النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس العلمي وهو الدرس السادس عشر من هذا العام الهجري يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة من عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة. ننتقل بعد ذلك الى شرح الدليل ووصلنا الى باب الربا اه هذا الباب هو من اهم الابواب ولان الربا امره عظيم جدا ولهذا اتفقت جميع الشرائع السماوية على تحريمه وذكره الله تعالى ذكر الله تعالى انه محرم على اليهود وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصد عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه ذلك ايضا هو محرم على النصارى ومحرم في جميع الاديان اه وذلك عظيم ضرره على الفرد والمجتمع والربا من الكبائر ومن السبع الموبقات وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اجتنبوا السبعة الموبقات ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله ولا يكون اللعن الا على كبيرة وكذلك ايضا ليس فقط اكل الربا بل حتى من يعين على الربا فهو مستوجب للعنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بلعن اكل الربا وموكله بل حتى كاتب الربا تشمله اللعنة. الشاهد على الربا يشمله اللعنة وقد ذكر القرطبي في في تفسيره قصة عجيبة ذكرت هنا في سبيل ان رجلا جاء الى الامام ما لك فقال يا ابا عبد الله اني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني يقفز من شدة سكره ذهب عقله اصبح يقفز يريد ان يصطاد القمر فرآه احد الناس فتأثر قال قلت امرأتي طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر يعني من شدة تأثره قال ذلك. السائل فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك فاتاه من الغد فقال ارجع حتى انظر في مسألتك فاتاهم الى الغد يعني ثلاثة ايام وهو يتردد عليه ثم في اليوم الثالث قال امرأتك طالق اني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم ارى شيئا اشر من الربا. لان الله قد اذن فيه بالحرب يعني افتاه الامام مالك بوقوع طلاق امرأته لان هذا الرجل حلف بالطلاق انه ليس شيء يدخل جوف ابن ادم اخبث ولا اشر من الخمر فقال الامام مالك لا هناك شيء اعظم واشر واخبث من الخمر وهو الربا قال ابن عباس يقال لاكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب وهذا من باب التبكيت له والا لا احد يحارب الله ورسوله لكن هذا تبكيتا له يقال له ذلك وقال ابن دقيق العيد اكل الربا مجرب له سوء الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية وعندما يعني نجد الايات القرآنية في التحذير من الربا نجد ان التحذير شديد بسورة البقرة يقول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني الذي يصر على الربا فتح جبهة حرب مع الله معنى ذلك انه يتوقع ان تأتيه المصائب من اي جهة وباية طريقة انسان فتح جبهة حرب مع رب العالمين من فتح جبهة حرب مع رب العالمين يتوقع ان تأتيهم مصائب في اي شيء مصائب في صحته مصائب مصائب في ولده مصائب في زوجته مصائب في حريته مصائب في في اي شيء بسبب الربا لانه لان الربا حرب لله ورسوله فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ويقول سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني عندما يقول رب العالمين في كتابه الذي تقرأه الاجيال جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كتاب رب العالمين خالق الكون يقول يمحق الله الربا لابد ان يتحقق المحق لابد كما نرى ان الشمس تطلع من الشرق وتغرب من الغرب. لابد طيب كيف يكون المحق محق المال له صور اولا المحق من من المحق وهذه المادة الماء الميم والحين الميم وهذه المادة الميم والحاء والقاه تعني ذهاب الشيء شيئا فشيئا ولهذا يقال عن الهلال في اخر الشهر انه في في المحاق وهذا يعني ان المحق يأتي شيئا فشيئا للانسان وهذا المحق له صور اما ان يكون محقا حسيا باتلاف المال واما ان يكون محقا معنويا بان تسلط عليه الافات سلط على هذا المرابي الافات اما في ماله واما في بدنه واما في اهله واما في ولده واما في غير ذلك بعض الناس مثلا يصاب بامراض لا يدري ما سببه يعالج ويذهب للمستشفيات ولا يجد العلاج وربما يكون السبب هو تعاطيه للربا من صور المحق ايظا وهي صورة يعني موجودة في المجتمع في المجتمعات عموما ان الانسان يكون عنده الثروة والاموال الكثيرة لكنه محروم من الانتفاع بها محروم من الانتفاع بها يجمعها يكدسها للورثة من بعده هذي صورة من صور المحرم يترك غنيمة باردة للورثة لهم غنمها وعليه غرمها ما الفائدة اذا؟ ما هذه الثروة؟ ما الفائدة من هذه الاموال تجمعها لغيرك هذي من صور المحو بسبب تعاطيه للربا محقت بركة ماله فلا ينتفع به لا في حياته ولا بعد مماته هنا فائدة في قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يعني اه تعاطي الربا اكل الربا اخذه او دفعه هو من الكبائر لكن هنا توعد الله عز وجل من عاد الى الربا بالنار وايضا الخلود فيها قال ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيه خالدون ومعتقد اهل السنة والجماعة ان مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار فكيف نجيب عن ذلك؟ الجواب اه اولا معتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب كبيرة انه في الدنيا مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وانه في الاخرة تحت المشيئة لكنه اذا دخل النار لا يخلد فيها وبناء على هذا فيحمل الخلود الوارد في الاية على الخلود المؤقت ومثل ذلك ايضا الخلود الذي ذكره الله تعالى في شأن قاتل النفس متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يحمل على الخلود المؤقت لان الخلود في لغة العرب خلودان خلود مؤبد وخلود مؤقت ولذلك تقول العرب فلان اخلد في المكان اذا طال مكثه فيه وهذا يدل على انهم يطلقون على طول المكث خلودا يسمونه خلودا في لغتهم وعلى هذا نقول المراد بالخلود في هذه الاية وكذلك في اية قتل المؤمن طول المكث وليس المقصود به الخلود المؤبد. الحكمة من تحريم الربا تحريم الربا له حكم كثيرة جدا لكن نذكر من ابرزها اولا الظلم وهذا هذا المعنى اشار اليه ربنا في قوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وذلك لان اخذ مال من الفقير بغير عوظ فيه ظلم للفقير فيزداد الغني غنا وهذا الفقير يزداد فقرا وهذا المرابي يكون قد شارك الجميع ترك المزارع وشارك الصانع وشارك العامل وشارك التاجر من غير ان يقوم بعمل فتأتيه الاموال وهو في بيته من غير كدح ولا خسارة فيكون قد ظلم الجميع بذلك ايضا ظلم الفقير وظلم افراد المجتمع كونه يأخذ مالا بدون مقابل ثمان ايضا قشور الربا في المجتمع يؤدي الى ان الى تلاشي الطبقة المتوسطة وان ينقسم المجتمع الى طبقتين طبقة غنية تزداد غنى وطبقة فقيرة تزداد فقرا ولذلك المجتمعات التي يفشوا فيها الربا ينقسم المجتمع الى هاتين الطبقتين بخلاف المجتمعات التي لا يفشوا فيها الربا تجد ان يعني في عدة طبقات الفقيرة واشد فقرا والمتوسطة والغنية والاكثر غنى تجد فيها جميع الطبقات لكن المجتمعات التي فيها الربا ينقسم المجتمع الى طبقتين غنية تزداد غنا وفقيرة تزداد فقرا ايضا الربا من اسباب البطالة والخمول والفشل والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب النافعة لان المرابي تأتيه الاموال من غير حاجة لان يشتغل بالزراعة ولا الصناعة ولا التجارة يأخذ عليها فوائد ربوية ليس بحاجة لان اشتغل في في اي مجال من المجالات التي تنفع المجتمع ايضا الربا يؤدي الى ان تكون حياة الناس فيما بينهم مادية بحتة وينقطع المعروف بين الناس والاحسان وهذا خلاف منهج الاسلام الذي يدعو للتكافل والتراحم والمحبة والمودة بين المسلمين ولهذا شرعت الصلاة مع الجماعة في المسجد خمس مرات في اليوم والليلة مع انه بامكان الانسان ان يصلي في بيته صلاة اكثر خشوعا من صلاته في المسجد لكن شو دعت لاجل تحقيق معنى التكافل الاجتماعي بين مسلمين الربا يقطع هذا التكافل وتصبح العلاقة بين الناس علاقة مادية محضة ولهذا لا تكاد تجد اية من ايات القرآن فيها تحريم الربا الا وتجد قبلها او بعدها حث على الصدقة وهذا فيه اشارة الى انه ينبغي ان تسود الصدقة والاحسان للفقير ونحو ذلك ايضا الربا من اسباب غلاء الاسعار في المجتمعات. لماذا لان صاحب المال اذا اراد ان يستثمر ماله في زراعة او في صناعة او في تجارة او نحو ذلك فلن يرظى ببيع سلعته الا بربح اكثر من سعر الفائدة والا يقول ما في داعي اني اشتغل بالتجارة اخذ فوائد ربوية ويكفي وما في داعي اني اتعب نفسي واشتغل بالزراعة فاذا هذا المزارع الذي انتج لنا منتجات زراعية اهذا التاجر الذي انتج لنا صناعات جميع هؤلاء المنتجين لابد ان يرفعوا الارباح حتى تكون اكثر من الفوائد الربوية فيؤدي هذا الى غلاء الاسعار ولهذا المجتمعات التي يفشوا فيها الربا تجد ان تكاليف المعيشة فيها باهظة جدا انظر مثلا تكاليف المعيشة في في في بلاد الغرب الان مرتفعة جدا وباعظة من ابرز اسباب غلاء الاسعار هو فشو الربا والربا ايضا يؤدي الى عدم انتفاع الامة بالاموال العظيمة التي يعطلها المرابون فلا يستعملونها فيما ينفع الناس من زراعة او صناعة او غيرها ايضا الربا من اسباب نشوء الازمات الاقتصادية التي تحل بالدول والمؤسسات والشركات لان من اقترض بفوائد ربوية فانه تتراكم عليه الديون مع مرور الزمن. ويعجز عن سدادها وهو ابرز اسباب نشوء الازمات الاقتصادية فشوء الربا الى غير ذلك من الحكم الكثيرة والله تعالى احكم الحاكمين لا يحرم شيء الا الحكمة. خاصة ان هذا التحريم في جميع الشرائع وهذا يدل على عظيم ضرر الربا. انتقل بعد ذلك الى تعريف الربا الربا معناه في اللغة الزيادة ومنه قول الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت وعلت واصطلاحا يعرفونه بانه الزيادة في اشياء مخصوصة اقسام الربا المشتهر عند الفقهاء ان الربا ينقسم الى قسمين ربا الفضل وربا النسيان لكن بعض المعاصرين يضيف ربا الديون وسيتكلم عنها ان شاء الله تعالى مع انه داخل في ربا النسيان عند كثير من الفقهاء طيب المؤلف ابتدأ بعد ذلك الحديث عن ضابط ما يجري فيه الربا وهذا مبحث من اهم المباحث ضابط ما يجري فيه الربا ما هو هذا الضابط ويعبر عنها بعضهم بالعلة الربوية العلة الربوية انتبه يعني من يتابع معنا هذا الدرس يحصل على خلاصة مفيدة ان شاء الله في انهاء هذه المسألة هذه مسألة ربما لو قرأتها في بعض كتب الفقه تجد ان كلامه فيها متشعب كثير طيب اولا نبدأ بتحرير المذهب عند الحنابلة ثم نذكر الاقوال الاخرى ثم نذكر القول الراجح قال يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل فعلى هذا الظابط فيما يجري فيه الربا ان يكون مكيلا او موزونا فالعلة الربوية علة الربا عند الحنابلة هي الكيل او الوزن فما ليس بمكيل ولا موزون لا يجري فيه الربا طيب نأتي اقوال العلماء في هذه المسألة في علة الربا وان شئت قلت في ضابط ما يجري فيه الربا اختلف العلماء عن اقوال كثيرة فمن اهل العلم من ذهب الى ان الربا لا يجري الا في الاصناف المنصوص عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربأ الاخذ والمعطي فيه سواء وهذا القول هو ان الربا لا يجري الا في هذه الاصناف الستة روي عن قتادة وطاووس وهو مذهب الظاهرية وهذا القول اضعف الاقوال والصواب ما ذهب اليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا من ان الربا كما يجري في هذه الاشياء الستة فيجري فيما وافقها في العلة لان الشريعة لا يمكن ان تفرق بين المتماثلات ثم انه قد جاء ايضا في بعض الاحاديث ما يدل على جريان الربا في غير هذه الاشياء الستة كما في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزامنة معناها ان يبيع ثمرة حائطه بتمر كيلا ان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وهذا الشاهد. وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان طعاما ليبيعه بخير طعام اه في هذا الحديث اضيف نوع جديد من غير انواع الستة وهو ماذا وهو العنب العنب والزبيب فقال وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا العنب لم يذكر في هذه الاصناف الستة وذكر في هذا الحديث هذا يدل على ان اه اه الربا يجري في غير هذه الاصناف الستة طيب اه قال المصنف فالمكيل كسائر الحبوب والابازير والمائعات اولى معنى الابازير يعني آآ البذور فالمكير كسائر الحبوب. يعني ان ان ان بيع الشيء معنى كلام المؤلف ان بيع الشيء من المكيل باخر من المكيل ربا تبيع الحبوب بالحبوب مثل البر بالبر مثلا شعيب الشعير والارز بالارز والذرة بالذرة وغيرها وكذلك بذورها وقوله والمائعات يعني مثل الزيت واللبن ونحو ذلك مما يباع بالكي لكن طيب ولد عليهم ايراد قيل اذا كانت المائعات يجري فيها الربا هل يجري الربا في الماء قالوا لا كيف ما يجي الربا في الماء وانتم تقولون انه يجري في المكيلات كلها قالوا نستثني الماء ولهذا قال لكن الماء ليس بربوي يعني يستثنى الماء من المائعات التي يجري فيها الربا قالوا لانه لا يتمول عادة ولانه مباح في الاصل والناس شركاء في ثلاث وذكر منها الماء وهذا الاستثناء مما يظعفه هذا القول وهو ان علة الربا الكيل والوزن فالماء مكيل يعني يفترض على قاعدتهم انه يجري فيها الربا لكنهم استثنوه قوله ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والزعرور والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح هذه كلها امثلة للمكيلات التي يجري فيها الربا لانها مكيلة مطعومة هذا الذي ذكره المصنف امثلة للماكينات التي يجري فيها الربا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للتمثيل للموزونات التي يجري فيها الربا قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغسل وغسل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن هذه امثلة للموزونات التي يجري فيها الربا عندهم طيب اذا عرفنا القول الاول في علة الربا انه الكيل او الوزن القول الثاني ان العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمانية وفيما عداها الطعم وهذا هو المشهور عند الشافعية ورواية عند الامام احمد القول الثالث ان علة الربا في النقدين الثمانية ويقاس عليها ما جعل اثمان تلك الاوراق النقدية. والعلة فيما عداه الطعم مع الكيل او الوزن. الطعم مع الكيل او الوزن وبهذا قال الامام الشافعي في القديم وهو رواية عن الامام احمد اختارها الموفق بن قدامة وابو العباس ابن تيمية وكنت فيما سبق ارجح هذا القول بل في الطبعة الاولى من السلسبيل آآ ذكر ترجيح هذا القول لكن تباحثت مع بعض طلبة العلم في هذه المسألة كثيرا وآآ رأيت ان القول الاخير الذي ساذكره الان هو اقرب من هذا القول وهو قال بعض اهل العلم ان علة الربا في النقدين الثمانية وفيما عداها كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس والمراد بالقوت الطعام الذي تقوم به بنية الادم وصيانتها بحيث يمكنها الاقتصار عليه والمراد بالادخار عدم فساده بالتأخير وفي معنى القوت ما لا يؤكل وحده لكن يؤكل مع غيره من الاطعمة الاخرى كالملح والزيت ونحوهما وهو قول بعض المالكية اختاره ابن القيم وهذا هو القول الراجح طيب لماذا؟ لماذا يعني رجحت هذا القول اه لانه قد جاء في حديث معمر طيب نذكر اول وجه هذا القول وجه هذا القول بالنسبة للذهب والفضة الذهب والفضة وما يقوم مقامك الاوراق النقدية هذه قوام الاموال قوام الاموال ومعيار يتوصل به الى معرفة مقادير الاموال. ولا يقصد الانتفاع بعينها وكان التعليل بالثمانية وصفا مناسبا للحكم واما الدليل على ان علة الربا فيما عدا النقدين كونه مطعوما وقوتا للناس في حديث معمر ابن عبد الله آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثل المثل قول الطعام بالطعام يشمل جميع انواع الطعام ولم يقيده بالمكي والموزون وفي حديث عبادة لم يذكر فيه من الاطعمة الا ما كان قوتا للناس ذكر هذه الاربعة التمر والبر والشعير والملح هذه اقوات الناس التمر والبر والشعير هذه قوت الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والملح يصلح به الطعام هذه اوقات الناس التي يمكن ادخارها وحاجة الناس اليها اعظم من حاجتهم لغيرها فمنعوا من بيع بعضها ببعض لاجل سواء اتحد الجنس او اختلف ومنعوا من بعضها بعض ومنعوا من بيع بعضها لبعض حال متفاضلا وان اختلفت صفاتها وجوز لهم التفاضل مع اختلاف اجناسها لانه لو جوز بيع بعضها ببعض مطلقا يعني آآ حالا ونسيئة لم يفعل ذلك احد نسأ الا اذا ربح وهذا يؤدي الى ارتفاع اسعارها فيشتد اشتد الظرر على الناس عندما نتأمل يعني في هذه الاصناف الستة الذهب والفضة واضح ان العلة هي الثمانية لان هذه الذهب والفضة كانت دنانير من الذهب والدراهم من الفضة وهي معيار الاموال لو اه اذن الناس في بيع بعظها ببعظ اصبح الناس يتربحون فيها وانتقلت من كونها معيارا لاموال الى كونها سلعة يتربحوا الناس فيها فيشتد الظرر على الناس الاربعة الاصناف الاربعة الاخرى التي هي البر والشعير والتمر والملح ما هو الوصف الجامع بينها ما هو الوصف الجامع؟ الوصف الجامع هو انها قوت للناس ومدخرة تدخر وقوت للناس هذا هو الوصف الجامع بينها هذه هي اقوات الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واما قول الشافعية يعني الذي كنت قد رجحته الطعم مع الكيل والوزن الطعم طبعا قريب من من القول الذي رجحته وهو القوت لكن يعني ذكر مع الكي الطعم مع الكيل او الوزن فيرد عليه ان ذكر الكيل اه في حديث معمر انما هو لاجل تحقيق المساواة فلا مدخل له في العلة الطعام بالطعام مثلا بمثل مثلا بمثل هذا لاجل تحقيق المساواة هذا ليس له علاقة بالعلة العلة هي قول الطعام طعام يعني القوت القوت المدخر فهذا هو الذي يظهر والله اعلم ان هذه الاربعة بينها وصف جامع وهو انها قوت وتدخر والذهب والفضة انها آآ معيار الاموال فبهذا يعني اصبحت آآ العلة ظاهرة ومعقولة المعنى هذا هو الاقرب والله اعلم في العلة الربوية انها في الذهب والفضة ثمانية ولذلك يجري الربا في بالاوراق النقدية وبالنسبة لغير الذهب والفضة انها القوت والادخار كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس بناء على ذلك يجري الربا في الذهب والفضة والاوراق النقدية ويجري في كل ما اجتمع فيه الكيل او الوزن مع الطعم الارز والبر والتمر واللحم واللبن وما سوى ذلك مما لا يؤكل ولا يطعم لا يجري فيه الربا ما عدا الذهب والفضة والاوراق النقدية اي شيء لا يؤكل لا يدري فيه الربا الا اذا كان ذهبا وفضة اوراقا نقدية مثل السيارات مثلا الجوالات الاقلام هذي كلها لا يجري فيها الربا يجوز ان تبيع سيارة بسيارتين قلم بقلمين. جوالي بجوالين وكذلك ايضا اه ما وجد فيه الطعم وليس الطعم الطعم لكنه ليس قوتا لا يجري فيه الربا مثل الفواكه مثل البرتقال والتفاح والخوخ والموز لان هذه ليست قوتا تدخر وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. يعني لا يجد الربا في المعدود حتى لو كان هذا المعدود مطعوما لانها ليست مكينة ولا موزونة وكذلك لا يجد الربا في اي شيء لا يكال ولا يوزن وهذا بناء على ان العلة يعني هي الكيل والوزن وعلى القول الراجح اه القوت والادخار لا يجد الربا في الاشياء المذكورة لانها ليست من القوت الذي يدخره الناس عادة قوله ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة وهذا كما ذكرنا بناء على المذهب من ان العلة هي الكيل والوزن ما خليت الصناعة عن حقيقته كالثياب لا يجري فيه الربا فيجوز بيع ثوب بثوبين وسيفين والاواني ايضا من غير الذهب والفضة كذلك لا يجد الربا في الاسمنت ولا في الحديد ولا في مشتقات البترول لانها ليست بوتا مدخرا لا يجد الربا في الادوات الكهربائية في اثاث المنزل ونحو ذلك هذا حاصل كلام اهل العلم في علة الربا. انتقل الى الفصل الثاني في باب الربا بقواعد مهمة في في هذا الباب قال المصنف رحمه الله فاذا بع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والتقابض قبل التفرد طيب حتى نوظح يعني الاخوة الذين يتابعون درس اه هناك خلاصة نريد ان يعني نذكر فيها ثلاث قواعد ثم نعود عبارة المؤلف نفرعها على هذه القواعد الثلاث بعدها بصفحتين صفحة مئة واثنين وثلاثين ويمكن ان نضبط بيع ما يجري فيه الربا بثلاث قواعد. انتبه لهذه القواعد الثلاث. اذا ظبطتها وفهمتها فهمت هذا الباب القاعدة الاولى اذا اختلفت العلة في الشيء الربوي فلا يشترط لا التقابض ولا التماثل لاحظ اختلفت العلة لا يشترط لا تقابل ولا تماثل مثال ذلك بيع بر باوراق نقدية العلة في الاوراق النقدية ثمانية العلة في البر القوت والادخار اذا العلة مختلفة ما دام العلة مختلفة لا يشترط لا تقابل ولا تماثل لواء اشتريته برا وقلت اتي لك بالمبلغ ان شاء الله بعد يومين بعد ثلاث ايام بعد شهر يجوز ومثل ذلك بيع مثلا التمر باوراق نقدية لا يشترط لا تقابر ولا تماثل اختلاف العلة القاعدة الثانية القاعدة الثانية اذا اتحدت العلة في الشيء الربوي مع اتحاد الجنس اتحدت العلة واتحد الجنس كتمر بتمر تعير بشعير ذهب بذهب فيشترط في جواز بيع بعضه ببعض شرطان التماثل والتقابض في المجلس تماثل والتقابط اعادة العلة واتحاد الجنس. يشترط التماثل والتقابل القاعدة الثالثة اذا اتحدت العلة واختلف الجنس كتمر ببر وذهب بفضة ويشترط شرط واحد وهو التقابظ شرط واحد وهو التقابل ولا يشترط التماثل اذن القاعدة الاولى اذا اختلفت العلة لا يشترط لا تقارض ولا تماثل اتحدت العلة واتحد الجنس واشترت شرطان تماثل والتقابض اتحادت العلة واختلف الجنس واشترت شرط واحد وهو التقابض فاذا ظبطت هذي القواعد الثلاث ظبطت هذا الباب طيب نعود لكلام المؤلف نفرغ على هذه القواعد قال فاذا بيع المكيل بجنسه هنا اتحدت العلة هو الجنس كتمر بتمر او الموزون بجنسك ذهب بذهب وهنا كم يشترط؟ اذا اذا اتحدت العلة واتحد الجنس قلنا يشترط شرطان التقابض التماثل قال المصنف صح بشرطين المماثلة في القدر والتقابض قبل التفرق لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ما معنى الجنس والنوع الجنس ما يشمل اشياء مختلفة بانواعها مثل التمر التمر جنس له انواع تمر السكري التمر الخلاص التمر الصفري التمر الخضري البر جنس الارز جنس وهكذا المراد بالنوع ما يشمل اشياء مختلفة باشخاصها تمر جنس لكن له انواع امر السكري نوع والتمر خلاص نوع والتمر الصفري نوع الذي يؤثر في الحكم هو اختلاف الجنس وليس اختلاف النوع انتبه الذي يؤثر في الحكم واختلاف الجنس وليس اختلاف النوع اذ اختلفت الاجناس يجوز بيع ما اختلفت اجناسها متفاضلا اذا كان يدا بيد اما اذا اختلف النوى مع اتحاد الجنس فهذا الاختلاف غير مؤثر فلا بد من اشتراط الشرطين السابقين تماثل والتقاوم يعني لو اردت ان تبيع كيلو واخلاص بكلوين تمر مثلا خضري او صفري لا يجوز ولو مع التقابظ لانه يعتبر تمر بتمر ولا ينظر للنوع هذا هذا خلاص هذا سكري هذا صفري لا ينظر للنود النوع لا ينظر له انما ينظر للجنس نوع لا اثر له قال المصنف رحمه الله واذا بع بغير جنسه هذه القاعدة الثانية اتحدت العلة واختلف الجنس واذا بع بغير جنسه كذهب بفظة وبر بشعير صح بشرط القبظ قبل التفرق وجاد التفاظل فكان يباع ذهب مثلا بورق نقدي فظة بذهب برب شعير شعير بملح يشترط فقط التقابض قال وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاد التفاضل والتفرغ قبل القبض هذه القاعدة الاولى التي ذكرنا انه اذا اختلفت العلة لم يشترى التقابض ولا تماثل ومثل المؤلف قال كبر بذهب هنا العلة مختلفة علة البر والقوت والادخار الذهب الثمانية فالعلة مختلفة فلا يشترط لا تقابل ولا تماثل طيب ما الذي ما الدليل على ان اختلاف العلة لا يشترط فيه لا تقاوض ولا تماثل. الدليل هو آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكن هذا ليس بصريح واختلاف العلة الاصلح منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال من اسلف بشيء فليصل في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والسلم فيه تعجيل للثمن للبائع ثم يستلم المشتري المسلم فيه بعد مدة فمعنى ذلك فيه الان تأجيل ما بين الثمن وما بين المثمن فكانوا يشرفون في الثمار يسرفون في البر مثلا يعني لم يشترط هنا التقابض بين البر وبين الدنانير فدل ذلك على انه لا يشترط التقابض فيما اختلفت فيه علة جريان الربا وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع طيب نعود لعبارة المؤلف قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا هذا تفريع على العلة التي قررها المصنف وهي ان العلة الكيلة والوزن يقول لا يجوز بيع المكين بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا لان المكين افترض ان ان انه يكون بالكيل والموزون بالوزن والشارع قد اشترط المساواة في بيع الربو وجنسه ولا تتحقق هذه المساواة الا ببيع المكيل مكيلا والموزون موزونا وهذا الكلام حال نظر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس ببيع المكيل وزنا او بيع الموزون كيلا اذا تحقق التساوي والتماثل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اشترط فقط التماثل مثلا بمثل المثلية تتحقق فيما اذا تساويا في القدر وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم وهذا الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان بل يشبه الان ان يكون اجماعا عمليا على الجواز فان الناس تبيع المكيلة موزونا الان والان يبيعون التمر بالوزن يبيعون البر بالوزن مع ان هذي كلها مكيلات فيعني هذا يكاد يكون اجماع عملي ما في الان يعني عالم كبير معتبر الان يقول انه لا يجوز بيع المكيل موزونا اعطني عالما كبيرا في العالم الاسلامي يقول انه لا يجوز بيع المكين موزونا يخلي ديدان مسلا تكون اجماعا عمليا على جواز بيع المكيل بجنسه وزنا او الموزون كيلا طيب هل يصح هل يجري الربا في اللحم يقول المصنف ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه كان يبيع لحم غنم بلحم غنم ولحم بقر بلحم بقر فاذا كان متماثلا في الوزن مع التقابض يعني يشترط له التماثل والتقابظ وايضا ان تنزع العظام وبحيوان من غير جنسه يعني لو بيع اللحم بحيوان من غير جنسه تلحم ظأن مثلا ببقرة جاز اما اذا بيع لحم الحيوان بجنسه كلحم ظأن بظن لا يجوز بلحم ظأن بضأن حي يعني بحن ضأن بضأن حي لا يجوز او لحم جمل بلحم جمل حي او لحم جمل بجمل حي او لحم بقر ببقر حي لا يجوز لحديث لما جاء عن سعيد بن سيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا مرسل لكن مراسيد سعيد يعني آآ لها قوتها وقد روي مرفوعا حديث سهل وابن عمر القول الثاني انه يجوز بيع القول الثاني انه يجوز بيع اللحم بالحيوان اذا حصل التقابل في المجلس وهذا مذهب الحنفية القول الثالث التفصيل وذلك بان ينظر الى قصد المشتري للحيوان فان كان قصده بالشراء اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان اما اذا كان قصد المشتري بشراء الحيوان الانتفاع بذلك الحيوان بغير الاكل كالانتفاع به في الحوض او الركوب ونحوهما فيجوز بيع اللحم بالحيوان وهذا هو القول الراجح تراه ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويا نعومة او خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره واطبخه بمنطوقه بمطبخه اذا استوي نشافة او رطوبة يعني يجوز بيع دقيق الشيء الربوي بمثله لبيع دقيق البر بدقيق البر بشرط الاستواء في النعومة والخشونة بالاضافة لشرطي التماثل والتقابض وبرطبه برطبه يعني بيع رطب برطب مثله كبيع رطب برطب وعنب بعنب اه مع التماثل والتقابض ويابسي بيابسي كبيع كيلو تمر بكيلو تمر مع التقابظ والتماثل. يجوز اما لو اراد ان يبيع الرطب بالتمر فهذا لا يجوز ومثل ذلك بيع الرطب باليابس عموما حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذن وهذا حديث صحيح رجعه ابو داوود والترمذي وغيرهما وذلك لانه يتعذر تحقيق التماثل اه يعني لو اردت ان تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابظ هل يجوز كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابظ جواب لا يجوز طيب كيلو بكيلو ونتماثل مع التقابض حقق الشرطان التقابض والتماثل نقول مع ذلك لا يجوز لماذا لانه لا يمكن تحقيق التماثل تماما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا وهذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الربا وعلى منع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد اذ ان النقص بين الرطب واليابس ليس كبيرا ومع ذلك منع منه النبي عليه الصلاة والسلام ينقصه رطب ذو يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا هذا يدل على تشديد الشارع في هذه المسائل ولهذا ابواب المعاملات وان كان الاصل فيها الحل والاباحة الا ان مسائل الربا قد شدد فيها الشارع وسد الذرائع الموصلة للربا وقوله عصيره بعصيره يعني يجوز بيع عصير الشيء الربوي بعصير مثله مثل عصير عنب بعصير عنب عصير التمر بعصير تمر بشرط التقابض والتماثل ومطبوخي بمطبوخه يعني مطبوخ الشيء الربوي مطبوخه مع التقابض التماثل اذا استوي نشافا او رطوبة كخبز بخبز مثلا وتساوية في الوزن والقدر والنشافة فلا بأس قال ولا يصح بيع فرع باصله كزيتون كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين بقمح يعني لا يجوز بيع ربوي باصله او ما صنع منه مثال ذلك بيع الزيتون بزيت الزيتون لا يجوز اتحاديهما في الجنس وعدم تحقق التماثل بين الزيتون وزيت الزيتون وقوله والشير الشير هو زيت السمسم فلا يجوز بيع زيت السمسم بالسمسم ولا الجبن باللبن ولا الخبز بالعجين لتعذر تحقق التماثل وقوله وزلابية الزلابية نوع من من الحلويات. الزلابية نوع من من الحلويات واظنه لا زالت تسمى بهذا الاسم في بعظ المجتمعات تم عندكم استاذ حسن نعم للاخ اه المصور يقولون لا زالت تسمى عندنا بهذا باسم زلابية في مصر وفي غيرها اه يعني هو قوله في السبيل يبدو انه غير موجودة الان يعني في المملكة لكنها موجودة في مصر وفي بعض دول العالم العربي آآ لا يجوز بيعها بقمح لتعذر تحقق التماثل طيب هنا مسألة اعيرة الحلي بعضها مع بعض اه اه الحلي له اعيرة مختلفة في الجودة بحسب اه اه خلوص الذهب اعلاها عيار اربعة وعشرين ان تكون يكون الذهب فيه خالص مئة بالمئة او مقارب لذلك يليه عيار اثنين وعشرين ثم عيار ثمانية عشر ثم ايظا ستة عشر ثم اربعة عشر الى اخره اه عند بيع الحلي مع اختلاف الاعيرة لا يجوز. يعني لو اردت ان تبيع مثلا عيار اربعة وعشرين بعيار اثنين وعشرين لا يجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التماثل حتى ولو ولو اتفق به في الوزن لو كان مثلا جرام عيار اربعة وعشرين قديم واجرام عيار اثنين وعشرين جديد واردت ان تبيع اه حليا مثلا خمسة جرام عيار اربعة وعشرين بخمسة جرام عيار اثنين وعشرين لا يجوز لماذا؟ لعدم تحقق التماثل بالذهبي هنا لان عيار اثنين وعشرين ليس ذهبا خالصا وانما مخلوط بغيره من نحاس وغيره ولهذا لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه. الفقهاء يقولون لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه المخرج هنا سهل وهو بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا هذا هو المخرج الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بع اه الحلي من عيار اربعة وعشرين بدراهم واشتر بالدراهم حليا من عيار اثنين وعشرين وهذا يدل على يعني ثمرة على عظيم ثمرة الفقه في الدين الذي عنده فقه في الدين يستطيع ان يحصل غرظه بطريق مباح فيعني هذه امرأة احبها اعت حلي اربعة وعشرين بحلي اثنين وعشرين يقول وقعت في الربا لكن باعت حوالي اربعة وعشرين بالدراهم واشترك بدراهم حلي اثنين وعشرين نقول هذا مخرج صحيح معنى النتيجة واحدة النتيجة واحدة لكن هذا عين الربا وهذا مخرج اصل اليه النبي عليه الصلاة والسلام من موت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. يعني من النوع الجيد قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا. ان نبيع الصعين من هذا بصاع نبيع الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة قال عليه الصلاة والسلام اوه هذا عين الربا ولكن المخرج ما هو؟ بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيبا يعني تمرة جيدا طيب النتيجة واحدة بيع صاعين بصاع عين الربا. بيع صاعين بدراهم ويشتري بالدراهم صاعا من التمر الجيد هذا مخرج لاحظ هنا يعني الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق جدا واحيانا الصورية مؤثرة ولذلك المشركون قالوا انما البيع مثل الربا ما الفرق؟ بيع ربا كلها واحد قال قال الله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا رد الله عليهم واحل الله البيع وحرم الربا نظير ذلك ما يقوله بعض الناس لا فرق بين المصارف الاسلامية والمصارف الربوية. وهذا غير صحيح بل بينها فرق كبير لكن الذي يقول ذلك لا يدرك الفرق بين الحلال والحرام وهو فرق دقيق فالذي يقول ذلك يشبه المقولة التي ذكرها الله تعالى عن المشركين. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع رمى الربا نعود عبارة المصنف قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لا يجوز بيع حب الزرع المشتد وهو ما زال في سنبله بجنسه يعني بحب مصفى من جنسه وهذا يسمى محاقلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويصح بغير جنسه يعني يصح بيع الحب المشتد من الزرع بغير جنسه لعدم اشتراط التماثل فلو باع الحبل المشتد في سنبله بتمر مثلا يجوز بشرط التقابظ ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما تمدي عجوة ودرهم مثلهما او دينار ودرهم بدينار. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم مثل له المؤلف بمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم وكأن يبيع مد تمر ودرهم لمدة تمر ودرهمين لا تجوز لماذا؟ لعدم تحقق التماثل العجوة هي نوع من التمر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاءت تسميته في الاحاديث اه منها قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر هل هذا يختص بتمر عجوة الصحيح انه لا يختص بتمر عجوة وانما يشمل جميع انواع التمر ولهذا جاء في بعض الروايات من اكل سبع تمرات مما بين لابتيها الصحيح عند المحققين انه لا يختص بتمر عجوة ولا بتمر المدينة وانما يشمل جميع انواع التمر من تصبح بسبع تمرات فان هذا باذن الله عز وجل من اسباب الوقاية من السم والسحر اختلف الفقهاء في مسألة مدعجه ودرهم على قولين. القول الاول قول الجماهير انها لا تجوز بحديث فضالة قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز فوصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل. وفي رواية لا حتى تميز بينهما هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة بالدنانير لان القلادة فيها ذهب وفيها خرز فكأنه باع ذهبا وخرزا بذهب فلا يجوز القول الثاني انها تجوز مسألة مد عجوة ودرهم بشرط ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الاخر هذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة اختار ابن تيمية رحمة الله على الجميع مثال ذلك ان يبيع صاعين من تمر بصاع تمر ودرهم وهنا صاعان مقابل صاع ودرهم. طيب ما هو المفرد هنا؟ نحن قلنا بشرط ان يكون المفرد اكثر ما هو المفرد هنا؟ المفرد الصعان فالصعاب اكثر من الذي معه غيره لان الذي معه غير الصاع ودرهم فيكون هذا جائزا لكن لو كانا صاعان بصاعين ودرهم لا يجوز فان قول ابن تيمية ومن وافق ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره يعني يكون صاعان بصاع ودرهم يجوز لكن صاعان بصاعين ودرهم لا يجوز قول جمهور احوط وقول تيمية له قوته. القول الثاني له قوته قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فظة او بالاخر فلوسا يعني يصح بيع نوعين من جنس واحد بنوع واحد كان يقول اعطي نصف هذا الدرهم فضة ونصفه الاخر فلوس او يعطي نصف هذا الدرهم فضة ونصفه والاخر صاع من بر مثلا بشرط وجود التساوي في الفظة والتقابظ في المجلس قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق وذلك لاجل ان يتحقق التماثل بشرط التقابض قبل التفرق فعند صرف الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم لابد من التماثل في الوزن دون العد وهذا بناء على ما هو موجود في زمن المؤلف مؤلف قال وزنا لا عدا بناء على ما هو موجود في زمنهم اما في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة لان تعامل الناس اصبح بالاوراق النقدية طيب الاوراق النقدية الاوراق النقدية اول ما برزت اختلف العلماء في حكمها ثم استقر رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية وعامة العلماء المعاصرين على ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته علته الثمانية كقيام الثمانية في الذهب والفضة وان كل آآ جهة تعتبر جنس. فالريال السعودي جنس وجنيه المصري جنس الدولار جنس واليورو جينز وهكذا قال وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه يعني لو اشترى شيئا وثبت في ذمة المشتري دنانير فاراد ان يعوض عنها بدراهم او العكس يجوز الصرف لكن بشرط ان يكون بسعر يومه. بالسعر اليوم الذي حصل فيه البيع يعني مثلا اشترى سيارة بمئة الف ريال قال انا اريد بدل الريالات دولارات يجوز بشرط ان يكون ذلك بسعر آآ الدولار بالريال في نفس اليوم لحديث ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل اه فابيعوا بالدنانير واخذوا الدراهم وابيعوا بالدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء اخرجه اه اصحاب السنن لكن الصحيح وقفه انه ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونظير هذه المسألة كما ذكرنا لو اشتريت من انسان السلعة بريالات واردت ان تسدد له بعملة اخرى كدولارات او يورو او جنيهات فيجوز بشرق بشرط ان يكون ذلك بسعر يومها وتتفرق وليس بينكما شيء طيب ربا الديون ربا الديون بعض العلماء يفرده بقسم مستقل وبعضهم يجعله تابعا لربا النسية وهذا الاقرب وابرز صوره صورة ربا الجاهلية اذا حل الدين على المدين اتى الداعي للمدين وقال له اما ان تقضي واما ان ترضي يعني اما ان تسدد الدين ولا اخذ عليك شيئا واما ان لا تسدد واحسب عليك فائدة ربوية نظير هذا الشرط الجزائي في الديون الشرط الجزائي في الديون محرم الشرط الجزائي ينقسم الى قسمين شرط جزائي في الديون وشرط جزائي في غير الديون الشرط الجزائي في الديون محرم والشرط جزائي في غير الديون جائز طيب نوظح هذا بالمثال الشرط الجزائي في الديون كرجل اشترى سلعة بثمن مؤجل واشترط البائع على المشتري ان المشتري اذا تأخر في السداد فانه يحسب عليه غرامة تأخير فهذا محرم وهو نظير ربا الجاهلية الذين كانوا اذا حل الدين على المدين يقول الدائن المدين اما ان تقضي واما ان تربي مثال الشرط الجزائي في غير الديون ان يتعاقد شخص مع اخر على بناء عمارة مثلا وينجزها خلال سنة ينزل بنا خلال سنة لكن اذا تأخر المقاول ولم ينجز البناء فيحسب عليه اه مبلغا معينا كشرط جزائي عن كل يوم تأخير وهذا لا لا بأس به وقد اه جازه اجازته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وروي فيه اثار عن بعض السلف فالشرط الجزائي في غير الديون جائز والشرط الجزائي في الديون لا يجوز طيب منصور جيب الديون في وقتنا الحاضر نريد الربا الموجود من صور ربا الديون في وقتنا الحاضر الربا الموجود في بعض البطاقات الائتمانية مثل بطاقة الفيزا والماستر كارد ونحوها فيشترطون في الشرط الجزائيا يقولون نتيح لك فرصة السداد خلال فترة السماح المجانية فاذا سددت خلال فترة السماح المجانية لا يحسب عليك شيء لكن اذا تأخرت يحسب عليك غرامة تأخير عن كل يوم فهذا هو نظيره بالجاهلية اذا حل الدين على المدين يقول الدائن المدين اما ان تقضي واما ان تربي كذلك البطاقة الائتمانية اذا حل الدين على صاحب البطاقة هذا البنك يقول لصاحب البطاقة اما ان تقضي واما ان ترضيه اما ان تسدد هذا الدين اه دين البطاقة واما ان اؤخر لك سداد الدين مقابل غرامة تأخير يسمونها غرامة تأخير فهذا نظير ربا الجاهلية ولا يجوز. لكن المصارف الاسلامية في بطاقات الائتمان لا تحسب غرامة تأخير عند التأخر عن السداد لان هذا محرم وعلى ذلك البطاقات الائتمانية المستخرجة من البنوك الاسلامية لا بأس بها يعني بطاقة فيزا من مصرف اسلامي لا بأس بها او بطاقة ماستر كارد او اي بطاقة ائتمانية من مصر الاسلامي لا بأس بها. لان المصارف الاسلامية لا تحتسب غرامة عند التأخر عن السداد اما المصارف التقليدية فانها تحتسب غرامة تأخير عند التأخر عن السداد وغرامة التأخير هنا لا تجوز طيب هناك رأي لبعض العلماء المعاصرين وهو انه يجوز احتساب شرط غرامة التأخير بشرط ان الجهة التي احتسبتها لا تأخذ الغرامة لنفسها وانما تصرفها في وجوه البر واول من قال بهذا مصطفى الزرقا رحمه الله واتبعوا على ذلك بعض العلماء المعاصرين وعلى ذلك تجد بعض التطبيقات في وقتنا الحاضر مثل ما يحصل في شركة تمارا وغيرها وبناء على هذا الرأي الفقهي والاقرب والله اعلم ان هذا لا يجوز وصدر به قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي لان هذا يحتسب ربا ويقول اذا تأخرت عن سداد الدين ساحسب عليك غرامة ربوية ويقول اذا تأخرت عن سداد الدين ساحسب عليك غرامة هذا شرط ربوي نضرب الجاهلية من تقضي واما ان تربي. كونه بعد ذلك يأخذ هذه الغرامة ويجعلها في وجوه البر او يأخذها لنفسه هذا غير مؤثر هذا غير مؤثر الاقرب والله اعلم انه ان هذا لا يجوز لان المعنى الذي لاجله منع الربا يعني المعنى الرئيس هو ما فيه من الظلم لهذا الفقير وهذا المدين وهذا المتحقق هنا وهم يقولون ان تأخرت عن السداد سنأخذ منك غرامة لكن لن نأخذها نحن نعطيها الفقراء والمساكين هذا لا يغير من الحكم شيئا الاقرب ان غرامة التأخير انها لا تجوز مطلقا سواء اخذها اخذتها الجهة التي احتسبتها او لم تأخذها وصرفتها في وجوه البر لكن يعني بعظ المؤسسات والبنوك والشركات يقولون طيب كيف نجعل هذا المدين يسدد اذا لم يحسب عليه غرامة تأخير سيماطل نقول هناك طرق اخرى اولا ينبغي دراسة حالة هذا الذي يريد ان يستدين فلا يعطي البنك الدين لاي شخص انما ينظر الى ملاءته والى تاريخ سجله ونحو ذلك ايضا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية الذي لا يسدد يتعثر في السداد يوضع اسمه في اه سمة يعني فلا تتعامل معه البنوك الاخرى ولا الجهات الاخرى. يعني هناك عدة طرق لتحفيز هذا المستدين لسداد الدين اما نحسب عليه غرامة تأخير هذا هو نظير ربا الجاهلية ايضا من صور ربا الديون في وقتنا الحاضر هي مسألة قديمة قلب الدين لكن تمارسها بعض البنوك بطريقة اخرى باعادة جدولة الديون بطريقة يزيد فيها مقدار المتبقي من الدين القديم فهذه منصور قلب الدين المحرم فيكون هناك مديونية على احد العملاء فيقول البنك نحن نعمل لك اعادة جدولة ويجدون في الدين قديم بسبب هذه الجدولة فهذا لا يجوز هذا من صور قلب الدين المحرم اعادة التمويل ما حكم اعادة التمويل ما حكم طلب اعادة التمويل من البنك اه اعادة التمويل من البنك اذا كان التمويل الجديد بزيادة فهذا من قلب الدين المحرم لكن اذا كان التمويل الجديد بالربح المعتاد ولم ينص فيه على انه لغرض سداد الدين القائم فلا بأس به وبعض المصارف مثل مصرف الراجحي يشترط ان يمكن العميل من مبلغ التمويل الجديد تمكينا حقيقيا بسحبه والتصرف فيه وبقاؤه مدة لا تقل عن يومي عمل فاذا اعادة التمويل اذا كان منظبطا بالظوابط الشرعية كاعادة تمويل موجودة لدى المصارف الاسلامية لا بأس بها اما اذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية يدخل في آآ صورة قلب الدين المحرم بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل الربا. نأخذ ما تيسر في باب بيع الاصول والثمار باب بيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره ويطلق على ما يتفرع عنه غيره المقصود بالاصول عند الفقهاء في هذا الباب الدور والاراضي والاشجار يقال الاصول يقصدون بها الدور والاراضي والاشجار فاذا بيعت هذه ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري اذا كان هناك شرط فيعمل بهذا الشرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون على شروطها وهكذا لو كان هناك عرف لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا اذا لم يكن هناك شرط ولا عرف اه فالبيع يشمل الاشياء المتصلة بتلك الاصول ولا يشمل الاشياء المنفصلة هذه هي القاعدة في هذا الباب ان البيع يشمل الاشياء المتصلة ولا يشمل الاشياء المنفصلة وعلى ذلك كلام المصنف رحمه الله كل كلام المؤلف يدور حول هذه القاعدة قال من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها تناول يعني تناول البيع ارضها وبناءها وفنائها ان كان يعني تناول الاشياء المتصلة ومثل المؤلف الاشياء المتصلة بالارض وكذلك البناء وكذلك ايضا آآ الفناء ان كان موجودا والفنا هو ما اتسع امام الدار او او الارظ يسميه بعض الناس بالمقدمة مقدمة البيت فهذه تدخل في مسمى العقد فهذه كلها امثلة للاشياء المتصلة التي يشملها البيع الاشياء المتصلة تكون للبائع والمنفصلة تكون للمشتري آآ نعم الاشياء المتصلة يتناوله العقد وتتبع الدار فتكون للمشتري والاشياء المنفصلة تكون للبائع هذه القاعدة ان البيع يشمل الاشياء المتصلة بتلك الاصول فتكون للمشتري ولا يشمل الاشياء المنفصلة بل تبقى للبائع. وقوله ان كان يعني ان وجد فينا لان الغالب على الدور انها ليس لها افنية في وقتنا الحاضر اصبح لها افنية تحاط بسور لكن قديما كان فناء الدار امامها تابعا لها يعني اصبح الان كود بعض الابنية بناء على هذا ان الفناء يكون يعني بدون سور يكون امامها يكونوا الاشياء المتصلة بالدار فيتبع البيع يعني يكون من حصة المشتري من نصيب المشتري ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم من كان متصلا بها السلم والدرج ويسمى المرقات فهذه تابعة لاصلها فتدخل في البيع يعني تكون من نصيب المشتري والرفوف المسمرة يعني الملصقة تأخذ حكم المتصل اذا كانت مسمرة اما اذا لم تكن مسمرة ويسهل فكها فلا تأخذ حكم المتصل والابواب المنصوبة يعني تاخذ حكم المتصل فيشملها البيع اذا تكون للمشتري بخلاف الابواب آآ المخلوعة لا تدخل والخوابل المدفونة الخوارج المخابية هو اه الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. كانوا في السابق يضعون هذه الخوابي في باطن الارض او يدفنونها هذي يشملها البيع وتكون للمشتري لانك المتصل وما فيها من شجر وعرش يعني الشجرة المغروس في الدار هذا يدخل في البيع والعرش هو ما يسمى في الوقت الحاضر بالمظلة هذا ايضا يدخل في البيع ويكون للمشتري وبعد ان مثل المؤلف الاشياء المتصلة انتقل للتمثيل لاشياء المنفصلة قال لا كنز وحجر مدفونين. الكنز المال المدفون في الدار الكنز والحجر المدفونين في الدار هي مودعة فيها ليست جزءا من اجزائها فتعتبر منفصلة ولا منفصلا كحبل ودلو وبكرة. يعني هذه امثلة لما هو موجود في زمن المؤلف هذه امثلة للاشياء المنفصلة التي لا يشملها البيع يعني تبقى للبائع وفرش ومفتاح يعني هذه ايضا امثلة للاشياء المنفصلة يشملها البيع لكن ذهب بعض الفقهاء الى استثناء المفاتيح وقالوا هي وان كانت منفصلة الا انها في مصلحة المبيع فتكون كالمتصلة يشملها البيع خاصة في وقتنا الحاضر فان المفاتيح اهمية كبيرة وعلى هذا فالقول الراجح اه ان المفاتيح حكمها حكم متصل ويشملها البيع وعلى هذا ممكن نضع ضابطا في هذا الباب ان الاشياء المتصلة يشملها البيع فتكون للمشتري والاشياء المنفصلة لا يشملها البيع فتكون للبائع ويستثنى من ذلك على القول الراجح للمفاتيح فانه وان كانت منفصلة الا انه يشملها البيع طيب لو اخذنا امثلة في وقتنا يعني لو اخذنا امثلة من الواقع المعاصر المغاسل المتصلة هذه يشملها البيع المكيفات اذا كان التكييف مركزيا يشمله البيع يعتبر من الاشياء المتصلة تكون للمشتري اما اذا كانت مكيفات شباك هذه لا يشملها البيع يقول البائع ان اراد ان يفكها ويحملها معه فلا بأس المكيفات اللي تسمى مكيفات سبليت بل يشمله هل تعتبر في حكم متصل او في حكم المنفصل هي اقرب للمنفصل منها المتصل. يعني المركزية هذي متصلة واظح هي متصلة بالبناء لكن مكيفات الشبابيك ومكيفات السبلت هذه اقرب للمنفصلة فلا يشملها البيع الغاز الغاز اذا كان مركزيا في حكم المتصل منه البيع ما اذا كان انبوبة غاز تحمل هذه منفصلة فلا يشملها البيع طيب ما الذي يضبط ذلك؟ اضبطه متصل من المنفصل هو العرف. المرجع في ذلك للعرف قال وان كان مباع ونحوه ارضا دخل فيها ما فيها من غراس وبناء لان الغراس هو البناء من الاشياء المتصلة. فيشملها البيع لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كمر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للباع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشترين اذا كان في الارض زرع او ثمر لا يحصد الا مرة واحدة كالبر والشعير والبصل ونحوه فهذه لها حكم منفصل لا يشملها البيع تكون للبائع ويبقى في الارض المبيعة الى وقت صلاح اخذها بلا اجرة على البائع الا الا اذا اشترط المشتري الزرع الذي في الارض او الثمرة لنفسه. فالمسلمون على شروطهم قال وان كان يجز مرة بعد مرة وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة الرطبة المقصود بها نبات البرسيم وبقول او تكررت ثمرته كقثاء وباذنجان. فالاصول المشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع يعني اذا كان الزرع او الثمر مما يجز مرارا مثل ما مثل المؤلف بالبرسيم والغثة والباذنجان فهذه الاشياء لها حكم الاشياء المتصلة تكون للمشتري يعني يشملها البيع تكون وما ظهر منها من الجزة واللقطة الظاهرتين عند العقد فهي للبائع. لانها تحصد مع بقاء اصلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت ثمرته من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع وذلك لان الثمرة التي قد ابرت وهكذا الجزة واللقطة الظاهرتين قد تعلقت بها نفس البائع فكانت الحكمة تقتضي ان تكون له وما بعد ذلك يكون للمشتري قال وعليه قطعهما في الحال يعني على البائع قطع ما كان له من الجزه والظاهرة على الفور اذا صارت الى حال اذا صارت الى حال الانتفاع بها طيب طيب ناخذ هذا الفصل اه قال فصل واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه اذا بيع شجر النخل وفيه ثمر هذا الثمر يكون للبائع لكن هم المؤلف ظبط ذلك قال بعد تشقق الطلع بعد التشقق الطلع يعني قبل التشقق بالطالع لا يكون للباء يكون للمشتري المذهب عند الحنابلة ان مناط الحكم هو تشقق الطلع والقول الثاني ان مناط الحكم هو ما ورد في الحديث وهو التأبير يعني التلقيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى نخلا بعد ان تؤبر وثمرته للبائع الا ان يشترطه المبتع قول الراجح ان مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع فاذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فان الثمرة تكون البائع الا ان يشترطها المشتري الذي ورد في الحديث هو التأبيد لكن الحنابلة قالوا ان التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع. وانما عبر به عن ظهور الثمرة لملازمته للتشقق غالبا ولكن هذا محل نظر والقول الراجح هو ما ذهب اليه جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في رواية تراه ابن تيمية وجمع من حق من اهل العلم ان مناط الحكم هو التأبيد يعني التلقيح وليس تشقق الطلع فان الحديث نص في هذه في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ابتاع نخلا بعد ان تأبر ولم يقل بعد ان يتشقق الطلع فيه ومن جهة المعنى البائع انما تتعلق نفسه بثمرة النخل اذا ابره اذا لقحه وتعب عليه اما اذا لم يلقحه لا تتعلق نفسه به حتى لو تشقق الطلب طيب هل هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب؟ نعم لو باع نخلا بعد تشقق الطلع وقبل التأبير فعلى مذهب الحنابلة انه يكون للبائع وعلى القول الراجح يكون للمشتري قال وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتون من عنب وتين وتوت ورمان وجوز اذا بيع شجر غير النخل كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز فانها تقاس على تأبير النخل ما ظهر من الثمرة يكون البائع الا ان يشترط ذلك المشتري او ظهر من نوره ظهر من نوره النور هو الزهر يعني ظهر من زهره ده مشمش وتفاح وسفرجل ولوز. يعني اذا انعقد الزهر حتى اصبح ثمرا فانه في الحكم كالطلع اذا تشقق فما ظهر من ثمرتها عند العقد يكون للبائع الا ان يشترط ذلك المشتري او خرج من اكمامه الاكمام يعني الغلاف كما قال الله تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام يعني الاكمام اوعية الطلع او التي تكون على شكل اوعية كالورد يخرج من اغلفته او خرج من اكمامه كورد يعني خرج من من غلافه كالورد فهنا يكون للبائع الا ان يشترطه المشتري وما بيع قبل ذلك فللمشتري اي ما بع من الثمار قبل تشقق الطلع او قبل تأبير النخل او قبل ظهور النور يعني الزهر او قبل ان يخرج من غلافه فانه يكون للمشتري لمفهوم الحديث السابق من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر. فثمرته للذي باعها. فان مفهومه ان من باع نخلا بعد ان تعبر فهي للمشتري ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر فاذا باد لم يملك غرس مكانه يعني صورة هذه المسألة اذا باع شجرا مثمرا فان المشتري يملك الشجرة وما عليه من الثمن فقط ولا يملك الارض لا يملك الارض التي عليها هذا الشجر فاذا باد الشجر يعني تلف الشجر لا يستحق ان يغرس مكانه غيره هذا يعني هذي صورة بيع الشجرة فقط يعني يبيع الشجر مثمر بغير ارظه فاذا تلفت الشجرة هذه ليس له الحق في ان يغرس مكانها شجرة اخرى طيب اذا نكتفي بهذا القدر نقف عند باب بيع الاصول والثمار اه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عن ما تيسر من الاسئلة هل يجوز ان اشتري السلعة وابيعها على شخص قد عرفته بل تيقنت انه سوف يشتريها مني مع العلم انه لم يكن هناك وعد او اتفاق مسبق لا بأس بذلك حتى لو كان هناك وعد او اتفاق مسبق لا بأس ما المانع من هذا اقول لفلان اذهب واشتر سيارة اذا اشتريته سوف اشتريها منك هذا لا بأس به وهذا يسمى المرابحة للامر بالشراء لا بأس به لكن لا تشتريها منه حتى يملكها يقول اذهب واشتر هذه السيارة بهذه المواصفات اذا اشتريته سوف اشتريها منك يعني هذا على سبيل الوعد او التفاهم يذهب هو ويشتري السيارة يملكها ويقبضها ثم يبيعها عليك بثمن مقسط فهذا لا بأس به هل الام اذا راعت في تربية ابنائها اليتامى والانفاق عليهم لها اجر قالت اليتيم نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كافل اليتيم له او لغيره انا وهو في الجنة كهاتين الام اذا كفلت الايتام تدخل في كفالة اليتيم لو كان كانت تقوم على ايتام ابوهم متوفى اليتيم لا يقال عنه يتيم الا اذا مات ابوه اما اذا ماتت امه لا يقال عن يتيم فالام التي تقوم على الايتام وتقوم بشؤونهم ورعايتهم لها اجر كفالة اليتيم فهذه بشرى بشرى للامهات اللاتي يقمن على اولادهن اليتامى بان لهن اجر كفالة اليتيم بل من اعظم ما يكون من الاجر آآ اذا قامت على هؤلاء الايتام وراعتهم وانفقت عليهم واحسنت تربيتهم هذا من اعظم ما يكون من كفالة اليتيم قل هذه المرأة في هذا الحديث العظيم اه انا وكافل اليتيم له او لغيره في الجنة هكذا يعني واشار بالسبابة والوسطى وكفاية اليتيم في الاصل تطلق على آآ ان الانسان يأتي باليتيم عنده في البيت ويقوم برعايته والانفاق عليه وتربيته وتعليمه والاحسان اليه. هذه هي كفاءة اليتيم اما مجرد اعطاء مؤسسات تقوم على رعاية الايتام يعني مبلغا ماليا هذه صدقة على اليتيم صدقة على اليتيم يعني بعض جمعيات رعاية الايتام تعطي اعانات للايتام هذي صدقة على اليتيم وهي عمل صالح عمل صالح لكن الاكمل في كفالة اليتيم ان ان يأتي باليتيم عنده في البيت ويقوم برعايته وتعليمه وتربيته والانفاق عليه والاحسان اليه فالام التي تقوم بذلك اذا توفي زوجها وقامت على رعاية اولادها تدخل في كفالة اليتيم ما صحة حديث قراءة سورة السجدة والملك كل ليل؟ حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع قراءة هذه السور على وجه التخصيص لها كل ليلة انا رجل كبير ويحصو لي خروج قطرات من البول تقع على الملابس الداخلية قال اغير ملابسكم هذا شاق جدا علي اتقوا الله ما استطعتم. القاعدة في هذا اتقوا الله ما استطعتم ان تيسر ان تغير ملابس فهذا هو المطلوب كان عليك مشقة فلا يجب عليك ذلك. صاحب الحدث الدائم اذا شق عليه تغيير اللباس لا يجب عليه ذلك الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما حكم من يعمل في شركة ويكون عمله متابعة الفوائد الربوية وعمل تقدير متابعة لعلي لخوف الوعيد اذا كانت فوائد ربوية يعني نقد بنقد مع الزيادة لا شك انه يدخل في الوعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هذا ان لا يخلو من ان يكون كاتبا للربا او شاهدا للربا فتشمله اللعنة لكن يعني اريد من الاخ السائل التأكد لان بعض الناس يسمي ربح التمويل فوائد ربوية هذا غير صحيح واذا كانت الشركة تاخذ تمويلا بطريق التورق او المرابحة او المشاركة هذي ليس ليست فوائد ربوية يعني هذه الارباح لا لا تعتبر فوائد ربوية لان بعض الناس تلتبس عليه المسألة لا يفرق بين الفوائد الربوية وبين ارباح التمويل الفوائد الربوية يعني يأخذ مئة الف بمئة وعشرين نقد بنقد ما بينهما سلعة هذه الفوائد الربوية لكن لو اخذ تمويلا ترى من احد البنوك مثلا سلعة بثمن مؤجل وباع على طرف ثالث نقدا هذا لا بأس به ولبس بالارباح تسمى ارباح وليست فوائد ربوية الاخ السائل الكريم اذا كانت من قبيل الفوائد الربوية لا يجوز اما اذا كانت من قبيل ارباح التمويل فجائز. توجد بنوك تعطي على الودائع بها فوائد قبل الاحتفاظ بهذه الوديعة عدة سنوات وهذه العوائد ثابتة هل تعتبر من الربا اذا كانت هذه البنوك تأخذ هذه الاموال وتعطي فوائد على النقد نفسه هذي فوائد ربوية محرمة اما اذا كانت هذه البنوك تظارب في هذا المال تظارب فيه تتاجر به بمجالات استثمارية ويعني الربح غير محدد والخسارة غير مضمونة هذي مضاربة هذي جائزة فلابد ان تعرف ماذا تفعل البنوك بهذا المال الذي تأخذه منك اذا كانت تعمل به في مجالات استثمارية في تجارة في صناعة تتاجر به وتعطيك نسبة من الربح ولا تضمن لك لا تضمن عدم الخسارة يمكن ان تربح يمكن ان تخسر هذي مضاربة مشروعة اما اذا كانت تأخذ منك نقدا وتعيده نقدا باكثر منه هذه فوائد ربوية ولا تجوز. ماذا لو افصح المسؤولون بان هذه العوائد نظير تشغيل اموال المودعين في مشاريع استثمارية علما بانها ثائبة ثابتة الفائدة هذا يرجع يعني مستوى الثقة بهم هل تثق بهم اذا كنت ثقبين لا بأس يعني اذا قالوا نحن نتاجر بها ونضارب بها في مشاريع فهذا بحسب مستوى الثقة بهؤلاء فاذا كنت تثق بهم وانهم صادقون فلا بأس اما اذا كنت يغلب على ظنك انهم كاذبون فلا تظع اموالك عندهم كيف تبرأ الذمة في ازالة النجاسة التي لا اثر لها اذا كانت النجاسة لا اثر لها ففيه معفون عنها اذا كان النجاسة ليس لها اثر من لون او طعم او رائحة هذه معفون عنها مثل مثلا لو يعني وقعت نجاسة في مسبح كبير ولم يصبح يصبح لهذه النجاسة اثر لا من لوم ولا طعم ورائحة هذه لا اثر لها. لو بالانسان في البحر يعتبر البحر نجسا هذي نجاسة تتلاشى لا اثر لها فاذا لم يكن للنجاسة اثر من لون او طعم او رائحة فهذه النجاسة معفون عنها متى يبدأ وقت النهي قبل صلاة الظهر؟ وهل في الجمعة وقت نهي وقت النهي قبل صلاة الظهر يبدأ اين يقوم قائم الظهيرة تكون الشمس في كبد السماء وذلك قبيل الزوال بنحو عشر دقائق تقريبا يعني قبل اذان الظهر بنحو عشر دقائق هذا ووقت النهي وهو وقت نهي مغلظ فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الاموات في هذا الوقت فضلا عن عن الصلاة فيه واما يوم الجمعة هل فيه وقت نهي؟ هذا محل خلاف فجماهير الفقهاء على ان يوم الجمعة كغيره فيه وقت نهي قبيل الزوال خلافا للشافعية الذين قالوا ان يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي. والراجح هو قول الجمهور لعموم الدليل فان الادلة قد اتت عامة كما جاء في حديث عمرو ابن عبسة وفي حديث ايضا اه عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان ندفن فيهن عن ان نصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة وهذه النصوص وما جاء في معناها لم تستثني يوم الجمعة واما قول من قال من من العلماء ان الجمعة مستثنى لان الصحابة لم يكونوا يخرجون لينظروا هل كانت الشمس في كبد السماء او لا فهذا محل نظر اولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا بجذوع النخل. فهم يرون اصلا الشمس وهم داخل المسجد ويعرفون يعرفونهم هم ليس عندهم ساعات يعرفون اه يعني يعتمدون على حركة الشمس والظل في تحديد الاوقات هم يعرفون متى يكون الزوال يعرفون متى يقوم قائم الظهيرة فهذا لا يقوى على استثناء الاحاديث الصحيحة الصريحة التي عممت آآ الوقت يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ ثم اذا كانت الشمس في كبد السبب فاقصر عن الصلاة كما في حديث عمرو بن عبسة او في حديث عقبة بن عامر اين يقوم قائم الظهيرة لم يرد استثناء يوم الجمعة منها لم يرد استثناء يوم الجمعة منها الاقرب والله اعلم هو قول جمهور العلماء وهو ان يوم الجمعة كغيره في وقت النهي قبيل الزوال وعلى ذلك من يأتي للمسجد الجامع ويتنفل مثنى مثنى ينبغي له يعني قبيل الزوال بنحو عشر دقائق ان يتوقف عن صلاة النافلة لان هذا الوقت وقت نهي زوج اشترط على زوجته قبل العقد عدم الانجاب ووافق الطمع في الزواج والان ترغب ان تنجب ما الحكم؟ هذا الشرط شرط غير صحيح لانه شرط مناف لمقتضى العقد فان عقد النكاح بمقتضاه ان المرأة تحمل وتنجب وعلى هذا فلا يلزم المرأة الوفاء بهذا الشرط ما حكم اطلاق عبارة المرحوم او المغفور له على الميت؟ لا بأس بها. لان المرحوم المقصود به الدعاء للميت بالرحمة فهو كقولهم رحمه الله لا فرق بين رحمه الله والمرحوم رحمه الله يعني انت تقول اسأل الله له الرحمة غفر الله له. اسأل الله له المغفرة. المرحوم كذلك اؤدي نفس المعنى. المرحوم يعني نسأل الله تعالى له الرحمة المغفور له نسأل الله تعالى له المغفرة ولا احد يطلق هذا اللفظ يقصد ان انه مرحوم فعلا او انه قد غفر له انما يقصدون بذلك الرجاء والدعاء وعلى هذا فلا بأس باطلاق لفظ المرحوم او المغفور له وان كان بعظ العلماء يمنع من ذلك لكن الصواب انه لا فرق بين المرحوم ورحمه الله وبين المغفور له وغفر وغفر الله له ماذا يفعل من دخل الجامع لصلاة الفريضة ووجدهم يصلون صلاة الجنازة؟ هل يصلي معهم الجنازة ام ماذا يفعل نعم يصلي معهم الجنازة ثم اذا انتهى يصلي صلاة الفريضة لانه بذلك يحصل فظل الصلاة على الجنازة وفظل صلاة الفريضة لكنه اذا صلى صلاة الفريضة آآ وترك الصلاة على الجنازة فاته فظل الصلاة على الجنازة فالفقه هنا ان يدخل معهم ويصلي معهم الصلاة على الجنازة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفريضة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته