النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الثاني والعشرون من هذا من هذا العام الهجري بهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر شعبان من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول واياك استقل بعد ذلك الى نسبيه في شرح الدليل وكنا قد بدأنا في كتاب الحجر ووصلنا الى القسم الثاني من اقسام الحجر وهو الحجر على الانسان لحظ نفسه الحجر على الانسان لحظ نفسه وعبر عنه مصنف رحمه الله بقوله من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه حجر على الصغير والمجنون السفيه هو حجر على الانسان لحظ نفسه اما الحجر على الانسان لحظ غيره فهذا هو الحجر على المفلس تكلمنا عنه في الدرس السابق وعن احكامه بالتفصيل الحجر على الانسان لحظ غيره هو الحجر على المفلس القسم الثاني يحذر الانسان لحظ نفسه هذا هو الحذر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه ابتدأ المؤلف الكلام عن هذا القسم بقوله ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه آآ اي انسان يدفع ماله الى صغير الى طفل مثلا او حتى صبي او الى مجنون او الى اسفيه وهو يعلم بذلك يعلم ان هذا سفيه وان هذا مجنون وان هذا صغير فاتلفه لم يضمن ذلك الصغير او السفيه المجنون لانه سلط هذا الصغير او السفيه على المجنون على على ماله عالما مختارا كما لو اعطاه سيارة مثلا اعطى سيارته صبيا صبي عمره سبع سنوات عطاه السيارة وهذا الصبي صدم بها وتلفت فانها فان هذا الصبي لا يظمن ولا يظمن وليه كيف تعطي صبيا السيارة انت الذي سلطته على مالك باختيارك وهكذا لو اعطى مجنونا السيارة او اعطى انسانا لا يحسن قيادة اعطاه السيارة وهو يعلم بحاله فان فانه لا يظمن قال ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه لو ان انسانا اخذ مالا من صغير او من سفيه او من مجنون ثم تلف هذا المال فانه يضمن لانه بقبضه قد تعدى والواجب عليه ان يأخذ هذا المال من الولي وليس من هؤلاء اذا اخذه من هؤلاء ثم حصل تلف فانه يظمن لا ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه لو ان احدا وجد مالا مع صغير او سفيه او مجنون واخذ منه هذا المال بقصد حفظه ثم تلف هذا المال لم يظمن ما لم يتعدى او يفرط مثال ذلك رأيت مع صبي عشرة الاف ريال فاخذتها منه لتحفظها ولكي تعطيها تعطيها ولية ثمان انها الفت باي سبب احترق البيت وكان كانت من ضمن المحترق مثلا فلا تظمن ما دمت لم تتعدى ولم تفرط لا لا تضمن لانك محسن باخذ هذا المال تريد ان تحفظه رأيت مع هذا الصبي وهذا الصبي قد يتلفه او هذا المجنون قال كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه كمن وجد مالا مغصوبا فاخذه لكي يحفظه لربه فتلف من غير تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمن لان هؤلاء لان هذا محسن وما على المحسنين من سبيل والله يعلم المفسد من المصلح ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع اليه ودفع اليه ماله من بلغ سفيها اذا يعني بلغ الصغير سفيها او بلغ مجنونا فانه لا ينفك الحجر عليه يبقى محجورا عليه لكن اذا عقل هذا السفيه ورشد هذا اه وعقل هذا المجنون ورشد هذا السفيه فانه يزول الحجر عنه ويدفع اليه ماله بلا حكم حاكم وذلك لان سبب الحدر قد زال الصغير يدفع اليه ماله بشرطين البلوغ والرشد كما قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح هذا الشرط الاول فان انستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني فادفعوا اليه اموالهم فلابد من تحقق هذين الشرطين هذا انسان يتيم وانت تحفظ مال اليتيم عندك. متى تسلمه ماله يسلمه ما له بشرطين الشرط الاول ان يبلغ هذا اليتيم بيحدى علامات البيوغ كما سيأتي الشرط الثاني ان يكون راشدا ان تأنس منه الرشد. ايناس الرشد فلو انه بلغ ولم يؤنس منه الرشد لا يدفع اليه ماله فلابد من ان يبلغ وان يؤنس منه الرشد فاذا بلغوا النكاح فان انستم بن رشد فذكر الله تعالى الشرطين البلوغ واناث الرشد قال لا قبل ذلك بحال يعني لا ينفك الحجر عن الصغير والسفيه والمجنون قبل البلوغ والعقل مع الرشد وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء انتقل المؤلف للحديث عن علامات البلوغ. والفقهاء يذكرون علامات البلوغ في هذا الباب العلامة الاولى قال بالامناء والعلامات ونذكر المؤلف ثلاثة اشياء مشتركة بين الرجل بين الذكر والانثى وعلامة رابعة تختص بها الانثى العلامات المشتركة الاولى قال بالامناء يعني خروج المني يقظة او مناما من الذكر او الانثى وهذا بالاجماع اما من الذكر فهو ظاهر واما خروج المني من الانثى فاذا كان خروجا بدفق مع لذة فهذا هو المني الذي يتحقق به البلوغ لقول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله ولقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن الصبي حتى يحتلم فذكر الاحتلام هنا يعني خروج المني العلامة الثانية بلوغه تمام خمس عشرة سنة وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واما المالكية فلهم تفصيل كما قال ابن عبد البر قال حد البلوغ عند مالك في الرجال الاحتلام او الانبات او يأتي عليه من الزمان ما يعلم انه لا يبلغه الا محتلما وحده في النساء الحيض او الاحتلام او الانبات او الحمل او يأتي عليها من الزمان ما يعلم بها انها قد بلغت في الاغلب فلا يحددون بخمسة عشر سنة المالكية لكن يقولون ان يأتي عليه زمان ما يعلم انه لا يبلغه الا محتلم واما الحنابلة والشافعية فحددوا سن البلوغ خمس عشرة سنة واما الحنفية فحددوا بثماني عشرة سنة والقوانين والانظمة آآ في دول العالم الان تحدد اه زوال وصف الانسان بكونه قاصرا ثماني عشرة سنة ومن كان اقل من ثماني عشرة سنة يسمونها القاصر ويعني معظم الانظمة في بلدان العالم الاسلامي اه اخذت بمذهب الحنفية وهو التحديد بثمان عشرة سنة والا جمهور على خمس عشرة سنة والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وان البلوغ يتحقق بتمام خمسة عشر سنة لحديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. ثم عرضت يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب الى عمال يفرض لمن بلغ خمس عشرة سنة وهذا في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز ابن عمر وهو ابن اه اربع عشرة سنة ثم اجازه وهو ابن خمسة عشر سنة. هذا يدل على يعني ان بلو خمسة عشرة سنة انه بلوغ لسن التكليف ولهذا عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله بذلك وبوب عليه النووي في شرحه على مسلم قال باب بيان سن البلوغ وابن حبان كذلك والمراد بخمس عشرة سنة يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة. ولذلك يعبرون بتمام بعض الناس يفهمها انها اتم اربعة عشر سنة ودخل السنة الخامسة عشرة وهذا فهم غير صحيح وهكذا ايضا في الاحاديث الاخرى كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة سبع يعني تم سبع ودخل الثامنة واضربوهم لعشر يعني تم عشر ودخل الحادية عشرة وانت في عمرك يعني اذا لو كان عمرك مثلا ثلاثون لابد ان تكون اتممت ثلاثين ودخلت العام الحادي والثلاثين اما لو اكملتها تسعا وعشرين دخلت الثلاثين لا يقال عمرك ثلاثون عمرك تسعة وعشرون بعض الناس يكبر عمره سنة يعني يكون دخل في في الثلاثين يقول عمري ثلاثين لا عمرك ليس ثلاثين الى حتى لو كان عمرك تسعة وعشرين واحدى عشر شهرا عمرك تسعة وعشرين فاذا اكملت اه اثني عشر شهرا يعني دخلت في سنة الحادية والثلاثين يكون عمرك ثلاثون وتحسب هكذا بهذه الطريقة. العلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول الفرج وهذه العلامة ايضا تشمل الذكر والانثى وقولنا الخشن احترازا من الخفيف لان الخفيف قد يحصل لبعض الصغار قد يحصل احيانا لصبيان اعمارهم سبع سنين ثمان سنين هذا لا يعتبر بلوغا لابد ان يكون خشنا وهذه العلامة اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة لما طلبوا النزول على حكم سعد ابن معاذ فحكم فيهم قتل مقاتلتهم وسبي دراريهم قال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات فلما اراد الصحابة تنفيذ الحكم اه اشكى عليهم كيف يعرفوا ان هذا قد بلغ وهذا لم يبلغ من الصبيان فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يكشف عن مؤتزرهم فمن انبت فهو من البالغين المقاتلة ومن لم ينبت يكون من الصبيان وهذا ايضا يدل على انه يجوز كشف العورة عند الحاجة كما لو احتاج لكشف العورة عند طبيب ونحو ذلك والقاعدة ان ما حرم سدا للذريعة فيباح ما تدعو اليه الحاجة فكشف العورة حرم سد لذريعة الفتنة فيجوز منه ما تدعو اليه الحاجة تزيد الانثى علامة رابعة قال وبلوغ الانثى بذلك يعني بهذه العلامات الثلاث وبالحيظ ايظ هي العلامة الرابعة او الحمل الحمل اصلا لا يعني لا يمكن ان تحمل المرأة الا وهي تحيض لذلك المرأة التي لا تحيظ لا تحمل فالحمل يعني تابعة علامة الحمل تابعة للحيض وهذه العلامة آآ يعني في الغالب انها اسرع علامات البلوغ. اسرع علامات البلوغ هي الحيض بالنسبة للمرأة قال البخاري رحمه الله بلوغ النساء في الحيض لقول الله تعالى واللائي لسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وقال ابن منذر في المرأة خصلة رابعة تجب وجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض واجمع العلماء على ذلك اذا هذه علامات البلوغ يعني ثلاث علامات يشترك فيها الذكا والانثى رجل من يقظة او مناما وبلوغ تمام خمسة عشرة سنة اه نبات الشعر الخشن حول الفرج وتزيد انثى علامة رابعة وهي خروج دم الحيض اما الرشد نحن قلنا انه ينفك الحجر عن الصغير بشرطين البلوغ والرشد. البلوغ ذكرنا علامات البلوغ اما الرسل ما هو الرشد؟ وكيف يعرف الرشد قال المصنف والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه هذا هو تعريف الرشد وذلك بان يمتحن الصبي اذا بلغ فاذا وجد انه يحسن البيع والشراء والمماكسة ولا يغبن غبنا فاحشا ولا يصرف ماله في حرام ولا فيما لا فائدة فيه فهذه يعني علامة على رشده اما اذا لم يكن كذلك يغبن في البيع والشراء ولا يحسن المماكسة وربما صرف ماله في فيما لا فائدة فيه او في امور محرمة فهذا دليل على لانه اه لم يؤنس منه الرشد وهذا يعرف بالعرف ويعني الناس تفرق تفرق يقولون هذا راشد ويقولون هذا سفيه طيب اذا بلغ الصبي ولم يرشد لا يعطى ما له حتى لو تقدم به السن حتى لو اصبح عمره ستين او اكثر حتى لو اصبح شيخا كبيرا ولهذا روي ان القاسم ابن محمد كان يلي شيخا من قريش ذي اهل ومال وكان هذا ظعيف العقل وكان يخضب لحيته فقال للقاسم يا ابا محمد ادفع الي مالي فانه لا يولى على مثلي. فابى القاسم قال انك فاسد يعني لا تحسن تدبير المال فطلق نساءه واعتق عبيده ان لم يدفع اليه ما له فرفض القاسم وقال لا يحل لنا ان ندفع اليك مالك هذا رجل صالح يخضب لحيته رجل معروف بالصلاح لكنه عنده سوء تدبير للمال وحجر عليه وقد يكون الانسان عابدا صالحا تقيا لكنه لا يحسن تدبير المال فهذا يعتبر سفيها في المال فيحجر عليه لا يترك وظيع ما له انما يحجر عليه لمصلحته هو الخلاصة ان الحجر يزول عن الصغير بامرين بالبلوغ بظهور احدى علامات البلوغ وبايناس الرشد ويزول الحجر عن المجنون بامرين بزوال الجنون وايضا باناس الرشد ويزول الحجر عن السفيه بزوال السفه واتصافه بصفة الرشد. قال المصنف رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا ولاية الرقيق لسيده حتى وان كان هذا السيد فاسقا لان هذا مملوك يعتبر مالا والعدالة ليست شرطا في تصرف الانسان في ماله وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه وهذا اجماع العلماء ان الولاية للاب ولاية الصغير وكذلك من بلغ بسفه او بلغ بجنون وليه ابوه وحق الناس بولايته كولاية النكاح لان الاب هو الاكمل شفقة على ابني فان لم يكن له اب فوصيه يعني اذا كتب الاب ان ان الولي من بعد فلان هذا يعتبر وصي يكون هو الولي ثم الحاكم اذا ما مال ليس له اب ولا وصي ويكون وليه الحاكم يعني القاضي فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه فان عدم يعني وجود القاضي كما في بعض البلدان فيولى عليه امين اجمعوا بين القوة والامانة يقوم مقام الحاكم وشرط في الولي الرشد والعدالة ولا ظاهرا لابد ان يكون الولي راشدا اما لو كان ولي السفيان فكيف يولى السفيه على على انسان اه غير يعني على انسان قاصر فلابد من الرشد في الولي وايضا يكون عدلا ولو ظاهرا يعني لا يحتاج الى تعديله بل تكفي العدالة الظاهرة وهل الاصل في الانسان العدالة او الاصل في الانسان عدم العدالة هذه محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان الاصل في المسلم العدالة والقول الثاني ان الاصل في الانسان عدم العدالة وهذا هو القول الراجح والذي عليه كثير المحققين من اهل العلم بان الله تعالى يقول وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ووصف الله الانسان بالظلم والجهل وهذا يدل على ان الاصل عدم العدالة وهذا هو الذي عليه عمل مسلم من قديم الزمان فانه عندما يأتي الانسان بشهود يطلب القاضي مزكين لهؤلاء الشهود ولو كان الاصل العدالة لما طلب المزكون هذا يشبه ان يكون اجماعا عمليا اه على هذه المسألة من قديم الزمان بعض الاجماعات العملية يعني يمكن ان يستفاد منها في الترجيح في المسائل الخلافية كهذه المسألة ومنها مثلا مسألة الاستصناع الاستصناع عليه اجماع عملي من المسلمين جيلا بعد جيل وقرن من بعد قرن على العمل به وانه عقد مستقل بذاته ونحو ذلك من اه المسائل التي يكون فيها اجماع عملي لكن هذه المسألة يعني يكهك في العدالة الظاهرة يكفي العدالة الظاهرة قال والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية يعني هؤلاء الجد والام وكذلك سائل العصبات اه ليسوا كالاب فلا ولاية لهم على الصغير الا بالوصية لانهم ليسوا في الشفقة كالاب والمال محل تهمة فلا بد من وصية او توجيه من الحاكم فيمكن ان ان ان تذهب الام للحاكم القاضي وتطلب ان تكون وصية على هذا القاصر او الجد يذهب للقاضي ويطلب ان يكون وصيا على هذا القاصر اما الاب فلا يحتاج ان يذهب الحاكم هو الولي بذاته. الاب ولي بذاته على هذا القاصر. ثم انتقل المؤلف لكلام عن مسؤولية الولي قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة اليتيم والصغير والمجنون والسفيه لا يجوز له ان يتصرف في مالهم الا بالتي هي احسن والاحسن ان نعبر عن ذلك بالنسبة للاب اذا كان الولي هو الاب ان نقول يعني بالنسبة للاب اه يعني لا يدخل في هذا الاب الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط الا يضره ولا يعطيه ولدا اخر وهكذا الام على القول الراجح اما غير الاب فيحرم عليه ان يتصرف بمال من ولي عليه الا بالتي هي احسن لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده فنهى الله عز وجل عن تصرف مال اليتيم الا بالتي هي احسن يعني بما فيه مصلحة فمثلا لا يجوز لولي اليتيم ان يقرض ماله لانه ليس من التصرف التي هي احسن فان اقرظه فانه يأثم ويظمن لو تلف وليس له ان يتصدق منه لان هذا ليس من تصرف بالتي هي احسن ومثل ذلك يعني كل من ولي مالا لغيره ليس له ان يقربه الا بالتي هي احسن ومن ذلك انه احيانا يكون الانسان كبيرا في السن ويخف الظبط عنده فيريد اولاده او بعض اولاده ان يتصدقوا عن ابيهم من ماله وهذا لا يجوز لان هذا ليس من التصرف بالتي هي احسن تصدقوا عنه من اموالكم جزاكم الله خيرا وانتم ان شاء الله مأجورون اما ان تتصدقوا عنه من ماله فهذا لا يجوز هذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس يكون عندهم كبير في السن يخف الظبط عنده فيتصدقون عنه من ماله ويقولون انه كان يتصدق هو من امواله فنريد ان نستمر على صنيعها السابق وهذا فهم غير صحيح اذا وليت مال غيرك ليس لك ان تقربه الا بالتي هي احسن لا تتصرف فيه الا بما فيه مصلحة راجحة الذي عنده كبير في السن وخف الظبط عنده وتصدق عنه من ماله يجب عليه ان يضمن لا يجوز له ان يتصدق عنه من ماله ولا ان يقرض من ماله ولا ان يتصرف فيه باي شيء الا بالتي هي احسن ينفق على هذا الكبير ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته فقط واحفظوا ما له ويزكيه ايضا وآآ لو احتاج الى ايضا تنميته واستثماره اه فيما اه مخاطره قليلة والغبطة في الاستثمار فلا بأس يعني يتعامل معك كما يتعامل مع مال اليتيم تماما ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. هذا ليس خاصا باليتيم وليشمل كل من ولي مالا لغيره وهكذا ايضا القائمون على الاوقاف وعلى المؤسسات وعلى الجمعيات حكمهم حكم ولي اليتيم تماما ليس لهم ان يتصرفوا فيها الا بالتي هي احسن فلا يجوز الاقراض منها ولا يجوز محاباة احد بما يتعلق بهذه الاموال لا ببيع ولا بشراء ولا حتى محاباة موظف من الموظفين ما دام انه يتقاضى راتبه من اموال هذه المنشأة القائمون على هذه المنشآت يتعاملون مع اموالها كتعامل ولي اليتيم في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن المسألة يعني مسألة عظيمة وكبيرة وبعض الناس يتساهل فيها يلي اموالا لغيره ومع ذلك يتوسع ويتصرف تصرفات اه غير ليست من من التصرفات التي هي بالتي هي احسن وهذا لا يجوز يكسب بهذا اثاما ولو حصل تلف فانه يظمن فمن ولي مالا لغيره عليه ان يستحضر هذا المعنى والا يتصرف في هذا المال الا بالتي هي احسن ما عدا ما عدا الاب والام فان ايديهما مبسوطة في اموال اولادهم فهؤلاء ليس حكمهم حكم غيرهم هؤلاء مستثناون الاب والام مستثناون فلهم ان يأخذوا من اموال اولادهم ما شاءوا بشرطين. الشرط الاول لا يظر ذلك الولد. الشرط الثاني الا يأخذ مالا من الولد ويعطيه الى ولد اخر لكن يده يد الاب ويد الام مبسوطة في في مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب اموالكم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم اما ما عدا الاب والام وولي الانسان مالا لغيره فالقاعدة انه لا يتصرف فيها الا بالتي هي احسن قال وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح. تصرف الثلاثة هم الصغير والمجنون والسفيه ببيع يعني لا يصح تصرفهم ببيع لا يصح ان يبيع الصغير او المجنون او السفيه ولا بشراء ولا بعتق ولا بوقف ولا باقرار تصرفاتهم كلها غير صحيحة لانه محجور عليهم لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال لانه غير متهم في نفسه والحجر متعلق بماله. هو عنده سوء تدبير للمال فقط فالحجر في ماله واما بقية اموره فهي صحيحة فلو اقر بحد قيمة عليه لو اقر بنسب اقر بطلاق اقر بقصاص هذه ليس ليس لها علاقة بالحجر عليه الحجر عليه متعلق بماله فقط فاقراره بهذه الامور اقرار صحيح. ويؤاخذ به وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. نحن قلنا ان اقراره الصحيح ويؤخذ به لكن ماذا لو اقر بمال لو اقر بمال ايضا يؤاخذ به لكن بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه ثم قال المصنف رحمه الله وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه الاقل من اجرة مثله او كفايته هذا يصلح ان يكون ضابطا في هذه المسألة ولي اليتيم وهكذا ايضا ولي المجنون وولي السفيه آآ الذي يلي ماله لو قال انا يعني لا اريد ان ان اكون وليا لماله مجانا اريد اجرا فما مقدار الاجر الذي يأخذه الولي هنا المؤلف وضع ضابطا قال الاقل من اجرة مثله او كفايته. هذا هو الظابط ان الولي يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف اجرة المثل والكفاية المرجع فيها للعرف فمثلا لو كانت اجرة المثل لو كانت اجرة المثل الفي ريال وكانت كفايته ثلاث الاف ريال بانه ياخد الفين ولو كانوا اجرة المثل الالفي ريال والكفاية الف مثلا ياخذ الف المهم انه يأخذ الاقل من اجرة المثل او الكفاية هذا هذا هو الضابط هذا هو الظابط في هذه المسألة هذا هو الظابط في مقدار ما يأخذه الولي طيب ماذا لو كان الولي غنيا؟ ليس فقيرا لكن قال انا ما عندي استعداد اني اتبرع القيام على هذه الاموال. ربما احيانا تكون اموالك كثيرة اه يريد اجرة على قيامه بمال هذا الصبي او المجنون قال مصنف وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم والله تعالى يقول ومن كان غنيا فليستعفف. فالافضل انه يستعفف ولا يأخذ شيئا لكن لو اراد اجرة على قيامه بشؤون اموال هذا اليتيم او المجنون فلابد من الرجوع للقاضي فيقدر القاضي كم اجرة مثله ويعطى بمقدار اجرة المثل والاحسن من هذا كله بالنسبة للاوقاف وهكذا ايضا بالنسبة للاوقاف هكذا ايضا بالنسبة للاوقاف لو ان ناظر على الوقف قال انا ما عندي استعداد اني اتولى النظارة مجانا فان القاضي يفرظ له اجرة المثل لكن الافضل والاحسن ان الموقف نفسه ان الموقف نفسه هو الذي اه يقدر اجرة النظارة وهكذا ايضا ولي اليتيم والمجنون يعني الاب مثلا يكتب في وصية ان الولي فلان وان يعني يأخذ مثلا كذا حتى يكون لا يكون في هذا تعد على على الاموال وبالنسبة للوقف اه احسان النظارة مهم جدا استمرار الوقف وعظيم نفعه واستمرار ثوابه واجره ومن احسان النظارة فرض اجرة للناظر حتى يتشجع على القيام بشؤون الوقف ولهذا ضاعت كثير من اوقاف المسلمين بسبب اهمال النظار القيام بشؤون هذه الاوقاف ولان غالبها تكون اه مجانا بدون مقابل فالناظر يهمل لكن لو كان للناظر اجرة فانه يتشجع ويحمي هذا الوقف ويستمر هذا الوقف هذا ينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا ان يضع اجرة للناظر والناظر انه ان اراد يعني لم يأخذها وان شاء اخذها لكن الافضل للموقف ان يقدر اجرته للناظر ولعل هذا ان شاء الله يأتينا الكلام عنها بالتفصيل في كتاب الوقف قال وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا يحرم يعني هذه مسألة ذكرها مؤلف استطرادا في هذا الموضع اه يعني الزوجة والخادم ونحوهم آآ هؤلاء اذا علموا ان صاحب البيت لا يمنع من من الصدقة فلا بأس ان يتصدقوا بما لا يضر ما يلاقي الحق الضرر بصاحب البيت ومثل المؤلف قال كرغيف ونحوه فلا بأس لكن المؤلف يقول اه الا ان يمنعها الا اذا كان رب البيت قال انا ما اسمح. ما اسمح لاحد في البيت انه يتصدق ولو برغيب ولو باي شيء هنا يحرم لا يجوز ان يتصدق او ان صاحب البيت بخيل جدا او شحيح ولو علم بان زوجة اه تصدقت لغضب وما قبل. هنا لا يجوز لها ان تتصدق لكن اذا اذا لم يكن بخيلا ولم يمنع الزوجة فلها ان تتصدق من آآ البيت بغير اذنه يكفي علمه او يكفي يعني الاذن العام له منه ويعني العمل بالقرائن اذ عرف ان هذا الانسان ليس بخيلا ولا يمنع ولو علم لرظي بذلك فللزوجة ان تتصدق بغير اذنه وبغير علمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك يعني لها اجر ولزوجها اجر وكذلك لو لو كان عندهم خادم ايضا لا يؤجر على ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام اذا في الحديث الاخر الخازن الامين الذي يعطي ما امر به احد المتصدقين احد المتصدقين الخازن الامين ويعني في لفظ الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة به نفسه يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين وهذه بشرى لمن يلي الاعمال الخيرية بانه يكون له مثل اجر من تصدق فمن كان في مؤسسة خيرية او في جمعية خيرية فاعطي اموالا ووزعها على الفقراء والمساكين والغارمين والمستحقين يكون له في الاجر المتصدقين ومثل اجر المزكين مثل اجرهم تماما لهذا الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخازن الامين احد المتصدقين يعني كما ان هذا متصدق انت ايضا انت ايها الخازن انت ايها الوسيط الذي توصل هذه الزكوات والصدقات للمستحقين انت متصدق احدهم متصدق وهذه بشرى لمن يعمل في القطاع الخيري والمجال الخيري. ويوصل المساعدات من زكوات وصدقات وغيرها الى المستحقين. بانه يكون له مثل اجر هؤلاء المتصدقين او المزكين لو اعطاك انسان خمسة الاف ريال وقال خذ هذه الخمسة الاف اعطها من ترى انه مستحق وهي صدقة فيؤجر هذا المتصدق وتؤجر انت مثل اجره تماما قال الا وقوله الا يمنعه قلنا يعني اذا اذا رفظ ليس لاحد من البيت لا الزوجة ولا الخادم ان ان يتصدق او ان يكون بخيلا ايضا لابد من استئذانه ثم قال المصنف رحمه الله باب الوكالة الوكالة قال وكالة ووكالة وهي اسم مصدر من التوكيل المصدر توكلا يعني واسمه مصدر وكالة. يعني توكل توكلا اسم مصدر وكالة او وكل وكالة لكن توكل وكالة تكون اسم مصدر وهو التفويض والاعتماد على الغيظ وعرفها المصنف بقوله استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وهذا تعريف جيد جامع مانع ودلل لها من الكتاب قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وجوز العمل على الصدقات نيابة عن المستحقين ويدل على جواز الوكالة واصحاب الكهف قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه فيعني وكلوا من يشتري لهم طعاما وشرع من قبلنا شرع لنا ما ما لم يرد شرع لنا بخلافه ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بالجعد بان يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاتين وباع احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له بالبركة كانه اشترى ترابا لربح فيه ويعني اجمع العلماء على جواز الوكالة بالجملة قال مثل المؤلف لها قال كعقد وفسخ وطلاق ورجعة يعني ما تدخله النيابة هذه الامور قال استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة الى اخره طيب قوله جائز التصرف جائزة التصرف اذا اطلقه الفقهاء يريدون به الحر المكلف الرشيد فمن لم يجمع هذه الاوصاف لا يعتبر جائزة تصرف يعني الرقيق ليس بجائزة تصرف غير مكلف ليس بجهاز التصرف آآ السفيه ليس بجاز التصرف طيب استنابة جائزة التصرف مثله يعني استنابة جائز تصرف اخر وهذا يدل على ان ايضا الوكيل لابد ان يكون جائز للتصرف. الموكل والوكيل بما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين ولابد فيها من ايجاب وقبول. الايجاب اللفظ الصادر من الموكل او ما يقوم مقامه كان يقول وكلتك فوظتك ونحو ذلك القبول اللفظ الصادر من الوكيل كان يقول قبلت ونحو ذلك وفي وقتنا الحاضر يكفي اصدار صك الوكالة من كتابة العدل او من الموثق او عبر الانظمة الالكترونية التابعة لوزارة العدل وتوقيع الوكيل بالقبول او بادخاله الرمز الذي اه يرسل له ونحو ذلك ولا يشترط ان يكون القبول مقارنا للايجاب لا يشترط فلو كان القبول بعد الايجاب بمدة فانه يصح. يعني وكالة تصح على التراخي ولا يشترط ايضا حضور الوكيل ولا علمه وعلى هذا يجوز للانسان ان يوكل شخصا بغير علمه وبغير رضاه ثم بعد ذلك هذا هذا الذي قد وكل ان شاء قبل وان شاء لم يقبل وهذا هو الذي عليه العمل كتابات العدل ام لا يشترطون حضور الوكيل؟ وانما الموكل يأتي ويقول انا اريد ان اوكل فلانا فتكتب الوكالة والوكيل انشاء رفض الوكالة وانشاء قبيلها وقول مصنف كعقد هذا مثال لما تدخله النيابة من الوكالة يعني كعقد البيع مثلا او عقد الاجارة او عقد النكاح ايضا يصح الولي ان يوكل غيره في تزويج ابنته مثلا وتزويج موليته ويصح ايضا يوكل الزوج غيره في قبول الزواج لو كان الانسان مثلا يريد ان يسافر كان يكون طالب مبتعث او انسان يريد ان يسافر لبلد اخر فيوكل اباه او يوكل احد اخوانه او يوكل صديقا له في قبول النكاح لا بأس وقد جاء في قصة ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه وكل من يقبل عنه النكاح من الصحابة وزوجها النجاشي والتوكيل في النكاح يجوز مطلقا ومقيدا مقيدا ظاهر بان يوكل في تزويد رجل معين مطلقا ان يوكل بتزويج من يرضاه انسان مثلا يريد ان يسافر او انسان بعيد او مغترب مثلا وعنده بنات فيأتي لرجل صالح يثق فيه ويقول وكلتك في تزويج بناتي من تراه كفؤا هذا لا بأس به فقد روي ان رجلا من العرب وكل عمر بن الخطاب بتزويج ابنته فزوجها عثمان بن عفان وهي ام عمر ابن عثمان فاختار هذا الرجل قويا امينا وهو عمر ابن الخطاب الذي اختار لها زوجا كفؤا احد العشرة المبشرين بالجنة واحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان وفسخ وطلاق يعني يصح ان تكون الوكالة في الفسخ كالاقالة والخلع وان تكون في الطلاق فيجوز الانسان ان يوكل غيره في تطليق زوجته رجلا كان وامرأة له ان يوكل مثلا امه او اخته او اي امرأة في تطليق زوجته او يوكل شخصا اخر وبل بل انه يصح ان يوكل المرأة في تطليق نفسها يعني هذا رجل اشغلته زوجته تقول طلق طلق قال وكلتك بتطليقك نفسك متى ما اردتي هذا يصح ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فان قال لزوجته طلقي نفسك ونوى عددا فهو على ما نوى. يعني حتى لو قال آآ طلقي نفسك ثلاث طلقات او طلقتين او طلقة واحدة فهو على ما نوى وان اطلق من غير نية لم يملك الا واحدة لان الامر المطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم وهو واحدة. ان اطلق قال طلقي نفسك وسكت فتملك تطليقة واحدة وقوله ورجع يعني له ان يوكل في مراجعة امرأته غيره كأن مثلا رجل يريد ان يسافر ويخشى ان اه لا يظبط العدة ويوكل من يراجعها نيابة عنه فلا بأس بذلك لانه اذا كان يملك التوكيل في انشاء النكاح ففي المراجعة من باب اولى والكتابة وتدبير وصلح فهذه كلها يدخلها التوكيل اه كالبيع ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما تدخله النيابة من حقوق الله عز وجل. قال وتفرقة صدقة يعني وكل فردا او جمعية او مؤسسة في تفريق زكاة او او صدقات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل من يقبض الزكوات ويفرقها ونذر وكفارة يصح ان يوكل شخصا او او جمعية او مؤسسة في تفريق مال نذر او او توصيل مال كفارة الى المستحقين ونحو ذلك او توكيل مثلا جمعية خيرية في اخراج زكاة الفطر فلا بأس بذلك ولا بأس ان ان يعطي الجمعية نقدا والجمعية تشتري طعاما تسلمه للفقراء والمساكين في الوقت المحدد شرعا لزكاة الفطر وفعل حج وعمرة يعني يصح ان يوكل غيره في فعل الحج والعمرة لكن النيابة في الحج والعمرة انما تكون عن الميت وعن المعضوب يعني العاجز اما القادر القادر في حج الفرض لا تجوز النيابة بحج الفرض بالاجماع اما القادر يريد ان يوكل غيره في حج نافلة او في عمرة نافلة محل خلاف بين فقهاء والمذهب عند الحنابلة انه يصح لكن القول الراجح انه لا يصح انه لا يصح ما دام انه يستطيع بنفسه ان يحج او يعتمر فليس له ان ينيب غيره في الحج او العمرة انما تصح النيابة في الحج او العمرة عن الميت وعن العاجز فقط لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. يعني هذه الامور لا تدخلها النيابة آآ لانها عبادات محضة تتعلق ببدن من هي عليه كالصلاة لا يصح التوكيل في الصلاة لا يصح ان الانسان يقول لاخر وكلتك في ان تصلي عني او ان تصوم عني ولا في الحلف ايضا ولا في الطهارة وهذا امر ظاهر وتصح الوكالة منجزة يعني من غير شرط ومن غير قيد وكلتك ومعلقة يعني بشرط انه قيد كان يقول مثلا اذا دخل شهر رمظان فبع بيتي او مثلا اذا سافرت فانت وكيلي في اه تأجيل بيتي ونحو ذلك ومؤقتة تصح الوكالة مطلقة ومؤقتة كأن تكون مثلا لستة اشهر او لسنة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل في بعض النسخ الدليل وتعقد والاقرب هو المثبت وتنعقد الوكالة والعقود عموما تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل كما قر ذلك ابن تيمية رحمه الله وشرحنا هذا بالتفصيل في اول كتاب البيع فكل ما دل على لفظ الوكالة انعقدت به وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يعني لابد ان يكون الوكيل معينا لا يصح ان يكون مجهولا يعني يقول وكلت رجل من اهل هذه القرية او من اهل هذا البلد هنا لا تصح الوكالة لكن لا يشترط علمه بها ولكنها لا تنعقد الا برضاه فلو باع رجل سلعة لزيد على انه فضولي ثم تبين ان زيدا قد وكله في بيعها دون علمه فانه يصح البيع اعتبارا بما في نفس الامر هذا بناء على المذهب عند نابلة وان كان الراجح في بيع الفضول والشراء وانه يصح اذا اجازه المالك قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه يصح ان تكون الوكالة في بيع جميع امواله او في بيع بعضها. وهذا ظاهر وبالمطالبة بحقوق كل هوى بالابراء منها كلها او ما شاء منها يصح ان يطالب في في في يصح ان يوكله في المطالبة بحقوق كل او ببعضها وهذا ما يسمى بتحصيل الديون التحصيل الديوني هي وكالة في تحصيل الحقوق المالية التي له او الديون التي له او بالابراء منها ان ان يوكله في الابراء في في هذه الديون من هذه الديون او في بعضها وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بالمحاماة بالمحاماة فهذا يدل على ان الاصل في المحاماة انها جائزة ولا بأس بها وكان علي رضي الله عنه لا يحضر خصومة ويوكل من يترافع عنه ويقول ان للخصومة قحما وانها يحضرها الشيطان فكان يوكل عقيل ويقول ما قظى لوكيل وما قظى على وكيلي فعلي جاء عن عبد الله ابن جعفر انه قال كان علي يكره الخصومة فكانت اذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل ابن ابي طالب فلما كبر عقيل وكلني وبعض الناس يأنف من من من حضور مجلس الحكم اه اما تورعا انه يرى ان ان هذه كما قال علي رضي الله عنه ان هذه مواطن يحضرها الشيطان واما اه ترفعا فان ذوي المروءة يترفعون عن حضور مثل هذه المجالس يعني بعض الناس مقامه رفيع ويأنف ان يحضر مجلس خصومة وبعضهم ربما على سبيل الورع يقول الدنيا كلها ما تسوى عندي شي كيف اذهب واخاصم بنفسي واما يكون لضعف حجته بعض الناس ايضا ضعيف الحجة لا يستطيع ان يبين او ليس عنده سرعة بديهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصون تختصمون اليه ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة بعض بعظ الناس عنده ظعف حجة يوكل غيره فلا بأس ان يوكل الانسان غيره في الترافع عنه. سواء كان الحق له او عليه لا بأس بذلك وبالنسبة للوكيل لا بأس ان يمتهن هذه اه يعني المحاماة اذا بشرط ان تكون دفاعا عن الحق اما ان يترافع دفاعا عن باطل او ابطالا لحق فهذا لا يجوز لكن اذا كان المحامي لا يترافع الا دفاعا عن حق فلا بأس بها اما المحاماة دفاعا عن باطل او ابطالا لحق فانها لا تجوز ويأثم هذا المحامي ويشترك مع موكله في الاثم. قال ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة يعني لا يصح اطلاق الوكالة حتى وان كنت تثق في انسان لا يصح ان تعطيه وكالة مطلقة في كل شيء قليل وكثير ويسميها الفقهاء مسألة المفوضة يقولون لانه يعظم الظرر والظرر فيها اللي وكلتها في كل شيء حتى لو كنت تثق فيه. يبقى بشرا وقال بعض اهل العلم انه لا مانع من التوكيل في ذلك ما الدليل على المنع واما قولهم انه يعظم الظرر والغرر فلا يسلم بذلك لان الانسان العاقل لا يوكل في كل شيء الا من وثق فيه ورظي به ثم انه اذا رأى من الوكيل تصرفات غير مناسبة يستطيع ان يفسخ الوكالة في اي وقت فيزول بذلك الظرر العظيم او الغرر الكبير فاذا وكله بكل شيء ثم رأى منه تصرفات غير مناسبة يفسخ الوكالة والغرر يكون في هذا الشيء فقط الذي قد وكله فيه وهذا هو الاقرب والله اعلم ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ المنع وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لا ان يعقد مع فقير يعني هذه مسألة توكيل الوكيل لغيره فيما وكل فيه هذا له احوال الحالة الاولى ان ينهى الموكل وكيله عن التوكيل فليس له ان يوكل بالاتفاق الحال الثاني ان يأذن له بالتوكيل فيصح ذلك بالاتفاق الحالة الثالثة ان يطلق الموكل الوكالة فلم يأذن ولم ينهى فليس لي وكيل ان يوكل الا في مسائل معدودة ذكر المؤلف من هذه المسائل قال فيما يعجز عنه مثله يعني يعجز عن العمل الذي وكل فيه مثله. فله ان وكل غيره يعني مثلا وكله على بناء منزل له وهذا الانسان لا يستطيع ان يبني بنفسه ولا يحسن حتى البينة بنفسه انه يوكل العمالة لكي تبني له هذا البناء حتى لو لم يقل موكله لك ان توكل لان آآ العرف ودلالة الحال تقتضي ذلك لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق يعني لا يملك الوكيل ان يعقد الوكالة مع الفقير وذلك لان الفقير قد تدفعه الحاجة والفقر للاخلال بالوكالة ولا قاطع طريق لان قاطع الطريق انسان فاسق. عنده جرأة على التعدي على الاموال والاعراض والانفس او يبيع مؤجلا يعني ليس له ان ان يوكل ليس للوكيل ليس للوكيل ان يبيعه مؤجلا وهو قد وكله في ان يبيع نقدا حتى لو لم ينص الموكل على انه يبيع نقدا لان الاطلاق يقتضي ذلك او بمنفعة او عرظ يعني ليس الوكن ينبغي ان ان يبيع بمنفعة كان يقول بع سيارتي هذي فيبيع السيارة مقابل استئجار البيت عشر سنين ليس له ذلك او عرظ او مقابل سلعة اخرى انما يلتزم مقتضى الوكالة او بغير نقد البلد ليس الوكيل ايضا ان ان يبيع بغير نقد البلد. كان يكون مثلا في المملكة فيبيع بالدولار ليس له ذلك الا باذن موكليه في المسائل هذي كلها لا بد من اذن الموكل وفي وقتنا الحاضر اصبح التواصل مع الموكل سهلا ان كان يتصل عليه عن طريق الهاتف المنقول ويستشيره. يقول في كذا وكذا هل افعل كذا؟ هل ابي بغير نقد البلد هل ابيع مؤجلا؟ هل ابيع بسلعة؟ فيستطيع في وقت الحاضر ان يتواصل معه في اي مكان في اي مكان يتصل عليه عن طريق الهاتف المنقول و يستأذنه وبذلك يزول الاشكال. ثم قال المصنف رحمه الله والوكالة والشركة والمضاربة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها هذه العقول سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. يهمنا منها الوكالة هذه العقود كلها التي ذكرها المؤلف عقود جائزة وسبق ان قسمنا العقود الى ثلاثة اقسام عقود لازمة مثل البيع والاجارة ومعنى لازم يعني لا يملك احد متعاقدين الفسخ الا برضا الطرف الاخر وعقود جائزة لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير جرى الطرف الاخر. ومن امثلتها هذه العقود التي ذكرها المؤلف وعقود لازمة من وجه جائزة من من من وجه اخر مثل الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتحل هذه العقود التي ذكرها المؤلف عقود جائزة ومنها عقد الوكالة فلكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن مبطلات الوكالة قال وتبطل كلها بموت احدهما اذا مات الموكل او الوكيل فقد بطلت الوكالة وجنونه لو جن الموكل او الوكيل فان الوكالة تبطل ايضا هذا بالاتفاق لانها تعتمد على الحياة والعقل فاذا انتفى ينتفت صحتها الثالث وبالحجر سفه اذا اصبح الموكل او الوكيل سفيها وحجر عليه فان الوكالة تبطل يعني لو كلت انسانا في بيع ثم سمعت انه حجر عليه لسفهه بطلت الوكالة مباشرة حيث اعتبر الرشد يعني المقصود ببطلان الوكالة بالحج عليه لسفه يعني في المسألة الاخيرة آآ في التصرفات المالية فقط اما الوكالة في غير التصرفات المالية فلا تبطل بالسفه لا نوكله في طلاق مثلا او في نكاح وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. هذا هو المبطل الرابع لو ان هذا الوكيل يعني كنت تعرف انه عدل ثم بعد ذلك يعني قلوب العباد باصبعين اصابع الرحمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا. طرأ الفسق على هذا الموكل او الوكيل فان الوكالة اه تبطل لكن فيما ينافيه يعني فيما ينافي هذا الشيء الذي قد وكل فيه اه خروجه بالفسق عن اهلية التصرف كايجاب النكاح يعني لو ان الولي وكل رجلا في ان يعقد النكاح لموليته ثمان هذا الوكيل طرأ عليه فسق طرأ عليه فسق قدر علينا مثلا ظبط متلبسا بجريمة ونحو ذلك فتبطل الوكالة مباشرة وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه هذا المبطل الخامس اذا افلس الموكل وحجر عليه حجر عليه وهذه الوكالة متعلقة بهذا الذي قد حجر عليه فيه فتبطل لانقطاع تصرفه بالحجر مثلا وكل انسان رجلا في ان يبيع سيارته ثم حجرة على هذا الموكل اصدرت المحكمة الحجر عليه هنا تبطل الوكالة مباشرة ليس له ان يبيع سيارته على مبطل السادس وبردته لو ان الموكل ارتد نسأل الله السلامة والعافية بطلة الوكالة لانه ممنوع من التصرف في ما له والموطن السابع وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه. التدبير معناه تعليق عتق العبد للموت يقول اذا مت فانتحر والكتابة ان يتفق العبد مع سيده على ان يدفع له اقساطا فاذا دفعها كلها اصبح حرا فاذا فلو كان السيد قد وكل في عتق رقيق ثم انه دبر هذا الرقيق او وكل في عتقه ثم كاتبت. طب اذا وكالة تبطل مباشرة لان هذا التدبير او المكاتبة يدل على رجوعه عن وكالته وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. لو ان رجل وكل اخر في ان يطلق زوجته ثم جامعها جامع الزوج زوجته بطلت الوكالة لان مجامعته لها يدل على ابطاله للوكالة في الطلاق وبما يدل على الرجوع من احدهما يعني تبطل الوكالة باي شيء يدل على رجوع الموكل او الوكيل وينعزل الوكيل بموت موكله اذا مات الموكل فان الوكالة تنفسخ مباشرة واذا فسخت انعزل الوكيل سواء علم او لم يعلم وبعزله ولو لم يعلم اذا عزا الموكل الوكيل عزل مباشر حتى لو لم يعلم الوكيل بذلك ويكون ما بيده بعد العزل امانة يعني ما بعد العزل آآ الاشياء التي بيد الوكيل تبقى امانة لا يظمنها الا بتعد او تفريط ولكن هذا قد يكون فيه اشكال لان بعض الناس قد يعزل الوكيل والوكيل يتصرف تصرفات وهو لم يعلم بالعزل الا بعد مدة يكون قد عزله وبعد اسبوع علم الوكيل بالوكالة طيب تصرفات هذا الوكيل خلال هذا الاسبوع على المذهب انها تصرفات باطلة وقال بعض العلماء ان الوكالة تنفسخ الا بعد علم الوكيل بعزله وليس من حين عزله من بعد علمه بالعزل وعلى هذه التصرفات الوكيل قبل العلم بالعزل صحيحة ففي مثالنا السابق هذا الذي عزل وكيله ولم يخبره الا بعد اسبوع تصرفات الوكيل في هذا الاسبوع صحيحة بناء على القول الثاني وهذا هو القول الراجح ورواية عند الحنابلة واختار ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم وينبغي يعني لمن عزل وكيله الا يشهر به لان بعض الناس يقوم بالتشهير بعزل هذا الوكيل مما قد يوحي كانه كان هذا الوكيل قد ارتكب خيانة ونحو ذلك فينبغي عند العزل الا يشهر بالوكيل. طيب ثم قال المصنف رحمه الله وان باع الوكيل بان قص عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صحة وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد يعني الوكيل عليه ان يلتزم بنصوص الوكالة ليس له ان يزيد او ينقص فان خالف وزاد او نقص ظمن هذا مقصود المؤلف بذلك فمثال اه اه البيع بانقص من المثل لو وكله في ان يبيع سيارته وسعرها في السوق عشرون الفا وباع الوكيل بخمسة عشر الفا ضمن خمسة الاف البيان الصحيح لكن ضمن خمسة الاف ايضا لو كانت السيارة قيمتها في السوق مثلا عشرون الفا لكن الموكل قال لا تبيعها باقل من ثلاثين فباعها بعشرين انه يضمن يضمن الفرق او عما قدر له موكله اذا باع الوكيل بانقص مما قدره له مثل ما ذكرنا قال لا تذهب باقل من ثلاثين فباعه بعشرين فيظمن الفرق او اشترى بازيد من ثمن المثل هذه السيارة سعرها في السوق عشرون واشتراها بثلاثين فيظمن القدر الزائد او باكثر مما قدره له. قال لا تشتري باكثر من عشرين. وذهب واشترى بثلاثين. فيظمن الزائد قال نعم وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد تفريطه قال وبعه لزيد فبعه لغيره لم يصح لو قال هذه السيارة خذها وبعها لزيد فباعها لعمر مثلا ولم يبعها لزيد فان البيعة لا يصح لانه ربما ان الموكل قد قصد نفع زيد بذلك ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن يعني موكل امره وكيله بدفع ثوب مثلا الى خياط لكي يخيطه فدفع الثوب اليه وسلمه له لكن الموكل نسي نسي هذا الثوب ووضاع او تلف عند الخياط الوكيل ليس عليه شيء لانه لم يتعدى ولم يفرط وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ظمن. لو ان المال قال الوكيل خذ هذا القماش واعطه الخياط ليخيض لي منه ثوبا فدفعه الوكيل خياط لا يعرفه الموكل فتلف هذا الثوب فان هذا الوكيل يظمن لانه مفرط. كوني اعطاه خياط غير معروف ويعني هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف ترجع الى قاعدة وهي تصرفات الوكيل اذا كانت بغير تعدي ولا تفريط فانه لا يظمن لانه امين. اما اذا تعدى او فرط فانه يظمن هنا ذكر في سبيل مثال لتفريط الوكيل ان يوكل في بيع السيارة وفي الطريق ينزل الى محل تسوق ويترك السيارة تشتغل فيسرقها سارق فانه يضمن لانه مفرط بترك السيارة مسرعة هذا مثال التفريط مثال التعدي لو اسرع بسرعة كبيرة فوقع حادث فتلفت السيارة فانه يضمن قال والوكيل امين. هذه هي القاعدة ان الوكيل امين وهكذا الاجير والمضارب والمودع امين والمستعير على القول الراجح امين ومعنى كونه أمين يعني لا يظمن الا بتعدي او تفريط ولهذا قال المصنف لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط يعني لو انه اختلف الموكل والوكيل في التفريط الوكيل قباء فرطت والوكيل قال لا بل فرطت ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة اما اذا لم يكن هناك بينة فيرجح جانب الوكيل يصدق الوكيل لكن بيمينه طيب لماذا رجحنا جانب الوكيل؟ ولم نرجح جانب الموكل؟ لان الوكيل امين. ومعنى كونه امين انه يقبل قوله الا ان الفقهاء استثنوا ما لو ادعى تلفا بامر ظاهر مثل حريق مثلا قال والله حصل حريق في الحي الفلاني هنا لابد من اقامة البينة لان اقامة البينة يعني امرها ميسور وهذه من الامور التي لا تخفى يستطيع ان يجد الشهود ان يستطيع ان يجد مثلا صور وقرائن ونحو ذلك وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد يعني اختلف الموكل الموكل والوكيل في آآ البيع والشراء مؤجلا هل هو المؤجل او بنقد او بنقد البلد او بغير نقد البلد. ان كان هناك بينة قول قول صاحب البينة. ان لم يكن هناك بينة فيرجح قول الوكيل لانه امين. لكن وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل يعني لو لو ادعى الوكيل انه رد البضاعة لورثة الموكل لا يقبل قوله سواء كانت الوكالة بجعل او بدونها او ادعى الرد الى الموكل يعني بجعل باجرة فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد ويفهموا كلام المؤلف انه اذا ادعى الرد للموكل وكان بجعل فان قبل وقول الوكيل يقبل لان الاصل عدم الرد واذا كان بجعل فقد قبض المال لنفع نفسه والقول الثاني في المسألة انه يقبل قول الوكيل مطلقا بيمينه سواء ادعى الرد للوكيل بجعل او بغير جعر او لورثة الموكل لانه امين. وهذا هو القول الراجح كيف نعتبره امينا ثم لا نقبل قوله فالقول الراجح والاقرب الاصول القواعد الشرعية ان الوكيل يقبل قوله مطلقا فالرد من غير حاجة لهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف سواء كان بجعل او بغير جعل وسواء كان آآ للموكي او لورثة الموكل يقبل قوله مطلقا الا اذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزم دفعه اليه. يعني رجل ادعى لو لو ان رجلا عليه دين لاخر واتى شخص وقال انا وكيل فلان وطلب مني ان تدفع هذا الدين لي لا يلزمه ان يدفع الدين اليه ان المكر قد ينكر قل من قال لك انه وكيلي كيف صدقته ويعني هذا مفترض في زمن المؤلف اما في وقتنا الحاضر بالامكان ان يتصل المدين بالدائن ويسأله هل وكلت فلانا في قبض الدين وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه. لو ادعى شخص موتى صاحب الدين وانه هو الوارث له وطلب اخذ الحق فيلزمه دفع الدين اليه ان صدقه نصدقه اتى اليه وقال انا ابن فلان وهو قد مات وانا وارثه فاعطني الدين الذي لمورثي ان صدقه فيلزمه ان يدفع هذا الدين اليه يعني في وقتنا الحاضر قد لا يحتاج لهذه المسائل لانها يستطيع يمكن ان ان يعرف القرابة بين المدعي والموكل عن طريق آآ بطاقة الاحوال وجواز السفر ونحو ذلك وايضا آآ من كونه الوارث بطلب صك حصر ورثة ونحو هذا وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه. يعني ان لم يصدق الوكيل المدعي بانه وارث فلا يعطيه لا يعطيه شيئا ولا يدفع اليه المال اه لكنه يحلف يحلف بذلك هل يجوز الوكيل او للوصي او الولية من تولى طرفي العقد؟ يعني ابيع من نفسي لنفسه يشتري من نفسه لنفسه. الجمهور على انه لا يجوز يقول انه قد يتهم بالمحاباة متهم وفي ترك الاستقصاء في الثمن قال بعض العلماء انه يجوز اذا امنت المحاباة لان الاصل الجواز واحسان الظن بالناس هناك قول ثالث بالتفصيل انه يجوز بشرطين الشرط الاول ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء فاذا ودي على السلعة فيزيد على الثمن ثم يشتري والشرط الثاني ان يتولى نداء غيره ويكون هو احد المشترين فاذا تحقق هذان الشرطان جاز يتولى طرف العقد وهذا هو الاقرب والله اعلم لانه اذا تحقق هذان الشرطان انتفت تهمة المحاباة اذا تولى النداء غيره وزاد على مبلغ الثمن في النداء انتهى انتفت هذه التهمة. تهمة المحاباة فالاقرب والله اعلم هو القول الثالث وهو القول بالتفصيل ونكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الشركة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان نجيب عمتيسر الاسئلة وذكر بما ذكرته في اول الدرس لان ان شاء الله تعالى الدرس يستمر الاسبوع القادم باذن الله تعالى لن يتوقف الدرس ان شاء الله سيستمر. هل الافضل للنساء صلاة الجمعة ان كن يجدن لها اثرا طيبا الافضل للمرأة صلاتها في بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا فاذا كانت المرأة تستفيد من خطبة الجمعة وكان هناك مصلى مهيأ للنساء فالافضل حينئذ ان المرأة تذهب وتصلي الجمعة مع الرجال حتى تستفيد من الخطبة فيكون هذا هو الافظل ومثل ذلك صلاة التراويح الافضل ان المرأة تصلي صلاة التراويح في بيتها لكن اذا كانت لو صلت في المسجد فانها تنشط اكثر من صلاتها في البيت يغلبها الكسل في البيت واذا صلت مع الناس في المسجد فانها تنشط وتصلي التراويح كلها ويكون هذا اكثر خشوعا فتكون الصلاة في المسجد حينئذ افضل فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا ساهمت في شركة لا تعطي الارباح هل تجب الزكاة في الاسهم اذا كنت مستثمرا لست مضاربا يعني ساهمت في هذه الشركة وتركت الاسهم لا تبيع وتشتري فيها فتكفي زكاة الشركة تكفي زكاة الشركة وهذا كلام موجه لمن كان داخل المملكة العربية السعودية لان الشركات تدفع الزكوات عن المساهمين اما اذا كنت مضاربا تبيع وتشتري فلابد من زكاة هذه الاسهم من كان خارج المملكة اذا كان مستثمرا آآ ترى هذه الاسهم وتركها فلا بد من ان يعرف مقدار الوعاء الزكوي للسهم. ويضربه في عدد الاسهم يستفسر من اه قانونية في الشركة كمقدار الوعاء الزكوي في السهم او المحاسب يستفسر منه كم مقدار اعادة زكاة السام؟ ويضربه في عدد الاسهم. اما اذا كان مضاربا فلابد من زكاة جميع الاسهم هل الام الوصية على بناتها القصر حق التصرف حقهم وراتب ابائهم الذي يصرف لهم من مؤسسة التقاعد الام والاب لا بأس ان يتصرفا في اموال اولادهم. بشرطين الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد ويقول الولد يشمل الذكر والانثى والشرط الثاني الا يأخذ من ولد ويعطيه الى ولد اخر بعد ذلك فيجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم الحديث الصحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وبسند جيد ولقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فيد الاب وهكذا يد الام مبسوطة في اموالي اولادها فعلى هذا لا بأس ان تتصرف الام في آآ الراتب التقاعدي لابنائها وبناتها القصر آآ ما دامت هي امهم فالامر في هذا واسع. وهكذا بالنسبة للاب انما غير الام والاب هذا هو الذي آآ لا يقرب هذه الاموال الا بالتي هي احسن ما حكم اخراج كفارة اليمين عبر الجمعيات الخيرية لا بأس بذلك ما دامت هذه الجمعيات موثوقة فلا بأس بذلك لكن ينبغي ان اه تخبرهم بانها كفارة يمين. يعني لا يكفي ان تحول المبلغ لحساب الجمعية لان القائمين على الجمعية ربما لا يعلمون بان كفارة يمين الا اذا كانت الجمعية خصصت حسابا لكفارة اليمين وهذا غير موجود في كثير من الجمعيات فلابد ان تتواصل معهم وتخبرهم بان هذا المبلغ انه كفارة يمين حتى يشتروا به طعاما يوزعوه على عشرة مساكين اذا كنت مسافرا عائدا لبلدي ونويت جمع المغرب والعشاء جمعة اخير هل اذا وصلت بلدي قبل خروج وقت المغرب اجمع جمع تأخير؟ ليس لك ان تجمع جمع تأخير. اذا وصلت الى بلدك لانك اذا وصلت الى بلدك انقطع في حقك جميع رخص السفر ومنها رخصة الجمع فاذا وصلت الى بلدك يلزمك ان تصلي المغرب وتنتظر العشاء وتصليها في وقتها وهكذا لو وصلت الى بلدك وقت صلاة الظهر يلزمك ان تصلي صلاة الظهر في وقتها وليس لك ان تؤخرها حتى تصليها مع العصر والقاعدة انك اذا وصلت الى بلدك انقطعت في حقك جميع رخص السفر هل دعاء ذي النون يقال لوحده واكتفى بذلك ام يقول ثم يسأل الله حاجته الامر في هذا واسع لو قاله واكتفى به هو ذكر عظيم قاله يونس عليه الصلاة والسلام فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وايضا لو اتى به في مقدمة الدعاء فهذا امر حسن وربما يكون من اسباب اجابة الدعاء قد ورد هذا في بعض الاحاديث فاذا قدمت بين يدي دعائك انك اتيت آآ دعوة ذي النون بمقدمة الدعاء قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وكررتها. ثم دعوت الله عز وجل فيرجى ان يكون ذلك من اسباب اجابة الدعاء. بل قول الصحيح في تحريك الاصابع في التشهد وما الكيفية الصحيحة الراجح في تحريك الاصابع اولا الراجح بالنسبة للاصابع ورد في ذلك صفتان. الصفة الاولى قبض جميع الاصابع ما عدا السبابة هكذا والصفة الثانية قبض الخنصر والبنصر وتحليق الابهام مع الوسطى يعني تكون على شكل حلقة هكذا ويشير السبابة واما بالسبابة فانه ينصبها مع احنائها قليلا يعني لا يجعلها هكذا ولا هكذا انما هكذا ينصبها مع احنائها قليلا ويرفعها من اول التشهد الى التسليم هكذا يحركها عند ذكر الله فاذا قال التحيات لله حركها. اشهد ان لا اله الا الله حركها اللهم صلي على محمد حركها ربي اتني في الدنيا حسنة حركها كلما ذكر اسم الله يحركها قليلا هذا هو القول الراجح في هذه المسألة انا طالب امكث في الرياض اربعة ايام ومحل اقامة الخرج هل يجوز لي الترخص برخص السفر ليس لك الترخص من غاز السفر انت لك اقامتان اقامة في الرياض تقيم فيه اربعة ايام واقامة في الخرج تقيم بقية ايام الاسبوع انت صاحب اقامتين وحتى الطريق ليس لك الترخص لان المسافة الان ما بين الرياض والخرج اقل من ثمانين كيلو مترا فلا تعتبر انت مسافرا والناس اصلا لا يعتبرونك في عرفهم مسافرا ولذلك لا تستعد بعدة المسافر والاصل الانسان الاقامة وليس الاصل السفر فلم يتضح انك مسافر الاصل انك مقيم واذا اتممت ولم تترخص برخص السفر ففعلك صحيح عند جميع العلماء واذا قصرت فصلاتك غير صحيحة عند جمهور العلماء طيب لعلنا نختم بهذا السؤال متى تقرأ اذكار المساء وما فضلها اه اذكار المساء الافضل ان يؤتى بها بعد صلاة العصر لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فسبحوه بكرة واصيلا والاصيل اخر النهار بعد العصر الافظل ان يؤتى باذكار المساء بعد صلاة العصر واما فضلها فاذكار الصباح والمساء هي حصن حصين للمسلم يتحصن بها من الشرور باذن الله عز وجل ينبغي للمسلم ان ان يحافظ عليها تحصنه باذن الله من الشياطين من السحر من شرور كثيرة يعني مثلا على سبيل المثال من اذكار الصباح والمساء ان يقرأ سورة الفلق والناس ويكرروها ثلاث مرات هاتان الصورتان قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا سبحان الله قد تضمنت هاتان الصورة الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا فكيف اذا جمع مع هاتين السورتين بقية اذكار الصباح والمساء فاذكار الصباح والمساء حصن حصين يتحصن بها المسلم من الشرور. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين