النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس التاسع عشر من هذا العام الهجري يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول وبك استعين ننتقل بعد ذلك السلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب الرهن في ابواب المعاملات قال المصنف رحمه الله باب الرحم الرهن اللغة مادة الراء والهاء والنون يدور معناها على الثبوت والدوام يقال ماء راهن يعني راكد نعمة راهنة يعني دائمة مستمرة وكذلك يطلق على الحبس ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة كل امرئ بما كسب رهين واصطلاحا تعريف الرهن اصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها هذا اجود تعريف للرحم يعني ناخذ نوظح فكرة الرهن بمثال بسيط. ذكر هو نفس السبيل لو ذهبت الى محطة وقود وطلبت من اه عامل المحطة ان يملأ خزان الوقود مثلا بمئة ريال فلما ملأه لم تجد شيئا لم تجد نقدا معك في المحفظة ولم تجد مثلا بطاقة صراف او لم يوجد عند العامل جهاز شبكة فماذا تعمل؟ هو الان ملأ خزان الوقود بالبنزين وليس معك الان نقد وهو يريد ان يظمن حقه ترهنه شيئا اما ان ترهن مثلا الساعة او ترهن الهاتف الجوال او نحو ذلك وتقول انا ساذهب واتي لك بالمبلغ سواء تذهب ذهبت للبيت او ذهبت مثلا آآ للصراف او نحو ذلك فان اتيت وسلمت لها المبلغ ارجع لك الرهن اعطاك الساعة اعطاك الجوال الشيء الذي رحمه وان لم تأتي بالمبلغ باع هذه هذا الشيء المرهون واخذ حقه باع السلعة مثلا باع الساعة مثلا واخذ حقه باع الجوال واخذ حقه استوفاه المتبقي من الثمن ان كان تبقى شيء يرجع له هذي يعني فكرة مبسطة عن الرحم. توثيقة دين الدين تعرفها كل ما ثبت في الذمة كل ما ثبت في الذمة يعتبر دينا اه بعين يعني يوثق هذا الدين بعين كان يوثقه بعقار او يوثقه بسيارة او نحو ذلك يمكن استيفائه منها يعني لو لم يأتي المدين بالدين فيمكن للمرتح الدائن ان يستوفي حقه من هذه العين المرهونة اه الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع ورد ذكره في القرآن في اية الدين في قول الله عز وجل يعني في الاية التي تعقب اية الدين وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه وهذا يدل على آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم حين مات مات وليس عنده شيء والا لو كان عنده نقد لاشترى هذا الشعير من اليهود بنقد لكنه اشتراه بثمن مؤجل جاء في بعض الروايات بثلاثين صاعا من شعير ورهنه درعة وهذا اليهود عنده لؤم والا النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الناس وهذا اليهودي نفسه يعرف بانه لا يمكن ان يبخسه حقه لكن يعني عنده لؤم ولذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام رهنا فرهنه درعه واجمع العلماء على ان الرهن في السفر والحظر جائز كما ذكر ذلك ابن منذر. ما نوع عقد الرهن العقود اما ان تكون لازمة او تكون جائزة فهل الرهن عقد جائز او انه لازم. ما معنى جائز؟ جائز يعني يجوز فسخه للطرفين لازم لا يجوز فسخه للطرفين مثل البيع عقد لازم اللي حصل التفرق من مكان التبايع بالابدان لازم في حق البائع والمشتري الاجارة عقد لازم كذلك الوكالة جائز للموكل والوكيل لكل منهم ان يفسخ آآ الوكالة ولو بغير رضا الطرف الاخر فما نوى عقد الرهن هل هو جائز او لازم نقول الرهن جائز من وجه ولازم من وجه اخر فهو جائز جائز بحق المرتهن الدائن الذي له الحق ولازم في حق الراهن المدين الذي عليه الحق فاذا الرهن جائز من وجه لازم وجه اخر. جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. قال يصح بشروط خمسة الشرط الاول كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع وهذه المسألة مسألة تعليق العقود فيها خلاف بين العلماء سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا ان الجمهور يمنعون من تعليق العقود وان القول الراجح هو القول بصحة تعليق العقود وليس هناك دليل يمنع من تعليق العقود سبقا اه ذكرنا ان القول الراجح صحة تعليق العقود وعلى هذا فالصواب هو اه صحة تعليق الرحم وانه لا يشترط هذا الشرط الذي ذكره المؤلف الشرط الثاني قال وكونه مع الحق او بعده يعني يكون الرهن مقارنا مقارنا للدين او بعده فيقترن الرهن مثلا بالبيع يقول بعتك هذه السيارة بثمن مؤجل وجعلت سيارتي هذه رهنا مثلا او بعتك هذه السيارة وآآ ثم بعد ذلك يقول انا اريد رهن فيقول رهنتك كذا يعني هذا باعه شيء بثمن مؤجل ثم ندم قال ربما ما يسدد فطلب منه رهنا فرهنه آآ سلعة فيصح اذا يصح ان يكون الرهن مع الحق يعني مقارن للحق وبعده لكن هل يصح ان يكون قبله كان يقول مثلا خذ سيارتي هذه رهنا على ان تبيعني غدا هذه السلعة بكذا اه المذهب انه لا يصح وهو مذهب الشافعية القول الثاني انه يصح وهو مذهب الحنفية والمالكية قائلون بعدم الصحة قالوا لان الرهن وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته ولانه تابع للحق فلا يسبقه يعني عله تعليلات عقلية اما القائلون بالجواز فقالوا القرض وثيقة بالحق وما دام انه وثيقة من عقود التوثيق والغرض منه التوثيق فيجوز قبل وجوبه كالظمان وهذا هو القول الراجح لان الاصل في في باب المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه وليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ منع كون الرهن قبل الحق واما التعليل الذي ذكره اصحاب القول الاول لا يسلم بما ذكروا. لا يسلم احيانا يعني في آآ المناظرات وفي آآ يعني الاعتراضات يكفي عدم التسليم يقول لا اسل بما تذكر ما ذكرته هو يعني كلام آآ او تعليم عقلي انا لا اسلم بما تذكر اصلا يكفينا عدم التسليم الشرط الثالث كونه ممن يصح بيع والذي يصح بيعه هو جائز التصرف الحر المكلف الرشيد وذلك لان الرهن نوع من التصرف في المال الشرط الرابع كونه ملكه او مأذونا له في رهنه فلابد ان يكون مرهون ملكا للراهن او مأذونا له فيه وبعضهم اه يقول ان الافصح بكسر الميم ملكه ملكه ويقولون بضم الميم يعني هذه تطلق على ملك الله ملك الله عز وجل اما البشر يقال ملك فلا يصح ان يرهنه ما لا يملك او لم يؤذن له فيه كان يرهنه مثلا عقارا مرهونا هذا لا يصح او يرهنه شيئا لا يملكه لا يصح الشرط الخامس كونه معلوم جنسه وقدره وصفته لابد من العلم بالقدر والجنس والصفة ذلك لان الرهن عقد مالي فلا بد من العلم بهذه الامور كالبيع ولانه وثيقة ولا تحصل التوثق بدون معرفة القدر والجنس والنوع ثم ذكر المؤلف ضابطا في هذا الباب بما يصح رهنه. قال وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف هذا ضابط سبق وذكرنا الفرق بين الظابط والقاعدة قلنا القاعدة تكون في جميع الابواب او في اغلبها واما الظابط يكون في باب واحد فهذا يصح ان يكون ضابطا. كل ما صح رهنه كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف فكل ما صح بيعه وصحة راح نوم. اي شيء يصح بيعه يصح رهنه استثنى المؤلف من ذلك المصحف فالمصحف يصح بيعه ولا يصح رهنه في رواية عند عند الحنابلة وان كان الرواية المعتمدة في المذهب انه لا يصح بيع المصحف كما سبق معنا وذكر ذلك المرداوي وسبق ترجيح القول بانه يصح بيع المصحف وعلى ذلك فيجوز رهنه بشرط الا يكون في رهنه امتهان او ابتذال له قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه يعني هذا مفهوم المخالفة للضابط السابق ما لا يصح بيعه لا يصح رحمه مثلا آآ الخمر اه المجهول هذه العين موقوفة هذه كلها لا يصح بها فلا يصح رهنها طيب بطاقات الاحوال مثلا وجواز السفر ونحو ذلك هل يصح رهنها نطبق الظابط هل يصح بيعها الجواب لا لا يصح بيعه طيب اذا كان لا يصح بيعه لا يصح رحمه وعلى ذلك في الاوراق الثبوتية من بطاقة الاحوال ومن جواز السفر ونحو ذلك لا يصح رهنها لانه لامرين الامر الاول انه لا يصح بيعها الامر الثاني ايضا انها فيها مخالفة تعليمات ولي الامر بالنسبة يعني للناس هنا في المملكة العربية السعودية لان اه تعليمات ولي الامر تمنع من رهن هذه الاوراق وهذه البطاقات رهن المشاع ما معنى مشاع المشاع هو الشيء المشترك الذي يملك الانسان جزءا منه كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك او خمسة في المئة عشرة في المئة فنطبق الضابط السابق ما صح بيعه صح رهنه هل يصح بيع المشاع؟ الجواب نعم. اذا يصح رحمه طيب عندنا رهن الاسهم هل يصح رهن الاسهم؟ ايضا نطبق الضابط ما صح بيعه صح رحمه. هل يصح بيع الاسهم؟ الجواب نعم. اذا يصح رهن الاسهم فخذ هذا الضابط وينطبق على ما تريد من امثلة اي مثال يرد عليك هل يصح رحم كذا؟ طبق عليه الظابط هل هل يصح بيعه؟ ان كان الجواب نعم اذا يصح راعنه ان كان الجواب انه لا يصح بيعه اذا لا يصح رحمه المصنف رحمه الله استثنى مما اه لا يصح بيعه ومع ذلك يصح رهنه مسألة او مسألتيه استثنى مسألتين قال الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده والقن دون رحمه المحرم اه الا الثمرة قبل بدو صلاحها الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيعها وقد ورد النهي عن ذلك والزرع قبل اشتداد حبه لا يصح بيعه ومع ذلك يصح رهنهم يصح رهنه وذلك لان عدم صحة بيعه لعدم امن العاهة واما بالنسبة للرهن فالرهن مجرد توثيق ليس بيعا فيقل آآ الغرر فيه وعلى تقدير تلف اه الثمرة او الزرع لا يفوت حق المرتهن بتعلقه بذمة الراحة هو مجرد توثيقه واما قوله والقين دون رحمه يصح رهن القن يعني الرقيق دون رحمه محرم وكرهن الولد المملوك دون امه مع انه لا يصح بيعه دونها من ملك ذا رحم محرما اعتق عليه لكن في الرهن يصح لان الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لا لا يصح ولا يجوز ان يرهن مال اليتيم للفاسق لانه تعريض به للهلاك فقد يفرط فيه هذا الفاسق فيضيع قد يجحدوا قد يأكله لكن هل يصح رهن مال اليتيم للعدل نعم يصح ذلك بشرط ان يكون في ذلك مصلحة لليتيم اما اذا لم يكن فيه مصلحة لليتيم فلا يصح رحمه القاعدة في التعامل مع اموال اليتامى هي قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن لا يجوز لولي اليتيم ان يقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن وعلى ذلك ولي اليتيم لا يجوز ان يقترض من مال اليتيم او ان يقرض من مال اليتيم لان هذا ليس من التصرف بالتي هي احسن وهكذا ايضا كل من يلي مالا لغيره حكمه حكم ولي اليتيم لا يجوز ان يقربه الا بالتي هي احسن من يلي مالا لوقف يكون ناظرا على وقف او يكون مثلا يلي مالا لجمعية او لمؤسسة او لاي جهة هو كولي اليتيم لا يجوز ان يقربه الا بالتي هي احسن ولا يجوز ان يتوسع بالتصرف لا يجوز ان يقرض من هذا المال اذا لم يكن فيه مصلحة ولا ان يحابي احدا في هذا المال واذا كان مالا لجمعية او مالا لمؤسسة او نحو ذلك لا لا تجوز محاباة ولا يجوز ايضا عندما يبيع ان ان ينقص من الثمن بل يستوفي كامل الثمن فالذي يلي مالا لغيره هو كولي اليتيم لا يقرب هذا المال الا بالتي هي احسن فهذه المسألة مسألة عظيمة ومن يلي مالا لغيره فهو على خطر عظيم عليه ان يتقي الله عز وجل وان يبذل غاية وسعه بالا يقرب هذا المال الا بالتي هي احسن المال الذي هو ملك للانسان الانسان حر فيه يهب منه ما يشاء يخفض السعر لمن شاء يتسامى عن بعض الموظفين فيما شاء لكن المال الذي ليس له وانما لغيره ولي عليه حكمه حكم ولي ولي اليتيم تماما لا يقرب هذا المال الا بالتي هي احسن ولا يجوز ان يحابي فيه احدا ولا يجوز ان يتصرف فيه تصرفا الا بالتي هي احسن ننتقل بعد ذلك الى بعض المسائل المتعلقة بالرهن قال المصنف رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم يعني هنا بس فقط نريد ان نضبط بعض المصطلحات. نراهن ومرتهن الراهن هو المدين الذي عليه الحق المرتهن هو الدائن الذي له الحق هنا يقول المصنف للراهن الرجوع في الرهن يعني له ان يرجع حرة ورهن شيئا لكن له ان يتراجع ما لم يقبضه المرتهل اذا قبضه المرتهل ليس له الرجوع. فان قبضه فان قبضه لزم فانقبضه لزم. هذا يشير الى مسألة وهي مسألة اه لزوم الرهن بالقبض. هل يشترط للزوم الرهن القبض او ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يشتراط لزومه القبض. قولان للفقهاء مثلا اردت ان تشتري سلعة وطلب البائع منك رهنا لانك تريد ان تشتريه بثمن مؤجل فقلت ارهنكم سيارتي هل يشترط لزوم هذا الرهن ان هذا الباعي يقبض السيارة وتكون السيارة عنده او انه يصح الرهن والسيارة تبقى معك لكنها مرهونة للبائع هذه هي صورة المسألة القول الاول ان الرهن لا يلزم الا بالقبض ولا يلزم بمجرد العقد والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بظاهر الاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة رهان مقبوضة قالوا وصف الله تعالى الريحان الرهان جمع رحم بانها مقبوضة فدل هذا على اشتراط القبظ للزوم الرهن ولان الرهن عقد ارفاق يفتقده القبول افتقر لزومه للقبض كالقرظ ذهب المالكية الى الى انه لا يشترط لزوم الرهن القبض وانما يلزم بمجرد العقد وهو ايضا رواية عند الحنابلة واستدلوا بعموم الادلة التي تدل على وجوب الوفاء بالعقود كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قالوا الرهن عقد يجب الوفاء به وهذا هو القول الراجح انه لا يشترط للزوم الرهن القبض وعليه عمل الناس من قديم الزمان كما ذكر ذلك صاحب الانصاف ايضا ذكر ان عمل الناس عليه من قديم الزمان لان القول بانه يشترط لزوم الرهن القبض فيه عسر وفيه حرج على الناس واما استدلال الجمهور بالاية الكريمة فرهانا مقبوظة الاية ليست صريحة في اشتراط القبض للزوم الرحم. لان الله تعالى في اية الدين ارشد الى كمال التوثقة للديون فارشد الى شهادة رجلين فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتان لكن لو تم البيع بدون شهود صح البيع بالاجماع كذلك الحال في الرحم غاية ما تدل عليه الاية ان فيها ارشادا الى ان كمال الرهن يكون بقبظ المرهون لكن ليس فيها دلالة على اشتراط القوض للزوم الرحمة بل يمكن ان نعكس المسألة بالاستدلال فنقول ان الاية تدل على ان القبض ليس شرطا للزوم الرهن. لماذا لان الله تعالى جعل القبض وصفا للرهن قال فرهان مقبوضة فدل ذلك على ان ماهية الرهن قد تحققت بدون القبظ فالحقيقة ان الاية يمكن يستدل بها على القول الثاني وليس على القول الاول وهو ان آآ انه لا يشترط لزوم الرهن القبض فالقول الراجح وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان بكل عصر ومصر هو انه لا يشترط آآ القبظ للزوم الرهن لا يشتاط القبض للزوم الرحم هذا الذي رهن سيارته نقول انتبهوا سيارتك استخدمها استعملها لكنها مرهونة ليس لك ان تبيعها وتتصرف فيها حتى تفسد الدين الذي في ذمتك ففي توسعة على الناس بخلاف ما لو على قول الجمهور ان ان الرهن لا يلزم الا ان تسلم السيارة للمرتهن وتبقى السيارة عنده حتى تسدد كامل الرحم. طيب ممكن تبقى سنتين ثلاث سنين اربع سنين ربما اكثر تبقى السيارة مركونة عند المرتهن حتى يسدد كامل الدين هذا فيه حرج كبير على الناس ولهذا نجد يعني انه من حيث الاتجاه العملي للمسلمين انهم عملوا بقول المالكية في في هذه المسألة وكما ذكر صاحب الانصاف المرداوي يعني هذا هو الذي لا يسع الناس الا هذا القول يعني بعض بعض المسائل تجد سبحان الله انها من الناحية العملية بعض الاقوال يكون فيها عسر في التطبيق فيتجه الناس الى القول الايسر الذي يكون فيه مرونة ويكون آآ عمليا. يعني اقرب للجانب العملي مثل هذه المسألة الناس من قديم الزمان اتجهوا لقول المالكية وهو عدم اشتراط القبض للزوم الرحم مثل مسألة مثلا الاستصناع الاستصناع عمل المسلمين من زمن الصحابة الى وقتنا الحاضر يعني على مذهب اه الحنفية يعني من قبل حتى مذهب الحنفية من قبل ان ان ينشأ هذا المذهب والاستصلاع قائم وان كان الجمهور يشترطون اه يعني يعتبرون استصناع اه سلما ويشترطون تسليم رأس المال في مجلس العقد لكن مذهب الحنفية ان الاستثناء عقد مستقل بذاته ولا يشترط له تسليم رأس المال لمجلس العقد عمل الناس من قديم الزمان على مذهب الحنفية ولا يسع الناس اصلا الا القوم فتجد ان يعني بعض الاراء الفقهية اه تجد ان مسلمين ان الامة الاسلامية كلها اتجهت لقول من الاقوال بسبب ان القول الاخر فيه عسر مع ان القول الاخر قد يكون قول جمهور. لكن فيه عسر في التطبيق مثل هذه المسألة مسألة لزوم الرهن مثل مسألة الاستصناع. وغيرها من المسائل قال المصنف رحمه الله ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن يعني لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة الا باذن صاحبها الا باذن لا يصح التصرف الراهن في العين المرهونة الا باذن الدائن الا باذن الدائن الذي هو مرتهن فلو باع شخص سلعة على اخر مبلغ معين على ان يرهنه سيارته فقبض المرتهن السيارة ثم ان المدين الذي هو الراهن باع السيارة هذا البيع لا يصح لانها عين مرهونة هذا معنى كلام المؤلف. لكن لو اذن المرتهل له في بيع السيارة صح الا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه استثنى المؤلف العتق فقال له لا يشترط فيه اذن المرتهن فلو ان المدين رهن رقيقا عند المرتهن فقبضه المرتحن ثمان الراهن اللي هو المدين اعتق هذا العبد فيقولون ينفذ العتق ويسري لان الشريعة لها تشوف للعتق ولو بغير اذن المرتهن والقول الثاني انه لا يصح عتق الرقيق المرهون لان فيه اسقاطا لحق المرتحل. حتى وان كان عتقا وان كانت الشريعة تتشوف الا ان ان حق اه المرتهن باق وكيف نبطح حق المرتهن يدل لذلك حديث جابر اعتق رجل عبدا له عن دبر الدبر والتدبير يعني تعليق العتق بالموت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لالك مال غيره؟ قال لا فباعه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يشتريه مني اشتراه رجل من الصحابة ثمانمئة درهم واعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الثمن وقال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا حديث في الصحيحين فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ابطل هذا العتق وايضا جاء في حديث عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم ثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا اعتقد اثنين لانه له ان يتصرف الثلث فالنبي عليه الصلاة والسلام في هاتين القصتين ابطل العتق لما كان في غير محله وعلى ذلك فالراجح انه لا يصح عتق الرقيق المرهون لان فيه اسقاط لحق المرتهن. والراجح عدم استثناء هذه المسألة قال المصنف رحمه الله كسب الرهن ونماؤه رهن. يعني اذا كان للرهن كسب او نماء فانه يضاف للرحم لو افترضنا مثلا ان آآ العين المرهونة لها غلة هذه الغلة تضاف للرهن وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط يعني بناء على القول اشتراط القبظ لزوم الرهن العين مرهونة ستكون بيد المرتهن طيب بيده مرتهن كيف نصف هذه العين؟ هي امانة امانة هو وامين لا يظمن الا بالتعدي والتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط لانه امين. واذا كان امينا يقبل قوله في التلف ويقبل قوله انه لم يفرط لكن بيمينه. هذا عند عدم وجود البينة والا اذا وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لو تلف بعض الرهن وبقي البعض يكون الباقي رهنا بجميع الحق. يكون الباقي رهنا بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله لا ينفك من الرهن شيء حتى يقضى جميع الدين فلا ينفك جزء من الرهن لسداد بعض الدين. لا لابد من سداد جميع الدين. لانفكاك الرحم حتى لو لم يتبقى في الرهن الا حتى لو لم يتبقى في الدين الا ريال واحد فقط لا ينفك الرهن لان التوثيق تتعلق بجميع الرهن فيبقى مرهونا بكل جزء جزء من الرهن واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه اذا لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط لان هذه يعني منصور اغلاق الرحم يقولون اذا حل الدين شرط المرتهن انه اذا لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والا فالرحم له ويقولون ان هذا هذا الشرط شرط غير صحيح لانه نوع من اغلاق الرهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه واغلاق الرهن كان موجودا في الجاهلية وابطله الاسلام وانما اه اذا حل الدين يطالب المدين بالسداد وان امتنع فانه يجبر على اما على السداد واما على بيع الرهن اما هذا الشرط فيقولون انه شرط غير صحيح بل يلزمه الوفاء يعني يلزم الرهن الوفاء بالدين او يأذن للمرتهان في بيع الرحم او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه يعني يأخذ منه العين المرهونة هو ويبيعها ويعطي مرتها حقه او يأذن المرتهن في بيع العين المرهونة ويأخذ حقه فان ابى حبس او عزر يعني الابى الراهن وفاء الدين او بيع العين مرهونة يا فلان سدد رفظ طيب يا يا فلان بع بع العين مرهونة رفظ اسمح للمرتهن ان يبيعها رفظ يقول المصنف انه يحبس عن طريق الحاكم ويعزر بالتعزير الذي يراه مناسبا فان ابى يعني هذا رجل مستميت يا فلان سدد رفظ طيب دع العين مرهونة رفظ اسمح لمرتان يبيع رفظ حبس عنده صبر على الحبس كذلك التعزير ماذا نعمل مع هذا الرجل يقول المصنف فان اصر باعه الحاكم. هنا القاضي يبيع العين المرهونة بلا اذنه جبرا وعلى هذا فالمرتهل ليس له ان يتصرف في العين المرهونة الا باذن من الراحم والاذن السابق لا يكفي وكانوا في الجاهلية اذا حل الاجل استولى المرتهن على العين المرهونة واخذها كلها حتى لو كان الرهن اكثر من من الدين فابطل الاسلام ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمة وغلق الرهن معناه ان يستولي على الرهن فيأخذه كله ولو كان اكثر من الدين وهذا ابطله الاسلام لكن يحتمل ان يقال انه اذا اذن الراهن في بيع الرهن عند حلول الاجل وعدم السداد وكانت قيمة الرهن تعادل الدين او ان الرهن اقل من الدين فللمرتهن ان يبيع العين مباشرة بالاذن السابق هذا متجه وعليه العمل. عليه العمل الان بعض الشركات وبعض البنوك يأخذون هذا الاذن ويبيعون السلعة مباشرة وان كان الاحسن يكون ذلك عن طريق الحاكم لان تقدير يعني كون قيمة الرهن بقدر الدين عند حلول الاجل يحتاج الى مزيد من الظبط العناية ثم انتقل المؤلف بعد ذلك اه احكام الانتفاع بالرهن قال فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه نفقته بلا اذن راهن يعني اذا كان الرهن حيوانا يركب فللمرتهن الذي عنده العين المرهونة الذي هو الدائن له ان يركب هذا الحيوان المرهون كان يكون جملا او فرسا ونحو ذلك واذا كان مما يحلب له ان يحلبه بقدر نفقته يعني يركب ويشرب الحليب مقابل الانفاق عليه مقابل علفه وسقيه فهو يقوم بعلفه وسقيه مقابل ركوبه وحلبه ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري وصحيحه الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهذا الحديث نص في المسألة ولو حاظرا يعني حتى لو كان الرهن حاظرا يعني ولو حاظرا يعني حتى لو كان الرهن حتى لو كان الراهن الراهن اللي هو مدين حتى لو كان الراهن حاظرا لان الانتفاع بالركوب والحل مقابل النفقة لكن ماذا لو كانت العين المرهونة ليست حيوانا يعني كأن تكون مثلا عقار او ساعة او نحو ذلك وهنا ليس لمرتهن الانتفاع بالعين مرهونة الا باذن راحم طيب هل تقاس السيارة على الحيوان فللمرتهن الذي عنده العين مرهونة ان ينتفع بها ويمشي عليها ويقضي حوائجه مقابل ان يضع فيها الوقود والزيت ان يضع فيها البنزين والزيت؟ الجواب لا لا لا تقاس ولا يجوز للمرتهن ان ان ينتفع بهذه العين السيارة المرهونة الا باذن صاحبها طيب لماذا؟ لماذا فرقنا بين السيارة وبين الحيوان المركوب فرقنا بينها لان الحيوان نفس اذا لم تعرف ماتت اذا لم تعرف وتسقى ماتت بخلاف السيارة السيارة اذا تركها واوقفها وبقيت بدون وقود وبدون زيت لا يظرها. يوقفها ولا يحركها ولا يظرها بخلاف الحيوان. هذا هو وجه التفريق بينهما وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن يعني يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون مقابل مجاني يعني بدون مقابل لكن باذن الراهن يعني لو كان مثلا العين المرهونة السيارة وقال انا اريد ان يعني اقضي عليه حوائجي فاذن له صاحب السيارة الراهن لا بأس لكن هنا انتبه هنا تنبيه يستثنى من جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة باذن صاحبها مسألة وهي ما اذا كان الرهن في قرظ اذا كان الدين في العين في الرهن قرضا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة حتى لو اذن له الراهن. لماذا لانه حينئذ يكون من القرظ الذي جر نفعا مثال ذلك اتى رجل لاخر وقال سلفني سلفني خمسين الفا قال انا اسلفك لكن بشرط انك ترهني سيارتك فاتى بسيارته عنده وجعلها رهنا فقام هذا المرتهن ينتفع بالسيارة يقضي عليه حوائجه يذهب بها هذا لا يجوز لان هذا قرظ جر نفعا لانه ما اقرظه الا لاجل ان ينتفع بالسيارة حتى لو كانت السيارة مرهونة آآ التصرف الصحيح نقول لا بأس ان يرهن السيارة مقابل هذا القرظ لكن لا ينتفع بالسيارة لا ينتفع بها حتى لا يكون هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا. فانتبه لهذه المسألة الدقيقة هذه يعني ربما لا تذكر في كثير من كتب الفقه في هذا الموضع. تذكر في مواضع اخرى لكن في هذا الموضع لا تذكر فانتبه لها فاذا اذن آآ الراهن المرتهن بالانتفاع بالعين المرهونة يجوز الا اذا كان الدين قرضا. يعني سلفا فهنا لا يجوز حتى لو اذن له الراحم. لماذا؟ لان هذا الانتفاع يكون من قبيل الانتفاع بالقرظ. وكل قرظ جر نفعا فهو ربا ولذلك لو ان المصنف استثنى هذه المسألة قال الا القرظ لكان هذا احسن وان كانوا وان كانوا فقهاء ينصون على هذه باب القرظ لكن لابد من التنبه لهذه المسألة في هذا الموضع لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. يعني اذا انتفع المرتهن بالعين بدون مقابل مجانا ما تلف منها بسبب الانتفاع يكون مضمونا عليه لانه عارية والعارية مضمونة عند الحنابلة ومؤونة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالك يعني جميع ما تحتاج اليه العين المرهونة على المالك فاذا كان الرهن مما يحتاج الى مؤونة على الراهن الا اذا كان فقط المسألة الاولى التي ذكرناها ان يكون مركوبا او محلوبا فنفقته على المرتهن وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع اذا انفق المرتهن على الرهن يعني عنده عين مرهونة وانفق عليها من غير ان يستأذن صاحب العين الذي هو الراهن فنعتبره متبرعا سواء نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع. لماذا؟ لانه مفرط بترك الاستئذان لانه مفرط بترك الاستئذان وذهب بعض العلماء الى انه اذا انفق على الرهن بنية الرجوع فانه يرجع عليه بما انفق وهذا هو القول الراجح وهذه قاعدة في باب التبرعات. انتبه لهذه المسألة. هذه مسألة مفيدة لطالب العلم من تبرع لغيره بنية الرجوع فانه يرجع ومن تبرع لغيره بغير نية الرجوع فانه لا يرجع مثال ذلك بيت مشترك بين ورثة قام احد الورثة باصلاح هذا البيت وترميمه ثم بعد ذلك عند يعني قسمة الميراث قال هذا الرجل انا صرفت على هذا البيت مبلغ قدره كذا فاريد ان اخصمه من الميراث هذا حقي انا صرفته على هذا البيت في ترميمه وفي اصلاحه فهل له ذلك نقول ان كان لما صرف هذا المبلغ بنية الرجوع على الورثة فله ذلك وان كان تبرعا من نفسه لم ينوي الرجوع فليس له ذلك طيب هذا امر يرجع للنية كيف نعرف انه نوى او لم ينوي يكون ذلك بتحليفه عند القاضي. يحلفه يحلف بالله العظيم انه نوى الرجوع فيرجع يرجع الورثة بما انفق واذا كان لم ينوي الرجوع وانما تبرع فليس له الرجوع عليهم وهكذا كل من فعل شيئا لغيره على سبيل التبرع ان كان قد نوى الرجوع رجع عليه. وان كان لم ينوي الرجوع لم يملك الرجوع عليه واذا اختلف مع غيره هل نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع فانه يحلف وحلف هل نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع طيب اخر فصل معنا في باب الرهن من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب ومرتقة ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. وكذا مودع وكذا مودع ووكيل وصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله ويبينه. ما معنى كلام المؤلف؟ معنى كلام المؤلف ان من قبض العين لحظ غيره كالمودع والوكيل بدون اجرة فان هذا امين يقبل قوله في الرد وفي دعوة تلف اما اذا قبض العين لحظ نفسه مثل ما مثل المؤلف كالمرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع ويعني الملتقط وكل من ذكره المؤلف فلا يقبل قوله في الرد الا ببينة لانه قبض لحظ نفسه والاصل عدم الرد وذهب بعض العلماء الى ان من كان يوصف من هؤلاء بانه امين فيقبل قوله فمثلا المرتهن امين الاجير امين المستأجر امين المضارب امين عند عدم وجود البينة يقبل قولهم في الرد وفي دعوة تلف وهذا هو القول الراجح بخلاف من لم يوصف بانه امين فلا يقبل قوله في الرد الا ببينة كالمشتري والبائع والغاصب او لا يوصفون بانهم امناء فلا يقبل قولهم في الرد وفي دعوة التلف الا ببينة لان الاصل عدم الرد هذا هو الاقرب والله اعلم للاصول والقواعد الشرعية ما دمنا وصفنا هذا بانه امين فلا بد ان نقبل قوله طبعا هالكلام عند عدم وجود البينة اما عند وجود البينة قول قول صاحب البينة لكن اللي عنده عدم وجود البينة من كان يوصف بانه امين يقبل قوله اما من كان لا يوصف بانه امين لا يقبل قوله الا ببينة فمثل في البائع والمشتري هذا لا يوصف بانه امين الغاصب لا يصاب بان امين هؤلاء لا يقبل قولهم الا ببينة لكن مثل مثلا المرتهن المستأجر المودع الوكيل المضارب هؤلاء كلهم امناء فيقبل قولهم عند عدم البينة في الرد وفي دعوى التلف. لانه لا معنى لوصفهم بالامناء الا لاجل قبول قولهم وآآ ان ذلك يعتبر مرجحا لقولهم عند عدم وجود البينة طيب هنا مسألة آآ يعني مهمة وهي رهن المبيع بثمنه رهن المبيع بثمنه مثال ذلك رجل باع سيارة على اخر بخمسين الف ريال مقصطة ثم انه خشي ان المشتري لا يسدد فجعل السيارة نفسها التي باعها رهنا لهذا الدين قال انا ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا على ان هذه السيارة تبقى رهنا حتى تسدد كامل المبلغ هل يصح الجواب؟ نعم يصح يصح ذلك وهذا فيه توسعة على الناس وآآ فيه مخرج لمن يبيع بالدين او يبيع بالتقسيط فتقول هذه السيارة التي بعتك اياها هي رحم فلا يملك المشتري ان يبيعها او يتصرف فيها حتى يسدد كامل الثمن فهذه من من يعني المخارج لمن يبيع بالدين ويبيع بالتقسيط. ان يرهن المبيع بثمنه لا بأس بذلك اه اراد ان يبيع بيتا بالتقسيط يرهن البائع يرهن البيت بثمنه فلا يستطيع المشتري ان يبيعه ويتصرف فيه الا بعد ما يسدد كامل الاقساط هذه يعني من المخارج اه لمن يبيع بالتقسيط او ممن يبيع بالاجل ان يرهن السلعة التي يبيعها بثمنها. ننتقل بعد ذلك الى باب الضمان والكفالة عنه ليس طويلا الظمان معناه في اللغة مصدر ضمن يضمن ان يلتزم وهو مشتق قيل من الضمن وتصير ذمة الظامن في ظمن ذمة المظمون عنه وقيل من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق هناك قول ثالث يعني هو محل نظر قيل ان ان الظمان مشتق من الظم. لان ذمة الظامن تنظم الى ذمة المظمون عنه لكن هذا محل نظر آآ قال الفيومي انه غلط من جهة الاشتقاق لان نون الضمان اصلية والظن ليس فيه نون هما مادتان مختلفتان فعلى ذلك اما ان يكون مشتقا من الظمن او من التظمن ومن معاني الضمان عند عند العرب الرعاية للشيء والمحافظة عليه لهذا يعني يقولون في الدعاء للمسافر في حفظ الله وظمانه اما تعريف الظمان فاصطلاح الفقهاء فهو ظم ظم ذمة الظام الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا. هذا من احسن التعريفات ضمان والمقصود من الظمان استيفاء الدين من الظامن اذا عجز عن ادائه المظمون عنه او ماطل طيب هناك مصطلح الكفالة بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الظمان ولكن اكثر الفقهاء يفرقون بينهما يريدون بالضمان التزام المال ويريدون بالكفالة الالتزام باحضار البدن ويعني الناس يعني كثير من الناس يسمون الظمان اليوم بالكفالة الغرامية ويسمون الكفالة بالكفالة الحضورية يقول تريد كفالة حضورية او كفالة غرامية وهذا هو المتعارف عليه عند الناس ولا مشاحة بالاصطلاح الظمان جائزة من الكتاب والسنة والاجماع منها كتاب قول الله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. كفيل وظامن هذا في قصة يوسف اه يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قصته من اعجب القصص ولذلك قصها الله تعالى علينا في سورة كاملة من القرآن يوسف النبي ابوه نبي جده نبي ابو جده نبي وابو الانبياء. يعني هل هناك شيء اشرف من هذا ومع ذلك باعه اخوته رقيقا هذا يدل على حقارة الدنيا باعه اخوته عبدا رقيقا باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين اصبح في في قصر عزيزي مصر رقيقا وحصل وما حصل الى ان اصبح ملكا لما رأى الرؤيا وقال له الملك اه انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض فجاءوا على خزائن الارض واصبح هو المتصرف وله الكلمة في الدولة في ذلك الوقت فاصبح هو الملك الفعلي لمصر في ذلك الوقت الله لما جاء اخوة يوسف عرفهم وهم له منكرون وجعل السقاية في رحل اخيه حتى يبقى اخوه بنيامين لانه كان شقيقه آآ وكان ايضا يعني ينطم اخوته عليه ليس فقط على يوسف اذ قالوا ليوسف هو اخوه يعني بنيامين احب الى ابينا منا يعقوب عليه السلام كان يعطف عليهما لان امهما كانت ميتة اما بقية ابناءه وامهم موجودة فكان يعطيهم مزيدا من العطف والحنان والمحبة لكن بقية ابناءه لم يعذروه اذ قالوا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة انا ابانا في ظلال مبين الشاهد ان ان آآ ان يوسف عليه الصلاة والسلام اراد ان يبقي اخاه معه فجعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن وايتها عير انكم سارقون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به يقول هذا القائل الذي هو من فتية يوسف من العمال الذي عند يوسف ولمن جاء به يعني من جاء بصواع الملك حمل بعير نعطيه هدية نعطيه جعل حمل بعير من من الطعام يقول هذا القائل وانا به زعيم يعني انا كفيل وضامن ضامن نعطيه حمل بعير اه هذا هو موضع الشاد من هذه القصة قالوا فما جزاؤهم كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤهم ما وجد في رحله وجزاؤه لانه كان في شريعتهم ان السارق يسترقه من سرق منه فقالوا جزاءه انه يكون رقيق عندكم واستطاع يوسف ان يأخذ اخاه عنده ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا يشاء الله الشاهد قوله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني كفيل وضامن اما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وايضا في قصة حديث سلمة لما اوتي بجنازة آآ قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه دين؟ قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم حتى تحمل ابو قتادة هذا الدين فصلى عليه واجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة والظمان من عقود الارفاق والاحسان فلا يؤخذ عليه عوظ وعلى هذا عامة الفقهاء ومن هنا ترد مسألة اه خطاب الضمان او الضمان البنكي البنوك ليست اه جمعيات خيرية البنوك آآ مؤسسات ربحية فعندما تتعامل البنوك بالضمان تريد ان تأخذ اه عمولة على هذا الظمان هل يجوز؟ نقول لا الاصل انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان. وعلى هذا اتفقت المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقالوا لان اخذ الاذن على الظمان يؤول الى القرض الذي جر نفعا. لماذا لانه في حال اداء الظامن على المذمون عنه فهذه بمثابة قرظ في ذمة المظمون عنه يعني الضامن اذا دفع عن المضمون عنه كأنه اقرظه فاذا اعطاه المظمون عنها اكثر مما دفع كانه اصبح قرظا بفائدة ولهذا هل يجوز للبنوك ان تأخذ اجرة على الظمان كثير من الفقهاء المعاصرين قالوا انه لا يجوز وصدر بهذا قرار المجمع على الفقه الدولي والتزمت بهذا بعظ المصارف الاسلامية مثل مصرف الراجحي لكن بعض الهيئات الشرعية لبعض المصارف مثل مصرف الانما ومصرف البلاد وبعض المصارف الاسلامية ذهبوا الى قول اخر قول ثالث في المسألة عندنا ثلاث اقوال قول بانه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا هناك قول بعض المعاصي بانه يجوز مطلقا وقالوا ان هذه مسألة جديدة تختلف عن الظمان لذكره الفقهاء في قول ثالث اتجهت له بعض الهيئات الشرعية مثل الهيئة الشرعية في مصرف الانما والبلاد قالوا بانه يجوز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يؤول الى القرظ فان ال الى القرض فليس للمصرف الا العمولة التي يأخذها مقابل المصاريف الفعلية فقط وقالوا ان الحالات التي اصلا يؤول فيها الظمان الى القرظ حالات قليلة جدا او نادرة عند البنوك لان اصلا البنك يدرس حالة من يريد الظمان عنه ولا يعطوا الظمان لاي احد فكون الظمان يؤول القرض يقول ان هذي حالات نادرة فاجازوا للبنك ان يأخذ اجرة على الظمان الا اذا الظمان للقرظ فاذا الظمان للقرظ فيقول للبنك لا يجوز لك ان تاخذ اجرة على الظمان انما تأخذ فقط عمولة مقابل المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية هذا اتجاه لبعض النصارى الاسلامية وهو قول قوي وان كان قول الجمهور احوط المصارف الاسلامية يعني على اتجاهين. اتجاه آآ يقول لا يجوز اخذ اجرة على الظمان الا مقابل المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية ومن ذهب الى هذا المصرف الراجحي اتجاه اخر يجوز اخذ الاجرة على الظمان الا اذا الظمان القرظ فاذا الظمان القرظ لم يجوز للبنك ان يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان مقابل مصاريفه الفعلية اه اه الحقيقية والى هذا الذهب مصرف الانما والبلاد ونحوها فيعني قول الجمهور هو لا شك انه احوط لكن ايضا القول الاخر وهو انه يجوز الا اذا ال اه القرض الى الظمائر الا اذا الظمان الى القرض. اه قول له قوته وله وجاهته لان المعنى الذي لاجله منع الفقهاء من اخذ الاجرة على الظمان لكون هذا الظمان يؤول القرظ فيكون من قبيل القرظ الذي جرى نفعا فيقول اصحاب هذا الاتجاه نحن نجوز اخذ الاجرة على الظمان الا اذا ال هذا الظمان للقرظ فاذا ال القرض نقول البنك لا تأخذ اجرة على الظمان وانما تأخذ فقط مقابل المصاريف الفعلية حقيقية ويقولوا حالات اصلا الحالات التي يؤول فيها الظمان للقرظ حالات قليلة جدا او نادرة قال يصحان يعني الظمان والكفالة تنجيزا وتعليقا وتوقيتا تنجيزا يقول انا ظامن ما عليه الان او كفيل له الان تعليقا يقول مثلا ان اعطيته كذا فانا ظامن له او انا ظامن له ان كان مثلا المبلغ لا يزيد على كذا توقيتا ان جاء رأس الشهر فانا ظامن او انا كفيل او ان دخل رمظان فانا ظامن او كفيل وجمهور الفقهاء يمنعون من تعليق اه العقود لكن تعليق الكفالة والضمان يجيزونه لانهم يقولون هذا من باب يعني من عقود الانفاق والاحسان قال مصنف ممن يصح تبرعه يعني يصح الظمان من جائز التصرف الذي يجوز تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد والكفالة كالضمان لان الكفالة تنقلب الى ظمان اذا تعذر احضار بدن المكفول ولرب الحق مطالبة الظامن والمظمون معا او ايهما شاء يعني الدائن له ان يطالب الظامن او يطالب المظمون عنه او يطالبهما جميعا هو بالخيار اما اذا عجز المظمون عنه عن السداد او ماطل وهنا له ان يطالب الظامن مباشرة لان هذه هي الفائدة من الظمان يعني انسان يطلب اخر دينا وطلب منه سداد الدين ما تيسر اما من لعجزه وافلاسه واما لمواطلته فهنا الدائن يرجع للكفيل للظامن مباشرة ويطلب منه سداد الدين لكن هل للدائن ان يذهب للظامن مباشرة من غير ان يطالب المدين المضمون عنه هذه مسألة محل خلاف ظاهر كلام المؤلف ان له ذلك ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث الزعيم وغارم قالوا ما دام انه غانم فهو ظامن قالوا ايضا الحق ثبت في ذمة المضمون عنه بمقتضى الدين وفي ذمة الظامن في مقتضى الظمان للدائن يطالب من شاء منهما والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية يقولون ليس للدائن ان يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه اذا تعذر مطالبة المدين المظمون عنه لموته او لغيابه او لفلسه او لاي سبب هنا يرجع الدائن على الظامن. اما انه يطالب الظامن مباشرة ولم يطالب المدين اصلا فليس له ذلك هذا هو مذهب المالكية وقالوا لان الظامن فرع والمظون عنه اصل ولا يسار للفرع الا عند تعذر الاصل ولان الكفالة توثقة وحفظ للحق فهي جارية مجرى الرحم والرحم لا يستوفى منه الا عند تعذر الاستفاء من الراحة وهذا القوي عن اعني مذهب المالكية هو القول الراجح ولكن الذي عليه العمل هو القول الاول قول الجمهور واعرف رجلا كفل اخر يعني ظمن عنه دينا ثم ان الدائن اتى وطالب الظامر مباشرة وترك المظمون عنه المدين فحبس هذا الظامن حبس مدة طويلة آآ طوي قيده من وظيفته وتسبب في مشاهد كبيرة وهذا المدين متروك حر طليق الاقرب لاصول وقواعد الشريعة ان يطالب هذا المدين المظمون عنه ان تعذر ان تعذرت مطالبة هذا المدين المظمون هنا يرجع للظامن اما نطالب هذا الظامن المحسن ويترك هذا المظمون عنه المدين فهذا يعني قول بعيد ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام آآ جيد في هذا يقول رحمه الله يقول الناس يستقبحون هذا يعني مطالبة الظامن وعدم مطالبة المظمون عنه اللي هو المدين الناس يستقبحون هذا ويعدون فاعله متعديا. ولا يعذرونه بالمطالبة. حتى اذا تعذر عليهم مطالبة الاصيل عذروه بمطالبة الظامن يعني لو تعذرت مطالبة هذا المدين صحيح يعذرون هذا الدائن اذهب للظامن وكانوا عونا له عليه وهذا امر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم حيث لو طالب الظامن والمظمون عنه الى جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح على قول الجمهور لو كان آآ الظامن بجوار المظمون عن المدين والمظمون عنه اه الدراهم بيده يقولون انت ايها الداعي لك ان تطالب الظامن وتترك هذا المظمون عنه المدين فيقول ابن القيم ان هذا امر مستقبح في فطر الناس ولا تأتي بمثل هذا الشريعة ثم ايضا يعني قول المالكية فيه تشجيع للناس على الخير. لاننا اذا قلنا للدال له نطالب آآ الظامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه هذا يؤدي الى احجام ناس عن الظمان وعن الكفالة وينسد هذا الباب من ابواب الاحسان واما حديث الزعيم غارم فهذا محمول على تعذر سداد الدين من المظمون عنه قال المصنف رحمه الله لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح. ولم يطالب الظامن قبل مظية يعني لو كان شخص دين حل على رجل وعجز المدين عن السداد. فقال الدائن لابد من الظامن. فاتى الظامن وقال انا اظمنه بشرط ان يكون الظمان مؤجلا. يعني الى اجل بعد سنة مثلا فيصح اذا وافق الدائن على ذلك وعلى هذا ليس له ان يطالب الظمن قبل حلول الاجل وجاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رجل لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء قال والله لا افارقك حتى تقضيني او تأتيني بحميد على المضامين يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في سجن وكان الدائن يلازم المدين يعني يمشي معه في كل مكان يتبعه كل ما خرج من بيته لحقه ذهب المسجد صلى بجواره فيقول لا افارقك هذا الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في سجن ماذا يعمل به فلزمه واصبح لا يفارقه وقال والله لا افارقك اما ان تسدد او تأتي لي بضامن كفيل فجره الى النبي عليه الصلاة والسلام قال كم تستنظره؟ يعني كم تمهله قال شهرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انا احمله يعني انا ظامن عنه هذا دليل على جواز ان يعني ان يكون الظمان بعد اجل ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. العهدة معناها عند الفقهاء اه في الاصل الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيها الثمن ثم اصبح يعبر به عن الثمن فيكون معنى قوله ضمان عهدة الثمن والمثمن يعني يصح ضمان الثمن للبائع وظمان المثمن للمشتري ان ظهر فيه عيب من التطبيقات المعاصرة لو كتب المشتري للباعي شيكا فقال البائع اخشى ان يكون بدون رصيد فيأتي شخص ويقول اذا كان بدون رصيد فانا ظامن او يعطيه نقودا ويخشى الباعة ان تكون مزورة فيأتي شخص ويقول انا ضامن هذا الظمان يصح وليس فيه جهالة والمقبوض على وجه السوم يعني يصح ضمان السلعة المقبوظة للصوم كان يساوم المشتري البائع في سلعة ويتفق على ثمنها لكن المشتري يريد ان آآ يذهب بهذه السلعة للبيت ويري اهله هذه السلعة فيقول باخشى انك تأخذها ولا تردها فيأتي شخص ويقول انا ضامن هنا هذا الظمان صحيح والعين المضمونة كالغصب والعارية يعني يصح ضمان العين مضمونة كالعين المغصوبة او العارية فلو ان شخصا غصب سلعة ثم اراد المغصوب ان يرفع عليه شكاية اتى رجل قال له لا لا تشتكيه انا ظامن فيصح هذا الظمان وهكذا العارية بناء على ان العارية مضمونة قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة يعني الوديعة الاصل انها غير مظمونة لانها امانة بيد المودع واذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فانها لا تضمن فلا يصح ضمانها. لا يصح ضمانها لان الاصل انها لا تضمن الا بتعدي او تفريط ونحوها كالعين المؤجرة والمضاربة والشركة هذه غير مضمونة على صاحب اليد لان يده يد امانة فهكذا على ظامنه ولدين كتابه لا يصح ضمان دين كتابه لانه ليس بلازم ولا ايل للزوم لان المكاتب يملك تعجيز نفسه والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا بعض دين لم يقدر يعني لا يصح ضمان بعض الدين الذي لم يقدر ولم يعرف للجهالة والغرض والقول الثاني انه يصح ضمان بعض دين غير مقدر لكن يفسره يطلب منه تفسيره واذا قال انا اضمن لك بعض الدين وثم فسره بالربع ونحوه فلا بأس وهذا هو الاظهر والله اعلم. لان الاصل هو الصحة وفي قصة يوسف قال ولمن جاء بي حمل بعير. حمل بعير غير مقدر ثم قال وانا به زعيم واذا قضى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء هذه مسألة اشرنا لها قبل قليل اذا قظى الظامن الدين عن عن المدين تاني يحل الدين على المدين اه يقضي يقضي الظامن ما على المدين بنية الرجوع بنية الرجوع فانه يرجع عليه حتى لو لم يأذن له المدين في ذلك لانه سدد بنية الرجوع قضى عنه بنية الرجوع وسبقا قلنا ان من قضى عن غيره بنية الرجوع فانه يرجع عليه. اما اذا قضى عن غيره بغير نية الرجوع فانه لا يرجع وكذا كفيل ثم عمم المصنف المسألة والمسألة اشرنا لها قبل قليل لكن هنا اكدها المؤلف بعبارة اوظح قال وكل من ادى عن غيره دينا واجبا يعني الكفيل ومن ادى عن غيره دينا واجبا ان كان بنية الرجوع رجع وان كان بغير نية الرجوع فليس له الرجوع يعني مثلا انسان انسان وجد من يطالب فلانا بدين قال ترى وان لم تسدد لي الدين الان انا اشتكيك فاتى احد الحاضرين قال كم الدين قال الدين خمسة الاف قال خذ هذي خمسة الاف ثم انه بعد مدة هذا الذي قال خذ خمسة الاف رجع لهذا الرجل وقال انا سددت عنك خمسة الاف سنة. اعطني هل له الحق نقول ننظر لنية هذا الذي دفع الخمسة الاف ان كان دفعها بنية الرجوع على صاحبه فله الرجوع وان كان دفعها بنية التبرع فليس له الرجوع طيب لو كان دفع بنية التبرع ثم ندم وذهب وقال له سدد لي انا دفعت عنك ليس له ليس له الرجوع لانه دفع بنية التبرع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه قال وان برئ المديون برئ ضامنه لان المدين اصل والضامن فرع فاذا برئ الاصل برئ الفرع ولا عكس يعني لا يبرأ المديون ببراءة الظامن لان الظامن فرع فاذا اذا ابرئ الفرع لا يظمن لا يبرأ الاصل ولو ضمن اثنان واحدا وقال اذا ضمن اثنان واحدا لهذا الصورتان. الصورة الاولى اذا قال كل واحد ظمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله اذا قال كل واحد انا ظامن لك الدين كله جميع الدين فالدال له ان يطالب كل منهما بجميع الدين له ان يطالبهما جميعا او يطالب من شاء منهما الصورة الثانية وان قال ظمنا لك الدين. يعني بينهما فبينهما بالحصص ان كان اثنان فعلى هذا النصب وعلى ذاك النص ان كانوا ثلاثة على كل منهما الثلث طيب هنا مسألة هل يصح تقييد الظمان بعمل معين؟ الجواب نعم يصح بان يقول ما حصل على فلان من ديون في بناء منزله فانا له ضامن فيصح ذلك ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف اه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولمن جاء به يعني بهذا الشيء فقط والظمان في صواع الملك في صواع الملك فقط حمل بعير وانا به زعيم ضامن لذلك فقط فيصح يصح تقييد الظمان بعمل معين ويصح الضمان مؤقتا كأن يقول انا ضامن او كفيل لفلان لمدة شهر او لمدة سنة فيصح ذلك اخر فصل معنا في باب الضمان والكفالة في احكام الكفالة قال المصنف رحمه الله والكفالة يعني تعريف الكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه الكفالة في اللغة مصدر كفالة بمعنى التزم واصطلاحا عرفها المؤلف بهذا التعريف وسبق ان قلنا ان بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الظمان ان الجمهور يريدون بالظمان الالتزام بالمال وبالكفالة الالتزام باحضار البدن وان الناس يسمون الظمان كفالة غرمية وغرامية ويسمون الكفالة بالكفالة الحضورية والكفالة تقع على بدن المكفول الا في الحدود والقصاص فلا يصح فيها الكفالة انما تكون الكفالة في الامور المالية ويعتبر رضا الكفيل لابد من رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه وهذا بالاجماع لا المكفول يعني لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول فللإنسان يكفل غيره بغير اذنه هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه يشترط رضا المكفول وهذا هو مذهب الشافعية ووجهه عند الحنابلة قالوا لان المقصود من الكفالة احضاره فلابد من رضاه بذلك وكفالة معروف واحسان واذا كانت بغير رضاه لم تعتبر معروفا ولا احسانا وهذا هو القول الراجح مثال ذلك رجل سجن بسبب دين وطلب لاطلاق سراحه كفالة حضورية واحد فاتى احد الناس وتبرع بالكفالة فقال السجين انا لا ارضى بكفالة فلان ويمكن ان ابقى في السجن ولا يكفلني فلان ابن فلان لانه يعرف ان فلانا مثلا كثير المنة وسيؤذيه سيؤذيه بالمنة فالمؤلف يقول انه لا يعتبر رضا هذا المكفول يعني هذا السجين او الذي يراد كفالته والقول الراجح انه يعتبر رضاه ان هذا الذي يراد كفالته هو حر. اذا قال انا لا اقبل كفالة فلان هو حر ولانه ربما يعلم بان فلانا سيؤذيه بالمنة يعرف انه انسان منان وسيؤذيه والمنة اذى النفس الشديد ربما يكون آآ اشد من من من اذى السجن وبعض الناس عنده عزة نفس يقول لا اريد ان يكفلني فلان فالقول الراجح انه يشترط رظا المكفوظ قال ولا المكفول له؟ يعني لا يشترط في صحة الكفالة رضا المكفول له الذي هو الدائن اذا قالت دانا لا ارضى بالكفالة فلا يعتبر رضا. هذه المسألة ترجع لاجتهاد القاضي فاذا نظر ان المصلحة في اعتبار رضاها اعتبر واذا رأى انه المصلحة بعدم اعتبار رضاه لم يعتبر ومتى ثم ذكر المؤلف اه مبطلات ثم ذكر المؤلف متى تنتهي الوكالة ذكر لها ثلاثة ثلاثة امور الامر الاول قال متى سلم الكفيل المكفول رب الحق بمحل العقد اذا سلم المكفول لصاحب الحق آآ سلم الكفيل اذا سلم الكفيل المكفول هنا برئ ذمته اذا سلم الكفيل المكفول بريء ذمته سواء حل الاجل او لم يحل الصورة الثانية او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل الصورة الثالثة او مات يعني مات المكفول برئ الكفيل وان تعذر على الكثير احضار المكفول ضمن جميع ما عليه تعذر على الكفيل ان يحظر المكفول. يا فلان انت كفلت فلانا كفالة حضورية قال والله ما وجدت بحثت عنه ما وجدت جواله مقفل وبحثت عنه ما وجدت هنا تنقلب هذه الكفالة الحضورية الى كفالة غرمية فيتحمل الدين الذي عليه وهذا معنى قول المصنف وان تعذر على الكفيل احضار المكفور ضمن جميع ما عليه فيغرم الكثير جميع ما على المدين من الدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم لكن لو ان الكثير اشترط البراءة من الدين عند تعذر احضار المكفول فلا يلزمه الظمان عملا بشرطه ولهذا من اراد ان يكفل غيره فينبغي ان ننبه على ان الكفالة قد تنقلب الى ظمان لكن اذا اشترط عدم ضمان المال في حال تعذر احضار بدل مكفول له في حال تعذر احضار المكفول فله شرطه فله شرطه قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه برئا. لو كفل اثنان رجلا فسلمه احد الكفيلين للدائن آآ او مثلا للشرطة او نحو ذلك يبقى الكفيل الثاني لا يبرأ كما لو فك احد الرهنين فالرهن الثاني باق حتى يقضى جميع الدين لكن لو سلم المكفول نفسه برئ الكفيلان جميعا. لان الاصيل ادى ما هو واجب عليهما فيبرآن جميعا. طيب هنا مسألة يعني ذكرت في اخر باب الضمان هل الضمان عقد لازم او عقد جائز ذكرنا ان العقود تتنوع منها ما هو لازم كالبيع ومنها ما هو جائز كالوكالة ومنها ومنها ما هو لازم من وجه من وجه كالرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. طيب الظمان والكفالة هل هو عقد جائز او لازم؟ الجواب الضمان عقد لازم فليس للظامن ان يرجع في ظمانه والدليل لذلك قصة آآ الرجل الذي اتي به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم اه قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو ذر الدين علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم طوبة على هذا البخاري والبخاري كما يقال فقه البخاري في تراجمه قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع يشير البخاري الى ان الظمان عقد لازم قوله ليس له ان يرجع يشير الى ان الضمان عقد لازم وذلك لان الظمان لو كان غير لازم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المدين حتى يوفي ابو قتادة الدين لانه يحتمل ان يا قتادة يرجع فدل هذا على ان الظمان كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه بمجرد ظمان ابي قتادة هذا يدل على ان الظمان عقد لازم وليس عقدا جائزا وانما هو عقد لازم هذه من المسائل الدقيقة لم يذكرها المؤلف واضيفت هنا في السلسبيل واشار اليها البخاري في صحيحه ونقف عند باب الحوالة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان نجيب عما تيسر من الاسئلة ما حكم من صلى العصر خلف من يصلي المغرب اولا ان كان تأخير صلاة العصر بدون عذر فعليه التوبة الى الله عز وجل لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر وتأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر من كبائر الذنوب لكن لو كان معذورا باي عذر من الاعذار واراد ان يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فله ذلك على القول الراجح وحينئذ اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة رابعة فاختلاف النية بين الامام والمأموم لا يضر انما الممنوع اختلاف الافعال ولهذا كان آآ معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فالنبي اختلفت بين الامام والمأموم بين نافلة وفريضة اشد من كونها فريضة وفريضة ومع ذلك اقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ثم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف بافعال قال فاذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ففسر الاختلاف بالافعال. فالممنوع هو الاختلاف على الامام بالافعال اما اختلاف النية بين الامام والمأموم فلا يظر. والصلاة معه صحيحة. ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه للمرأة يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب ويجوز لها ان تلبس النقاب بان تظهر العينين. من غير زينة وقولنا انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب هذا هو القول الذي يدل له الكتاب والسنة والذي عليه عمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وحتى ان الله تعالى قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فكيف تنهى المرأة عن ان تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال ويسمح لها بكشف وجهها الذي هو مجمع الزينة هذا لا يمكن لا يمكن للمرأة ان ان يؤذن لها بكشف الوجه الذي هو مجمع الزينة وتنهى عن مجرد ضرب الرجل لاجل صوت مع الخلخال ثمان الله عز وجل قال في شأن العجائز القواعد من النساء التي بلغنا مرحلة انهن لا يرجين النكاح لا ترجو المرأة ان احدا يتزوجها لانها عجوز ومع ذلك يقول ربنا سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن انظر ماذا قال ربنا بعد ذلك؟ غير متبرجات بزينة وهن عجائز ثم قال سبحانه وان يستعففن خير لهن. يعني كون هذه العجوز تتحجب خير لها هذا يدل على عناية الشريعة بهذه القضية وهذه المسألة وآآ في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم وهما اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها في قصة الافك قالت لما رأيت صفوان ابن المعطل خمرت وجهي. يعني غطيت وجهي هل هناك شيء اصلح من هذا؟ خمرت وجهي لما رأيت صفوان خمرت وجهي هذا يدل على ان الذي كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو تغطية الوجه لكن يجوز للمرأة ان تلبس النقاب وتبدي عينيها من غير زينة لكي ترى الطريق. هذا لا بأس به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقبوا المحرمة فهذا دليل على ان غير المحرمة يجوز لها ان تلبس النقاب ما حكم خروج المرأة من بيتها والذهاب للمسجد للصلاة على الجنائز لا بأس بذلك وقد اه ورد ان اه بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم صلينا صلاة الجنازة على سعد ابن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فلا بأس ان تذهب المرأة للمسجد وتصلي الصلوات الخمس مع الناس اذا كان هناك آآ مصلى مهيأ للنساء اه وكذلك تصلي على جنائز لا بأس بهذا ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله وصلاتها على الجنائز عمل صالح انما هي ممنوعة من اتباع الجنائز النساء ممنوعات من اتباع الجنائز واما الصلاة على الجنائز فهن كالرجال لا بأس بذلك وكما ذكرنا ان هذا ورد عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهن على سعد ابن ابي وقاص وعلى هذا فالنساء في الصلاة على الجنائز كالرجال اذا انتقض وضوء الشخص في المسجد ووجد دورات مياه للمسجد مغلقة واقيمت الصلاة اليتيم هل يتيمم في الشارع ام يرجع لبيته وتفوته الجماعة ليس له ان يتيمم والماء موجود الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا يذهب لبيته ويتوظأ فان تيسر له ان يصلي مع الجماعة والا فهو معذور في ترك الجماعة اما انه يتيمم والماء موجود اليس له ذلك لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله هل النوم عن الصلاة متعمدا؟ كفر مخرج عن الملة اه اذا كان يترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله طرفة عين هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد نقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولا يعلم عن الصحابة خلاف في ذلك ويقول عبد الله بن الشقيق التابعي الجليل لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة ونقل اسحاق بن راهويه الاجماع من زمن الصحابة الى زمنه على كفر تارك الصلاة لكن ان كان يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا فعلى القول الراجح انه لا يكفر وانما يكون من الساهين الذين توعدهم الله عز وجل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يقل ترك الصلاة ولانه جاء في حديث عباد ابن الصامت خمس صلوات من حافظ عليهن اه كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة. ثم قال ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وهذا دليل على ان من لم يحافظ على الصلوات يعني يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا انه لا يخرج عن دائرة الاسلام لا يكون كافرا لكنه على الخطر العظيم يكون من الساهين الذي توعدهم الله عز وجل بالويل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون رجل يستطيع السجود والجلوس لكن القيام يجد صعوبة فيه. هل يصلي على الكرسي ام على الارض ليدرك السجود السجود اكد من القيام بل ان القيام والركوع والرفع منه كما يقول ابن القيم وجماعة اهل العلم يقول هذه كالمقدمات للسجود السجود هو اكد اركان الصلاة كما ان اخر اركان الحج الوقوف بعرفة. اكد اركان الصيام النية. اكد اركان الصلاة السجود فعلى هذا نقول ما دام انه يستطيع ان يسجد فيصلي جالسا ويسجد هذا خير من ان يصلي قائما ولا يسجد او يؤمن بالسجود ما حكم نجاسة او طهارة دم الحشرات اذا كان الحشرات ليس لها داء يسيل مثل الذباب ومثل البعوض الصغير الذي ليس هو دائم يسيل مو مثل البعوض الصغير الذي ليس له دم يسير ونحو ذلك فهذه طاهرة ليست نجسة ما لا نفس له اه ما ما لا نفس له من حشرات فهو طاهر ذكره الفقهاء انه طاهر وعلى ذلك يدل حديث الذباب اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمسه لو كان نجسا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه في الشراب اما اذا كان له دم يسيل فهذا اذا ماتا فانه يكون نجسا. اذا مات فانه يكون نجسا. ودمه يكون نجسا. اذا كان له دم يسيل. اما اذا كان ليس له دم يسيل قيل فيكون تكون هذه الحشرة طاهرة. ما حكم الاحتفال بعيد الحب الاحتفال بعيد الحب بدعة الاعياد كلها غير عيد الفطر وعيد الاضحى الاحتفال بها من البدع ليس للمسلمين سوى عيد الفطر وعيد الاضحى اعيد الاسبوع الذي هو يوم الجمعة وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا من البدع المحدثة. ما افضل عمل بعد اداء الفرائض سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال فقال ان هذا مما يختلف به احوال الناس ولكن مما هو كالاجماع عليه بين العلماء ان آآ دوام ذكر العبد ربه هو افضل ما شغل به الانسان نفسه يعني الاكثار من ذكر الله عز وجل ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الشرائع عليه السلام قد كثرت علي فمرني بشيء اتشبث به فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل فالاكثار من ذكر الله سبحانه من افضل واجل الاعمال الصالحة بعد الفرائض ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين