النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله جميعا في هذا الدرس العلمي وهو الدرس السابع عشر من هذا العام الهجري يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الاخرة من عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة ننتقل للسلسبيل وكنا قد وصلنا الى اه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال المصنف رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصلي ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض وذلك لحديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي الحديث الاخر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الافة او العاهة وبدو صلاحه اختلف باختلاف الثمار فبالنسبة للنخيل يكون بان تحمر او تصفر العنب بان يشتد آآ بقية الثمار اه العنب بعض انواع العنب يسود وبعضها تذهب حموضته ويحلو اه الثمار ان تطيب للاكل ان تطيب للاكل وهكذا. طيب لماذا؟ لماذا نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها جاءت الاشارة لذلك في الحديث السابق حتى تذهب الافة حتى تذهب الافة وفي حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو عن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة وذلك لانه قبل بدو الصلاح يحتمل او يكثر احتمال حدوث العاهة والافة له اما بعد بدو الصلاح يقل احتمال العاهة اصابة العهله فجعل مناط الحكم على الغالب والا وقبل بدو الصلاح قد لا تصيبه العاهة وقد تصيب العاهة بعد بدو الصلاة لكن جعل الحكم على الاغلى وهذا يدل على يعني ان الاغلب او الاكثر له اعتباره في الشرع تبنى عليه احكام شرعية بل حتى يبنى عليه مصير الانسان يوم القيامة فان حسناته تجمع في كفة وسيئاته في كفة ان كانت الحسنات هي الاغلب هي الاكثر ولو بحسنة واحدة كان مصيره الجنة وان كاد السيئات هي الاغلب يعني الاكثر ولو بسيئة واحدة كان مصيره الى النار الا ان يعفو الله عنه هذا يدل على اعتبار الاغلب وان للاكثر حكم الكل. قال ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير ما لك الاصل يعني هناك حالات يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. هي الحالة الاولى ان تباع لمالك الاصل فيصح ولو اراد ان يبيع ثمر النخل بسرا لمالك الاصل لمالك النخل هو استأجر له نخلا واراد ان يبيع يعني هو المثال المذكور هنا يعني رجل رجل عنده مزرعة فباعها وفيها نخل وهذا النخل فيه ثمر لم يبد وصلاحه او اشجار فيها ثمار لم يبدو صلاحها فيجوز ان يبيع المزرعة بما فيها ولا يقال انه لا يجوز هذا البيع لان الثمر لم يبدوا صلاحه وذلك لان بيع الثمرة يحصل تبعا انسان اشترى نخلا في مزرعة انسان استأجر نخلا في مزرعة ثم اراد ان يبيع هذا النخل والمزرعة للمالك اه يصح البيع فاذا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الاصلي يصح الصورة الثانية او الحالة الثانية اذا بعث ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال فيجوز اذا كان يمكن الانتفاع بذلك وقد حكي الاجماع على هذا وهذا يحصل كما لو ان صاحب المزرعة رأى ان ثمرة البستان لو باعها تكون زهيدة واراد ان يبيع البسر الذي في النخل لمن يشتريه علفا لدوابه اشتراها بشرط القطع في الحال جاز ذلك. كذلك هناك حالة ثالثة ان يبيعها مع الاصل مع الاصل عندنا ثلاث حالات ان يبيعها لمالك الاصل وان يبيعها بشرط في الحال وان يبيعها مع الاصل هذه تجوز ولكن بيعها لمالك الاصل يعني استأجر رجل بستانا من اخر فباع المستأجر ثمر البستان قبل بدو صلاحه على المؤجر الذي هو المالك المؤلف انه يصح القول الثاني انه لا يصح لعموم الادلة ولان العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر فيها قبل غدو صلاحها متحققة بهذه الصورة وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. انه لا يجوز لا يجوز بيعها لمالك الاصل حتى يبدو صلاحها فعندنا ثلاث صور بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الاصل مع الارظ جائزة بيع الثمن قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال جائزة بيع الثمر قبل ودو صلاحها لمالك الاصل المذهب الجواز والاقرب عدم الجواز قال وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان اذا ظهر صلاح ثمر بعض الشجرة او بعض النخل فذلك يعتبر صلاحا لجميع ذلك النوع لانه متقارب ويباح بيع الجميع فلو كان عنده مثلا اشجار برتقال فبدا الصلاح في ثمرة شجرة برتقالة واحدة يجوز ان يبيع تلك ثمرة تلك الاشجار كلها وذلك لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق ويؤدي الى الاشتراك واختلاف الايدي على الثمرة وقياس على الشجرة الواحدة كما ان بدو صلاح ثمرة بعض الشجرة كما ان بدو الصلاح بعظ ثمرة الشجرة يعتبر صلاح لها بالاجماع فكذلك ايضا صلاح ثمرة شجرة واحدة يعتبر صلاحا لثمار ذلك النوع الذي في البستان. كيفية بدو الصلاح اشار اليهم اشار يعني اشير اليه قبل ذاك نعيد هنا للتأكيد يعني المرجع في ذلك للعرف عند المزارعين علامة بدو الصلاح المرجع في ذلك العرف ومن ذلك مثلا البلح ان يحمر او يصفر يعني اللي هو ثمر النخل يعني يبدأ في التلوين العنب ان يسود او يتموه حلوا بان تذهب حموضته وبعض العنب يعني يسود وبعضها لا يسود اه يعني العنب الاسود نقول ان يسود لكن فيه عنب غير اسود فعلامة بدوء الصلاح فيه ان يتموه حلوا بقية الفواكه قالوا وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور نظجها مثل مثلا البرتقال والتفاح والخوخ ونحو ذلك فعلامة صلاح ان تطيب للاكل وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار ان يؤكل عادة يعني ما يلتقط مرارا وعلامة بدو الصلاح ان آآ يستطاب للاكل ويؤكل عادة الحب وعلامة بدو الصلاح فيه ان يشتد فاذا اشتد بحيث اذا غمز اصبح قد اشتد جاز بيعه هنا فائدة ذكرت في سلسبيل في قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة. والمقصود بالنجم هنا الثريا وطلوعها يكون في اول فصل الصيف عند عند اشتداد الحر لكن هذا في المدينة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء نضج الثمار ولهذا لما سئل ابن عمر عن بيع الثمار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت وماذا؟ قال حتى تطلع الثريا لكن طلوع الثريا في غير المدينة يتأخر او يختلف يختلف عن طلوع الثريا في المدينة ولذلك ما جاء في بعض الاحاديث من تأقيته بطلوع الثريا ويحمل على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان طلوع الثريا هو موعد نضج الثمار لكن لا يرتبط ذلك في جميع بلدان العالم وانما الظابط في ذلك انه متى ما بدأ الصلاح في الثمر او اشتد الحب جاز بيعه ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن مسألة وضع الجوائح قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ظمان البائع ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته ما معنى الجوائح؟ الجوائح جمع جائحة وهي ما لا صنع الادمي فيها مثل مثلا اه ان تنزل امطار غزيرة تتلف الثمرة او برد يتلف الثمرة او غبار يتلف الثمرة او جراد يأكل الثمرة ونحو ذلك. هذه تسمى جوائح طيب ما حكم وضع الجوائح يجب وظع الجوائح وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وعلى هذا فالذي يتحمل الخسارة هو البائع وليس المشتري مثال ذلك رجل عنده نخيل باع ثمرتها بعد بدو صلاحها على زيد من الناس ثم انه بعد البيع اسبوع نزل نزلت امطار غزيرة مصحوبة برد فتلفت ثمرة النخيل فهنا يرجع المشتري على البائع ويقول اعطني الثمن طيب الباء قد باعه الثمرة؟ نقول نعم لكن اصابت النخيل اه جاحة سماوية الذي يتحمل خسارة هنا هو البائع وليس المشتري وهذا هو المذهب عند الحنابلة والجمهور يقولون الذي يتحمل الخسارة هو المشتري لان مقتضى البيع ان ثمرة النخيل انتقلت ملكيتها من البائع والمشتري والصواب هو ما عليه الحنابلة من ان الذي يتحمل الخسارة انه هو البائع وليس مشتري وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا امر بوظع الجوائح والامر يقتظي الوجوب تانيا قال بما تستحل مال اخيك ولو كان وضع الجوارح مستحبا لما قال بما تستحل وفي الرواية الاخرى لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا هذه كلها ظاهرة في في وجوب وضع الجوائح ثم ايضا من جهة النظر تخلية الثمرة لا يعتبر قبضا تاما يجب على البائع رد الثمن الى المشتري لان المشتري لم يقبض الثمرة قبضا تاما فكان تلفها من ظمان البائع لكن المؤلف استثنى من هذا مسألتين المسألة الاولى قال ما لم تبع مع اصلها ما لم تبع مع اصلها فاذا بيعت الثمرة مع اصلها واصابتها الافة بحكم ظمان المشتري والحالة الثانية او يؤخر المشتري اخذها عن عادته المشتري قصر في في جذها البع يقول يا فلان جد الثمرة يا فلان جد الثمرة وكل يوم غدا غدا الى ان نزل مطر غزير مصحوب برد فتلفت الثمرة فهنا الذي يتحمل خسارة المشتري لان لان المشتري قد قصر قد قصر في اخذها فاذا نقول الراجح هو وجوب وضع الجوائح وعند حصول جائحة سماوية كمطر غزير مصحوب ببرد اتلف الثمرة الذي يتحمل الخسارة هو البائع وليس المشتري ويستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى ان آآ يكون البيع مع الاصل ان يكون بيع الثمرة مع الاصل فيتحمل الخسارة المشتري والمسألة الثانية ان يكون هناك تفريط من المشتري في الجذاذ فيؤخر جذها تأخيرا آآ عن العادة عن العادة عن عادة الناس في جذب الثمرة فيكون آآ تكون الخسارة على المشتري في هذه الصورة هناك تفاصيل اذا كانت اه يعني تلف في بعض الثمرة المشتري يرجع للباع فيما يقابل الشيء المتلف من المثمن ويقدره اهل الخبرة يعني تلح مثلا نصف الثمرة يرجع عليه بنصف الثمن وهكذا اما اذا كان التلف يسيرا لا ينضبط يفوت على المشتري ولا يضمنه البائع طيب اذا كانت الجائحة ليست جائحة سماوية وانما بفعل ادم كحريق او رش مبيدات كيماوية ونحو ذلك فهذه يكون الضمان فيها على المشتري ولا يكون على البائع نعم فهذه يكون الظمان فيها على المتلف. يكون الظمان فيها على المتلف ولا يكون الظمان على البائع بالنسبة للمشتري فيكون الظمان على هذا الذي تسبب في الحريق او يكون الضمان على هذا الذي قام برش مبيدات كيماوية ويقال المشتري انت بالخيار بين فسخ البيع ومطالبة البيع بما دفعه اليه من الثمن والبائع يرجع الى المتلف او امضاء البيع والرجوع الى متلف مباشرة فاذا المشتري يرجع على المتلف مباشرة او ان المتلف يرجع او او ان المشتري يرجع على البائع والبائع يرجع للمتلف فالمشتري ده مخير احيانا يكون المتلف مثلا صعب الوصول له قد يكون جهة مثلا اجراءاتها صعبة فالمشتري يقول ان الباعة انا اريد فسخ العقد يرجع البائع هو الذي يرجع على المتلف لو ان مشترى قال انا ارجع على متلف مباشرة فلا بأس طيب اذا كانت الجائحة بفعل ادمي لكن لم يعرف المتلف فالجمهور اصلا على ان يعني خسارة يتحملها المشتري مطلقا حتى لو كانت باف السماوية اما على قول الحنابلة فالاصل ان البائع يتحمل خسارة اذا كانت الجائحة بفعل افة سماوية او بفعل ادمي معلوم او بفعل ادمي اما اذا كانت الجائحة بفعل ادمي مجهول هل تقاس على الافة السماوية باعتبار ان الافة السماوية ما لصنع الادمي فيها و اذا كانت بفعل ادمي مجهول فهي شبيهة بها فتأخذ حكمها فيكون الظمان على البائع او ان المشتري هو الذي يتحمل خسارة ولا يتحملها البائع يعني مسألة محتملة مع جهالة المتلف هل تلحق بالافة السماوية او تلحق بما للادمية صنعوا فيه يعني هذه مسألة انتمي له وانا يعني متوقف فيها لم يتحرر فيها رأي انتقلوا بعد ذلك الى باب السلام والسلام هو نوع من البيع لكنه بيع معدوم وبيع معدوم وموصوف في الذمة كما سنوظح في صورته وبعضهم يسميه بيع المحاويج لانه لا يلجأ اليه الا الفقراء والمساكين فاذا السلام هو نوع من انواع البيع طيب السلم معناه في اللغة من التسليم والاسلام. ويقال السلف سلام وسلف وقال بعض العلماء ان السلف بالفاء لغة عراقية واستلم بالميم لغة حجازية لكن هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم بلغة الحجازيين قال من اسلف بالفاء من اسلم في شيء فليسلم في كيل المعلومة ووزن المعلومة الى اجل معلوم وعلى هذا فالاقرب ان السلم والسلف اه بمعنى واحد وانهما جميعا من لغة الحجاز. من لغة اهل الحجاز وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد وسلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن السلف بالفاء يطلق على السلام ويطلق ايضا على القرض ولا زال العامة الان اذا اراد احد ان يقترض من اخر يقول سلفني او يقول عندك سلف ويعني فالسلف يطلق على على القرض ويطلق على السلم وفي حديث عبد الله ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. ما المقصود بالسلف هل المقصود بالسلم او المقصود بها القرظ؟ الجواب المقصود بها القرظ فان سلف السين واللام والفاء تطلق على معنيين على السلم وعلى القرض السلم اصطلاحا ويعرفه الفقهاء بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف يعني يكون على على غير معين موصوف غير معين في الذمة احترازا من الموصوف المعين مؤجل احترازا من السلم حالا بثمن مقبوض في مجلس العقد يعني لابد ان يكون رأس المال في مجلس العقد حتى لا يكون من قبيل بيع الدين بالدين لانه لو تأجل المسلف فيه ورأس المال اصبح بعيدين بدين طيب نريد وظح فكرة السلام بمثال بسيط اتى اليك رجل واعطاك اتى اليك رجل مثلا في شهر محرم اعطاك مئة الف او نقول نقلل ما بنقول اعطاك عشرة الاف ريال قال على ان تسلمني مثلا مئة كيلو تمر من النوع كذا سلمها لي في شهر شوال من هذا العام في واحد شوال من هذا العام هذا يسمى سلام نقد لك الان عشرة الاف قال الا تسلمها لي في شهر كذا طيب ماذا يستفيد يستفيد الذي يفعل ذلك الرخص لانه غالبا يفعل هذا يشتريه بثمن اقل من الثمن الذي يكون في وقته هذا الذي يفعل ذاك يستفيد الرخصة. الطرف الثاني ماذا يستفيد؟ يستفيد السيولة يعطيه عشرة الاف ريال يستفيد منها فهذا يستفيد السيولة وهذا يستفيد الرخص ففيه مصلحة كبيرة ولهذا هو جائز بالكتاب والسنة والاجماع وابن عباس قال اشهد ان السلف يعني السلف المضمون الى اجل قد احله الله في كتابه وقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بديه لاجل مسمى فاكتبوه وجاء ايضا في حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهله يسرفون السنة يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال ما اسلم في شيء في اليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل المعلومة ونقل الجماع غير واحد من اهل العلم. وقد كان شائعا في المدينة وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك طيب السلم اليس يعني فيه غرر يغرر كونه يعطيه عشرة الاف ريال مثلا على ان يأتي لها بتمر في شهر كذا قد يجد وقد لا يجد قد يجد التمر وقد لا يجد قد يكون في وقته تأتينا ظروف ما يستطيع توفير التمر يعني في في غرر في جهالة لكنها جهالة وغرر اه يعني ليس كبيرا ثم ايضا هو الحاجة اليه قائمة الحاجة اليه قائمة ليس كل غرر ممنوع شرعا فبعض أنواع الغرر يغتفر فيها للحاجة مثل غرظ الذي في السلم ومثل الغرر الذي في الجعالة وايضا اذ اذا دعت الحاجة الى ذلك العقد فهذا مؤثر ايضا في حله انما الغرر الممنوع الغرر الكثير الغرض الكثير والذي يكون مظنة حصول النزاع بين الناس قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع بكل ما يدعو عليك ان يقول اسلمت لك في كذا اسلفت اليك في كذا وايضا بالفاظ البيع وبكل ما دل عليه وشروطه سبعة احدها وانضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان والادمية يعني ان يكون المسلم فيه مما يمكن انضباطه بالصفة اما ما لا يمكن انضباطه بالصفة لا يصلح لا يصح السلام فيه هنا سلسبيل قال الموفق بن قدامة يعني نقل عن الموفق ونريد يعني ان نناقشه قال ولا يصح السلام فيما لا ينضبط بالصفة كالجوهر من اللؤلؤ والياقوت ونحو ذلك وذلك لان ما لا يمكن ضبط صفاته مظنة لحصول منازع بين الطرفين طبعا موفق ابن قدامة يتكلم عما هو موجود في زمنه كان الناس يستخرجون الجوهر من اللؤلؤ والياقوت من البحر ثم مباشرة يبيعونه الان اصبح عن طريق المصانع فيمكن ضبط صفاته هذا ما ذكره ابن قدامة من الامثلة لا تنطبق على زماننا فيصح آآ يعني هذه الامور الامثلة التي ذكرها يمكن انضباط صفاتها في وقتنا الحاضر ولذلك سنذكر بعد قليل كذلك الاواني وغيرها قال والموزون والمزروع الموزون يعني ما يمكن ضبط صفاته بالوزن المزروع بالزرع او بالمقاييس المعاصرة كالامتار والمعدود من الحيوان يعني يمكن ضبط صفاته بالعد ولو ادميا يعني يقصد العبيد والاماء اما ما لا يمكن ضبط صفات لا يصح السلام فيه في وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة معظم الاشياء يمكن ضبط صفاتها كثير من الامثلة التي ذكرها فقهاؤنا السابقون اه ومنعوا السلم فيها لكونها مما لا يمكن ضبط صفاته اصبحت الان مما يمكن انضباط صفاتها ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون نبيها لا يأخذ هذه الامثلة ويطبقها على واقعنا. الفقهاء السابقون يتكلمون عن واقعهم فخذ انت الظابط المهم هو الظابط بغظ النظر عن الامثلة التي ذكرها المؤلف طيب طيب لماذا ما لا يمكن ضبط صفاته لا يصح السلام فيه لانه مظن للمنازعة بين الطرفين والشريعة تمنع كل ما ادى للمنازعة او ما كان مظنة للمنازعة لان المنازعة تؤدي الى الشحناء والشريعة تمنع من كل ما ادى الى الشحناء بين المسلمين وتحث على كل ما ادى الى تقوية المحبة والمودة بين المسلمين طيب السلف الحيوان اختلف الفقهاء فيه على قول القول الاول ليصح السلف في الحيوان وهو المذهب عند حنابي وقول الجمهور والقول الثاني هو لا يصح وهو قول الحنفية الجمهور استدلوا بقصة اه ابي رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بكرا اه اتى الرجل يتقاضى بكره وقالوا يا رسول الله لم نجد الا خيار رباعيين قال اطوف ان خير الناس احسن انقضاء كذلك ايضا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للجيش كما في قصة عبدالله بن عمرو ونفذت الابل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة وقالوا هو المأثور القول بجواز السلف في الحيوان هو المأثور عن الصحابة الحنفية قالوا له لا يصح السلف الحيوان واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان ولكنه حديث ضعيف وقالوا ان الحيوان لا يمكن ضبط صفاته بدقة والراجح هو قول الجمهور واما ما استدل بالحنفي من حديث ابن عباس وضعيف واما قولهم ان الحيوان لا يمكن ضبط صفاته بدقة فنقول المعتبر ظبطها في الجملة وليس بدقة هذا هو المؤتمر وهذا متحققون في الحيوان وعلى هذا فالقول الراجح انه يصح السلم في الحيوان يصح مثلا تعطي فلانا عشرة الاف ريال. على ان يأتي لك الوقت الفلاني بناقص صفاتها كذا وكذا وكذا يعني تكون صفاتها مقاربة ليس تكون مئة بالمئة وانما تكون مقارب او مثلا مثلا يمكن يستفاد من مسألة السلف في الحيوان اه يأتي رجل الى اخر ويقول انا احتاج الى اضاحي وقت عيد الاضحى احتاج مثلا الى خمس من الغنم خذ هذه عشرة الاف ريال على ان توفر لي في عيد الاضحى خمس اضاحي ويذكر صفاتها من جهة السن من جهة جميع الاوصاف التي يختلف بها الثمن فيتفقان على ذلك فهذا يعتبر سلم في الحيوان ولا بأس به قال فلا يصح في المعدود من الفواكه يعني لا يصح السلام في المعدود من الفواكه والبرتقال والتفاح ونحو ذلك قالوا لانها تختلف يعني بالصغار والكبر ونحو هذا قال بعض العلماء انه يصح وهو قول الجمهور الله اعلم لان المقصود المقاربة وليست دقة وكثير من الفواكه مما يمكن ظبطه في الجملة وهذا هو الراجح. الراجح انه يصح السلف في الفواكه اذا اذا جاز السلف الحيوان ففي الفواكه من باب اولى لانها اقرب الى انضباط من الحيوان ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع والبيض البقول جمع بقر وهو الذي ليس له ساق من الزرع كالبصل و الجلود والرؤوس والاكارع يقول هذه ايضا تختلف كثيرا فلا يمكن ضبط صفاتها لكن البيض البيض اذا كان البيض لحيوان واحد فهو متقارب كبيض الدجاج فيصح السلم فيه على الراجح اما قوله والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها القماقم جمع قمقم وهو نوع من الاواني يسخن فيه الماء وهنا المثال الذي ذكره المؤلف انما هو ينطبق على ما هو موجود في زمنه لما كانت هذه الاواني تصنع يدويا فلا يمكن ضبط صفاتها الاواني المختلفة رؤوسا واوساطا اما في وقتنا الحاضر قد اصبحت تصنع اليا عن طريق المصانع وعلى هذا فلا يصح هذا المثال في وقتنا الحاضر فنقول ان السلم يصح في الاواني في وقتنا الحاضر مطلقا. بجميع انواعها ما دامت تصنع اليا لانها مما يمكن ضبط صفاته بالرقم والشركة واللون وكذا فيمكن ضبط صفاتها بدقة عالية وعلى هذا فيعني ينبغي ان يكون طالب العلم متنبها لهذه المسائل ان بعض الامثلة ذكرها فقهاء السابقون صحيحة في زمنهم لكنها لا تصح في زماننا هذا طيب نريد الامثلة من من واقعنا المعاصر السيارات يصح السلام فيها الجواب؟ نعم انها مما يمكن ضبط صفاتها يقول مثلا خذ هذا المبلغ على ان تحضر لسيارة يحضر لي مثلا بعد شهر شهرين يعني ستة اشهر سيارة صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا هذا يعتبر سلام آآ لا بأس بذلك الا اذا كانت السيارة مما تستصنع يعني السيارة سوف يؤتى بها من المصنع ما صنعت بعد هذا يسمى عقد استصناع الشرط الثاني قال ذكر جنسه ونوعه في الصفات التي يختلف بها الثمن والجنس كما مر معنا في درس سابق ما له انواع متعددة مثل مثلا التمر. التمر له انواع صفري الخظري الخلاص السكري فيذكر الجنس ويذكر ايضا النوع يعني تمر سكري مثلا تمر خلاص تمر جنس سكري نوع وفي الصفات التي يختلف بها الثمن لابد ان تذكر الصفات المؤثرة مثل مثلا الحداثة والقدم والجودة والرداءة وكذلك ايضا بلد الصناعة ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له يعني لو ان المستحق للسلم تنازل واخذ اقل مما وصف له فلا بأس لانه تنازل عن بعض حقه ومن غير نوعه من جنسه يجوز اذا كان السلام مثلا في مئة كيلو تمر سكري فاتى البائع المشتري بمائة كيلو تمر من نوع اخر فرضي المشتري بذلك لا بأس لكن اذا كان من جنس اخر كبر بشعير او مثلا بر بتمر فعلى المذهب لا يجوز لحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره والراجح انه يجوز بشرط التقابل قبل التفرق والا يربح بان يبيع بسعر يومه او اقل وهذا هو القول الراجح اختيار ابن تيمية رحمه الله اما حديث من اسلف بشيء فلا يسلبه لغيره حديث ضعيف هذا رجل اسلف في تمر سلم له بعد ستة اشهر ثم اتى اليه ذلك الرجل اتى اليه وقال انا لا اريد تمرا اريد بدل التمر بر اريد بقيمته الان انا عطيتك عشرة الاف ريال على ان تسلم لي تمرا آآ اريد ان تغير وتجعلها بر كلام المؤلف لا يصح وعلى الراجح يصح بشرط التقابظ قبل التفرق وان يكون ذلك بسعر يومها يعني لا يربح لا يربح في ذلك يكون يعني البر نفس سعر آآ التمر او اقل لكن لا يتربح فيه حتى لا يربح فيما لم يظمن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فعندما يأتي اليه يقول يعني هذا بر اريد اعطيك بدل اه التمر يعطيه مباشرة ويكون يعني بشرط الا يربح فيما لم يظمن يبيعه بسعر يومه يبيعه بدون ان يربح فيه يعني لا يأخذ زيادة هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه هذا الجمهور يرون انه لا يجوز بمثالنا السابق اسلف بمئة كيلو تمر واعطاه عشرة الاف ريال وقبل ان يحل الموعد اراد المسلم فيه المستحق لمئة كيلو تمر اراد ان يبيعها على شخص اخر قبل ان يقبضها فالجمهور يمنعون من ذلك لحديث من ابتعد طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه والقول الثاني انه يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه بشرط التقابض قبل التفرق والا يربح فيه بشرط التقابض قبل التفرق والا يربح فيه لكن اذا باعه بنقد اشترط شرط واحد وهو الا يربح فيه وهذا هو الاقرب والله اعلم الشرط الثالث معرفة قدره بمعيار شرعي كالكيل والوزن او بالمقاييس المعاصرة في وقتنا الحاضر قوله عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اما اذا كان مثلا هذا الاناء عشر مرات هذا لا يصح. لان هذا الاناء قد يضيع قد يفقد قال فلا يصح في مكيل وزن ولا موزون كيلا والقول الثاني انه يصح وقد مرت معنا هذه المسألة بدرس سابق ورجحنا ان هذا لا بأس به الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر يعني لابد ان يكون المسلم فيه مؤجلا في ذمة البائع الى اجل معلوم لكن قول المؤلف ان يكون في الذمة بعض الشراح كصاحب نيل المآرب قال ولم يذكر بعضهم قوله ان يكون في الذمة استغناء عنه بذكر الاجل لان المؤجل لا يكون الا في الذمة لكن الواقع ان كون المسلم في الذمة احد شروط السلام هو هو الصحيح ولهذا جعله صاحب الزاد شرطا مستقلا وجعل وان يكون مسنفي الى اجل له وقع في الثمن شرطا اخر فاذا في قول المؤلف هنا شرط ان من شروط صحة السلام. الاول ان يكون موصوفا بالذمة فلا يصح ان يكون السلف في شيء معين كهذه الشجرة مثلا او هذا البستان لو قال اعطني عشرة الاف ريال على ان اسلم لك مئة كيلو تمر سكري من مزرعتي التي في بلد كذا هذا لا يصح لماذا لان هذه المزرقة تتلف قد لا تظهر الثمرة وانما يكون ذلك بشيء موصوف الذمة تأتي لي بمائة كيلو تمر من اي مكان مزرعتك مزرعة جارك من السوق يكون موصوفا في الذمة ولا يكون معينا. ولهذا جاء في حديث اما من حائط بني فلان فلا وان كان ضعيفا الا ان آآ العمل عليه عند اهل العلم الثاني ان يذكر اجلا معلوما له وقع في الثمن يعني ليكوا يوم او يومين يكون مثلا شهر او اكثر واشترط هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة قول النبي عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم والشافعية ذهبوا الى انه لا يشترط هذا الشرط فيصح السلف عندهم حالا قالوا لان الاصل هو الحل والله تعالى يقول واحل الله البيع ولانه اذا جاز السلم مؤجلا ففي الحال اولى هناك قول ثالث في المسألة ذهب اليه ابن تيمية وجمع من اهل العلم وهو انه يصح السلام حالا اذا كان المسلم فيه موجودا في ملكه والا فلا هذا هو الاقرب لو قال في مثالنا السابق قال المشتري هذه عشرة الاف ريال اسلمتها لك على ان تعطيني مئة كيلو تمر من نوع كذا الان الان عند الجمهور يقولون هذا لا يصح ان يكون سلما هذا بيع والشافعي يقول يصح ان يكون سلما والراجح انه انه اذا اسلم وعشرة الاف ريال في مئة كيلو تمر الان ننظر هل الباع يملكه ولا ما يملكها كان لا يملكها لا يجوز لانه يكون قد باع ما لا يملك ولذلك يطرح هذا السؤال على الشافعية كيف تجيزون ذلك والبائع لا يملكه وايضا هذا هو بعينه هو الذي ورد في حديث حكيم بن حزام قال يأتيني الرجل ويسألني الشيء وليس عندي فاذهب واشتريه وابيعه عليه. قال لا تبيع ما ليس عندك ولهذا قيده ابن تيمية اذا كان المسلم فيه موجودا في ملكه بان تكون شركة او مؤسسة لها فروع فلا يوجد في هذا الفرع ويوجد في فرع اخر هنا لا بأس. الخامس ان يكون المسلم فيه ما يوجد غالبا عند حلول الاجل يبثون لذلك يقولون اذا اسلفوا الرطب فلابد ان يكون في الصيف ما يكون في الشتاء والعنب يكون في الصيف ايضا لا يكون في الشتاء الا ان يكون ذلك في في الرطب المبرد في وقتنا الحاضر هنا لا بأس السادس السادس معرفة قدر رأس المال السلام وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط لابد ان يكون قدر رأس مال السلم معلوما ومحددا تحديدا منظبطا وهذا الشرط لم يعتبره بعض الفقهاء شرطا في السلف كصاحب الزاد ولكن اعتباره شرط له وجه لان رأس مال السلم في الزمن السابق يعني ربما يكون دراهم او دنانير اما في وقتنا الحاضر قد اصبحت بالاوراق النقدية فتحديد نوع النقود ومعرفة قدرها هذا امر مهم ووذلك لانه لا يؤمن فسخ السلام فيجب معرفة قدر رأس المال فالاقرب والله اعلم هو اعتبار هذا الشرط السابع الاخير ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد وهذا من اهم شروط السلام يعني ان يقبض البائع ونائبه رأس مال السلم من المشتري قبل التفرق في مجلس العقد قال مثلا هذه عشرة الاف ريال على ان تسلمني مئة كيلو تمر سكري في شهر شوال. لابد ان يسلم عشرة الاف ريال الان في مجلس العقد لماذا؟ لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط قالوا حتى لا يكون قبيل بيع الدين بالدين لانه اذا ما سلم له عشرة الاف ريال اصبح هذا دينا والمسلم فيه التمر دين فاصبحت المسألة بيع دين بدين وهذا لا يجوز بالاجماع وهذا الشرط هو الذي جعل بعض الناس لا يختار هذا العقد مثلا في عقود التوريد توريد السلع هالمورد مع السلعة ليست عنده بعض الناس يعقد عقدا مع المورد والمورد لا يملك السلعة هذا لا يجوز طيب ما ما الحل؟ هناك حلول من ضمن الحلول ان يكون بصيغة السلام صاحب المحل ينقد للمورد الثمن كاملا يقول خذ هذه مئة الف على ان تورد لي سلعا بصفات كذا وكذا وكذا وكذا في وقت كذا هذا يعتبر سلام لكن كثيرا من الناس لا يحبذون هذه الصيغة لانه يجب ان ينقض رأس الثمن كاملا في مجلس العقد وهم يعني لا يريدون هذا يريد ان يعطيه جزءا من الثمن لا وهذا لا يجوز بالنسبة للسلام لكن المالكية اجازوا التأخير يوما او يومين او ثلاثة يعني لو قال اعطيك عشرة الاف ريال قال غدا او بعد غد او الذي بعده عند المالكية صح يعني يقال ان هذا مما يتسامح فيه والايوفي هيئة المراجع والمحاسب لمؤسسة المال الاسلامية يعني اخذت بهذا كذلك المجمع الفقهي يعني قالوا ان الكثير من الاشياء خاصة السلم عن طريق البنوك قد لا يتهيأ ان يكون في نفس اللحظة فيغتفر في اليوم واليومين والثلاثة ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد مكان الوفاة لا يشترط ذكره لان الاصل ان الوفاء يكون في مكان العقد الا اذا حدد في مكان اخر ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط يعني اذا عقد في مكان ليس صالحا للوفاء عادة برية او سفينة فيشترى الذكر مكان الوفاء وقال بعض الفقهاء ان المرجع في ذلك للعرف اذا لم يذكر مكان السلام فالمرجع في ذلك العرف وهذا هو الاقرب فلو عقد السلام في البرية مثلا فننظر الى عرف الناس في الوفاء فيعمل به ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه قالوا لان الرهن يجوز بشيء يمكن استيفاءه من ثمن الرهن والمشتري عند تعذر الوفاء في السلام يرجع الى هذا الراهن فيكون قد صرف السلم الى غيره ولا يجوز صرف السلم الى غيره والقول الثاني في المسألة انه يجوز اخذ الرهن او الكفيل المسلم فيه وهو قول الجمهور وهذا هو الراجح لان الاصل في عقد السلام الحل والرهن هو عقد توثقة والسلام نوع من البيوع ولان المانعين انهم اعتمدوا على حديث ضعيف وهو من اسلم في شيء من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره فالقول بانه لا يجوز اخذ الرهن قول ضعيف الصواب انه لا بأس به وان تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر او فسخ. هذه مسألة مهمة اذا تعذر حصول المسلم فيه او تعذر حصول بعضه عنده حلول لاجل بمثالنا السابق اعطاه عشرة الاف ريال على ان يسلم له مئة كيلو تمر اه سكري واحد شوال لما اتى واحد شوال قال ما عندنا مئة كيلو او عندي خمسين ما الحكم قال خير رب السلام بين صبر او فسخ يقال له اما ان تصبر الى ان يوجد المسلم فيه الى ان يحصل مئة كيلو تمر سكري والخيار الثاني انك تفسخ عقد رأس مال السلام وتقول رد الي المبلغ الذي اعطيتك قال اعطني عشرة الاف قال ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر يرجع برأس المال يعني في مؤلفة تكلم عن ما هو موجود في زمنه احيانا يكون رأسه مال دراهم او دنانير واحيانا يتعذر فالوقت الحاضر بالاوراق النقدية والاوراق النقدية لا تتعين بالتعيين اعطى عشرة الاف يرجع الى عشرة الاف طيب هنا مسألة ختم بها المؤلف اه باب السلام وهي مسألة مهمة قال ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله انسان اراد ان يقضي دينا عن غيره ولكن المدين ابى وقال لا اريد ان اسدد عني فلان فانه لا يلزم قبوله لا يلزم قبوله وكذلك ايضا لو ابى صاحب المال قبول السداد من غير المدين لا يلزمه قبوله. لماذا لان بعض المتبرعين كثير المنة حتى لو كان المدين سجينا لا يلزمه ان يقبل التبرع بسداد الدين عنه يجوز له ذلك لكن لا يجب مثال ذلك رجل سجن مثلا في مليون ريال دينا عليه واتى احد الناس وقال انا اريد ان اسدد عنك هذا المليون تبرع من عندي قال المدين وهو سجين لا اقبل لا يلزمه قبوله لان قوله لا اقبل ربما يكون السبب يعني وجيه ربما يعرف ان هذا المتبرع سيؤذيه بالمنة سيمتن عليه فيقول هذا سيمتن عليه طيلة عمري سابقى الى ان يفرجها الله تعالى عني بعض الناس عنده عزة نفس وبعض ايضا المتبرعين عنده المنة بالتبرع والمنة تبطل الاجر المنة بالصدقة والمنة بالمعروف عموما تبطل الاجر وتذهبه كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. انظر الى المثل العجيب الذي ذكره الله تعالى لهذا الذي يمتن بصدقته فمثله كمثل صفوان عليه تراب. يعني حجر املس عليه تراب فاصابه وابل نزل مطر غزير ما ظنك حجر املس عليه تراب ونزل عليه مطر غزير هل سيبقى شيء من هذا التراب قال فتركه صلدا يعني حجر انبس ما عليه التراب هكذا المنة تذهب باجر المتصدق تماما تبطله ولهذا الذي سيتبرع او يتصدق او يعمل معروفا ويمتن به الاحسن الا يفعل وانما يتكلم بكلام حسن هذا افضل خير له كما قال ربنا سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى اذا كنت ستتصدق وتمتن او تعمل معروفا وتمتن لا تعمله قول بمعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم نحن قلنا لا يلزم المدين قبول التبرع لكن الاولى ان يراعي المصلحة اذا كان سيتظرر وسيبقى سجينا وسينقطع عن اسرته فالاولى ان يقبل الاولى ان يقبل السداد لكنه لا يجب عليه ذلك يمكن ان يستفاد من السلم في يعني بعض تطبيقات المعاصرة ومنها عقود التوريد كما اشرنا اه بتوريد مثلا سلع بتوريد سيارات بتوريد بضائع يأتي صاحب المحل ويعطي المورد المبلغ مقدما. لابد ان يكون مقدما وكاملا ويقول لان تورد لي السلعة بمواصفات معينة في وقت معين فلا بأس بذلك. وهذا احد احد الحلول لاشكالية التوريد لان الان يعني كثير من الموردين يبيعون ما لا يملكون يبيع على صاحب المحل بضاعة وهو لا يملكها يعقد معه عقدا ثم بعد ذلك اذا اه اخذ منه عربون ذهب واشترى اه السلعة فيكون قد باع ما لا يملك الحل الحل هو ان يجعل ذلك بصيغة السلام بان يقدم لها صاحب المحل مبلغ مقدما يكون بصفات معينة في وقت معين يمكن ايضا تطبيق عقد السلام في بعظ صور التجارة الالكترونية فبعض الناس الذين يشترون سلعا عن طريق المتاجر الالكترونية يقدم المبلغ مقدما لصاحب المتجر ويقول على ان توفر لي سلعة مواصفات معينة يذكر هذه المواصفات بوقت كذا صاحب المتجر يوفر له هذه السلعة ثم يرسلها له هذه تعتبر سلم ولا بأس بها وهذا يكون حلا لاصحاب التطبيقات الذين يقولون اه لا نريد ان تكون السلعة عندنا ونخشى ان لا نجد لها زباين او ربما لا يكون عندنا مستودعات فنقول اجرها بصيغة السلام تقول لهذا الذي يريد الشراء تعطيني الثمن مقدما وتذكر مواصفات السلعة التي تريد والوقت الذي تريد وانا اوفرها لك وارسلها لك فيعطيه مثلا عشرة الاف ريال مقدما ويقول على ان تحضر لي السلعة مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا في وقت كذا فصاحب التطبيق يحظر له هذه السلعة في هذا الوقت ويرسلها له. هذا يعتبر سلم ولا يلزم صاحب السلعة هنا ان ان يكون ان تكون السلعة موجودة لديه بل لا يصح ان يكون سلما وانما آآ يصفها هذا الذي يريد السلعة بالصفات يقول خذ هذي عشرة الاف ريال على ان توفر لي سلعة المواصفات كذا وكذا وكذا وهي ليست موجودة عند صاحب التطبيق هذا يسمى سلاما ولا بأس به. طيب هنا نشير الى الى استصناع اه عقد الاستصناع عند الجمهور يعتبروه نوعا من السلم وعند الحنفية يعتبر نوع مستقل معناه ان يطلب انسان من اخر ان يصنع له شيئا لم يصنع بعد مواصفات معينة اما اذا كانت المواد من المستصنع فهذه هذا يسمى اجارة وليس استصناعا مثال ذلك ذهبت للخياط واخترت قماشا من عند الخياط وقلت له اريد ان تخيط لي هذا الثوب علي يعني طبقا لمواصفات جسمي هذا يسمى استصناع لكن لو انك اتيت له بالقماش وقتل الخياط خذ لي هذا الثوب من هذا خط لي ثوبا من هذا القماش هذا ليس استصناع وانما اجارة والاستصناع عند الجمهور يشترطون له ما يشترطون للسلم. يعتبرونه نوعا من السلام ومن ضمن هذه الشروط تسليم رأس المال في مجلس العقد وعلى هذا ففي مثالنا السابق على قول الجمهور اذا ذهبت للخياط واردت ان تخيط عنده ثوبا يلزمك ان تنقد له كامل الثمن والا لم يجز لكن على قول الحنفية ان ان عقد الاستصناع عقد مستقل ولا يلزم معه تسليم رأس المال في مجلس العقد فاذا يعني يمكن ان تعطي الخياط مقدما شيئا او لا تعطيه شيئا تعطيه الثمن كاملا او بعظه او تؤجله الامر في هذا واسع وآآ الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا في هذه المسألة هو مذهب الحنفية. بل يكاد يكون اجماعا عمليا اجماع العملية من عصر السلف الى وقتنا الحاضر على جواز الاستصناع وانه عقد مستقل ليس نوعا من السلام طيب مثال اخر لاستصناع اتفق رجل مع مقاول على ان يبني له بيتا او عمارة كما يقول على المفتاح يعني المواد وكل شيء على المقاول بمواصفات معينة ومبلغ معين هذا يسمى استصناع لكن لو كانت المواد من طالب البناء هذا ليس استصناع وانما اجارة يمكن تطبيق عقد الاستصناع في وقتنا الحاضر في عقود التوريد مثلا اذا كانت السلعة مما يستصنع ولا يلزم تسليم رأس المال كاملا. يعني لازم تسليم الثمن مقدما اه يمكن ان يطبق ايضا في آآ البنوك والمصارف الإسلامية اه هنا يعني لفتة لعقول التوريد عقول التوريد بصورتها الشائعة الان فيها اشكال لان المورد يبيع ما لا يملك طيب من من الحلول او البدائل ان يكون ذلك بصيغة السلام لكن لابد ان المستورد ينقد الثمن كاملا للمورد اذا كانت السلعة مما يستصنع يكون عقد استصناع ولا يلزم ان يقدم الثمن كامل للمورد فاذا كانت السلعة ليست مما يستصنع ولا يريد ان يقدم الثمن كاملا فيمكن ان يكون ذلك بصيغة الوعد يقول انت ايها المورد ورد لي هذه السلعة واعدك ان اشتريها منك ويصح ان يكون الوعد ملزما من احد الطرفين. لكن لا يكون ملزما للطرفين لان الوعد الملزم للطرفين بمعنى العقد سيكون الممرض قد باع ما لا يملك لكن لو كان الوعد ملزما لاحد الطرفين يعني يكون مثلا ملزما لصاحب المحل على ان يشتري منا المورد هذه السلعة اذا حضرها فهذا لا بأس به لان العقد الملزم من من احد الطرفين لا يعتبر عقدا ولا تترتب عليه اثار العقد ولو حصل وفاة ما اعتبر عقدا وانما هو ابداء رغبة طيب ما هي فائدة الالزام؟ هنا؟ فائدة الالزام لو انه لم يفي بهذا الوعد فيتحمل او يقوم بتعويض بتعويض من وعده عن الظرر فقط يعوض من وعده عن الضرر الذي لحقه بسبب اخلافه للوعد فالوعد الملزم من الطرفين بمعنى العقد اما الوعد الملزم من طرف واحد ليس بمعنى العقد ولا بأس به فيمكن في عقود التوريد ان يكون الوعد ملزما من طرف واحد. يعني هذا المورد الان يخشى ان صاحب المحل لا يشتري السلعة اذا وردها فيعقد معه او او يتفق معه على وعد ملزم من جهة آآ المستورد صاحب المحل وليس من جهة المورد فلا بأس بذلك وهذا يعني احد البدائل واحد الحلول ونكتفي بهذا القدر في تعليق على شرح الدليل وبقية الوقت يجب فيه عما تيسر من الاسئلة ان شاء الله تعالى حكم التحف اذا كانت رأس حيوان فقط لا بأس بها لان الصورة المحرمة هي الصورة اللي الحيوان الذي يكون معه حيا اما اذا كان جزءا لا يكون معه حيا فلا يعتبر من الصور المحرمة الرأس فقط لا يمكن ان يعيش الانسان برأس فقط لابد ان يكون الرأس ملتصقا بالجسد اذا كان رأسه ملتصقا بجسد هنا يمكن ان يعيش هذه الصورة المحرمة لكن لو كان رأس فقط ليست هذا ليس هذا من الصور المحرمة ومثل ذلك ما يسمى بالفيسات الموجودة في برامج التواصل الاجتماعي لا بأس بها. يكون وجه ضاحك ووجه مبتسم اه وجه حزين هذا لا يعتبر من الصور المحرمة هذا الضابط ذكره موفق بن قدامة وغيره يقول اذا كان يعني هذا الجزء من الانسان اه بحيث آآ لو بقي هذا الجزء لبقي حيا هذا هو القدر المحرم. اما اذا كان هذا الجزء لو بقي لم يكن حيا يبقى حيا اه فلا يدخل هذا في الصورة الممنوعة. يعني الرأس فقط ما يمكن الانسان يعيش برأس فقط فلا يكون هذا من الصور المحرمة هل يقع الطلاق اثناء الحيض؟ هذه مسألة خلافية المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون وقوع الطلاق اثناء الحيض هناك قول عند الحنابلة تاره ابن تيمية وابن القيم انه لا يقع وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة هذا نص في المسألة وهو البخاري ايضا فاكثر العلماء على وقوعه واما من جهة الفتوى من حصل له ذلك يذهب الى دار الافتاء ويستفتي لكن من الناحية النظرية آآ قول الجمهور اقرب وهو الذي عليه المذاهب الاربعة. اذا سافر الانسان خارج دولته ونوى ان يقيم سبعة ايام هل له الاصل والجمع اه نعم لا هو القصر والجمع والقول الراجح في المسافة نعم. والقول الراجح في المدة التي اذا اقامها اه المسافر فانه يترخص في وقاء السفر انها تسعة عشر يوما فما دون. فاذا قام المسافر تسعة عشر يوما فما دون فانه يترخص برخص السفر اما اذا قام اكثر من تسعة عشر يوما لا يتلخص السفر هذا قول ابن عباس واختيار البخاري وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوم ويقصر الصلاة فكنا يقصد نفسه ومن معه من الصحابة اذا اقمنا تسعة عشر يوما اصرنا فاذا زدنا على ذلك اتممنا هل يعيب الرجل ان يكون مظهره الخارجي كمظهر طلاب العلم الشرعي وهو من من عوام الناس لا بأس بذلك تشبهوا بالكرام ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح كون الانسان يتشبه بالكرام بالصالحين وباهل العلم هذا شيء حسن كفيف اخطأ في صلاته فلما قام الامام من السجود لم يقم الكفيف فلما سجد الامام الثانية قام هو من سجوده. فنبهه الذي عن يمينه بجره للسجود فلم يفهم فقال له اسجد اسجد هل تبطل صلاة من تكلم لا تبطل لان الكلام هنا لمصلحة. اذا لم توجد وسيلة اخرى غير التنبيه بالكلام لا بأس بها كما في الصورة التي ذكرها الاخ السائل. سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يسأل عن مسألة قريبة من هذه فقال لا بأس يتكلم في هذه الصورة لانه ليس هناك حل اخر ماذا ماذا يفعل معه هذا الرجل لم يفهم الخطأ الذي عنده في صلاته فيعني لابد من حل لابد من حل فالحل هو ان يتكلم لاجل مصلحة الصلاة بقدر الحاجة فهذا لا بأس به لكن لو اتى باية قرآنية فهذا اولى خروجا من الخلاف لقاء لو قال فاسجد واقترب فهذا احسن من ان يقول له اسجد فقط يعني يأتي باية قرآنية ان تيسرها لكن بعض الناس ربما اه لا يحضره وقتها اية قرآنية لكن اذا اتى باية قرآنية فهو الاولى وفيه خروج من الخلاف اذا دخلت مع الامام وهو في التشهد الاخير هل اقرأ صفة التشهد الاول ام الثاني؟ تقرأ صفة التشهد الثاني كاملة لانك تفعل كما يفعل الامام ايهما افضل التمويل من الراجحيوم ام الاسهم اذا كانت الاسهم اسهم شركات نقية فالاولى الاسهم لان التملك والقبض والتعيين فيها اظهر اما اذا كنت لا تظمن ان تكون الاسهم من شركات نقية يكون بلاديوم والذي موجود عند الراجحي ايظا اه منضبط بالضوابط الشرعية التملك والتعيين والقبض فيه ايضا اه ظاهر ما حكم القيام حال رؤية الجنازة القيام عند رؤية الجنازة سنة وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولما مر بجنازة قام عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اليست نفسا ان للموت فزعا وهذا فيه اشارة للحكمة من القيام عند رؤية الجنازة وهي ان الانسان ينبغي ان يعتذر ويتعظ كيف يرى الجنازة امامه ويرى الميت امامه ولا يقوم ولا ينتبه ولهذا قال ان للموت فزعا ولما قيل انها جنازة يهودي قال اليست نفسا وهذه السنة يغفل عنها في وقتنا الحاضر كثير من الناس في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز اه يزال الحاجز الذي كان يغطي الجنائز والناس في الصفوف الاولى يرون الجنائز ولا يقومون هذا خلاف السنة. السنة اذا رأيت الجنازة ان تقوم النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى الجنازة قام حتى وان كانت جنازة غير مسلم وقال ان للموت فزعا يعني اذا رأى الانسان جنازة انسان ميت ينبغي ان يفزع وان يعتبر وان يتعظ ولا يكون متبلد الاحساس ساخذ تمويلا من بنك الراجحي هل يلزمني التأكد من موافقة الاجراءات للشريعة وقت التعاقد ام انها مجازة ولا يحتاج مني للتدقيق اه ما كان من مصرف الراجحي لا يعني الاصل في في تعاملاتها الجواز لان التعاونات تمر كلها على اه الهيئة الشرعية وايضا هناك جهاز رقابة فيعني مستوى الظبط الشرعي عندهم عال فلا يلزمك يعني التأكد ما دمت تثق الجهة المشرفة على النواحي الشرعية هذا البنك اما البنوك الاخرى يكون بحسب مستوى الثقة بحسب مستوى الثقة الهيئة الشرعية في ذلك البنك فاذا كان الظبط الشرعي عندها عاليا والرقابة كذلك آآ لا يلزمك التأكد. اما اذا كان الظابط الشرعي عندها ليس عاليا فيلزمك التأكد فما سأل عنه الاخ الكريم من بنك الراجحي آآ الظبط الشرعي عندهم عالم فلا يلزمك التأكد لا بأس ان تأخذ آآ تمويلا من هذا آآ البنك هل يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن لا بأس في حق من لم يصلي على الميت من فاتته الصلاة على الميت لا بأس ان يذهب الى القبر ويصلي على صاحب القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصة المرأة السوداء التي تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها فقالوا انها ماتت قال هلا اخبرتموني؟ دلوني على قبرها ثم ذهب عليه الصلاة والسلام الى قبرها وصلى عليها فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر بحق من لم يصلي على ذلك الميت وآآ وذلك في حدود الشهر من وفاته لان هذا هو اكثر ما ورد اما يعني اذا كان ذلك بعد اكثر من شهر فهذا غير مشروع لكن في حدود شهر من وفاته يشرع الصلاة على آآ من في القبر في حق من لم يصلي عليه ما حكم الاشتراك في التأمين الصحي لشركة تكافل الراجحي؟ لا بأس بذلك لان هذه الشركة تمارس التأمين التعاوني بصيغته الجائزة اختي عندها شلل رباعي وضمور في المخ ولا تستطيع الصلاة بمفردها لانها تخطئ وانا اجلس الى جنبها واصلي بها وهي على فراشها وانا حائض هل يجوز آآ يجوز بشرط الا تنوي انت الصلاة وانما فقط حتى تقلدك لكن لا تتعبدي الله عز وجل بالصلاة لان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تصلي وتتقرب الى الله عز وجل بالصلاة لكن اذا لم تنوي الصلاة وانما فقط لاجل تعليم ذكي فلا بأس بذلك ما حكم من يريد ان يمسك مؤذب ما حكم من يريد ان يكون مؤذنا لمسجد بسبب الراتب اذا كان يريد بذلك التقرب الى الله عز وجل ويريد بذلك الراتب فلا بأس. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية لا بأس بها فينوي التقرب الى الله وينوي الحصول على المكافأة ومثل ذلك من يريد الحج والتجارة قد تحرج نفر من الصحابة من ذلك فانزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اذا افظتوا من عرفات فاذكروا الله عند المشاعر الحرام وهذه الاية نصوا في المسألة في صحابة في بعض الصحابة ليتحرجوا كيف يحجوا ويتاجروا فانزل الله تعالى ليس عليهم جناح ان تبتوا الفضل من ربكم هكذا ايضا من اراد ان آآ يكون اماما او مؤذنا ويريد بذلك التقرب الى الله الاستفادة من المكافأة ومن مثلا بيت الامام او المؤذن اه لا بأس بذلك ان شاء الله لكن لا يكون تكون نيتك كلها لاجل الدنيا انما يريد التقرب الى الله عز وجل ويريد بذلك يعني الامر الدنيوي في شرك في النية فهذا لا بأس به وخير من ذلك ان يجعل النية كلها لله عز وجل لكن لو اراد التشريك في النية فلا بأس بذلك على القول الراجح والدك كبير في السن عمره في السبعين واجرى عملية قلب مفتوح مع وجود قسطرة للبول ويشق عليه الوضوء لكل فرض له الجمع بوضوء واحد مثل الظهر والعصر؟ نعم في هذه الحال يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير. ما حكم صباح الخير المنتشرة بين الناس لا بأس بها لكن لا يستغنى بها لكن لا يستغنى بها عن لفظ السلام يقول السلام عليكم صباح الخير او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير اما ان يقول صباح الخير ويترك السلام فهذا خلاف السنة فتحية المسلمين بلفظ السلام. السلام عليكم لا بأس ان يقول بعض السلام عليكم اي عبارة ترحيبية او اي عبارة مناسبة للزمن او مناسبة للمكان من صباح الخير ومساء الخير وحياكم والله ونحو ذلك ما حكم السلام على شخص مشغول بالاذكار لا بأس بذلك واعتقاد بعض الناس ان الشخص المشغول بالاذكار او مشغول بالتلاوة لا يسلم عليه هذا غير صحيح لانه اذا كان يشرع السلام على المصلي فكيف بهذا الذي يتلو القرآن او الذي ينشغل بالذكر المصلي يشرع الصلاة المصلي يشرع السلام عليه ويرد بالاشارة كان الصحابة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسلمون عليه ويردوا بالاشارة بظهر كفه هكذا فاذا كان يشرع السلام على المصلي في شرع كذلك من باب اولى السلام على من يقرأ القرآن ومن كان مشغلا بالذكر ويتوقف يتوقف هذا الذي يقرأ القرآن ويرد السلام ثم يكمل التلاوة او هذا الذي منشغل بالذكر توقف ويرد السلام ويكمل الذكر لان المصلحة المترتبة على بذل السلام ارجح فهذا الذي يعني مشغول بالتلاوة ما الذي يترتب عليه اذا توقف ما يترتب على شيء كبير لكن اذا اذا آآ سلم عليه انسان ورد السلام هنا مصلحة كبيرة في اشاعة المحبة والمودة بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم ولاحظ قوله افشوا يدل على انه ينبغي ان يكون فاشيا كثيرا السلام ليس مجرد القى وانما ان يفشوا في المجتمع ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته