النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من دمك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا طيب ننتقل بعد ذلك الى وفي هذا الدرس نشرح ان شاء الله باب الهبة والعطية ثم في الاسبوع القادم ان شاء الله وصية ثم بعدها سننتقل للمجلد السابع لان الفرائض يعني هذه سبق ان شرحناها في درس خاص وربما ايضا نعيد شرحها مرة اخرى اخرى في دورة او درس خاص لانها تحتاج الى طريقة خاصة في الشرح وتحتاج الى سبورة وتحتاج يعني الى آآ جوانب عملية اكثر من جوانب نظرية فلذلك ان شاء الله بقي معنا هذا الدرسان ثم انتقل بعد ذلك الى مجلد السابع ثم الثامن ثم ننتهي من السلسبيل على حسب اه الخطة باذن الله عز وجل باب الهبة الهبة اه هذه المادة باللغة العربية مصدر وهب يهب هبة والهبة تعني العطية يعني وهبة يعني اعطى وتعني التبرع واصطلاحا اه عرفها المؤلف بقوله وهي التبرع بالمال في حال الحياة تبرعوا بالمال في حال الحياة وعرف بعضهم بان التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وهذا بناء على القول بعدم صحة هبة المجهول وسيأتي ان الراجح ان هبة المجهول تصح ولهذا تعريف المؤلف جيد الفرق بين الهبة والهدية الهدية يقصد منها التودد الى المهدى اليه واما الهبة يقصد بها نفع المعطى وقد يريد بها ايضا التقرب الى الله تعالى ولكن من تمحض قصده في التقرب الى الله فهذه صدقة من اراد التودد لمن اعطاه فهذه هدية من كان بينه وبين يعني يريد نفع المعطى وقد يريد التقرب فهذه يسمى هبة والصدقة افضل من الهدية الصدقة افضل من الهدية ولان الصدقة يريد بها التقرب الى الله عز وجل فهي عبادة محضة بخلاف الهدية فيقصد بها اكرام من يهديه لكن قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا قد تكون الهدية افضل كما لو كانت الهدية للوالدين مثلا لانها تدخل في بر الوالدين وكما كانت الهدية كما لو كانت الهدية لذي رحم تدخل في صلة الرحم او لجار تدخل في الاحسان للجار قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا حكم الهبة؟ قال وهي مستحبة وهذا بالاجماع ومثل ذلك الهدية. ولهذا جاء في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا طيب بما تنعقد؟ قال منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها وسبق ان ذكرنا ان القول المرجح عند المحققين ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل وشروطها ثمانية الشرط الاول كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد فلا تصح من غيره لا تصح من غير المكلف ولا تصح من الرقيق ولا تصح من السفيه الشرط الثاني كونه مختارا غير هازل فان كان هازلا فانها لا تنعقد وذلك لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. لو قال وهبتك هذا الشيء او او اهديتك ثم قال كنت امزح لا تنعقد هذه الهبة الشرط الثالث كون الموهوب يصح بيعه قالوا لان عقد الهبة يقصد به تمليك العين اشبه البيع ولكن يرد على هذا ان هناك امور لا يصح بيعها وآآ الناس محتاجون للقول جواز هبتها مثل الكلب الكلب لا يجوز بيعه ولكن على كلام المؤلف ان هبة الكلب لا تصح لانه اشترط من صحة الهبة ان يكون موهوب يصح بيعه وهذا هو المذهب يعني عند الحنابلة وهو ايضا قوله عند المالكية ايضا مذهب الحنفية والقول الثاني ان عدم اشتراط هذا الشرط وانه لا يشترط صحة الهبة ان تكون ممن يصح بيعهم نعم انه لا يشترط لصحة الهبة ان يكون موهوبه يصح بيعه لانه لا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط وهذا هو القول الاقرب والله اعلم وعلى ذلك تصح هبة الكلم تصحوه هبة الكلب فاذا من اشترط هذا الشرط قال لا تصح هبة الكلب. ومن لم يشترطه قال انه تصحبة الكلب والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط فتصح هبة الكلب مع انه لا يصح بيعه ولذلك ايضا يعني ما كان فيه جهالة وغرظ مثل الحمل في البطن واللبن في الضرع هذه لا لا يصح بيعها لكن هل تصح هبتها المذهب عند الحنابلة الناهبة المجهول لا تصح لكن عندهم الوصية بالمجهول تصح يفرقون بين الهبة وبين الوصية وآآ قول الراجح انه لا يشترط هذا الشرط فتصح هبة الحمل في البطن واما الجهالة والغرر في ابواب التبرعات عموما انها غير مؤثرة سواء كان في الهبة او في الوصية وان الغرر انما هو مؤثر في العقود المعاوظات لان النصوص انما وردت بالنهي عن الغرر في المعارضات فقط ولان الغرر في المعاوظات هو مظنة المنازعة والخصومة التي تؤدي الى الشحن والبغضاء واما عقود التبرعات الجهالة فيها لا تظر عندما يقول وهبتك هذا الشيء المجهول الموهوب لان حصل له والا لن يظره الشيء يعني هم اما سالم واما غانم بخلاف العقود والمعاوظات اذا كان فيها جهالة وغرض هذي مظنة للنزاع والخصومة وعلى هذا فالراجح انه آآ يغتفر في الجهالة والغرر في عقود التبرعات عموما وهذا هو مذهب المالكي واختيار الامام ابن تيمية رحمه الله فاذا عندنا يعني من من العلماء من قال بانه لا يغتفر في الجهالة والغرر في التبرعات عموما ومنهم من قال انه يغتفر فيها الا في انه يغتفر فيها في باب الوصية فقط واما في غير وصية لا يغتفر وهذا مذهب الحنابلة ومنهم من قاله يغتفر في ابواب التبرعات في الجهالة والغرض عموما وهذا هو القول الراجح فجميع ابواب التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر وهذا يقودنا الى مسألة معاصرة وهي مسألة التأمين فالتأمين التجاري عند جمهور العلماء المعاصرين محرم وعلة التحريم هي الجهالة والغرر. لا يسلم من يعني مما قيل في علل التحرير سوى هذه العلة القول بانها ربا ان هذا غير صحيح وغير مسلم وهكذا ايضا ما قيل من من الامور الاخرى لكن فقط المؤثر هو الجهالة والغرر التأمين التجاري الجهالة والغرر فيها ظاهرة اما التأمين التعاوني التأمين التعاوني يقوم اصلا على التبرع فانطلاقا من القول الراجح في هذه المسألة وهو اما الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة فنقول الجهالة والغرر في التأمين التعاوني مغتفر وعلى اهله نقول تأمين التعاون يجوز والتأمين التجاري لا يجوز فان قال قائل التأمين التعاوني فيه جهالة وغرر مثل الجهالة والغرر في التأمين التجاري ولا فرق نقول لا هناك فرق التأمين التجاري عقد معاوظة لا يغتفر فيه الجهلة والغرر تأمين التعاوني عقد تبرع يعتبر فيه بالجهالة والغرر فبينهما فرق طبعا هو عقد تبرع لكن تشوه شائبة المعاوظة مثل شركات التأمين التعاوني ليس تبرعا محضا هو تبرع لا في الاصل لكن تشوب شائبة المعاوظة فبذلك يعني نجيب عن قول من قال انه لا فرق بين التأمين التجاري والتعاوني فنقول هناك فرق كبير وهو ان التأمين التجاري عقد معاوضة فيمنع في في عقود المعوظات من الغرظ بينما عقد التأمين التعاوني لا يعتبر عقد معاوظة بل من عقود التبرعات وعقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر قال وكون الموهوب له يصح تملكه فان كان لا يصح كالحمل لا تصح الهبة وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا هذا الشرط الخامس وهذا مرتبط بما ذكرناه في بداية الدرس من قضية المنة لابد ان الموهوب له يقبل الهبة لان بعض الناس عنده عزة نفس يقول لا انا ما اقبل هبة فلان ما اقبل اعرف انه لانه يعرف ان فلانا كثير المنة. ما يقبل هبته هبة منه فاذا الفقهاء يشترطون لصحة الهبة وانعقادها ان الموهوب يقبل ما وهب له بقول او فعل قال قبل تشاغلهما يعني قبل تشاغل المتعاقدين ما يقطع البيع عرفا يعني في مكان الهبة قبل التفرق قبل التفرق وكون الهبة منجزة هذا مرتبط بمسألة مرت معنا كثيرا وهي تعليق العقود فالجمهور ومنهم الحنابل يمنعون من تعليق العقود والقول الراجح انه لا بأس بتعليق العقود ومن ذلك الهبة فعلى هذا الصحيح او القول الراجح انه لا يشترط هذا الشرط فلو قال وهبتك هذا الشيء عند دخول شهر رمظان او وهبتك ان قدم زيد او وهبتك ان رضي ابي او فما المانع من صحة ذلك قول الراجحي اذا عدم اشتراط هذا الشرط ومما يدل لذلك حديث ام سلمة وفيه آآ لا ارى هديتي الا مردودة علي فان ردت علي فهي لك هذا في قصة النجاشي وعن سفينة قال كنت مملوكا لام سلمة فقالت اعتقتك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت فقلت وان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي. يعني قالوا هذه هبة ويعني معلقة على ذلك القول الراجح ان آآ الهبة يصلح ان الهبة يصح تعليقها بل جميع العقود يصح تعليقها الشرط السابع كونه غير مؤقتة يعني لا تكن مثلا مدة شهر او مدة اسبوع لانها اذا كانت مؤقتة اصبحت عارية ولم تكن هبة ليس معنى ذلك انها لا تجوز لكن لا يصح تسمية هبة لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت هذه لها مصطلح عند العلماء يسمونها العمرة والرقبة العمرة والركبة نوعان من الهبة. ما معنى العمرة والرقبة؟ العمرة ان يقول شخص لاخر اعمرتك داري هذه. او داري هذه لك عمرك. يعني طوال عمرك فالعمرة مشتقة من العمر والرقبة ان يقول ارقبتك داري هذه على انك ان مت قبلي فهي لي. وان مت قبلك فهي لك فاحدهما يراقب متى يموت الاخر فسميت رقبة فهما نوعان من الهبة وهما جائزتان ولكن يقول المؤلف لزمت يعني تلزم هذه الهبة ولغت ولغت توقيت يعني لغى الشرط فلا ترجع للواهب مجاهدة جاء فيها عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث جابر امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من عمر عمرة فهو الذي اعمرها حيا وميتا به ولهذا مسألة هل ترجع العين الموهوبة التي كانت هي العمرة او الركبة للمعمر وللمرقب فيها قولان العلماء القول اولى انها لا ترجع وانما تكون المعمر وللمرقب له. في حياته ولورثته بعد مماته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الشافعية والقول الثاني انها ترجع للذي اعمرها وهذا مذهب المالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول لان الاحاديث ظاهرة لانها لا ترجع. يعني لو تأملنا حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام امسكوا وعليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه هذا رواه مسلم وهل هناك اصلح من هذا يعني لو اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعبر بان العمرة والرقبة تكونان للمعمر وللمرقب ورثة بعده هل هناك صيغة؟ يعني اصلح من هذا هذا كما ترون الحديث صحيح في صحيح مسلم وصريح. وظاهر الدلالة في ان الهبة تنتقل للمعمر وللمرقب الشرط الثامن وكونها بغير عوظ. يعني يعني تكون بدون عوظ لانها عقد ارفاق لانها اذا كانت بعوض ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فان كانت عوض معلوم فبيع اذا اصبحت بعوض لم تعد هبة وانما اصبحت بيعا. قال وبعوض مجهول فباطلة اذا كانت بعوض قلنا انها بيع. طيب اذا كان العوظ مجهولا فمعنى ذلك اصبح بيع بعوض مجهول فتكون باطلة ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس. هذه يسميها الفقهاء هبة الثواب هبة الثواب وهي جائزة الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه ممنوع منها بقول الله تعالى ولا تمنن تستكثر فالنبي عليه الصلاة والسلام ممنوع من هبة الثواب. اما من عاداه يعني ممنوع ان يفعل هو ان يهدي لغيره كي يستكثر اما غيره فهي جائزة ويعني لا تمنن يعني لا تهب تستكثر يعني ترجو اكثر من ذلك يعني هذه لا تكن لاصحاب النفوس الرفيعة انه يهب هبة يرجو اكثر منها تكون لاصحاب النفوس يعني الدنيئة والاقل من ذلك. ولهذا نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لان هذا لا يليق بمقام النبوة. ان يهاب هبة اهدي هدية يرجو اكثر منها طيب كيف نعرف هبة الثواب؟ تعرف بالقرائن كان يهدي فقير هدية لامير او لثري يأتي الانسان يعني من الامرا او الاثرياء وهذا الانسان المهدي فقير هذي تسمى هبة ثواب لانه لان هذا الفقير يرجو بهذه الهدية ان يعطى اكثر منها هاي تسمى هبة الثواب فهي جائزة ويكره رد الهدية وان قلت. رد الهدية مكروه. وقد ورد في ذلك حديث ابن مسعود لا ترد الهدية ولما في ردها من كسر خاطر اخيك المسلم فينبغي ان تجبر بخاطر اخيك المسلم وان تقبل هديته وان قلت واذا كان هناك سبب يقتدى الرد ينبغي ان تصرح له بهذا السبب ولهذا لما اهدى الصعب المجثام للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو محرم رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته فلما رأى تغير وجه الصعب ابن جثامة قال انا لم نرده عليك الا لانا حرم فاراد ان يطيب خاطره بذلك مثلا يعني معلم اهدى له طالب هدية فيعتذر ويقول انا رددتها لاني انا معلم ولا يجوز ان اقبل هذه الهدية لكن ان شاء الله ساقبل هديتك عندما تتخرج يعني يجبر خاطرك مثل هذه الكلمات قال ويستاء نعم قلنا اذا رد الهدية مكروه. رد الهدية مكروه لما فيها من كسر خاطر اخيك المسلم وقبول الهدية عموما مستحب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم الهدي انه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة حتى وان كانت الهدية قليلة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او قراع لقبلت اخرجه البخاري وقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلسنا شاة والفرسان هو العظم قليل اللحم يعني ولو ان تهدي لها عظما قليل اللحم. وهذا يعني مبالغة في اهداء الشيء اليسير فينبغي ان تقبل الهدية حتى وان كانت قلما وان كانت سواكا وان كانت دهن عود مثلا او طيبا فينبغي للمسلم ان يقبل هدية ولا يردها هذه هي السنة السنة قبول الهدية وعدم ردها ويتأكد قبول الهدية وعدم ردها اذا كانت من الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيبا فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحة وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما يفيد النهي الكراهة وهذا الحديث اخرجه بهذا اللفظ بلفظ الطيب من عرض عليه الطيب اخرجه ابو داوود والنسائي آآ واحمد ايظا لكن اخرجه مسلم بلفظ من عرظ عليه ريحان فلا يرده لكن المحفوظ من الرواية حيث الصناعة الحديثية انه ورد بلفظ الطيب وليس بلفظ الريحان كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره لان الذي رواه بلفظ الطيب جماعة وآآ احمد وسبعة انفس معه رواه عن عبد الله ابن يزيد المقبري عن سعيد ابن ابي ايوب بلفظ الطيب ويعني فرواية الجماعة اولى من رواية الواحد فاذا المحفوظ من حيث الرواية من عرظ من عرظ عليه طيب وليس ريحان قال بل السنة ان يكافئ او يدعو يعني اذا اهدي للانسان هدية فالسنة ان يكافح على هذه الهدية اهدى لك هدية تهدي له مثل ما ما اتى اليك او على الاقل تدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه ومن افضل الادعية فماذا جزاك الله خيرا انك تحيل الجزاء الى الله عز وجل والله تعالى هو اكرم الاكرمين فمن افضل الادعية جزاك الله خيرا. لهذا جاء في الحديث من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء فينبغي ان يعود المسلم نفسه على مكافأة صاحب المعروف ان امكن او على الاقل ان يدعو له وان يشكره بعض الناس عنده آآ يعني نوع من الجفا يهدى اليه المعروف ويسدى اليه المعروف ومع ذلك حتى الشكر لا يشكر وحتى الدعاء لا يدعو والذي ينبغي للمسلم اما ان ان يكافئ على هذا المعروف او هذه الهدية او على الاقل ان ان يشكر الذي عمل معه هذا المعروف او اهدى له هذه الهدية وان يدعو ان يدعو له ان يشكره وان يدعو له قد قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا ينبغي ان يكون الانسان يعود نفسه على الشكر اذا اهدي لك اي معروف اي معروف فتشكر الذي اعطى لك هذا المعروف وتدعو له. ومن احسن الادعية ان تقول جزاك الله خيرا لا هو يعني عند العلماء انه مستحب ما يلزم بعض الناس قد يكون عنده عزة نفس ما يريد احد يهدي له شيء القول بالوجوب يقتضي التأثيم فقبولها دين مستحب وليس واجبا لكن الهدية قد تكون محرمة متى تكون محرمة اذا كانت من قبيل هدايا العمال فان هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول وآآ كما جاء في حديث ابن اللتبية لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات فاتى بالزكوات واتى معه بهدايا من الناس هذا لكم وهذا اهدي الي فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وخطب وقال ما بال الرجل نستخدمه؟ ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي او قال ما بال الرجل استعمله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامة فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة يعني من عدة وجوه. الوجه الاول انه انكر على هذا العامل علانية وليس سرا الثاني انه خطب على المنبر وانكر هذا الانكار على المنبر. وهذا يدل على تعظيم هذه المسألة الثالث انه اخبر انه من فعل ذلك فانه سيأتي به يوم القيامة وهذا يدل على خطورة المسألة ومن ذلك ان يهدى لموظف في دائرة حكومية اذا لم يكن بينه وبين هذا الموظف عادة جارية بالتهادي فهذا لا يجوز مثلا يهدي لموظف في اي دائرة حكومية في المرور في الجوازات في اي اي دائرة بلدية هذا لا يجوز الا اذا كان صديقا له وبينه وبينه عادة جارية قبل ذلك هنا لا بأس ومن ذلك هدية المعلم للاستاذ هدية المعلم لاستاذه ما دام معلما له او يمكن ان يعلمه يعني ما دام في المدرسة وهذه ايضا تدخل في هدايا العمال. لا يجوز للمعلم ان يقبل هذه الهدية وكذلك هدية هدايا موظفين للمدير هذا لا يجوز. ما هي القاعدة في هذا؟ القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اي يهدى اليه شيئا ام لا القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا هذه القاعدة فنقول هذا المهدى اليه هذه الهدية لو جلس في بيت ابيه وامه هل هذا المهدي سيهدي له هذه الهدية ان كان الجواب نعم سيهدي له لما بينهما من الصداقة القديمة وما بينه من العلاقة. اذا نقول هذه الهدية لا بأس بها اما اذا كان هذا المهدى اليه لو جلس في بيت ابيه وامه لن يهدي له هذا المهدي هذه الهدية. اي انه انما اهدى له بسبب منصبه الوظيفي فهذه الهدية لا تجوز وهذه من هدايا العمال التي هي غلول فلا تجد ضابطا بهذه المسألة احسن من الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر او يهدى اليه شيء ام لا؟ هذا هو الظابط في هذه المسألة نعم لا المؤذن لماذا لا بأس لا تدخل لكن اذا كان لا يترتب عليها شيء يعني هدية مقصود منها يعني هي كل هذه المسائل ترجع للظابط يعني مثلا اه اذا كان مدرس حلقة التحفيظ التي تكون في المساء اما الصباحية تدخل لكن في المساء في المساء لو جلس في بيت ابيه وامه هذا المعلم الحلق لربما يهدي اليه لانه ما اهدى اليه يعني ليس فيها شهادة او وظيف يترتب عليها يعني وظيفة او اي شيء فهذه لا بأس بها لان هذا المعلم لحلقة التحفيظ لو جلس في بيت ابيه وامه ربما يهدي اليه هذا الطالب فواضح فيها انها انه يريد يعني من ذلك مجرد التودد والمحبة لكن التي تهدى لاجل منصبه الوظيفي هذه هي المحرمة كذلك ايضا من الهدايا المحرمة هدايا البنوك لعملائها لاجل الحساب الجاري هذه لا تجوز لان التكييف الفقهي للعلاقة بين البنك والعميل انها ان البنك يعتبر مثابة المقترض والعميل مقرظ فاذا اهدى البنك للعميل هدية فهي هدية من مقترض لمقرظ قبل الوفاة فلا تجوز لكن لو كانت هدية البنك لعملائه ليس لاجل حساب الجاري. وانما لاجل عمليات الشراء فلا بأس وهذا ما تفعله بعض المصارف الاسلامية تعطي هدايا لاجل الشراء فيقول مثلا كلما اشتريت عن طريق هذه البطاقة سواء كانت بطاقة الصراف او البطاقة الائتمانية نعطيك نقاطا وهذه النقاط تمثل هدايا هذه لا بأس بها اذا كان السبب هو آآ الشراء يعني اذا كانت مرتبطة بعمليات الشراء فهم يعطون من يحمل هذه البطاقة هذه الهدايا حتى لو كان رصيده صفر فالهدايا مرتبطة بعمليات الشراء وليست مرتبطة بحساب الجارية هذه لا بأس بها اما اذا كانت الهدايا لاجل حساب الجاري هذه لا تجوز ولذلك بعض البنوك التقليدية تهدي لعملائها هدايا بحسب ارصدتها اذا كان رصيده عالي ربما تصل هدية سيارة وآآ واذا كان رصيدك قليلا تقل الهدية. هذه هذه لا تجوز. لانها هدية من مقترض الى مقرظ لكن اذا كانت الهدايا لاجل عمليات الشراء ولا ترتبط بالرصيد حتى لو كان الرصيد صفر يعطونه هدايا على عمليات الشراء هذه لا بأس بها وبهذا يزول الاشكال ان بعض الاخوة يقول بعضهم صار الاسلامية تعطي هدايا نقول هي تعطي هدايا لاجل عمليات الشراء وليس لاجل رصيد فاذا كان لا يدع عمليات الشراء لا بأس بذلك اذا كانت الهدية لاجل بطاقة لا بأس المهم لا تكن لاجل رصيد اذا كانت لاجل رصيد هذه التي لا تجوز لانها تدخل في هدية المقترض المقرض. اما اذا كانت لاجل البطاقة لاجل حمل البطاقة او لاجل عمليات الشراء فهذه مرتبطة بالبطاقة ليس لها علاقة بالقرظ فهذي لا بأس بها ما يكره. قال وان علم انه اهدي حياء وجب الرد اذا علم يعني من من اهدي اليه بان المهدي انما اهداه على سبيل الحياء فيجب عليه ان يرد هذه الهدية لان هذا مال بغير طيبة من نفس صاحبه فيجب رده عليه قد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فاذا كان بسيف الحياء هذا لا يجوز. وانما ترد على المهدي هديته ثم قال المصنف رحمه الله فصل وتملك الهبة بالعقد. يعني بمجرد الايجاب والقبول تملك الهبة. هي عقد كسائر العقول. تكون بالايجاب والقبول وتلزم بالقبظ الهبة لا تلزم الا بالقبظ لا بمجرد الايجاب والقبول ولذلك لو انك وهبت غيرك هبة ولم يقبضها يجوز ان ترجع فيها لكن مع الكراهة مع الكراهة لكن اذا قبضها لا يجوز لك الرجوع والدليل لذلك قصة ابي بكر رضي الله عنه هذه قصة اخرجها الامام مالك في الموطأ باسناد صحيح ان ابا بكر نحل عائشة رضي الله عنها عشرين وسقة من ماله الذي بالغابة فلما حضرته الوفاة قال يا بنية ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك وكنت قد نحلتك جادة عشرين وسقا فلو كنت قد فلو كنت قد احتزتيه او جذذتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث. وانما هما اخواك واختاك. فاقتسموه بينكم على كتاب الله قلت والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هي اسماء يعني قال اخواك له ابنان عبد الله وعبدالرحمن واختاك اختها الاولى اسماء قالت انما هي اسمى يعني من من الاخرى؟ من اختي الاخرى قال ذو بطن بنتي خارجة وراها جارية كانت زوجته اه بنت خارجة بن زيد حبيبة بنت خارجة بن زيد وكانت حاملا وقال ابو بكر اني اراها جارية ستلد انثى فهي اختك طيب اه كيف عرف ابو بكر انها ستلد انثى قيل ان انه عرف ذلك فراسة كان ابو بكر من اعظم الصحابة فراسة يعني بعض الناس ربما اذا يعني نظر لحال زوجته يتفرس انها ستجب ستلد انثى او ستلد ذكرا بالفراسة وقيل انما ذلك لاجل رؤيا رآها. فعبرها وكان ابو بكر ايضا من المعبرين للرؤى وهذا اظهر وكان الامر كما قال انجبت انثى وسميت ام كلثوم ام كلثوم بنت ابي بكر فهذا معنى قوله فانما انما هما اخواك واختاك يعني اسمى وام كلثوم التي التي زادت حملا وستولد والشاهد من هذه القصة ان ابا بكر رضي الله عنه ذكر لعائشة ان هذه الهبة لم تلزم لكون عائشة لم تقبضها. وانها لو قبضتها لك انت لها واشتهر هذا بين الصحابة ولم يعرف لابي بكر مخالف فكان اجماعا قال بشرط ان يكون القبض باذن واهب يعني لابد ان يكون باذن وهب ورضاه وهذا ظاهر ثم بين المؤلف صفة القبض فقبض ما هو بكيل او وزن او عد او زرع بذلك يعني ما هو بكين بكيده وما هو بعده وما هو بوزن بوزنه وما هو بذرع بذرعه وقبض الصبرة وما ينقل بالنقر وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتقنية. الصبرة هي الطعام المجتمع كالكومة فقبضها يكون بالنقل وقبل ما يتناول بالتناول والعقار مثلا بالتخلية بعض العلماء وضع في ذلك ضابطا قال ان المرجع في ذلك هو العرف. وان الظابط في القبظ هو العرف وهذا هو القول الراجح ان القبض مرجعه للعرف وان قبض كل شيء بحسبه قبض الذهاب يختلف عن قبض الاغنام يختلف عن قبض الاخشاب قبض كل شيء بحسبه اذا الهبة تنعقد بالايجاب والقبول وتلزم بالقبض فلو انك وهبت هبة وتراجعت فيها قبل قبضها يجوز اما اذا قبضها الموهوب لا يجوز قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما يعني الذي هو الاب او وصيه او الحاكم يتولى القبض عنهما ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة كما ان ذلك يصحه البيع يصحه الهبة كأن يقول وهبتك هذا الشيء لكني استثني انتفاع به لمدة شهر هذا رجل اراد ان يهب لصديقه سيارة لديه لكن يعني قال انا انا اريد ان اشتري سيارة جديدة لكن بعد شهر انتظر مثلا حتى آآ يعني تستورد هذه السيارة او نحو ذلك فانا وهبتك هذه السيارة بشرط ان انتفع بها لمدة شهر ثم بعد ذلك تكون هبة لك فهذا يصح ولا بأس به وان يهب حاملا ويستثني حملها يعني يصح يهب له شاة ويستثني حملها لان هذا في باب التبرعات وباب التبرعات واسع وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط وهبوا هبة لكن اشترط عليه ان يرجع متى شاء. الهبة صحيحة والشرط باطل لانه شرط ينافي مقتضى العقد كما لو مثلا باع عليه شيئا وشرط عليه اه مثلا اه انه لا يبيعها او شرط عليه اه الا تخسر او نحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقل فالبيع صحيح والشرط باطل وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله فمن انواع الهبة نهب الدين انسان يطلب اخر دينا ورأى ان هذا المدين انه فقير قال هذا الدين هبة لك يصح او ابرأه منه قال ابرأتك من هذا الدين يصح او تركه له تركت لك هذا الدين يصح بمجرده ولو قبل حلوله ولو كان الدين مؤجلا بل ان هذا من الاعمال الصالحة اذا كان المدين فقيرا فهذا من اجل الاعمال الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وظع عنه اظله الله تعالى تحت ظله وتصح البراءة ولو مجهولا. يعني يصح الابراء من الدين ولو كان الدين مجهولا مثلا انسان بينه وبين اخر مداينات وهو صديق له وصاحب له. قال ابرأتك من جميع الديون التي لي في ذمتك والدائن لا يعرف مقدار الدين والمدين لا يعرف مقدار الدين هذا يصح وكما جاء في قصة آآ الرجلين من الانصار الذين اختصما في مواريثه درست بينهما وليس لاي منهما بينة فقال عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعظكم ان يكون الحن يعني افصح بحجته من بعظ فاقظي بنحو ما اسمع فمن قظيت له بحق اخيه ان نقطع ولو قطعة من نار فليأخذها او ليدعها فبكى بكى الرجلان وقال كل منهما حقي لاخي يعني انظر الى آآ يعني الورع عند الصحابة لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة البليغة بكيا وتأثرا وكل منهما فقال حقي لاخي فقال عليه الصلاة والسلام اما اذا فعلتما ذلك فاذهبا واقتصما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه وهذا يعني التحليل مهم في هبة في في المصالحة عن المجهول وفي البراءة من الديون المجهولة لابد من التحليل يصطلحا ثم كل واحد منهم يقول الاخر حللتك او الله يحللك او نحو ذلك وهذا هذه المسائل يحتاج اليها عند عدم الوضوح احيانا يكون بين شريكين معاملات كثيرة ودخل بعضها في بعض ومختلطة ولا يعرف كل منهما ماله وما عليه يصطلحا ويتوخيا الحق ويتحري الحق ثم كل واحد منهما يحلل صاحبه ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن هبة الدين لغير من هو عليه قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ظامنا يعني اذا وهب الدين لغير من هو عليه الحق يقول المؤلف انها لا تصح لان عقد الهبة يقتضي وجود معين معلوم. وهو منتف غير معلوم وغير مقدور على تسليمه مثلا هذا الرجل يقول انا اطلب فلانا دينا وهبتك هذا الدين. مؤلف يقول انه لا يصح الا اذا كان ظامنا يعني كفيلا كفيلا لهذا الدين والقول الثاني ان ذلك يصح لان الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة فهذا الموهوب اما ان يحصل له هذا الدين او انه سالم يعني اما سالم واما غانم قالوا هبتك الدين الذي لي على فلان طيب ان حصل له هذا الدين ولا لن يخسر شيئا فالقول الراجح ان هذا يصح انه اه لا بأس به. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لحكم الرجوع في الهبة قال ولكل واهب ان يرجع في هبتي قبل اقباضها مع الكراهة يعني يجوز الرجوع في الهبة سواء كان في آآ الواهب يرجع عن عن هبته او الموهوب في قبوله للهبة قبل القبض لكن هذا مع الكراهة لان ابا بكر رضي الله عنه رجع في هبته لعائشة لانها كانت هبة قبل القبض لكن ذلك يكره ولا يصح الرجوع الا بالقوي يعني لابد من التصريح بان يقول رجعت عن الهبة الهبة التي اعطيتك رجعت عن هبتي لك وبعد اقباضها يحرم اذا اقبض الواهب الموهوب له الهبة فيحرم عليه الرجوع فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه متفق عليه. وفي رواية ليس لنا مثل السوء لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبظها. لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالكلب الذي يتقيأ ثم يرجع في قيئه. كما قال الامام الشافعي ليس لنا مثل السوء. يعني هذا يدل على الذم. الذم لمن يفعل ذلك لان هذه على الدناءة ان الانسان يهب هبة ويقبضها الموهوب ثم يرجع فيها يدل على الدناءة وعلى قلة المروءة وعلى ايضا اه المنة في هذه الهبة والمنة تكلمنا عنها في الدرس السابق قال ولا يصح ما لم يكن ابا يعني يستثنى من ذلك الاب الاب يجوز ان يرجع في هبته لولده من ابنه او بنت ولو بعد قبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. ولان مال الولد مال لابيه كما سيأتي فله ان يرجع بشروط اربعة يعني للوالد ان يرجع في هبته لولده باربعة شروط. الاول الا يسقط حقه من الرجوع يعني الا يسقط الاب حقه من الرجوع فان اسقط الاب حقه فلا يملك الرجوع الثاني والا تزيد زيادة متصلة متصلة كالسمن يعني وهذا عند الحنابلة يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة والقول الراجح عدم اشتراط هذا الشرط اذ لا دليل عليه والشرط الثالث هو ان تكون باقية في ملكه. يعني تكون العين الموهوبة لا زالت باقية في ملك الولد. فان كان الولد تصرف فيها ببيع او هبة ونحو ذلك فليس للاب الرجوع الشرط الرابع والا يرهنها فان رهن الولد هذه العين الموهوبة فلا يملك الاب الرجوع لان في ذلك اسقاطا لحق المرتحل ثم انتقل بعد ذلك لمسألة مهمة وهي حكم اخذ الاب من ما لي ولده قال وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة وذلك لان الولد هبة لابيه. ولهذا قال عز وجل ووهبنا له اسحاق فسمى الله عز وجل الابن هبة هبة لابيه ووهبنا له ما قال اعطيناه قال ووهبنا له وقال وهبنا له يحيى وقال عن زكريا فهب لي من لدنك وليا. وقال عن ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر فالولد هبة لابيه هبة من الله ومن كان موهوبا له كان له الاخذ من ماله ولهذا لما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم ولا بيوت ابائكم ولا بيوت امهاتكم لم يقل ولا ولا بيوت اولادكم لان بيوت الاولاد هي بيوت للوالدين في الحقيقة. ولان مال الاولاد مال للوالدين في الحقيقة قد قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك بقصة اه لرجل اتى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ان اباه اخذ ماله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاب وقال ان ابنك يشكو انك اخذت ما له فقالوا يا رسول الله سله لما صنعت ذلك وهل انفقه الا على عماته او اخواته او على نفسي قال عليه الصلاة والسلام دعنا من ذلك واخبرنا عن شعر قلته في نفسك ما سمعته اذناك قال والله ما ما يزيدنا بك الله الا تصديقا. والله لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته اذناك قال قل وانا اسمع قال غزوتك مولودا وكنت لو غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ليلة ظافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل الى ان قال حتى اذا بلغت الغاية والسن التي فيها ارجو ما كنت واؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك انت المتفضل فليتك اذ لم ترعى حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدل الخلاف كانه برد على اهل الصواب موكل فقال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك. وفي رواية انه بكى عليه الصلاة والسلام وقال انت ومالك لابيك وايضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهذا الحديث اصح من جهة الاسناد. رواه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فهذا يدل على ان الاب له ان يأخذ من مال ولده بشروط ذكر المؤلف انها خمسة. سنناقش هذه الشروط وبعضها لا نوافق المؤلفين وبعضهم سنوافقه الشرط الاول الا يضره يعني الشرط الاول الا يأخذ الاب من مال ولده اذا قلنا الولد يعني يشمل الذكر والانثى لان الولد في اللغة العربية وفي الشرع يشمل الذكر والانثى لكن الذكر يطلق عليه ابن والانثى بنت الا يأخذ من مال ولده ما يضر الولد لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار مثلا يعني يكون هذا الولد عنده سيارة يذهب بها لعمله او للجامعة او لمدرسته وهذا الاب عنده سيارة اخرى فيريد ان يأخذ سيارة ابنه ليس له ذلك لان في هذا اضرارا بهذا الولد الثاني الا يكون في مرض موت احدهما. وذلك لانعقاد سبب الارث ومن كان في مرض الموت هو محجور عليه من التصرف الا في حدود الثلث فاقل الثالث الا يعطيه لولد اخر الا يعطيه لولد اخر وذلك لان الاب ممنوع من ان يفظل بعظ اولاده على بعظ من مال نفسه فالان يمنع من تخصيصه بما يأخذه من مال ولده من باب اولى الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية ويعني بعض العلماء ذهب الى عدم تحصيل لعدم اشتراط هذا الشرط لانه تحصيل حاصل لان الاب عندما يأخذ مال ولده سيقبضه مع النية وعلى هذا اه لا يشترط الشرط اه الرابع. الشرط الخامس ان يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه قالوا لان الدين لا لا يملك التصرف فيه قبل قبضه ذهب بعض العلماء الى عدم اشتراط هذا الشرط وانه لا مانع من ان يتملك الاب آآ الدين الذي لولده في ذمته واو ان يبرئ نفسه من دين ولده وهذا هو الاظهر والله اعلم وعلى هذا فالشرط الرابع والخامس الصحيح عدم اشتراطهما وان انه يكتفى بالشروط الثلاثة الاولى فقط وهي الا يأخذ ما يضر الولد والا يكون في مرض موت احدهما والا يأخذ من ولده ويعطيه ولد اخر طيب هل تشترط الحاجة؟ هل يشترط ان يكون الاب محتاجا فيها قولان للفقهاء والقول الراجح انه لا يشترط لعموم الادلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهذا ظاهر في عدم اشتراط الحاجة طيب هل الام في ذلك كالاب؟ هذا محل خلاف والقول الراجح ان الام كالاب لان حديث عائشة ظاهر الدلالة في ان الام كالاب لقوله عليه الصلاة والسلام اه ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وهذا خطاب للاب والام. وان اولادكم من كسبكم ولان المعنى الذي لاجله جاز للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء موجود ايضا في الام فعلى ذلك نقول يجوز للاب وللام ان يأخذ من مال اولادهما ما شاء بهذه الشروط الثلاثة وعلى ذلك تخرج مسألة اذا كان هذا الابن او البنت له دخل شهري مثل مثلا مكافأة مدرسة او مثلا احيانا يكون هذا الابن او البنت عنده اعاقة مثلا ويعطى مكافأة من من اه بعض الجهات الحكومية ونحو ذلك او مثلا يكون يتيما والذي يرعاه هو امه فنقول لا بأس ان يأخذ الاب او الام من مال هذا الابن او البنت ما شاء بهذه الشروط الثلاثة وهي الا يأخذ ما يضره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر والا يكون في مرض موت احدهما ولهذا في مثل مكافآت آآ الابناء والبنات الصغار لا حرج ما دام انه ابوه او امه لا بأس ان يأخذ يأخذ من مكافأته لا حرج الامر في هذا واسع هو ابوه او امه انت ومالك لابيك لكن بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال اذا كان الولد من ابن او بنت يطلب اباه او امه دينا فليس له ان يطالبه به ليس له ان يطالبه. اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي طالب اباه انت ومالك لابيك وهذا هذا وقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك انما ورد في قصة ولد طالب اباه بدين له عليه وقال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك ثانيا ان مطالبة الولد من ابن او بنت لابيه او امه يعتبر نوعا من العقوق كونه يجرجر اباه او امه للمحكمة لمطالبة بدين له عليه هذا من اعظم العقوق ولذلك القاضي اذا عرضت له هذه القضية لا يسمع لا يفتح اصلا الدعوة ولا يسمع القضية لا يسمع من هذا الولد بل ينبغي ان يوبخه كيف يشتكي اباه او امه لدين عليه الاب والام اصلا يجوز لهما ان يأخذا من مال ولدهما ما شاء فكيف يشتكيه يرفع فيه شكاية لاجل ان ان يسدد دينا له عليه هذا من العقوق العظيم فلذلك الفقهاء يقولون ليس للولد ان يطالب اباه وامه بدين له عليه لكن يستثنى من ذلك اه النفقة فاذا كان الاب لا ينفق فيجوز لاولاده ان يطالبوه بالنفقة لان بعض الاباء قد لا يرفض النفقة فيتظرر الاولاد فلهم ان يطالبوا اباهم بالنفقة اما ما عدا النفقة فليس لهم ان يطالبوه به طيب اذا قلنا ان الولد ليس له ان يطالب اباه بالدين كيف يحصل هذا الولد على دينه؟ يقول المؤلف اذا مات اخذه من تركته يقول اذا مات ابوك فتأخذ هذا الدين من التركة من رأس المال يعني قبل القسمة قبل قسمة التركة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته. ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته يجوز للانسان يقسم تركته بين اولاده او بين ورثته عموما في حال حياته وقال بعض العلماء انه يكره ذلك بما فيه من استعجال قسمة الله تعالى ولانه لا يدري فقد يموت قبل اولاده وقبل ورثته نعم ولانه لا يدري فقد يموت آآ ورثته قبله فقد يموت ورثته قبله وهذا هو القول الراجح انه يكره آآ للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حياته الا لحاجة او مصلحة الراجحة ومن ذلك اذا كان يخشى من اختلاف الورثة بعد موته فتزول الكراهة حينئذ وهذا يكون لمن كانت ثروتهم كبيرة فيخشى بعد وفاته ان الورثة يختلفون عليها فيقصد تركته في حياته او اذا كان اولاده من اكثر من ام ويخشى الاختلاف بينهم فاذا وجد مصلحة في قسمة تركته في حياته لا بأس من غير كراهة. اما اذا كان ذلك لغير سبب فهذا مكروه لان هذا فيه استعجال لقسمة الله تعالى. ولان هذا ايضا آآ ولانه لا يدري فقد يموت ورثته قبله قال ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني لو قسمها في حياته ثم ولد له مولود فيجب عليه ان يعطي هذا المولود حصته لاجل تحقيق عدل بين الاولاد ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم يعني العدل افادنا المؤلف بان العدل بين الاولاد في العطية واجب وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول القول الذي قراه المؤلف وهو وجوب العدل بين الاولاد في العطية القول الثاني انه مستحب وليس بواجب وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والجمهور استدلوا بقصة ابي بكر لما اعطى عائشة دون غيرها من اخوانها واخواتها واما الحنابلة فاستدلوا بحديث النعمان ابن بشير لما آآ وهبه ابوه هبة فقالت امه عمرو بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا يا رسول الله وهبت ابني هذا هذه الهبة فاريد ان تشهد فقال اعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي لفظ قال لا تشهدني على جور اشهد على هذا غيري وهذا كما قال الموفق القدامى اقتضي التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا جورا وامر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام القول الراجح اذا وجوب العدل بين الاولاد حتى انه لا ينبغي للاب والام ان يعدل بين اولادهما في المحبة او على الاقل لا يظهرا المحبة بعض الاولاد دون بعض لان اظهار المحبة لبعض الاولاد دون بعظ تورث الكراهية من المفضل عليهم الكراهية لابيهم او لامهم ولاخيهم او اختهم ولنا عبرة في قصة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام كان هو واخوه بنيامين اه كان لهما ام وماتت امهما وكان يعقوب يعطف عليهما اكثر لانه يريد ان يعوضه مع فقد الام لكن بقية اخوتهم لم يعذروا يعقوب حتى انهم وصفوه بالضلال. نسأل الله العافية. قالوا ان اه ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. ان لفي ضلال مبين ليس ضلال فقط ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوا ارظه. يقول لكم وجه ابيكم لكن هل خلا له لهم وجوابيهم؟ ما خلا تولى عنها سبحان الله يعقوب عليه الصلاة والسلام له اثنى عشر ابن ما ملأ عينه منهم الا هذا الابن يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كاظم. سبحان الله فانظر يعني في قصة يوسف العبرة. نعم في في في ان ان الاب والام لا يفظلا بعظ الاولاد على بعظ ولذلك قص الله تعالى علينا قصة يوسف وما فيها من الاحداث العظيمة وكان السبب هو تفظيل يعقوب ليوسف ولاخيه ويعقوب يرى انه معذور لانه يرى انه ان يوسف وان اخاه امهما غير موجودة فيريد ان يعوضهما لكن بقية اولاده لم يعذروه بذلك ولهذا كان تألم يعقوب اشد من تألم يوسف نفسه يعقوب بيضت عيناه من الحزن لكن يوسف هل ابيضت عيناه يعقوب اشد. ايضا لما طلبوا طلب اخوة يوسف طلبوا من يوسف ان آآ يعفو عنهم قال يغفر الله لكم مباشرة لكن يعقوب قال سوف استغفر لكم ربي يعني خاطره لم يصفو بعد ويريد وقتا حتى يهدأ فيه وحتى يزول ما في الخاطر ثم يستغفر لهم وان كان بعض العلماء قال انه اراد ان اه يستغفر لهم في السحر لكن هذا لم يثبت الذي يظهر ان انه يريد وقتا لكي يهدأ فيه ويزول ما في نفسه وما في خاطره ثم بعد ذلك يستغفر لهم. لاحظ ان الم الاب اشد من الم الابن فهذه القصة فيها عبر ومن اعظم العبر ان انه ينبغي الاب والام الا يفضلا بعض اولادهما على بعض قال فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه هذا هو القول الراجح انه لا يجوز تخصيص بعض الاولاد ببعض فاذا زوج احدهم يجب ان يزوج البقية اذا خصص البعض يجب ان يخصص ان يعطي البقية مثل ما اعطى هذا الولد. لكن كيف نجيب عما استدل به الجمهور من تخصيص ابي بكر لعائشة فقيل في الجواب عن ذلك ان ان ذلك خاص بعائشة لكونها احدى امهات المؤمنين ولا كسب لها لان النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها ولم يخلف ولم يورث لها شيئا لان الانبياء لا يورثون وكانت لما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت صغيرة كان عمرها ثماني عشرة سنة ولا كسب لها فخصها ابو بكر رظي الله عنه بحاجتها وقيل انه يحتمل انه اعطاها واعطى غيرها من من اخوانها واخواتها والاقرب هو القول الاول انه انما اعطاها لحاجتها طيب كيف يكون العدل في عطية الاولاد يكون العدل كما قال المؤلف للذكر مثل حظ الانثيين وقال بعض الفقهاء انه يسوي بينهم الذكر والانثى سواء والقول الراجح هو آآ ان العدل في عطية الاولاد مثل الميراث يكون للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا اعدل من قسمة الله عز وجل ولهذا قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. لو اعطى مثلا آآ الابن خمسة الاف يعطي البنت الفان ونصف وهكذا طيب اه عطية الاولاد تنقسم الى ثلاثة اقسام. هذه الاقسام ذكرها ابن تيمية وغيره من اهل العلم. القسم الاول عطية المحضة يعني غير المرتبطة بالحاجة او بسبب فهذه يجب فيها العدل بين الاولاد وذلك بالتسوية بين الذكور ان تعطى الانثى نصف الذكر القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة فالعدل فيها ان يعطى كل واحد بقدر حاجته فحاجة الذكاء تختلف عن حاجة الانثى. ربما الانثى تكون عطيتها اكثر من الذكر لانه في الغالب ان حاجة الانثى اكثر فتعطى الانثى بحسب حاجتها والذكر بحسب حاجته. وعطية الصغير تختلف عن عطية الكبير الصغير المثل الذي مرحلة ابتدائية يختلف عن اعداده في المرحلة الثانوية. عطية هذا تختلف عن عطية ذلك فاذا العدل فيها ان يعطي كل واحد بقدر حاجته القسم الثالث ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير معتادة كأن يكون مثلا احد الاولاد مريضا ويحتاج شراء ادوية او يحتاج الى تمريض فيعطيه ما يسد حاجته من غير ان يعطي بقية اخوانه واخواته او ان البنت مثلا تحتاج الى مخالعة زوجها فيعطيها ولا يلزم ان يعطي بقية اخوانه واخواتها مثلها او مثلا يكون احد اولاده ترتبت في ذمته ديون فيريد ان يسدد عنه دينه فلا بأس يسدد عنه دينه ولا يلزمه ان يعطي بقية اخوانه واخواته طيب اذا كان احد اولاده فقيرا فهل يجوز ان يخصه ابوه او امه بعطية دون بقية اخوانه واخواته ما الجواب نعم. نعم يجوز. يجوز ذلك فاذا كان احد الاولاد فقيرا فيجوز والدليل لذلك قصة ابي بكر ان ابا بكر انما خص عائشة بالعطية دون اخواني واخواتها لحاجتها ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو كان احد الاولاد محتاجا دون الاخرين انفق عليه قدر كفايته فمثلا لو كان عنده ابن آآ راتبه لا يكفيه دخله لا يكفيه وعنده ابن اخر غني فلا بأس ان يعطي هذا الفقير بقدر اه حاجته وبقدر كفايته نعم اي نعم طيب آآ لو كان احد الاولاد فاسقا هل يجوز ان ان يحرمهم من العطية او لا يجوز هذه مسألة يكثر السؤال عنها نعم نعم نعم العلماء يقولون انه يجوز يجوز ان يحرمه من عطية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو كان احد الاولاد فاسقا فقال والده لا اعطيك مثل ما اعطي اخوتك حتى تتوب فهذا حسن بل يتعين استثناؤه واذا امتنع من التوبة فهو الظالم هو الظالم واذا تاب وجب عليه ان يعطيه مثل ما اعطى اخوته فاذا كان احد اولاده فاسقا وقال الاب او الام لن اعطيك مثل اخوانك الا اذا تبت من هذه المعصية فهذا لا بأس به وكما قال آآ ابن تيمية وغيره يعني هذا هو الظالم نفسه. هذا الاب يأمره بخير ويأمره بما فيه مصلحته يقول تب الى الله عز وجل وانا اعطيك مثل ما اعطي اخوانك لكن اذا كنت مقيما على هذه المعصية فلن اعطيك فهذا لا بأس به طيب لو كان احد اولاده يعمل معه فهل يجوز ان يخصه دون بقية اخوانه بمال هذا رجل عنده مؤسسة تجارية مثلا عنده اعمال اه تجارية او انه في مزرعته واحد اولاده يعمل معه يقول هذا الذي يعمل معي اريد ان اعطيه راتبا شهريا هل يجوز؟ نعم نعم احسنت نقول نعم يجوز. يجوز ان يعطيه بقدر عمله من غير محاباة كما لو كان يعمل معه رجل اجنبي ويعطيه بقدر عمله من غير محاباة نعم مثل اجنبي اذا احسن نربطه نقول مثل الاجنبي طيب لو كان احد الابناء او البنات فرغ نفسه لخدمة ابيه او امه فهل له ان يخصه بعطية نعم فرغ نفسه لكن لاحظ قولنا فرغ نفسه يعني اذا كان فرغ نفسه نعم يجوز لكن من غير محاباة كما لو اتى باجنبي ليخدمه اليس لو اتى باجنبي ليختمه يعطي الاجنبي فيعطيه كذلك كما لو اعطى اجيرا اجنبيا فلو كان احد الابناء دائما مع ابيه او احد البنات دائما مع ابيه او مع امها فلا بأس بتخصيصها بعطية نظير ذلك نظير ذلك التفريغ الخدمة وهذا اذا ذكره ابن تيمية وغيره من اهل العلم وقوله فان زوج احدهم او خصصه بالاذن البقية حرم عليه التخصيص بدون سبب من القسم الاول في حرم لكن اذا زوج احدهم فمن القسم الثاني فمن بلغ سن الزواج وجب على والده ان يزوجه ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. يعني اذا خص احد الاولاد بعطية فاما ان يسترد عطيته واما ان يعطي بقية اخوانه مثله فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرظ بمرض موته المخوف ثبت للاخذ فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض بمرض موته المخوف ثبت للاخر. يعني اعطى احد اولاده عطية وقلنا الواجب ان ترجع في العطية وتعطي بقية الاخوان اه بقية اخوانه مثله لكنه لم يفعل فمات فلا تنقض هذه الهبة وانما تثبت الا اذا اراد بقية الورثة ان يبرئوا ذمة والدهم فنقضوها فلا بأس وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. اذا كان في مرض الموت يقول لم تثبت له هذه الهبة الا باجازة بقية الورثة. وقال بعظ العلماء اه ان هذه الهبة تنقظ حتى وانقبضها الولد ما دام انه قد اه فظلها فظل هذا الولد على بقية اخوانه فتنقظ وهذا هو القول الراجح انها تنقظ والله تعالى يقول فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي يعني اذا وقف على احد اولاده في مرض الموت فيصح بالثلث وسبق ان قلنا انه لا لا يجوز ان يخص بعض اولاده بالوقف دون بعض على سبيل العين اما على سبيل الوصف فيجوز كان يقول هذا وقف محتاج من اولادي لا بأس لكن على سبيل العين وقف على فلان دون بقية اخوانه فهذا لا يجوز كما بينا ذلك في الدرس السابق طيب اخر فصل معنا قال المصنف رحمه الله والمرض غير مخفوف. انتقل المؤلف للكلام عن آآ توضيح المرض المخوف والمرض غير المخوف وسبقا قلنا ان المرض المخوف يحجر على الانسان في التصرف في ماله الا في حدود الثلث فاقل اذا كان مرض الانسان مخوفا ليس له ان يتصرف في ماله الا في حدود الثلث اقل طيب ما هو المرض المخوف اه المرض المخوف اه مثل له المؤلف قال كالصداع المرض غير المخوف اول بدأ بالمرض غير المخوف ثم بعد ذلك سيأتي المرض المخوف والمرض غير مخوف كالصداع ووجع الضرس الصداع مرض غير مخوف الزكام مرض غير مخوف وجع الضرس مرض غير مخوف هذه يعني تعرف آآ يعني العرف وهذه ظاهرة كل الناس يعرفون بان مجرد اه الزكام اه مجرد وجع الضرس ان هذا لا يعتبر مرضا مخوفا فعل هذا تصرفات المريض في هذه الحال في جميع المال وتبرع صاحبه نافذ في جميع ما لك التصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك يعني نفترض انه انسانا كان مرضه غير مخوف زكام ماكو وتصرف مثلا تصرف في اكثر من الثلث مع هذا المرض تصرف تبرع مثلا بنصف ماله ثم هذا الزكام تطور معه فمات بسببه يقول المؤلف ان تبرعه صحيح لان هذا المرض غير مخفوف اصلا حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك فيعني تصرفه نافذ وتبرعوه نافذ ثم انتقل المؤلف للتمثيل للمرظ المخوف قال والمرض المخوف كالبرسام. البرسام وجع في الدماغ يختل به العقل وذات الجم قروح تكون بباطن الجم والرعاف الدام يعني النزيف المستمر. يقول من نزيف مستمر هذا يؤدي للوفاة والقيام المتدارك يعني الاسهال المصحوب بدم يسمونه القيام المتدارك ايضا من امثلنا لو اخذنا امثلة من من الواقع المعاصر امثلة للمرض المخوف من يذكر لنا؟ نعم السرطان اذا انتشر اما اذا لم ينتشر لا يعتبر مرضا مخوفا وهم يذكرون للسرطان اربع درجات اذا كان في الدرجة الاولى لم ينتشر هذا يمكن السيطرة عليه. استأصل مكان الورم وما حوله ولا يكون مرضا مخوفا لكن اذا وصل الدرجة الرابعة انتشر فهذا يعتبر مرضا مخوفا ومثل ذلك ايضا الجلطة ايضا اذا قال اهل الخبرة انها اه لن ينجو صاحبها منها نعم نعم اذا قالوا انها مميتة وقاتلة لان بعض الجلطات ايضا قد تكون خفيفة قد تكون جلطة في الرجل او ولذلك يرجع لاهل الاختصاص يرجى لها الاختصاص فيها كذلك الحالات الحرجة اذا كان كبيرا في السن ممكن اما اذا كان شابا ايظا قد لا يعتبر خف. المقصود ان المرجع في ذلك لاهل الخبرة وكذلك من بين الصفين وكذلك من بين الصفين وقت الحرب ايضا في حكم مرض المخوف او كان باللجة وقت الهيجان يعني بلجة البحر وقت هيجان البحر او وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او حبس له هذا كله في يعني في حكم المرض المخوف او جرح جرحا موحيا يعني مهلكا فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط الاجنبي فقط ولم يمت وان لم يمت فكا الصحيح يعني ان لم يمت بهذا المرض المخوف فتنفذ عطاياك كما تنفذ عطايا الصحيح لكن ان مات فلا يصح تصرفه الا في حدود الثلث فاقل الا الوصية فانها لا تصح الا لغير وارث. اما الوارث فلا تصح والمرجع المرجع كون المرظ مخوفا او غير مخوف لاهل الاختصاص الاختصاص هم الذين يقررون. الفقيه يرجع مثلا الاطباء يقول هل عندكم في في عرفكم انتم ايها الاطباء هل تعتبرون هذا المرض مخوفا او غير مخوف اذا قالوا انه مرض مخوف اذا يحجر على هذا المريض في جميع تصرفاته المالية الا في حدود الثلث فاقل اذا قالوا اننا لا نعتبرهم مرظا مخوفا فتنفذ تصرفاته في جميع ما له طيب لو اراد ان يتصدق او يوقف جميع ما له رجل اراد ان يوقف جميع امواله وليس في مرض المخوف في حال الصحة يجوز او لا يجوز يجوز انسان حر في ماله لكن العلماء قالوا يكره يتصدق بجميع ماله لانه قد يحتاج قد يحتاج ثم ربما يمد يده للغير فالافظل انه لا يتصدق بجميع ماله فان قال قال اليس ابو بكر الصديق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبذل واتى عمر بنصف ماله وقال اليوم اسبقوا ابا بكر قال فلما اتيت وقلت يا رسول الله اتيت بنصف مالي فاذا بابي بكر اتى بماله كله فقلت والله لا اسابق ابا بكر بعد اليوم ابدا كيف نجيب عن تصرف ابي بكر؟ لما اتى ابو بكر بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لمالك ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله او رسوله ونحن قلنا يكره يتصدق بجميع ماله. فكيف نوفق بين هذا وبين فعل ابي بكر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم احسنت. نقول من كانت حاله مثل حال ابي بكر في قوة الايمان واليقين فلا بأس يتصدق بجميع المال بغير كراحة لكن من كانت حاله ليست كحال ابي بكر وهذا حال معظم الناس فيكره له ان يتصدق بجميع ماله لان ابي بكر عنده من اليقين والصدق العلم واعمال القلوب ما ليس عند غيره اذا تصدق ببعض المال لا بأس. كعب ابن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما اتاه البشير ثم انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم والناس يهنئونها بالتوبة قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة لله يعني تصدق جميع مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك لكن ابا بكر اقره لان ابا بكر عنده من اليقين واعمال القلوب ما ليس عند غيره ونقف عند كتاب الوصية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يجوز قبول الهدية من الموظف لاخر لاجل حصوله على الترقية لا بأس بذلك الهدية من موظف لزميله لا بأس وليست من هدايا العمال التي هي غلول اذا كان اه اذا كان كل منهما موظف فاهدى الموظف لزميله في العمل فلا بأس بذلك وانما الممنوع ان يهدي الموظف لمديره هذا هو الذي لا يجوز اما ان يهدي موظف لزميله او يهدي معلم لمعلم اخر فهذا لا بأس به ما حكم تمويل البلاديوم في مصرف الراجحي لا بأس بذلك لانه منضبط بالضوابط الشرعية وجميع تعاملات هذا المصرف تخضع الرقابة الشرعية مستوى الرقابة عال وتبرأ الذمة بالتعامل معهم ان شاء الله هل لسورة الدخان فضل على غيرها؟ روي في ذلك احاديث لكنها ضعيفة وهناك احاديث ضعيفة كثيرة بفظائل بعظ السور فينبغي التأكد من صحة الحديث قبل ان ينشره الانسان يتأكد من صحته كما روي في فضل سورة الدخان ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حدد الواقف اجرة الوقف بسعر محدد وبعد وفاته زادت الاجرة في الحي هل يزاد في الايجار او يبقى كما حدده الواقف اذا لم يكن للواقف غرض معين من هذا التحديد فيزاد في الاجرة اما اذا كان له غرض معين من هذا التحديد كأن يكون مثلا اه المستأجر لهذا لهذه العين الموقوفة فقير فحدد اجرته وقال لا يؤجر عليه بكذا ولا يزاد عليه فيلتزم بشرط الواقف. ما حكم من نسي قراءة الفاتحة مع امامه في صلاة سرية صلاته صحيحة والمأموم اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فيتحمل ذلك الامام ولا يجب عليه سجود السهو. وقراءة الفاتحة للمأموم واجبة وليست ركنا ولذلك المسبوق يدرك الركعة مع الامام في الركوع مع انه لم يقرأ الفاتحة ولو كانت الفاتحة ركنا في حق المأموم لما صح ادراك المسبوق للركعة الركوع فقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية ومن واجبات الصلاة وليست من اركانها وعلى هذا فلو نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية صلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو انما لو نسي ركنا فيجب عليه ان يأتي بالركعة التي نسي فيها ذلك الركن اما اذا ترك واجبا فيتحمل الامام عنه ذلك الواجب مقولة مشتهرة عند الناس بان من سخر باحد سيبتلى هل هذا صحيح هذا تجارب الناس تدل لهذا واثار عن السلف ايضا تدل لذلك انه ما من احد يسخر باحد لو ابتلى بمثل الذي قد سخر به وان كان لم يرد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم لكن وردت اثارا عن بعض السلف وايضا تجارب الناس قديما وحديثا تدل لهذا في ان من سخر باحد يبتلى بمثل الذي قد سخر به كيف يعالج المسلم من نفسه للشهوات يكون ذلك بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا لابد من مجاهدة النفس لان اتباع الهوى وطريق الشهوات تميل اليه النفس فهي تحتاج الى مجاهدة وتحتاج الى نهي ولهذا قال الله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى فالنفس بطبيعتها تنجرف للهوى وتنجرف الشهوات فهي تحتاج الى نهي من المسلم ولهذا تأمل الاية واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلابد من نهي النفس ولابد من مجاهدتها حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل. من وقف على فقراء ثم افتقر هل له من غلة الوقف اكثر من غيره؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس السابق وقلنا من وقف على فقراء ثم افتقر له ان يأخذ من غلة الوقف مثل ما يأخذ بقية الفقراء ما حكم من يبيع الناقة على شرط ان ما في بطنها له هل تقاس على الهبة اه هذه بيع لكن استثناء الحمل في البيع هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه لا يجوز لما في ذلك من الجهالة والقول الثاني انه يجوز وهذا هو القول الراجح لان هذا الحمل لم يقع عليه البيع اصلا ويقول ابيعك هذه الناقة لكن لا ابيعك حملها حملها مستثنى فالحمل لم يقع عليه العقد اصلا وانما استثناه المالك والقول الراجح ان هذه الصورة تجوز. هل الاثم يلحق المهدي والمهدى اليه هدايا العمال او يختص بالمهدي يلحق الاثنين جميعا. المهدي والمهدى اليه لان هدايا العمال غلوظ هل المصاحف التي فيها تفاسير تأخذ حكم المصاحف الاخرى حيث الطهارة اذا كان المصحف اكثر من التفسير فيأخذ حكم المصحف اما اذا كان التفسير اكثر فلا يأخذ حكمه فينظر للاكثر والاغلب اذا كان الاكثر هو التفسير مع ذلك ان هذا كتاب تفسير وليس مصحفا فلا تجب الطهارة عند مسه لكن اذا كان الاكثر هو المصحف والتفسير على هامشه فهذا يأخذ حكم المصحف وتجب الطهارة عند مسه كيف تكون المنة بالمعروف؟ ذكرنا هذا وقلنا ان المنة اه معناها التذكير بالمعروف والتذكير بالاحسان والتذكير بالصدقة يقول اعطيته بكذا انا فعلت معك كذا فيذكره بذلك هذه هي المنة وهي محرمة ما هي السنة بعد صلاة الجمعة؟ عليها ركعتان او اربع السنة بعد صلاة الجمعة اربع ركعات على القول الراجح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم لكن جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى بعد الجمعة اه ركعتين وجاء في بعض الروايات انه اذا صلاها في بيته صلاها ركعتين واذا صلاها في المسجد صلى اربع لكن حديث ابي هريرة مقدم لان حديث ابي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة القول اقوى وارجح من دلالة الفعل وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان السنة التي بعد صلاة الجمعة انها اربع ركعات وليست ركعتين الامر واسع سواء كانت المسجد او كانت في البيت ما حكم من صلى بدون طهارة ناسيا يجب عليه ان يعيد الوضوء او الصلاة يجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة لماذا لا يعذر بالنسيان في هذه الحال؟ نقول لان هذا من باب ترك المأمور. ومن كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان فلا بد ان يتوضأ ونعيد الصلاة بخلاف ما لو كان على لباس او بدنه نجاسة ناسيا لها او جاهلا بوجودها ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لان اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور. وما كان من باب ترك المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان وهذا مضطرد في العبادات كلها فمثلا على سبيل المثال في الصيام والصيام لو اكل او شرب ناسيا صومه صحيح لان هذا من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. لكن لو انه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول شهر رمظان فيجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعذر بالجهل الحج لو فعل محظورا من محظورات الاحرام تطيب ناسيا غطى رأسه ناسيا اذا كان رجلا فليس عليه شيء او جاهلا لكن لو انه آآ مثلا ترك واجبا من واجبات الحج مثلا لم يبت بمنى جاهلا او ناسيا فعليه دم ترك الرمي ناسيا او جاهلا فعليه دم فاذا هذه قاعدة مطردة في ابواب العبادات كلها ان ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان والاجابة عن بقية الاسئلة نرجوها الى غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين