النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين العشرين من شهر رجب من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلي الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتم لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول وبك استعين ننتقل بعد ذلك الى استاز سمير في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب الحوالة قال المصنف رحمه الله باب الحوالة هذه المادة مادة الحوالة في اللغة العربية مشتقة من التحول وهو الانتقال من موضع الى موضع كما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا يعني لا يبغون عن حولا يعني تحولا وانتقالا وذلك ان نعيم الجنة نعيم عظيم لا يمله الانسان ولا يسأمه ولا يبغى عنه حولا اي انتقالا وتحولا بخلاف نعيم الدنيا فان الانسان يمل منه اما نعيم الجنة فلا يمل منه نعيم الجنة قوق مستوى تخيل العقل البشري يعني حتى ما يستطيع العقل البشري ان يتخيله مجرد تخيل ولذلك آآ لا يسأم الانسان منه يوم القيامة لا يسأم المسلم لا لا يسأم اهل الجنة من نعيم الجنة يوم القيامة ومعنى الحوالة اصطلاحا نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه كان يطلبك شخص دينا فتحيل الدائن على مدينا لك يقول اذهب الى فلان فانا اطلبه هذا الدين خذه منه وقد دل لجوازها السنة والاجماع السنة عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب غني ظلما ومن احيل على مليء فليحتل في لفظ اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه واجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة هنا مسألة الحوالة هل هي عقد ارفاق مستقل او انها بيع قولان للفقهاء فمنهم من قال انها بيع ويشترط لها ما يشترط للبيع ومنهم من قال انها عقد ارفاق مستقل بنفسه وهذا هو القول الراجح ولهذا قال الموفق الصحيح ان عقد انفاق ارفاق منفرد بنفسه ليس بمحول على غير لانها لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين ولما جال التفرق قبل القبض الى اخره فالصواب انها عقد انفاق مستقل بذاته وايضا ابن القيم له كلام قال ان الحوالة من جنس ايفاء الحق لا من جنس البيع فالقول الراجح عند المحققين ان الحوالة من عقود الارفاق والاحسان وليست بيعا وشروطها خمسة وبعضهم جعلها ثلاثة والمؤلف اظاف شرطي من باب التنبيه عليهما والا هما معلومان الاول قال احدها اتفاق الدين اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل اتفاق الدينين يعني الدين محال به والدين محال عليه فلابد من اتفاقهما يعني تماثلهما في آآ الجنس بان يكون الجنس واحدا حين ذهب بذهب نقد بنقد دراهم بدراهم ريالات بريالات وهكذا لانه لو اختلف الجنس فانها لا تكون حوالة وانما تكون بيعا لو مثلا احال بر بتمر تكون بيعا ما تكون حوالة والصفة يعني لا تصح الحوالة مع اختلاف الصفة في الدين المحاربه ومرادهم بالصفة يعني صفة الدراهم والدنانير وهذا بناء على زمن المؤلف لما كانت اه الدراهم والدنانير اه مضروبة وبعضها غير مضروب فيقول لا يصح ان يحيل دراهم مضروبة بدراهم على دراهم غير مضروبة لا نحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر لان تعامل الناس الان اصبح بالاوراق النقدية والحلول والاجل يعني لابد من التماثل في الوقت لو كان احد الدليل حالا والاخر مؤجل لم تصح الحوالة وقال بعض اهل العلم انه اذا رضي المحال بذلك فلا بأس. لان الحوالة كما ذكرنا انها ليست بيعا انما هي عقد ارفاق واستيفاء للحق فاذا كان الانسان يطلب اخر دينا قال نحيلك على فلان لكن فلان ما يحل الدين الذي يطلبه الا بعد مثلا شهرين ورضي بذلك المحال فلا بأس لان الحق له وقد اسقطه ويشترط ايضا اتفاق الجنسين في القدر هذا لم يذكره مؤلف فلا يصح ان ان يحيل عشرة الاف على تسعة الاف لان الحوالة عقد ارفاق فلا يجوز التفاضل فيها الا اذا ابرأه من القدر الزائد الثاني علم كل علم قدر كل من الدينين لابد من معرفة المحال به والمحال عليه انه يعتبر فيهما التسليم والتماثل فلابد من معرفة القدر. الثالث استقرار المال ومحال عليه لا المحال به والفرق بين المال المحال عليه والمحال به ان المحال عليه هو الذي على الشخص المحال عليه طولتك على فلان لكوني اطلبه دينا هذا الدين هو المحال عليه والمحال به هو الدين الذي على المحيل. انت تطلبني دينا هذا هو هو المحال به وقول استقرار والمحال على وقول استقرار المال المحال عليه يعني ان تكون الحوال على دين مستقر ثابت في ذمة المحال عليه فان لم يكن كذلك بان كانت على دين غير مستقر يمثلون لذلك بالصداق قبل الدخول مثلا او دين كتابة او ثمن سلعة في الخيار فلا تصح الحوالة وقوله لا المحال به يعني لا يشترط استقرار الدين المحال به فلو ان شخصا اشترى سيارة واحال البائع بثمن المبيع في زمن الخيار في زمن خيار الشرط اه على دين له مستقر في ذمة شخص اخر فتصح الحوالة الرابع كونه يصح السلم فيه وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاء لانه تحصيل حاصل فان الحوالة عندما تثبت بالذمة وما يثبت في الذمة يصح السلام فيه الخامس رضا المحين لا المحتال رضا المحيل لان الحق او الدين في ذمته. لا يلزمه ان يسدد هذا الدين عن طريق الحوالة يمكن يسلم للمدين الدين مباشرة فلابد من رضاه وهذا باتفاق العلماء اما المحال عليه فلا يعتبر رضاه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او يستوفي الحق عن طريق وكيله وقد قام المحال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه ان ان يدفع لهذا المحال اما المحال ففيه تفصيل ان كان محال عليه بذيل ان كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضاه اما اذا كان المحال عليه معسرا او مماطلا فيشترط رضاه وقوله ان كان المحال عليه مليئا ثم فسر المصنف معنى المليء قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فذكر ثلاثة قيود القيد الاول ان يكون قادرا على الوفاء ان يكون قادر على الوفا والقيد الثاني ان يكون غير مماطل والثالث ان ان يمكن احضاره لمجلس الحكم وقد فسر الامام احمد المالي قال ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه بماله يعني قادر على الوفاة بقوله غير مماطل ببدنه يمكن احضاره مجلس الحكم فاذا هذه العبارة التي ذكرها المصنف هي تفريع على مقولة الامام احمد الامام احمد قال المليء ان يكون مليئا بماله وهو ما اشار اليه مصنف بقوله من له القدرة على الوفاء وقوله يعني ليس مماطلا وبدنه يعني يمكن احضاره لمجلس الحكم وقولنا ليس مماطلا ضابط المماطلة هو العرف من عده الناس في عرفهم باطلا فهو باطل والا فلا يعني الناس تعرف المماطلة اذا كنت تطلب انسان اه شيئا وكل يوم يأتي لك بعذر كل يوم له عذر فتارة يقول ما عندي شي انظرني وتارة يقول غدا وتارة يعني كل يوم له عذر هذا يسمى مواطن والمماطلة اذا كان مماطل غنيا قادر على الوفاة محرمة قال عليه الصلاة والسلام مطل غني ظلم وقوله ويمكن احضار مجلس الحكم لان هناك اناس لا يمكن احضارهم مجلس الحكم لوجاهتهم كالامراء ونحوهم مثلا لو احال انسان جاء يطلب اخر دينا وهذا المدين احال الدائن على انسان لا يمكن احضاره مجلس الحكم لا يلزم ان يقبل هذه الحوالة قال فمتى توفرت الشروط؟ برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات اذا توفرت هذه الشروط الخمسة وقبل المحال بالحوادث برأت ذمة المحيط اه ويطالب اه وهذا المحال يطالب المحال عليه بحقه وانشرط المحال ملأة المحال عليه فبان معسرا فانه يرجع للمحيل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لكن اذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه ورظي بالحوالة ظنا منه ان المحال عليه مليء باذل فتبين ان المحال عليه انه مفلس. او انه مماطل او مات بعد ذلك فهل يبرأ المحيل ونقول انت ايها المحال فرطت في كونك لم تشترط قولان للفقهاء القول الاول ان المحيل يبرأ وهذا هو الذي نص عليه المصنف يبرأ المحيي وليس المحال عليه الرجوع عليه على المحيل وذلك لانه قد فرط بعدم اشتراط ملاة المحال عليه ويتحمل ما يترتب على ذلك التفريط هذا هو القول الذي قرره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني ان للمحال الرجوع الى المحيل وهذا قول رواية عن احمد لان افلاس المحال عليه او مماطلته يعتبر عيبا يعتبر عيبا اشبه ما لو اشترى سلعة يظنها سليمة فبالت معيبة ولان المحين قد غر المحال بتلك الحوالة وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح ان اه المحال له الرجوع على المحيط هذا انسان اه تطلبه دينا. اتيت يا فلان سدد الدين. قال اذهب وخذهم من فلان. انا اطلبه فحولتك على فلان انت ذهبت لفلان تعتقد انه مليء باذل فتبين ان فلان انه معسر او ان فلانا مماطل فالصواب انك ترجع للمحيل وتطالب بحقك على فلان ما سددني وهذا هو الذي عليه العمل لان عدم ملاءة المحال عليه هذا يعتبر عيبا اشبه ما لو اشترى سلعة يظنها سليمة فبانت معيبة ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة يعني اذا تخلف شرط من الشروط الخمسة السابقة لا تصح حوالة لكن تنقلب الى وكالة وكالة في اقتراظ يشترط فيها رظا الوكيل. من التطبيقات المعاصرة ما يسمى بالحوالات البنكية تذهب للبنك وتعطيهم مثلا عشرة الاف ريال وتقول حولوها لفلان في بلد كذا اما عشرة الاف ريال او بما يعادلها من عملات اخرى هذه الناس يسمونها حوالة لكن هل هي بالمعنى الفقهي حوالة الواقع انها ليست حوالة بالمعنى الفقهي. لماذا لان العميل عندما يأتي للبنك البنك ليس مدينة للعميل والعميل ليس دائنا له وانما العميل يأتي للبنك ويعطيه مبلغا ويطلب منه نقل هذا المبلغ الى فلان في البلد الثاني يطلب منه نقل هذا المبلغ الى فلان في بلد اخر فالاقرب في التكييف الفقهي لها والله اعلم انها وكالة باجرة على نقل النقود وكالة باجرة على نقل النقود فانا وكلتك ايها البنك ان تنقل لي هذا النقد وكالة باجرة وهذه الاجرة هي العمولة التي تقاضاها البنك البنك ينقل هذا النقود منك الى فلان في البلد الاخر وتوكله على ذلك باجرة فهي وكالة باجرة على نقل النقود وليست حوالة بالمعنى الفقهي وان وان كان الناس يسمونها حوالة والبنوك تسميها حوالة لكنها في حقيقة الامر ليست حوالة بالمعنى الفقهي قي هذا هو الاقرب والله اعلم في تكييفها الفقهي وعلى هذا فلا بأس ان يأخذ البنك عمولة على هذه الحوالة او عمولة على نقل النقود يعني بالمعنى الادق. لا بأس ان يأخذ البنك عمولة على نقل النقود لان لان لان البنك يعتبر وكيلا باجرة طيب عندما يطلب الانسان نقل نقد الى بلد اخر مع اختلاف العملة ومن اجتمع صرف واجتمع ايضا نقل النقد الذي يسمى حوالة فلا بد من المصارفة اولا ثم بعد ذلك تحويل المبلغ المصارفة لو اردنا المصارفة الحسية تأتي للبنك بريالات وتقول اعطني دولارات معك عشرة الاف ريال تقول اصرفها لي دولارات فاذا الصرافة لا تدور دولارات ترجع الدولار مرة اخرى وتقول حولها اه للبلد الفلاني لكن هذا فيه صعوبة وفيه ايضا عسر وحرج لماذا؟ لان سعر الشراء عند البنوك يختلف عن سعر البيع انت عندما تشتري الان هذه العملة ريالات وتشتري منهم دولارات يبيعونها عليك بسعر اذا اردت ان تبيع الدولارات عليه مرة اخرى يشترونها منك بسعر اقل في حرج ولهذا يعني اكثر العلماء المعاصرين وعامة العلماء المعاصرين ذهبوا الى ان القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي وان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض يعني يعتبره قبضا حكوميا يعتبر قبضا حكميا فعندما تأتي للبنك وتريد ان تحول هذه الريالات الى دولارات البنك موظف البنك ينظر الى سعر الريال بالدولار ويقول هذي عشرة الاف ريال تعادل كذا دولار ويسجلها لك في في في ورقة ويعطيك هذا الايصال هذا يعتبر قبض حكمي يعتبر قبض حكمي وحصلت المصارفة بينك وبين البنك حولت الان الريالات الى دولارات واعطاك موظف البنك ايصالا بهذا التحويل يعني صارفت الان الريالات بدولارات واعطاك موظف البنك سندا بهذا الصرف بعد ذلك تقول البنت انقلوا لي هذا المبلغ من الدولارات اه الى البلد الفلاني فتكون وكالة وكالة باجر على نقل النقود فاجتمع في هذه العملية امران الامر الاول المصارفة والامر الثاني الوكالة باجرة في نقل النقود وهذه لا بأس بها. لكن هنا انبه الى يعني مسألة مهمة وهي انه عند المصارفة لابد ان البنك يملك العملة التي يراد الصرف اليها يملك هذه العملة اما في صندوقه المحلي او في صندوقه المركزي لانه لا يجوز للبنك ان يصارف بما لا يملك فمثلا عندما تأتي للبنك وتقول واريد ان ان تصرفوا لي هذه عشرة الاف ريال بعملة من العملات ليست ليست مشهورة ربما تكون هذه العملة غير موجودة عند البنك اصلا لا يجوز للبنك ان يصارف بعملة لا يملكها وليست موجودة عنده ولذلك عند المصارفة ينبغي ان تختار عملة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف مثل مثلا الدولار مثل اه اليورو مثلا اه ونحو ذلك اما العملات غير المشهورة التي ربما لا تكون موجودة اصلا عند البنك فهنا لابد من التأكد من من وجودها عند البنك والا لا يجوز لان البنك يكون قد صارف بما لا يملك وهذا لا يجوز فاذا عندما يذهب الانسان للبنك ويريد اه ما يسمى بالتحويل وهو في الحقيقة نقل نقد فاولا يكون هناك مصارفة مصارفة بينه وبين البنك فيعطيهم هذا المبلغ ويقول آآ اريد ان ان تنقلوا هذا المبلغ بالجنيهات بالدولارات اليورو فالموظف البنك ينظر الى سعر الصرف يسجل له سندا بان هذا المبلغ اه قد تم مصارفته بالعملة الفلانية وان السعر بالعملة الفلانية كذا ويعطيه ايصالا ثم بعد ذلك اه يوكل عميل البنك في نقل هذا النقد الى بلد اخر باجرة فهذا لا بأس به فهذه اه العملية لا بأس بها يجتمع هنا مصارفة واجتمع وكالة باجرة على نقل هذا النقد. ايضا من من التطبيقات المعاصرة الحوالة الشيكات وهي احد انواع الاوراق التجارية الاوراق التجارية ثلاثة انواع الشيكات والكمبيالات والسنادات لامر فالشيكات اشهرها وتكييفها الفقهي انها حوالة المحيل فيها هو المحرر للشيك والمحال عليه البنك والمحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في الشيك فيذهب مستفيد قبول الشيك لانه قد احاله على مليء اه المحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا والملأة بالنسبة للمصرف ان يكون اه لهذا الشكل رصيد عند هذا البنك فاذا كان له رصيد فيلزم المحال قبول الشيك او ان يكون مثلا اه الشيك شيك مصرفي او ما يسمى شيك مصدق اعطاه شيكا مصدقا هنا يلزمه قبول هذا الشيك فاذا التكييف الفقهي للشيك انه حوالة ننتقل بعد ذلك الى باب الصلح الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة ويقال صلح الشيء والصلح وصلح فتح اللام وظمها اذا كمل واصطلاح معقدة يتوصل بها الى اصلاح بين مختلفين او متنازعين معقدة يتوصل بها الى اصلاح بين مختلفين او متنازعين والصلح من اعظم الاعمال الصالحة التي وعد الله تعالى على من اتى بها بالاجر العظيم وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما تأمل قول الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هذا يدل على عظيم الثواب والاجر المترتب على الاصلاح بين الناس وجاء في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه اه وهو عند آآ احمد والترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين اصلاح ذات البين سبحان الله اصلاح ذات البين هذا العمل الصالح اعظم درجة من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة الاجر المترتب على اصلاح ذات البين اجر عظيم وثوابه جزيل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اخبركم بما هو اعظم درجة او افضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة اصلاح ذات البين فاصلاح ذات البين من من افضل الاعمال الصالحة التي رتب عليها الاجر العظيم والثواب الجزيل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات لا فسوف نؤتيه اجرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس اولا امر الله تعالى بالاصلاح قال اصلحوا ذات بينكم كان عليه الصلاة والسلام يصلح كما في قصة اصلاحي بين بني عمرو بن عوف وايضا لما اراد ان يصلح بين بريرة وزوجها مغيث وكان عليه الصلاة والسلام يسعى للاصلاح بين الناس وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لاجل الاصلاح بين الناس كما في حديث ام كلثوم بنت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينوي خيرا او يقول خيرا وذلك لان الكذب انما حرم لما يترتب عليه من المفسدة اذا كان يترتب عليه مصلحة كما في الاصلاح بين الناس كان جائزا الصلح انما يكون في حقوق الادميين مما يقبل الاسقاط او المعاوضة اما حقوق الله تعالى فانها لا مدخل للصلح فيها كالزكاة مثلا والحدود اه قسم الفقهاء الصلح الى خمسة اقسام. الاول الصلح بين مسلمين واهل الحرب وهذا له احكامه في التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد تاني الصلح بين اهل العدل واهل البغي من المسلمين واهل البغي الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله و اه تكلم عنهم الفقهاء بالتفصيل في باب قتال اهل البغي سيأتي كلام عنه ان شاء الله بالتفصيل الثالث الصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهم كما قال الله تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير يعني اذا خشيت المرأة مطلقها زوجها اما لمرضها او لكبر سنها او لغير ذلك فاصطلحت هي واياه على ان تسقط بعض حقوقها وتبقى في عصمته فهذا خير هذا صلح خير وكما حصل لسودة ان خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال بان يكون بينهما شحناء او هجران او قطيعة فهذا مندوب اليه كما سلم الخامس الصلح بين المتخاصمين الصلح بين المتخاصمين في المال وهذا هو المقصود بهذا الباب المقصود المؤلف بقوله باب الصلح يعني الصلح بين المتخاصمين في الاموال وقسم الفقهاء الصلح في الاموال الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار وبدأ المؤلف واشار الى هذا المصنف قال يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار والذي يصح تبرع هو الحر المكلف الرشيد اما من لا يصح تبرعه فلا يصح الصلح منه كولي اليتيم والمجنون مثلا فليس له ان يصالح المدين باسقاط بعضه لان هذا الاسقاط يعتبر تبرعا وولي اليتيم لا يملك التبرع من ماله وانما يجب على ولي اليتيم في حال عدم السداد ان يرفع امر هذا المدين الحاكم حتى يجبر على السداد الا اذا كان اليتيم او المجنون مصلحة في هذا الصلح كأن يكون له حق ينكره من عليه الحق ولا بينة لليتيم او المجنون فلا بأس ان يصالح ولي اليتيم او المجنون عن هذا الحق باسقاط بعضه لان المصلحة في ذلك والقاعدة في ولي اليتيم والمجنون ومن يلي مالا لغيره انه لا يقرب هذا المال ولا يتصرف فيه الا بالتي هي احسن والله يعلم المفسد من المصلح هذي قاعدة والله يعلم مفسدا من المصلح الله يعلم هذا ولي اليتيم او ولي المجنون او الذي مال يلي مال لغيره هل هو مصلح او مفسد وهذا يبين يعني آآ اثر النية في ذلك وابتدأ المؤلف الكلام عن القسم الاول الصول على اقرار قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فوهبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح انسان ادعى الاخر دينا او عينا فاقر المدة عليه بالدين فصالحه على بعض الدين كنصفه مثلا يقول المؤلف يصح ذلك بغير لفظ الصلح يصح بلفظ الهبة بلفظ الاسقاط بلفظ الابرة باي لفظ الا لفظ الصلح قالوا بلفظ الصوح لا يصح لانه لا يمكن ان يصالح عن ماله ببعضه والقول الثاني في المسألة انه يصح بلفظ الصلح لان العبرة بالمعنى وهو اسقاط بعض الدين سواء سمي صلحا او هبة او ابراء او سمي ما شئت وهذا هو القول الراجح لا فرق بين ان يكون ذلك بلفظ الصلح او بلفظ الهبة او بلفظ الابراء هو يبقى في الاخير انه اسقط جزءا من من الدين مقابل آآ ان يعطيه باقيه وقد جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه اه انه تقاضى دينا من ابن ابي حدرد بالمسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج عليه الصلاة والسلام ونادى يا كعب قال قلت لبيك يا رسول الله قال ظع من دينك الشطر قلت قد فعلت قال قم فاقضه هذه قصة في الصحيحين وهي قصة عجيبة اولا يدل على عظيم توقير الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كعب ابن مالك كان يتخاصم مع هذا الرجل لدرجة ارتفاع الاصوات مجرد كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب ظع نصف نصف مالك شطر مالك قال قد فعلت مباشرة من غير تردد قد فعلت سبحان الله انظر الى الى سرعة الاستجابة لامر النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع نصف ماله لان النبي عليه الصلاة والسلام قد امره. لم يتردد قال قد فعلت يعني الموضوع انتهى تم وآآ في قوله في المسجد يدل على جواز تقاظي الدين في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على ذلك. انما الممنوع البيع والشراء البيع والشراء والدعاية وجدان الضالة اما تقاضي الدين فلا بأس وعلى ذلك مثلا المعتكف عندما اه يشتري طعاما مطعم مثلا ويأتي المندوب التوصيل يقاضيه المبلغ داخل المسجد لا بأس لان تقاضي الدين داخل المسجد لا بأس به كما في هذه القصة وانما ممنوع البيع والشراء والدعاية ونشدان الضالة. اما اما قضاء الدين في المسجد فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر كعبا وابن ابي حدرد على ذلك. قوله وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع يعني ان كان الصلح ليس على العين مدعاة وانما على عين اخرى يكون بيعا وحكمه حكم البيع وهذا يسميه الفقهاء المصالحة عن الحق بغير جنس كانوا ذلك اعترف له بدين او عين ثم صالحه على ان يأخذ عن ذلك المقر به شيئا من غير جنسه كان يقول انت تطلبني مثلا آآ مئة الف انا اعطيك بدلا منها سيارة مثلا فهذا يكون بيان وتترتب عليه احكام البيعة قال فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبظ العوظ في المجلس يعني لو اتفق الدين والعين المصالح عليها في علة الربا فيشترط التقابظ مثال ذلك اقر له بدين مقداره مثلا مئة الف ثم صالحه عن ذلك بان يعطيه عن هذا الدين ذهبا وهنا يجب التقابض في المجلس لان الصلح عن الحق بغير جنس يعتبرونه بيعا فلابد من التقابض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض يعني لو اصطلح ان يعطيه شيئا في الذمة او التزم له بشيء في الذمة فذلك الصلح يبطل بالتفرق قبل التقابض لانه يكون من قبيل بيع الدين بالدين وهذا منهي عنه وان صالح عن عيب في المبيع صح يعني انسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فاتفق مع البائع على ان يصطلحا بان يعوضه بشيء لا بأس لا بأس كان يعطيها مبلغا من المال او يعطيه منفعة او نحو ذلك فلا بأس بهذا المهم ان ان يتراضي على ذلك. يعتبر هذا صلحا فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه يعني لو كان مشتري يظن انه عيب ثم تبين انه ليس بعيب بانزال العيب بسرعة فعلى هذا الذي قد اخذ المال المصطلح عليه ان يرجعه لصاحبه لانه تبين عدم استحقاقه له ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. هذه المسألة يسميها الفقهاء الصلح عن المجهول وهذه تحصل احيانا بين الشريكين او الشركاء يكون بينهم معاملات كثيرة ثم آآ يختلفان في الحسابات ولا يتوصلان لنتيجة يعني ما عندهم ظبط ما ما يتوصلون لنتيجة الحل هو الصلح بينهما ويحلل كل منهما الاخر لان ليس هناك حل اخر يعني هذا اثنان بينهم حسابات مشتركة او مجموعة بينهم حسابات مشتركة ولم يضبطوا هذه الحسابات فلم يعرف كل منهم او كل منهما قدره الذي يستحقه فليس هناك حل الا الصلح يتحريان ويصطلحان ويحلل كل منهما الاخر ولهذا جاء رجلان من الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مواريثه درست بينهما وليس لهما بينة وقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها فتأثر الرجلان وبكيا واصبح كل منهما يقول حقي لاخي حقي لاخي قال عليه الصلاة والسلام اما اذا فعلتما اذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل منكما صاحبه اخرجه احمد بسند جيد لكن يتحريان يتحرك كل منهما ماله او او حقه الذي له لكن لو افترضنا انهما لم يصلا الى نتيجة في التحري يعني الامور كلها ملتبسة فيقتسي مذهب النصف ويحلل كل منهما الاخر وقوله ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه هذا يدل على مشروعية تحليل كل منهما صاحبة لاجل براءة الذمة اما صفة ذلك يعني قال الموفق انه يقول ان كان لي عليك حق فانت في حل منه ويقول الاخر ان كنت اخذت مني اكثر من حقك فانت في حل او باية عبارة يقول الله يحلك ويبيحك ونحو ذلك وذلك لان اه حقوق العباد امرها عند الله عز وجل عظيم جدا حتى وان كان في الشيء اليسير لهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك تو ان كانت مثل عود السواك ليس لك ان تأخذها هذا يدل على وتشديد الشارع في في في حقوق العباد اذا كان احد يطلبك شيئا ولو مثل عود السواك ارجع له والا فان موقفك عند الله عز وجل سيكون عسيرا بحقوق العباد امرها عند الله عظيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك واخبر عليه الصلاة والسلام بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين وخطورة ما كان متعلقا بحقوق العباد قال واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه يعني هذا انسان اراد اه دينا من اخر هذا الرجل لم يقر له قال اصلا ما لك عندي شي حاول معه قال ما لك عندي شيء ثم قال يا فلان اقر لي بالدين واذا اقررت ساعطيك ربعه او اعطيك نصفه فاقر له بشهادة شهود فهذا الاقرار يثبت ولا يلزمه ان يعطيه وهذا يعتبر من الحيل المشروعة يعني الحيل الصحيحة لانه يريد ان يثبت حقه فاتى بشاهدين وقال اقر لي واعطيك فاقر له اه لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه ولذلك يعتبرون هذه من الحيل الصحيحة. احيانا الحيلة قد تكون صحيحة قد تكون مشروعة كما قال الله تعالى ان المستضعفين من الرجال والنساء وبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ففي اشارة الى اننا اذا كان لهم حيلة في ان يحاجر ينبغي ان ان يحتالوا فالحين احيانا قد تكون يعني صحيحة قد تكون غير صحيحة ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح على انكار ومعناه ان يدعي شخص على اخر اه دينا او عينا فينكر المدعى عليها او يسكت ثم يصالحه بمبلغ بمال لاسقاط الدعوة قال مصنف واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح يعني اذا انكر المدعى عليه دعوى المدعي او سكت وهو يجهل المدعى به فصالحه بمال صح الصلح مثال ذلك رجل اتى اليك وقال يا فلان انا اطلبك خمسين الف والله ما اذكرك تطلبني عندك اثبات؟ قال لا ما عندي لكن اطلبك اذا لم تسدد لي سوف اشتكيك وانت تريد ان تسلم من شره لان هذا رجل يجرجرك المحكمة ويذهب بك ويتعبك وتقول خذ هذي خمسة الاف ريال واسحب شكواك هذي صورة الصلح على على انكار فعند الجمهور ان هذا الصلح صحيح ان هذا الصلح صحيح ويسموها صلح على انكاره. الشافعية خالفوا في ذلك وقالوا انه لا يصح الصلح على انكار. لان هذا الذي يأخذ مالا قد يأخذه بغير حق كيف تعطي خمسة الاف ريال ومجرد انه انه قال اه اني اطلبك والصواب هو قول جمهور لان هذا الصلع له انكار فيه فوائد ففيه قطع للخصومة وفيه صيانة لنفسه من التبذل في المخاصمات فان ذوي النفوس الشريفة يأنفون من الذهاب للمحكمة والجلوس بين يدي القاضي وايضا فيه افتداء لليمين لان هذا لو لو رفع فيه شكاية عند القاضي فالقاعدة الشرعية ان البينة على المدعي واليمنة على ما انكر فاذا كان هذا المدعي ليس له بينة سيطلب القاضي من المدعى عليه ان يحلف وهو لا يريد ان يحلف حتى وان كان صادقا ان بعض الصالحين لا يحب الحلف حتى وان كان صادقا لانه يرى ان الدنيا كلها ما ما لا تستحق ان ان يحلف لاجلها فهو يريد ان ان يفتدي فيقول يعني هذا الذي قد اه ابتلي به قال انا اطلبك خمسين الف ريال قال ما عندك شي ما ليس لك عندي شيء قال سارفع فيك شكاية قال خذ هذي خمسة الاف ريال اه مقابل انك ما ترفع فيني شكاية او مقابل انك تسحب شكواك يريد بذلك ان ان آآ يفتدي اه ليمينه ويصون نفسه عن التبذل لا يريد ان يذهب لمجلس الحكم ولا يريد ان يحلف من قبل القاضي ففي في في وفي قطع للخصومة ففيه فوائد كثيرة له ولهذا الصواب هو صحة الصلع على انكار صحة الصورة على الانكار هذا الرجل ربما بعض الناس مؤذي بطبعه مؤذي وربما يكون عنده فراغ رجل مؤذي وفارغ وتسلط على اخر وسيجرجره كل يوم المحاكم ويتعبه وهو فيقول اعطيك مبلغا من المال مقابل انك تسحب شكواك ويعني اصون نفسي عن عن التبذل وافتدي ليميني فهذا لا بأس به قال وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي يعني التكييف الفقهي للصول على انكار انه ابرة في حق المدعى عليه لانه بذل مالا مقابل دفع الخصومة عن نفسه وليس مقابل حق ثبت في ذمته اما المدعي يكون بيعا في حقه لكن لكن قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام من كان منهما كاذب فالصلح باطل في حقه باطنا وظاهرا هو صحيح لكن باطنا الصلح باطن في حقه ففي مثالنا السابق لو ان هذا الرجل يعرف اصلا انه ما يطلب فلانا خمسين الف لكن يريد ان يحصل منه اي شيء فاعطاه خمسة الاف هذه الخمسة الاف حرام علي لا تحل له والصلح في حقه باطل لو كانت المسألة بالعكس انه فعلا يطلبه خمسين الفا لكن هذا المدعى عليه اه قال نعطيك خمسة الاف ريال ورظي المدعي بذلك لانه ربما لا يحسن الترافع او او نحو ذلك وايضا آآ ربما يكون في بعض الدول التقاظي يكون باجرة وهذا ايضا نظام سيطبق عندنا في المملكة قريبا فربما انها له الحق لكن لا يرافع لاجل الحصول عليه فايضا الصلح باطل في حقه الصلح في حق هذا المدعى عليه باطل الواجب ان يعطيه حقه كاملا فمن كان كاذبا منهما فالصلح في حقه باطل باطنا والفرق بين باطن وظاهرا هو انه يبطل الصلح باطن فيما بينه وبين الله فلا تبرأ ذمته واما ظاهرة امام القاضي فهو صلح صحيح معتبر قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. يعني هذه العبارة صالح عن الملك الذي تدعيه لا تتضمن الاقرار فلا يكون مقرا لانه ربما اراد بقوله صالحني نفسي عن التبذل والافتداء بيمينه ولم يرد بذلك ان يقر له بهذا المعنى. فلا يعتبر اقرارا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صلح صح الصلح اذن له او لا يعني لو حصل بين اثنين خصومة في مبلغ مالي واتى احد المحسنين وقال كم المبلغ؟ قال مبلغ عشرة الاف. قال انا انا اتكفل بها لا يصح الصلح وهذا مأجور ومثاب على ذلك يقول اذن له او لا؟ يعني سواء اذن المدع عليه الاجنبي المحسن او لم يأذن فان الصلح يصح في قضاء ابي قتادة الدين عن الميت من غير رجوع لورثته فدل هذا على انه لو اراد انسان ان يصلح بين اثنين لا يشترط اذن المدع عليه او المنكر للدعوة لكن لا يرجع عليه بدون اذنه يعني لا يرجع المصالح بما دفعه على المدعى عليه اذا كان قد دفع بغير اذنه لانه لما ادى عنه ما لا يلزمه اه يكون بذلك متبرعا اما اذا كان قظاء هذا المصلح بينهما الاجنبي باذن المدعى عليه فهذا فيه تفصيل ان كان قد نوى الرجوع اليه فانه يرجع وان كان تبرع ولم ينوي الرجوع اليه فليس له الرجوع طب كيف نعرف انه اراد الرجوع او لم يريد الرجوع؟ آآ يحلفه القاضي يحلف بالله العظيم انه نوى الرجوع او انه لم ينوي الرجوع وسبق معنا في الدرس السابق ان من دفع مالا عن غيره بنية الرجوع فانه يرجع عليه اما اذا دفع عن غيره بغير نية الرجوع فانه لا يرجع قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار يعني رجل ادعى لاخر دار فصالحه المدعى عليه عن الدار بعوض مثلا سيارة ثم تبين السيارة انها مستحقة لغيره كأن تكون السيارة اصلا ليست ملكا له فاذا مد عليه يرجع عليه بالدار يأخذها اذا كان الصلح مع اقرار لان الصلح حينئذ يكون بيعا وبيع ما لا يملكه الانسان فاسد فيبطل الصلح ويرجع المدعي الى دعواه قبل الصلح. هذا اذا كان الصلح على اقرار اما اذا كان على انكار فان الدعوة ترجع الى عليه قبل الصلح مباشرة كأن شيئا لم يكن قال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها آآ لا يصح الصلح عن عن الخيار سواء كان خيار مجلس او خيار شرط او اي نوع من انواع الخيار يقول المؤلف انه لا يصح الصلح يعني لو اتى انسان لاخر وقال اريد ان ان اعطيك عوظا عن حقك في الخيار واسقطه فان الصلح باطل لان الخيار يقولون يعني لم يشرع لاجل اه التربح وانما لاجل النظر في الاحظ فلم يجز الاعتياظ عنه وهكذا الشفعة ايضا شرعت لاجل ازالة الضرر عن الشريك. فلم يجز اخذ العوظ عنها وهكذا ايضا حد القذف انسان قذف اخر فاتى القاذف اعطاه مبلغا من المال مقابل انه ما يشتكيه فيقولون ان هذا آآ الصلح انه لا يصح والقول الثاني في المسألة انه يصح الصلح عن الخيار وعن الشفعة وعن حد القذف وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك ما يمنع من صحته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والصلح عن الخيار او الشفه او حد القذف لم يحل حراما ولم يحرم حلالا ولانه له الحق في الخيار وفي الشفعة وفي المطالبة بحق حفظ عرظه بالحد في القذف وصاحب الحق قد رضي باسقاط حقه مقابل عوض مالي فما المانع من صحته فالقول الراجح انه يصح الصلح عن هذه الامور. يصح الصلح عن الخيار ويصح الصلح عن آآ الشفعة ويصح الصلح عن حد القذف وعمل المسلمين بالنسبة لحد القذف على هذا يعني يشبه ان يكون اجماعا عمليا عمل المسلمين على هذا من قديم الزمان فانه احيانا الانسان يتلفظ على اخر يقذفه اما بالزنا او بغيره وهذا المقذوف آآ يريد ان يرفع فيه شكاية او يرفع شكاية بالفعل فيتدخل اناس ويطلبون من القاذف ان يجبر خاطر هذا المقذوف بمال فيأتيه ويعرض عليه مالا فيقبل ويكون هذا بمثابة الصلح فهذا يشبه ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين على صحة الصلح عن القذف اجماع عمل ابن المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن عليه عمل المسلمين وقديم الزمان ما المانع من هذا اد القذف حق لادم فاذا رضي باسقاط حقه مقابل عوظ فلا مانع من ذلك وهكذا يحق الشفعة وهكذا حق الخيار واما الحدود التي يعني فيها مال اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها كالسرقة لانها اذا بلغت السلطان لعن الله الشافع والمشفع ولما شفع اسامة في المرأة المخزوبية غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال تشفع في حد من حدود الله ثم قال انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا. واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وايموا الله. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده قوله ولا شاربا او سارقا يطلقه يعني لا يجوز ان يصالح شارب الخمر الذي قبض عليه يعطيه شارب الخمر مبلغا من المال مقابل ان يطلقه او السارق يعطيه مبلغا من المال من اجل ان يطلقه. لا يجوز لهذا الصلح هذا يعتبر رشوة وليس صلحا اما مسألة الستر الستر على يعني مرتكب المعصية فهذه مسألة اخرى يعني ستر من غير عوظ الستر اذا كان هذا الانسان يستحق الستر فيستر عليه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة قد تكون مثلا اول مرة تقع منه وطلب منه ان يستر عليه فالاولى هو الستر لكن ان كان انسانا مجاهرا ويتكرر منه ارتكاب هذه الموبقات هنا لا يشرع الستر عليه فالستر انما يكون في حق آآ من آآ يشرع الستر عليه او شاهدا ليكتم شهادته يعني لا يجوز الشاهد ان يأخذ عوضا لاجل كتم الشهادة لان هذا يعتبر رشوة وليس صلحا هذا رشوة ولا يجوز كتمان الشهادة والله تعالى يقولها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وهكذا لو الصالحة على الا يشهد عليه الا يشهد عليه لا يصح الصلح لا يصح الصلح سواء اراد الا يشهد عليه بالحق او بالزور لا يصح الصلح اه حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا هذه لم يذكرها المؤلف وظيفة السلسبيل وتسمى مسألة الحطيطة وتسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا مثال ذلك آآ تطلب شخصا دينا مؤجلا بعد سنة نفترض ان هذا الدين مئة الف ريال لما مضت ستة اشهر احتجت لسيولة فاتيت لهذا الشخص المدين وقلت يا فلان انا اطلبك مئة الف وتحل بعد ستة اشهر اريد منك ان تسددها لي الان تسعين الفا وسامحه في عشرة الاف مقابل انك تعجل تسديدها لي الان. انا الان محتاج لسيولة انا الست اطلبك مئة الف؟ لا تعطي مئة الف اعطني تسعين الف لكن اعطني اياها الان فهذه تسمى مسألة ضع وتعجل والحطيطة والمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا وفيها قولان للفقهاء المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم الجواز والقول الثاني انها جائزة وهو روي عن بعض الصحابة وهو رواية عند الحنابلة استدل الجمهور بعدم الجواز بحديث المقداد قال اسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه وقلت له عجلي تسعين دينارا واحط عشر دنانير قال نعم فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت ربا يا مقداد واطعمته وهذا الحديث كما ترون صريح في التحريم لو كان صحيحا لكنه حديث ضعيف لا يصح وجاء عن ابن عمر انه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل الى اجل فيضعنه صاحبه ويعجله الاخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وقالوا من جهة النظر انه تعجل البعض واسقط الباقي كأنه باع الاجل بالقدر الذي اسقطه ونظير ذلك كما لو اجل الدين وزاد في مقداره فانه ربا بالاجماع كذلك لو اسقط اه الدين مقابل اسقاط بعظ الاجل فيكون محرما هذه وجهة الجمهور اصحاب القول الثاني قائلون بالجواز استدلوا حديث ابن عباس لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج يهود بني النظير قالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل قال ظعوا وتعجلوا ظعوه وتعجلوا وهذا الحديث اخرجه البيهقي والطحاوي في مشكلة الاثار. وقال ابن القيم انه على شرط السنن وظعفه البيهقي بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقير روى عنه الشافي واحتج له وقال ابن القيم ان اسناده حسن وله شاهد عند البيهقي فهو يعني ثابت بمجموع طرقه وايضا من جهة النظر ذكر ابن القيم قال ان دعوة عجل انها ضد الربا فان ذلك يتضمن يعني الربا زد لي انظر لك او اما تقضي واما ان تربي هذا يتضمن الزيادة في الاجل والدين وهذا فيه اضرار محض بالمدين اما مسألة ضع وتعجل ففيها براءة ذمة المدين من الدين وانتفاع الدائم بما يتعجل وكل منهما انتفع انتفع بضع وتعجل من غير ضرر بخلاف آآ اما ان تقضي واما ان ترضي. فان الظرر على المدين الضرر والنفع مختص بالدائن اما مسألة ضع وتعجل كلاهما منتفع الدائم منتفع والمدين منتفع الدائن ينتفع بتعجيل الدين والمدين ينتفع باسقاط بعض الدين عنه وكلاهما منتفع بخلاف مسألة اما ان تقضي واما ان ترضي او زد لي وانظر لك فالظرر كله على المدين والنفع كله للدائن ففي فرق بين مسألتين ولهذا قال ابن القيم ولان مقابلة الاجل بالزيادة في الربا ذريعة الى اعظم الظرر وهو ان يصير الدرهم الواحد الوفا مؤلفة. فتشتغل الذمة تبغي لي فايدة وفي الوظع والتعجيلي تتخلص ذمة وهذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل ولان الشعر له تطلع الى براء الذمم من الديون اه هذا فيه دعوة تعجل فيه تخليص للذمة من الدين وهذا القول هو القول الراجح مثل الضع وتعجل آآ القول بجوازه والقول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم وعامة مشايخنا يفتون به واما ما استدل به جمهور الحديث المقتاد فظعيف وايضا قياسهم على اما ان تقظي واما ان تربي او زد لي وانظر لك قياس مع الفارق لان الربا في الاصل هو الزيادة زيادة الدين مقابل الاجل ففيه اضرار محض بالمدين ونفع محض للدائن بخلاف دعوة تعجل ففيها مصلحة للطرفين مصلحة للدائن بتعجيل الدليلة ومصلحة للمدين باسقاط بعض الدين عنه وما كان في مصلحة طرفين فالشريعة اه لا تحرمه وعلى هذا فالقول الراجح والذي عليه فتوى عامة العلماء المعاصرين اه في الوقت الحاضر او اكثر العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر هو جواز مسألة ضعف وتعجل يعني لاحظوا هنا يعني بعض الاقوال يكون اتجاه اه المتقدمين على قول واتجاه المعاصرين بخلافه مثل هذه المسألة المذاهب الاربعة كلها تحرم مسألة ضع وتعجل. الان التجاعة اكثر العلماء او عامة العلماء المعاصرين على الجواز فيعني احيانا بعض المسائل يكون اتجاه المتقدمين بخلاف اتجاه المتأخرين مثل مسألة مثلا الطلاق المعلق اذا قال مثلا اه لزوجته عليه الطلاق اه ان فعلت كذا ذهبت للسوق ان فعلت كذا فالمذاهب الاربعة على وقوع الطلاق القول الثاني ابن تيمية انه اذا لم ينوي الطلاق وانما نوى الحث او المنع والتصديق او التخذيم فلا يقع طلاقا وانما فيه كفارة يمين. الان وليس في المملكة فقط في العالم الاسلامي كله على رأي ابن تيمية وليس على قول الجمهور فاحيانا يعني يكون الراجح خلاف قول الجمهور احيانا يكون خلاف قول المذاهب الاربعة كما في هذه المسألة فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة اذا لم تكن المسألة محل اجماع فينظر اه الاقوى دليلا الاقوى دليلا. اما اذا كانت المسألة محل اجماع فالاجماع لا تجوز مخالفته ونكتفي بهذا القدر نقف عند احكام الجوار نفتتح بها درسنا القادم ان شاء الله تعالى والان اجيب عما تيسر من اسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم رد الدين بعملة اخرى؟ لكن ليس بسعر يومها برضى طرفه لا يجوز الا ان يكون بسعر يومها اما اذا كان ليس بسعر يومها فهذا لا يجوز مثال ذلك اه تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال وهذا الدين يحل بعد شهر وبعد شهر قلت يا فلان سدد لي عشرة الاف قال نعطيك بدل عشرة الاف ريال اه اه ما يعادلها من الجنيهات المصرية فلا بأس بشرط ان يكون بسعر يومها يعني بسعر الجنيهات المصرية في في وقت السداد ولا تقل سأعطيك جنيهات مصرية بعد اسبوع بعد شهر لان هذا يكون من قبيل بيع الدين بالدين هذا لا يجوز لانه دين فاذا جعلت في دين اخر اصبح دين بدين هذا لا يجوز اما اذا كان بسعر يومها فلا بأس يعني بدل ما تعطي عشرة الاف ريال تعطيه ما يقابلها من الجنيهات المصرية او من الدولارات او باية عملة اخرى. فلا بأس ان يكون بسعر يومها ويفترقا وليس بينهما شيء ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر هذا الحديث فيه خلاف في ثبوته حديث اوس بن اوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام آآ كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها يعني بعض اهل العلم قال ان ظاهر اسناده الصحة لكن آآ هناك من ضعفه وايضا مع الاشكال في متنه يعني كيف يكون له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها معنى ذلك انه لو مشى مائة خطوة كان افضل من ليلة القدر لان ليلة القدر تعادل الف شهر ثلاثة وثمانين سنة والاقرب والله اعلم هو عدم ثبوته هذا هو الاقرب والله اعلم وهناك احاديث صحيحة في فضل التبكير للجمعة تغني عن هذا الحديث كحديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انت الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن اتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومات الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن اتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومات جمعة في الساعة خامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير لو استبقوا اليه واضغاءها ايضا في الصحيحين. وفي الاحاديث الصحيحة غنية عما لم يصح او عما في سنده مقال او اختلاف في ثبوته كهذا الحديث. هذا الحديث مختلف في ثبوته. هل يجوز الرجوع في الهبة بعد تسليمها وهل تشمل هبة الاب لابنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ان يقبضها من وهبت له لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه قال الشافعي ليس لنا مثل السوء يعني هذا يدل على التحريم لان هذا فيه ذم شديد لمن يعود في هيبته تشبيه له بالكلب فالقول فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبظها لكن يستثنى من ذلك هبة الوالد لولده فانه قد جاء في بعض الروايات الا الوالد فيما يهب لولده. يعني يجوز له الرجوع فهبة الوالد لولده يجوز له الرجوع فيها. اما ما عدا الوالد لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد قبضها. مر رجل امامي وانا مأموم فهل امنعه ام اتركه تتركه لان سترة الامام سترة للمأموم شو تعطي الامام؟ سترة لمن خلفه ولا بأس ان يمر الانسان بين يدي المأمومين انما هو ممنوع ان يمر بين يدي الامام. يعني بين الامام والسترة او بين المنفرد المصلي المنفرد وسترته اما بين يدي المأموم فلا بأس بذلك كما فعل ابن عباس رضي الله عنهم ولما اقبل راكبا على حمار اتان واتى يمشي بين الصفوف لم ينكر عليه منكر بس لان سترة الامام سترة لمن خلفه ما مواضع الدعاء في الصلاة مواضع الدعاء في الصلاة السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقام منه ان يستجاب لكم خاصة في صلاة النافلة اما صلاة الفريضة فينبغي للامام الا يطيل السجود حتى لا يشق على المأمومين لكن لو افترضنا ان الامام اطال في السجود اه دعا المأموم في السجود في الفريظة فلا بأس لان السجود موظع دعاء وكذلك ايضا في التشهد الاخير قبيل السلام في التشهد الاخير قبيل السلام هذا موضع دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يدعو الله تعالى بما يحظره من خيري الدنيا والاخرة هذان الموضعان الدعاء فيهما مطلق هناك موضع ثالث لكن الدعاء فيه مقيد وهو في الجلسة بين السجدتين فانه قد ورد انه يدعو ويقول رب اغفر لي ربي اغفر لي وكررها كما في حديث حذيفة وجاء في حديث ابن عباس انه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني لكن هذا الحديث اه لا يثبت حديث ضعيف والمحفوظ هو حديث حذيفة انه يقول رب اغفر لي وكررها لو زاد دعاء اخر غير ربي اغفر لي لا بأس لكن الافضل ان يتقيد بما ورد وهو ان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها هذه هي مواضع الدعاء في الصلاة. هل التوبة تسقط حق الادمي الذي ظلمته في الكلام بعرضه وغيبتي والكذب عليه لا تسقط التوبة حق الادمين الادمي حقه باق الا ان تتحلل منه اما اذا لم تتحلل منه فحقه باق له يوم القيامة القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات هذا يدل على خطورة المسألة الذي يقع في اعراض الناس او يأخذ اموالهم او يظلمهم باية صورة من صور الظلم والتعدي. ما اعظم مصيبته عند الله عز وجل يقتص هؤلاء المظلومون منه يوم القيامة يقتصون يأخذون حسناته حتى ان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وهذا هو المفلس حقيقة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لاخيه من ارض او مال فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم فمن تحلل من هذا الانسان في الدنيا فحلله اه صحة التوبة آآ سقط حق هذا الادمي لانه اسقط حقه اما اذا لم يتحلل منه فحقه باق له يوم القيامة. هل يشرع قراءة سورة الملك يوميا لا اعلم انه ثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف في قراءة سورة الملك كل ليلة الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف وان كانت سورة الملك آآ قد ورد لها فضل وانها شفعت لصاحبها لكن اه قراءتها كل ليلة لا اعلم انه قد ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هناك من اه يطعن في بعض العلماء المتقدمين فما توجيهكم آآ طعن في في العلماء وفي الائمة الاعلام دليل على الزيغ وعلى الظلال طعن في هؤلاء الائمة الطعن في الصحابة او الطعن في التابعين او الطعن في الائمة الاعلام هذا دليل على على النفاق وعلى الزيغ وعلى الضلال كما قال عليه الصلاة والسلام عن الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق الطعن في الصحابة او الطعن في التابعين او تابعيهم او الائمة الاعلام فهذا دليل على الظلال ودليل على الزيغ والواجب هو هو توقير هؤلاء السلف وتعظيمهم والذب عنان اعراضهم والطعن في اعراضهم علامة علامة على الزيغ وعلامة على الضلالة نسأل الله السلامة والعافية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين