النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الحادي والعشرون من هذا العام الهجري في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب من عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا تملى منك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول وبك استعين ننتقل بعد ذلك الى اه سلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى احكام الجوار اتكلمنا في الدرس السابق عن احكام الصلح وقفنا عند احكام الجوار وآآ الفقهاء يذكرون احكام الجوار بعد احكام الصلح لان الجوار آآ وظنا لحصول الخلافات والمنازعات وهذه خلافات يمكن حلها عن طريق الصلح والجار قد اوصى الاسلام به كثيرا حتى ان الله عز وجل يقول اه والجار ذي القربى والجار الجنب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ثم قال والجار ذي القربى والجار الجنوب اوصى الله تعالى بنوعين من الجيران الجار ذي القربى يعني الجار القريب للرحم بان يكون هذا الجار اه ان يكون اخاك مثلا او اه يكون قريبا لك فهذا له حق الجوار وحق القرابة والجار الجنوبي يعني الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة فهذا له حق الجوار يعني حتى لو حتى لو لم يكن مسلما يبقى حق الجوار له والصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لهذا الحديث العظيم. حديث عظيم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه آآ الذي اوصى جبريل من هو الله عز وجل ولاحظ هنا كثرة الوصية بالجار حتى انه من كثرة وصية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار يقول عليه الصلاة والسلام ظننت انه سيورثه يعني سيجعل للجار حق بميراث جاره من كثرة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق ويقول ظن حتى ظننت انه سيورثه يعني سيجعل الجار حق في في الميراث من جاره الى هذه الدرجة وهذا يدل على عظيم حق الجار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الجيران معتبرة سواء كانت للانسان او كانت عليه وقد اخرج احمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعلم اني احسنت او اسأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال جيرانك احسنت فقد احسنت واذا قالوا اسأت فقد اسأت فالجيران لا يشهدون الانسان بالخيرية الا وهو محسن ولا يشهدون على انسان بالسوء الا وهو مسيء هذا يدل على ان شهادة الجيران انها معتبرة شرعا فعلى المسلم ان يحرص على الاحسان الى جيرانه يعني لا يكفي فقط كف الاذى عنهم بل ينبغي ان يحسن اليهم بما يمكن من اه طلاقة الوجه ومن القاء السلام والتحية والزيارة والهدية وجميع جميع ما يمكن ان يحسن به الى جيرانه ومنه اه ايضا الامور الحسنة بين بعض الجيران اه جعل آآ مجموعة على الواتس اب للجيران وهذه المجموعة تكون وسيلة للتواصل فيما بينهم بحيث لو حصل حدث في الحي مثلا او امر يهم الحي يكتب في في هذه المجموعة هي كالمجلس آآ الافتراضي اه يتواصلون فيما بينهم اه لو ايضا اه تاج الامر الى الى الابلاغ عن احد الجيران بامر من مثلا اه زواج او وفاة او غير ذلك في كتب في هذه المجموعة اه كذلك ايضا يرسل في هذه المجموعة المقاطع الهادفة المفيدة فهذه ايضا تدخل في الاحسان للجار. فالدخول فيها بهذه النية يؤجر عليه الانسان وهكذا ايضا اه مجموعات اه الواتساب بين الارحام تدخل في صلة الرحم اذا قصد الانسان بذلك الاحسان الى ارحامه لان الاحسان للجار وصلة الرحم ليس لها حد محدود شرعا وانما المرجع فيها للعرف فما عده الناس صلة كان صلة في عرفهم. ومعده احسانا كان احسانا في وقتنا الحاضر اه مع كثرة المشاغل وتباعد المنازل والزحام ربما لا يتيسر الزيارة المباشرة لكن يمكن ان يكون التواصل عبر وسائل التقنية الحديثة حيث من من يكون معك في هذه المجموعة تكون انت متواصلا معه وآآ مع ما يكون في هذه المجموعات من آآ ارسال المقاطع النافعة المفيدة فهذا من استثمار التقنية الحديثة في الاحسان للجار وفي ايضا صلة الرحم وفي الاحسان للاخرين. قال ويحرم على الشخص ان يجري ماء في بارض غيره او سطحه بلا اذنه يحرم على الشخص ان يجري ماء يعني يضع اه جدول ماء او او ساقيه في ارض جاره او في سطح بيته بلا اذن صاحب الارظ لان لانه يتضرر بذلك ولانه نوع من التعدي كما لو زرع في ارض غيره بغير اذنه ومن هذا زراعة بعض المستأجرين في اسطح العقارات التي يستأجرونها فان بعض المستأجرين يستأجر عقارا ثم يزرع في السطح زراعة من غير ان يستأذن المالك وهذا لا يجوز ليس له ذلك الا باذن المالك لان هذه الزراعة ربما تحدث ظررا في العقار فلا بد من ان يستأذن من المالك من صاحب العقار قوله ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني اذا احتاج الجار الى اجراء الماء على ارض جاره او على سطحه وصالحه بعوض صح ذلك ان كان ذلك مع بقاء ملك صاحب الارض كان اجارة وان كان مع زوال ملكه كان بيعا لكن ماذا لو ان صاحب الارظ رفظ ان يجري جاره ماء على ارضه فان لم يكن لهذا الجار حاجة ولا ظرورة ليس له ان يجري اه ماءه على ارض جاره بدون اذنه لكن اذا كان هذا الجار محتاجا او مضطرا لان يجري هذا الماء عن طريق ارض جاره فانه يجبر يجبر على ذلك عن طريق الحاكم وهذا القول روايته عن الامام احمد هنا قول اخر انه لا يجبر والقول الراجح انه يجبر لماذا يمنع جاره من ان يجري ماء في ارضه وهو لا يضره بل يستفيد من اجراء الماء في ارضه يستفيد من ذلك وينتفع ولا يتضرر بذلك ويستفيد جاره فالقول الراجح ان جاره اذا احتاج لذلك فان صاحب هذه الارض يجبر على اجراء هذا الماء في ارضه واختار هذا جمع محققين من اهل العلم ويدل لذلك قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه اخرجها الامام مالك في الموطأ بسند صحيح عن الظحاك بن خليفة انه ساق خليجا له فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة فرفض محمد فقال الظحاك لما تمنعني؟ وهو لك منفعة وتشرب به اولا واخرا ولا يضرك لكنه رفظ فرفع الامر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد مسلمة فرفض قال لم تمنع اخاك ما ينفعه ولك نافع تسقي به اولا واخرا اصر على رأيه بالرفض فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامر عمر بان يمر به رغما عنه وهذا يدل على ان انه اذا رفض الجار ما يحتاج اليه جاره ولا يلحقه ضرر انه يجبر على ذلك من قبل الحاكم. يعني بعض الناس متعنت عنده عناد شيء لا يضره وينتفع به وجاره محتاج ومع ذلك يرفض هنا يتدخل القاضي ويجبر هذا على ان ان يسمح لجاره باجراء الماء على ارضه قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء اذا كان الانسان حق بما من من من اه آآ نهر او سيل فليس لصاحب آآ الارض او السطح ان يرفع سطحه حتى يمنع جريان الماء او حتى ينقص من جريان الماء لان في هذا اضرارا بجاره ومن ذلك ومن ذلك في وقتنا الحاضر المزارع التي تسقى السيل اه عن طريق مزارع اخرى فان المزارع عندما يأتيها السيد يعني بعضها يأتيها السيل من وادي مباشرة وبعضها من مزرعة الى مزرعة الى مزرعة فالكلام عن القسم الثاني المزارع التي يأتيها السيل مزرعة الى مزرعة بعض اصحاب المزارع تجد انه اه يرفع السطح او يرفع الحاجز الذي بينه وبين جاره آآ حتى لا يأتيه السيل الا بعدما يرتفع منسوب السير كثيرا ويلحق الظرر بجاره وهذا لا يجوز وانما ليس له ان يرفع الحاجز الذي يمنع السيل الا بمقدار ما ينتفع به ولا يلحق الظرر بجاره اما انه يرفع كثيرا بحيث يحجب السيل او ينقص السيل عن جاره فليس له ذلك قوله وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره يحرم على الانسان ان يحدث في ملكه ما يلحق الظرر بالجيران لان التصرف في ملك الانسان مقيد بان لا يضر بغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. حتى وان كان ملكه لكن لا يضر بالاخرين بعض الناس يقول هو ملكي هو حلالي حتى وان كان ملكك وان كان حلالك لا تفعل فيه ما تضر به الاخرين خاصة الجيران ومثل المؤلف لذلك بامثلة موجودة مما يعني في زمنه ونحن سنمثل بامثلة من واقعنا المعاصر من امثلة المؤلف التي ذكرها قال كحمام اذا قيل حمام يعني عندنا يعني منتشر عند العام من الحمام هو دورة المياه وهذا ليس مراد الفقهاء مقصودهم اذا قالوا حمام مغتسل معروف ببلاد الشام في البلاد الباردة ما هي بلاد الشام وله دخان وآآ يعني مثل ما يسمى الان بالساونا ونحوه هذا يشبه الحمام الموجود قديما فهذا يعني قد يتضرر منه الجار اه لو فتح حماما مثلا في ملكه واصبح الناس يتوافدون عليه فهذا ربما يتضرر من كثرة الوافدين وربما يكون فيه اختلاط وربما يكون في كشف العورات و ربما يكون في اذية طبعا هذه ليست موجودة الان يعني عندنا الان ليست موجودة هذه الحمامات كانت موجودة قديما وكنيف الكنيف هو المرحاض او ما يسمى بدورة المياه الموضع المعد لقضاء الحاجة فلو ان انسانا فتح في بيته دورة مياه وسمح لكل من اراد ان يدخل اذا كان الجار يتضرر بذلك فليس له ان يفعل وروحا وتنور وله منعه من ذلك ليس له ان يجعل في بيته رحا ينزعج منه جاره او يهتز منه حائطه كذلك التنور الذي يتعدى دخانه لجاره ومن امثلة ذلك في وقتنا الحاضر اه تربية المواشي في البيوت حيث يكون لها روائح كريهة ليس له ذلك. لو جعل مثلا في بيته اغنام مثلا او ماعز اه واصبح لها روائح واصوات يتأذى منها الجيران ليس له ذلك ومن ذلك ايضا تربية الكلاب في البيوت واحداثها لاصوات مزعجة للجيران هذا لا يجوز على ان تربية الكلاب لا تجوز لا تجوز الا لما ورد به النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص منه آآ اجره كل يوم قيراطان وهذا يدل على انه لا يجوز تربية الكلاب واقتناء الكلاب الا ان يكون كلب صيد او حرث او ماشية واذا كان التضرر منه الجار فان هذا يزيد في الاثم اذا كانت مثلا هذه الكلاب لها اصوات مزعجة ويتظرر الجيران منها فهذا ايضا لا يجوز ومن امثلة ذلك وضع مثلا ورشة حدادة في بيته ولها اصوات مزعجة ونحو ذلك والقاعدة انه ليس للانسان ان يحدث في ملكه ما يضر بجيرانه وتقدير الظرر المرجع فيه للعرف واذا تضرر الجار فانه يرفع الامر للحاكم والحاكم يمنع يمنع هذا الانسان من ان يحدث في ملكه ما يظره بجاره ويحرم التصرف في جدار جار مشترك انتقل المؤلف للكلام عن احكام الجدار المشترك بين الجارين فيقول المؤلف انه يحرم التصرف في جدار جار مشترك الا باذن جاره. اذا كان الجار مشترك اذا كان الجدار مشتركا بين الجارين فليس لاحدهما ان يتصرفا فيه الا باذن الجار الاخر ممثل المؤلف بامثلة قالت بفتح روزنة الروزنة هي القوة او الفتحة يعني ليست نافذة كاملة يعني نصف نافذة حيث تسمى روزنا او او كوة او طاقا وهو عقد البناء يوضع على شكل قوس او ضرب وتد يعني هذه قديمة لما كانت البيوت طينية فكانوا يضربون احيانا الاوتاد فيحدث ربما يحدث هذا خرقا في الحائط اه المهم انه ليس له ان يتصرف في هذا الجدار باي تصرف. الا باذن جاره لان الجدار مشترك بينهما وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تسقيف الا به ويجبر جار ابى كذلك يعني يحرم وضع الخشب في الجدار على الجدار المشترك بدون اذن جاره الا اذا احتاج جاره لذلك اه فاذا احتاج جاره لذلك وليس على جاره ظرر آآ فانه يضع هذا الخشب على جدار فانه يضع هذا الخشب على جدار جاره واجبر عليه لو ابى لقول ابي هريرة رضي الله عنه لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. وقوله والله لارمين بها بين اكتافكم يعني قيل يعني هذه السنة احملكم واياها وقيل المقصود لاوزمنكم بها وهذا هو الاقرب لانه كان واليا على المدينة على هذا نقوله يجوز ان يضع الجار الخشب على جدار جاره بشرطين. الشرط الاول الا يضر ذلك بجدار جاره. والشر الثاني يكون محتاج الى هذا فان ابى اجبر طيب هنا يعني مسألة معاصرة متفرعة عن هذه المسألة وهي هل للانسان ان يستفيد من الشبكة اللاسلكية للانترنت لتسمى واي فاي من جاره بدون اذنه فنقول ان هذا يجوز بشرطين الشرط الاول اه عدم الظرر الا يظر ذلك بجاره والشرط الثاني اه ان يكون محتاجا لذلك اما اذا كان عنده انترنت ويوفر الانترنت الخاص به ويريد ان يستخدم الانترنت الجيراني ليس له ذلك الا باذنهم لكن لو احتاج لذلك ان يكون مثلا لا ليس عنده انترنت خاصة يعني في التعليم عن بعد ونحو هذا ولا يكون عنده نت فيريد ان يستفيد من نت جاره وهو محتاج لذلك وهذا لا يظره بالجار فلا بأس بهذا وليس لجاره ان يمنعه من هذا ثم ايضا يعني كونه جاره لم يشفر الشبكة هذا يعتبر كالاذن باستخدامها فانه لو اراد المنع لشفرها ومنع من استخدامها الا بارقام سرية كونه يجعل الشبكة مفتوحة هذا كالاذن باستخدامها قال وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره. وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه يعني لو كان عنده قماش واراد ان يسنده الى جدار جاره لا بأس لو اراد ان يجلس في ظل حائط جاره لا بأس او ينظر في سراجه بغير اذنه لا بأس ويتفرع عن هذا مسألة هل للانسان ان يوقف سيارته في ظل جدار جاره الجواب لا بأس لا بأس بهذا ما دام ان جاره لا يتضرر بذلك وهذا متفرع عن قول الفقهاء له ان يجلس في ظل حائطه بغير اذنه لكن بهذا الشرط بشرط ان جاره لا يتضرر بذلك اما لو كان الجار يتضرر بذلك كأن كأن يريد الجار ان يستفيد هو من ظل الحائط من ظل الجدار فيأتي جاره ويزاحمه ويأخذ ظل جداره ليس له ذلك لان صاحب البيت احق بظل جداره لكن لو كان آآ لا يتضرر اذا افترض مثلا ان سيارته لها مكان اخر يوقفها فيه وظل هذا الجدار لا احد يوقف سيارته فيه فاراد احد الجيران ان يوقف سيارته في ظل جدار جاره لا بأس بذلك. وهذا قد نص الفقهاء على مثله كما في قولهم آآ ان للانسان ان يجلس في ظل حائط جاره بدون اذنه. قال وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار. المرود بالطريق النافذة عن الطريق السالك الذي ليس سدا والان معظم الطرق نافذة فيحرم ان يتصرف فيها بما يلحق الظرر لان ذلك من الحقوق العامة التي يشترك فيها الناس ثم ذكر المؤلف امثلة قال كاخراج دكان كأن يخرج من جداره دكان يبيع فيه و يلحق الضرر بجيرانه او بالطريق او يضع البضائع في الطريق ويتضرر المارة بذلك او دكة دكة يعني هي بناء يسطح اعلاه للجلوس ولا زال ولا زالت تستخدم بهذا المصطلح الى الان فليس له ان يجعل بجوار جدار دكة ليجلس عليها الا باذن جاره الا باذن جاره وجناح وسباط. الجناح يعني هو الروشن على اطراف خشب آآ او حجر مدفونة لكن من جهة واحدة فان كان من جهتين فهو السباط وهذه كانت موجودة قديما عند الناس قد تكون الان يعني غير موجودة وميزاب ميزاب ويسمي بعظ الناس مرزام وميزاب الذي هو مخرج الماء ليس له ان يجعل آآ ميزابا ببيته يخرج منه الماء فيتظرر من ذلك المارة يتظرر منه المارة والموفق بن قدامة آآ قال لا يجوز اخراج الميازيب الى الطريق الاعظم. الطريق الاعظم هو الذي يسمى الطريق العام او الشارع العام ولا يجوز اخراجه الى درب النافذ الا باذن اهله وعلل هذا بان هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير اذنه يعني يقولون في هذا ظرر لان الماء يقع على المارة الذي يمر في الطريق والقول الثاني انه يجوز اخراج الميزاب الى الى الشارع العام ولانه لا ظرر في ذلك خاصة في وقتنا الحاظر يعني اصبحت الميازيب توضع بطريقة آآ لا لا تلحق الظرر بالمارة اصبحت توضع يعني في شكل مواسير تنزل الى الارض وحتى لو لو كانت ايضا ليست بهذه الطريقة فاصبحت البيوت لها مقدمات وآآ خروج الماء عن طريق هذه الميازيب لا يلحق الظرر بالناس في الطرقات فاذا تخذ القاعدة وهي لحوق الظرر. اذا كان في ظرر فيمنع من ذلك. ما في ظرر لا يمنع من غير حاجة الدخول في التفاصيل التي ذكرها اه الفقهاء ولهذا الجمهور قالوا انه يجوز اخراج الميازين في الطرق عموما سواء كان الطريق الاعظم او اي طريق وروي في ذا القصة مشهورة لكنها ضعيفة من جهة الاسناد ان العباس كان له ميزاب وان عمر لبس ثيابه يوم الجمعة وقد ذبح للعباس فرخان فلما مر عمر رضي الله عنه صب ماء آآ صب دم الفرخين فاصاب آآ عمر فامر عمر بقلع ميزاب العباس وغير عمر ملابسه ولبس ملابسا اخرى ثم اتاه العباس وقال ان هذا الميزاب وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر وانا اعزم عليك ان تصعد على ظهري وتضع هذا الميزاب في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة اخرجها احمد لكنها ضعيفة من جهة الاسناد. وحتى اذا في متنها نكارة يعني كيف يفعل العباس هذا؟ يضع يذبح له آآ الخيل ويخرج الدم يصيب عمر يعني فيها فيها نكارة لكن المعول في ذلك على الظرر في وقتنا الحاضر اصبح وظع الميازيب ليس فيه ظرر لانها توظع بطريقة معينة وعلى ذلك فالامر فيها واسع وما ذكره الفقهاء كانوا يتكلمون عن بيئتهم في ذلك الزمان كانت البيوت طينية وطرق ظيقة فاذا وضع الميزاب ربما خرج الماء او خرج بعض النجاسات عن عن طريق هذا الميزاب فاصابت ثياب الناس المارة اضرت بهم فاذا المعول عليه هو الظرر المعول عليه هو الظرر. من غير حاجة لندخل في تفاصيل هذه اه الامثلة قال ويضمن ما تلف به يعني من وضع شيئا مما ذكر آآ وتضرر جاره بذلك فانه يضمن من امثلتي من الامثلة المعاصرة في وقتنا الحاضر مما يحدثه بعض الناس ويلحقه الظرر بالاخرين ان بعض الناس يجعل حجم الرصيف المحيط بمنزله كبيرا فيضيق الطريق ويتضرر الناس من ذلك او انه يجعل آآ مخلفات البناء بجوار بيته ونحو ذلك آآ يتضرر الناس بذلك او انه يخرج الماء من بيته بطريقة مزعجة تزعج الجيران فاذا العبرة بالظرر اذا حصل من الانسان اظرار بجيرانه فان ذلك اه ممنوع شرعا لا ظرر ولا ظرار قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. اذا كان يحرم ذلك في تصرف الانسان في ملكه اه اذا كان يلحق الظرر بجيرانه فكيف بتصرفه في ملك غيره؟ هو محرم من باب اولى فاذا كانوا يلحقوا الظرر بالجيران فان هذا اه اه لا يجوز ومن ذلك ما ذكره المؤلف اه اذا جعل هواءه او او اه آآ تصرف في في درب غير نافذ بغير اذن اهله ايضا لو كانت آآ اسطح بعض الجيران اعلى من الاخر فليس لصاحب السطح الاعلى الصعود الى سطحه على وجه يكشف به بيت جاره الا ان يبني سترة وليس له ان يفتح النوافذ على بيت جاره فبعض الناس ربما يعلي بناء بيته فيكون اعلى من جاره في كشف بيت جاره وربما يعني آآ في بيت جاره تخرج النساء متكشفات فيتسبب هذا في الاطلاع على عورات جاره وهذا لا يجوز فليس له اذا ان يعلي بيته اكثر من جاره الا باذنه او انه يضع سترة يضع سترة تستر ما بين اه الجارين وقد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة فوقعت عينه لم يكن عليك جناح. والحديث في الصحيحين يعني لو ان احدنا اطلع وعلى بيتك بغير اذنك فاخذت حصاة وحذفته وفقعت عينه فهذا هدر لا تطالب بشيء ليس عليك اثم ولا ظمان لكن بشرط ان تثبت ذلك والاثبات هو الصعب بات انه اطلع عليك بغير اذن قد يكون صعبا لكن لو افترض مثلا انه وجد شاهدان فاكثر شهدوا بذلك آآ عينه هدر عينها التي فقأتها هدر وقد جاء في الصحيح ان رجلا اه اتى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع على بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام بحصاة وجعل يختله يريد ان يضربه بالحصاة تأديبا له لانه اطلع على امور خاصة وليس الانسان ان يطلع على على الامور الخاصة للاخرين لا اه يطلع على اه بيت جاره بغير اذنه ولا يطلع ايضا على سيارته مثلا ولا على الامور الخاصة حتى لو مثلا وجد الانسان الجوال لانسان اخر. ليس له ان يأخذ جواله ويقوم ويفتحه ويطلع على ما في الجوال. لا يجوز هذا. هذه امور خاصة اليس له ان ان يطالع جواله بغير اذنه بل حتى لو كان من بجوارك فتح جواله فليس لك ان تطلع تلتفت وتطلع على اه المكالمات وعلى الرسائل هذي امور فيها خصوصية اليس لانسان ان ان يفعل ذلك؟ لان هذا يؤذي جارك ويؤذي من من بجوارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به فانت لا ترضى ان احدا يفعل بك هذا فلا تفعله مع غيرك قال وقوله الا باذنه هل يدل على انه لو حصل الاذن فلا بأس ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. انتقل المؤلف لكلام عن الاشتراك في العمارة والاشتراك في الوقف فاذا كان هناك اثنان او فاكثر اشتركوا بعقار من هدم العقار المشترك او انهدم جدار مشترك او انهدم جزء منه وخيفة والضرر بسقوطه فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه لو ان احد الشريكين رفظ وقال لا انا لا لا اساهم معك في عمارة العقار ورفض المشاركة في البناء او في ترميم العقار الذي خيف سقوطه فانه يجبره الحاكم على ذلك وهكذا الوقف المشترك الذي انهدم حائطه او سقفه فطلب احد الشريكين من صاحب المشاركة في البناء او الترميم فابى الشريك فانه يجبر على ذلك قال وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لو تصرف احد الشريكين وهدم العقار لانه يخشى آآ ان يسقط فلا شيء عليه ولو بغير اذني اه شركة والا لزمه اعادته يعني لو هدم الشريك البناء لكن ليس لخوف سقوطه وانما لادى تحسين والتجميل فيلزمه ان يعيده كما كان او انه يتحمل تكاليف آآ آآ يتحمل التكاليف بنفسه يعني اذا كان ذلك لاجل التحسين والتجميل يتحمل التكاليف بنفسه ولا يجبر شريكه على المشاركة وان اهمل شريك بنا حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ظمن حصة شريكه يعني لو كان اثنان شريكان في حائط في بستان. فاتفقا على ان يبني احدهما والاخر يبني الجهة الاخرى ثم ان احدهما اهمل ولم يفعل فتسبب بذلك في تلف ثمرة البستان فانه يضمن حصة شريكه لانه قد تسبب في تلف هذه الثمرة بتفريطه واهماله. هذه احكام والجوار ونلاحظ ان الفقهاء فصلوا فيها وذلك لكثرة النزاعات التي تقع فيها فارادوا ان يضعوا في هذا قواعدا والقاعدة العظيمة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فليس لانسان ان يحدث في ملكه او في ملك غيره ما يضر بجاره ونرجع في تقدير الظرر الى العرف ما عده الناس في عرف مضرر فهو ظرر وما لا فلا هذه القاعدة في التعامل مع الجيران تنتقل بعد ذلك الى كتاب الحجر. اولا هذه المادة الحاء والجيم والراء في اللغة العربية تدور حول معنى المنع ومنه قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويلقون حجرا محجورا يعني محرم عليهم الفلاح يوم القيامة ويسمى الحرام حجرا وايضا يسمى العقل حجرا هل في ذلك قسموا لذي حجر؟ يعني لذي عقل لانه يمنع صاحبه من من ارتكاب ما يشين ومنه حجر الكعبة لانه يمنع الطائفين من ان يطوفوا به وانما يطاف من ورائه وبعض الناس يسميه حجر إسماعيل وهذا لا اصل له بعضهم يعتقد ان اسماعيل انه مات اه دفن بل بعضهم يقول دفن هو وامه هاجر في في الحجر وهذا كله لا اصل له كان حجر الكعبة جزءا من البيت لكن لما ارادت قريش ان تعيد بناء الكعبة بعد آآ تهدم اجزاء منها بسبب السيول اشترطوا الا يدخل الا ما تمحظ من النفقة الحلال. فقصرت بهم النفقة فوظعوا الكعبة على هذا الشكل المربع واحاطوا بقية الكعبة بجدار قصير يسمى الحجر اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيد البناء على قواعد ابراهيم لكنه خشي الفتنة وآآ عبد الله بن الزبير اراد ان يحقق امنية النبي عليه الصلاة والسلام اعاد بناءه على قواعد ابراهيم وادخل الحجر لما اتى الحجاج بن يوسف وقتل آآ ابن الزبير هدم الكعبة واعاد بناءها كما كانت ثم بعد ذلك اراد ابو جعفر المنصور ان يعيد بناءه على قواعد ابراهيم فنهاه العلماء وعلى رأسهم الامام مالك وقالوا دعها حتى لا تكون الكعبة العوبة للملوك. كلما اتى ملك هذا يهدم وهذا يبني فتركت وكان اخر اه بناء للكعبة اه كان عام الف واربع مئة وسبعة عشر بعد الملك فهد رحمه الله اعيد بناؤها في ذلك العام وبحكمة الله تعالى ان انها بقيت هكذا. يعني ان بقي الحجر الكعبة خارجا عن الكعبة. يعني خارجا عن عن البناء المربع هذا من حكمة الله عز وجل فانه اه لو جعل لها بابا لو ان الحجر ادخل في الكعبة وجعل لها بابان باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه ربما تعذر الطواف في وقتنا الحاضر وبكثرة الناس وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم تحقق فان الحجر له بابان باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه بكل يسر وسهولة ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة لان الحجر جزء من الكعبة ومعنى الحجر اصطلاحا عرفه المصنف قال هو منع المالك من التصرف في ماله وهذا تعريف جيد جامع مانع وهو نوعان حجر على الانسان لحظ غيره وحجر على الانسان لحظ نفسه اشار المؤلف اه القسم الاول قال الاول بحق الغير كالحجز على مفلس ينحدر على الانسان لحظ غيره قال مثل الحجر على المفلس والمفلس هو من كان دينه اكثر من ماله سيأتي كلام عن آآ احكامه وراهن يعني ما مثلت الحجر لحظ الغير الحجر على الراهن في العين المرهونة للحق المرتهن ومريضا يعني المريض مرض الموت فانه محجور عليه في التصرف في ماله الا في حدود الثلث فاقل ولابد ان يكون المريض مرض مرض الموت المخوف مثل مثلا المصاب بالسرطان اذا انتشر اذا وصل الى الدرجة الرابعة فهذا يعتبر مرض الموت المخوف فليس له ان يتصرف في ماله الا في حدود الثلث فاقل اه وقن ومكاتب يعني الرقيق والمكاتب ايضا ليس له مال ماله لسيده فهو محجور عليه في التصرف في ماله لانه الحق سيده ومرتد ايضا مرتد محجور عليه في مال حق المسلمين لان تركته تكون فيئا لبيت المال فلا تصرفات المرتد اه غير صحيحة تصرفاتهم مرتد في ماله غير صحيحة لانه محجور عليه في ماله لحق المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع اه المشتري آآ محجور عليه من التصرف في المبيع لحق الشفيع اذا طلب الشفعة فعندما يشتري انسان عقارا مثلا فيشفع عليه شفيع فانه يحجر على هذا المشتري التصرف لحق الشفيع وان شاء الله سيأتي الكلام عنه مفصلا في باب الشفعة هذا هو القسم الاول اشار اليه المؤلف وسيأتي الكلام عنه بتفصيل القسم الثاني حذره على الانسان لحظ نفسه اشار اليه المؤلف بقوله والثاني لحظ نفسه كعلى صغير يعني كالحجر على صغير الصغير الذي لم يبلغ محجور عليه في ماله لحظ نفسه وذلك لخفة الظبط عنده حتى وان كان قد قارب البلوغ يعني حتى وان كان عمرها اربع عشرة سنة لكنه لم تظهر منه احدى علامات البلوغ سيأتي كلام عنها فهو محجوم عليه بالتصرف في ماله الا باذن وليه طيب يعني هذا المراهق الذي قد قارب البلوغ انسان له عقل وفهم وادراك كيف نقول محجور عليه نقول ان انه وان كان له عقل الا ان الظبط عنده غير تام ولذلك مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة اكرمهم عن الصبي حتى يبلغ فالظبط عنده غير تام، انما يكون تاما بعد البلوغ فلذلك هو محجور عليه حتى يبلغ وايضا سيظاف مع ذلك آآ الرشد البلوغ مع الرشد قال وسفيه ايضا السفيه محجور عليه من التصرف في ماله لحظ نفسه وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادعو اليهم اموالهم الى اخر الاية قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل يعني المدين دينا مؤجلا. لا يطالب بهذا الدين ما دام انه لم يحل الاجل لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء لو اراد هذا المدين الذي عليه ديون مؤجلة ان يسافر سفرا طويلا فللدائن ان يطلب آآ منعه من السفر حتى يوثق دينه اما برهن او بكفيل مثال ذلك اه رجل يطلب اخر مليون ريال ثمان هذا المدين طلب بعثات دراسية مدتها مثلا اربع سنين وهذا الدين سيحل بعد ستة اشهر فلدائين ان يطلب منعه من السفر حتى يوثق هذا الدين برهن او بكفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. هذه مسألة مهمة وهي الدين المؤجل هل يحل بموت المدين انسان عليه ديون مؤجلة ثم مات فهل الدائن ان يأتي الورثة ويقول اعطوني حقي الان او انه ينتظر حتى يحل الاجل طيب اذا انتظر حتى يحل الاجل ربما ان الورثة تقاسموا تركة ما بقي عندهم شيء طيب اذا قلنا ان ان له ان يطالب الان كيف يطالب الان؟ يعني بعد وفاة المدين وهو لم يحل الاجل هذه المسألة خلافية بين الفقهاء على قولين. القول الاول انه يحل الدين المؤجل بموت المدين ويجب في تركته يعني يقولون ان ذمة خربت ذمة المدين خربت فالديون المؤجلة كلها تحل تصبح الديون المؤجلة حالة وهذا هو قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية وقالوا ان ذمة المدين قد خربت من موته في حل الدين المؤجل ولان مال المدين قد اصبح بموته تركة ولو بقي الدائن على على اجله ربما اقتسم الورثة التركة وهذا هو الغالب واضاع حق الدائن القول الثاني هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة يقولون الدين مؤجل لا يحل بالموت بشرط بشرط ان يوثق الورثة هذا الدين برهن او بكفي فاذا وثق الورثة هذا الدين برهن او بكافيه لم يحل يبقى على اجله لكن اذا لم يوثق الورثة هذا الدين بكفيل ولا برهن فان هذا الدين يحل لان القول بعدم حلوله فيه اظرار بهذا الدائن هذا هو القول الراجح وهو من المفردات ويعني هذا القول اقرب للعدل والانصاف من القول الاول لان القول الاول يقولون ان جميع الديون مؤجلة تحل. طيب كيف تحل واجالها لم تحل بعد قالوا لاجل حفظ حق الدائنين حق الدائنين يمكن حفظه بطلب الرهن او الكفيل المليء وبذلك يزول الظرر ما في ظرر اذا كان في كفيل مالي او فيه رهن زال الضرر عن الدائنين ولنفترظ مثلا ان يعني الدين الان في في وقتنا الحاظر ربما يصل الى الى عشرين سنة او ثلاثين سنة الان. يجون بعظ البنوك تصل الى عشرين او ثلاثين عام كيف نقول ان هذه الديون تحل الاظهر والله اعلم مقره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة نقول ان الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط ان يوثق الورثة هذا الدين اما برهن او بكفيل مليء قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه المدينة القاذر المليء يجب عليه ان يسدد الدين متى ما طلب الدائن بل حتى لو لم يطلبوا الدائن يجب عليه ان يسدد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماطل غني ظلم واذا كان ظلما فهو معصية كل يوم يمضي على هذا المدين القادر على الوفاء يكتسبوا بسبب تأخير سداد الدين اثاما. كل يوم ما دام انه قادر على الوفاة يجب عليه يسدد الدين وليس له ان يؤخر سداد الدين مطل الغني غلب هو ظلم لهذا الدائن وبعض الدائن ربما يستحي يستحي يطلب الدين من هذا المدين على المدي متى ما قدر على السداد ان يسدد الدين الذي في ذمته ولا يجوز له ان يؤخره وهو بتأخيره يتحمل اثاما. مطل الغني ظلم واذا كان ظلما فهو اثم. بظلم هذا الدائن قال وان مطره حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه اذا ما طلى المدين الذي حل عليه الدين وحتى الجأ الدائن الى الشكاية فان الحاكم هو القاضي يجبر المدينة على السداد فان ابى المدينة السداد مع قدرته على السداد فانه يحبس قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته الواجد يعني القادر على السداد وقوله لي يعني مماطلة مماطلته يحل عرظه يعني شكواه وعقوبته يعني حبسه قال ولا يخرجه حتى يتبين امره يعني لا يخرج من السجن الا بعد سداد الدين او او اثبات انه معسر او ابراء الغريم له وقوله وعقوبته يشمل يعني اي عقوبة يراها القاضي ومن ذلك ايقاف الخدمات والمعمل السفر ونحو ذلك كلها داخلة في العقوبة فان ابى المدين يعني هذا رجل مستميت رفض ان يسدد يا فلان سدد الدين رفظ حبس صبر على الحبس وهو رافض ان يسدد اه المال موجود عنده هذا قد يوجد من بعض الناس بعض الناس عنده تعلق شديد بالمال اه يختار السجن على ان يسدد ديون الناس فماذا فما الحكم حينئذ؟ نقول حكم ان القاضي اه يتدخل ويبيع من ماله ما يسدد به ديون الغرماء عندنا في المملكة العربية السعودية القاضي يخاطب اه البنك المركزي اه الذي يخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين واقتطع الدين من حسابه مباشرة وهذا يعني اه اجراء سهل لا يحتاج معه الى حبس المدين فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا ان كان المدين معسرا والمعسر هو الذي لا يقدر على وفاء الدين هذا لا تجوز مطالبته فضلا عن شكايته وحبسه والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيحرم حبس المعسر ولا يجوز التعرض له ولا يجوز مطالبته وليس للدائن منا في هذا هذا هو حكم الله عز وجل وهذا هو شرع الله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذا اخوك المسلم الان معسر ما عنده شي كيف يسدد؟ وما الفائدة من حبسه وهو معسر هل حبسه سيتسبب في في سداد الدين الذي لك بالعكس ستزداد اموره سوءا وايضا تعاقب معه اسرته اذا حبسته تعاقب اسرته معهم فلا يجوز حبس المعسر ما دام معسرا لا يجوز حبسه ولا التعرض له وبهذا نعرف خطأ الذين يرفعون شكاية في المعسرين ويتسببون في سجنهم بسبب ذلك وربما بقوا في السجن سنين طويلة ويبوءون باثمهم وربما يكون ذلك سببا لمحق بركة اموالهم فربما يكون ذلك سببا لحلول المصائب عليهم اما في صحتهم واما في اموالهم واما في اولادهم او في غير ذلك بسبب تسلطهم على هؤلاء المعسرين فاذا كان هذا معسرا فهو قد ابتلي باعساره وانت قد ابتليت به فعليك ان تصبر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اه وقد وردت النصوص في فضل اسقاط الدين عن المعسر كما في الاية الكريمة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فجعل الله تعالى اسقاط الدين عن المعسر صدقة وانها خير للانسان وهي من اعظم الصدقات وافضلها وجاء في حديث ابي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه وايضا جاء في حديث حذيفة قصة عجيبة قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قال وعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامر فتياني ان ينظروا المعسر وان يتجاوزوا عن الموسر قال الله نحن احق بذلك منك قال الله تجاوزوا عن عبدي وهذا يدل على فضل آآ التجوز عن عن المعسر وفي الحديث من انظر معسنا او وضع عنه اظله الله في ظله وهذا يدل على انه ينبغي السماحة بل من الانسان عندما يتعامل مع الاخرين وذلك بان ينظر المعسر وان يتجاوز عن الموسر وان يكون سمحا فلا يكون شديد المطالبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى السماحة من اسباب حلول البركة في المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع المال خضر حلو المال محبوب للنفوس وتحبون المال حبا جما فمن اخذه بسخاوة نفس اذا اخذ الانسان هذا المال بسخاوة نفس يعني من غير تعلق ومن غير شره ومن غير طمع بورك له فيه هذا من اسباب حلول البركة في الماء ومن اخذه باشراف نفس اخذه بطمع وتعلق وجشع لم يبارك له فيه تنزع البركة من هذا المال وكان كالذي يأكل ولا يشبع ولذلك من اسباب حلول البركة في المال السماحة ان يأخذ الماء الانسان هذا المال بسماحة نفس يكون سمحا مع الاخرين. سمحة في البيع سمحة في الشراء سمحا في مطالبة بالدين. سمحا في تعاملات هذه السماحة من اسباب حلول البركة في ماله لكن اذا لم يكن سمحا وكان شديدا. بعض الناس شديد في البيع وشديد في الشراء يحرج الاخرين عندما يبيع عندما يشتري وعندما يتقاضى دينا فهذا من اسباب نزع البركة من ماله طيب هنا نحن قلنا ان المعسر لا يجوز شكايته فضلا عن آآ سجنه لكن بماذا يثبت الاحسان؟ لان بعض الناس يدعي انه معسر وليس معسرا بل يعني معظم ان لم يكن جميع المدينين يدعون الاعسار المدينة الذين ترفع فيهم شكايات معظم ان لم يكن جميع المدينين الذين يسجنون بسبب الديون يدعون الاعسار فبما يثبت الاعسار يثبت بالبينة لكن ما هي البينة التي يثبت بها الاحسان؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قوله القول الاول آآ انها شاهدان والى هذا ذهب الجمهور. القول الثاني ان بينة الاعسار ثلاثة شهود وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وهو القول الراجح ان الاعسار لا يثبت الا بثلاثة شهور وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث قبيصة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكر منهم آآ رجلا اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال ورجل اصابته فاقة يعني فقر واعسار حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه اه لقد اصابت فلانا فاقة قوله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يعني يشهد له ثلاثة وهذا نص في ان الاعسار انما يثبت بثلاثة شهود واختار هذا الامام ابن القيم وقال هو الصواب الذي يتعين القول به لماذا لان الاعشار آآ من الامور الخفية التي تقوى فيها التهمة يحتاج الى الى مزيد من التثبت في اثباته فانه يدعي الاعصار من ليس بمعسر فلابد من التثبت والتحقق بثلاثة شهود على الاقل يخبرون بان فلانا معسر وسيأتي الكلام ان شاء الله عن هذه المسألة في باب الشهادات بعض الناس يعني عندهم حيل يكتب اه املاكه او بعض املاكه باسماء اخرين ويقول انه معسر وعندما يبحث عنه ما يوجد عنده شيء وهذه من الحيل المحرمة هذا لا يجوز ولا يحل له ذلك ولو استطاع الداء ان يثبت هذا فانه يعتبر هذا مدينا قادرا على الوفاء وليس معسرا ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام الحجر على المفلس قال وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم هذا يسميه الفقهاء المفلس وتعريف المفلس عند الفقهاء من من دينه اكثر من ماله من دينه اكثر من ما له؟ هذا يسمى مفلسا اما من ليس عنده الشيء هذا معسر لكن من عنده مال لكن عليه ديون والديون اكثر من المال هذا يسمى مفلس فاذا سأل الدائنون القاضي الحجر عليه فان القاضي يحجر عليه وقد جاء في حديث اه كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه لكن لابد من طلب الدائنين فلو لم يطلب الدائنون الحجر عليه فانه لا يحجر لانه ربما يسامحونه وهذا هو المفلس مفلس الدنيا اما مفلس الاخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤخذ من لهذا من حسناته وذاك من حسناته فينفلت حسناته اخذت اخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. اسأل الله السلامة والعافية هذا هو المفلس حقيقة الذي يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة كالجبال ثم تتطاير منه هذه الحسنات لفلانة كذا ولفلان كذا لفلان بسبب انه قذفة ولفلان بسبب انه آآ سخر منه ولفلان بسبب انه تاب او تتطاير الحسنات وتذهب لموازين غيره وهو ينظر فهذا يبوء بالحسرات يوم القيامة هذا هو المفلس حقيقة هنا مسألة هل يجوز للمفلس ان يتصدق وهو مفلس اه الفقهاء قالوا ان المفلس الذي ديونه اكثر من ما له ليس له ان يتصدق ولا ان يتبرع بما يضر باصحاب الديون حتى لو لم يحجر عليه الحاكم وبناء على ذلك فالمفلس ليس له ان يتبرع بشيء من ماله لا بصدقة ولا بهيبة ولا بغير ذلك واستثنى بعض الفقهاء من ذلك الشيء اليسير قالوا لا بأس ان يتصدق به وسئل الامام احمد عن من عليه دين يتصدق بشيء قال الشيء اليسير وقضاء دينه اوجبوا عليه وذهب بعض اهل العلم الى ان المفلس ليس له ان يتصدق حتى بالشيء اليسير ترى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقالوا ان القليل مع القليل يكون كثيرا ولانه اذا منع من الصدقة ولو بالشيء اليسير فان هذا يكون محفزا له على سداد الديون التي عليه بعض الناس تجد انه غارق في الديون ومع ذلك يقيم الولائم الكبيرة ويتصرف تصرفات الاغنياء وهذا لا يحل له فالمفلس الذي دينه اكثر من مال عليه ان يجمع المال لكي يسدد الديون التي في ذمته اما ان بعض الناس عليه ديون ومع ذلك يتصرف تصرفات الاغنياء. يقيموا الولائم الكبيرة ويهدي يتبرع ويتصدق هذا هذا من سوء التدبير وهذا ايضا يأثم به هذا يأثم به لان حقوق الاخرين في ذمته كيف له ان يأتي بامر مستحب ويترك الامر الواجب عليه بل ان هذه الصدقة لا تعتبر مستحبة بالنسبة له وهذه التبرعات ليست مستحبة بل هو ممنوع منها. ما دام مفلسا ولذلك من عليه دين حال هو عاجز عن سداده لا يجب عليه الحج وهو احد اركان الاسلام بل ليس له ان يحج الا اذا استأذن من الدائن لان هذا المال الذي يريد ان يحج به هو في الحقيقة مستحق للدائن قال وسنة اظهار حدل المفلس حتى يتبين امره ويشتهر ويعلم الناس بحقيقته فلا فلا يتعاملون معه هادي باقي معانا وقت استاذ حسن طيب نأخذ احكام الحجر قال وفائدة الحجر احكام انتقل المؤلف لاحكام الحجر على المفلس وذكر اربعة احكام. الحكم الاول قال تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق حق الغرماء يعني الدائنين يتعلق بمال المفلس ولا يصح تصرف المفلس بالمال الموجود قبل الحجر وبمال الحادث بعد الحجر وقوله ولو بالعتق اشارة للخلاف لان بعض الفقهاء قالوا ان العتق مستثنى والصواب انه غير مستثنى المفلس ليس له ان يتصرف في ماله لا ببيع ولا بهبة ولا بعتق ولا بغير ذلك لان حق الغرماء والدائن قد تعلق به وان تصرف في ذمته بشيء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه نحن قلنا انه ليس له ان يتصرف في ماله لتعلق حق الغرماء لكن ماذا لو تصرف في ذمته؟ ليس في ماله في ذمته. يقول المؤلف انه يصح لكن لا يطالب به الا بعد فك الحجر كان يشتري مثلا سلعة بدين او يقر بجناية توجب مالا فيثبت ذلك في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر الحكم الثاني من احكام الحجر على المفلس اشار اليه المؤلف قال ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به يعني مثلا بعت السيارة على انسان بثمن مؤجل ثم سمعت بان فلان قد حجر عليه وسيارة خمازات موجودة عنده فانت احق بان تسترد سيارتك لكن بشروط يعني انت احق من بقية الغرماء بالسيارة هذه بسيارتك فترجع هذه السيارة لك ولا يكون بقية الغرماء يشاركونك فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره حديث الصحيحين لكن اشترط الفقهاء لذلك شروطا متى يكون هذا الانسان احق بماله من غيره من الغرماء ذكر المؤلف ثمانية شروط الشرط الاول قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر انه لا يعلم بالحجر لما تعامل معه اما اذا كان يعلم بالحجر ومع ذلك باعه فلا يكون احق بماله من غيره بل يكون اسوة الغرماء الشرط الثاني قال وان يكون المفلس حيا لابد ان يكون المهلوس حيا فان كان ميتا فانه يكون اسوة الغرماء ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهذا قد اخرجه اه مالك وابو داوود فلا بد ان يكون المفلس حيا فان مات فهو اسوة الغرماء الشرط الثالث قال وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته يعني يبقى الثمن كله في ذمة المفلس فانقبض الدائن شيئا من الثمن لم يكن احق بالسلعة من غيره الشرط الرابع قال وان تكون كلها في ملكه يعني بقاء العين كلها في ملك المفلس فانه وجد بعضها فقط فليس حق من غيره. لانه لم يجد عين ما له وانما وجد بعضه الشرط الخامس قال وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها تكون العين او السلعة لم تتغير صفتها بما يغير اسمها لقوله فوجد متاعه بعينه قوله عليه الصلاة والسلام بعينه في اشارة لهذا الشرط او اخذ منه هذا الشرط الشرط السادس قوله ولم تزد زيادة متصلة لانها اذا زادت زيادة المتصل لا يكون قد ادرك عين ما له بسبب هذه الزيادة الشرط السابع قوله ولم تخلط بغير متميز ان تكون السلعة لم تخلط بغير متميز فان خلطت بغير متميز بحيث لا يمكن تمييزها فلا يكون الحق بها لانه لم يدرك متاعه بعينه. لاحظ هذي كلها هذي الشروط اخذناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعينه الشرط الثامن ولم يتعلق بها حق للغير الا يتعلق بالعين حق للغير فان تعلق بحق للغير كأن يكون مفلس مثلا قد رهنها في في دين اخر عليه فليس صاحب السلاء احق فيها من غيره فلابد من تحقق هذه الشروط الثمانية اذا تحققت فهذا الدائن يكون احق من غيره بهذا بهذه السلعة مثالنا السابق يكون احق بسيارته من بقية الغرماء لكن بشرط تحقق هذه الشروط الثمانية ولهذا قال المصنف فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ يعني اذا لم يتحقق اي شرط من هذه الشروط الثمانية فلا يكون احق من غيره وانما يكون اسوة الغرماء الحكم الثالث من احكام الحجر على مفلس قال الثالث يلزم الحاكم قصم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغرامة بقدر ديونهم يلزم الحاكم عن القاضي قصر ماله هذا هو الغرض من الحجر حجر على المفلس الغرض منه هو ان اه يقسم المال الذي من جنس الدين ويباع ما ليس من جنسه ويقسم على الغرماء وبحسب الحصص بحسب آآ الحصص يعني مثلا من له نصف الدين يعطى بقدر حصته من له ربع الدين وبقدر حصته وهكذا ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم يعني لا يزال الغرماء ان يثبت وليس هناك دائن غيره قد يكونك دائم لكن هؤلاء الذين تقدموا هم الذين يقسم بينهم مال المفلس طيب اذا قسم المال مفلس بين هؤلاء الدائنين ثم بعد القسمة ظهر داء جديد. ما الحكم قال المؤلف ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريب بقسطه يعني ظهر دائن جديد نقول ارجع الى الغرماء. على الدائنين وطالبهم لانه لو كان حاضرا عند قسمة المال على الغرماء لقاسمهم ولا فائدة ذكرها الموفق ابن قدامة قال يستحب حضور المفلس اه بيع ما له يعني عندما يباع ماله مال مفلس يستحب ان ان يحضر المفلس بيع المال اه اولا يحصي ثمنه ويضبطه ثانيا انه اعرف الناس بثمن متاعه وجيدة وردية الثالث انه تكثر الرغبة فيه لان شراء الشيء من صاحبه احب الى المشتري من ان يكون من من وسيط الرابع ان ذلك اطيب لنفسه لكن يعني هل فعلا حضور المفلس لبيع ماله اطيب لنفسه واجبر لخاطره قد يكون بالنسبة لبعض الناس لكن اناس اخرون لا يرى ان حضوره بيع ماله ان ان فيه اه كسر الخاطر يرى ان ان حضوره فيه كسر لخاطره يرى يعني انها كيف يباع ماله ولاجل قسمته بين غرماء وربما يكون غنيا قبل ذلك ربما يكون مليئا ذا ملاءة وثم فجأة اذا بماله يباع ويحظر بيع ماله ربما يكون في ذلك كسر لخاطره فاذا كان في هذا كسر خاطره فلا يحضر البيع اما اذا كان يحب ان يحظر البيع فلا بأس وان الناس يتفاوتون الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا ويتفاوتون بعض الناس يحب ان يحضر باعماله وبعض الناس لا ينكسر لو حضر باعمال انكسر ربما تسبب هذا له في عقدة نفسية فهنا يخير هذا المفلس يقال هل تحب ان تحظر بيع مالك او لا تحب من قال انا احب اذا يحضر للمعاني التي ذكرها الموفق القدامى ان قال لا لا انا لا احب ان احضر انا لا اريد ان ان آآ يعني يكسر خاطري امام الناس واظهر بمظهر غير مناسب. يعني بعض الناس له هذه الحسابات فلا يحظر فعلى هذا الاحسن ان يقال انه يخير المفلس بين حضوره بيع ماله او عدم حضوره يخير ويختار ما هو الاحب اليه قال ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن يعني عندما يريد القاضي بيع مال المفلس يترك حوائجه الاساسية ومن ذلك المسكن فلا يباع بيته لسداد ديونه والقول الثاني في المسألة انه يباع بيته ويستأجر له وهذا هو مذهب المالكية والشافعية واختاره ابن منذر واستدلوا بحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها فكثر دينه فقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وليس لكم الا ذلك. وهذا في صحيح مسلم وقوله خذوا ما وجدتم اشمل كل شيء يملكه المفلس كالمسكن ونحوه فالاقرب والله اعلم ان بيته يباع ويستأجر آآ له ما يليق بمثله واما ما ذكره اصحاب القول الاول من ان البيت من الحاجات الاساسية نقول السكنى من الحاجات الاساسية وتندفع هذه الحاجة بان يستأجر له بيت مناسب لمثله اما التملك فهو كمال وليس من الحاجات الاساسية انسان قد يعيش كريما عزيزا وهو مستأجر طيلة طوال حياته لم يملك بيتا بعض الناس قد يكون عنده بيت اه قيمته بالملايين لكنه افلس ولو بيع بيته سيسدد جزءا من من من ديون الغرماء هنا يباع هذا البيت ويقال استأجر بيته الان في ذمتك ديون وانت مطالب بديون فيباع هذا البيت ويستأذن له بيت آآ مناسب له ولو ان يستأجر لها يعني يحجز له مبلغ مثلا او يستأجر لعدة سنوات مثلا يستدرى مثلا سنتين ثلاث اربع خمس لكن آآ يباع البيت الاظهر والله اعلم انه يباع البيت لاجل تسديد الديون او تسديد بعض الديون التي للغرباء يشبه هذه المسألة من بعض الوجوه دفع الزكاة لمن يريد ان يشتري بيتا يعني هل يجوز اه ان يشترى بيت للفقير او المسكين من الزكاة او يبنى بيته للفقير او المسكين من الزكاة هذه مسألة خلافية وسبب الخلافية والخلاف في مقدار ما يعطى للفقير او المسكين فعند الحنفية ان مقدار ما يعطى الفقير او المسكين مئتي درهم واذا ملك بمئتي درهم فاكثر فانه اه آآ لا يعطى والقول الثاني انه يعطى ما يكفيه مدة سنة وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والقول الثالث انه يعطى ما يكفيه على الدوام وهو مذهب الشافعية والاظهر والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة ثم ينظر السنة الثانية نحتاج ايضا يستأجر له بيت اخر وهكذا وعلى هذا يتفرعن هذه المسألة انه لا يجوز ان آآ يشترى بيت للفقير او المسكين من الزكاة ولا ان يبنى بيت للفقير او المسكين من الزكاة لان الفقير والمسكين انما يعطى ما يكفيه لمدة سنة فقط فيستأجر له بيت من الزكاة ثم ينظر في العام الذي بعده نحتاج يستأجر له بيت وهكذا لان التملك آآ ليس ضروريا وانما الضروري السكنى وحاجة السكنى تندفع بالاستئجار بان يستأجر له بيت مناسب له وخادم يعني اذا كان مثله يخدم فيترك له اجرة الخادم اما اذا كان مثله لا يخدم فلا يعطى وما يتجر به يعني يترك المفلس اذا كان تاجرا من ما له شيء به كان يكون مثلا معه سيارة اجرة يتجر بها مثلا فلا تباع وانما تترك له لان هذا يعتبر في حكم الحوائج الاساسية والة حرفة كان يكون مثلا الة صيد لا تباع وانما تترك لاجل ان يكتسب بها ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يعني عند قسمة مال المفلس يترك له ادنى نفقات ادنى نفقة له ولعياله من المأكل والمشرب والكسوة الحكم الرابع به نختم الحكم الرابع من احكام الحجر على مفلس اشار الى المؤلف بقوله الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره اذا حجرة على مفلس فقد اصبح حكمه حكم معسر. من باعها او قرضها وهو يعلم انه محجور عليه لا يطالب بشيء من الديون التي بذمته الا بعد فك الحجر عموما بقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة ولا ميسرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الرجل الذي آآ افلس قال الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قال فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره ولم يملك لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. يعني من باع للمفلس المحجور عليه بدينه مؤجلة وقرضه وهو يعلم بذلك فانه يتحمل تبعاته تصرفه فلا يملك مطالبته بسداد الدين حتى يفك الحجر عنه هذه ابرز احكام الحجر على المفلس ونقف عند القسم الثاني من اقسام الحجر وهو الحجر على الانسان لحظ نفسه وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون يفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه الان نجيب عما تيسر من الاسئلة هل الابن التي يعرفها صاحبها تجب فيها الزكاة اه لا تجب فيها الزكاة الا اذا اعدها للتجارة اذا نوى بها التجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة اما اذا لم ينوي بها التجارة فالمواشي المعلوفة لا زكاة فيها وانما تجب الزكاة في السائبة وهي التي ترعى العشب والكلى اكثر السماء اما المواشي التي يعلفها الانسان كان يشتري لها شعيرا او علفا فهذه لا زكاة فيها الا ان يكون ممن يتاجر في المواشي. فيزكها زكاة عروظ التجارة اما اذا كان الانسان ليس ممن يتاجر بالمواشي وانما عنده مواشي جعلها في مزرعته او جعلها في حوش ونحو ذلك ويشتري لها علفا او يشتري لها شعيرا فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت هل يجوز الانكار على من قصر الصلاة دون ثمانين كيلو متر اعتبار انه مسافر وان مرجع السفر للعرف نعم ينكر عليه اذا كانت المسافة اقل من ثمانين كيلو مترا حتى العرف حتى العرف يدل على انها ليس مسافرا عرفوا الناس ان من ذهب لاقل من ثمانين كيلو ما يعتبرونه في العرف مسافرا مسافة قليلة يعني يقطعها بالسيارة ربما يعني في في اقل من ساعة اذا كانت اقل من ثمانين كيلو مترا فكيف يعتبر مسافرا؟ في العرف في العرف لا يعتبر مسافرا وهو وهي اقل من ثمانية كيلو مترا وثمانية كيلو مترا آآ ثمانون كيلو مترا عند الجمهور هي اقل مسافة للسفر والراجح ان اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو مترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعه ذو محرم كانه قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر ادنى مسافة سفر. وعبر عن ذلك باليوم والليلة واليوم والليلة تعادل ثمانين كيلو مترا فاقل مسابة للسفر هي ثمانون كيلو مترا فمن كانت مسافة السفر لديه اقل من ثمانين كيلو مترا فليس له الترخص برخص السفر ولكن ايضا كيف تحسب الثمن كيلو مترا تحسب مفارقة العمران وليس من البيت ليس من منزل الانسان وانما مفارقة العمران مثلا اذا كان ساكنا في مدينة الرياظ يبدأ في حساب الثمانين كيلو مترا من اخر حي من احياء الرياظ اذا كان مثلا سفره من جهة الشمال من اخر حي من احياء الشمال جهة الجنوب من اخر حي من احياء الجنوب من جهة الشرق اخر حي من احياء الشرق من جهة الغرب اخذ حي من احياء الغرب ثم يبدأ بحساب المسافة اذا بلغت ثمانين كيلو مترا فاكثر فيترخص برخص السفر والا فلا هل من يستمع مجالس العلم عبر النت يدخل فيمن تحفهم الملائكة الظاهر ان هذا لا يكون لان ظاهر الحديث آآ ان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم هم يلتمسون الاماكن التي يجتمع فيها الناس للذكر ولطلب العلم اما من يستمع لمجلس علم عبر وسائل التقنية الحديثة فهو على خير على اجر ويؤجر على ذلك ان شاء الله تعالى ولكن الذين ورد فيهم الحديث انهم تحفهم الملائكة السيارة ويقال ويقول الله تعالى اشهدكم اني قد غفرت لكم هذا في يحضرون حلق العلم ومجالس الذكر هذا هو ظاهر الحديث ما صحة قصة المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتؤذي جيرانها القصة الصحيحة رواها الامام احمد بسند صحيح حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة كانت تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير انها تؤذي جيرانها بلسانها وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار قيل وان فلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام غير ان عندها اثوارا من اقط تتصدق بها على جيرانها وتحسن لجيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة فهذا يدل على ان الدين المعاملة ان من من احسن علاقة التعبدية فيما بينه وبين ربه لكن اساء للاخرين يعني هذا عنده قصور والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن هذه المرأة بانها في النار لكن من احسن العلاقات التعبدية فيما بينه وبين ربه واحسن علاقته بالاخرين فهذا آآ يكون من اسباب دخول الجنة على الانسان اذا ان كما يحسن علاقة تعبده فيما بينه وبين ربه ينبغي ان يحسن التعامل مع الاخرين. خاصة من لهم حق عليك كجيرانه وارحامه ونحو ذلك اذا غابت الدورة الشهرية في سن الثاني والخمسين ثلاثة شهور ثم نزلت عليها هل يعتبر حيظ ام دم فساد يعتبر حيضا الحيض قد يتفرغ عند المرأة وقد يجتمع وقد يتأخر وقد يتعجل والعبرة اه بوجود الاذى والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو اذى متى موجودة المرأة هذا الدم فالاصل انه دم حيض ويمكن ان تستعيذ المرأة برأي الاطباء المختصين في معرفة طبيعة هذا الدم. فان اطباء النساء والولادة يميزون دم الحيض من غيره فيستعان بهم ايظا ويؤخذ بما يقررونه من انه دم حيض او ليس بدم حيض اذا ارادت المرأة الدعاء للاستخارة وعليها الدورة الشهرية اما كيف تفعل تأتي بدعاء الاستخارة من غير صلاة استقبلوا قبله وترفع يديها وتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الدعاء فهي معذورة بترك الصلاة وتأتي بالدعاء استخير من غير صلاة يعني اسئلة كثيرة الحقيقة لكن نريد ان ننتقي اه الاهم منها والا كثيرة جدا اذا دخل المسافر للمسجد ووجد جماعته يصلون ولا يعلم هل هم مقيمون او مسافرون ماذا يعمل الفقهاء يقولون انه يعمل القرائن. يجتهد في اعمال القرائن فاذا غلب على ظنه انه مسافرون انه يقصر معهم واذا غلب على ظنه انهم مقيمون فيتم الصلاة لان المسافر اذا صلى خلفه مقيم وجب عليه الاتمام فيجتهد في اعماد القرائن فاذا لم يهتدي لذلك يعني ما عنده قرائن فيحتاط في هذا ويعتبر ان هذا الامام انه مقيم ويتم الصلاة. لانه اذا فعل ذلك كانت صلاته صحيحة عند جميع العلماء ولو قصر لم تكن صحيحة عند طائفة من اهل العلم هل لعقد القران في عصر الجمعة او في مكان معظم اصل في الشرع لا اعلم لهذا اصلا هذا وان كان قد قال في بعض الفقهاء لكن ليس عليه دليل ظاهر والذي يظهر انه ليس هناك خصوصية لزمان يعقد فيه القران او لمكان يعقد فيه القران القران ايجاب وقبول يقول ولزوجتك ويقول الزوج قبلت ولا يختص ذلك بمكان ولا بزمان ما حكم الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج بدعة والمسلمون ليس لهم سوى عيد الفطر وعيد الاضحى ومن اتخذ عيدا في السنة غير هذين العيدين فقد ابتدع والاحتفال ليلة الاسراء والمعراج في وقت يتكرر كل سنة وفي معنى اتخاذ عيدا ولهذا لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك ولا التابعون ولا التابعون لهم باحسان فهم هم اسوتنا وقدوتنا لم يكونوا يفعلون ذلك ولو كان خيرا لسبقونا اليه والاحتفال بالمناسبات الاسلامية مثل رأس السنة هجرية ومثل المولد النبوي ومثل آآ ليلة الاسراء والمعراج ومثل ليلة النصف من شعبان كل هذه من البدع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونكتب بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته