هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة ننتقل بعد ذلك الى وكنا قد وصلنا الى كتاب الوصية وان شاء الله ننتهي من هذا الكتاب واما الفرائض فسبق ان خصصنا فيها درسا وبقي لمدة فصل دراسي وانتهينا منه وموجود على اليوتيوب وحضر معنا يمكن كثير من الاخوة الحاضرين معنا الان في الدرس حضروا معنا هذا هذه الدروس والفرائض وكان فيه شرح وتطبيق عملي على السبورة وعلى قسمة المسائل وربما ايضا نعيدها مرة اخرى نعتبرها يعني كالدورة اذا كان هناك يعني عدد يرغبون في درس خاص بالفرائض ممكن نخصص ايضا درسا للفرائض الدرس الفرائض يختلف عن غيره بانه آآ بان القسم التطبيقي منه لابد من ان يكون هناك تفاعل بين من تحدث وبين من يستمع فالتطبيقات العملية لابد ان تكون على السبورة ويكون فيه التفاعل ويطلب من ان يحلوا مسائل لانه بغير هذه الطريقة ما يستفيد اذا كان مجرد القاء في الفرائض ما يستفيد كثيرا. الفرائض مثل الرياظيات الان التي يدرسها الطلاب في المدارس اذا لم يأخذ الطالب الامثلة ويحل بنفسه ويجمع ويقسم ما يضبط الرياظيات هكذا ايظا الفرائظ فرائظ حساب الفرائض لابد فيه من التطبيق العملي. ولذلك نحن شرحناها كما ذكرت في هذا المسجد قبل يمكن سنوات. واذا كان يوجد عدد من الاخوة يرغبون في ذلك يسجلون اسمائهم عند الاخوة في المكتب العلمي اه ممكن نضع درسا في في درس الثلاثاء لمن يرغب في تدريس اه اه الفرائض لكن في هذا الدرس نحن يعني ننتقل الى المجلد السابع او الجزء السابع للسلسبيل اعتبار الدرس القادم كتاب النكاح سنتجاوز كتاب الفرائض باعتبار انه قد سبق شرحه وايضا في النية اعادة شرحه لمن يرغب. فسنكمل ان شاء الله في هذا الدرس الوصية والاسبوع القادم ان شاء الله ننتقل للجزء السابع كتاب النكاح ان شاء الله تعالى. كذلك ايضا اتبع الفرائض. طيب. الوصية معناها اللغوي هذه المادة مأخوذة من الواو والصاد والياء والتاء والصيت وصيت الشيء اذا وصلته سميت بذلك لان الموصي وصل ما كان له في حياته بعد مماته. فالموصي وصل بعض التصرف الذي يفعله في حياته ليستمر بعد مماته. اما معناه اصطلاحا فمن احسن تعريفات الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده. فاذا الوصية تجمع هذين الامرين الامر الاول امر بالتصرف بعد الموت. امر بالتصرف يعني ليس له علاقة بالمال بالتصرف. فذلك بان يوصي الموصي باشياء معينة يطلب تنفيذها بعد وفاته كان يوصي مثلا يغسله فلان او يصلي عليه فلان او ان يوصي اه مثلا اه اه اولاده بصلة الرحم واقامة الصلاة او يوصي بتزويج بناته او يوصي يعني وصايا معينة فهذه تدخل في الامر بالتصرف بعد الموت. الامر الثاني التبرع بالمال بعده وهذا هو المقصود في هذا الباب اي ان يوصي بان يتبرع بجزء من ماله كالثلث او الربع او الخمس في وجوه البر مثلا فهذا التبرع يسمى وصية وهو المقصود في هذا الباب. فاذا الوصية تشمل امرين جميعا تشمل الامر بالتصرف بعد الموت وتشمل كذلك التبرع بالمال بعده. اما التبرع في حال الحياة يسمى هبة وفي مرض الموت يسمى عطية الوصية بهذا المعنى اه مجمع عليها وايضا ذكرها في في القرآن في سورة البقرة في قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين المعروف حقا على المتقين. وهذا يدل على تأكدها لان الله قال كتب عليكم اذا حضر احدكموه ان ترك خيرا. الخير هو المال الكثير الوصية للوالدين والاقربين. الوصية للاقارب يعني الاقارب غير الوارثين. لكن كيف تكون وصية للوالدين؟ ما المقصود بالاية الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. ما معنى الاية؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. كيف تكون وصية لوالديه والاقربين؟ نعم نعم نعم احسنت هذا كان آآ قبل ان تنزل ايات المواريث وقبل قول النبي صلى الله الله عليه وسلم ان الله عطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنزلت الاية قبل ذلك. فنسخ هذا الحكم بانه لا الوارث فلا يجوز ان يوصي لوالديه. الا ان يكون والداه لا يرثانه. قد يكون احيانا هناك مانع من موانع الارث للوالدين وان كانت هذي مسائل نادرة. اه فاذا هذه منسوخة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وهذا مثال لنسخ السنة للقرآن. وكان بعض العلماء يمنع منه لكن هذا يعني امر واقع. واما الاقربين شيخ ما يتعلق بالاقارب الوارثين. نسخ بالحديث لا وصية للوارث. لكن تبقى الاية في الاقارب غير الوارثين ولما قسم الله الميراث قال من بعد وصية يوصي بها او دين يوصي بها او يوصى بها اه يوصي بها او دين او يوصى بها او دين. ورد الاثنتان جميعا. ورد يوصي بها او دين ويوصى بها او دين. من بعد بوصية يوصي بها دين وبعد وصيتي يوصي بهاودين. فالوصية مقدمة على الارث. لان الله تعالى لما قسم المواريث قال من بعد بوصية يوصى بها او دين. طيب ايهما يقدم الدين او الوصية؟ الدين بالاجماع بالاجماع. طيب ما دام ان الدين مقدم في الاخراج على الوصية لماذا بدأ الله عز وجل بالوصية في الذكر؟ قال من بعد وصية يوصي بها هدية لماذا لم يقل الله من بعد دين او وصية نعم نعم لان الغالب على الورثة التساهل في اخراج الوصية فقدمها الله تعالى من باب الاهتمام بشأنها. ولان الدين له صاحبه الذي يطالب به. لكن الوصية ما لها احد يطالب بها. فيتساهل الورثة في اخراج وربما يشق عليه مخرجها فقدمها الله في الذكر اهتماما بشأنها. واما من السنة فاحاديث كثيرة من احاديث سعد ابي وقاص في الصحيحين قال عاد للنبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض اشفيت منه على الموت يعني ظن سعد انه سيموت من ذلك المرض. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة واحدة ايه ده! افاتصدق بثلثي مالي! يعني اوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال افاتصدق بشطره؟ قال قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انت لورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك ان تبقى حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون طيب وقد شفاه الله تعالى وبقي وانتفع به اقوام وضر به اخرون من الذي انتفع به وما الذي ضر به؟ نعم. نعم. المسلمون في معركة القادسية. قاد مسلمين في معركة القادسية. القائد كان سعد ابن ابي وقاص. وضر هي الفرس فتحقق ما اخبر به النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم العجيب انه بعد ما شفي تزوج اربع زوجات ورزقه الله تعالى سبعة عشر ابنا وتسع بنات يعني ثمان بنات مع هذه البنت. وسبعة عشر طردنا سبحان الله مع انه في حجة الوداع يقول حتى اشفيت على الموت ظن انه سيموت واراد ان يوصي فشفاه الله عز وجل ونفع الله تعالى به المسلمين نفعا عظيما قاد المسلمين في معركة القادسية ورزقه الله تعالى بسبعة عشر ابنا وثمان بنات مع هذه البنت يعني تسع بنات. فسبحان الله يعني بدل الله تعالى حاله. يعني من حال كاد ان ان يموت فيها فشفاه الله واغناه الله وقاد المسلمين في معركة القادسية ورزقه الله تعالى ابناء وبناتا كثيرين ايضا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعندي وصيتي. وفي لفظ الا وصيتي مكتوبة عند رأسي هنا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى كتابة الوصية. ولذلك اقول كثير من الناس انوي ان يوصي وينوي ان يوقف اوقافا. ولكنه بسبب الكسل والتواني يتأخر حتى يفجأه الموت او يفجأه مرض الموت. فيندم ندما عظيما. ومن لم ينفع نفسه وهو حي لا ينتظر من ورثته ان ينفعوه بعد مماته. اذكر ان رجلا اتى الي وطلب ان اكتب عقارا وقفا او وصية فقلت له لعلك تأتي بصورة صك العقار حتى نذكر البيانات فيما يكتب. فوعد ان يأتي بصورة الصك وكل يوم غدا وكل يوم غدا حتى بغته الموت. ويقول من حضر وفاته انه كان يريد ان تكلم ويقول لمن حوله شيئا ولم يستطع. فقلت لهم يغلب على الظن والله اعلم انه يريد ان يقول لكم اني اريد ان اوصي او ان اوقف فارجعوا لفلان سيخبركم بما اريد لكن لم يستطع ان يتكلم فذهبت وعزيتهم وكتبت لهم خطابا بان والدكم كان يريد كذا وكذا وكذا. وهذا غير لازم شرعا لكم لكن من البر بان تنفذوا ذلك من البر به. فاجمعوا وقتها كلهم على ان ينفذوا ما اوصى به. ثم بلغني بعد ذلك انهم تراجعوا ولم ينفذوا شيئا. فلذلك ينبغي ان ان يبادر من كان يريد ان يوصي او ان يوقف ان يبادر الان وليس غدا ان يبادر بكتابة وصيته او ان يوقف ما اراد ان يوقفه. وبعض الناس يقول اخشى اني وصية واحتاج في المستقبل. اقول الوصية لا تلزم الا بالموت. بامكانك ان تكتب الوصية الان ومتى ما اردت ان الغيها فان فانه يجوز لك ان تلغيها. ان تشطبها. ان تبدل ان تعدل عليها لانها لا تلزم الا بالموت فلا يظرك ان تكتب الوصية الان اكتب وصيتك الان. ومتى ما اردت ان تشطبها او ان تعدل او ان تبدل فالامر لانها لا تلزم الا بالموت بتقوى الله ان يصلح لنا نعم سيأتي الكلام عن هذه هذي ان شاء الله سيأتي مجالات الوصية سيأتي الكلام عنها ان شاء الله طيب قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. فلا تصح من المجنون ولا من الصبي غير مميز اما يعني الصبي الميت فتصح كما سيأتي. وقوله لم يعاين الموت يعني لم تبلغ روحه بل قم. فان عاين الموت لم تصح وصيته. قالوا لان قوله غير معتبر. ونقل صاحب منار السبيل اتفاق الفقهاء على ذلك. لكن يعني حكاية الاتفاق هذه محل نظر. لان المسألة خلافية. فمن العلماء من قال الوصية ما دام ان عقله ثابت ما المانع؟ ما المانع؟ حتى لو لو بلغت الروح الحلقوم ما المانع من قبول وصيته؟ بشرط ان عقله معه وهذا هو القول الراجح انها تقبل وظاهر السنة يدل لذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصدقة اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحيح شحيح. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم هذا نص في المسألة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فهذا الحديث كالنص في المسألة على قبول الوصية عند بلوغ الروح الحلقوم. فالقول الراجح انه تصح الوصية حتى لو بلغت الروح الحلقوم بشرط ان يكون العقل ثابتا. لكن الوصية في حال صحتي افضل. انما الذي لا يقبل عندما تبلغ الروح الحلقوم التوبة. فانه اذا بلغت الروح الحلقوم يغلق باب التوبة في وجه الانسان. لماذا؟ لماذا لا تقبل التوبة اذا بلغت الروح الحلقوم؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم فضيلة الشيخ الغيب احسنت لانه قد اصبح عالم الغيب في حقه شهادة. فاذا اصبح عالم الغيب في حقه شهادة هذا لا في التكليف لانه لا ينكر الشهادة الا مكابر. ولهذا في اخر الزمان عندما تطلع الشمس من مغربها كل الناس كل من على الارض يؤمنون ويتوبون الى الله عز وجل لكن لا تقبل التوبة التوبة. لانه يصبح الغيب شهادة فعندما تبلغ الروح الحلقوم يصبح الغيب شهادة كما حصل لاكبر طاغية في تاريخ البشرية وفرعون. لما رأى الموت قال امنت امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل لكن لم تقبل توبته. الان لو قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة لكن بالنسبة للوصية قول الراجح انها تصح. ما المانع؟ ليس هناك تلازم بين عدم قبول التوبة وبين الوصية. وايضا يعني يشبه ان يكون اجماعا عمليا. كثير من المسلمين عندما يحضره الموت يوصي من حوله يوصي من حوله بكذا وكذا وتنفذ وصيته هذا يشبه ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن قال ولو مميزا او سفيها تصح وصية المميز. وكذلك السفيه. لماذا؟ لانه حجر عليهما لاجل بحفظ اموالهما وليس في وصيتهما ظرر لانهما ان عاشا فهو لهما وان مات فلهما الثواب والاجر وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه اجاز وصية صبي من غسان. وكان هذا احذر من الصحابة فكان كالاجماع على صحة وصية الصبي المميز. ثم ذكر المؤلف حكم الوصية وانها تدور عليها الاحكام الخمسة. واذا قلنا الاحكام الخمسة ما المقصود بها؟ هذا مصطلح للاصوليين اذا قيل الاحكام الخمسة نعم احسنت الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة. هذه الاحكام الخمسة. فاذا قيل الاحكام الخمسة هذه الاحكام الخمسة. الوجوب والاستحباب والاباحة والحرام والتحريم والكراهة. فاذا وصيت تارة تكون واجبة وتارة مستحبة وتارة مباحة وتارة مكروهة وتارة محرمة. طيب هذه الاحكام الخمسة فصلها المؤلف. بدأ المؤلف بالاستحباب. قال فتسن بخمس من ترك كخيرا وهو المال الكثير عرفا. هذا هو الحكم الاول وهو الاستحباب. فتسن الوصية في حق من ترك خيرا يعني مالا كثيرا الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. فالخير هو المال الكثير. وهنا سمى الله عز وجل قال خيرا وسماه ايضا في سورة العاديات خيرا وانه لحب الخيل شديد. لان المال اذا احسن الانسان الاستفادة منه فهو خير خير للانسان في الدنيا والاخرة. فسمى الله المال خيرا المال اذا اذا استفاد الانسان منه وكسبه من اه كسب الحلال وانفقه في مصارفه الشرعية فهو خير له سن الوصية وتجوز بالثلث وتستحب بالخمس تجوز بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. لكن المؤلف قال ان تسن بالخمس فالمستحب ان تكون الوصية بخمس المال وتجوز بالثلث. طيب لماذا بالخمس؟ قال الموفق بن قدامة الاولى الا يستوعب الثلث بالوصية وان كان غنيا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. فكان في هذا اشارة لانه ينبغي ان تكون الوصية باقل من الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهم ولو ان الناس غضوا من الثلث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وابو بكر الصديق رضي الله عنه اشتهر عنه انه اوصى بالخمس. وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه. يعني في قول الله تعالى واعلموا انما غربت من شيء فان لله خمسا. وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه اوصي بالخمس احب الي من الربع. فالافضل اذا ان تكون وصية بالخمس لكن تجوز بالثلث. الحد الاعلى الثلث. والافضل الخمس الحكم الثاني الكراهة. قال وتكره لفقير له ورثة. اذا كان الانسان فقيرا فتكره وصية في حقه لماذا؟ لان ورثته اولى بهذا المال من الاباعد. والله تعالى لما ذكر وصية قال ان ترك خيرا وصية وهذا لم يترك خيرا هذا فقير. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد السابق انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من تدرهم عالتي يتكففون الناس. والحديث ابدأ بمن تعول. فمن كان فقيرا او عليه ديون مثلا غانم فالافظل انه لا يوصي. يترك تركته لورثته من بعده. لا يوصي. فان اوصى الوصية الصحيحة لكنها مكروهة في حقه. الحكم الثالث الاباحة. قال وتباح له ان كانوا اغنياء. يعني تباح يباح للانسان يوصي ان كان ورثة الموصي اغنياء. فاذا كان ورثته اغنياء يعني لن يحتاجوا لهذا المال كثيرا فلا بأس ان ان يعني تباح ان يوصي. لكن القول بالاباحة محل نظر لانه في هذه الحال يستحب ان يوصي وليس يباح ما دام ان ورثته اغنيا ليسوا فقراء فيستحب له ان يباح. ولعل المؤلف عبر بذلك لانه اراد ان يستوعب حكم الاباحة حتى حتى يعني يقول انها تجري عليها الاحكام الخمسة لكن في امثلة اخرى صحيحة للاباحة. فمن العلماء من ذكر ايضا مثالا اخر قالوا تباح اللا وارث له تباح بجميع المال لمن لا وارث له. ويعني آآ ايضا التعبير بالاباحة هنا محل نظر يعني من لا وارث له يستحب وليس مجرد اباحة. ولذلك يعني من الامثلة الصحيحة انه لو كان له ورثة اغنياء واوصى لغني غير وارث. فهذه مباحة لا نقولها مستحبة هي مباحة. ورثته اغنياء لكنه اوصى لغني غير وارث. فهذه هذا المثال الصحيح لهذا القسم لقسم الاباحة الحكم الرابع الوجوب. قال وتجب على من عليه حق بلا بينة. من عليه حق سواء كان الحق لله او للادمي حق لله كأن يكون في ذمته زكاة. يجب عليه ان يوصي بتسديد هذه الزكاة لانها دين لله عز وجل او حق لادمي كان يكون قد طلب بدين لكن هذا الدين ليس عليه بينة. اسلفت فلانا من نعم اسلفك فلان من الناس عشرة الاف ريال. ولم يكن هناك شهود ولا كتابة. سلف لوجه الله يجب عليك ان توصي بان يسدد هذا القرظ لفلان. وذلك لانك اذا لم توصي فقد يضيع حق دائم. والورثة لا يلزمهم ان يصدقوه اذا لم يكن معه بينة. فالمسؤولية تقع على آآ هذا المدين. فاذا كان الحق ليس عليه بينة يجب على الانسان يوصي به. اما لو كان عليه بينة لا يجب الحكم الخامس التحريم. قال وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. تحرم الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتحرم ايضا لغير الوارث باكثر من الثلث. لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث ثلثه كثير. ولهذا قال ما له ولوارث بشيء. اذا تدور على الوصية هذه الاحكام الخمسة تارة تجب وتارة تستحب وتارة تباح وتارة تحرم وتارة تكره. فتدور عليها الاحكام الخمسة قال وتصح وتقف على اجازة الورثة. يعني لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث فتصح الوصية اذا اجاز جاء الورثة ذلك اما اذا لم يجز الورثة ذلك فلا تصح ولا تنفذ بالاجماع طيب قلنا بالثلث متى الثلث؟ هل الثلث وقت الوصية او الثلث عند الموت؟ قال المؤلف والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند الموت الاعتبار بكونه وارث او غير وارث عند الموت. اما قبل الموت لا يعتبر. وآآ مثلا رجل له اخ وارث فاوصى له بوصية يعني رجل ليس له في الدنيا الا اخوه معنى ذلك انه لو مات واخوه اوصله بوصية هذه وصية لوارث لا تجوز. لكن ولد لهذا الموصي ابن. فاصبح هذا الاخ غير وارث لان الابن يحجب الاخ. فتصح الوصية. لان العبرة بحاله عند الموت وليس وقت الوصية. طيب لو كانت المسألة بالعكس رجل له ابن فاوصى لاخيه باعتبار ان اخاه غير وارث. ثم ان هذا الابن توفي فاصبح الذي يرث واخوه فلا تصح الوصية لانه عند الموت اصبح اخوه وارثا. والوصية لا تصح لوارث. فاذا العبرة العبرة وبحاله وقت الموت وليس وقت الوصية. وبالاجازة او الرد بعده يعني العبرة باجازة الورثة او عدم اجازتهم لها انما يكون بعده يعني بعد موت الموصي. ولا عبرة باجازتهم او ردهم قبل ذلك لان ما بعد الموت هو وقت لزوم الوصية. واحيانا الورثة قد يجاملون الموصي في حياته فيقبلون ان يوصي لوارث او يقبلون ان يوصي باكثر من الثلث. لكن بعد وفاته يتغير رأيهم فلا يقبلون فهل يؤخذ رأيهم قبل الوفاة او بعد الوفاة؟ بعد الوفاة. فالعبرة اذا برأي الورثة بعد الوفاة وليس قبل الوفاة فاذا امتنع الموصى له بعد بعد موت الموصي فاذا امتنع الموصله بعد موت الموصي ومن القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. الموصى له هذا احد اركان الوصية لان الوصية لها اربعة اركان. الموصي وهو الذي صدرت الوصية اوصى له هو من يستفيد من الوصية وينتفع من الوصية. المصابين الشيء الذي يوصى به من مال او منفعة والصيغة وتكون بالايجاب والقبول وما دل عليه. هناك مصطلح اخر الموصى اليه هذا ليس من اركان الوصية الوصي الذي يؤمر بتنفيذ الوصية. اذا امتنع الموصله يعني هذا يعني رجل اوصى بفلان من الناس بمبلغ مالي لكوني فقيرا لكن بعد وفاة هذا الموصي هذا الفقير امتنع من قبول الوصية وامتنع من الرد. يا فلان ان ان الان اوصلك سكت لا هو الذي قبل ولا هو الذي رد. في حكم عليه بالرد ويسقط حقه. لعدم قبوله قال وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد. من قبل الوصية ثم ردها لزمت الوصية ولم آآ صح الرد لانها دخلت في ملكه واستقرت في ملكه ولا يصح الرد الا اذا رضي الورثة. لانها تعتبر هبة هبة منه للورثة. والهبة فلابد من قبولها. وتدخل في ملكي من حين قبولك سائر العقود. فما حدث من نماء منفصلا قبل ذلك فلورثة يعني ما حدث في الموصى به في الشيء الموصى به من النمأ المتصل او المنفصل قبل قبول الموصله فيقول الورثة لانها انما تدخل في ملكه من حين القبول. يعني لو حصل مثلا هذا الموصى به كان مثلا شاة او كان ناقة فنتجت فهذا النتاج يكون للورثة قبل قبول الموصى له الوصية. في هذه الفترة التي بعد الوفاة وقبل قبول ووصى له الوصية وانما يكون الورثة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن المبطلات الوصية وهي خمسة مبطلات الاول قال وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. فاذا رجع الموصي بطلت الوصية لان الوصية لا تلزم الا بالموت. اما ان يكون بقول بان يقول ابطلت وصيتي او بفعل ان تكون وصية مكتوبة ويمزقها مثلا فتبطل وصية اذا بالرجوع. الامر الثاني وبموت الموصى له قبل قبل الموصي بيوت الموصى له قبل الموصى. اوصى لفلان من الناس مبلغ مالي. وهذا الموصى له مات تبطل الوصية مباشرة الثالث وبقتله للموصي. اذا قتل الموصي له الموصي ابطل الوصية لانه قد تعجل شيئا قبل اوانه وما تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذا اذا كان قتله خطأ. اذا كان قتله عمدا لكن اذا كان القتل خطأ فهل يحرم الموصى له من الوصية؟ نعم يحرم. يحرم الوصية بل حتى يحرم من الميراث. يحرم من الوصية ومن الميراث. اذا قتل اذا كان وارث وقتل المورث فيحرم من الميراث. وكذلك اذا كان موصل له يحرم من الوصية. سواء كان قتله عمدا او خطأ سدا لانه فتح المجال فربما يستعجل الموصى له او الوارث يستعجل في قتل مورثه او في قتل الموصي ويعاقب بنقيض قصده. لكن اذا كان القتل بطريق الخطأ في حوادث السيارات يعني على كلام الفقهاء انه اذا تسبب الوارث في قتل المورث يحرم من الميراث. فلو كان ابن بارا بابيه. واركبه في سيارته. ثم وقع حادث سيارة. وقدرت نسبة خطأ على قائد السيارة الذي هو الابن. فعلى يعني كلام الفقهاء والحنابلة انه يحرم من الميراث. لانه تسبب في قتل مورثه ومن تسبب في قتل مورثه يحرم من الميراث. وقد عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء ورأت الهيئة بالاكثرية بالاغلبية انه لا يحرم من الميراث بشرط الا يكون هناك كشبهة او قرينة تدل على انه فعل ذلك تعجلا للميراث. فاذا لم تقم هناك قرينة ولم يكن ثم شبهة فان كان هذا الابن ابنا بارا صالحا كيف يعاقب هذا الابن البار ويحرم من الميراث لكونه قد بر بابيه ووقع منه هذا الحادث بغير اختياره. ربما يكون منه نوع تفريط لكن لم يتعمد لان ايضا هذا الحادث كما انه يحتمل وفاة مورثه يحتمل وفاته هو ايضا. كما انه قد يتسبب في وفاة مورثيه فهو قد سبب في وفاتي هو. فاحتمال ان يكون قد قصد قتل مورثه احتمال بعيد. احتمال ضعيف ولهذا فالصواب ان هذا التسبب لا يمنع الوارث من الميراث. ولا يمنع الموصى له من الوصية هذا هو القول الراجح وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء. وبرده للوصية هذا ايضا المبطل الرابع اذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية. بعض الناس عنده عزة نفس قيل يا فلان ان فلان اوصى لك قال ما اقبل تبطل وصية مباشرة. ولا يلزم بالقبول. وبتلف العين المعينة الموصى بها اذا تلفت العين الموصى بها بطلت الوصية كما هو ظاهر. فهذه اذا هي مبطلات الوصية الخمسة والفقهاء يفصلون في مسائل الوصية ويفرعون تفريعات دقيقة اكثر من غيره من الابواب. وربما يعني يكون في ازمنة سابقة كانت الحاجة قائمة لذلك اكثر. بينما تجد انهم يجملون في ابواب اخرى. يعني يفصلون في ابواب ويجملون في ابواب. وربما ان بعض الفقهاء الذين يقومون تأليف هذه المتون يختارون ما هو المناسب لزمنهم وما يحتاج اليه الناس في زمنهم ولذلك ينبغي في كل زمان ان ينبري طائفة من الفقهاء ويصنفون متونا مناسبة لاهل ذلك الزمان. ولذلك ان شاء الله فيه فكرة سبقا يعني تحدثت بها في دروس سابقة. وضع متن فقهي المعاصر اه يشمل اه ابرز المسائل المعاصرة وابرز النوازل وتكون في متن فقهي المسائل التي ذكرها الفقهاء السابقون والمسائل المعاصرة تقرب الفقه لطالب العلم. مثلا مفطرات المعاصرة مفطرات الصيام المعاصرة كلها تذكر في نص صفحة. حيث من ظبطها يكون ظبط المفطرات المعاصرة. فهذا ان شاء الله نعم عليه ونسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق. قال المصنف رحمه الله باب الموصى له. الموصى له ذكرنا انه احد اركان وصية لان الوصية الموصي والموصى له والموصى به والصيغة اما الموصى اليه قلنا هذا ليس من اركان الوصية انتبه فرق بين موصله والموصى اليه. والموصى به. الموصى به يعني المال الموصى به. الموصى له يعني الذي يستفيد بالوصية الموصى اليه يعني الوصي الذي ينفذ الوصية. فلابد ان تضبط هذه المصطلحات وتفرق بينها. طيب الموصى له يعني مستفيد من الوصية الذي اوصى له الميت بان يكون هذا الشيء له وملكا له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة. كل ما صح تمليكه صحت الوصية اليه. حتى لو كان كافرا وصفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام اوصت لاخ لها يهودي بوصية فالوصية اوسع من البيع اوسع من الهبة واوسع من سائر العقول. ايضا تصح الوصية لمن لا يمكن تمليكه كالحمل والبهيمة. ولكن آآ يمكن ان يصحح يمكن ان تصحح الوصية للحمل آآ بان ترصد له يعني الوصية للحبل تكون مثلا اوصى هذا الرجل بان هذا المبلغ المالي لحمل فلانة يعرف انهم عائلة فقيرة وكذا فهذه الوصية صحيحة. وكذلك ايضا بهيمة. الوصية للبهيمة ترصد في في علفها. ولهذا قال ويصرف في علفها يرصد ترصد هذه الوصية في علف البهيمة. ولكن قول المصنف ولو مرتدا او حربيا يعني تصح الوصية للكافر حتى لو كان وحربية. والقول الثاني انها لا تصح للمرتد ولا للحرب. لانها مرتدة اصلا يجب قتله. قد قال عليه الصلاة والسلام من بدل اذنه فاقتلوه الحربي ايضا مطلوب دمه بينه وبين المسلمين حرب معلنة فكيف تصح الوصية له؟ وهذا والقول الراجع ان لا تصح الوصية للمرتد ولا للحرمي. قال وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف المصالح العامة. يوصيه المساجد تصح. وكذلك القناطر القناطر يعني توجد في الاماكن التي توجد فيها الانهار ونحوها. وايضا المدارس والمستشفيات ما فيه منفعة للمسلمين وايضا لو قال هذه وصية لله ورسوله فتصح وتصرفه المصالح العامة. قال وان طاء باحراق ثلث ماله صحا. يعني هذا انسان عنده فلسفة او ربما يكون احمق. اوصى باحراق ثلث ماله. كيف نتعامل مع هذه الوصية؟ يعني هذه مسألة مفترضة طبعا. وقد تقع ليست ممتنعة عقلا لكنها نادرة الوقوع. هذا انسان باحراق ثلث ماله. فالفقهاء يقولون يصحح كلامه ما امكن. فاذا اوصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة المساجد يوضع في بخور وبذلك يكون قد احرق ثلث مال يوضع هذا الثلث في بخور في بخور مثلا للمسجد وقول تجبيل الكعبة قد لا لا يلزم يعني تيسر تجميل الكعبة هذا لمن كان ساكنا في مكة ومن حولها لكن يعني في في البلدان الاخرى يجعله في بخور المسجد وتصح الوصية بذلك. واما قوله وتنوير المساجد كانوا قديما يستعملون آآ مصابيح في تنوير المساجد. اما في الوقت الحاضر ما الذي يغني عن تنوير المساجد؟ الكهرباء كهربا. نعم؟ الحطب. لأ هو المقصود في يعني في مصالح العامة فيمكن ما يجعل اما في بخور او في طبعا هنا يعني هنا في المملكة فاتورة الكهرباء تدفع من من من بيت المال لكن بعض وفاتورة الكهرباء يدفعهم مثلا جماعة المسجد. فيمكن ان تصرف اما في فاتورة الكهرباء او في البخور. فهذه الوصية لا لا ترد. نقول الوصية الصحيحة. لكن ما تصرف في بخور للمسجد او في دفع فاتورة كهرباء المسجد لو اوصى بدفنه بدفن هذا المال في التراب. قال ما ثلث مالي يدفن في التراب لماذا؟ يعني اما عنده فلسفة او انه احمق او لغير ذلك. فنصحح الوصية ما امكن. طيب كيف تدفن في التراب؟ قال صرف في تكفينا موتى يصرف هذا المبلغ في تكفير الموتى ويصدق عليه فعلا انه دفن في التراب. ويعني هذه من من الحيل الفقهية هي التي يمكن يستفاد من هذه الوصايا وتنفذ ولو بطريق غير مباشر. طيب اوصى بان يرمى هذا المال في ايضا ممكن نصحح الوصية. قال وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. في في آآ سفن للجهاد او مثلا آآ يصرف للقوات البحرية باعتبار انها تعمل في البحر قال ولا تصح عيسة او بيت نار. لا تصح الوصية لكنيسة او اي معبد من معابد الكفار عموما. او كتب التوراة والانجيل لانها منسوخة فلا تصح الوصية لها. او ملك او ميت او جني لانهم لا يملكون ولا فائدة من وصية لهم. وقال بعض العلماء انها يمكن ان تصح الوصية للميت. لكن تكون صدقة عن هذا الميت وهذا هو الاقرب والله اعلم وهذا هو الظاهر ايضا عندما يوصي انسان لميت ان المقصود انها صدقة تدفع عن هذا الميت ولا لمبهم كاحد هذين لو قال يعني اوصيت لاحد هذين. يقول المؤلف انها لا تصح. وقال بعض العلماء انها تصح ويقرع بينهما. وهذا هو الاقرب يعني قد يكون احيانا الانسان ينحرج عنده اثنان فقيران ويريد ان ويريد ان يوصي لاحدهما. وربما يكون مبلغ يعني ليس كبيرا حتى يعني ما يقسم بينهما فيقول لاحد هذين الاقرب والله اعلم انه يقرع بينهما فمن جاءت القرى اخذ هذا المبلغ. قال فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. هل يصح ان يكون ضابطا في هذا الباب. اوصى لمن تصح له وصية ومن لا تصح. كان يقول اوصيت لزيد ولجبريل او لميكائيل او لاسرافيل مثلا. فالوصية زي لكن لا تصح للملك. فيكون الكل زيد. يكون الثلث هذا كله لزيد. لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. طيب لحي وميت على المذهب انه اوصى لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح فمقتضى المذهب ماذا يكون؟ ان يكون كل الحي فلماذا قال المؤلف كان للحي النص فقط؟ يعني هذه العبارة مشكلة بعض الشراح بعض الشراح قال ان ان الفرق انه في المسألة الاولى اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ومن لا صح فكان الكل لمن تصح له. واما في المسألة الثانية اوصى بثلث مال حي وميت فكان الحي نصف الثلث. ولكن هذا غير مقنع هذا التفريق ولهذا قال بعض الفقهاء انه اذا اوصى لحي وميت فالكل للحي. وهذا وجه عند الحنابلة كما ذكر ذلك داوي في الانصاف. وعلى القول الراجح يكون نصفها للحي والنصف الاخر يصرف صدقة عن الميت. لاننا نقول ما ان القول الراجح انه تصح الوصية للميت وتكون صدقة عن الميت. فعلى القول الراجح يكون نصفها للحي والنصف الاخر للميت. لكن على كلام المؤلف الحقيقة لا ما فرق بين مسألتين لا فرق لا نجد فرقا بين قوله فلو اوصى بثلث المال لمن تصح له وصية ومن لا تصح وبين قوله لكن لو اوصى حين ميت لانهم عندهم ان وصية لا تصح لميت اصلا. فهذا مشكل من كلام المؤلف. ولذلك الوجه الاخر عند الحنابلة به الاشكال. ثم قال المصنف رحمه الله واذا اوصى لاهل سكته اهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناولوا اربعين دارا من كل جانب. اوصى لاهل سكته السكة هذا المصطلح لا زال مستعملا الى الان يقال ويقال الزقاق ومعناه الطريق الضيق الطريق الضيق يسمى سكة ويسمى زقاق. فاذا اوصى لاهل سكته تصرف الوسيلة للبيوت الواقعة على هذه السكة او هذا الزقاق. طيب قال اوصيت بهذا المبلغ لجيراني كتب في وصيته اوصيت مثلا بخمسين الف ريال لجيراني. طيب من هم جيرانه؟ يقول المؤلف اربعون دارا من كل جانب. هؤلاء هم جيرانهم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق الجوار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا. وهذا الحديث اخرجه ابو يعلى والبيهقي ولكنه حديث ضعيف والقول الثاني ان المرجع في تحديد الجوار للعرف. والتحديد باربعين دارا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يفرقون بين جيرانهم يقول هذا جار ويقول هذا ليس بجار. فالقول الراجح ان المرج في تحديد وصف الجوار العرف. واما ما استدل به الحنابلة من حديث ابي هريرة حق الجوار اربعون دارا. فهذا الحديث حديث ضعيف. يمكن في وقتنا كيف يحدد الجيران؟ من يسكن عن يمينه وشماله وقدامه في نفس نفس الشارع. نفس الشارع الذي على الذي عليه البيت فهذه البيوت التي عن يمين وشمال والتي مقابلة هذا يعتبرون جيرانه. لكن البيوت التي بالشارع الاخر المقابل او الذي في الخلف لا يعتبرون جيرانا يعني بالمعنى اه الشرعي الدقيق. فاذا يعني العرف يمكن ان ان يضبط هذه المسائل. نعم. اوصى بسابع جار لا لا يصح عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم انتقل المؤلف للتعريف ببعض المصطلحات. لان هذه المصطلحات مهمة في تفسير الوصية وايضا في وقتنا الحاضر يعني هناك مصطلحات خاصة من بعض كبار السن عند تنفيذ تشكل تشكل على الموصى الى كيف ينفذها. ولهذا لابد من فهم ماذا يريدون وما ما المقصود بهذه المصطلحات فذكر المؤلف عدة مصطلحات قال والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم هذه كلها مصطلحات لمن لم يبلغ. تطلق على من لم يبلغ طيب الذي مات ماتت امه وابوه موجود هل يقال انه يتيم؟ هذا ليس يتيما. وانما اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ. ايهما اشد؟ فقد الام او فقد الاب اب نعم؟ فقد الاب. لان الام يمكن ان يأتي بخادمة تربي هذا الطفل. يعني هناك من يقوم بحضانته متى؟ لكن فقد الاب اشد لانه هو الذي ينفق عليه هو الذي يرعاه هو الذي يقوم على شؤونه. فقد الاب اشد من فقد الام. وان كان حق الام اعظم لكنه الاب فقد الاب اشد. فلذلك من فقد امه لا يقال انه يتيم انما اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ. اما فقد اباه بعد البلوغ ايضا لا يقال يتيم طيب والمميز يعني مصطلح التمييز من بلغ سبعا هذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا خلاف العلماء في ضابط التمييز ورجحنا آآ ان المميز هو من بلغ سبع سنين ودخل من اتم سبع سنين ودخل الثامنة. وان هناك قول لبعض الفقهاء ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن هذا غير منضبط. الان ربما طفل عمره ثلاث سنين يفهم الخطاب رد الجواب اليس كذلك؟ تتحاور معه يرد يفهم الخطة يفهم ما تقول ويرد عليك هل هذا مميز وعمره ثلاث سنين بل بعضهم ربما اقل من ثلاث سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب. احسن ما قيل في الضابط المميز انه ان بلغ سبع اتم سبع سنين ودخل الثامنة والطفل مصطلح الطفل من دون سبع من دون سبع سنين وقاله طفل. والمراهق المراهق من قارب البلوغ قال من قارب البلوغ. لكن المراهقة عند التربويين لهم يعني مصطلح خاص ما بين ثلثي عشرة سنة الى عشرين او الى اثنين وعشرين لكن هذا يعني ليس هو المصطلح عند الفقهاء. عند الفقهاء اذا قالوا مراهق يعني من قارب البلوغ. والشاب والفتن من البلوغ الى الثلاثين. من البلوغ الى الثلاثين يقال له شاب. ويقال فتى. والكهل من الثلاثين الى الخمسين من الثلاثين الى خمسين انتهى سن الشباب. انتقل الى سن الكهولة. من الثلاث الى خمسين لا لا يقال له الشاب وانما يقاله كهل ويكلم الناس في المهد وكهلا. فسن الكهولة من الثلاثين الى الخمسين والشيخ من الخمسين السبعين. من الخمسين السبعين لا يقال له شاب ولا كهل حتى. وانما يقال له شيخ ثم بعد ذلك هرب من السبعين فما فوق يقال له هرب هذه مصطلحات عند الفقهاء ومأخوذة من آآ معناها في اللغة العربية هكذا معناها في اللغة العربية. والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة الايم والعازب يعني الاعزب الذي لا زوج له. يقال رجل عازب او اعزب وامرأة عزباء وايم ولهذا قال الله تعالى وانكحوا الايامى منكم. الايامى يعني من لا زوج له. من رجل او امرأة. والعازب لا زال هذا المصطلح مستعملا يقال فلان اعزب او عازب امرأة عزباء والبكر من لم يتزوج البكر يشمل الذكر والانثى كما في حديث عبادة البكر والبكر جلد مائة وتغريب عام. ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوج المتزوج يقال له ثيب. لكن لفظ المحصن من وطأ في نكاح صحيح. والثيوبة زوال البتر تارة ولو من غير زوج. اذا قال قالوا امرأة ثيب يعني زالت بكارتها. وهذا اكثر ما يكون بالزواج لكن قد تزول البكارة غير الزواج. فربما تزول بالزنا. او تزول باليد. او تزول اي ايضا احيانا بالقفزة او الضربة الشديدة. يقولون ان احيانا بعض الفتيات عند القفزة الشديدة تزول معها البكارة. ولذلك تنصح يعني البكر بالا تمارس التمارين آآ الرياظية الشاقة لانها ربما تزول معها البكارة. فالبكارة قد تزول بغير الزواج اما بالزنا او باليد او آآ القفز ونحوه. ولذلك زوال البكارة لا يعد دليلا قاطعا على الزنا. والارامل اللاتي فارقن ازواجهن بموت او حياة هذا هو التعريف المشهور. وقيل ان الارملة هي فقط من مات زوجها ولا يشمل المطلقة وقيل انها هي المحتاجة ولكن اشهر ما ذكره المؤلف. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة. يعني ما بين الثلاثة الى العشرة يقال له رهط قال ارهت اعز عليكم من الله ولولا رهتك لرجمناك يعني قرابته كانوا يعني من الثلاثة الى العشرة. فاذا اوصل لصنف مما ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيره. ثم قال المصنف رحمه الله باب الموصى به والموصى به احد اركان الوصية. نحن قلنا اركان الوصية موصي وموصى له وموصى به فانتقل المؤلف الان للكلام للموصى به بعدما تكلم عن الموصى له تكلم المؤلف عن الموصي ثم الموصى له انتقل الركن الثالث وهو الموصى به والصيغة ايضا تكلم عنها بقي الموصى به والموصى اليه. الموصى به يعني الشيء الموصى به من مال او منفعة وهذا بابه واسع يعني يشمل حتى المجهول والمعدوم كما سيأتي. قال تصح وصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم بما تحمل امة وشجرته ابدا او مدة طويلة. يعني انه تصح الوصية بالمجهول. وتصح الوصية بالمعدوم وذلك لان الموصى له اما غانم واما سالم. من اوصي لهم بجمل شارد. هل عليه ان وجد الجمل والا لم يلحقه ضرر فهو اما غانم واما سالم ما المانع من الصحابة. ولهذا تذكرون الدرس السابق ايضا رجحنا ان هبة المجهول والمعدوم تصح خلافا للمذهب الحنابلة عنده يفرقون بين الهبة ووصية. فعندهم ان الهبة لا تصح بالمجهول ولا بالمعدوم. وتصح الوصية معدوم. والقول الراجح ان تصحه الهبة والوصية بالمجهول والمعدوم. وان ابواب التبرعات اوسع من ابواب المعاوظات. طيب اذا ما والغرر الممنوع شرعا. يعني يكون في في اي ابواب في المعاوظات. الغرر ممنوع شرعا انما يكون في المعاوظات فقط لان منع الشارع من الغرر لكونه مظنة للمنازعة والخصومة مما يؤدي للشحناء والبغضاء بين المسلمين. وهذا انما يكون في عقود المعاوظات. ولا يكون هذا في عقود التبرعات الذي قد وهبت له هبة مجهول. انه استطاع ان يحصل هذا الموهوب والا فليس بخسران اما غانم واما سالم الموصى له بمجهول او معدوم ليس عليه ظرر. اما ان يحصل هذا الموصل به او انه سالم فهو متردد بين الغنم والسلامة. بين انما الغرر في المعاوظات ليس اما غانم واما سالم اما غانم واما غارم. فمتردد بين الغنم والخسارة والله الربح وخسارة لاحظ الفرق ترى ظبط هذه الاصول يعيد طالب العلم على فهم هذه الابواب فانت تظبطها بهذه الطريقة ابواب المعاوظات ابواب المعاوظات عموما الغرر والجهالة فيها ممنوعة. ابواب التبرعات عموما اه يتسامح فيها في الغرر والجهالة. وذلك لانه في ابواب المعاوظات اه الغرر مظنة للخصومة وللنزاع الذي يفضي للشحناء والبغضاء. بينما ذلك المعنى غير وارد في ابواب التبرعات فالموهوب له او الموصى له متردد بين الغنم والسلامة وليس بين الغنم والغرم فعلى هذا الوصية بالمجهول تصح. وعلى القول الراجع الهبة المجهول تصح. قال فان حصل شيء فللموصى له يعني ان حصل شيء لم يحصل شيء فليس عليه ضرر. لكن استثنوا مسألة واحدة الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه لو اوصى بامة بحمل امة اوصى بحمل امة انه لفلان فيقولون حمل لا تصح الوصية به. وانما يكون الموصى له قيمته وقت وظعه. لماذا؟ لماذا استثنوا هذه المسألة؟ استثنوا هذه المسألة لحرمة التفريق بين الام وولدها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى ان يفرق بين الام وولدها. وان كان الحديث في سنده قال لك اجمع العلماء عليه. ولذلك لو اوصى بحمل امة لا يجوز ان يفرق بين الام وولدها. فيقال انت يا نعطيك قيمة هذا الحمل لكن لا تأخذ هذا الولد من امه. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس تصح الوصية بغير مال بينما يعني ذلك لا يصح في المعاوظات لكن في في غير المعاوظات تصح بغير مال ككلب يعني بيع الكلب لا يصح بينما تصح الوصية به كلب مباح النفع وهو كلب الصيد والحرث والماشية. وزيت متنجس كانوا قديما توقدون على الزيت يوقدون البيوت والمساجد على الزيت. يأتون بالزيت ويضعون عليه يعني ما يوقد به يوقدون وفيه النار ويضيؤون المسجد ويضيؤون البيت يعني هذه اشبه اشبه الشمع. فاحيانا يكون الزيت متنجس فيكون صح الوصية به وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد او اجرة دار ونحوهما يعني حتى لو كانت المنفعة مجردة عن الرقبة صح كان يقول اوصي بان العبد فلان يخدم فلان طوال حياته. او اوصي باجرة داري لفلان لمدة كذا ومن الامثلة المعاصرة مثلا ان يقول اوصي بان السائق الذي عندي تنقل كفالته لفلان ويعمل عند فلان. عنده سائق مثلا احبه ويريد ان يكرمه فاوصى بان تنقل كفالته مثلا لاخيه او لاخته او لمن يعني يرغب فهذه الوصية بهذه المنفعة المجردة تصح. وتصح بالمبهم كثوب. تصح الوصية بالمبهم لكن يعطى ما يقع عليه الاسم يعطى اي ثوب يقع عليه الاسم. فان اختلف الاسم فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. يعني اختلف العرف عن الحقيقة اللغوية. فالمؤلف يقول تغلب الحقيقة. الحقيقة اللغوي تغلب على العرف قالوا لانها الحقيقة اللغوية هي الاصل الذي يحمل عليه كلام الشارع وهذا هو المذهب. القول الثاني انه اذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرف فيقدم العرف على الحقيقة. طيب ايهما اقرب لمقصود الموصي؟ الحقيقة اللغوية او العرف. العرف. العرف اقرى ولهذا في القول الراجح انه يقدم العرف على الحقيقة اللغوية. قد اختار هذا الموفق القدامى رحمه الله. قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. يعني هذا مثال الحقيقة اللغوية. ولا تقدم على العرف. والحصان والجمل والحمار والبغل برضو اسمه اللي ذكر خاصة وهذا ايضا مثال الحقيقة اللغوية لكن لو وجد عرف فعلى قول الراجح العرف يقدم والعبد يطلق على الذكر كما في الاية والصالحين من عبادكم عبادكم جمع عبد. ولذلك قال عبادكم وامائكم. والحجر الحجر الانثى من الخيل والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. وهذه لغوية وشرعية كلها. لغوية وعرفية يعني لغوية وعرفية والفرس هو الرقيق اسم لهما يعني الذكر والانثى في الحقيقة اللغوية وايضا في العرفية. والنعجة اسم للانثى من الظأن في ايضا في العوفية. والكبش اسم للذكر الكبير منه. يعني هذا في الحقيقة اللغوية. والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز في الحقيقة اللغوية والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير. هنا المؤلف لم يذكر حقيقة اللغة هنا ذكر العرف. فقال انه يقدم في الدابة العرف. فالعرف ان الدابة اسم للذكر والانثى من الخير والبغال وهذا يؤكد ما رجحناه من تقديم العرف على الحقيقة اللغوية. لكن يعني هذا في زمن المؤلف ان الدابة الخير والبغال والحمير. لكن في وقتنا لو قال رجل اوصي بدابتي لفلان. المقصود بها السيارة. دابة الان اصبحت هي السيارة ثم قال المصنف رحمه الله باب الموصى اليه. وهو اخر يعني الابواب او نعم هو الفصل قبل الاخير باب الموصى اليه. الموصى اليه ليس من اركان الوصية. لان اركان الوصية كما ذكرنا والموصى له والموصى به والصيغة. وهذه كلها تكلمنا عنها. الموصى اليه يعني يسميه الناس الوصي. الذي ينفذ الوصية فهو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره هو الذي عهد اليه بتنفيذ الوصية. يسميه الناس وصي وصيا او بعضهم يسميه ولي. او ناظر الوصية ولا مشاحة في الاصطلاح. تصح وصية الى كل مسلم. انتقل المؤلف للكلام عن الشروط الواجب توفرها في الموصى اليه. الاول ان يكون مسلما فلا يصح ان يكون الموصى اليه كافرا. لان الكافر ليس من اهل الولاية على المسلم. لكن لو كانت وصية من كافر للكافر الشرط الثاني التكليف فالمجنون لا يصح ان يكون وصيا لان المجنون اصلا ليس باهل التصرف في ماله فكيف يوكل له التصرف في مال غيره. الشرط الثالث رشيد الرشد. فلا تصح لا يصح ان يكون الموصى اليه سفيها. الشرط الرابع العدالة. قال عدل ولو ظاهرا. فلا لا يصح ان يكون الموصى اليه فاسقا لكن قال بعض العلماء انه يصح ان يكون الموصى اليه فاسقا لكن يضم اليه امين. وهذا هو القول الراجح. مثلا لو كانت الوصية تحتاج لصرف شيكات. فيمكن ان يقال ان هذا الشيك لابد له من توقيعين. توقيع من هذا الموصى اليه الفاسق وينضم اليه امين. وبذلك يزول الاشكال. او اعمى يصح ان يكون موصل اليه اعمى كونه اعمى لا لا ان يكون وصيا او امرأة لا تشترط الذكورية في الموصى اليه. يصح ان يكون الوصي امرأة. ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه اوصى ان تتولى حفصة نظارة وقفه الذي بخيبر ولان المرأة من اهل الشهادة فتصح الوصية اليها. ولهذا لو ان رجلا اوصى بان يكون الوصي على اولاده امهم. زوجته التي هي امهم. هل يصح هذا؟ نعم يصح بل بل ان انه اذا كانت الام عاقلة رشيدة هي اولى بان تكون الوصية على هؤلاء الايتام من عمهم او من رجل اخر. وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم انه يصح ان تكون الوصية امرأة يعني بعض الناس خاصة ممن يكون في مرض الموت يوصي بان تكون زوجته هي الوصية على اولاده. فهذه وصيته صحيحة. فتكون زوجته التي هي امهم هي الوصي وهي الموصى اليه او رقيقا يصح ان يكون اليها رقيقا لا يمنع لكن لا يقبل الا باذن سيده. لان منافعه ربما تفوت فيحتاج اذن السيد وتصح من كافر الى عدل في دينه يعني تصح الوصية من كافر الى كافر بشرط العدالة في الدين. ويعتبر وجود هذه الصفة فات عند الوصية والموت. يعني هذي الشروط والصفات تعتبر عند النطق بالوصية وعند الموت كذلك طيب اه واذا كانت الوصية على ايتام او على مجانين او على ذوي احتياجات خاصة. فان الوصي ينبغي ان يقوم بتنمية اموالهم. والاتجاه فيها حتى لا تأكلها الزكاة. كما قال عمر رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة. يعني الزكاة. فينبغي ان تجرى بها في مجالات استثمار قليلة المخاطر. ويجب عليه ان يزكيها ان يخرج زكاته عن كل سنة لكن حتى لا تأكلها الزكاة او تنقصها نقصانا كثيرا ينبغي ان يتجر باموال هؤلاء اليتامى او المجانين او ذوي الخاصة في مجالات استثمار قليلة المخاطر. وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل وان يعزل نفسه متى شاء. الموصى اليه الذي هو الوصي له ان يقبل الايصا في حياة الموصي. وان يعزل نفسه متى ما شاء لكن اذا عزل نفسه ينبغي ان يعين غيره عن طريق الحاكم يعني القاضي لان القاضي له الولاية العامة على الوصايا والاوقاف وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه. يعني انه وصية كما تصح منجزة تصح معلقة وباب الوصية اوسع من ابواب المعاوظات. ابواب المعاوظات الحنابلة والجمهور عموما يمنعون من التعليق العقود وان كان القول الراجح صحة التعليق. لكن في الوصية يقول لي يصح التعليق. فيصح ان يقول اذا بلغ فلان الصغير فهو وصي اذا حضر فلان غايب فهو الوصي اذا رشد فلان السفيه فهو الوصي ونحو ذلك. او ان مات زيد فعمرو مكانه. ايضا تصح الوصية بهذه الصفة من التعليق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قتل جعفر من قتل زيد فجعفر. وان قتل جعفر فعبدالله بن رواحة. في غزوة مؤتة. وتصح مؤقتة كزيد وصبي نعم. وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر لا مانع من التأقيت. يقول فلان وصي لمدة سنة ثم من بعده فلان. وليس للوصية ان يوصي الا ان جعل له ذلك. الوصي كالوكيل الوكيل ليس له ان يوكل باذن موكل. هكذا الوصي ليس له ان يوصي الذي جعله ذلك. وقال بعض العلماء ان الوصي له ان يوصي لانه قائم مقام الموصي وهذا هو القول الراجح. فلو جعل انسان وصي ثم حضرته وفافة اه حضر هذه الوصية الوفاة فقال وصي على هذه الاموال من بعدي فلان. فالقول الراجح ان هذا لا بأس به. ولا نظرة الحاكم مع الوصية الخاصة اذا كان كفئا. اذا كان فيه وصي خاص فهو مقدم على القاضي. ولا نظرة للقاضي الذي هو حاكم مع وجود الوصية الخاص. ومثل ذلك الوقف لا نظرا للحاكم مع وجود الناظر الخاص على الوقف في اخر فصل معنا في كتاب الوصية اه مسائل متعلقة بالوصية ختم بها المصنف قال ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف. مراد المؤلف انه لا تصح الوسيلة في شيء معلوم. اذا كانت في شيء مجهول فان هذا الوصي لن يستطيع تنفيذ. فلابد ان تكون في شيء معلوم من امثلة ما ذكره المؤلف من قضاء الدين او تفريق الوصية او رد الحقوق او نحو ذلك. وقوله والنظر في امر غير مكلف يعني الوصية تكون في تولي شؤون غير المكلف كالصبي والمجنون. والقيام برعايته. وقوله غير مكلف فمنه ان المكلف لا تصح الوصية عليه. انسان مكلف كبير في السن ما يصح ان يجعل لي عليه وصي. هذا رجل عنده اولاد عنده قصر وعنده كبار راشدون. القصر يصح ان يجعل عليهم وصيا. كان يقول امهم هي الوصية عليهم. لكن كبار اللي عمرهم مثلا خمسة وعشرين وثلاثين هل يصح ان يجعل عليهم وصيا؟ لا يصح. فالوصي لا يصح على المكلف قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. يعني لو اوصى باستيفاء الدين بان قال ديوني وفيها فلان من الناس وله ورثة وهؤلاء الورثة راشدون لا تصح هذه الوصية. لان هذا الدين اصلا اصبح حقا فلورثة هم الذين يستوفون الديون. ما في داعي لان يجعل وصيا يستوفي الديون لهم. هم الذين يستوفون الديون بانفسهم او يوكلون من ارادوا الا اذا كان الورثة قصر له ان ينصب وصيا لكن اذا كان ورثة كبار راشدون فلو اوصى باستيفاء الديون مع وجود الورثة الراشدين لا تصح هذه الوصية. ومن وصي في شيء لم يصل وصية في غيره لو حددت الوصية في معين فانها تتحدد ولا تصح في غيره. لو اوصى مثلا تنفي اه تفريق الزكاة او كفارات. فلا ينتقل ذلك الى توزيع الارث. ولا الى غيره وانصرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. المقصود بالاجنبي في باب الوصية يعني من ليس بوارث وليس بوصي يعني ليس له علاقة بالوصية. لو انه تدخل وصرف الموصى به لمعين ووافق هذا الصرف جهته جهة الموصى به فانه لا لو حصل التلف. يعني مثلا اه لو لو اه عرف بان فلان اوصى بمال لمسجد ليس له وارث ولا وصي. فاخذ هذا المال ووضعه في المسجد تدخل من نفسه. ووضع هذا الماء في المسجد فسرق هذا المال او تالف لا يظمن لانه وضعه في جهته. وان قال له ضع ثلث وان قال له ضع ثلث مالي حيث شئت او اعطه او تصدق به على ما شئت لم يجز له اخذه. يعني يقول هذا الموصي للموصى اليه للوصي خذ هذا المال خذ ثلث مالي وظعه في وجوه البر او تصدق به او اعطه من شئت. وهذا الوصي فقير. يقول هل اخذ هل اخذ انا من هذا الثلث؟ نقول لا. وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. فيقول انا وصي في فريق ثلث فلان في وجوه البر وعلى الفقراء والمساكين. وانا الان فقير. هل ادخل انا في هذا الثلث واخذ منه؟ نقول لا ليس لك ذلك وهكذا لو كان وكيلا لو كان وكيلا في توزيع الزكاة وهذه مسألة يكثر السؤال عنها هذا رجل اعطاك مبلغا من المال اعطاك عشرة الاف ريال. وقال هذه زكاة. وزعها على والمساكين. وانت فقير او مسكين. هل لك ان تأخذ من هذه الزكاة؟ الجواب لا لماذا؟ لانه انما اعطاك لتوزع هذا المال لغيرك وليس لتأخذ منه. فالموكل انما بتوزيع هذه الاموال على غيرك. فلا يجوز لك ان تأخذ منها الا باذن الموكل. فليس ان يبيع ويشتري من مال من وصي عليه لنفسه لانه متهم بمحاباة نفسه كالوكيل فاذا ما الحل في مثل هذا؟ احيانا بعض الناس طالما لن يقال وزعوا على الفقراء والمساكين. وهو فقير ومسكين. يقول استحي ان اكلمه واقول له انني فقير او مسكين. نقول ليس لك ان تأخذ من هذا المال شيئا. اذا اردت ان تأخذ من هذا المال شيئا صالحه. صالحه وقل والله انا محتاج وهل تأذن لي ان اخذ منه فان اذن لك فلا بأس. اما ان تأخذ منه بغير علمه وهو انما اعطاك هذا المال لتوزعه على الاخرين فليس لك ذلك لا العب لي عليه هذي مسألة اخرى. العمل عليها هم لا يبعثهم ولي الامر لجباية الزكاة. هذا وكيل ليس عامل عليها العمل عليه ينحصرون فقط في من يبعثهم ولي الامر لجباية الزكاة. اما اه من يقوم بتوزيع الزكاة والجمعيات الخيرية هؤلاء يسمعون عليها. هؤلاء وكلاء في توزيع الزكاة. ولا دفعه الى اقاربه الوارثين. يعني ليس لندفع المال المذكور في المسألة السابقة الى قاربه الوارثين لانه متهم. وقال بعض العلماء انه اذا كان اقاربه الوارثون ينطبق عليهم الوصف من فقر ونحوه فلا بأس وهذا هو القول الراجح اذ لا دليل على حرمان هؤلاء لكونهم اقارب لهذا الوصي. ولا الى ورثة لا يجوز ان يدفع هذا المال لورثة الموصي ولو كانوا فقراء. مثال ذلك هذا رجل اوصى بتوزيع ثلث ماله على الفقراء والمساكين تأكيد. ثم ان ورثته كانوا فقراء ومساكين. فهل آآ لهذا الوصي ان يدفع هذا الثلث بالورثة نقول لا. لان هذا الموصي انما اراد غير الورثة. الورثة اعطاهم حقهم. او الورثة سيأتي حقهم من الميراث فهو انما اراد غير الورثة. ومن مات ببرية ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا لكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها ان كانت. يعني هذه من المسائل النادرة الوقوع. لو مات لو مات انسان بمكان برية يعني بالبر. ونحو ذلك. لا حاكم فيه ولا وصي لا قاضي ولا وصي. وهذا الميت معه مال من وجده من المسلمين ان يأخذ من هذا المال وان يجهزه في تغسيله وتكفينه ونحو ذلك ان كانت يعني ان كان له تركة اما اذا لم يكن له تركة فقد اشار المؤلف والا جهزه من عنده. يعني يجهزه هذا الذي وجده من عنده وله الرجوع بما غرمه ان نوى الرجوع. هذا انسان وجد في البر ميتا. وآآ تغسيل الميت فينا فرض وكفاية ان وجد معه مال فيؤخذ من ماله لاجل تجهيزه. وايضا لو وجد معه شيء يمكن ان يباع مثلا وجد معه جوال يباع جواله و يجهز به هذا الميت. ان لم يوجد معه مال يجب على هذا الذي وجده ان يجهزه من عنده. لكن هل يرجع على الورثة او لا يرجع؟ النوى الرجوع رجاء. وان نوى تبرع لم يرجع. وهذه هي القاعدة فيمن دفع مالا عن غيره. ان نوى الرجوع رجع وان لم ينوي الرجوع لم يرجع. لو دفعت مالا عن غيرك هل لك ان ترجع الى هذا الغيرة وعلى نقول ان نويت الرجوع رجعت وان لم تنوي الرجوع وكنت متبرعا لم ترجع. وهذه المسألة ايضا يحتاج اليها في من يقدم مالا لوالديه. بعض الناس يقدم مالا لوالديه. مثلا بيت والدي يحتاج لترميم يقوم بترميمه. يعطي والده شيئا يعطيه السيارة يعطيه شيئا من يعطيه والدته الوفاة بعد وفاة الوالدين يرجع ويطالب الورثة بما دفع. يقول هذه السيارة سيارة اعطيتها ابوي. انا قمت بترميم هذا البيت فاريد ان يخصم هذا من التركة. فما الحكم؟ نقول له هل نويت الرجوع او نويت التبرع ان كنت نويت التبرع لوالديك فليس لك شيء. ويصبح المال مال وارث. اما ان نويت الرجوع الى الورثة فلك ان ترجع كيف نعرف انه نوى الرجوع او التبرع؟ يحلف يحلف بالله العظيم. لان هذا امر متعلق بالنية والنية امر باطني لا يعرف ذلك الا عن طريقه. واذا شك في في صدقه ولم يصدقه الورثة فانه يحلف طيب اه نختم كتاب الوصية بالوصية الواجبة هذا المصطلح مصطلح مشهور عند القانونيين. والوصية الواجبة منصوص عليه في قوانين الاحوال الشخصية تقريبا في جميع دول العالم الاسلامي ما عدا المملكة. وصورتها ان يكون لرجل مجموعة ابناء فيموت احدهم في حياته ويكون لهذا الابن الميت يكون له اولاد من بني وبنات فيقولون يجب على الجد ان يوصي لاولاد هذا الميت بحق والدهم من الميراث يعني كأن هذا الميت كأنه حي لكن يأخذ نصيبه اولاده فيقولون هذه الوصية الواجبة فان لم يوصي فان لم يوصي الجد فيكون لهم الثلث شاء ما بقى. وهذا غير مقبول في الفقه الاسلامي. لان هؤلاء الاولاد اولاد الابن الميت محجوبون بمن باعمامهم فليس لهم شيء. ولذلك نقول الجد يستحب له ولا يجب عليه. يستحب له ان يوصي لاحفاده خاصة انهم ايتام اذا كانوا دون البلوغ. يستحب له ان يوصي لاحفاده لكنه لا يجب. اما جعل القوانين قوانين الاحوال الشخصية ان ذلك فواجبا فهذا غير مقبول في الفقه الاسلامي. هذا غير واجب وانما هو مستحب وليس واجبا. والامور لا تؤخذ بالعاطفة ارتخى بالدليل من الكتاب والسنة. فهؤلاء الاحفاد محجوبون باعمامهم. فكيف يوجب على الجد ان يوصي لهم؟ لكن نقول يستحب ولا يجب وبذلك نكون قد انتهينا من آآ كتاب الوصية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ان شاء الله الاسبوع القادم الدرس القادم نبدأ في كتاب النكاح في الجزء هل يدخل في الصدقة الانفاق على الاهل والابناء؟ ويدخل ذلك في دعاء الملك. نعم الانفاق على الاهل من اعظم انواع الصدقة بل جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت دينار انفقته على اهلك. اعظمها عند الله اجرا الذي انفقته على اهلك. وهذا الحديث نص في ان النفقة على الاهل اعظم واجرا من النفقة على اعظم اجرا من الصدقة على الفقراء والمساكين. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس ينفق على اهله من زوجة واولاد ولا يحتسب النفقة لا يحتسب اجر النفقة. ينبغي اذا انفقت على اهلك ان تحتسب والاجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها ما تجعله في امرأتك. فاذا انفقت على الزوجة انفقت على الاولاد احتسب الاجر عند الله عز وجل. هذا من اعظم انواع الصدقة ومن اعظم انواع آآ آآ النفقة والظاهر ان من يفعل ذلك انه يدخل في دعاء الملك له بالخلف نعم اذا استحضر النية فانه اعظم اجرا لكن اذا لم ينوي فانه يؤجر مجرد نفقة يؤجر عليها. حكم المن على الاصدقاء على سبيل المزاح. هذا من المزاح المذموم اذا فعلت معروفا لا تمتن به ولو على سبيل المزاح. واكثر ما تقع المشاكل بين الاصدقاء والعداوات بسبب المزاح. البعيد الذي ليس بصديق يتعامل الانسان معه معاملة خاصة يتعامل معها يعني كما يقال معاملة رسمية. لكن الصديق ربما يتبسط معه كثيرا وربما ويتوسع معه في المزاح فتقع بينهما شحناء وربما تقع اداؤه والله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم الشيطان يستغل مثل هذه المواقف للنزغ بين الناس في قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية للوالدين والاقربين. يقول ما وجه صرف كتب عليكم من الاستحباب. وهالفظ كتب تفيد الوجوب. الاصل في كتب الوجوب. كما في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن هنا دلت الادلة الاخرى على ان المراد الاستحباب لان الوصية للوالدين لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه وهكذا ايضا الاقارب الوارثون لا تصح الوصية لهم. وعلى هذا فتحمل وصية على الاستحباب لغير الوارثين والذي صرف ذلك هو الاجماع الاجماع على ذلك. ما حدود تخفيف اللحية اذا كانت اللحية ليست متساوية. حدود تخفيف اللحية مرت معنا في اول كتاب الطهارة قلنا انه يجوز اخذ ما زاد على قبضة قال صاحب الدليل وله الاخذ مما زاد على قبضته. وان هذا رأي عامة الفقهاء متقدمين انه يجوز اخذ ما زاد على قبضة وروي ذلك عن بعض الصحابة فما زاد على قبضة اما ما دون قبضة فانه لا يجوز لا يجوز الاخذ منه لانه يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى ارخوا اللحى اوفوا اللحى خاله مشركيه خاله مجوس لكن ما زاد على قبضه اعتبارا بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بل يعني تعرفون بعض العلماء يرى الوجوب الشيخ الالباني رحمه الله يرى وجوب اخذ ما زاد على القبضة. والصواب ان هذا ليس واجبا لكنه يجوز كما قال آآ الفقهاء انه يجوز الاخذ مزاد على القبضة. ما حكم لعب البلوت؟ لعب البلوت اذا كان بمال فانه من الميسر ولا يجوز. اما اذا كان بغير مال لاجل التسمية فقط فاذا كان لا عن واجب ولا يوقع في محرم فلا بأس لان الاصل في هذه الالعاب الجواز. لكن اذا كان يلهي عن واجب او يوقع في محرم فلا يجوز هل الشعر النابت اعلى الخد من اللحية؟ ليس من اللحية لان اللحية هي ما نبت على الذقن والعارظين فقط فما ينبت على الخد وما ينبت على الحلق هذا ليس من اللحية هل الاتكاء على باطن اليد؟ واحدة او اثنتين جائز الاتكاء جائز الاصل في الاتكاء انه يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يتكئ. كما جاء في الحديث وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت لكن الاتكاء عند اكل الطعام مكروه. لان هذه صفة المترفين. عند اكل الطعام حتى لا تصل درجة التحريم وانما مكروه فقط كراهة. والاتكاء عموما ذكره الله تعالى من نعيم اهل الجنة على ارائك متكئون يتكون على ارائك ويتبادلون الاحاديث يسولفون تبادل الاحاديث مع من تحب ذكره الله تعالى من نعيم اهل الجنة. فهم من يعني صور النعيم. فالاتكأ مع الحديث مع من تحب يعني هذا آآ ذكره الله تعالى من نعيم اهل الجنة فالاصل فيه الجواز لكن الاتكاء عند الاكل هذا هو الذي مكروه ان تأكل وانت متكئ مكروه كرهة فقط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اني لا اكون متكئا لا لا ما صح اهل النار لا يصح غير صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا كان متكأ فجلس. لا لا هذا لا يصح من صور الاتكاء الا الاتكاء على الجنب فقط كان متكئا فجلس يعني ما الى حد جانبيه هكذا. متكئ ثم جلس هذا المقصود ما عدا ذلك مما قيل كله لا يثبت فيه شيء. هل الصدقات المعنوية كالابتسامة وكف الاذى داخلة في دعاء غير داخلها المقصود بالخلف في دعاء الملك يعني بذل المال من بذل مالا في وجه من وجوه البر فيدخل في دعوة الملك اللهم اعطي منفقا خلفا. اما الصدقات المعنوية لا تدخل وان كان صاحبها مأجورا رجل شعر بخروج المذي اثناء صلاته فما الحكم؟ هذا عنده وسوسة لا يمكن ان يشعر بخروج المدي اثناء الصلاة. لان المذي لا يخرج اصلا الا عند اشتداد الشهوة. وهو منشغل بصلاته بعيد عن الشهوة فمثل يعني هذا الذي ذكره الاخ الكريم هذا في الغالب انه وسوسة. واذا كان خرج شيء بالفعل وتأكد وتيقن هذا ليس مذيا وانما هو ودي بالدال. الودي هو السائل اللزج يخرج عقب التبول بغير شهوة. الفرق بين المذي والوذي ان المذي اخرج بشهوة واما الودي يخرج بغير شهوة. وكلاهما ناقض للوضوء وكلاهما نجس الا ان نجاسة المذي مخففة ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي وبدعة وذلك لانه تعظيم زمن يتكرر كل عام من غير دليل فهذا التعظيم هو نوع من اتخاذه عيدا. والمسلمون ليس لهم الا عيد الفطر وعيد الاضحى اتخذ عيدا غير هذين العيدين فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ولهذا في القرون الثلاثة المفضلة قال الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يحتفل بذلك. وانما اول من احدثه الفاطميون في القرن السادس وتبعهم على ذلك بعض المسلمين. فهذا الاحتفال بالمولد النبوي نقول انه من البدعة محدثة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون في اتباعه. وليس في احداث هذه الطقوس الفارغة وهذه احتفالات عندما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ليس من باب العادة كونه يعظم الزمن ويتكرر هذا ليس من قبيل العادة. وانما هو آآ تخصيص لزمن على وجه التعظيم ويتكرر كل عام هذا معنى العيد ما معنى العيد؟ العيد معناه يتكرر كل عام على وجه معظم اذا اوتر بخمس ركعات سردا فهل السنة ان يقرأ بسبح والكافرون والاخلاص؟ نعم لا بأس لكن انبه هنا الى قضية وهي ان من اراد ان يسرد بتشهد واحد وسلام واحد ينبغي ان يكون ذلك على غير الغالب لان الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. لكن سرد ثلاث ركعات بتشهد وسرد خمس او سرد سبع هذا ورد في حالات قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الا يتخذها الانسان عادة هكذا اذا صاروا ثلاثة وهكذا ايضا ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. ولذلك تجد بعض ائمة المساجد في صلاة التراويح طوال رمظان يسردون الثلاث الركعات الاخيرة بتشهد واحد والسلام واحد. هذا خلاف السنة. لو فعل ذلك احيانا صفة عارظة لا بأس لكن يكون طوال رمضان يكون بتشهد واحد وسلام واحد هذا خلاف السنة. فهذه ينبغي ان تطبق كما وردت كما وردت وهي قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات قليلة. والا الغالب هو مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ما حكم البطاقات الائتمانية للمصارف حيث ان ارباحهم تكون شهرية في حال عدم سدادك للمستحقات قبل تاريخ معين من كل شهر. لا بأس بذلك هذه البطاقات الائتمانية اصبحت الان بطاقات مرابحة وليست بطاقات اقراظ. كان في السابق بطاقات اقراظ لبطاقات الفيزا والماستر كارد كانت بطاقات اقراظ في الاونة الاخيرة اصبحت بطاقات مرابحة. يعني البنك يعطيك هذه البطاقة بالطريق المرابحة ويجعل وقفا اعلى للربح. فان التزمت بالسداد خلال فترة السماح المجانية اسقط عنك هذا الربح. وان لم تلتزم احتسب عليك هذا الربح فهذه لا بأس بها لانها بطاقات مرابحة ومنضبطة بالضوابط الشرعية ولا يحتاجون مع وجود بطاقات المرابحة وبهذه الطريقة لا يحتاجون اصلا الى شرط غرامة التأخير. لانهم اصلا جعلوا الربح بسقف اعلى. فان التزمت السداد خلال فترة السماح المجاني اسقطوا عنك هذا الربح. وان لم تلتزم حسبوا عليك هذا الربح. فهذه هذه البطاقات لا بأس بها ومنضبطة الظوابط الشرعية. هل للإحرام صلاة خاصة به القول الراجح انه ليس للاحرام صلاة خاصة به. وهذا هو الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم. لكن قد دلت تنه على انه يستحب ان يكون الاحرام عقب صلاة. فان كان وقت صلاة الفريضة قريبا فينتظر حتى يصلي صلاة الفريضة ثم يحرم. وان لم يكن قريبا يأتي بصلاة مشروعة. فان كان مثلا في وقت الضحى يأتي بركعتي الضحى ان كان في الليل يأتي بصلاة الوتر او يأتي يتوضأ مثلا ويأتي بركعتي الوضوء ثم يحرم بعد ذلك هل الاستقطاع اليومي بمبلغ يسير لاحدى الجمعيات الخيرية يدخل في الحديث اللهم اعطي منفقا خلفا نعم يدخل في ذلك لانك تتصدق كل يوم بصدقة لله عز وجل. فتدخل في دعوة الملك اللهم اعطي خلفا. وهذه من الطرق يعني اليسيرة والتي تساعد الانسان على ان يتصدق كل يوم. يكون استقطاع يومي ولو بمبلغ يسير ولو بريال يلا لكن تظمن انك كل يوم تصدقت فيه لله بصدقة وتدخل في دعوة الملك لك بالخلف طيب لعلنا نختم بهذا السؤال وبقيت الاسئلة ان شاء الله نرجوها الى درس الغد انا عملي كل يوم اه الى مكان يبعد مئة وخمسين كيلو هل يجوز نقصر الصلاة؟ نعم مئة وخمسين كيلو مسافة سفر اقل مسافة للسفر ثمانون كيلو مترا فاذا كنت تذهب الى الى مكان يبعد مئة وخمسين كيلو فهذه مسافة سفر معنى ذلك انك تسافر كل يوم لاجل عملك فلك ان تقصر وتجمع وتترخص برخص السفر. لكن انبه هنا الى ان حساب المسافة انما تكون من مفارقة العمران وليس من البيت. لان في مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض لو حسبتها من البيت قد لا تنضبط معك المسافة. ولذلك تحسب المسافة من اخر عمران البلد الذي تقيم فيه مثلا الرياض اخر عمران مدينة الرياض. ويعني في ان نقاط التفتيش تكون على اخر العمران في الغالب. تكون هذه يعني كالقرينة. فمثلا من جهة الخرج من نقطة التفتيش تحسب المسافة. من جهة الغرب كذلك ايضا نقطة التفتيش التي في جهة الغرب. قبل ان نزلت القدية تبدأ في حساب المسألة فاذا كانت المسافة تبلغ ثمانين كيلو متر فاكثر فهي مسافة سفر لك ان تقصر وان تجمع وان السفر ولو ولو كان ذلك كل يوم. لان معنى ذلك انك تسافر كل يوم للعمل. لا مانع من ان تترخص السفر من القصر والجمع وبقية رقاص السفر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه