النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الثامن عشر من هذا العام في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر رجب لعام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول وبك نستعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام آآ في شرح دليل الطالب استاذ سبيل لشرح الدليل وصلنا الى باب القرظ وهذا باب من الابواب المهمة والتي يحتاج طالب العلم الى ان اه اه يضبطها لان لها صلة آآ كبيرة بالواقع اه قال المصنف رحمه الله باب القرظ اولا نعرف القرظ القرظ في اللغة مصدر قرظ الشيء يقرضه قرظا وهذه المادة القاف والراء والضاد تعني قطع قرظه يعني قطعه فمادة القرظ في اللغة العربية تعني القطع واصطلاحا دفع ماء المال لما ينتفع به ويرد بدله. هذا احسن تعريف للقرظ دفع مال لما ينتفع به ويرد بدنه ويقال له السلف وقد ورد هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع المراد بالسلف القرظ ولا زال استعمال الناس لهذا المصطلح يقولون سلفني يأتيك شخص ويقول سلفني مثلا عشرة الاف ريال اذا قال سلفني او اسلفني يريد اقرضني ويقول سلفة فلان عنده سلفة وسلفت فلانا واسلفت فلانا فهذا ايضا مصطلح رديف للقرظ ويستخدمه كثير من الناس وهو ايضا مصطلح صحيح وفصيح. وقد ورد في السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع فاذا يقال القرض ويقال السلف وان كان ايضا لفظ السلف يطلق على السلم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء من اسلف بالفاء في شيء فليسلب في كيل معلوم ونزل معلوم الى اجل معلوم من اسلف يعني اسلم فاذا مادة السلف تطلق على القرض وتطلق على السلم طيب ما الذي يحدد المراد؟ هل المراد بالسلف في القرض او المراد به السلم الذي يحدده السياق فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم هذا المراد به السلام وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف المراد به القرظ يعني هنا سلف وهنا سلف لكن الذي ميز هذا من هذا هو السياق. حكمه مستحب يعني الاقراض حكمه مستحب وهو من عقود الارفاق وقد جاء في فضله حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة ورجحت دار قطني وقفه على ابن مسعود نبه على هذا في الحاشية رقم ثلاثة وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقرظ ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة وجاء جاء هذا في حديث البراء جاء هذا في حديث البقالة البيهقي بالشعب والموقوف اصح لكن جاء في حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة ورق او منيحة لبن او هدى زقاقا كان كعتق رقبة هذا الحديث اخرجه احمد والترمذي بسند صحيح اعيد الحديث مرة اخرى من منح منيحة من منح منيحة ورق الورق يعني فظة منح منيحة ورق يعني اقرظ اقرض فظة او ما كان في معناها او منيحة لبن وهي الشاة او الناقة او البقرة تعطى للغير لكي ينتفع بلبنها ثم يردها هاي تسمى منيحة كان الناس اه يمنحون جيرانهم واقاربهم يعطيه شاة يقول تمنحها يعني انتفع بلبنها ثم ردها علي تسمى منيحة او هدى زقاقا يعني ارشد ضالا ارشد انسانا ضائعا ضالا بالطريق كان له كعتق رقبة وهذا يدل على الفضل العظيم لهذه الاعمال الصالحة الثلاثة العمل الاول القرظ من منح منيحة ورق يعني اقرظ مسلما فظة او ما كان في معناها وفي معناها في وقت الحاضر الاوراق النقدية او منح منيحة لبن والناس الان يعني اصبح كثيرا منهم يستغني عن منيحة اللبن لكن كانت موجودة موجودة قديما وربما تكون الان موجودة لدى بعض المجتمعات الاسلامية انه يمنح الدابة لغيره لكي ينتفع بحليبها ثم يردها عليه او هدى زقاقا يعني اه ارشد ضالا الطريق فكان كعتق رقبة هذا يدل على عظيم اجر هذه الاعمال الثلاثة المذكورة في الحديث ومنها القرظ وهذا يدل على فضل القرظ فالحديث الذي ذكر حديث ابن مسعود من اقرض ورقة مرتين كان كعدل صدقة مرة هذا مثل ما قال البيهقي يعني منقوه لكن حديث البراء الذي ذكرت وحديث صحيح مرفوعا من منح منيحة ورق او منيحة لبن او هدى زقاقا كان كعتق رقبة. اختلف العلماء في ايهما افضل القرظ والصدقة؟ فقال بعظهم ان القرظ افظل الاحاديث السابقة ولحديث انس رأيت ليلة اسري بي على الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل عنده والمستقرظ لا يستيقظ الا من حاجة اخرجه ابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف وفيه شيء من النكارة يعني كيف يكون القرن ثمانية عشر والصدقة بعشرة بعشرة يعني وايضا يعني المتن فيه شيء من النكارة وقال اكثر اهل العلم ان الصدقة افضل من القرض وهذا هو الراجح لحديث ابن مسعود السابق وحديث صحيح ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة وان كان قد رجح وقفه الا ان له حكم الرفع اه وهو وهو ظاهر الدلالة في ان الصدقة افضل من القرظ ثم ان المقرظ يسترد ما اقرظه بينما المتصدق لا لا يسترد ما تصدق به وعلى هذا فان الصدقة افضل من القرظ لكن يبقى القرظ عملا صالحا عظيما والاقراظ مستحب لما فيه من اعانة المسلم وتفريج كربته ومساعدته وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه واما في حق المقترض فهو مباح وليس مكروها خاصة اذا كان الاقتراظ لحاجة قال احمد لا اثم على من سئل القرظ فلم يقرض لانه من المعروف اشبه صدقته تطولا وليس واجب على الانسان ان يقرض غيره وليس بمكروه في حق المقترض قال احمد ليس القرض من المسألة يعني ليس بمكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو كان الاستقرار مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه لكن ينبغي الا يقترض الانسان الا من حاجة لان الدين امره شديد كما سيأتي طيب هنا تنبيه على بعض مصطلحات المهمة وهذه المصطلحات ينبغي ان يضبطها طالب العلم اه عندنا مصطلح القرظ ومصطلح الدين فما الفرق بين القرض والدين الدين اعم من القرظ وكل قرض دينا وليس كل دين قرضا وبينه عموم وخصوص القرض الذي هو السلف دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله اما الدين فيعرفون بان كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الادميين على هذا يشمل الدين من حقوق الله يشمل الزكاة الزكاة دين يشمل الحج الحاجدين يشمل الكفارات كفارات دين اه كذلك ايضا آآ او حقوق الادميين حقوق الادميين يشمل القرظ. القرظ دين يشمل كذلك آآ اذا اشتريت سلعة بثمن مؤجل هذا الثمن مؤجل يعتبر دينا فاذا آآ القرض اخص من الدين كل قرض الدين وليس كل دين قرضا قد يكون الدين ثمن سلعة مؤجل ليس قرظا قد يكون الدين متعلقا بحق بحقوق الله مثل الزكاة مثل الحج مثل كفارة فكل قرض دينه وليس كل دين قرضا الان هناك مصطلح عند عند كثير من العامة يقول اخذت من البيت قرضا هو لا يريد القرض الذي هو السلف لان هذا ليس من خلق البنوك البنوك مؤسسات ربحية تجارية ليست جمعيات خيرية تقرض الناس ولذلك الليز لا يعتبر قرضا وانما اخذ تمويلا تمويلا بالتقسيط بطريق المرابحة او بطريق التورق او بطريق التأجيل مع الوعد والتمليك او بطريق المشاركة او باي صيغة من الصيغ المشروعة فلذلك التسمية الدقيقة ان يقال تمويل وليس قرضا تقول اخذت من البنك تمويلا وحسب علي ارباحا ولا تقل اخذت من البنك قرضا وحسب علي فائدة لان هذا المصطلح مصطلح غير صحيح. انت لم تأخذ قرضا اخذت تمويلا القرض هو السلف والبنوك لا تسلف لا تقرض لوجه الله تعالى الا ان يكون قرضا ربويا يعني قرظ بفائدة وهذا لا يريده يعني الناس في في حديثهم لا يريدون هذا انما يريدون التمويل بربح رأيت احد المفتين يسأله في احد البرامج يسأله المستفتي يقول اخذت من البنك قرضا بزيادة فما حكم ذلك؟ فالمفتي قال ان هذا قرض ربوي وعليك التوبة الى الله عز وجل والمستفتي لا يريد هذا المستفتي يريد اخذت تمويلا بطريقة تورق او بطريق المرابحة واذا كان من طريق التوارق والمرابعة لابد ان يكون فيه ربح للبنك فلذلك ينبغي فهم مصطلحات المستفتين عندما يقول المستفتي اخذت قرضا بزيادة يريد اخذت تمويلا بربح ولا يريد اخذت قرضا ربويا آآ ذكرنا ان انه ينبغي للانسان الا يقترض الا عند الحاجة لان قرض الدين والدين اه ورد في شأنه نصوص تدل على اه شدتي ورد في شأنه نصوص تدل على اه عظيم امره ومن ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى يغفر له كل شيء الا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين كما جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن وبالعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وفي لفظه ومن ضلع الدين يعني غلبته وشدته وقهر الرجال كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين غلبة الدين هي من المصائب على الانسان وتسبب له هما وغما وضيقا وحرجا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين واقال الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه الواهب نفسه يلتمس ولو خاتمة من حديد ولم يقل اقترض من الصحابة وذلك لعظم شأن الدين وايضا في اول الامر كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين وفي قصة ابي قتادة آآ لما اتي بجنازة قال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم حتى قال ابو قتادة الدين علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الدين آآ امره عظيم هو من حقوق العباد وحقوق العباد مبناها على المشاحة. قد قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم ارادكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا واذا احتاج الانسان الاقتراظ او الاستدانة فعليه ان يعقد النية على السداد وعلى الاداء لان هذه النية من اسباب اعانة الله تعالى له على سداد الدين يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله وهذا نجده في الواقع انظر الى الانسان المدين المهتم بشأن الدين الذي كما يقال الدين يأكل معه ويشرب تجد ان الدين لا يبقى عنده متطاولة. سرعان ما يسوق الله تعالى له رزقا يسدد به هذا الدين وهذه الديون التي عليه اما الانسان الذي الغير مهتم واو انه يماطل في سداد الدين تجد ان الديون تتراكم عليه وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله قال المصنف رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم هذا يصح ان يكون ضابطا في باب القرض والفرق بين الظابط والقاعدة الظابط يكون داخل الباب الفقهي. القاعدة تكون في جميع في يعني عدد من الابواب. مثل مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذي تدخل في عدد من الابواب لكن الظابط يكون في باب فقهي واحد فهذا يصح يصح يعني القرض بكل عين يصح بيعها الا بني ادم هذا يصح ان يكون ضابطا في باب القرض ويمكن اعبر عنه بعبارة اخرى ما صح بيعه صح قرظه الا العبيد والامام. فانه لا يصح اقراظهم اه لان ذلك لم ينقل كما ان وضع يعني اقراظ الامة يعني قد يترتب عليه مفاسد ثم ذكر المصنف شروط صحة القرظ الشرط الاول قال ويشترط علم قدره ووصفه يعني قدر المال المدفوع وصفته حتى يتمكن من رد بدله الى صاحبه عند حلول الاجل كان يقول مثلا اقرظني عشرة الاف ريال سعودي او اه دولارات او جنيهات او ليرات او يورو ونحو ذلك الشرط الثاني قال وكون مقرض يصح تبرعه. يعني ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه فاذا كان ممن لا يصح تبرعه فانه لا يصح اقراظه ومن ذلك ولي اليتيم ولليتيم ليس له ان يقرض مال اليتيم لا لنفسه ولا لغيره لانه ولي اليتيم مطلوب منه الا يقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وليس من التصرف بالتي هي احسن اقراض مال اليتيم لانه اذا اقرضه قد يرجع وقد لا يرجع وليس هذا من التصرف بالتي هي احسن وهكذا ايضا بالنسبة لاموال الاوقاف والامانات ليس للانسان ان يقرضها لغيره وهكذا كل من يلي مالا لغيره ليس له ان يقرضه او يقرض جزءا منه فان فعل ذلك فانه مفرق وعليه ان يتوب الى الله عز وجل ويظمن ايظا يضمن هذا المال الذي اقرظه اموالك الخاصة بك انت حر تريد ان تقرضها الامر يرجع اليك لكن الاموال التي لغيرك ليس لك ان تقرضها احدا ابدا حتى لو كان من تقرضه ثقة ثبتا ليس لك ذلك لانه وان كان ثقة ثابتا الا انه يبقى بشرا يرد عليه ما يرد على البشر وربما تتغير الظروف وربما يحصل له وفاة وربما آآ يحصل ما يحصل ففي مخاطرة فاقراظ هذه الاموال ليس من التصرف بالتي هي احسن وليس بمقتضى الامانة فكل من ولي مالا لغيره ليس له ان يقرضه ولا ريالا واحدا وانما الواجب ان آآ يحافظ على هذه الاموال ويكون كولي اليتيم يكون كولي اليتيم وعلى ذلك اموال الاوقاف واموال الوصايا اه كل من ولي مالا لغيره يكون كمال اليتيم نعم كل من ولي مالا لغيره يكون كولي اليتيم تماما لا يقرب هذه الاموال الا بالتي هي احسن ليس له ان يقرض منها شيئا ولا ان يتصرف فيها الا بالتي هي احسن. قال ويتم العقد بالقبول يعني عقد القرض يتم الصيغة القولية وهي الايجاب والقبول كالبيع قال اقرضني؟ قال اقرظتك سلفني سلفتك انعقد عقد القرظ ويملك ويلزم بالقبض يعني يصبح هذا القرظ لازما ومملوكا للمقترض بالقبظ اذا قبضه فقد ملكه وذلك لانه عقد يتوقف التصرف فيه على القبض فتوقف عليه الملك كالهبة كما ان الهبة تلزم القبض فالقرظ ايضا يلزم بالقبظ يترتب على هذا على قولنا انه يلزم بالقبض انه فلا يملك المقرظ استرجاعه يعني اذا تم قبض المقترض للقرظ لا يملك المقرض ان يسترجعه لو اقرب عشرة الاف ريال ثم بعد ساعة قال رد علي القرظ لا يملك ذلك لكن ويثبت له البدل حالا يعني يثبت للمقرظ بدل القرظ حالا ويعني هل القرض يتأجل بالتأجيل او لا يتأجل بالتأجيل؟ هذه مسألة خلافية ما معنى يتأجل بالتأجيل لو ان شخصا اتى اليك قال يا فلان اقرظني او سلفني عشرة الاف ريال لكن لن اردها عليك الا بعد ستة اشهر فقلت اسلفك ولا ترد علي الا بعد ستة اشهر. يعني اشترط عليك انه ما يردها الا بعد ستة اشهر اه فهل لهذا المقرظ ان يطالبه بهذا القرظ قبل ستة اشهر لو انه اتى اليه بعد شهر وقال رد علي القرض انا والله محتاج رد علي القاضي هل يملك هذه هي المسألة هل القرض يتأجل بالتأجيل او لا يتأجل بالتأجيل ان قلنا ان القرض لا يتأجل بالتأجيل فالمقرظ له ان يطالب بقرضه في اي وقت حتى لو كان شرط عليه انه ما يردها الا بعد ستة اشهر واذا قلنا ان القرض يتأجل بالتأجيل فليس للمقرظ ان يطالب المقترض بسداد القرظ الا عند حلول الاجل وعلى ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان القرظ لا يتأجل بالتأجيل فيلزم المقترض ان يرد بدله متى ما طالب به المقرظ والى هذا ذهب جمهور الفقهاء قالوا لان القرض موضوعه الحلول. فاذا اجل فقد خرج عن موضوعه فخالف مقتضى العقد والقول الثاني في المسألة ان القرض يتأجل بالتأجيل وانه ليس لمقرظ ان يطالب المقترض بالقرظ قبل حلول الاجل وهذا هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله وهذا القول يعني استدل اصحاب هذا القول عموم الادلة الدالة على الوفاء بالعقود والشروط ومنها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال باب اذا اقرضه الى اجل مسمى واجله في البيع قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو ابن دينار هو الى اجله في القرظ وظهره صنيع البخاري انه يرى ان القرض يتأجل بالتأجيل ولهذا اورد هذه الاثار عن ابن عمر وعن اه عطاء اه وعمرو بن دينار فهؤلاء كلهم يرون ان القرض يتأجل بالتأجيل ويقولون لان المطالبة بالوفاء في القرض المؤجل حالا يعني هو اخلاف للوعد واخلاف الوعد مذموم شرعا ولا انه قد يترتب على المطالبة بالقرظ قبل حلول الاجل اه ظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا القول له قوته ووجاهته لكن من حيث يعني التقعيد قول الجمهور ارجح لان هذا المقرض محسن محسن ومع المحسنين من سبيل هو اقرظك لوجه الله تعالى وقلت له لن اردها الا بعد ستة اشهر لكن هذا الرجل المقرظ احتاج قال يا فلان انا كنت اقرضتك واشترطت علي انك ما تردها الا بعد ستة اشهر لكن انا محتاج الان لهذا القرظ فالاصول والقواعد تقتضي اه انه يلزمك ان ان ترد عليه هذا القرظ. ما على المحسنين سبيل اما ان نقول ان المقرض لا يملك المطالبة قبل حلول الاجل هذا صحيح في البيع لاجل اه وفي عقود المعاوظات الى اجل اما القرظ فالقرظ تبرع والمقرض محسن فله ان يطالب بسداد قرظه في اي وقت هذا هو مقتضى الاصول وقواعد الشرعية فقول الجمهور والله اعلم هو الاقرب في هذه المسألة وان كان القول الثاني له وجاهته قال فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ وان كان مثليا فمثله يعني ان كان المقرظ متقوما فالمقترض يرد قيمته وقت القظاء لان المتقوم تختلف قيمته بالزمن اما اذا كان المقرظ مثلي فالمقترض يرد مثله يعني هذا هذه المصطلحات المثلي والقيمي اه فيها خلاف بين العلماء عند الحنابلة المراد بالمثل يعرفونه موجود عندكم السلسبيل هذا هو تعريفه عند الحنابلة اذا قالوا مثلي كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة وما عداه فهو قيني هذا هو التعريف عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة في تعريف المثلي ان المثلي ما كان له مثيل مقارب ولا تلزم المطابقة وهذا هو القول الراجح الذي تدله النصوص اختاره ابن تيمية وابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم ومن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها القصة المشهورة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها وليلتها فارسلت احدى امهات المؤمنين طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة فعائشة يعني اخذتها الغيرة كيف ترسل له طعاما وهو عندي فاخذت هذا الاناء من من الغلام وضربت به الارض وانكسر الاناء وتناثر الطعام. يعني من شدة غيرة عائشة ويعني الغيرة بين الظرائر معروفة فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال الطعام بطعام واناء باناء انظري الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ما غضب ما عاتبها قال ان ام باناء وطعام بطعام ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يرد اناء مثل ذلك الاناء وهذا يدل على يعني ان المثلي ما كان له مثيل او او شبيه وقريب يعني منه ولا تلزم المطابقة لكن على ضابط الحنابلة الاناء قيمي وليس مثلي. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال اناء باناء فدل ذلك على ان المثل لا يختص بما ذكره الحنابلة من المكي والموزون ايضا في قصة ابي رافع لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فاتى يتقاضى بكره فقالوا يا رسول الله لم نجد الا خيار رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء فهنا النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يرد مثله قال اعطوه مثله فقال لم يجد الا خيار رباعيا وهذا يدل على ان المثلي يعني اه ما كان مقاربا له اه مثيلا له ولا تلزم المطابقة من كل وجه وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الثاني وهو ان المثلي ما كان له مثيل مقارب ولا تلزم المطابق. خذ هذه الفائدة هذه الفائدة تستفيد منها في جميع ابواب الفقه اذا اذا عبر الفقهاء بمثلي وقيمي فهذا هو معنى المثلي وهذا هو معنى القيمي وهذا هو عند معنى عند الحنابلة ومعناه على القول الراجح قال ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها يعني لو كان المثلي للقرظ معيبا فيلزم المقترض ان يرد بالقيمة وقول فلوس هذا الفلوس هو كل نقد من غير الذهب والفضة ويعني هذه المسائل قد لا نحتاجها في وقتنا الحاضر الناس الان اصبحوا يتعاملون بالاوراق النقدية المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه قال فيحرمها السلطان فله القيمة يعني وقت القرظ ولو ان السلطان منع من التداول بعملة معينة فيكون للمقرظ قيمة هذه العملة وقت القرظ فلو اقرظ شيئا قيمته الف وبعد منع السلطان لها نزلت قيمته وهبطت فاصبحت قيمتها خمسين فالمقترض يرد على كلام المؤلف الفا وهو قيمتها وقت القرظ وليس خمسين والقول الثاني في المسألة انها ترد بقيمتها ليس وقت القرظ وانما وقت المنع وانما وقت المنع ولان المبلغ ثابت في ذمته الى وقت المنع فيرد قيمتها وقت المنع. لانها اصبحت معيبة بالمنع وهذا هو القول الراجح نظير هذه المسألة ما اذا هبطت قيمة العملة يعني الان بعض العملات هبطت قيمتها بسبب الحروق فلو ان رجلا اقرض اخر عشرة الاف ثم الان اصبحت ما تساوي الا الف ما الحكم يعني على كلام المؤلف ومذهب ابن الحنابلة انه يرد بقيمته قيمة العشرة الاف وقت القرظ وعلى القول الراجح انه يرد قيمتها وقت هبوط العملة وقت هبوط العملة ننظر يعني تاريخ هذه العملة متى هبطت وقت الهبوط الحاد كم قيمة العشرة الاف؟ فيردها بقيمتها وقت هبوط العملة هذا هو القول الراجح في المسألة لكن اذا كان التغير يسيرا فلا يلتفت اليه اذا كان تغير قيمة النقد ليست كبيرة لا يلتفت اليه اصل ان القرض يرد بمثله. والدين يرد بمثله الا اذا كان هبوطه فاحشا قدره بعضهم بالثلث فاكثر هذا على سبيل التقرير اما اذا كان الهبوط اقل من الثلث فالاصل ان القرض والدين يرد بمثله وليس بقيمته طيب لو اقترظ قرظا او استدان بعملة معينة هل يجوز ان يردها بعملة اخرى؟ يعني مثلا اقترظ عشرة الاف ريال فاراد ان يردها بجنيهات مصرية هل يجوز طيب الاصل انه يسدد بالعملة نفسها عشرة الاف ريال يرد عشرة الاف ريال لكن يجوز ان يسدد بعملة اخرى بشرط ان يكون ذلك بالسعر وقت السداد لا وقت القرظ ففي مثالنا السابق ترض عشرة الاف ريال سعودي واراد ان يردها جنيهات مصرية ونقول عند سداد القرض كم تعادل عشرة الاف ريال سعودي جنهات مصرية فاذا قالت تعادل مثلا خمسة عشر الف جنيه. اذا رد خمسة عشر الف جنيه. ولا تنظر اه قيمتها وقت القرظ وانما وقت السداد وتردها ايضا بسعر يومها يعني بسعر الريال بالجنيه في في ذلك الوقت وآآ الدليل وايضا لابد من التقابض لا بد من التقابض لحديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيعه بالدنانير واخذ الدراهم وابيعه بالدراهم واخذ بالدنانير فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء هذا الحديث في سنده مقال لكن العمل عليه عند كثير من اهل العلم فلا بأس ان تأخذها بسعر يومه يعني دراهم بدنانير ودنانير دراهم لكن بسعر اليوم وايضا يكون فيه التقابض فعندما تريد ان تستبدل ريالات سعودية بجنيهات مصرية هنا يعني عشرة الاف ريال سعودي وعند سداد القرض قلت او اريدها جنيهات نقول لا بأس لكن بسعر العشرة الاف وقت السداد وقت السداد بسعر اليوم نفسه بسعر يومها وايضا لابد من التقابض ما تكون دينا لابد ان يسلم لك اه سعر سعرها قيمتها من الجنيهات وقت السداد فلا بد من شرطين. الشرط الاول ان تأخذها بسعر يومها. والشرط الثاني ان تفترقا وليس بينكما شيء يعني يكون فيه تقابل وبنفس سعر الصرف وقت سداد القرظ هناك علة اخرى للتحريم وهي انه اذا اخذه اكثر من سعر يومه فقد ربح فيما لم يضمن يعني لو كان مثلا آآ اقترض عشرة الاف ريال سعودي ولما اراد ان يسدد قال سددها لي بالجنيهات المصرية هنا يسددها بسعر الريال بالجنيه في وقت السداد لكن لا يجوز ان يزيد لانه لو زاد يعني كان مثلا سعره عشرة الاف ريال خمسة عشر الف جنيه. لو جعلها عشرين الف ولا يكون قد ربح بما لم يظمن والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذبح ما لم يضمن قال ويجوز شرط رهن وظمين فيه يعني يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض ان يأتي برهن يقول لا اقرظك الا بشرط ان ترهنني سلعة من السلع هذا لا بأس به بشرط الا ينتفع المقرظ بالرحم لماذا؟ لانه اذا انتفع بالرهن يكون القرض قد جر نفعا وكذلك يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض ان يأتي بضامن يعني بكفيل حماية لحقه ويجوز قرض الماء كيلا يجوز ان يقرض الماء كيلا او وزنا وفي الوقت الحاضر قوارير الصحة يجوز ان تقرض لا بأس كسائر المكيلات والموزونات والخبز والخمير عددا يجوز قبض يجوز اقراظ الخبز واقراض الخمير جمع خميرة ولا يلزم ان يرد مثله وزنا وانما يرد مثله عددا وعلى قول الراجح في ضابط المثل لا اشكال في هذا لكن يرد الاشكال على مذهب الحنابلة ولهذا قال المؤلف ورده عددا بلا قصد زيادة يعني ان المقترض يرجع الى المقرض مثل ما اخذه في القرظ. ان كان مكينا فمثله بالكيل. وان كان موزونا فمثله بالوزن وهكذا دون القصد الى الزيادة او النقصان عند رد القرظ فان قصد الزيادة اه او قصد الجودة او اشترطها حرم ذلك لانه يكون قرضا جر نفعا قال وكل قرض جر نفعا فهو حرام. هذا يصح ان يكون ضابطا في باب القرض وقد روي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لكنه مقولة مشهورة عند العلماء ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عباس هذا المعنى طيب لماذا اعتبر الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا قالوا لان صورة القرظ في الاصل هي صورة ربوية كوني اقرضك عشرة الاف ريال تردها لي بعد مدة عشرة الاف ريال ما في تقابل فالاصل ان فيها ربا نسيئة لكن الشريعة الاسلامية استثنت هذه الصورة من باب التشجيع على الارفاق والاحسان والتكافل بين افراد المجتمع فلكن استثنت يعني تجويز القرض من باب التشجيع على الارفاق والاحسان والتكافل. فاذا اصبح القرظ لا يراد به الاحسان ولا التكافل وانما اصبح يراد به المعاوضة والربحية رجع القرض لصورته في الاصل وهي الصورة الربوية وهذا هو معنى كل قرض جرى نفعا فهو ربا لكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها لانه ما من قرظ الا ويتظمن نفعا كما قال ابن حزم. ليس في العالم سلف الا وهو يجر منفعة ولذلك لا بد من ان نعرف ما هو ضابط المنفعة المحرمة في القرض وهذه قد اختلف فيها والقول الراجح في ضابطها انها المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض كأن يشترط المقرظ على المقترض سكنى داره او ركوب سيارته ونحو ذلك او يقول لا اقرضك الا بشرط ان اسكن بيتك لمدة شهر او ان تهدي لي هدية ونحو ذلك اما اذا كان هناك منفعة مشتركة بين المقرظ والمقترظ فلا بأس وهذا يقودنا الى حكم السفتجة والسفتجة هي كلمة فارسية اه معناها معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر والغرض منها وفائدتها امن خطر الطريق وايضا التخلص من مؤونة الحمل وبعض العلماء المعاصرين يقول ان من صورها التحويلات البنكية اذا حولت مبلغا من المال الى شخص في بلد اخر عن طريق المصرف فيعتبر هذا منصور السفتجة والسفتجة فيها خلاف بين الفقهاء المذاهب الاربعة على المنع المذاهب الاربعة على المنع لانهم يرون اه ان فيها منفعة وكل قرظ جرى نفعا فهو ربا والقول الثاني وهو الجواز وهو رواية عن الامام احمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وعليه عامة المعاصرين عامة العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر وذلك لان المنفعة في السفتجة لا يختص بها المقرض دون المقترض بل تشمل مقرظ والمقترظ فالمقرظ ينتفع بامن خطر الطريق بنقل دراهمه الى ذلك البلد والمنتفع ينتفع بالقرظ فليس هناك منفعة خاصة بالمقرض دون المقترظ والمنفعة التي لا يختص بها المقرظ وانما يشترك فيها المقرض والمقترض تكون جائزة والعمول التي يأخذها البنك مقابل رسوم ادارية وخدمات فعلية حقيقية هذا لا بأس به لان البنوك ليست جمعيات خيرية البنوك مؤسسات ربحية ولا ولا اه نستطيع ان نلزم البنوك كي تخدم الناس مجانا بل تأخذ مقابل الخدمة وتأخذ مقابل المصاريف الفعلية التي تكبدتها هناك من العلماء المعاصرين من يكيف التحويلات البنكية بتكييف اخر وهي الاجرة على نقل النقود وهذا له وجاهته خاصة عندما اه نرجح ان النقود لا تتعين بالتعيين فمثلا تعطي البنك عشرة الاف ريال وتقول انقلها لي الى بلد اخر ولك اجرة قدرها كذا فهذا التكييف يخرجنا من مسألة سوف تجاه الخلاف الفقهي فيها خاصة انما ذهب الاربعة تمنع منها هذا تكييف له وجاهته ان تكيف التحويلات البنكية على آآ الاجرة على نقل النقود لان النقود لا تتعين بالتعيين فتقول انقلوا لي هذي عشرة الاف ريال الى بلدي كذا ولكم كذا فهذا تكييف جيد وآآ له وجاهته جمعية الموظفين جمعية الموظفين اولا معنى جمعية الموظفين ان يكون هناك عدد من الموظفين يتفقون على ان يدفع كل منهم مبلغا من المال ويجمع هذا المبلغ ويعطى احدهم في الشهر الاول ثم الثاني في الشهر الثاني ثم الثالث في الشهر الثالث وهكذا حتى يدور على جميع الموظفين حكمها هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء ورأت الهيئة بالاكثرية جوازها هناك من منع وقال انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا ولكن الاقرب والله اعلم ما عليه اكثر العلماء من جوازها وذلك لان الموظف لا يحصل على اكثر من المال الذي دفعه فحقيقتها انه يقرض غيره قرضا ويعود له القرض مرة اخرى فلو كانت هذه الجمعية مكونة مثلا من عشرة موظفين فكل واحد يدفع الف ريال عشرة الاف ريال الاولى تكون عند الموظف الاول عشرة الاف الثاني تكون الموظف الثاني عشرة الاف ريال تكون الموظف الثالث وهكذا لم يأخذ احد من هؤلاء الموظفين العشرة اكثر من حقه فهم متساوون في الحصص ولكن الفائدة منها تجميع هذا المبلغ تجميع هذا المبلغ عند آآ الموظف الاول ثم الثاني ثم الثالث فلا بأس بها فجمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها قال كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. هذه امثلة للمنفعة المحرمة في القرض التي يختص بها المقرض دون المقترظ فاذا كان المقرظ اقرظه لكي يسكنه داره او يعيره دابته او يقظيه خيرا منه فهذا قرض جر نفعا ولا يجوز وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز يعني لو كانت المنفعة في القرن بدون شرط من المقرض ولم يجري بها العرف ولا بأس بذلك وعلى هذا تكون الزيادة في القرض لها صورتان. الصورة الاولى ان تكون الزيادة مشترطة في القرض هذه محرمة بالاجماع الصورة الثانية تكون الزيادة من غير شرط ولا عرف. وبعد الوفاء فهذه لا بأس بها بل انها من حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلم رجلا بكرا اتى الرجل يتقاضى بكرا وقال قال اعطوه قالوا لم يجد يا رسول الله الخيار رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قراء اذا الزيادة في القرظ على صورتين. الصورة الاولى ان تكون الزيادة مشترطة في القرظ. هذي محرمة بالاجماع ومن ذلك القروض ومن ذلك القروض البنكية الربوية التي تكون نقدا بنقد مع الزيادة. هذه محرمة بالاجماع الصورة الثانية ان تكون الزيادة من غير شرط ومن غير عرف فلا بأس بها. مثال ذلك اقترظت من رجل اه خمسين الف ريال ثم اردت ان تسدد هذا القرظ لما سددت هذا القرظ اتيت معك بهدية له لا بأس بذلك او انك عندما اردت ان تسدد آآ سددت له ستين الفا بدل خمسين فلا بأس بذلك. اذا لم يكن هذا بشرط ولا عرف فلا بأس بذلك بل ان هذا من حسن القضاء اذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء وعرف انه يرد اكثر مما اقرظ هل يكره اقراضه بعض اهل العلم كره اقراضه والصحيح انه لا بأس باقراضه ما دام ان هناك ما دام انه ليس هناك شرط ولا عرف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء ولا يسوغ لاحد ان يقول ان اقراظه مكروه ولان المعروف بحسن القضاء ينبغي اه ان ان اه تسد حاجته وهو اولى الناس بقضاء حاجته والزيادة الجائزة التي تكون غير مشترطة وايضا غير لم يدل لها العرف هذه انما تجوز اذا كانت بعد الوفا. يعني بعد سداد القرظ اما قبل الوفاة لا تجوز مطلقا ولو من غير مواطئة ولو على سبيل الهدية الا ان تكون اه بينهما عادة جارية قبل القرظ ويدل لذلك حديث عبد الله ابن سلام قال عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام وهذا في صحيح البخاري اتيت عبدالله بن سلام فقال الا تجيء فاطعمك سويقا وتمر وتدخل في بيت ثم قال انك بارض يقصد العراق الربا بها فاشن اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة تبن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا وهذا الاثر موقوف على عبد الله ابن مسعود لكن له وهذا الاثر موقوف على عبد الله بن سلام لكن له حكم الرفع ايضا آآ جاء عن ان في حديث انس رضي الله عنه اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون قد جرى بينه وبين ذلك وفي سنده مقال لكن آآ يعني معناه صحيح وايضا جاء عن ابن عباس في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي اليه وجعل كل ما اهدى اليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فاستفتى ابن عباس فقال لا تأخذ منه الا سبعة دراهم ابن عباس حسب الهدية للمقرض من المنفعة المحرمة التي لا يجوز اخذها وعلى ذلك فمن اقرض غيره قرضا لا يجوز له ان يأخذ هدية من المقترض لم تدر العادة بينهما قبل الوفاة هذا رجل اقرضك مئة الف ريال ليس لك ان تهديه هدية لم تجري العادة بينكما اما اذا اهديته لانه اقرضك هذا لا يجوز متى تجوز الهدية؟ تجوز بعد سداد القرظ لما اردت لما سددت القرض وارجعت له مئة الف اعطيته هدية اعطيته زيادة لا بأس لكن قبل الوفاة لا يجوز مطلقا الا ان يكون بينك وبينه عادة في التهادي اما انك تهدي له بعد ان اقرضك فهذا لا يجوز ومن ذلك هدايا البنوك العملاء فانها محرمة وذلك لان الحساب الجاري في البنوك يكيف على انه قرظ المقرض هو العميل والمقترض البنك هدية البنك هدية من مقترض الى مقرظ قبل الوفا فلا تجوز لكن اه هناك الهدايا التي لا تختص بالعملا التي تمنح العملاء وغيرهم كالتقاويم ونحوها. هذه لا بأس بها لو ان العميل اقفل حسابه الجاري فاهدى له البنك هدية فهذا لا يجوز نعم فهذا يجوز. لو ان لو ان العميل اقفل حسابه والجاري في البنك ثم اهدى له البنك هدية فهذا يجوز لماذا؟ لانها هدية من اه المقترض لانها هدية من المقترض للمقرض بعد الوفاة بغير شرط لكن هذه المسألة يعني بعيد لكن هذه المسألة بعيد وقوعها البنوك اذا اقفل الانسان الحساب لا ترحب بذلك ولا تعطيه هدايا وربما ايضا بعض البنوك لا تحسن معاملتها اصلا لكن هذه مسألة مفترظة فلو ان البنك بعد اقفال الحساب هدى له هدية ربما انه يعني يرجو ان يرجع او يرجو ان يفتح حساب مرة اخرى او نحو ذلك فاهدى له هدية بعد اقفال الحساب من غير شرط فلا بأس بذلك طيب هنا مسألة يعني معاصرة متعلقة بهذا لم تذكر السلسبيل اه الهدايا التي تكون على عمليات الشراء هدية من البنك للعميل لكن ليس لاجل حساب الجاري وانما تكون لاجل عمليات الشراء هذه لا بأس بها لكن بشرط ان تكون مرتبطة بعمليات الشراء وليس لها ارتباط بالحساب الجاري فسواء زاد الحساب الجاري او نقص لا يرتبط دفع الهدايا بقيمة او بالرصيد لا يرتبط دفع العدايا بالرصيد وانما يرتبط دفع الهدايا بعمليات الشراء هذه لا بأس بها فيقولون مثلا عند كل عملية شراء لك هدية كلما اشتريت مثلا بهذه البطاقة لك هدية فهذا لا بأس به لان الهدية مقابل الشراء وليس لها علاقة بالحساب الجاري اما اذا كانت الهدية مرتبطة بالحساب الجاري وكلما كان الرصيد عاليا كانت الهدية اه قيمتها اعلى هذا لا يجوز قال لكن اذا كانت الهدية ليست مرتبطة بحساب الجاري لا ينظر للرصيد وانما هي مرتبطة بعمليات الشراء كلما اشتريت بهذه البطاقة اعطيناك هدية فهذا لا بأس به وهذا تمارسه بعض المصارف الاسلامية اليوم. بناء على فتاوى من الهيئات الشرعية. لان هذه الهدايا مرتبطة بعمليات الشراء وليست مرتبطة بالحساب الجاري. الممنوع هو ان تكون الهدية مرتبطة بالحساب الجاري. اما اذا كانت الهدية ليست مرتبطة بحساب الجاري وانما بعمليات الشراء فلا بأس بها حكم استضافة المقترض للمقرظ قبل الوفاء يعني ان ان يضيفه يضع له وليمة اذا كان بينهما عادة قبل القرض فلا بأس اما اذا لم يكن بينهما عادة واستضافه واقام له وليمة بسبب القرض فهذا لا يجوز الا ان تخصم قيمة الوليمة من القرظ ولهذا قال مرضاوي ينبغي ان ينظر فان كان له عادة باطعام من اضاف ولم يحسب له والا حسب طيب هنا صور معاصرة للقروض المحرمة اه من الصور المعاصرة ما تفعله بعض البنوك من تعجيل راتب الموظف قبل حلوله نظير عمولة فبعض البنوك يقولون نعجل لك الراتب اول الشهر بشرط ان تعطينا عمولة تعطينا جزءا من الراتب فهذا لا يجوز كأن يكون مثلا الراتب عشرة الاف ريال والبنك يقول اعطيك تسعة الاف ريال وتسع مئة ومئة ريال عمولة مقابل تعجيل الراتب لك. هذا لا يجوز وذلك لان هذه هذه المعاملة حقيقتها انها قرظ بفائدة كان البنك اقرظ هذا الرجل قيمة الراتب الى حين موعد نزوله بفائدة من الصور المعاصرة للقروض المحرمة ما يسمى بخصم او حسم الاوراق التجارية كان يأتي حامل الكمبيالة التي لا تحل الى الا بعد اجل الى البنك بان يأتي حامل الكمبيالة التي لا تحل الا بعد اجل الى البنك ويطلب منه تعجيل صرفها مخصوما منه مبلغ معين الكمبيالها مثلا فيها مليون ريال تحل بعد ستة اشهر يأتي للبنك يقول اصرفوها لي الان واعطوني مثلا تسع مئة وخمسين الف هذا لا يجوز لان هذا حقيقته انه قرظ بفائدة اه من صور الربا في القروض ايضا الشرط الجزائي على الديون فالشرط الجزاء على الديون محرم كان يبيع شخص سلعة آآ باجل او باقساط ويشترط يشترط الدائن على المدين يشترط البائع على المشتري انه اذا تأخر في سداد قسط من الاقساط يحسب عليه غرامة تأخير فهذا محرم وهذا هو نظير ربا الجاهلية وكانوا في الجاهلية اذا حل الدين يأتي الدائن المدين ويقول له اما ان تقضي واما ان تربي يعني اما ان تسدد الدين واما ان نؤخرك ونزيد عليك. نضع عليك غرامة تأخير هذا هو نظيري بالجاهلية ولا يجوز لكن الشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به مثلا مقاول يبني لك عمارة اشترطت عليه ان يبنيها لك خلال سنة وقلت بعد السنة احسب عليك شر جزائي اخصم عليك مثلا آآ مبلغ قدره كذا عن كل يوم او مثلا مكتب استقدام عمالة واشترطت عليه اه ان يستقدم لك العمالة في مدة معينة وعند التأخر يحسب عليه شرط جزائي هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في غير الديون جائز اما الشرط الجزائي في الديون فمحرم اه بعض البنوك والمؤسسات المالية تضع شرطا جزائيا في الديون وتقول اننا نحن لا نأخذ الغرامة وانما نصرفها في وجوه البر هذه المسألة اجازها بعض العلماء المعاصرين ومن اشهر من اجازها آآ ايوفي هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الاسلامية واكثر العلماء المعاصرين على عدم الجواز وصدر به قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وهذه المسألة يعني لا يعلم عن احد من متقدم العلماء انه اجازها اثارها بعض العلماء المعاصرين اه قلده من قلده من من من العلماء المعاصرين والاقرب والله اعلم انها غير جائزة فكيف يقال ان البنك او المؤسسة تأخذ الربا ثم تقول ساضعها في وجوه البر فهذا آآ غير جائز خاصة ان يعني النصوص قد شددت في شأن آآ في شأن الربا تشديدا عظيما وسدد جميع الذرائع الموصل اليه ولو من وجه بعيد طيب نعود عبارة المصنف رحمه الله قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق يعني لو بذل المقترض القرظ لكن ليس ليس ببلد المقرظ وانما ببلد اخر ويلزم المقرظ ان يقبظ هذا القرظ لكن هذا بشرط الا يكون لحمله مؤونة وان يكون الطريق امنا وذلك لانه عين ما له فمثلا اقترظ انسان من اخر عشرة الاف ريال في الرياظ ثم وجد المقرض في مكة فاعطاه سدد له عشرة الاف ريال فيلزم القبول بشرط ان الا يكون هناك مؤونة للحمل ان يكون مثلا المبلغ ليس كبيرا وان يكون الطريق امنا او البلد امنا لكن لو مثلا اقترض منه مليون ولقيه في مكة واعطاه مليون نقدا. فهنا قد يلحقه الضرر. يقول كيف يعني تعطيني مليون اعطيها لي اعطني اياها في البلد الذي اقرضتك اياها او انك مثلا ضعها في حسابي او اعطني شيكا مصدقا المقصود انه يشترط بذلك عدم الظرر عدم الظرر على المقرظ طيب واصل المسألة هل يلزم المقرض قبول القرظ او لا يلزمه آآ هذا محل خلاف المذهب عند الحنابلة انه يلزمه والقول الثاني ولا يلزمه اه لان الحق له فان ابى لم يلزم بقبوله وهذا هو الاقرب طيب هنا مسألة معاصرة حكم اخذ المصرف عمولة اذا قل رصيد الحساب الجاري عن مبلغ معين بعض البنوك تقول اذا قل الرصيد عن الف ريال نحسب عليك عمولة فما الحكم؟ نقول لا بأس بهذا لان المصرف يقوم بخدمات للعميل وله مصلحة بفتح حساب الجاري له فما يأخذه البنك هو مقابل هذه الخدمات البنك يقوم بخدمات اذا فتحها حسابا لهذا العميل يستفيد العميل من هذا الحساب في سداد الفواتير وفي التحويلات وفي منافع فما يأخذ البنك هو مقابل هذه المنافع ومقابل هذه الخدمة فلا بأس بذلك لا بأس ان البنك يأخذ عمولة على العميل اذا قل رصيده عن مبلغ معين هذا لا اشكال فيه من حيث النظر الفقهي. وانما الاشكال في العكس الاشكال في العكس يعني ان المصرف لا يأخذ شيء على فتح الحساب هل هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا الاقرب والله اعلم ان ان هذا لا بأس به ولا يعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا طيب هنا مسألة ايضا معاصرة من اقترض لغيره قرضا باسمه من مصرف او غيره بطلب ممن اقترض له القرض او اخذ تمويلا لغيره باسمه فهنا يلزم من اقترظ له هذا القرظ ان يسدد القرظ لان من باسم هذا القرظ يعتبر كالوكيل بهذا الذي اقترظ له او اخذ له تمويلا فهذا مجرد وكيل يعني هذا شخص لا تنطبق عليه الشروط. اتى لصديق له او لاخ له او لقريب قال خذ لي تمويل من البنك فاخذ تمويلا فهذا الذي اخذ تمويلا من البنك هو كالوكيل والذي يطالب بالسداد هو هذا الشخص الطالب لهذا القرظ او لهذا التمويل والدليل لذلك قصة عروة ابن جعد البارقي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة فاشترى له به شاتين ثم باعد احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وهنا تصرفات عروة قالت باسمه الشخصي لكن كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الذي قال اقترضي من البنك او خذ لي تمويل من البنك هو بمثابة الوكيل. هو بمثابة الوكيل وآآ لكن هذا الوكيل ظامن لسداد هذا المال لان تسجيله باسمه التزام منه لسداده فهو يعني التكييف الفقهي لهذا الذي قال اقترض لي او خذ لي تمويلا من البنك فاخذ قرظا وتومل من البنك باسمه التكييف الفقيه له انه كالوكيل الظامن يعني وكالة مع ظمان ووكيل لكنه في الوقت نفسه ظامن امام الجهة التي اخذ منها هذا القرض او هذا التمويل ولا يعتبر آآ يعني قرضا لا يعتبر مقرظا هو لانه لم يقترظ نفسه انما اقترظ لغيره او اخذ تمويلا لغيره فهو يعتبر الظامن هذا احسن ما قيل في التكييف الفقهي لهذه المسألة ونكتفي بهذا القدر ونقف عند اه باب الرهن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والان اه نجيب عما تيسر من الاسئلة هل تشغيل الاذان في المنزل وتكراره له اصل لعلاج الحسد والعين والانفس الذي ورد في السنة ان الشيطان اذا سمع صوت المؤذن آآ فانه يفر منه حتى لا يسمع صوت التأذين فصوت الاذان طاردوا للشياطين فالذي يظهرن ان الامر في هذا واسع لكن خير من ذلك ان يجعل القرآن يجعل القرآن اما شخص يقرأ او عبر المسجل ونحو ذلك آآ يقرأ في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. جاء في بعض الروايات لا يقربه ثلاثة ايام فهذا افضل كونه يجعل قرآن افضل من تكرار الاذان. لو اخذت تمويل اسهم من مصرف الراجحي عن طريق الهاتف تمت الموافقة على العقد عن طريق الاتصال بالهاتف ومن ثم تحويلها الى محفظة عن طريق هاتف الراجحي ثم اتولى انا شخصيا بيعها عن طريق هاتف الراجحي لبيع الاسهم. ما حكم ذلك؟ لا بأس به بشرط ان تقتصر على اسهم الشركات النقية وهذا بيع وشراء والله تعالى يقول واحل الله البيع هذا التمويل لا بأس به ومنضبط بالضوابط الشرعية لكن ينبغي ان تقتصر على اسهم الشركات النقية طالب جامعي له سكن مستأجر في الرياض يأتي الرياض من كل اسبوع ثلاثة ايام ويعود لبلده هل يعتبر مسافرا او يعتبر صاحب اقامتين هذه المسألة اه الحكم فيها الحكم الشرعي فيها واضح وهو ان المرجع في ذلك الى العرف لكن يأتي النظر في تحقيق المناط وهذا هو الذي يختلف فيه تختلف فيه انظار العلماء المعاصرين هذا الطالب الان له اقامة في بلده وله اقامة في البلد الذي يدرس فيه فهو في حقيقة الامر صاحب اقامتين له اقامة هنا واقامة هنا كمن له زوجته زوجة هنا وزوجة هنا. زوجة في بلد وزوجة في بلد اخر ولا احد يقول انه مسافر في هذا البلد اه ومقيم في البلد الاخر وانما يقال انه مقيم في هذا البلد ومقيم اقامة اخرى في بلد اخر فالاقرب والله اعلم في في هذه المسألة انه يعتبر صاحب اقامتين ليس له ان يترخص في السفر لا في بلده الاصلي ولا في البلد الذي ادرسوا فيه وانما في مسافة الطريق اذا كانت المسافة اكثر من ثمانين وانما في مسافة الطريق اذا كانت المسافة اكثر من ثمانين كيلو مترا فيترخص برخص السفري في الطريق فقط واما في بلده الاصلي وفي البلد الذي يدرس فيه فلا يعتبر مسافرا ثمان الاصل في الانسان الاقامة وليس السفر فلا يوصف بوصف السفر الا بامر واضح والسفر في في في عند العرب في الاصل يطلق على الاسفار يعني بروز الصحراء لكن خلق هذا الاصل واعتبر المسافر اذا اقام مسافرا فيما ورد فيه النص او ما كان في معناه ولهذا ينبغي عدم التوسع في هذه المسائل لان الاصل في السفر عند العرب انه البروز الصحراء وينبغي عدم التوسع في اعتبار المسافر مقيما آآ المسافر اذا اقام مسافرا الا في حدود ما ورد به النص او ما كان في معناه ثم ايضا كون هذا الطالب يتم صلاته صحيحة عند جميع العلماء. لكن كونه يقصر ويجمع صلاته غير صحيحة عند كثير من اهل العلم فالاحوط والابرأ لذمته انه لا يتراخص برخص السفر الا في الطريق اذا كانت المسافة اكثر من ثمانين كيلو مترا. ورد في فضل سيد الاستغفار ان من قاله من النهار موقنا به فمات من يوم قبل ان يمسي دخل الجنة. ما معنى موقنا اولا هذا الحديث حديث صحيح اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة آآ معنى موقنا به يعني موقنا بالمعاني التي تظمنها سيد الاستغفار هذه المعاني العظيمة التي دل لها هذا الدعاء اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت هذه المعاني اذا اذا تيقنها الانسان فانه يحصل على الفضل الوارد في هذا الحديث والمقصود دخل الجنة اذا اتى بالشروط وانتفت الموانئ اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وليس المعنى انه من قال من اتى بهذا آآ الذكر دخل الجنة حتى وان كان مقصرا في اداء الواجبات آآ تجرأا على آآ الحرمات بل هذا من من احاديث الوعد آآ التي تحمل على انه من اتى بهذا الذكر وقد آآ حقق الشروط وانتفت وانع فمات من يومه دخل الجنة كم نقول في السجود سبحان ربي الاعلى الواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث مرات كما يقول الفقهاء والافضل ان تقول عشر مرات كما جاء في حديث انس الافظل تقول سبحان ربي الاعلى تكررها عشر مرات ثم تختم بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول شخص متعود على صيام البيظ وحصل منه ان حلف على امر ويريد ان يكفر عن حلفه هل يجزئ ان اكفر عن الحلف بالصيام في ايام البيض ليس له ذلك لان الكفارة كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. الصيام لا يسار اليه الا عند العجز عن اطعام عشرة مساكين او كسوتهم تحرير رقابنا يعني متعذر في وقتنا الحاضر لكن يبقى اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فالاصل في الكفارة انك تطعم عشرة مساكين او تكسوها ولا تلجأ للصيام الا عند العجز عن اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لكن لو افترضنا انك غير قادر على اطعام عشرة مساكين وغير قادر على كسوتهم فتصوم ثلاثة ايام ولا بأس ان تجعل آآ الصيام في ايام البيض ولو كنت قد اعتدت صيام ايام البيض فتنويها صياما لايام والبيض وايضا اه لكفارة اليمين اذا قام الامام للركعة الخامسة من الصلوات الرباعية وتم تنبيهه من المصلين ولم يرجع فلا اتابعه ام ابقى جالسا حتى يرجع وما حكم صلاتي اذا تم خمسة ثم سجد للسهو اذا قام الامام الركعة الخامسة لا يجوز لمن علم بذلك من المأمومين ان يتابعه في الزيادة فان تابعه في الزيادة بطلت صلاته وانما الواجب عليك ان تنبهه وتقول سبحان الله فان لم يرجع فانك تجلس حتى آآ تدركه في التشهد وتسلم معه لكن ان تتابعه وانت تعلم بان هذه الركعة زائدة هذا لا يجوز بل ان هذا مبطل للصلاة والواجب على الامام اذا سبح به ثقتان فاكثر ان يرجع لقولهما ما لم يجزم بصواب نفسه ابنائي طيبون وبارون لكنهم يستهينون بالصلاة يصلون احيانا ويتركون احيانا و في الغالب يؤدونها في البيت ما التوجيه عليك ان تنصحهم وان تستمر في نصيحتهم وان تغرس فيهم آآ وتغرس فيهم الاهتمام بالصلاة فكونهم يتجاوبون معك ووصفتهم بالبر هذا امر ايجابي وهذا يستدعي منك ان تنصحهم وان تستمر في نصيحتهم وان تأمرهم بالصلاة عند وقت كل صلاة وان تدعو الله تعالى لهم بالهداية ما الحكمة من ان المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره الحكمة في من ذلك والله اعلم اه ان ان ان زواجها برجل اخر فيه نوع من التأديب لها وله يعني كون الطلاق تكرر ثلاث مرات معنى ذلك ان المشكلة ستستمر فلابد من شيء رادع فاذا رأى هذا الزوج ان هذه المرأة ذهبت لزوج اخر وتزوجها ووطئها هذا درسك قاس له كذلك ايضا هذه الزوجة رأت انها طلقت ثلاثا حرمت على زوجها الاول تزوجت بزوج اخر لو طلقها الزوج هذا فانها ترجع لزوجها الاول وقد ايضا تلقن درسا في هذا فيه نوع من التأديب للزوج وللزوجة لعلها الله تعالى لعل هذا والله تعالى اعلم هو الحكمة هل قول سبحان الله وبحمده من اذكار الصباح والمساء؟ نعم قول سبحان الله وبحمده مئة مرة من اذكار الصباح والمساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح مئة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر قول سبحان الله وبحمده مائة مرة هو من اذكار الصباح والمساء قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من امتي دخل الجنة قالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من امته؟ قال فانا فرط امتي لم يصابوا بمثلي. هل يؤخذ من الحديث ان العقيم او الذي مات ولم يتزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرطه اي شفيع له؟ نعم اولا هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي بسند صحيح وهذا يدل على ان العقيم او الذي مات ولم يتزوج فان النبي صلى الله عليه وسلم فرطه من امته لانه قال فانا فرط امتي لم يصابوا بمثلي هذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. وسعة عفوه وكرمه واحسانه جل وعلا. اذا افطر مريض في نهار رمضان بسبب ظرف صحي هل عليه القضاء؟ نعم. يجب عليه القضاء هو معذور بهذا الافطار. لكن يجب عليه القضاء كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر اعاني من وسواس في العقيدة واشعر بداخلي من يتكلم بكلام غير مناسب ما توجيهكم هذه الوساوس اشتكى منها بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان احدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم ان يتكلم به يعني من شدة قبحها ما يستطيع انه يتكلم بها وساوس في العقيدة في الذات الالهية في امور لا يستطيع ان يتكلم بها لكنها تأتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجدتموه؟ قالوا نعم قال ذاك صريح الامام رواه مسلم يعني مدافعة هذه الوساوس دليل على قوة الايمان لان الشيطان عندما يرى الانسان مستقيم على طاعة الله عز وجل اه يحرص على ان يأتي له بهذه الوساوس حتى يحزنه وحتى يقلقه وهو لا يأتي الا لمن كان قوي الايمان اما من كان ضعيف الايمان لا يأتي اليه الشيطان ولهذا لما علم بذلك اليهود قالوا لابن عباس انا لا نجد هذه الوساوس فنحن خير منكم قال ابن عباس لهم وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب فهذه الوساوس التي يجدها الانسان ويدافعها هذا دليل على قوة ايمانه ولذلك نقول اذا وجدت هذه الوساوس هذه لا تضرك وارشد النبي صلى الله عليه وسلم اه عند عند هذه الوساوس الى امور. الامر الاول قال فلينتهي يعني اعرض عنها لا تفكر فيها فكر في شيء اخر الامر الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. واعوذ بك رب ان يحضرون جاء في بعض الروايات قراءة سورة قل هو الله احد وايضا قول امنت بالله ورسله ولا لا واذا استحضرت ان هذه الوساوس لا تضرك يزول عنك القلق فهذه قد يعني وجدها اه بعض الصحابة وجدوا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك صريح الايمان فلا تقلق هذا هذا دليل على قوة ايمانك وعلى استقامتك وعلى ان الشيطان لم يجد شيئا الا هذه الوساوس لكي يقلقك ولكي يكدر عليك فلا تلتفت لوساوس الشيطان انما اذا اتتك هذه الوساوس استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي اعرظ عنها لا تفكر فيها وفكر في امر اخر ولا تضرك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته