هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك الى عساس ابيل في شرح الدليل وكنا قد ابتدأنا في الدرس السابق في اه نكاح كتاب النكاح ووصلنا الى شروط صحة النكاح اه قال المصنف رحمه الله وشروطه خمسة يعني شروط صحة النكاح خمسة الشرط الاول تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل كل من حتى يميز كل منهما باسمه او صفته. اذا الشرط الاول تعيين الزوجين فلا يصح النكاح بدون التعيين. لا يصح مع الابهام فلو قال زوجتك بنتي وعندها اكثر من بنت الزوج لا يدري اي بنت يريد هنا لا لا يصح وهكذا لو قال قبلت النكاح لابني مثلا وعنده اكثر من ابن اذا كان وكيلا وهذا يعني ذكره المؤلف ما هو موجود في زمنه لما كانت الامور يعني على بساطة عند الناس وكان الزواج يتم ايضا شفهيا قال زوجته وقبلت مباشرة لكن وقتنا الحاضر يعني اصبح يسبق عقد النكاح لقاءات يكون فيها اتفاق ويكون فيها تفاهم ويكون فيها اه ايظا كتابة وتوثيق لعقد النكاح والاسم الزوج واسم الزوجة والسجل المدني فيعني اه الالتباس هنا في وقتنا الحاظر عيد التباس بعيد فيعني هذا الشرط كان الناس يحتاجون له قديما اكثر آآ منهم في الوقت الحاضر الشرط الثاني قال الثاني رضا زوج مكلف. لابد من الرضا بشرط ان يكون الزوج مكلفا اما غير المكلف سيأتي الكلام عنه وذلك لان آآ النكاح عقد فاعتبر له الرظا ولو رقيقا حتى لو كان رقيقا ايضا لابد من رضاه قال فيجبر الاب لا الجد غير مكلف وهذا يدل على ان المؤلف يرى ان اه غير المكلف للاب ان يجبره على النكاح اجبره على النكاح سواء كان ذكرا او انثى اه قال موفق القدامى لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان لابيه تزويجه. يعني الغلام آآ الذي لم يبلغ تزويجه من غير رضاه تزويد الصغير طبعا آآ يجوز شرعا لانه ليس هناك حد لسن الزواج وقد يريد الاب من تزويجه مثلا محرمية او يريد اي سبب من الاسباب وكذلك المجانين ايضا له ان يزوج ابنه المجنون كذلك اذا علم اه رغبته في ذلك او بنته المجنونة ونحو ذلك ولكن اذا رأى ولي الامر تقييد ذلك بقيود معينة فهذا مما يسوغ فاذا رأى ولي الامر ان المصلحة تقتضي تقييد ذلك فلا يتم هذا مثلا الا عن طريق المحكمة وبشروط معينة وتقييدات معينة فولي الامر له التقييد المباح بما تقتضيه المصلحة الراجحة. قال فان لم يكن فوصيه فان لم يكن فالحاكم لحاجة يعني فان لم يكن الاب هو وصي الاب يقوم مقامه فان لم يكن فالحاكم هو القاضي او نائبه اذا دعت الحاجة لذلك ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف ولو رضي. يعني غير الثلاثة المقصود بهم الاب والوصي والحاكم ورضا زوجة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين الزوجة اذا تم لها تسع سنين وكانت ثيبا فلابد من رضاها بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر والايم هي الثيب ويجبر الاب ثيبا دون ذلك يعني دون تسع سنين دون التسع سنين لا يعتبر رضاها عند عامة الفقهاء وذلك لان ابا بكر الصديق زوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع كما قالت عائشة رضي الله عنها وكان الناس هنا قديما في المملكة يعني كان الناس يتزوجون كذلك يتزوجن الفتيات الصغيرات وبكرا ولو بالغة قسم المؤلف النسا الى ثلاثة اقسام الثيب كما سبق التي لها تسع سنين فاكثر هذي لا بد من رضاها. من كان دون تسع سنين لا اذن لها وهذا محل اتفاق ان تكون بكرا بالغا هل يشترط رضاها او لا يشترط المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة بل عند الجمهور حنابلة والمالكية والشافعية يرون ان البكر البالغة للاب خاصة نجبرها دون سائر الاولياء وخلافه للحنفية ورواية عند الحنابلة انه ليس للاب ان يجبرها. اصحاب القول الاول استدلوا ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها يعني الثيب احق بنفسها من وليه والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها قالوا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام النساء الى اي واثبت الحق لها ودل هذا على نفيه عن البكر واما القائلون بان الاب ليس له آآ الاجبار فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا صريح فانه لا بد من رضا البكر قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت فهذا الحديث صريح في في منع تزويج البكر حتى تستأذن ولكنه عليه الصلاة والسلام فرق في طريقة الاذن بين الثيب والبكر لان الثيب يغلب عليه الجرأة اكثر من البكر فاذا الاختلاف انما هو في اسلوب اخذ الاذن. وانه لابد من الثيب ان تعلن صراحة قبولها الزواج بخلاف البكر يكفي ان تسكت وهذا لما كان في في ازمنة السابقة كانت البكر يغلبها الحياء الشديد لا تستطيع ان تصرح برغبتها في الزواج اما في وقتنا الحاضر فقد استوت البكر والثيب مع كثرة يعني المخالطة الان ليس هناك فرق بين البكر والثيب بل ان البكر تجادل اباها وتفاصله وتتكلم معه وتناقشه في الزوج وفي مواصفاته وفي امور كثيرة فاصبح الان ليس هناك فرق بين البكر والثيب لكن هذا كان في ازمنة السابقة كانت البكر تستحي عندما آآ تخبر بانها قد خطبها رجل وربما تبكي او تسكت ويغلبها الحياء والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان البكر لا يجوز اجبارها بل لا بد من رضاه وهذا هو اللي اختاره اختاره جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن قيم وايضا هو الذي عليه فتوى مشايخنا هو الذي عليه العمل ان البكر لابد من رضاها ومما يدل لذلك حديث عائشة ان فتاة دخلت على ام المؤمنين عائشة فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهة فقالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فارسل الى ابيها فدعاه وجعل الامر الى هذه المرأة يعني اختاري ما تريدين فقالت يا رسول الله اني قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء في الامر شيء وفي رواية اردت ان يبين ان للنساء حقا في هذا يعني تدافع عن عن النساء ولكن هذا الحديث حديث في في سنده مقال ويغني عنه ما قبله فاذا القول الراجح وهو الذي عليه العمل ان البكر لابد من رضاه لان المرأة تقبل على شركة حياة ستقدم على حياة جديدة يكون معها رجل شريكا لحياتها فلابد من ان ترضى بهذا بهذه الشراكة لابد ان ترضى بهذا الزواج فالاقرب لاصول وقواعد الشريعة هو اعتبار رضا المرأة بكرا كانت او ثيبا وقول من قال بانه يجوز للاب ان يجبر ابنته البكر على النكاح قول ضعيف قال ولكل ولي ولي ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الا وصي ابيها يعني لولي اليتيم الحق في تزويره اذا بلغت تسعا باذنها فلابد من اذنها على القول الراجح لابد من اذن البالغة يتيمة كانت او غير يتيمة واذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات يعني الثيب كما ذكرنا هي تجرأت اكثر من من آآ البكر فلابد من الكلام ولابد من التصريح بقبول الزواج خلاف البكر يكفي ان تصمت وان تسكت وشورط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة يعني عندما تستأذن تخبر مواصفات الزوج الولي مؤتمن مؤتمن هو مجرد مؤتمن على هذه المرأة يذكر لها مواصفات الخاطب الذي تقدم لها والمرأة هي صاحبة القرار هي التي تقرر قبول الزواج بهذا الرجل او عدم قبولها فهي صاحبة القرار ليس لوليها ان يجبرها انما وليها امين فقط يعطيها المعلومات وربما ايضا يشير عليها لكن هي صاحبة القرار واجبروا السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وامته ولو مكلفة السيد له ان يجبر عبده لكن بشرط ان يكون غير مكلف. اما اذا كان مكلفا كما سبق لابد من رضاه واما الامة فيقولون للسيدة يجبرها سواء كانت مكلفة او غير مكلفة وفرقوا بين العبد والامة قالوا لان الامة ينتفع بتزويجه لما يحصل له من المهر والولد ولما يسقط عنها عنه من النفق بخلاف العبد الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقد روي عن اكثر الصحابة ويدل الاشتراط الولي قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من المشركات ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فقوله ولا تنكحوا هذا خطاب لمن الأولياء خطاب الاوليا فلو ان المرأة يجوز ان تزوج نفسها من غير ولي ما قال الله ولا تنكحوا وايضا يدل لذلك قول الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فلو كانت المرأة تزوج نفسها لم لم يتوجه النهي للاولياء في العضل لانه بامكان المرأة ان تزوج نفسها فلا حاجة لان يقال الاولياء لا تعظلوهن فكما ترون يعني الايات القرآنية تدل على انه لابد من ولي واما السنة فقد جاء هذا صريحا كما في حديث عائشة وابي موسى وابن عباس لا نكاح الا بولي. وايما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل قلت لهم باطل باطل وهذه الاحاديث وان كان في سندها مقال لانه يشد بعضها بعضا. وهي ثابتة بمجموعها القول الثاني عدم اشتراط الولي وان المرأة لها ان تزوج نفسها بنفسها وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفة واستدلوا بقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وان ينكحن ازواجهن فلا جنى عليك مما فعلن في انفسهن في انفسنا بالمعروف ونحو ذلك مما فيه الاسناد للزوجات وايضا استدلوا بالحديث السابق الايم احق بنفسها من وليها وقالوا ان معنى ان كونها احق بنفسها من وليها ان لها ان تزوج نفسها وهذا القول قول ضعيف والصواب هو قول الجمهور واما حديث الاي محق بنفسها هذا في مسألة الاستئذان فقط هذا في مسألة الاستئذان ولهذا آآ اول لا بد ان عندما نقرأ الحديث نأخذه كاملا الاي احق بنفسها والبكر تستأذن فالمعنى ثم ايضا الروايات يفسر بعضها بعضا بل ان يعني بعض العلماء يقول ان الحديث نفسه فيه دلالة على اشتراط الولي لانه قال من وليها وهذا يدل على وهذا يدل على انه لابد من ولي واما الايات التي ذكرت فهي ليست صريحة في عدم اشتراط الولي وانما تدل على ان نكاح المرأة انما يكون عن طريق وليها ان ينكحن ازواجهن يعني النكاح المعروف عن طريق الولي فالقول الثاني قول ضعيف وفتح هذا الباب يفتح على الناس ابوابا عظيمة من الشر والفساد اذ انه اذا اراد رجل ان يزني بامرأة زوجته نفسها هذا يفتح ابوابا عظيمة من الشر والبلا على على المسلمين القول الثاني قول ضعيف ولهذا بعض الحنفية لا يفتون به مع انهم مع انه المذهب عندهم وبعضهم يضع له قيودا وضوابط يشدد في المسألة اما القول باطلاق بان المرأة تزوج نفسها بنفسها فهذا قول ضعيف خلاف الادلة من القرآن والسنة قال واتفاق دين يعني لابد من اتحاد الدين بين آآ الولي نعم نعم. قال وشرط فيه يعني شرط في في الولي. انتقل المؤلف للكلام عن شروط الولي. ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين اشترطها اشترط هذه الشروط الخمسة فلابد ان يكون ولي المرأة ذكرا المرأة كما سبق لا تزوج نفسها وايضا لابد ان يكون عاقلا بالغا لان هؤلاء لا يزوجون انفسهم فلا يزوجون غيرهم باب اولى ايضا كن حرا الرقيق ليس له ولاية واتفاق دين يعني بين الولي وبين المرأة. فلا ولاية الكافر على المسلمة. فلو ان امرأة اسلمت وابوها لا زال غير فانه لا يلي تزويجها وسيتم من الذي يلي تزويجها سيأتي ان شاء الله وعدالة ولو ظاهرة العدالة هي استقامة الدين والمروءة فيشترط في الولي العدالة الظاهرة فلا يكون مشتهرا بفسق فلو كان الولي مثلا يشرب خمرا او واقع في المخدرات فعلى كلام المؤلف لا يصح ان يكون وليا لها في النكاح وقال بعض العلماء ان هذا الشرط آآ لا يشترط اذ انه لا دليل عليه وانما يشترط ان يكون مرضيا وامينا على ابنته حريصا على ان يزوجها الكفء وعلى هذا يصح ان يكون الولي فاسقا وهذا هو القول الراجح اذا ان اشتراط هذا الشرط يحتاج الى دليل ويلحق الحرج ببعض الناس خاصة مع رقة الديانة يلحق الحرج ببعض الناس. ربما يكون هذا الولي مثلا يتعاطى او يشرب الخمر او يقع منه ما يقع فالقول بعدم صحة النكاح هذا يسبب حرجا كبيرا ما دام انه مرضي على ابنته وحريص على تزويجها بالكفر فيصح ان يلي النكاح هذا هو القول الراجح في المسألة قال ورشد اي يشترط في الولي الرشد وفسر المؤلفة المقصودة بالرشد قال وهو معرفة الكفؤ ومصالح النكاح رشد كل مقام بحسبه. رشد كل مقام بحسبه طرشت في المال غير الرشد في النكاح الرشد في النكاح كما فسره المؤلف معرفة الكفء ومصالح النكاح بعض الناس قد يكون سفيها في المال رشيدا في النكاح بالمال سفيه يبذر ويبدد اموال لكنه حريص على تزويج بابنته بالخاطب آآ الكفؤ مرضي الدين والخلق. وبعض الناس على العكس رشيد في الاموال لكنه سفيه في النكاح وهذا السفه له صور قد يكون سفهه في النكاح انه ينشد الكمال فبعض الاولياء يريد من الخاطب ان يكون كاملا مكملا ليس فيه عيب وبعضهم ايضا يضع معايير صارمة لما يتقدم لخطبة ابنته فمن لم يحققها رده فيردد عن هذه البنت هذا من السفه وبعضهم ايضا قد يكون عنده مشاكل نفسية او عند السوء ظن بعض الناس عنده سوء ظن بالاخرين فكأن هذا الخاطب الذي يريد ان يخطب ابنته كانه يعني يسيء به الظن وماذا يريد ولماذا تقدم فيبدأ يعني بهذه الطريقة ويردد عن ابنته كلما تقدم خاطب اظهر فيه عيوبا وردهم حتى يتقدم العمر بهذه الفتاة المسكينة. فهذا يعتبر سفيه سفيف النكاح وان كان قد يكون في بقية اموره رشيدا ربما تجد انه من المحافظين على الصلاة صواما قواما رشيدا في ماله حكيما في في في تدبيره لكن في النكاح عند السفه هذا لا يمكن من الاضرار بهذه الفتاة وهذا ترى موجود وواقع احيانا قد يكون شدة الحرص من هذا الولي تؤدي الى السفه عنده مثالية في التعامل مع الاخر. مثالية زائدة وليس عنده رشد فمثل هذا اه تسقط ولايته اذا كان عنده سفه في ولاية النكاح طيب ما هو الضابط؟ الضابط في كون الولي رشيدا او سفيها في النكاح فمن يجيب عن هذا السؤال نعم صافي العرف الضابط العرف فاذا مثلا قال ثلاثة من العقلاء او اكثر ان هذا الرجل بتصرفاته هذه هذا سفيه هنا تسقط ولايته لك لا يكفي لا يكفي قول واحد او اثنين لابد من يعني عدد عدد من من العقلاء ومن حوله ويعرفون واقعه يقول ان هذا سفيه هذا لا لا يمكن من اظرار المرأة وكم من فتاة ذهبت ضحية لهذا الولي السفيه واذكر قصة سمعتها من احد المشايخ الكبار ان فتاة كلما تقدم لها خاطب ردها ان فتاة كلما تقدم لها خاطب رده الولي وفي كل مرة يخرج فيه عيبا حتى تقدم بهذه الفتاة العمر وفاتها القطار ثم اتاها الموت فجأة فقبل وفاتها قالت لابيها يا ابتي قل امين قال امين قالت اسأل الله ان يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج ثم لفظت انفاسها الاخيرة تحسر هذا الاب وتألم لكن بعد فوات الاوان وهذا الاب حريص حريص على تزويج ابنته لكن عندهم معايير صارمة في اه من يتقدم لابنته ولذلك الموقف الصحيح للولي انه يعطي ابنته او موليته عموما المواصفات. ويقول انت انت التي تقررين لست انا الذي اقرر انت صاحبة القرار لكن يعطيها المعلومات وربما يشير اما انه يرد الخاطب الكفؤ وكل مرة يخرج له عيبا في ما يتقدم لابنته حتى آآ تذهب عليها وربما فاتها قطار الزواج هذا من اعظم الجناية على هذه البنت وعكس المتساهل ايضا المتساهل الذي لا يسأل عن الخاطب وربما يكون فيه عيوب وهذه المرأة المسكينة لا تدري فهذا ايضا منا من التفريط في الامانة والمطلوب هو الاعتدال قال والاحق بتزويج الحرة ابوها وان علا وهذا بالاجماع. لان اكمل الناس شفقة هو الاب اكمل الناس شفقة على البنت هو الاب وان علا يعني ان لم يكن الاب موجودا فالجد او ابو الجد وهكذا فابنها وان نزل ان لم يكن الاب موجودا فتكون ولاية النكاح للابن وان نزل فالاخ الشقيق فالاخ للاب ثم الاقرب فالاقرب كالارث ان لم يكن لها اب ولا ابن فولاية النكاح تكون للاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الاقرب فالاقرب طيب اذا كان لها اكثر من اخ شقيق فايهم اولى بالتزويج نعم طيب لو زوجها الاصغر مع وجود الاكبر يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن المروءة تقتضي تقديم الاكبر من باب المروءة لكن لو زوجها الاخ الشقيق الاصغر مع وجود الاكبر فلا بأس والاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب ثم تكون على حسب ترتيب الميراث ثم السلطان او نائبه يعني ان لم يوجد المرء احد من اوليائها فتنتقل الى اهل السلطان ليقيل السلطان يعني آآ رئيس الدولة او من يقوم مقامه والذي ينوب عن السلطان في هذه الامور هو القاضي وقد ورد هذا في الحديث الحديث السابق اي ما امراة نكحت نفسها بغير اذن ولية فنكاحه باطل باطل باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال الامام احمد القاضي احب الي من الامير لان القاضي عنده من العلم الشرعي في الغالب ما ليس عند الامير لانه يعني لا يتولى القضاء عادة الا من كان عنده علم شرعي فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. انتبه لهذه المسألة. هذه اكثر من يحتاج لها اه يعني مسلمون في البلاد غير الاسلامية في الشرق او في الغرب فاذا عدم وليها وعدم ايضا ولي الامر او السلطان المسلم فيزوجها ذو سلطان في مكانها مثل مثلا مدير المركز الاسلامي مدير المركز الاسلامي في البلد الذي تعيش فيه هو الذي يكون وليا لها في النكاح فان تعذر لو افترضنا انها في بلد ما في مركز اسلامي. المسلمون قليل لا يوجد احد من اوليائها مسلم وهي في بلاد غير اسلامية قلنا يزوجها مدير المركز الاسلامي لا يوجد المدينة التي تعيش فيها والبلدة التي تعيش فيها لا يوجد فيها مركز اسلامي. فما الحل؟ قال فان تعذر وكلت من يزوجها. توكل احد المسلمين من يزوجها فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح لو زوج المرأة الحاكم او وليها الا بعد مع وجود الاقرب لم يصح النكاح فلو انه مثلا الاخ زوجها والاب موجود لا يصح النكاح الا باذن منه او بتوكيل قال لم يصح ومن العذر يعني الا بعذر ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر او تجهل المسافة او يجهل مكانه مع قربه يعني غاب الولي مسافة سفر مسافة قصر وهي ثمانون كيلو متر فاكثر واوجهلت المسافة او جهل مكانه فهنا تنتقل ولاية لمن بعده. لكن في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل مع وجود الجوالات ووسائل التواصل يمكن التواصل معه ولو كان بعيدا لكن احيانا قد لا يمكن التواصل معه فتسقط ولايته في النكاح وتنتقل لمن بعده او يمنع من بلغ التسعا كفأ رظيته هذا المنع يسميه الفقهاء العظل وقد ورد تسميته في القرآن بالعضل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن العضل معناه منع المرأة من التزويج ممن ترضاه والمؤلف فسره ان يمنع من بلغت تسعا كفأ رظيته فتسقط ولايته ولذلك لو ان الاب تقدم لهذه لو ان هذه المرأة تقدم لها خاطب مرضي الدين والخلق فمنع الاب من تزويجها لهذه المرأة تتقدم للمحكمة وتطلب فسخ الولاية فالقاضي يجعل الذي يلي تزويجها من بعده في الولاية ثم الذي بعده وفي كثير من الاحيان الاولياء الذين بعد الاب يمتنعون اما مجاملة للاب او خشية شره فيزوجها القاضي يزوجها القاضي بعد السقوط بعد اسقاط ولاية النكاح وقد ذكر الفقهاء ان آآ انه اذا تكرر العضل فانه يفسق الولي ولذلك قال البهوتي قال ففي الروض فان عظى الولي الاقرب بان منعها كفا رظيته فانه يفسق به ان تكرر يصبح فاسقا اذا تكرر منه العضل بمرظي الدين والخلق بل قال ابن تيمية رحمه الله ذهب الى ما هو ابعد من هذا قال من صور العدل قال من صور العضل يقول الامام ابن تيمية رحمه الله من صور العضل المسقط للولاية لو امتنع الخطاب لشدة الولي يعني بين كان الولي شديدا كل يهاب منه لان بعض الناس عنده شدة في خلقه في شخصيته فالناس تهاب منه ما ما احد يريد يتقدم لخطبة ابنته وهذه البنت لا تكون ضحية لهذا الولي يكون هذا مسقطا للولاية اذا يعني رفعت امرها للحاكم فاذا الولاية هي اه امانة فقط. هذا الولي مؤتمن على تزويج هذه المرأة وليست اه لتسلط الولي على هذه المرأة وانما فقط من باب الامانة وان اختار لها مرضي الدين والخلق واذا تقدم لها الخاطب سأل عنه وزودها بالمعلومات هذا هو الغرض من الولاية وليس الغرض من منها ان يتسلط الولي على موليته فيمنعها من النكاح. وايضا في المقابل لا يتساهل الولي بل ينبغي ان يحرص على ان يختار مرضي الدين والخلق لموليته مع نعم اذا اذا عظل الولي فينبغي يعني لمن بعده ان يقفوا مع هذه المرأة حتى لو لو آآ لم يرظى بذلك الولي لا. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره اذا كان مظلوما كيف ينصره اذا كان ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فحتى لو لو لو لم يرظى لا يترك يتسلط على هذه الفتاة ويضيع مستقبلها بهذه التصرفات غير الرشيدة وانما يقف بقية الاغلى يقفون مع هذه المرأة ويرفع الامر للمحكمة وتفسخ ولاية النكاح فحتى لو ادى للقطيعة وهو الذي تسبب في القطيعة هو الذي تسبب لكن لا تترك هذه المرأة ضحية لتصرفاته ثم قال المصنف رحمه الله فصل ووكيل الولي يقوم مقامه. التوكيل في النكاح يجوز الولي يجوز له ان يوكل والزوج يجوز له ايضا ان يوكل فوكيل الولي يقوم مقامه في في التزويج فلو ان الاب قال لابنه زوج اختك انت الذي تتولى تزويجها فلا بأس وله ان يوكل بدون اذنها. يعني اللي هو لي ان يوكل من يزوجها بدون اذنها والنبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع بتزويجه ميمونة وكذلك الوكالة تصح ايضا من الزوج من الزوج فالزوج لو وكل من يقبل عنه الزواج فيصح قد اكثر ما تكون مثلا في من كان مسافرا او مبتعثا او يقول لاهله مثلا خطبوا له فتاة فيوكل احد اخوانه ويوكل اباه في قبول عقد النكاح فلا بأس بذلك لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. غير مجبرة هي هي الثيب. يقول لابد ان تأذن للوكيل بعد توكيله ولا اثر لاذنها قبل التوكيل ويشترط في وكيل الوليمة ويشترط فيه يعني من الشروط السابقة ويصح توكيل الفاسق في القبول فلا يشترط في الوكيل اه الامانة والعدالة يصح ان يكون فاسق لانه مجرد وكيل فقط ويصح التوكيل مطلقا بزوج من شئت ويتقيد بالكفر لو قال الولي لوكيله زوج ابنتي فلانة من شئت يعني هذا رجل مثلا يعيش في بلد وابنته في بلد اخر فرأى رجلا يعني صالحا كفئا قال يا فلان زوج بنتي من تشاء وكلتك بتزويج ابنتي من تريد فهذا يصح لكن يتقيد ذلك بالكفؤ يتقيد ذلك التوكيد والكفر. قد روي ان رجلا من العرب وكل عمر في تزويج ابنته ولو بشراك نعله فزوجها عمر عثمان فيام ام عمرو بن عثمان يعني ونعم التوكيل وكل من؟ وكل عمر الفاروق فاختار لها الزوج الكفء زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنها ومقيدا يصلح التوكيل مطلقا اذا زوجها من شئت وايضا مقيدا بان زوجها مثلا زيدا. قال ومقيدا كزوج زيدا وازوج ابنتي فلانا ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا او لفلان يعني لابد من آآ النطق بذلك عند آآ العقد فيقول ولي زوجتك ابنتي فلانة واذا كان وكيله يقول زوجت فلانا فلانة وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلانا او لفلان يعني اذا قالوا ولو زوجت ابنتي فلانة لفلان فلا يقول لا يقول وكيل الزوج لا يقول قبلت وانما يقول قبلت هذا الزواج لموكلي لانه لو قال قبلته سكت كانه قبل لنفسه وهو مجرد وكيل فلذلك يقول قبلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان فلابد اذا في الوكالة ان تكون بهذه الصيغة. لابد ان وكيل يسمي موكله عند العقد ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر ما يجبره من ذكر وانثى. الوصية يقوم مقام الولي تماما في الاحكام السابقة وقال بعض الفقهاء ان الوصي ليس له الاجبار وهو رواية عن الامام احمد قالوا لان الاجبار لا ينتقل بالوصية وسبق ان رجحنا اصلا ان الاجبار آآ لا يصح وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج من كل واحد اذنت لهم مثل ما ذكرنا في الاخوة الاشقا مثلا يصح ان يزوج احدهم هذه المرأة لكن المروءة تقتضي ان يقدم الاكبر فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لو ان المرأة قالت اذنت لزوج لو ان هذه المرة قالت اذنت لاخي الشقيق الاصغر ان يزوجني دون غيره او يا فلان زوجني انت فيتحدد التزويج في الاصغر دون الاكبر. فلو زوج الاكبر لم يصح قال ومن زوج بحضرة الشاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنحو بنت اخيه او وكل الزوج الولي او عكسه او الا واحد صح ان يتولى طرفي العقد. انتقل المؤلف للكلام عن اه تولي طرفي العقد في النكاح هذه مسألة يسميها الفقهاء تولي طرفي العقد في النكاح وذكر المؤلف لها خمس صور الصورة الاولى ان يزوج السيد عبده الصغير بامته. بحضرة الشاهدين فيتولى السيد طرفي العقد فيصح الصورة الثانية ان يزوج ابنه ببنت اخته. نعم. الصورة الثانية ان يزوج ابنه ببنت اخيه يكون مثلا اخوه متوفى مثلا وهو ولي هذه البنت ويريد ان يزوج ابنه ببنت اخيه فيتولى طرفي العقد فيصح الصورة الثالثة ان يوكل الزوج الولي في قبول النكاح الزوج نفسه يوكل الولي في قبول النكاح فيتولى الولي طرفي العقد. الصورة الرابعة العكس ان يوكل الولي الزوج في ايجاب النكاح لنفسه يقول ولي وكلتك يا فلان ان تعقد عني فالزوج يتولى طرفي النكاح الصورة الخامسة يوكل كل من الولي والزوج رجلا واحدا فهو الذي يتولى طرفي العقد كل هذه الصور صحيحة كلها صحيحة اذا يصح تولي طرفي العقد في النكاح قال ويكفي زوجت فلانا فلانا وتزوجت وان كان هو الزوج يعني يقول الذي يتولى طرفها كيف كيف يزوج؟ الذي يتولى طرفي العقد هنا بين المؤلف كيف يتولى كيف ماذا يقول؟ يقول زوجت فلانا فلانة يعني مثلا يريد ان يزوج ابنه ببنت اخيه يقول زوجت ابني فلانا بنت اخي فلانة ويكفي هذا يعني لا يلزم ان يقول زوجت فلان وفلان ثم يقول قبلت عن فلان لا تكفي العبارة السابقة طيب وان كان هو الزوج قد وكله الولي الولي وكل الزوج فيقول تزوجت فلانة تزوجت فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وتنتهي لان الوالي وكله هذه هذه طريقة تولي طرفي العقد نعم طبعا ازود من الشهيد وقال قال انا سأتزوجها الذي يظهر انه يصح لان مقصوده بقول زوج من شئت يعني اختر الاكفأ الاحسن لانه يثق في هذا الانسان ولو علم بان هذا الانسان هو الذي سيتزوجها سيسر بذلك فالذي يظهر ان هذا يصح ومن قال لامتي اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له توفرت شروط النكاح وارق الان انقرض لكن هذا اشار اليه مؤلف لان هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الى خيبر كان عليه الصلاة والسلام اذا قدم بلد انتظروا حتى يأتي وقت الصلاة فان سمعوا صوت مؤذن كفوا فاتوا الى خيبر سمعوا صوت المعاول والفؤوس فقال عليه الصلاة والسلام مع طلوع الشمس وقال عليه الصلاة والسلام الله اكبر خربت خيبر. انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وقال اهل خيبر محمد والخميس يعني والجيش فالشاهد ان انه حصل هناك سبايا من السبايا صفية بنت حي من من اخطب كان ابوها ملك واخوها ملك يعني كلهم يعني كلهم من اشراف آآ اليهود وكانت من اجمل النساء كاتم النصيب دحية اه الكلبي فلما رآها الصحابة بهذا الجمال الباهر قالوا دحين هذه لا ينبغي ان تكون الا للنبي عليه الصلاة والسلام ترى انك تتنازل بها للنبي عليه الصلاة والسلام ففعل فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها واصبحت احدى امهات المؤمنين رضي الله عنه وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام جبر مصابها لانها امرأة من اشراف القوم قتل ابوها قتل اخوها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام واصبحت احدى امهات المؤمنين وكان قد رأت رؤيا بانها قد اتى القمر ووقع في في حضنها وذكرت ذلك لزوجها فلطمها قال انت تريدين ملك العرب عرف فسر الرؤيا مباشرة ولطمها ووقع يعني تفسير الرؤيا زوجها النبي عليه الصلاة والسلام الشرط الرابع قال الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين وهذا الشرط فيه ثلاثة اقوال الاول انها شرط لصحة النكاح وهذا قول الجمهور ما عدا المالكية قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عائشة لا نكاح الا بولي شاهد عدل. وايضا ما جاء في معناه وايضا قالوا ان الله قد امر بالاشهاد في البيع والشهادة في النكاح اكد والقول الثاني انها ليست شاطرة صحة النكاح وانما شرط للدخول وهذا هو المشهور بمذهب المالكية لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء ولم يذكر الله الشهادة لكن للدخول لا بد من الاشهاد لنفي التهمة واظن عن نفسه ولذلك شرع ضرب الدف وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ولم يشهد على ذلك النكاح واوجب بان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه ان يتزوج الواهبة نفسها من غير مهر كما قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وايضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه تزوج من غير ان يشهد فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام القول الثالث انه يشترط اما الاشهاد واما الاعلان وقال الشهاد هو ادنى درجات الاعلان وهذا قوله عند الحنابلة اختاره الامام ابن تيمية وهو القول الراجح انه اما شاهدان او اعلان وانه لا يصح نكاح السر وهو الذي يتواصى على كتمانه وهذا هو القول آآ الراجح لكن اذا كان ولي الامر يلزم بشهادة شاهدين مثل ما هو عليه الحال مثلا عندنا في المملكة فيلتزم بذلك لان حكم الحاكم يرفع الخلاف طيب ما يسمى بزواج المسيار هل يعتبر زواج سر او يعتبر زواجا صحيحا اولا تسميته بالمسيار هذا المصطلح معروف عند دول الخليج فقط ولا في الدول الاخرى ما ما يعرفون بهذا بهذا الاسم وما يسمى بزواج المسيار هو نكاح توفرت فيه الاركان والشروط فلا بد فيه من ولي وايضا مهر وشاهدين ورضا المرأة لكن هذه المرأة تفاهمت مع مع الزوج هذه الزوجة تفاهمت مع الزوج على اسقاط بعض حقوقها برضاها فهي قد رضيت باسقاط حقها في المبيت وحقها مثلا في توفير سكن مستقل وربما ايضا حقوقا اخرى ورضيت بذلك فما دام انها رضيت بذلك وتحققت شروط النكاح واركانه فالنكاح يعتبر صحيحا ومن الشروط وجود شاهدين لابد من شاهدين لان الشاهدين هما الحد الادنى لاعلان النكاح ولا يقال ان ما يسمى بزواج المسيار انه نكاح سر. وليس نكاح سر هو نكاح توفر فيه الحد الادنى من الاعلان وهو وجود شاهدين نكاع السر هو الذي يكون بدون شهود يتكتمون على على عدم الاعلان به. وايضا يكون بدون شهود هذا هو نكاح السر فنكاح ما يسمى بالمسيار فيه شاهدان وفيه ولي وبرضى المرأة وفيه مهر وهو نكاح صحيح لكنه ليس هو الزواج المثالي فالزواج المثالي هو الذي تأخذ المرأة فيه كامل حقوقها ويكون لها حقها في المبيت وفي النفقة هذا هو الزواج المثال المنشود وبعض الناس يقول ان ما يسمى بزواج المسيار فيه امتهان للمرأة ونقول ان ذلك صحيح لو كان بغير رضا المرح. لكن اذا كان برضاها فليس فيه امتحان لها. بل ربما يكون هو الذي يتوافق مع ظروفها فربما تكون هذه المرأة امرأة عندها اولاد ولا تريد ان آآ تفارق اولادها ولا تجد زوجا يقبل القيام على شؤون هؤلاء الاولاد فتقبل بهذا الزواج اه يعني وتتنازل عن عن بعض حقوقها وتبقى مع اولادها فهو الذي يتوافق مع ظروفها فاحيانا يكون هذا الزواج حلا لبعض المشكلات القول بان فيه امتهان للمرأة هذا انما يكون لو كان بغير رضا المرأة. اما اذا كان برضاها ورغبتها فليس فيه امتهان لها وبعض الانكحة غير مقبولة اجتماعيا لكنها صحيحة شرعا. مثلا زواج الرجل بخادمته لو كان بشهود وولي ومهر شرعا هل هو صحيح او غير صحيح صحيح لكنه اجتماعيا غير لائق او كان زواج المرأة مثلا بالسائق اذا اذا تحقق فيه الولي والشهود والمهر وتحققت اركان الزواج وشروطه شرعا صحيح لكنه غير لائق اجتماعيا فكون الزواج غير لائق اجتماعيا لا يعني عدم صحته شرعا فهذا يعني فيما يتعلق بما يسمى بزواج المسيار نعم الزواج بنية الطلاق ان شاء الله ستأتينا ترى بالتفصيل لكن يعني اتت هنا يعني استطرادا الزواج بنية الطلاق محله خلاف والقول الراجح انه لا يصح لان فيه غشة للمرأة وليها لان هذه المرأة ان علمت بانه سيطلقها اصبح نكاح متعة ولا يجوز. وان لم تعلم كان غشا لها طيب هذه على كل حال تأتينا بالتفصيل في الانكحال المنهي عنها ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشاهدين قال ذكرين لابد ان يكون الشاهدان ذكرين فالذكورية مشترطة في الشهادة في النكاح مكلفين ايضا يكون بالغين عاقلين ولو رقيقين لان المقصود هو الاعلان كما ذكرنا ان الشهادة تعني الحد الادنى لاعلان النكاح متكلمين سميعين وهذا وبناء على ذلك على كلام المؤلف لا تصح شهادة الاخرس ولا الاصم قالوا لانهم لا يتمكنا من اداء الشهادة الاخرس لا لا يستطيع ان يعني يتكلم وكذلك الاصم لو احتج لهما لم يتمكنا من الادلاء بالشهادة والراجح ان شهادة الاخرس هو الاصم انها تصح ما دام ان اشارتهما واضحة ومفهمة ولو بكتابة هذا هو القول الراجح لان المقصود من الشهادة هو اعلان النكاح وهذا متحققون بشهادة الاخرس والاصم واما الاعمى فتصح شهادته قولا واحدا مسلمين قول مسلمين هذا هو الشرط الخامس من شروط آآ الشهادة في النكاح وهو الاسلام عدلين ولو ظاهرا يعني يشترط في الشاهدين العدالة الظاهرة يعني بان يكونا مستوري الحال فلا يظهر منهما فسق وآآ وحتى لو لم تقبل شهادتهما في الاموال يمكن ان تقبل في النكاح. الشهادة في النكاح لا يشدد فيها كثيرا لان المقصود منها اعلان النكاح يعني تمثل هي الحد الادنى من اعلان النكاح. حتى لا يكون نكاح السر. لذلك لا يشدد فيها. احيانا قد لا تقبل شهادة بعض الناس في الاموال لكنها تقبل في النكاح وعلل ذلك الفقهاء قالوا ايضا النكاح يكون في المدن والقرى والبوادي وبين عامة الناس مما لا يعرف حقيقة عدالته. فاشتراط العدالة ظاهرة باطنا والتشديد في ذلك يلحق الحرج بالناس غير اصلي الزوجين وفرعيهما هذا هو الشرط السابع الا يكون الشاهدان اصلي اصلين للزوج او الزوجة ولا فرعيهما وعلى ذلك لا تصح شهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي وهذا هو المذهب عند الحنابل. مثلا اذا كان الاب هو الولي فلا يصح بناء على هذا ان الجد يكون شاهدا او ان او ان اخوة الزوجة يكونون شهودا لانهم فرع من الاب وهكذا ايضا لو اراد الزوج ان يعقد على امرأة لا يصح ان يشهد معه ابوه ولا ابنه هذا هو القول الاول في المسألة وهو ايضا مذهب الشافعية واستدلوا بحديث لا تجوز شهادة خان ولا خائنة ولا مجلود حدا الى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قالوا معنى ولا ظنين يعني او اي متهم في شهادته بسبب القرابة قالوا يعني عمود النسب او الاصلان والفرعان اه متهمان والقول الثاني تقبل شهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي والى هالذهاب الحنفية والصحيح مذهب الشافعية واستدلوا بعموم الاحاديث ومنها احاديث لا نكاح للولي شاهدي عدل قد يشمل فروع الزوجين واصولهما والراجح هو القول الثاني عدم اشتراط هذا الشرط بل ان شهادة اه الاصول او الفروع في النكاح اجود واضبط مثلا اخوة الزوجة هم يعرفون الزوجة اكثر يعرفون رضاها اكثر من غيرهم فشهادتهم احسن واجود وفيه مصالح كبيرة وثم ايضا ليس هناك دليل يدل على منع الاصول والفروع من آآ الشهادة الاقرب والله اعلم عدم اشتراط هذا الشر لكن اذا كان ولي الامر الزم بهذا الشرط فعلى المأذون ان يلتزم بذلك. هذا حصل في سنوات مضت انه الزم مأذون النكاح بعدم قبول شهادة الاصول والفروع لكن ما ادري هل هل هذا يعني الشرط لا زال الى الان ام لا نعم اي نعم انا اذكر قديما قبل سنوات يعني اتى تعميم المأذونين بعدم قبول شهادة الاصول والفروع فاخوان الزوجة لا تقوى شهادتهم وبناء على هذا القول بناء على المذهب طيب الخامس خلو الزوجين من الموانع وهي الاتية في اه المحرمات في النكاح قال بان لا يكون بهما او باحدهما يمنع التزويج من نسب او سبب يعني اما برظاع او بمصاهرة او اختلاف دين ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكفاءة في النكاح قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح معنى الكفاءة يعني ان يكون الزوج اهلا لان يزوج بهذه المرأة وقد اختلف العلماء في اشتراط الكفاءة في النكاح على ثلاثة اقوال القول الاول انها شرط مطلقا وبيقال الحنفية وهي رواية عند الحنابلة لكن هذه الرواية عند المتقدمين اما المتأخرون فالقول الثالث قال المرداوي ان هذا القول هو هو المذهب عند اكثر المتقدمين وقال الزركشي هو المنصوص المشهور واستدلوا بحديث تخيلوا لطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم لكنه حديث ضعيف وايظا حديث جابر لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولا يزوجوهن الاولياء لكنه ايظا ضعيف القول الثاني ان الكفاءة ليست بشرط مطلقا وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة في رواية لعموم قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قالوا ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد ابن اسود وزينب وهي قرشية كانت تحت اسامة بن زيد وكان مولى وهذا يدل على عدم اعتبار الكفاءة في النكاح مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه القول الثالث ان الكفاءة ليست بشرط لصحة النكاح لكنها شرط للزومه فاذا لم ترظى الزوجة او لم يرظى احد اوليائها فلهم الفسخ وهذا ذهب اليه الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة لكن عند المتأخرين عند المتأخرين قال في الانصاف هو المذهب عند اكثر المتأخرين وقدمه في المحرر والفروع الاقرب والله اعلم وهو القول الثاني ومذهب المالكية ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح مطلقا. لا في صحته ولا في لزومه لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولان نساء قرشيات تزوجن بموالي زينب بنت جحش تزوجت باسامة بن زيد وهو مولى ضباعة بنت الزبير عمة النبي عليه الصلاة والسلام كان تحت المقداد بالاسود فاطمة بنت قيس تزوجت اسامة بل اشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما خطبها معاوية وابو جهم فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن كحي وسامة مع انها قرشية واسامة مولى فكرهته ثم قبلت مشورة النبي عليه الصلاة والسلام واغتبطت بذلك النكاح نعمل الامثلة كثيرة في هذا فلا تعتبر الكفاءة الا في امر واحد فقط وهو الدين فالزاني لا يجوز ان يزوج عفيفة والعفيفة لا نعم. والعفيف لا يتزوج بزانية فاذا الكفاءة فقط في الدين اما غير الدين فلا تعتبر. هذا هو القول الراجح واشتراط الكفاءة في الدين لقول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلو اراد مثلا الولي ان يزوج ابنته العفيفة اه رجلا معروفا بفسق مثلا شرب الخمر بالمخدرات ولم ترضى به لا يجوز اذا لم ترضى به لا يجوز قال لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها باعتبار يعني القول الثالث والمؤلف قال الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن عنده المتأخرين هي شرط لزومه. ولذلك قال لكن لمن زوجت بغير كفر ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول او فعل فاذا زوجت بغير كفؤ يقول للمرأة ان تطلب الفسخ باعتبار ان الكفاءة شرط للزوم النكاح وكذا لاوليائها ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى فسخ يقول حتى لو اتى ولي من اوليائها له ان يطالب بالفسخ. ولو ابن عم بعيد لها ما دام انه ما رضي يطالب بالفسخ اذا كان لا لا لا يكافئها هذا الزوج حتى وان كانت مكافأة في النسب هذا رجل تزوج امرأة قام احد ابناء عمومتها وطالب بالفسخ لعدم التكافل بالنسب على كلام المؤلف انه يفسخ النكاح ولكن القول الراجح انه لا يفسخ وان كفاءة الحصر في الكفاءة في الدين فقط واما النسب فليست شرطا لصحة النكاح ولا لزومه والقاعدة الشرعية هي ان التفاضل بين الناس بالتقوى انما ان عند الله اتقاكم فلا تفاضل بين البشر الا بتقوى الله عز وجل ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ يعني هذه امرأة مثلا تزوجت من انسان ميسور الحال من اية ميسورة ثم افتقر الزوج فلا تطالب بفسخ وقال بعض العلماء ان انها لا ليس لها ذلك لان هذا يؤدي الى عدم استقرار النكاح وهذا هو الاظهر ثم قال المؤلف والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. يعني لما اشترطوا الكفاءة بصحة النكاح او لزومه قيل طيب الكفاءة في ماذا قالوا كفاءة في خمسة اشياء. الاول الديانة وهذا ذكرناه انه صحيح الديانة الصحيحة فتعتبر كفاءة في الديانة ولقول الله تعالى والصناعة يعني صاحب الصنعة الدنيئة كالحجام والزبال يقولون لا يكون كفئا لبنت صاحب صناعة شريفة والميسرة يعني الغني اه لو كان الزوج فقير والمرأة غنية لا تتحقق الكفاءة فلها ان ان تطلب الفسخ والحرية العبد ليس كفؤا للحرة وتحقق الكفاءة بتزوج الحر من حرة والامى من عبد والله تعالى قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من شره جاره. هل يستوي يعني ما يستوي هذا وهذا وهذا الحكم صحيح ان المرأة اذا عتقت تخير بين ان تبقى مع زوجها اه الرقيق او انها او انها تطالب بالفسخ وهذا حصل لبريرة فان بريرة كانت امة وذهبت لعائشة تستعين تستعين بعائشة في اه دفع اه اقساط المكاتبة فاعانتها عائشة رضي الله عنها ثم عتقت بريرة لما عتقت بريرة كان زوجها اسمه مغيث وكان زوجها يحبها حبا شديدا وهي تكره الكراهية الشديدة سبحان الله لما عتقت وزوجها لا زال رقيقا خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بان تبقى مع زوجها او انها او ان نساء النكاح ينفسخ فاختارت فسخ النكاح فلما علم بذلك زوجها مغيث قام يبكي ودمعه يسيل على خديه في الطرقات فاخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انظر الى مغيث ماذا ماذا فعل فقال عليه الصلاة والسلام الا تعجبون من بريرة ومغيثة هذا يحب حبا شديدا وهي تكره الكراهية الشديدة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة واشار عليها قال ان هذا زوجك وهو يحبك فاشار عليه بان تبقى معه قالت يا رسول الله اتأمر ام تشير يعني ان كنت ان كنت تأمر فسمعا وطاعة وليس لخيار. اما ان كنت تشير لي رأي اخر فقال عليه الصلاة والسلام بل اشير. قالت لا حاجة لي به فقالوا هذا من العجب انه يحبها حبا شديدا وهي تكره الكراهية الشديدة وهذا يدل على ان المحبة قد تكون من طرف دون طرف اخر فيعني البشر يقع بينهم مثل هذا احيانا قد تكون محبة من الطرفين واحيانا قد تكون كراهية من الطرفين واحيانا محبة من طرف وكراهية من طرف اخر كما في هذه القصة فاذا الحكم الشرعي ان المرأة اذا عتقت تخير بين اه ان تبقى مع زوجها او ان ينفسخ النكاح وذلك عدم تحقق الكفاءة والنسب يعني هو هذا الامر الخامس ورجحنا ان الكفاءة في هذه الامور انها غير معتبرة الا في الدين فقط وكذلك ايضا في مسألة المرأة اذا كانت امة وعتقت فتخير بين البقاء مع زوجها الرقيق او آآ عقد النكاح. لكن مع ذلك مع ذلك يعني مع قولنا بعدم اعتبار الكفاءة الا في الدين ينبغي ان ان يراعيها الانسان اذا كان هناك اعراف سائدة حتى لا لا يقع في الفتنة لان احيانا اه قد يتسبب عدم مراعاتها في الفتنة وربما يؤدي الى القتل ربما يؤدي الى حروب يؤدي الى الى مصائب فالانسان ينبغي ان يراعي هذه الامور اذا كانت تتسبب في مفاسد اعظم واحيانا قد لا تتسبب في القتل لكن تتسبب في عقوق الوالدين. او تسبب في قطيعة الرحم. او تتسبب في مشاحنات فالقاعدة الشرعية هي هي ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة ما الذي ينبغي فعله عند رؤية كسوف الشمس الذي ينبغي هو ان نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس فزع الى الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه يقول الراوي كأن يظن ان الساعة قد قامت لكن يعني قال العلماء ان هذا فهم فهمه الراوي من شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام والا فانه عليه الصلاة والسلام يعلم بان الساعة لن تقوم حتى تأتي اشراط الساعة كبرى ولم يأتي منها شيء لكن هذا يعني فهمه من الراوي لما لما رأى من شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام واتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة طويلة وتقدم اثناء الصلاة وتقدمت الصفوف وتأخرت وتأخرت الصفوف ثم خطب بهم وقال اني وريت في مقام هذا الجنة والنار ورأيت الجنة مددت يدي لاخذ عنقودا من عنب ولو اكلت منه لا ولا اكلت منه ما بقيت الدنيا ثم قال رأيت النار يحطم بعضها بعضا وذكر بعض ما رأى في النار قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لانه سن في الناس سنة سيئة اتى بالاصنام من الشام وكان الناس على ملة ابراهيم فكان عذابه عظيما من سن في الناس السنة السيئة يكون عذابه عظيما. ورأيت امرأة عذبت في هرة حبستها. لا هي اطعمتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل وخشاش الارض اه فالسنة اذا ان يفزع المسلم الى الصلاة وكذلك ايضا الاستغفار والذكر والصدقة هذا هو المطلوب عند كسوف الشمس. لكن لا تعاد صلاة الكسوف لا تعاد وانما اذا فرغ الناس من صلاة الكسوف ولم يتجلى الكسوف ينشغل الناس الذكر والاستغفار والتوبة وآآ تلاوة القرآن ونحو ذلك لا لا لا يعني يقول الاخ الكريم الامام يؤخر صلاة الكسوف حتى تتصل بصلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام فزع للصلاة السنة من حين رؤية الشمس كاسبة يفزع الانسان للصلاة ولا ولا يراعي هذه الامور التي ذكرت طيب اذا فات المأموم ركعة يعيده على نفس الصفة لكن اذا فات المأموم الركوع الاول وادرك الركوع الثاني فقد فاتته الركعة لان العبرة بالركوع الاول وليس بالركوع الثاني طيب ما صفة صلاة الكسوف صلاة الكسوف يكبر ويقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة بعدها ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها لكن اقصر من السورة التي قرأها قبل الركوع ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع ثم يسجد السجدة الاولى ثم يجلس بينهما ثم السجدة الثانية ثم يأتي بالركعة الثانية آآ على صفة الركعة الاولى لكن لكن السنة ان تكون الركعة الثانية اقصر من الركعة الاولى هذه الصفات صلاة الكسوف. ويستحب ايضا لامام المسجد ان آآ يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من تذكير الناس واختلف العلماء هل تشرع الخطبة او لا تشرع؟ الشافعية يرون مشروعية الخطبة والجمهور يرون آآ انها لا تشرع ولا اقرب انها لا تشرع لكن آآ اذا يعني قلنا بانها لا تشرع ينبغي تذكير الناس تذكير الناس بما ذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع للمرأة ان تصلي صلاة الكسوف في البيت؟ نعم النساء شقائق الرجال. الاصل ان المرأة كالرجل في العبادات فتشرع صلاة الكسوف للمرأة كما تشرع للرجل هل من السنة للخطيب تحريك اليدين يمينا وشمالا والتلفت والالتفات اه هذا ليس من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس كل جمعة ولم يكن يفعل ذلك خطبة الجمعة عبادة وسماها الله تعالى ذكر الله تعالى فينبغي ان يلقيها الخطيب القائم مناسبا لكن تحريك اليدين والتفات يمينا وشمالا هذا لم يرد هل يجوز التصريح او التعريض المختلع اثناء عدتها اه الله تعالى يقول ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم فبين الله تعالى ان التعريض بخطبة المعتدة انه يجوز ولا يجوز التصريح الا اذا كانت رجعية فلا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا لان الرجعية زوجة اما غير الرجعية فيجوز التعريض دون التصريح حتى تنتهي عدتها هل يشرع الاستسقاء في خطبة الجمعة الاستسقاء في خطبة الجمعة يشرع اذا اصاب الناس القحط اما اذا لم يصب الناس القحط فلا يشرع كذلك يخطئ بعض الخطباء عندما يستسقي في كل خطبة هذا خلاف السنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك وانما استسقى لما اتى ذلك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى الناس وايضا حتى الاستسقاء في غير اوقات نزول المطر ايضا هذا غير مشروع وانما يكون استسقاء في اوقات نزول المطر اذا تأخر نزول المطر اذا تأخر نزول المطر ما السنة في السور التي تقرأ في صلاة الكسوف لا اعلم انه ورد في ذلك شيء وانما يقرأ ما تيسر من القرآن من غير تحديد بسور معينة حكم تخصيص احد الابناء بعطية بحجة ان الابن سمى ولده باسم ابيه نعم اذا كان سمى ابنه باسم ابيه فاعطاه الاب يعني هدية لاجل هذا السبب فلا بأس لانها تكون عطية مرتبطة بسبب ولذلك تجد ان بقية اخوانه واخواته لا يجدوا في انفسهم شيئا. يعرفون ان هذه العطية مرتبطة بسبب فاذا كانت العطية مرتبطة بسبب فلا بأس ما حكم سؤال الله بصفاته؟ يا رحمة الله ينبغي للمسلم اذا اراد ان يدعو يدعو الله تعالى باسمائه وصفاته ولا يدعو الصفة لان دعاء الصفة هذا فيه اشكال فبعض العلماء يعتبر دعاء الصفة دعاء غير الله. لماذا يدعو صفة الله يدعو الله تعالى باسمائه وصفاته فقول يا رحمة الله يا حكمة الله يا سمع الله فدعوت صفة من صفات الله لم تدعو الله عز وجل من ختم القرآن في اول الليل هل تصلي عليه الملائكة حتى يصبح روي في ذلك حديث لكنه ضعيف ان من ختم القرآن اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن ختمه اول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. وعلى هذا فيختم القرآن في اية ساعة شاء من ليل او نهار لكن اه ورد عن السلف ان ان يعني استحسان اه الدعاء بعد ختم القرآن وذلك من باب التوسل الى الله تعالى بصالح العمل لانك عندما ختمت القرآن هذا عمل صالح فانت توسل الى الله تعالى بهذا العمل الصالح وتدعو الله عز وجل ولهذا يعني اثر عن بعض السلف انه قال اه عند كل ختمة دعوة مستجابة فاذا ختمت القرآن اه ينبغي ان تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله عز وجل بما يحضرك من خيري الدنيا والاخرة متوسلا الى الله تعالى بهذا العمل الصالح فتقول يا ربي اتوسل اليك بختمي بكتابك في ان تقضي حوائجي وان تجيب دعواتي وتسأل الله تعالى من خيري الدنيا والاخرة. فهذا مأثور عن السلف لكن ليس هناك دعاء مخصص وما ما قد يوجد في في من بعض الادعية دعاء ختم القرآن فهذه ليس لها اصل والدعاء ايضا المنسوب لابن تيمية دعاء ختم القرآن لشيخ الاسلام ابن تيمية هذا ايضا لا تصح نسبته اليه لا يكون في غير الصلاة في غير الصلاة اما في الصلاة فالاحسن اذا كان في في رمظان ان يجعل آآ الدعاء في وقت دعاء القنوت يعني يجعله في وقت دعاء القنوت خروجا الخلاف يقول تيسر تأليف مؤلف يعنى بتصحيح بعض المفاهيم الفقهية الخاطئة حيث ان درس السلسبيل كان منارا لنا في كثير من المسائل. يعني جزاك الله خير هذا مقترح جيد. نسأل الله تعالى التيسير ولماذا العفو بين الناس لا يكون الا في الدنيا ولا يكون في الاخرة الاخرة الناس عندها شح بالحسنات ما احد يعطي احد حسنة كل يشحبح بحسناته حتى ان الام والاب يطلبان من من ولدهما حسنة واحدة يفر منهم فرارا فكل يفر كل يرجو السلامة لنفسه حتى اولي العزم من الرسل كل يقول نفسي نفسي فيوم القيامة اه يكون هناك مشاحة بين الناس ويكون اقتصاص بين الناس المظالم لان الدار الاخرة هي دار العدالة المطلقة ليس فيها ظلم لا ظلم اليوم اما الدنيا ففيها ظالم ومظلوم نعم الاخ دار وجزاء وداروا عدالة مطلقة ايهما يقدم الاستشارة او الاستخارة الامر في هذا واسع عند التردد ينبغي ان يجمع بينهما بين الاستخارة والاستشارة واما ايهما يقدم فعلى حسب ظروفه يعني ليس هناك شيء يقدم على الاخر ان استشار ثم استخار او استخار ثم استشار فالامر في هذا واسع اه اخي توفي وترك بنت عمرها احدى عشر سنة ونحن ورثة من اخوة واخوات وام الميت تريد ان توقف نصيبنا في البيت الذي خلفه الميت لمدة محدودة فيصبح عمر البنت خمسة وعشرين وثمانية وعشرين ثم يكتب باسمها وذلك حرصا منا على ان يبقى البيت ولا يباع خوفا من ان تتصرف البنت تصرف غير مسئول. فهذه قضية اجتماعية وفيها عدة اطراف فينبغي صاحب هذا السؤال يعني يأتي في وقت اخر ويعني اشرحها بالتفصيل لربما تكون هناك اشياء لم تذكر في السؤال فيكون الجواب على غير المراد سبق ان ذكرتم قاعدة مهمة ما كان من قبيل ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وما كان من قبيل ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان ولم يتبين الفرق بينهما فطهارة الخبث امر بازالة النجاسة في البدن والثوب ومكان الصلاة الفرق بينهما ظاهر يعني ما كان مأمورا به مثل مثلا الطهارة الطهارة مأمورا بها لا يعذر فيه بالجهل والنسيان النجاسة مطلوب اجتنابها اجتناب النجاسة فالنجاسة تعتبر من قبيل المحظور يعذر فيها بالجهل والنسيان. فالصيام مثلا تبيت النية مأمور به هذا لا يعذر فيه بالجهة ولا بالنسيان لكن لو اكل او شرب ناسيا هذا ارتكاب محظور يعذر فيه بالجهل والنسيان في الحج مثلا عدم الوقوف بعرفة هذا مأمور به. لو لم يقف بعرفة جاهل او ناسي لم يصح حجه لكن لو تطيب ناسيا او جاهلا حجه صحيح وهكذا فالقاعدة مطردة قاعدة مطردة وتحديد المأمور والمحظور ظاهر طيب بقيت الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها في درس غد باذن الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين