النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الثالث والعشرون من هذا العام الهجري في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان عام الف واربعمئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا فاعلم بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتمنا لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضودي ونصيري بك اصول وبك احول واياك استعين. انتقلوا بعد ذلك شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى كتاب الشركة وهذا الكتاب يعني شركة من ابواب المهمة والمتعلقة بالواقع المعاصر وذلك لان الاقتصاد المعاصر يقوم في مجمله على الشركات الشركات هي عماد الاقتصاد ولذلك لابد من آآ ظبط ابرز احكامها وقواعدها معنى الشركة في اللغة في اللغة المخالطة في شيء قالوا اشتركنا بمعنى تشاركنا واشترك الرجلان وتشاركا يعني صار فيه شركاء اما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فاحسن ما قيل في التعريف الاجتماع في استحقاق او تصرف وهذا تعريف الموفق في المغني الاجتماع في استحقاق او تصرف وذلك لكونه يجمع بين نوعي الشركة اه شركة الاملاك وشركة العقود كما سيأتي الكلام عنها فان شركة الاملاك هي المقصودة في قوله الاجتماع في في استحقاق او تصرف المقصود به شركة العقود وسنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله الاشتراك بين الناس اه سواء كانت شركة املاك او عقود موجود من قديم الزمان قد ذكر الله تعالى ذلك في قصة داوود اه قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب الاية السابقة ومنها ايضا قول الله تعالى في ميراث الاخوة لام فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اي فان كان الاخوة لام اكثر من من من واحد وهم شركاء في الثلث وان كان رجل يورث كلالة يعني لا ولد له ولا والد ذكر وله اخ يعني لام او اخت لام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. وقوله شركاء يدل على ان الاخوة لام انهم متساوون فالانثى تأخذ مثل الذكر بخلاف آآ الاخوة الاب او الاخوة الاشقاء فالذكر له ضعف الانثى لكن اخوة الام يتساوى الذكر والانثى لان الشركة تقتضي التسوية. والله تعالى قال فهم شركاء في الثلث وهذا محل اجماع من السنة يروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود وغيره وهو حديث ضعيف انا ثالث الشركة يقول الرب عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحيا فان خانه خرجت من بينهما لكنه ضعيف ويعني اقف هنا وقفة الاحاديث التي في الشركة اه ضعيفة جلها ضعيف معظمها حديث ضعيفة ولذلك الذي ينطلق في التفقه من كتب الحديث تفوت عليه مسائل كثيرة تفوت عليه معظم مسائل الشركة يعني الشركة ما فيها الا حديث او حديثين او احاديث قليلة كلها يعني معظمها ضعيف معظمها ضعيف من جهة الاسلام فستفوت عليه مسائل واحكام الشركة ولذلك الطريقة الصحيحة للتفقه ان تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث هذه الطريقة الصحيحة يعني نأتي مثلا للشركة ناخذ الاحاديث الواردة فيها حتى لو كانت الاحاديث ظعيفة نعلق عليها نبين آآ يعني كلام العلماء عنها ونذكر ايظا الاحكام المبنية على النظر وعلى التعليل فيكون يعني تكون يكون التفقه اوسع بخلاف ما اذا اقتصرنا على ما يدل عليه هذا الحديث وانطلقنا من كتب الحديث نأخذ الحديث الواردة في الشركة وننطلق منها ويفوت طالب العلم مسائل كثيرة في في ابواب الشركة فهذا مثال لما ذكرت من ان افضل طريقة للتفقه ان تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث لا العكس. لا ان تنطلق من كتب الحديث وتربطها بالفقه لانك اذا فعلت ذلك ستفوتك مسائل واحكام كثيرة وقد اجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة لكن اختلفوا في انواع منها. اشرت قبل قليل الى قسمي الشركة الى وهما آآ قسم شركة الاملاك وشركة العقول شركة الاملاك يعني ان يشترك شخصان فاكثر في آآ استحقاق احقاق مالي اما بطريق الارث او بطريق الهبة او نحو ذلك يعني مجموعة ورثة اشتركوا بالميراث هذي شركة املاك او مثلا مجموعة وهبوا مالا اشتركوا في هذه الهبة او اشتروا مالا اشتركوا فيه. هذي تسمى شركة املاك ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن الاخوة اليوم فهم شركاء في الثلث اه شركة العقود القسم الثاني شركة العقود هي المقصودة في هذا الباب يعني يتعاقد شخصان في اكثر بمال او عمل او مال من احدهما وعملا من الاخر وهذه هي في هذا الباب التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب وهي شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان وسنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل قال وهي يعني شركة العقود خمسة انواع وبعضهم يعبر خمسة اقسام ولا مشاحة بالاصطلاح كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. الاصل في الشركة جواز لكن لابد ان يكون ذلك ممن يجوز تصرفه الحر المكلف الرشيد فالرقيق اه لا لا يصح ان ان يكون شريكا ولا كذلك المجنون ولا الصبي وكذلك لابد ايضا ان يكون رشيدا فالسفيه ايضا لا يصلح ان يكون شريكا لكن ما نوى عقد الشركة من جهة اللزوم وعدمه العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة مثل البيع والاجارة وعقود جائزة مثل الوكالة وعقود لازمة من وجه وجائزة من وجه اخر مثل الرهن. لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهل طيب ما نوع عقد الشركة اه قال يقول الفقهاء ان عقد الشركة انه جائز جائز وليس لازما فيجوز لكل من الشركاء الفسخ وهذا قول عامة اهل العلم في الجملة وعللوا ذلك قالوا ان اكثر الشركات قائم على توكيل واحد من الشركاء لشركائه. في التصرف بالتصرف في ماله والوكالة في اصلها جائزة فاذا الشركة تقوم على الوكالة والوكالة جائزة فلذلك الاصل في عقد الشركة انه عقد جائز ولكن يعني قد يترتب على ذلك احيانا اذا قلنا الشركة عقد جائز يترتب في في في المضاربة بصفة خاصة او ضرر فلو ان رجلا اعطى اخر مبلغا من المال اعطاه مثلا مليون ريال وشرع المضارب في العمل وقال رب المال فسخت اليست المضاربة عقد جائز؟ فسخت الشركة المظارب سيتظرر والان شرع في العمل اه اعد العدة وبذل جهدا كبيرا فكيف يفسخ بعد شروعه في العمل الحقوا ظرر كبير ولذلك اه ذهب بعض الفقهاء الى ان المظارب اذا شرع بالعمل فان المضاربة تصبح لازمة انتبه لهذه المسألة هذه ليست موجودة في سلسبيل الى ان المظارب اذا شرع في العمل تصبح المضاربة لازمة الى حين التنظيظ الحقيقي او الحكمي وهذا هو مذهب المالكية. خلافا للجمهور حنفية والشافية وحنابلة يقول انها لازم انها جائزة مطلقا المالكية يقولون هي لازمة الا اذا شرع المضارب في العمل فتصبح المضاربة لازمة الى حين التنظيظ الحكم او او الحقيقي لان الفسخ بعده قد يفوت على الطرفين مقصودهما الفسخ بعد الشروع في العمل قد يفوت على الطرفين المقصود وهو الربح وقد يؤدي الى ضياع جهود المضارب وآآ وهذا قد اعتمدته المعايير الشرعية باحد المعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الاسلامية اعتمدوا مذهب المالكية في هذا وهو الاقرب والله اعلم لان فيه آآ رفعا للظرر عن خاصة عن المظارب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فيقول اقرب والله اعلم هو يعني هذا الاستثناء الذي قرره المالكية وكذلك ايضا اذا اتفق الطرفان يعني رب المال والمضارب على تأقيت المضاربة. يعني على ان تكون مؤقتة فحينئذ تكون لازمة الى اه حين التنظيف او حين انتهائها وذلك لان المضاربة التوكيل والتوكيل يحتمل التخصيص وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية حنابي لو حنفية يرون آآ جواز تعقيت المضاربة وهذا اقرته المعايير الشرعية ايضا واقره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وعلى هذا نقول الخلاصة ان عقد الشركة عقد جائز لكل واحد من الشركين او الشركاء الفسخ الا في حالتين الحالة الاولى اذا شرع المظارب في المضاربة اذا شرع المضارب الحالة الاولى اذا شرع المظارب في العمل فان عقد المضاربة يكون عقدا لازما الى حين التمظيظ الحقيقي او الحكمي الحال الثانية اذا كانت المضاربة مؤقتة فان عقد المضاربة يكون لازما كما هو المذهب عند الحنفية والحنابلة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو المعتمد عند المعايير الشرعية وكذلك ايضا عند مجمع الفقه اذا المضارب عقد جائز الا في هاتين الحالتين. الحالة الاولى اذا شرع المضارب في العمل الى حين التنظيم والحالة الثانية اذا كانت المضاربة اه مؤقتة. طيب ننتقل بعد ذلك لاقسام شركة العقود قال احدها شركة العنان العنان بكسر العين وليس العنان العنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف. لماذا سميت عنان اخذا يعني من من عنان الفرس فكان الشريكين تساويا يعني في في في اعمالهما كتساوي الفارسين بعنايني فرسيهما وتعريف شركة العنان اصطلاحا عرفها المصنف قال هي اشترك اثنان فاكثر في مالي يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه يعني يكون من كل من الشركين مال وعمل ويكون الربح بحسب ما يتفقان عليه مثلا اشترك رجلان في فتح محل ودفع كل منهما مبلغا ماليا ويعملان فيه بانفسهما هذي شركة عنان قال وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس وهذا الشرط يذكره الفقهاء في جميع الشركات طراز من ان يكون رأس المال عروظا يقول لابد ان يكون رأس المال نقدا وليس عروظا ولان النقدين هي قيم المتلفات واثمان المبيعات وقوله من النقدين المضروبين يعني بذلك الدنانير والدراهم كان الناس من قديم الزمان يتعاملون آآ دنانير والدراهم الدنانير اصلها الذهب والدراهم اصلها الفضة والله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفرقون في سبيل الله وبشرهم عذاب اليم ويقول بالنسبة الدنانير ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يعني وهو مال كثير يؤدي اليك. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي اليه وبالنسبة للدراهم قال وشروه بثمن بخس دراهم دراهم معدودة كلها وردت في القرآن الذهب والفضة والدنانير والدراهم اه الان قامت الاوراق النقدية مقام الذهب والفضة وكانت في البداية لها غطاء واصبحت في الوقت الحاضر ليس لها غطاء كامل وانما ترجع لآآ امور اخرى الترجي ليس يعني ليس المجال الحديث عنها يعني اصبح الغطاء ليس كاملا لكن هل يصح ان ان يكون رأس مال الشركة من العروظ؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء آآ ظهر كلام المؤلف انه لا يصح لانه جعل اه كون رأس المال من من اه النقد انه جعله شرطا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يشترط ان يكون رأس المال نقدا بل يصح ان يكون من العروظ لان مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا كما يحصل في النقد يحصل في العروض وهذا هو القول الراجح وهذا ايضا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان واشبه ان يكون اجماعا عمليا يعني بعض المسائل لا يسع الناس الا هذا القول مثل هذه المسألة لا يسع الناس الا القول بجواز ان يكون رأس المال من العروض مثل مثلا مسألة ايضا اه هل يشترط للزوم الرهن القبض؟ لا يسع الناس الا الا قول المالكية وهو انه لا يشترط لزوم الراحة للقبض كذلك ايضا استصناع لا يسع الناس الا قول حنفية وعليه اجماع عملي فنجد ان بعض يعني المسائل يكاد يكون عليها اجماع عملي من قديم الزمان عليه اجماع عملي يعني الان ما الذي يقول بان الاستصناع يشترط ما يشترط يشترط فيه ما يشترط في السلام ما في احد الان ما في احد عالم بارز يقول بذلك. فهو اجماع عملي. اجماع عملي من المسلمين اه على اه قول الحنفية وهو ان الاستصلاح عقد مستقل بذاته ويجوز معه تأجيل اه رأس المال او او بعضه آآ كذلك ايضا في هذه المسألة التي بين ايدينا فبعض المسائل يتجه عمل الناس لقول من الاقوال بسبب عسر القول الاخر او الاقوال آآ الاخرى يبقى التعليل الذي عللوا به من ان نقضي قيم المتلفات واثمان المبيعات هذا غير مسلم هذا يدل على ان الاولى ان يكون رأس المال نقدا لكنه لا يدل على انه اه اذا كان عروظا ان ان الشركة لا تصح الشرط الثاني ان يكون كل من المالين معلوما لابد ان يكون معلوما قدرا وصفة انه لابد عند فسخ الشركة من الرجوع لرأس المال ومع الجهالة لا يعرف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر الشرط الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف يعني ان يكون رأس المال الشركة حاضرا فلا يصح الاشتراك في دين او مال في الذمة وقوله ولا يشترط خلطهما يعني لا يشترط لصحة شركة العنان خلط المال لان المقصود هو الاشتراك في المال والعمل جميعا وقوله ولا الاذن في التصرف يعني لا يشترط ان يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه بالتصرف بماله بدلالة لفظ الشركة عليه الشرط الرابع ان يشترط ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله او اقل او اكثر لابد من اشتراط جزء من الرب لابد ان يكون معلوما معلوما وشاعا اما النسبة بالربع بالثلث بالنصف او بالنسبة للمئوية خمسة في المئة عشرة في المئة اه عشرين في المئة ونحو ذلك لان الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل واحد منهما الا بالتحديد لكن لا يجوز ان يكون الربح بمبلغ مقطوع فلا يجوز مثلا يقول خذ هذا المال ظارب به. اعطيك مئة الف ضارب بها على ان تعطيني كل شهر الفين هذا لا يجوز لان هذا يقلبها من كونها شركة وكونها مضاربة الى كونها قرض ربوي تحول بهذا التحديد الى كونها قرضا ربويا لان هذا هو هو الفيصل الذي يفرق به بين الشركة وبين القرض الربوي لكي يكون الربح بنسبة مشاعة ولا يضمن بينما القاضي الربوي يكون بنسبة مقطوعة ويكون مضمونا فمتى فقد شرط فهي فاسدة نحن وافقنا المؤلف الشروط الا الشرط الاول. قلنا ان الصواب عدم اشتراطه. اه قال مصنفه حيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط لكن يرجع كل منهم على صاحبه باجل نصف عمله يعني اذا فسدت الشركة وربح الشريكان فالرب على قدر المالين وليس على ما اشترطا لان الربح استحق من المالين فكان على قدرهم واما بالنسبة للعمل كل واحد منهم يرجو على صاحبه باجر نصف عمله اذا كان قد عمل في الشركة فالعمل يقابله عوظ فاذا قدر ان احدهما يعني عمله اه يقدر بعشرة يرجع الى الصحابي بخمسة والاخر اذا كان بخمسة يرجع الصحابي اثنين ونصف وهكذا وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط هذا يعني قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط ومثل المؤلف لهذا قال كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة فهذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها وفي المقابل كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب الظمان في فاسده مثل البيع والايجارة ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل اه كل ما فيه حظ للشركة يعني هنا مشكورة ويفعل كل ستكون مفعول به ويفعل لكن يحتمل ان يكون ولكل من الشريكين كل ما فيه يعني تكون خبر محتمل يحتمل وجهان واذا اعتبرناها خبر يكون التشكيل صحيحا واذا اعتبرناها اه مفعولا ليفعل اه يكون التشكيل ويفعل كل ما فيه حظه للشركة وذلك لانه ينفذ تصرف احدهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه فلكل من الشريكين اذا ان يتصرف بالبيع والشراء والاخذ والاعطاء والمطالبة والمخاصمة في نصيبي على انه مالك وفي نصيبي شريكي على انه وكيل ثم قال المصنف رحمه الله القسم الثاني واقسام الشركة شركة المضاربة قال الثانية مضاربة وهذا القسم من اهم الاقسام لانه اكثر الاقسام يعني شيوعا بين الناس والمضاربة سميت بذلك اخذا من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة وقد ذكره الله تعالى في قوله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يضربون في الارض يعني يطلبون الرزق وبعض الفقهاء يسمي المضاربة القيراط كما هو مشتهر عند المالكية وبعضهم يسميها شركة المعاملة ولا مشاحة في الاصطلاح. اما اصطلاحا قال وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر به ويكون الربح بينه وبحسب ما يتفقان عليه. هذا احسن ما قيل في تعريفها يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل والربح يكون بحسب الاتفاق فمثال ذلك اعطيت رجلا مئة الف ريال وقلت التاجر لي فيها على ان يكون الربح آآ نصفان بيني وبينك او يكون الربح مثلا لسبعون في المئة ولك ثلاثون في المئة او على اية نسبة تتفقان عليها. هذا لا بأس به واجمع العلماء على جواز المضاربة وما ذكرنا من احكام شركة العناية ينطبق على شركة المضاربة. كل ما جاز للشركة عمله جاز للمضارب عمله وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين مضروبين الكلام في هذا الشرط كالكلام في آآ الشرط الاول من شروط شركة العنان وذكرنا القول الراجح ان هذا الشرط لا يشترط وانه يصح ان يكون رأس المال من العروظ كذلك ايضا في هذه المسألة لا يشترط ان يكون رأس المال نقدا بل يصح ان يكون رأس مال شركة المضاربة من العروظ الشرط الثاني قال الثاني ان يكون معينا معلوما ولا يعتبر قوله المجلس ولا القبول. يعني لابد ان يكون رأس المال مضاربة معينا ولابد ان يكون معلوما فلا يصح ان يكون مجهولا او مبهما لكن اه وكذلك ايضا لا لا يصح ان يكون رأس مال ومضاربة دينا لا يصح فلو ان شخصا يطلب اخر مثلا مئة الف قال يا فلان مئة الف هذه ترى رأس مال ضارب بها الربح بيني وبينك نصفه هذا لا يجوز لا يصح ان يكون رأس مال المضاربة دينا بل لابد ان ان يكون اه نقدا وان يكون معينا معلوما او يكون عروظا لكن لا يكون في الذمة لا يكون في الذمة لان المال الذي في الذمة لم يدخل في ملك الدائن انه لم يقبضه وقد ذكر ابن منذر الاجماع على ذلك ولا القبول يعني لا يشترط صحة المضاربة ان يتلفظ العامل مما يدل على القبول. وليكفي في ذلك العرف ومباشرة العامل بالعمل والمتاجرة الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح لابد من معرفة قدر الربح للعامل حتى لا يتسبب ذلك في الخلاف والمنازعة الذي يفظل الشحناء وكما ذكرنا لابد ان ان يكون الربح بنسبة اما بالثلث اما بالربع او النصف. او يكون بنسبة مئوية خمسة في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة وهكذا آآ ولابد ايضا آآ يعني ان ان عدم ضمان الربح لا يجوز ضمان الربح في شركة المضاربة ولا ضمان عدم الخسارة بل تكون الشركة قابلة للربح والخسارة قابلة الربح غير مضمون اما لو ظمن عدم الخسارة او ظمن الربح فهذا لا يجوز لان هذا يحولها ويقلبها الى قرض ربوي فاذا الشركة شركة المضاربة المشروعة لا يضمن فيها عدم الخسارة لا يضمن فيها الربح لكن كيفية قسمة الربح بحسب ما يتفقان عليه بحسب ما يتفق عليه رب المال مع المظارب فان فقد شرط فهي فاسدة ويكون العامل اجرة مثله اذا فسدت شركة المضاربة فانها تفسخ ويكون للعامل اجرة المثل سواء حصل الربح او لم يحصله وما حصل من خسارة او ربح فللمالك وذلك لانه نماء ماله وملكه وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال هذه مسألة متعلقة بتجارة الرقيق وهذه قد انقرضت في الوقت الحاضر اه فيقول ان العامل ليس له شراء من يعتق على رب المال فاذا كان هذا الرقيق سيعتق على رب المال بسبب قرابة مثلا فانه من ملك ذا رحم محرما عتق عليه او باقرار بحرية ونحو ذلك فليس له شراء هذا الذي سيعتق على رب المال فان فعل وشرى رقيقا سيعتق على رب المال فانه يعتق هذا الرقيق ويضمن العامل الثمن وقال ولو لم يعلم حتى لو لم يعلم بان هذا الرغيص يعتق على رب المال وبعض اهل العلم يقول انه اذا لم يعلم فانه لا يظمن لانه لم يتعدى ولم يفرط وهذا هو الاقرب ولا نفقة للعامل الا بشرط الاصل ان العامل ليس له الا الربح الذي اتفق اتفق فيه على مع رب المال عليه ليس له الا الربح الذي اتفق مع رب المال عليه اه لكن لو ان المظارب اشترط نفقة فلا بأس بذلك او ان العرف دل لذلك دل على ان العامل في المضاربة انه يعطى نفقة فلا بأس بهذا اذا كان هناك شرط او عرف فيعمل به قال ابن تيمية ولا نفقة للمضارب الا بشرط او عادي يعني عرف فانشرطت مطلقا فله نفقة مثل طعامه وكسوته يعني ترجع للعرف ايضا مقدار النفقة فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ان كان يعني شرط في المضاربة النفقة للعامل. لكنه مطلقة واختلف العامل ورب المال في تحديد قدر النفقة فالمرجع في ذلك للعرف ولهذا قال فله نفقة مثله عرفا وهذه يعني ليس فقط في في المضاربة يعني في في جميع الامور اذا حصل فيها اختلاف وليس هناك تحديد من الشرع ولا اللغة فالمرجع في ذلك للعرف ولو انك ركبت مع سيارة اجرة مثلا يوصلك آآ الى مكان معين فلما اوصلك اختلفت انت واياه في الاجرة انت تقول مثلا الاجرة خمسين وهو يقول الاجرة سبعين المرجع في ذلك العرف عرف الناس باجرة سيارة اجرة نقلت فلان من المكان الفلاني الى المكان الفلاني كم يعطيه اصحاب الاجرة عادة فيرجع في ذلك الى العرف. ويقال ليس لك الا ما دل عليه العرف. ان كان دل العرف على ان له خمسين فلا يعطى الا خمسين ان كان دل العرف على ان له سبعين يعطى سبعين وهكذا لو اتيت مثلا بعامل وعمل لك عملا ولم تتفق انت واياه على اجرة ثم اختلفت انت واياه فيكون له آآ اجرة المثل عرفا قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن العامل المضارب يملك حصته من الربح مجرد الظهور بمجرد الظهور لكن ليس له الاخذ منه الا باذن رب المال. هذه هي القاعدة وانما قلنا يملك حصته مجرد الظهور لان نصيب العامل من الربح مشاع. لكن ملكه له غير مستقر قبل القسمة وليس له ان يقاسم نفسه بنفسه فلابد من اذن رب المال فهو يملك الربح بمجرد الظهور لكن ليس له الاخذ منه الا بعد استئذان رب المال قال وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته وان لم يرظى فعلى العامل بيعه وقبظ اذا فسخت المضاربة لاي سبب من الاسباب وكان كان رأس مال المضاربة عروض نفترض مثلا انه اقمشة فرب المال له حلال اما ان يرظى باخذ تلك العروض ياخذ هذه الاقمشة مثلا وتقوم كم قيمتها لكي يعرف مقدار الربح ويعطي العامل حصته من الربح الخيار الثاني اذا لم يرظى رب المال باخذ العروض فتباع تلك العروض يقوم العامل ببيعها يبيع مثلا تلك الاقمشة وبعد ما يقبض ثمنها يأخذ نصيبه من الربح بإذن رب المال ويعطي رب المال اه حقه نقدا والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال العام الذي هو المظارب امين والاصل في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وانه عند عدم وجود البينة يرجح كلامه ويصدق ويصدق في قدر رأس المال لو اختلف في قدر رأس المال ان كان هناك بينة القول وقول صاحب البينة ان كان ليس هناك بينة فيرجح جانب آآ المظارب العامل لانه امين ايضا يصدق في قدر الربح يصدق ايضا في اذا ادعى هلاك البضاعة او الخسارة قال وفي الربح وعدمه يعني يصدق في الربح لو قال العامل ربحت خمسين قال رب المنابر ربحت ستين فان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فالقول قول العامل المضارب لانه امين وفي الهلاك والخسران ان يصدق ايضا المضارب او او العامل في هلاك البضاعة في خسارته الا اذا كان هناك بينة اذا لم يكن هناك بينة آآ القول قول المظارب يعني مثال ذلك رجل اعطى اخر مليون ريال وقال خذ هذه واتجر بها في سوق الاسهم ثم اتى بعد مدة وقال والله ما ما ربحت او اني خسرت انت عطيتني معلومة باقي ترى من المليون لتسع مئة الف فخصمه رب المال؟ قال لا انا على الاقل عطني رأس مالي ان كان هناك بينة على ان المظارب الذي هو العامل آآ مفرط او متعدي القول قول رب المال ان كان هناك ليس هناك بينة القول قول مضارب فيقال ليس لك انت يا رب المال الا تسع مئة الف لان هذا المضارب امين. ومعنى كونه امين انه مصدق. انت ائتمنته واعطيته مالك فهذا يدل على انه يصدق في في قوله بخسارة ويقول اني خسرت هذه شركة مضاربة وقابلة للربح والخسارة وانا قد خسرت بغيتي تعدي مني ولا تفريط ولذلك لما حصل يعني في بعض الاوقات في في ازمات الاسهم بعض ارباب الاموال رفعوا دعاوى على المضاربين لانها نزلت قيمة الاسهم نزولا كبيرا في بعض الاوقات طرحوا عليهم دعاوى وهؤلاء المضاربون ليس منهم تعد ولا تفريط وانما سوق الاسهم كله نزل كله نزل فلماذا يحمل هذا المظارب الخسارة ان كان هناك تعد او تفريط من المضارب نعم يتحمل تبعتا تعديه او تفريطه لكن اذا لم يكن متعدي ولا تفريط وانما الاسهم كلها نزلت اليس لرب المال ان يحمل هذا المضارب الخسارة وانما الخسارة على رب المال وهذا المضارب انما خسر جهده وتعبه فقط قال حتى لو اقر بالربح يعني حتى لو اقر العامل بري ثم ادعى تلفا تسبب في خسارة بعد الربح ولا يوجد بينة فالقول قوله لكن طبعا في جميع المسائل التي قلنا القول قوله يكون قوله بيمينه قال ويقبل قول المالك بقدر ما شرط للعامل. يعني في المسألة السابقة كان القول قول المضارب العامل. الان المؤلف يقول لا القول قول رب المال في مسألة ماذا بقدر ما شرط للعامل لو قال رب المال آآ شردت للعامل الربع او النصف وقال عامل لا بل انت شرطت كذا واختلف يقول المؤلف ان القول قول رب المال لانه منكر للزيادة والاصل عدم الزيادة والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المضارب العامل اذا ادعى اجرة المثل قول ان القول قول العامل المضارب اذا ادعى اجرة المثل لان الظاهر صدقه اما اذا ادعى اكثر من اجرة المثل فالقول قول المالك فيما زاد على اجرة المثل فقط وهذا هو القول الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح لذلك الموفق اشار لهذا قال ان ادعى العامل اجرة لمثله وقدر يتقابل الناس فيه فالقول قوله لان الظاهر صدق. اما من ادعى اكثر من ذلك فالقول قول المالك من الظاهر صدقا يعني مثلا لو اعطيته شخصا مليون ريال يستثمرها لك في في في العقار او في الاسهم واختلفت ما في الشرط وانت تقول شردت لك عشرة بالمئة وهو يقول لا بل لي عشرون في المئة نوجز بين القول وقول صاحب البينة ان لم توجد بينة فالمؤلف يقول ان القول قل ورب المال يعني المالك يا انت ايها المظالم الا عشرة في المئة والراجح ان القول قول العامل اذا كان عشرون في المئة بقدر اجرة المثل في عرف الناس طيب لو كان قدر اجرة المثل خمسة عشر في المئة نقول قول العامل في خمسة عشر في المئة والخمسة في المئة القول قول المالك الذي هو رب المال طيب في مسائل هنا يعني معاصرة لم تذكر اه من من ضمن المسائل اه مسألة نقل عبء الاثبات على المظارب مسألة نقل عبء الاثبات ما معنى نقل عبء الاثبات يعني احنا قلنا ان المظارب العامل اذا ادعى الخسارة فان كان هناك بينة القول قول صاحبه ان لم يكن هناك بينة يغلب جانب قول المضارب العامل اه في انه قد خسر لكن لو اراد رب المال من البداية ينقل عبء الاثبات على المظارب فيقول ان خسرت فلا بد ان تثبت لي بانك قد خسرت والا الاصل انك تظمن هذه المسألة مسألة نقل عبء الاثبات من رب المال الى المظارب يعني مسألة خلافية ومجمع الفقه الاسلامي آآ قرر القول بانه يجوز نقل عبء الاثبات على مستوى الشركات والبنوك ونحو ذلك اما على مستوى الافراد فلا ينقلع بالاثبات الى المضارب لماذا؟ لان الشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة يسهل عليها ان تثبت الخسارة فلا يصدق لا تصدق هذه المؤسسات والبنوك في دعوى الخسارة من غير بينة فاذا قالت هذا البنك او الشركة او اننا خسرنا. نحن صحيح نظارب باموالكم لكنا خسرنا. طيب اعطونا البينة التي تدل على الخسارة من السهل على البنك او الشركة والمؤسسة ان تأتي باوراق تدل على الخسارة هذا سهل جدا بالنسبة لهم لا يكلفهم شيئا. الاوراق موجودة عندهم آآ الحسابات موجودة عندهم فمجرد ان ان الشركة والبنك يطلب محاسب القانوني ان ان يثبت آآ ذلك لارباب المال فهو بالنسبة للشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة اه عبء نقل عبء الاثبات بالنسبة لهم يعني اه سائغ اما بالنسبة للافراد فالاصل ان المظارب آآ ان القول قوله من من غير حاجة لاثبات ذلك. الاثبات على رب المال هو الذي يثبت ان المظارب تعدى او فرط فاذا مسألة نقل عبء الاثبات على المضارب هذه نقول لا بأس بها لك على مستوى البنوك والمؤسسات والشركات اما على مستوى الافراد فالاصل ان المضارب العامل انه امين واذا لم توجد بينة فيرجح قوله في دعوى الخسارة وفي دعوى التلف طيب مو مسألة اخرى ايظا معاصرة يكثر السؤال عنها وهل يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والاجر يعني احد الشركاء يعمل في هذه الشركة ويقول اريد مرتبا انا اعمل. انتم ايها الشركاء الاخرون لا تعملون انا اريد ان اكون مديرا لهذه الشركة واريد مع الربح انتم تعطوني الربح مثلا عشرة في المئة. اريد راتب شهري عشرة الاف ريال لكوني انا اعمل عملا زائدا عليكم فهل يجوز الجمع بين الربح الاجرة اه هذه المسألة يعني مسألة خلافية والفقهاء السابقون يقولون انه لا يجوز الجمع بين اه الربح المضاربة والاجرة ولكن يعني مع وجود الشركات المعاصرة اه ذهب بعض العلماء الى قول متجه وهو اه انه يجوز بشرط ان يكون عقد الاجارة عقدا منفصلا عن عقد المضاربة يعني هذا الشخص يعمل عملان يعمل في هذه المضاربة ويعمل اعمالا اخرى غير اعمال المضاربة فيقال انت يا فلان نعقد معك عقدين. العقد الاول عقد الشراكة لك مثلا عشرة في المئة او او اكثر او اقل. العقد الثاني عقد اجرة اجرة عمل فلك كل شهر عشرة الاف ريال على اعمال ليست من اعمال المضاربة اعمال اخرى فهذا لا بأس به لا بأس به بحيث لا يرتبط احد العقدين بالاخر يعني لو خسرت الشركة اجرة هذا الرجل تمشي يعني عشرة الاف ريال هذه يستلمها كل شهر سواء ربحت الشركة او خسرت ليس لها علاقة بالربح والخسارة لانه يأخذ عشرة الاف ريال مقابل عمله آآ هو شريك مع بقية الشركاء بحصته فاذا كان ذلك بعقدين منفصلين فلا بأس به وهذا هو الذي اقرته المعايير الشرعية قالوا لا يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والاجرة لكن اذا اتفق الطرفان على قيام احدهما بعمل ليس من اعمال المضاربة اه باجر محدد بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى اذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا فاذا نقول اذا احتيج لشخص يقوم باعمال اخرى غير اعمال المضاربة فيعقد معه عقد اخر عقد اجارة لا علاقة له بعقد المضاربة بحيث ان الشركة لو خسرت عقد المضارب عقد الاجارة لا يتأثر اذا كان بعقدين منفصلين فلا بأس اما ان يكون ذلك بعقد واحد هذا لا يجوز لانه يكون قد جمع بين الربح وبين الاجرة في عقد واحد هذا لا يجوز وقد عمت الفقهاء على عدم جوازه فانتبه لهذه المسألة هذه المسألة ليست موجودة في السلسبيل لكنها مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها يعني تكون هناك شركة والشركاء يكلفون احدهم باعمال زائدة على اعمال المضاربة ويقول انا ما عندي اشتداد عمل الا باجر. اعطوني راتب يقول نعطيك راتب راتبا شهريا نقول هذا يجوز لكن بشرط ان يكون بعقدين منفصلين يعني عقد المضاربة مستقل عن عقد الاجرة فيعني كأننا نأتي برجل اخر ونتعاقد معه على ان يقوم بهذه الاعمال باجر معين كل شهر فاذا هذا الرجل يعمل بصفتين بصفة انه مضارب او رب مال لهذه الشركة يعني بصفة انه شريك ويعمل بصفتي انه اجير بعقدين منفصلين اذا كان بعقدين منفصلين فلا بأس اما ان يكون ذلك بعقد واحد فهذا لا يجوز لانه لان الفقهاء يقولون لا يجوز الجمع بين الربح والاجرة في عقد المضاربة لكن لو كان ذلك بعقدين منفصلين فلا بأس. ننتقل بعد ذلك للقسم الثالث شركة الوجوه وسرها المصنف بقوله الثالث شركة الوجوه وهي شركة اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما يعني اثنان ليس لهما مال لكن لهما وجاهة عند الناس فيشتركان فيما يستدينان من الناس اه فيما يشتريان من الناس في ذممهما من غير ان يكون لهما رأس مال وليس يستدنان يعني الاستدنان نحن قلنا ان الدين لا يصح ان يكون رأس مال الشركة لكن يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريان بجاههما وثيقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال على ان ما اشترياه فهو بينهما بحسب ما اتفقا عليه. هذه تسمى شركة وجوه ويكون الملك هو الربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك آآ يكون الملك بحسب ما شرط في العقد وهكذا ايضا الربح ولا يلزم ان يكون نصف النصف ربما احدهما اكثر وجاهة فيقول انا لي الثلثان والاخر لك الثلث او اكثر او اقل كذلك الخسارة تكون على قدر الملك على قدر الملك وغالب من يحتاج لشركة الوجوه الفقراء الذي ليس عندهم رؤوس اموال يتاجرون بها وهي جائزة عند الحنابلة والحنفية القسم الرابع شركة الابدان قال مصنف الرابع شركة الابدان وهي مشتركة فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطام والاصطياد او يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل شركة الابدان اه معناها ان ان يشترك اثنان اه في العمل بابدانهما ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه والفرق بينها وبين شركة الوجوه وانهم في شركة الوجوه يأخذ الشريكان المال من شخص ثالث يعملان فيه. اما الابدان فالشريكان يشتركان في العمل بابدانهما او فيما يتقبلان من الاعمال والمؤلف مثل بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد يكون يمثل مثلا اثنان اشتركا في فتح محل نجارة كل منهم يعمل نجارا ويتفقان على الاشتراك بينهما على النصف فيما يحصلان هذي تسمى شركة ابدان او اشترك مثلا في اصطياد السمك وكل يوم يقول انا اتي بما حصلت وانت تأتي بما حصلت والمقسوم بين نصفين فهذا لا بأس به بل حتى لو لو اتفقا على ان لا يكون بالنصف هذا مثلا معلم والثاني غير معلم. يقول هذا له الثلثان وهذا له الثلث. لا بأس بذلك روي في ذلك حديث لكنه ضعيف من جهة الاسناد اخرجه ابو داوود وابن ماجة عن ابن مسعود قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء اه هذا حديث ضعيف وكما قلت في مقدمة الدرس ان معظم احاديث الشركة ضعيفة من جهة الاسناد لك الحديث مع ضعفه العمل عليه عند اهل العلم شركة الابدان آآ لا يشترط اتحاد الصنعاء تصح حتى مع اختلاف الصنايع. يعني لو كان احدهما حداد والاخر نجار لا بأس الامر في ذلك واسع اه القسم الخامس من اقسام الشركة هذا يضيفه بعض الفقهاء وبعضهم يكتفي بالاقسام الاربعة السابقة يسمونها شركة المفاوضة. قال مصنف الخامس وشركة المفاوضة وهي نفوظ كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا يعني يفوت كل واحد من الشركين صاحبه بان يتصرف في الشركة بكل ما فيه مصلحة وما حصل من الربا فهو لهما جميعا ومكان الخسارة فهو عليهما ولكن شركة المفاوضة كما قال الموفق بن قدامة على قسمين قسم صحيح وقسم فاسد اه القسم الصحيح هو الذي ذكره المصنف ان يشترك بجميع انواع الشركة كان يا جماعة بين شركة العنان والوجوه والابدان فهذا يصح لان كل واحد منهم يصح منفردا فيصح مع غيره الثاني وهو النوع الفاسد ويسمى شركة المفاوضة ان تكون يكون اشتراك في كل شيء سواء كان ميراثا او ركازا او لقطة او غير ذلك وهذا فاسد لما فيه من الجهالة والغرر وهكذا ان ذكر ذلك ايضا المرداوي وآآ اذا شركات المفاوضة لها وجه صحيح ووجه فاسد ان كانت في كل شيء حتى في الميراث حتى في اللقطة هذا فاسد لما فيه من الغرض والجهالة اما اذا كانت على الصفة التي ذكرها المؤلف لا بأس اذا كانت في شركة قائمة وفوض كل منهما صاحبه في اعمال الشركة فهذا لا بأس به لانها لا لا لا تخرج عن الانواع الاربعة السابقة قال المصنف رحمه الله ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته لا بأس ان يعطي شخصا دابة او عبدا ويعمل بجزء من الاجرة. يعني يقول اذا حصلت مثلا آآ مئة ريال اعطني منها النصف او اعطني الثلث او الربع او اكثر او اقل هذا لا بأس به كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اليهود خيبر ارض خيبر ليعملوا فيها على الشطر يعني النصف من ثمرتها والمؤلف ذكر يعني امثلة لما هو موجود في زمنه كدفع الدابة او العبد يمكن في في من الامثلة في واقعنا المعاصر سيارات الاجرة التي تعطى للسائق اه بشرط ان يدفع جزءا من الاجرة يوميا. وما زاد فهو له يعطونه مثلا سائق الاجرة يقولون اه تعطينا كل يوم مئة ريال او مئتي ريال ان حصلت هذا المبلغ والقدر الزائد يكون لك هذا لا بأس به اذا رضي العامل بهذا ولا يقال ان هذا من قبيل المضاربة التي فيها اشتراط دراهم معينة التي يقول انها لا تجوز. لا هذه ليست هي المسألة لان هنا شخص او شركة يعطي شخصا اخر شيئا يعمل به وبجزء من الاجرة ان حصل هذا لا بأس به. اما شركة المضاربة التي يقول آآ الربح بدراهم مقطوعة بعمل بربح مقطوع او معينة هذا لا يجوز لانه يفضي الى قطع الاشتراك في الربح قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشع منه وبيع متاع بجزء من ربه يعني كل هذه بجائزة لا بأس بها قياسا على المسألة السابقة لو قال مثلا خيض لي عشرة ثياب على ان يكون لك واحدا منها لا بأس. وقال احصد لي هذا الزرع لك كمثلا ربعه لا بأس او قال لهذه المرأة ارضعي لكي ارضعي هذا القنع الرقيق ولك ربع قيمته لا بأس او مثل ذلك في تحصيل الديون يقول استوفي لهذا الدين ولك ثلثه. لا بأس او بع لي هذا المتاع ولك مثلا خمسة في المئة عشرة في المئة لا بأس كل هذا جائز قال ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لو دفع دابة دفع مثلا ابلا او بقرا او غنما الى رجل وقال اريد ان تقوم عليها مدة معينة ولك الربع او لك النصف او نحو ذلك اه فلا بأس ونتاجها يكون يعني نتاج هذه الدواب يكون ملكا لهما بحسب ملك كل منهما قال البخاري في الصحيح قال معمر لا بأس ان تكون ماشي على الثلث والربع الى اجل مسمى لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله يعني اذا كان جزء من النماء لا يصح اما اذا كان بجزء من رأس المال فلا بأس اذا كان بجزء من رأس المال قال خذ هذه مئة بالمئة من الغنم قم عليها لمدة سنة ولك ربعها هذا يقول المؤلف انه يصح لكن لو كان جزءا من النماء كان يعطيه الغنم على ان له مثلا خمس شياه مما ستلد هذا العام او له نصف ما ستلده او له الصوف او العسل ونحو ذلك. مما يسمى نماء يقول المؤلف لا يصح لحصول النماء بغير عمل منه واذا لم يصح يكون العامل اجرة المثل وقال بعض اهل العلم ان ذلك يصح وانه لا فرق بين ان يكون بجزء من النماء او بجزء منه وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لان هذا التفريق لا لا وجه له لا فرق بين ان يكون بجزء منه او بجزء من نمائه اذا حصل التراضي بينهما فيقول يعني انا ساقوم على هذه الاغنام على ان لي خمس ايام مما ستنتج اذا نتجت هذا لا بأس به قواعد مهمة في الشركات من القواعد المهمة انه لا يصح ان يكون الربح الا مشاعا فلا يصح ان يكون مبلغا مقطوع يكون مشاعا اما الربع الثلث النصف او بنسبة مئوية خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك ولا يصح ان يكون بدراهم معلومة لا يصح ان يقول التاجر لي بهذا المبلغ على ان تعطيني كل شهر وابلغ قدره كذا. هذا لا يجوز. لان هذا يقلبها من كونها مضاربة الى كونها ارضا ربويا ايضا من القواعد القاعدة في الربح ان الربح يكون بين الشريكين او الشركاء على حسب ما اتفقوا عليه واما الخسارة فتكون على قدر رأس المال فالربح بحسب الاتفاق. اما الخسارة تكون على قدر رأس المال فيصح التفاوت في الربح اما الخسارة فانها على اه قدر المال ايضا من القواعد لو اشترط احد الشريكين التفاوت في الخسارة من غير اعتبار لرأس المال فهذا الشرط شرط غير صحيح. او قال احدهما اعطيك مليون تتاجر بيا بشرط انه اذا حصل خسارة ما عليه خسارة هذا شرط غير صحيح بالخسارة على رأس المال ولا يجوز ان يحمل المضارب الخسارة التجارة المشروعة لابد ان يكون فيها قدر من المخاطرة اما التجارة المظمونة التي يظمن فيها الربح او يظمن فيها عدم الخسارة فهذه غير جائزة لانها لا تكون مظاربة وانما تكون قرظا ربويا من هنا يعني آآ الشركات المساهمة ما التكييف الفقهي للشركات المساهمة؟ الشركات المساهمة الموجودة اليوم شركات الالبان شركات العصائر شركات الاسمنت شركات الاتصالات هذي الشركات المساهمة ما التكيد الفقه لها اه اذا كان مجلس الادارة يأخذ مكافأة ولا يكون مساهما فانها تكون شركة عنان لان مجلس الادارة يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء والوكالة بالاجرة جائزة بقيامي على اساس التراضي وكون مجلس الادارة هو الذي يتصرف في امور الشركة بالوكالة وكون الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا هذا لا يمنع من القول بالجواز الحالة الثانية ان يكون مجلس الادارة مساهما ويأخذ ايضا مكافأة فهذه تكون شركة عنان ومضاربة كما نص عليه نظام الشركات السعودي مجلس الادارة سيتكفل بالعمل في مقابل نصيب من الربح هذا ايضا يعني تكون لا بأس بها وتكون شركة عنان ومضاربة كما ذكرنا يعني في من يجمع بين آآ الربح في الشركة وبين العمل لابد من ان يكون ذلك بعقدين منفصلين الشركات المساهمة ما حكم شراء وتداول اسهم الشركات المساهمة اه تنقسم الشركات المساهمة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون العمل الذي تمارسه مباحا فلا تتعامل بالربا اقراظا ولا اقتراظا ولا يكون لها ايرادات محرمة فهذه لا بأس بها بعظهم يسميها الشركات النقية والاحسن ان تسمى الشركات المباحة او الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة لان تسميتها بالشركات النقية يعني نوع تزكية لها ويعني شأن الشركات قد يكون يعني فيها بعض آآ يعني الاشكالات اليسيرة اه والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان من يتعامل بالتجارة انه قد يعتري التجارة ما يعتريها ولهذا قال شوبوا اموالكم الصدقة. ينبغي لمن يتعامل بالتجارة ان يتصدق كلما ربح يتصدق بجزء من الربح جبرا لما قد يكون في هذه التجارة من الخلل والنقص ونحو ذلك فيجبر هذا الخلل بالصدقة قال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار ان هذا المال يحضره الكذب واللغو. ان هذا المال يحظره الكذب واللغو فشوبوا اموالكم الصدقة فالقسم الاول اذا لا بأس بتداول اسهم الشركات المباحة اه القسم الثاني ان يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما كان تكون شركات خمور مثلا فهذه لا يجوز شراء اسهمها ولا تداول اسهمها مطلقا القسم الثالث ان يكون العمل الذي تقوم به الشركة في اصله مباح لكن هذه الشركة عندها قروظ ربوية او عندها ايرادات محرمة هذه تسمى الشركات المختلطة قد تكون شركة البان شركة اه اسمنت شركة اه مثلا اتصالات العمل الذي العمل الذي تمارسه النشاط الذي تمارسه مباح لكن عندها قروض ربوية عندها ايرادات محرمة هذه تسمى الشركات المختلطة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين القول الاول قول بالجواز مع التطهير القول بالجواز مع التطهير وتطهير بان يعرف القدر المحرم ويضربه في عدد الاسهم ويتصدق به في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب اه اذا استطاع ان يعرف القدر محرم اذا لم يستطع ان ان يعرف اكثر ما قيل انه يتصدق بنصف الربح هذا القول قال به بعض اه العلماء المعاصرين وتبنته جميع الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية والقول الثاني انه لا لا يجوز آآ تداول اسهم الشركات المختلطة مطلقا ما دام ان عنده قروض ربوية وايرادات محرمة فلا يجوز من قال بالجواز استدلت بعض القواعد التي ذكرها الفقهاء مثل قاعدة اذا اختلط المال والحلال الحلال بالحرام غلب جانب الحلال اه او او قاعدتي اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم لم يحرم الجميع او قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا او الاكثر حكم الكل فقالوا ان هذا يدل على ان المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو الاكثر وهذا هو الواقع بالنسبة للشركات المختلطة والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وكما قال الله تعالى اكلوا السحت اموالهم مختلطة ومع ذلك تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل وليمتهم لما دعاه للوليمة قبل دعوتهم للوليمة وايضا يقولون وهذا هو يعني هو ذا المرتكزه. الحقيقة ان هذا هو المرتكز الامر الثاني يقولون ان هذه الشركات المسامى هي العمود الفقري للاقتصاد هي الذي يقوم عليه الاقتصاد وتقوم باعمال كبيرة هي التي تقوم بالكهرباء بالمياه بالاسمنت بالالبان العصائر باتصالات تقوم باعمال كبيرة للمجتمع فلو قيل بعدم جواز الدخول فيها وتداول اسهمها لما قامت تلك الشركات وتعطلت مصالح الناس آآ القائلون بالتحريم يقولون هذه الشركات نفترض مثلا شركة اسمنت من الذي يملكها من مالك هذه الشركة مالك وهم هؤلاء المساهمون فانت اذا ساهمت بهذه الشركة او اشتريت مثلا اسهما في هذه الشركة انت احد ملاك هذه الشركة اذا تعاملت الشركة بالاقراظ الربوي او الاقتراظ الربوي او كان عنده ايراد محرم هذي التعاملات المحرمة تنسب للملاك وانت احد الملاك باعتبارك احد المزاحمين فانت كانك تتعامل بالربا بالوكالة هذه وجهة اصحاب هذا القول ويقولون مجلس الادارة فقط مجرد يشرف على اعمال الشركة. الادارة التنفيذية ادارة تعمل باجر والمسؤولية تقع على الملاك وانت احدهم كما ترون يعني وجهة اصحاب هذا القول قوية والشريعة الاسلامية شددت في الربا تشديدا كبيرا فاذا آآ يعني تداولت اسهم هذه الشركات كأنك تعاملت بالربا بالوكالة وهذا هو ما ذهب اليه المجمع الفقهي آآ الاسلامي برابزة العالم الاسلامي وهذا هو الاقرب والله اعلم القول الثاني هو الاقرب في هذه المسألة لكن من اخذ بالقول الاول فلا بد من التطهير. لابد من التطهير بان يعرف القدر المحرم ويضربه في عدد الاسهم التي يملكها استدلال اصحاب القول الاول القواعد الفقية. هذه قواعد صحيحة لكن لا تنطبق على هذه المسألة. هذه تكون في من عنده مال مختلط بين الحلال والحرام الشركات المساهمة هذه ليست فقط مالا مختلطا هي مال وعمل يعني من الذي يقوم باعمال هذه الشركة؟ هم المساهمون لكني وكلوا من يقوم عنهم بهذه الاعمال ومنها الاعمال المحرمة فتنسب لجميع المساهمين هي ليست مسألة اختلاط مال حلال بحرام بل فيها آآ اعمال وهذه الاعمال تنسب لمساهمين وان كانوا لا يباشرونها لكنهم كلوا من يقوم بها يقف معنا وقت استاذ حسن بدنا ناخد يا اخوة يعني باب الموسيقات حتى نقف عند اه كتاب الاجارة او باب الاجارة وسقاة ليس طويلا قال المصنف رحمه الله باب المساقات المساقات مفاعلة من السقي والموساقات والمزارعة والمغارسة من الاعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان عرفها المصنف بقوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره يعني خذ هذا الشجر وقم عليه والثمرة مثلا بين النصف على والثمرة بيننا نصفين مثلا وهذه جائزة دلت السنة على جوازها فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر يهود خيبر على ان يعملوا اه على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع وقال نقركم على ذلك ما نشاء واجمع العلماء على جوازه كما ذكر ذلك ابن المنذر اما المزارعة فهي ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء من الزرع الفرق بين الموسيقات والمزارعة المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع هناك عقد ثالث يسمى المغارسة وبعضهم يسميه المناصبة وهي ان يدفع الارض لمن يغرسها باشجار ويعمل عليها بجزء من الاشجار وليس بجزء من الثمر هذي تسمى مغارة صح والفرق بينها وبين المشتقاة والمساقاة بجزء من الثمر والشجر لرب الارض. اما في المغارسة فهي بجزء من الغرس نفسه وكلها جائزة المساقات والمزارعة والمغارسة وذكر المؤلف ثلاثة شروط للمساقاة الشرط الاول قال بشرط كون الشجر معلوما. يعني معلوما للمالك وللعامل اما برؤية او صفة كما ذكرنا ذلك في يعني البيع اه الشرط الثاني قال وان يكون له ثمر يؤكل لابد ان يكون له ثمر لانه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر فلابد ان يكون له ثمر يؤكل فلا تصح المساقاة على شجر لا ثمر له او لا يثمر الشرط الثالث قال وان يشترط للعامل نعم الشرط الثالث وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره يعني اشترت نصيبه للعامل اه مشاعا على سبيل الشيوع كالربع الثلث النصف او بالنسبة المئوية خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك لانه مع عدم وجود هذا الشرط يكون فيه جهالة وغرر آآ جهالة والغرر في عقود المعوظات ممنوعة شرعا وقد جاء في عدة احاديث النهي عن الجهالة والغرظ في اه عقود في المغارسة والمزارعة. وفي حديث رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا. وكان احدنا يكري ارضه يؤجرها فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرج الذهن ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح البخاري وجاءت احاديث ايضا فيها النهي عن الكرا يعني عن التأجير تأجير الارض كحديث جابر نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارظ رواه مسلم وايضا جاء في لفظ المكاد له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وهذا اذا في مسلم في لفظ من كانت له ارض فليزعها فلم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه ولا يؤاجرها اياه وايضا حديث رافع من خديج كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها. وكره قراءة هاء وما سوى ذلك هذه الاحاديث هي احاديث كثيرة وايضا جاءت احاديث في معناها لابد ان نفهم هذه الاحاديث من يقرأ هذه الاحاديث في الصحيحين او في غيرها تشكل عليه كيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الارض كيف نهى يعني عن آآ كما قال رافع بن خديج ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنقول لابد من الجمع بين الروايات. الروايات يفسر بعضها بعضا هم يحققون من اهل العلم جمعوا بين هذه الاحاديث الواردة في هذه المسألة فقالوا ان الممنوع شرعا هو ان يكون للعامل جزء معين هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يكن اما اذا كان بجزء من الثمرة او بجزء من الشجر فهذا لا بأس به ان لم يكن اذا لم يكن معينا وانما كان يعني بنسبة مشاعة اذا كان بنسبة مشاعة فلا بأس به ويدل لذلك اه في حديث حنظلة بن قيس قال سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والورق رافع بن خديج هو الذي وردت عنه الاحاديث في النهي عن آآ محاقنة الارظ وكرائها. هنا حظر ابن القيس سأله والحديث في في صحيح مسلم سأله عن كره يعني تأجير الارض بالذهب والورق يعني بالدراهم والدنانير قال رافع لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات يعني مسائل المياه واقبال الجداول يعني اوائلها ورؤوسها واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراما الا هذا فيحمل النهي عن كراء الارض على هذا الكراء الموجود بهذه الصفة فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وعلى هذا نقول ان اشتراط جزء معين من الثمر او من الارض لا يجوز كان يقول لك ثمرة هذه الشجرة او هذه الاشجار هذا لا يجوز لانها قد لا تثمر او يكون تكون ثمرته ضعيفة او يقول لك زرع هذا المكان او زرع هذا الجدول هذا لا يجوز لانه قد لا ينبت وفي جهالة وغرر بل لابد ان يكون بجزء مشاع من الثمر او الزرع جزء مشاع من الثمر يقول لي مثلا نصف الثمرة لربع الثمرة لخمسة في المئة لعشرة في المئة هذا لا بأس به او بالزرع جزء جزء مشاع من الزرع او انه يؤجرها اوراق نقدية مؤجرك مزرعتي هذه بمئة الف سنويا لا بأس به ولا يقول قائل يعني انه جاء في في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. المقصود عن كراء الارض يعني عن تأجيرها الطريقة التي ذكرنا بالطريقة التي ذكرنا يعني على الماذيانات واقبال جداول واما كما قال رافع على شيء معلوم مظمون لا بأس به ما كان فيه جهالة وغرر فهو ممنوع شرعا. اما ما لم يكن فيه جهالة وغرض فلا بأس به. وكما ذكرنا الروايات يفسر بعضها بعضا فهذه خلاصة لطالب العلم لانك لو قرأت هذه الاحاديث لربما تشكل عليك لو قرأتها في الصحيحين وفي كتب السنن تجد احاديث كثيرة اه بهذا المعنى لكن خلاصتها ان الممنوع شرعا هو ان يكون ذلك اه ثمن معين اه اشجار معينة او زرع مكان معين هذا هو الذي لا يجوز. اما لو كان بنسبة مشاعة فلا بأس بذلك ثم قال المؤلف والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه هذا هو تعريف المزارعة ان تدفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه بنسبة مشاعة النصف الربع خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك وهذا لا بأس به وكان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن تيمية اذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون يعني يقوموا بمزارع وخلفاء الراشدون واكابر الصحابة من غير ان كل ذلك منكر لم يكن اجماع اعظم من هذا بل ان كان في الدنيا اجماع فهو هذا فهذا يدل على اجماع الصحابة على جواز المزارعة وذكر المؤلف لها ثلاثة شروط الاول قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل لابد ان يكون معلوم البذر معلوما بالصام علوما في وقتنا الحاضر بالكيلوجرامات والشرط الثاني كونه من رب الارض يعني يكون البدر من رب الارض فلا يكون من العامل على كلام المؤلف ان البذر لو كان من العامل لم تصح المزارعة القول الثاني في المسألة انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض بل يصح ان يكون من العامل هذا قول رواية الامام احمد واختارها الموفق ابن قدامة وابن تيمية وابن قيم واكثر المحققين على هذا القول وهو القول الراجح ولا بأس يعني هذه امور يتفق عليها رب المال والعامل سواء كانت من رب المال او من العامل او منهما يعني هذه امور لا يترتب عليها حكم شرعي هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ دفع ارض خيبر الى اليهود آآ لم يشترط ان يكون آآ رب البذر من رب المال ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الصحيح ان البذر يجوز ان يكون من العام كما مضت به السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ارض خيبر والحديث يدل على عدم اشتراط ان يكون البذر من رب الارض. لان ارض خيبة كانت للمسلمين ولم يرد ان البذر كان على المسلمين بل الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البذر على العاملين فيها وهم اليهود هذا هو القول الراجح ان البذر لا بأس ان يكون من رب الارض او من العامل الشرط الثالث وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه ان كما قلنا في المسابقات يعني يشترط ان يحدد للعامل جزء مشاع بنسبة مشاع كالربع كالنصف او خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر فلا بأس اذا حصل يعني اتفاق بينهما على ذلك فلا بأس بهذا فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. اذا فقد شرط من الشروط السابقة فتكون فاسدة والثمر والزرع لربه والعامل اجرة مثله. يعني اذا فسدت يكون الثمر والزرع لرب الارض لصاحب الارض او الشجر لانه نماء ملكه. واما العامل ليس له الا اجرة المثل ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. لو فسخ العامل عقد المساقات او المزارعة او المغارسة او هرب وترك العمل. قبل ظهور الثمرة فلا شيء له على صاحب الارض انه ترك حقه باختياره وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. يعني فسخ العامل اه بعد ظهور الثمرة فتكون الثمرة بينهم على ما شرط في العقد قياسا على المظارب اذا فسخت المظاربة بعد ظهور الربح قال وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر. فقال المؤلف للكلام عن اه مسؤوليات العامل في المزارعة والمساقاة. قال انه يعني على العامل تمام العمل يعني يلزم العمل التمام العمل المتفق عليه في المزارعة والقيام بكل ما فيه اصلاح للثمر والشجر والزرع طيب الجذاذ؟ قال والجذاذ عليهما بقدر حصتهما يعني على العامل وعلى رب الارض بقدر حصة كل منهما والقول الثاني ان الحصاد والجذاذ على العامل وهذا هو الاقرب والله اعلم اذا لم يكن هناك عرف لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر الى اليهود وعلى ان يعملوها من اموالهم. الظاهر ان الجثاثة كان عليهم ولان العامل اقرب اقرب من رب المال الى الارض فاذا كان هناك عرفا يعمل بالعرف اما اذا لم يكن هناك عرف اه الاقرب والله اعلم ان الجذاذ يكون على العامل وليس على رب المال قال ويتبعان العرفاء في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع الكلف السلطانية هي ما يؤخذ على اهل المزارع خراجا على حسب ساعة المزرعة وما يسمى في الوقت الحاضر بالضرائب فان كان هناك شرط فعلى ما شرط وان لم يكن هناك شرط فالمرجع في ذلك للعرف طيب هنا يعني نختم هذا الدرس باحاديث فضل الزراعة وردت احاديث تدل على فضل الزراعة وهذه الاحاديث فيها سلوة للمزارعين ومن عنده مزرعة ومنها حديث انس آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة بارك الله فيك الانصارية في نقل لها فقال من غرس هذا النخل اسلم ام كافر؟ قالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له به صدقة رواه مسلم وهذه الاحاديث تدل على فضل الزراعة قد اختار النووي ان الزراعة افضل المكاسب اختلف العلماء في افضل المكاسب قال بعضهم انها الصنعة باليد وقال بعضهم تجارة وقال بعضهم الصيد وقال بعضهم الزراعة ورجحه النووي وقالوا لانها من عمل يد الانسان ايضا بعيدة عن الشبهة ولان من زرع زرعا ما يكونه طير ولا انسان ولا بهيمة الا كان له به صدقة حتى لو سرق اه منها شيء يكون له به صدقة فبعض اهل العلم رجحوا ان الزراعة افضل المكاسب ويعني هذه الاحاديث وما جاء في معناها فيها سلوة للمزارعين والفلاحين ونكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقف عند باب الاجارة طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة اذا ابتدأ الامام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر اثناء الصلاة هل يستخلف او تبطل صلاته وصلاة من خلفه هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان صلاته تبطل فلا استخلاف هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة والقول الثاني آآ انه يستخلف احد المأمومين فيكمل بهم الصلاة وهذا هو القول الراجح انه يستغلب احد المأمومين فيكمل بهم الصلاة وصلاة المأمومين الصحيحة. اما الامام فيتوظأ ثم بعد ذلك يصلي وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة فانه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فاكمل بالمسلمين الصلاة وهذا فعله عمر بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع الاقرب والله اعلم انه اذا آآ تذكر الامام انه ليس على طهارة او حتى عرظ له عارظ عرظ له عارض ولم يستطع ان يكمل الصلاة فانه يستخلف احد المأمومين يكمل بهم الصلاة. هذا هو القول الراجح الذي تدله الادلة وهو مأثور عن الصحابة ما رأيكم في ختم القرآن للامام في صلاة التراويح اذا اذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين ورغب جماعة المسجد في ذلك فهذا هو الاكمل والفقهاء ذكروا ان الافظل ان الامام يسمع المأمومين جميع القرآن في رمضان لكن اذا كان في ذلك مشقة عليهم او على بعضهم فينبغي الا يشق عليه ان يراعي احوالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم اما الناس فليخفف فان منا فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة لابد من مراعاة من خلفه والناس الان ليس كالناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام او زمن الصحابة والتابعين الناس الان نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري. لابد ايضا يستحضر امام المسجد هذا احوال الناس الان ليست كاحوال الناس في صدر الاسلام فاذا كان في ختمه للقرآن مشقة لا يختم ويراعي احوال المأمومين لكن لو ان جماعة المسجد رغبوا في ذلك ونشطوا اه فالافضل ان يختم فنقول يراعي احوال المأمومين في هذا. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام من بين سائر العبادات عند عرظ الاعمال على الله يوم الاثنين الاثنين والخميس لان الصيام من اعظم وافضل العبادات بل ان الصيام يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده سواء اكان صيام فريضة او نافلة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به. يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا ليس من باب الحسنة بعشر امثالها الله تعالى هو اكرم الاكرمين وهذا يدل على عظيم اجر وثواب الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب ان يرفع عملي وانا صائم. يعني وانا قد اتيت بهذه العبادة العظيمة. مع ايضا العبادات الاخرى من الصلاة والصدقة والذكر ونحو ذلك. لكن لما كان الصيام اه عبادة عظيمة اه يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا قال عليه الصلاة والسلام احب ان يرفع عملي وانا صائم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عليك بالصيام فانه لا مثل له يعني ان الاجر المرتب عليه عظيم. لدي اسهم لا اضارب فيها بل انتظر ان تصل لسعر جيد وابيعها لحاجتي الى المال كيف تكون زكاتها؟ اذا كنت تترك هذه الاسهم لا تظارب فيها وانما تتركها مدة طويلة حتى تأتي لك بسعر معين او انك تريد ان تستفيد من ريعها فالشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة او هيئة الزكاة والدخل وعلى ذلك تكفي زكاة الشركة تكفي زكاة الشركة اذا كنت قد تركتها لاجل الافادة من الريع او انك تنتظر حتى تصل لسعر جيد وهذا الانتظار يصل الى سنة اما اذا اذا وصل هذا الانتظار لمدة سنة معنى ذلك ان الشركة قد اخرجت الزكاة. اخرجت الزكاة قطعا عن هذه الاسهم وهذا الكلام موجه لمن كان داخل المملكة العربية السعودية اما من كان خارج المملكة فاذا كانت اه الشركة لا تدفع الزكاة اه الدولة فعلى المساهم ان اه يزكي وذلك بمعرفة وعاء الزكروي وضرب في عدد الاسهم ويسأل يعني القائمين على الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي يحدده عادة يعني المحاسب القانوني يحدده فيضربه في عدد الاسهم التي يملكها ويخرج الزكاة اما لو كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري في الاسهم فلا بد من زكاته بغض النظر عن زكاة الشركة وذلك بان ينظر الى قيمة المحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة هل يعمل بالحديث الظعيف جمهور الفقهاء على انه يعمى بالحديث الضعيف بالشروط الشرط الاول الا يكون ضعفه شديدا الشرط الثاني ان يكون ذلك في الفضائل وفي الترغيب والترهيب ولا يكون في الاحكام الشرط الثالث ان يكون له اصل فلا ينشئ حكما جديدا وانما يكون له اصل يعني يكون حديثا مثلا ضعيفا لكن في فضل الصلاة او في فضل الصيام او فظل الزكاة ونحو ذلك الشرط الرابع الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فالجمهور على انه اذا تحققت هذه الشروط فلا بأس العمل بالحديث الضعيف. اما اذا لم تتحقق لا يعمل بالحديث الضعيف. هذا هو الاقرب والله اعلم وهو الذي عليه اكثر العلماء اه ابن اختي عمره اثنى عشرة سنة هل يجوز ان يكون محرما لي في العمرة علما باني من اهل جدة من كان من اهل جدة اصلا لا تحتاج المرأة لمحرم لان المسافة ما بين جدة الى مكة اقل من مسافة سفر لا تعتبر سفرا لانها الان اقل من ثمانين كيلو مترا من اخر عمران جدة الى اول عمران مكة اقل من ثمانين كيلو مترا فلا يعتبر سفرا فلا يشترط اه للمرأة التي تريد العمرة من جدة لا يشترط المحرم. وانما يشترط انتفاء الخلوة. الا تخلو برجل اجنبي فلو انها اعتمرت مع يعني اشخاص مع اناس او مع او مجموعة نسا ذهبن واعتبرن او ذهبن ليصلين في الحرم لا بأس بذلك ولا يشترط وجود المحرم لان المسافة ما بين جدة الى مكة ليست سفرا ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للامام الافضل عدم التلحين وان يأتي الامام بالدعاء بتضرع وبتمسكن وانطراح بين يدي الله عز وجل واظهار الفاقة كما لو كان يدعو وحده لو كان الانسان يدعو وحده هل يلحف الدعاء انت الان افترض انك رفعت يديك تدعو الله عز وجل. في غير الصلاة مثلا هل انت تلحن لا تلحن لما تدعو الله تعالى بتضرع وخشوع هكذا ايضا لو كنت اماما لا فرق لا فرق بين ان تدعو وحدك او او تكون اماما فالافضل ان الامام يدعو بتضرع وخشوع من غير تلحية وايضا يكون من غير رفع صوت يعني مع وجود مكبرات الصوت يكفي ان ان الانسان يأتي بالدعاء بقدر ما يسمع المأمومين لان لان رفع الصوت هو نوع من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين فرفع الصوت في الدعاء يعتبر من الاعتداء في الدعاء الذي يرفع صوته بالدعاء. اللهم يعني هذا هذا من اعتداء في الدعاء انه ما تأتي به تخفظ صوتك ويكون في تضرع وخشوع والافضل الا ان يكون بغير تلحين التلحين وتحسين الصوت هذا للتلاوة ليس للدعاء ما حكم تتبع المساجد الذي صوت الامام قال التراويح لا بأس بذلك لا بأس ان المسلم يبحث عن المسجد الذي يرتاح ويخشع آآ فيه بسبب ان مثلا الامام قراءته حسنة وصوته حسن. او ان الامام يطبق السنة لا بأس بذلك لكن اه اذا صلى في المسجد القريب من بيته جبرا لخاطر امامه حتى ايضا يلتقي بجماعة المسجد هذا هذا افضل هذا افضل لان هذا من مقاصد الصلاة مع الجماعة تحقيق التكافل الاجتماعي والا لو يعني كانت المسألة مسألة خشوع ربما تكون صلاة الانسان في بيته اكثر خشوعا من صلاته في المسجد لك لاجل تحقيق معاني التكافل الاجتماعي من المحبة والمودة بين المصلين شرعت صلاة الجماعة فالافضل ان يصليها في اقرب مسجد الى بيته ما عدا المساجد الثلاثة لكن لو انه رأى ان آآ انه يخشع اكثر في في مسجد بعيد واراد ان يذهب اليه فالامر في هذا واسع ولا بأس بذلك هل يجب اقامة عرس للاعلان عن الزواج او يكفي عقد القران الحد الادنى لاعلان الزواج وجود شاهدين. وجود شاهدين على العقد فاذا كان في ولي وشاهدان حصل الحد الادنى لاعلان النكاح اما اقامة حفل للعرس فهذا هذا افضل واكمل لانه لانه ابلغ في اعلان النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول او لم ولو بشاة لكنه ليس واجبا لو لم يفعل ذلك واكتفى بشهادة الشاهدين فهذا كاف في تحقيق اعلان النكاح لان الحد الادنى لاعلان النكاح هو وجود شاهدين عند العقد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين