هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس اه احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة ننتقل بعد ذلك شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب المحرمات في النكاح المحرمات يعني الممنوعات فالتحريم بمعنى المنع منه حريم البئر اي ما حولها ومنه قول الله تعالى وقدمنا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني حراما محرما والمحرمات في النكاح على قسمين محرمات للابد ومحرمات الى امد ابتدأ المؤلف بالكلام عن قسم الاول المحرمات للابد قال تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة وهذا بالاجماع. حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهاتكم اللاتي ارظى عنكم والبنت وايضا هذا بالاجماع قال ولو من زنا وهذا محل خلاف والمذهب انها محرمة على الزاني وسيأتي الكلام عن هذه المسألة ان شاء الله وبنت الولد ايضا ذكرا كان او انثى لقوله واب بناتكم ولقوله وبناتكم والاخت من كل جهة يعني شقيقة او الاب او الام واخواتكم وكذلك بنت بنت ولدها واذا قيل الولد في اللغة العربية وفي الشرع يشمل الابن والبنت وبنت كل اخ سواء كان شقيقا او لاب او لام او حتى من الرضاعة وبنت ولدها وان نزل. وهذه كلها بالاجماع وبالنص ايضا والعمة والخالة ايضا بالنص وبالاجماع ثم قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب متفق عليه فام الانسان من الرضاعة حرام عليه. بنته من الرضاعة حرام عليه. اخته من الرضاعة حرام عليه وهكذا الا ام اخيه يعني من الرضاع فلا تكونوا محرمة عليه لان التحريم انما يتعلق بالمرتظع فقط ولا يتعلق بابيه ولا باخوانه فهو يتعلق حكم الرظاع بالراظع وبفروعه ولا يتعلق باصوله ولا بحواشيه هذي قاعدة في باب الرضاعة الرضاع يتعلق بفروع المرتظع ولا يتعلق باصوله ولا بحواشيه وعلى ذلك هل للانسان ان يتزوج هل لابي المرتظع ان يتزوج بمرضعة ابنه نعم يجوز يجوز ان يتزوج بمرضعة ابنه طيب هل الانسان ان يتزوج بمرضعة اخيه نعم يجوز فالحكم يتعلق فقط حكم الرضاعة يتعلق بالمرتظع وبفروعه ولا يتعلق بحواشيه لا يتعلق باخوانه. ولا يتعلق بابيه لا يتعلق بعمه يتعلق بمرتظع فقط بالمرتظع اه بفروعه فقط بالمرتظع وبفروعه طيب هل يؤثر الرظاع في المصاهرة او لا يؤثر يعني نوضح هذا بالمثال مثلا هل يجوز للرجل ان يتزوج امي بنته من الرضاع مثلا بنت من الرضاعة ولها ام هل يجوز الزواج بام بنته من الرضاعة نعم هذه مسألة خلافية. هل يؤثر الرضاعة والمصاهرة او لا يؤثر فالجمهور على انه يؤثر على انه يؤثر ابن تيمية رحمه الله يقول انه لا يؤثر. والاقرب والله اعلم هو قول جمهور لعموم الادلة. مثلا زوج البنت من الرضاعة هذي بنت من الرظاع ولها زوج هل يكن محرما او لا يكون امرأة لها بنت من الرضاعة تزوجت برجل زوج بنتها من الرضاع هل هو محرم لها؟ يجب على الخلاف فعلى رأي الجمهور نعم يكون محرما لها وعلى رأي ابن تيمية لا يكون محرما لها طيب زوجة الابن من الرظاع هذا رجل له ابن من الرضاع وتزوج امرأة فهل زوجة ابنه من الرضاع يكون هو محرما لها وتكشف له عند الجمهور؟ نعم يكون محرما لها وعند ابن تيمية رحمه الله لا يكون وحكى القرطبي بالاجماع على ان زوجة الابن من الرضاعة انها محرمة ولكن حكاية الجمعة محل نظر فاذا ان فيها خلافا والامام ابن تيمية رحمه الله يرى ان آآ الرظاع غير مؤثر في المصاهرة بعدين رجع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ولكن اذا نظرنا لعموم الادلة نجد ان الادلة تدل على ان الرضاعة مؤثر يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب لكن ابن تيمية ومن وافق يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من النسب اعطونا دليلا على ان الرظاع يؤثر في المصاهرة اه لو كان رجل تزوج بامرأة وهذه المرأة لها ام من الرضاع هل يجوز ان يتزوج بها؟ على رأي الجمهور لا يجوز. وعلى ابن تيمية يجوز. المقصود المسألة يعني فروع كثيرة لكن عموم الادلة يدل على ان الرضاعة مؤثر ان الرضاعة مؤثر هذا الاقرب والله اعلم وان كان قول ابن تيمية ايضا قول له وجاهته وله قوته لان ابن تيمية يقول ان الادلة دلت على ان الرضاعة مؤثر فقط في النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اعطونا دليلا على ان الرضاعة يؤثر في المصارقة وما في دليل ولا هو قول له له وجاهته ولكن يعني عموم الادلة يظهر لنا ان الاقرب هو قول الجمهور خاصة ان هذه المسائل يحتاط لها وقد حكي ايضا اجماع حكي الاجماع كما حكى القرطبي وغيره اوكي اجماع على ذلك فلعل الاقرب والله اعلم هو يعني رأي الجمهور في المسألة وان وهو ان الرظاع مؤثر في المصاهرة. لكن ينبغي لطالب العلم ان يكون مستحظرا لقول ابن تيمية لانه قول قوي وله وجاهته قال واخت ابنه من الرضاعة فتحل. يعني لو كان له ابن من الرضاعة ولهذا الابن اخت من الرظاع فكما قلنا ان الحكم متعلق بالمرتظع فقط ولا ليس له علاقة لا بابيه ولا باخوانه كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله فتحله بالاجماع. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن المحرمات والمصاهرة. قال احرموا ابدا بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد وهن زوجة ابيه وان علا وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف والثاني زوجة ابنه وان سفل ايضا بالاجماع. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وام زوجته يعني ام الزوجة من النسب وامها ايضا من الرضاع على قول الجمهور لقول الله تعالى وامهات نسائكم وكذلك ايضا جدة زوجته وان علت طيب جدة الزوجة هل الزوج محرم لها جدد زوجتك نعم محرم لها بالاجماع وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح حمراء فدخل بها فلا يحل له انكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. يعني هذا الحديث اخرجه الترمذي وفيه ضعف وايضا يعني تركيباته تدل على على انه ليس عليه نور النبوة لكن كما قال الترمذي ان العمل عليه عند اكثر اهل العلم. فاذا تزوج بامرأته ثم طلقها قبل ان يدخل قبل ان يدخل بها حل له ابنتها. اما اذا دخل بها فلا تحل ولو كانت المسألة بالعكس اذا تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له امها لا تحل فتحرم الام بمجرد العقد تحرم الام بمجرد العقد. لقول الله تعالى وامهات نسائكم طيب اذا تزوج امرأة ثم طلقها بعد الطلاق هل يبقى الزوج محرما لام زوجته نعم؟ نعم يبقى بالاجماع لكن عند بعض العامة يعتقدون انه انه بالطلاق لا يصبح محرما لها وهذا غير صحيح ما دام تزوج بهذه المرأة بل حتى لو عقد عليها مجرد عقد يبقى محرما لامها على الدوام فيعني عند بعض العامة اذا طلقها لا يصبح محرما لامها وهذا غير صحيح نعم اي نعم الخلوة عن محل خلاف محل خلاف ان شاء الله ستأتينا سيأتي الخلاف فيها. والراجح ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول قال فان وطئها حرمت عليه ايضا ابنتها وبنت ابنها. وهذه هي الرابعة التي لا تحرم بمجرد العقد بل تحرم بالدخول تسمى الربيبة الربيبة اي بنت الزوجة فاذا عقد على امرأة ووطئها حرمت عليه ابنتها يعني الربيبة وبنت ابنها بالدخول بامها بالدخول بامها اما اذا لم يدخل بامها فانها تحل له اذا طلقها لقول الله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فيشترط ايضا نعم فيشترط لتحريم الربيبة ان يكون قد دخل بامها. المقصود بالدخول الوطئ فان لم يكن دخل بامها فانها لا تحرم عليها طيب واما قول الله تعالى من نسائكم اللاتي في حجوركم هذا لا مفهوم له عند الجمهور يعني سواء كانت الربيبة في حجره او لم تكن في حجره فهذا غير مؤثر بالاجماع. حكي اجماعا فيه خلاف يسير عن بعض السلف لكن عد قولا شاذا لان التربية ليس لها اثر في التحريم يعني كونها في عنده في البيت او ليست عنده في البيت هذا ليس له اثر في التحريم انما المؤثر هو الدخول. المؤثر هو الدخول قالوا بغير العقد لا حرمة الا بالوطء في او دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع وبغير العقد يعني الحرمة بغير العقد هي ما كان بطريق الزنا او وطأ الشبهة لا تتحقق يعني مراد ومؤلفة انها لا تتحقق الحرمة بالخلوة ولا بالمباشرة انما تتحقق بالوطء انما تتحقق بالوطء وعلى هذا ليس للزاني يتزوج بام من زنا بها ولا ببنت من زنى بها على المذهب وقول المصنف ان كان ابن عشر في بنته تسع لانهم يقولون ان الذكر لا يكون قادرا على الوطء الا اذا بلغ عشرا والانثى لا تكون صالحة الا اذا بلغت تسعا فما هو وكانا حيين فلو اولج في فرج ميتة او ادخلت امرأة حشفة ميت في فرجها فلا تنتشر الحرمة بذلك هذا هو مراده وان كانت هذه يعني مسائل مفترضة لكن يذكرونها حتى يكون طالب العلم على معرفة بها اذا وقعت. قال ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطء الانثى يعني وهذه مسألة عجيبة جعلوا آآ يعني اللواط ايضا ناشرا للحرمة فيقولون ان اللواط ينشر حرمة كالزنا فلو لاط انسان باخر حرم على كل واحد منهما ام الاخر فليس للفاعل ان يتزوج بام المفعول به وليس للمفعول به ان يتزوج بام الفاعل هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان هذا لا ينشر الحرمة وهذا هو القول الراجح واختاره الموفق ابن قدامة لانه لا دليل عليه والله تعالى يقول واحل لكم ما وراء ذلكم فالاقرب والله اعلم ان اللواط ليس له علاقة بنشر الحرمة لا من قريب ولا من بعيد. والقول بانه ينشر الحرمة قول ضعيف قال ولا تحرم ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه يعني لا تحرم ام زوجة ابيه ام زوجة ابيه لو ان رجلا اراد ان يتزوج بام زوجة ابيه. ابوه متزوج بامرأة اخرى فاراد ان يتزوج بام زوجة ابيه هذا يعني ممكن اه تحله ولا تحل تحل كحل فالابن معها الام الاب معها البنت طيب ولا بنت زوجة ابيه. بنت زوجة ابيه بنت زوجة الاب هي الربيبة اه فلو اراد الابن ان يتزوج ببنت زوجة ابيه يعني من زوج سابق ابوه تزوج بامرأة وهذه المرأة لها بنات من زوج سابق فاراد ابنه ان يتزوج ببنت زوجة ابيه فاحل لا مانع من ذلك ثم قال المصنف رحمه الله انتقل بعد ذلك للكلام عن المحرمات الى امد قال فصل ابتدى بالاختين ويحرم الجمع بين الاختين لقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وهذا بالاجماع والممنوع هو الجمع بينهما. لكن لو تزوج بامرأة وتوفيت جاز له ان يتزوج باختها او تزوج بامرأة وطلقها وانقضت عدتها جاز له يتزوج باختها. انما الممنوع هو الجمع بينهما فقط طيب لماذا؟ لماذا نهي عن الجمع بين الاختين نعم لانه مظنة لقطيعة الرحم لان ووصل الاخت واجب من المحارم اللاتي يجب وصلهن الجمع بين الاختين مظنة لقطيعة الرحم ان كلا منهما تقطع اه رحمه لانه مظنة المنافسة بين الاختين فيكون ذلك آآ ذريعة لقطيعة الرحم وهي مظنة غالبة ولذلك كان الظابط في الارحام يعني ولذلك كان القول الراجح في الظابط في الارحام الذين تجب صلتهم هم المحارم وذلك بانك لو افترضت ان احدهما ذكر والاخر انثى لا محل له ان يتزوج بها اخذا من هذا المعنى يعني لماذا نهي عن الجمع بين الاختين؟ لان هذا يؤدي قطيعة الرحم. لماذا نهي عن الجمع بين امرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ لان هذا يؤدي قطيعة الرحم. فهذا يدل على ان وصلة الرحم في مع هؤلاء الاقارب واجبة فيكون المحارم الذين تجب صلتهم الوالدان وان علوا والاولاد وان نزلوا والاخوة والاخوات الاعمام والاخوال والخالات فقط هؤلاء هم الذين تجب صلتهم وما عدا ذلك من الاقارب تستحب صلتهم ولذلك لم يرد النهي عن الجمع بين بنات العم لو ان رجلا تزوج امرأة ثم تزوج ثم تزوج ببنت عمها جمع معها بنت عمها يجوز ولا ما يجوز يجوز مع ان هذا ايضا قد يؤدي القطيعة لكن صلة الرحم هنا ليست واجبة. يعني لا يجب عليك ان تصل ابناء عمك وبنات عمك. لا يجب وانما يستحب يستحب ولا يجد فلاحظ هذا المعنى الدقيق اخذ يعني منه بعض المحققين انه ان الظابط في صلة الرحم هم المحارم الذي لو افترض ان احدهما ذكر والاخر انثى محل له ان يتزوج بها. هذا ارجح الاقوال التي قيلت في ضابط صلة الرحم. واخذه العلماء من هذا المعنى لا فضفاض واسع لا الضابط كما قلت قلت لك لو افترض ان احدهما ذكر والاخر انثى محله وتزوج بها طيب وبين المرأة وعمتها او خالتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمته ولا بين امرأته وخالتها متفق عليه. حتى ولو كان بالرضاعة حتى ولو كان بالرضاع فمن تزوج نحو اختين في عقد في عقد او عقدين مع لم يصح. لكن لابد ان يكون ذلك معا. يعني بان يقول مثلا الاب زوجتك ابنتي مثلا على على مهر قدره كذا مثلا يعني زوجه في عقد واحد فلا يصح فان جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة يعني الجهل الاسبق منهما فسخ القاضي العقدين ويكون لاحداهما نصف المهر بقرعة تجرى بينهما. طبعا هذه من مسائل مفترضة او نادرة وان وقع العقد مرتبا صح الاول فقط يعني تزوج بامرأة ثم تزوج باختها يصح العقد الاول والثاني باطل ومن ملك اختين او نحوهما صح وله ان يطأ ايتهما شاء. يعني اشترى امتين اختين فيصح ذلك لان آآ ملك اليمين يختلف عن النكاح وقوله او نحوهما يعني كامرأة وعمتها. يعني كامة امة وعمتها وامة خالتها فله ان يطأ ما شاء فاذا وطأ احداهما قال المؤلف وتحرم الاخرى. يعني اذا وطأ وطأ احداهما حرمت حرم عليه وطأ الاخرى لقول الله تعالى وان تجمعوا بين اختين حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكي او تزويج بعد الاستبراء. فان قال انا اريد الاخرى نقول اذا لا بد ان ان الاولى آآ تحرمها اما باخراج عن ملكك بان تبيعها او بتزويج بان تزوجها. تزوج هذه الامة ثم بعد ذلك تطأ الثانية بعد الاستبراء بحيضة بعد الاستبراء بحيضة ثم قال المصنف رحمه الله ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها اذا وطئ عمرة بزنا ثم بعد ذلك مثلا بعد مدة بعد عشرة ايام اراد ان يتزوج باختها. وقت المزني بها. يقول المؤلف لا يجوز هذا حتى تنقضي عدة ازني بها وهكذا لو وطئ امرأة وطأ شبهة ثم اراد ان يتزوج باختها او بعمتها او بخالتها ليس له ذلك حتى تنقضي العدة قال ووطؤها ان كانت زوجة او امة يحرم كذلك ان يطأها ان كانت زوجة او امة له حتى لا يجمع آآ في الوطئ بين اختين او بين مراته وعمته وبين امرأته وخالتها وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ يعني هذه مثلا زنا بامرأة وثم بعد ذلك اراد يتزوج يتزوج فقط ثلاث لا يتزوج اربع حتى تنقضي عدة المجني بها هذا مقصود المؤلف وهكذا ايضا موطوءة بشبهة وليس لحر الجمع اكثر من اربع وهذا بالاجماع ولما اسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة قاله النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة هذا خاص احسنت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص منها ان له ان يتزوج باكثر من اربع ومنها ايضا اه انه المرأة يجوز ان تهاب له نفسها من غير مهر ومراته مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فله خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من خصائصه ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين. قلنا القاعدة ان العبد على النصف من الحر. كذلك ايضا بالنسبة للزواج لا يجمع اكثر من زوجتين وهذا مروي عن عدد من الصحابة ولما النصف حر فاكثر جمع ثلاث يعني مبعض ثلاث نسوة ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق ومن طلق واحدة من نهاية جمعه من نهاية جمعه يعني اربع نهاية جمع الرجل اربع آآ حرم نكاحه بدله حتى تنقضي عدتها يعني هذا رجل عنده اربع زوجات طلق واحدة ليس له ان يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة وهذه من المسائل التي يلغز بها. يقال متى يعتد الرجل متى يعتد الرجل؟ نقول هذا نقول يعتد في طبعا القول بانه يعتد تجوزا في العبارة اذا كان عنده اربع زوجات وطلق واحدة هنا ليس له ان يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة وان ماتت فلا. يعني ان ماتت عند هذا الرجل عنده اربع زوجات وماتت واحدة هل يلزمه ان ينتظر؟ يجوز. يجوز ان يتزوج في نفس اليوم الذي ماتت فيه هذه الزوجة لو اراد فيعني الوفاة غير غير الطلاق الطلاق له عدة فهنا يجب عليه ان ان ينتظر عدة هذه المطلقة. اما لو ماتت فلا يلزمه الانتظار ثم قال المصنف رحمه الله فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانته ومشركة والزانية لا ينكح الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلو ان رجلا زنا بامرأة واراد اهلها الستر قالوا نعقد لك عليها لا يجوز حتى يتحقق امران الامر الاول ان تتوب. لا يجوز ان يتزوج بها وهي زانية لم تتب والامر الثاني انقظاء عدتها فان كانت حاملا من الزنا فلا بد من الوظع وان كانت ليست حاملا لابد من انقضاء آآ ثلاثة قرون ثلاث حيضات فاذا تابت فاذا تحقق هذان الامران تابت وانقضت عدتها وتاب الزاني ايضا حلله ان يتزوج بها وقد جاء في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وجاء في حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا يعني حاملا قد قربت ولادتها قال لعل صاحبها الم بها كان قد وطأ وطأها وكانت حاملة مسبية قبل استبراء وطيها قبل الاستبراء. قالوا نعم يا رسول الله. قال لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه في قبره. نسأل الله العافية يدل على شدة المسألة كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه ولا يحل له رواه مسلم يعني لان لان هذا الرجل وطأها في العدة وهي لا زالت يعني. والمسبية لابد من الاستبراء بحيضة وهي لا زالت هي حامل فكيف يطأها وقد تتأخر ولادتها اشهر فيحتمل ان ان يكون آآ هذا الحمل من السابق ويحتمل ان يكون من هذا الذي قد وطئ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وقال هذه المقولة العظيمة لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه في قبره هذا يدل على انه ينبغي يعني بل يجب الاحتياط في مسائل الابظاع ومسائل الفروج لان امرها عظيم عند الله عز وجل ولذلك لاحظ تشديد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة مع ان هذا الرجل لما وطأ امه لكنه وطأ قبل الاستبراء وذهب بعض العلماء الى ان المزني بها الحامل من الزاني الحامل من الزاني انها لا يشترط انقضاء عدتها لانها انما حملت من مائه فيجوز ان يعقد عليها وهي حامل اذا كانت حملت منه اذا كانت حملت منه يعني هذا الرجل زنا بامرأة وحملت من الزاني فذهب بعض العلماء انه يجوز له ان يعقد عليها وهي حامل لان الحمل منه ومن مائه وهذا هو مذهب الحنفية وآآ قول الجمهور هو احوط قول الجمهور احوط في هذه المسألة. وعلى كلا القولين لابد من التوبة لابد من التوبة من الزاني ومن المزني بها قال وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالاجماع. لقوله لله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد دلت السنة على ان المراد آآ بذلك العقد والوطء. فلا في العقد قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة قرى ذي طلق امرأته طلاقا بائنا فتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير فكأنها حنت لزوجها لدفاع تريد ان ترجع لرفاعة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اشتكت من عيب في عبد الرحمن قالت يا رسول الله انه ليس معه الا هدبة مثل هدبة الثوب واخذت بهدبة من جلبابها فقال ابو بكر انظروا الى هذه لا تستحي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وهذا يدل على انه يوجد بعض النساء جريئات يعني تقوم بهذا هذا الكلام بحضرة رجال فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني انك هي ارادت ان تأتي بهذه الحيلة لكي ترجع لزوجها الاول لكنها اخطأت في في الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا. لابد ان عبد الرحمن يطأك. عبد الرحمن بن الزبير فاذا لم يحصل الوطء فانك لا تحلين لرفاعة حتى لو طلقك يا عبد الرحمن من الزبير ومثل هذه القصة العادة انها تنتشر اقول فعلا انتشرت في المدينة. فسمع بذلك عبد الرحمن بن الزبير فاتى مسرعا ومعه ابنان له فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ما هذان؟ قال ابناي يا رسول الله فقال له ما اشبه بك من الغراب بالغراب وش بهانة وهذا يدل على قدرته على الوطء فعرف النبي عليه الصلاة والسلام بانها كاذبة. قال عبدالرحمن يا رسول الله كذبت اني لانفضها نفض الاديم. ولكنها ناشز تريد ان ترجع الى رفاعة فيعني عبد الرحمن ايضا اراد ان يدافع عن نفسه فهذه القصة تدل على انه لابد ان يطأها الثاني ان ينكحها نكاح رغبة ويحصل الوطأ ايضا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك قال وسيأتي ان شاء الله سيأتي الكلام عن هذه المسألة ايضا يعني آآ بعد قليل سيأتي الكلام عنها في في فروع اخرى قال والمحرمة حتى تحل من احرامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وبناء على ذلك لو ان امرأة لم تطوف طواف الافاضة او لم تطف طواف العمرة او انها افتيت بعدم صحة طوافها لاي سبب ثم تزوجت عقد عليها فان النكاح غير صحيح او ان الرجل الرجل افتي بان بان طوافه الافاضة او طواف العمر غير صحيح او انه لم يطوف طواف الافاضة او طواف العمرة ثم تزوج فان زواجه غير صحيح واذكر مرة في الحج ان رجلا استفتى المشايخ وافتوه بان طواف الافاضة غير صحيح. اما انه لم يأتي به او انه كان فيه اشكالا وبقي ثلاثة عشر عاما لم يحج بعدها وتزوج خلال هذه الفترة وانجب فافتاه المشايخ بان لابد يجب عليه ان يجدد عقد النكاح وما اتى والوطوطة شبهة لا اثم عليه فيه. وآآ الاولاد اولاد شرعيون لكن افتوه بان بانه يجب عليه ان يجدد عقد النكاح لانه لما تزوج كان محرما لكونه لم يأتي بطواف الافاضة هذه مسألة يعني من المسائل المهمة والمسائل الكبيرة والتي فيها خطورة اذا لم يأتي الانسان بطواف الافاضة او طواف العمرة رجلا كان وامرأة ثم تزوج خلال هذه الفترة فيكون الزواج غير صحيح زواجه غير صحيح والمسلمة على الكافر المسلمة لا يجوز ان تتزوج بالكافر مطلقا حتى لو كان كتابيا. بالاجماع وهذا بالاجماع قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقوله فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والكافرة غير كتابية على المسلم. لا يجوز للمسلم ان يتزوج بكافرة غير كتابية كالبوذية مثلا والوثنية والهندوسية لا يجوز واما الكتابية يعني اليهودية او النصرانية يجوز بالاجماع لقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب لابد ان تكون ايضا محصنة عفيفة لابد ان تكون هذه الكتابية عفيفة فان كانت ممن يتخذ اخدان لا يجوز يتزوج بها لكن لابد ان تكون عفيفة وقد روي عن ابن عمر المنع من من نكاح الكتابية لكن لعل هذا يعني من باب النصيحة كان بعض الصحابة ينصح بعدم نكاح الكتابية لكن لا قول لاحد مع قول الله الله تعالى هو الذي اباح نكاح الكتابيات لكن كان يعني بعض الصحابة بعض السلف ينصحون بعدم الزواج من الكتابية لانها ستتولى تربية اولاد الانسان وكما يعني روي عن عمر كيف يتزوج امرأة تقول ان عيسى ربها وتأتي بالصليب في بيته يعني فكانوا ينصحون على سبيل النصيحة بعدم الزواج من الكتابية لكن من حيث الحكم الشرعي لا قول لاحد مع قول الله. يجوز الزواج من الكتابية اذا كانت عفيفة بالاجماع نعم حتى لو كانت اذا كانت تنتسب لامة يهودية او نصرانية فهي كتابية لان ايضا اهل الكتاب وقت نزول القرآن يقعون في الشرك الاكبر ووقات اليهود وعزير ابن الله وقات النصارى المسيحي وابن الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومع اباح الله تعالى لنا طعامهم واباح نساءهم ما دام انها تنتسب لامة يهودية او نصرانية فهي من اهل الكتاب نعم الملحد آآ الملحدة لا يجوز يتزوج بها لا يجوز لانها تعتبر يعني كافرة وليست من اهل الكتاب ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الامة ولو مبعضة الا ان عدم الطول وخاف العنت وهذا بنص الاية كما في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني لم يستطع المهر مهر ان ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات. يعني ليس له ان يتزوج بالامة الا اذا كان لا يستطيع مهر حرة ثم ذكر الله تعالى شرطا ثانيا وهو ذلك لمن خشي العنتة منكم. العنت ما معنى العنت يعني الزنا. فذكر الله تعالى شرطين لجواز زواج الحر بالامة. الشرط الاول ان يعدم مهر الحرة لقوله ومن لم يستطع منكم طاغولا ينكح المحصنات الشرط الثاني ان يخاف على نفسه الزنا لقوله ذلك لمن خشي العنت منكم ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية او الغرور يعني لا يكون ولد الامة التي ينكح حرا الا في موضع الموضع الاول يشترط الزوج حرية ولده من الامة على ما لك الامة. والشرط الثاني ان يغر الزوج بالامة نظنها حرة فيتبين انها امة فيكون الولد حرا اما السيد فولده منها يعتبر حر وان ملك احد الزوجين الاخر طبعا هذه مسائل الرق الان نحن نتكلم عنها من ناحية نظرية انقرض الرق في العالم اصبح مجرما دوليا ايضا ممنوعة في جميع دول العالم بلا استثناء ولا وجود لها الان وما يقال في بعض الدول من وجود الرقفة ورق غير شرعي لا يعلم ان هناك رق شرعي اليوم اليوم على ظهر الارض وان ملك لكن قد يستفاد منها في مسائل فقهية احيانا يستفاد مثل مثلا في جناية الرقيق مع سيده استفاد منها العلماء المعاصرون في الشركات ذات المسؤولية محدودة يعني قد يستفاد منها في في في بعض النوازل وبعض المسائل المعاصرة فلا يقال انه ليس فيها فائدة فيها فوائد. وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ النكاح اذا ملك احد الزوجين الاخر اما بشراء او هبة او ارث فان النكاح ينفسخ فلو كان الزوجان رقيقين ثم اعتق احدهما فالذي اعتق اشترى الزوج الاخر فالنكاح ينفسخ مباشرة وعلل الفقهاء لذلك قالوا لان احكام الملك والنكاح تتناقض فلا تجتمع ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صحفي المباحة يعني جمع بين امرأة يحلها نكاحها وامرأة اخرى لا يحلها نكاحها يصح في المباحة ولا يصح في المحرم وهذا ظاهر ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. لانه اذا حرم النكاح لكون الطريق للوطء فالوطء نفسه اولى بالتحريم الا الامة الكتابية الامة الكتابية يحرم نكاحها لكن آآ لا يحرم وطؤها بملك اليمين ثم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح شروطه الشروط في النكاح هي ما يشترط احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرظ والشروط يمكن ان تكون من الزوج ومن الزوجة لكن جرت عادة الناس ان الذي يشترط من الزوج او الزوجة الزوجة. الزوجة هي التي تشترط على الزوج. ونادرا ان الزوج على الزوجة هل سمعت ان زوجي اشترط على زوجته نادر مع انه شرعا يجوز الزوج ان يشترط على زوجته لك واقعا واقعا الواقع ان الزوجة هي التي تشترط الشروط على الزوج نعم اي نعم لكن ما سمعنا يعني يندر اننا نسمع ان زوجي اشترط على زوجته شروطا لكنها من لو لو اراد الزوج ان يشترط له ذلك وكلهم لان هذا عقد الزواج عقد فما دام عقدا لكل من الطرفين يشترط على الاخر ما يريد مما له فيه مصلحة فكما ان الزوجة لها ان تشترط ايضا للزوج ان يشترط وآآ شروط النكاح والشروط في النكاح بينهما فروق مثل شروط البيع والشروط في البيع شروط الوقف والشروط في الوقف من هذه يعني لاحظ الفروق تتشابه مع الفروق ما بين شروط البيع والشروط في البيع فمن الفروق الفرق الاول ان شروط النكاح من وضع الشارع مثل ما قلنا في شروط البيع بينما الشروط في النكاح من وضع العاقل الفرق الثاني ان شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح. مثل ما قلنا في البيع. شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. بينما الشروط في النكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح وانما لزومه ايضا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها. اما شروط النكاح فيمكن ممن هي له ايضا شروط النكاح كلها صحيحة بينما الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد كما سيأتي والاصل في الشروط الصحة ووجوب الوفاء بها ولهذا لو اختلف في شرط هل هو الصحيح او غير صحيح نرجع للاصل؟ نقول الاصل انه صحيح. ويلزم من قال انه غير صحيح الدليل طيب الشروط المعتبرة هي ما كان في صلب العقد او اتفقا عليه قبل العقد اما ما كان بعد العقد فلا يكون لازما لان النكاح ليس فيه خيار مثلا لو تم عقد النكاح وفي اليوم الثاني آآ اتى اتت ولي الزوجة وقال للزوج نريد ان نشترط شروطنا. فاتنا امس انا نشتري الشروط هل يصح ما يصح بكم التفاهم؟ تفاهم؟ نعم لكن كشرط لا يصح اه في صلب النكاح او في صلب العقد يعني عند عند الاجابة او القبول بان يقول مثلا زوجتك ابنتي فلانة على ان تسكنها في بيت مستقل مثلا وعلى مثلا ان آآ تكون وظيفتها لها وعلى كذا وكذا. هذا معنى في صلب النكاح او قبل النكاح بان يكتب في عقد النكاح ويتفاهم عليه ثم بعد ذلك يكون الايجاب والقبول وعادة الناس اليوم ان الشروط تكون في صلب النكاح او قبل النكاح قبل النكاح يتفاهمون عليها وتكتب في الوثيقة ثم بعد ذلك يكون الايجاب والقبول فاذا عندنا في صلب النكاح يصح قبل النكاح يصح بعد النكاح لا يصح اشترك لا ليس له ذلك لانه ليس ليس في النكاح خيار قال وهي قسمان صحيح وفاسد. ثمان الفاسد ينقسم ايضا الى قسم يبطل النكاح وقسم لا يبطل كما سيأتي صحيح لازم للزوج. بدأ المؤلف بالشروط الصحيحة وظابط الشروط الصحيحة ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينهى عنه الشارع او يبطله هذا هو الظابط لاحظوا انه هو نفس الظابط في الشروط الصحيحة في البيع قال فليس له فكه ليس يعني فك من اشترطت عليه زوجته الشروط الصحيحة الا اذا طلقها لانه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط بذلك هل يجب الوفاء بالشروط عند الجمهور انه يستحب ولا يجب والقول الثاني انه واجب واختاره ابن تيمية رحمه الله وجمع محققين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج ان حق الشروط ان وبهما استحللتم به فروج ثم مثل المؤلف بامثلة طبعا اذا قلنا بوجوب الوفا فمعنى ذلك ان من شرط هذا الشرط يعني الزوجة اذا شرطت هذا الشرط يكون لها حق طلب الفسخ من غير عوظ. هذه فائدة الشروط مثلا اشترطت عليه ان يسكنها في بيت مستقل فلم يفعل فتطلب الفسخ من غير عوض بينما لو لم تشترط هذا الشرط لم يكن لها ذلك الا بعوض وخلع مثل المؤلف للشروط الصحيحة قال كزيادة مهر يعني بان يكون مثلا مهر المثل في بلدها كذا وتشترط زيادة على ذلك المهر فهذا شرط صحيح او نقد معين تشترط الزوجة مثلا يكون المهر بعملة معينة او الا يخرجها من دارها او بلدها اما ان تبقى مثلا في بيت والديها لكون والديها مثلا يحتاجان لها ونحو ذلك او تبقى عند اولاده يكون لها اولاد فلا يخرجها من دارها او من بلدها وهذا من بلده كان الناس قديما يشترطون هذا الشرط بان تبقى في آآ بلد اهلها هذا كله يعني شرط صحيح او الا يتزوج عليها. اذا شرطت الزوجة على الزوج الا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح على المذهب لان لها غرضا صحيحا فيه فان كونها تعيش مع زوجها منفردة هذا من اعظم مصالحها ووجود ذرة لها تتشارك معها في زوجها فهذا يفوت عليها هذه المصلحة وقال بعض العلماء ان النكاح صحيح والشرط باطل لكن الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف لانه شرط صحيح للمرأة فيه غرظ للمرأة فيه غرظ واما القول بان بان هذا الشرط يؤدي الى تحريم ما احل الله للزوج من التعدد فهذا غير صحيح اذ ان الزوج يجوز له ان يعدد لكن فائدة المرأة من اشتراط هذا الشرط ان الزوج لو عدد فيكون لها حق الفسخ فقط من غير ان تبذل عوضا وليس معنى هذا ان الزوج يحرم عليه ان ان يتزوج عليها فعلى ذلك نقول هذا شرط صحيح فالذين قالوا نشاط غير صحيح انطلقوا من منطلق ان هذا فيه تحريم ما احل الله. لكن هذا غير صحيح ليس بهذا التحريم احل الله بل الزوج له ان يتزوج حتى لو شرطت عليه الا تزوج عليها. لكنها تستفيد من هذا الشرط انه لو تزوج عليها فلها ان تطلب الفسخ من غير بذل عوظ انتبه لهذه المسألة مسألة دقيقة اذا اذا تزوج عليها لها ان تطلب الفسخ من غير ان تبذل عوضا. لكن ليس معنى ذلك ان الزوج لا يتزوج عليها. له ان يتزوج لا نعم لها لا حق الفسخ اذا علمت. نعم لا اذا قالوا يجب الوفاء به يعني يجب ان ان آآ ان ينفذ طلبها في طلب الفسخ هذا هو المقصود اي نعم نعم قال او لا يفرق بينها وبين ابويها هذا شرط صحيح اذا ارادت ان تسكن مع ابويها ورضي بذلك او اولادها هذا اغلب ما يكون في المرأة التي لها اولاد تشترط ان تبقى مع اولادها هذا شرط صحيح او ان ترضع ولدها اذا كان لها ولد من زوج سابق ويشترط ان ترضع ولدها هذا شرط صحيح او يطلق ضرتها يعني هل هذا على رأي المؤلف شرط صحيح او غير صحيح على رأي المؤلف على رأي مؤلف صحيح لانه قرن بالشروط الصحيحة المؤلف يقوله شرط صحيح وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة وقالوا لانه شرط لها فيه فائدة ولا ينافي مقتضى العقد والقول الثاني ان هذا الشرط باطل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فانما لها ما قدر لها فانما لها ما قدر لها وآآ هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وهو صريح الدلالة لا يحل يعني يحرم يحرم على المرأة ان تسأل طلاق ضرتها وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز للمرأة ان تشترط طلاق ضرتها والقول بان هذا شرط صحيح هذا قول ضعيف. لان الحديث صريح وصحيح وفي البخاري وصريح الدلالة في التحريم لا يحل هل هناك اصلح من هذا؟ لا يحل لامرأة ان ان تشترط لا يحل لامرأة ان تسأل طلاق وقتها هذا صريح صريح في التحريم يعني القول بجواز او بصحة هذا الشرط هذا قول ضعيف. والصواب ان هذا الشرط شرط باطل وان المرأة تأثم. لو اشترطت طلاق ضرتها وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال فان قيل ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها الا يتزوج عليها. حتى صححتم هذا وابطلتم شرط طلاق الذرة. ثم اجاب عن هذا السؤال قال الفرق بينهم ان في اشتراط طلاق الزوجة يعني طلاق الذرة من الاظرار بها يعني من الاضرار بضرتها وكسر قلبها ببيتها وشماتة اعدائها. شماتة الاعداء احيانا اشد من الم المصيبة. خاصة بالنسبة للمرأة ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها. يعني اشتراط الا يتزوج عليها ليس مخصوصا بامرأة معينة. هي اشترطها ان لا يتزوج عليها قلت له صحيح لكن اشترطت طلاق امرأة معينة هذا فيه اظرار عظيم بها ففرق بين مسألتين فاذا اشترطت ان لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح. يشترط طلاق ضرته نقول شرط غير صحيح قال فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي؟ هذي فائدة الشروط انه اذا لم يفي الزوج بها كان لها الفسخ ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين مع العلم. يعني لا يسقط هذا الشرط الذي اشترطته الزوجة الا اذا اسقطته بتصريح او بتمكين مع العلم يعني اذا مكنته من نفسها مع علمه بعدم الوفاء بالشروط فيسقط آآ الشرط مباشرة لان بهذا التمكين تكون قد رضيت باسقاطه ثم انتقل المؤلف الكلام عن الشروط الفاسدة وكما ذكرنا هي نوعان نوع يبطل النكاح ونوع لا يبطل النكاح ابتدأ بالقسم الاول قال والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو ان يزوجه ابتدأ المؤلف بالشغار ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. هذا تعريف الشغار يزوجه مولية كابنته او اخته على ان يزوجه الاخر مولية كابنته او اخته. ولا نكاح ولا مهر بينهما. يسميه بعض العامة نكاح ماذا نكاح البدل وآآ سمي شغارا لانه يعني من كلمة شغر المكان يعني خلا وكما كانوا شاغر وظيفة شاغرة يعني خالية مادة الشاغرة تدل على الخلو وسمي بذلك لخلوه عن آآ العوظ. وقيل سمي شغارا لقبحه تشبيه ابن الكلب. آآ الذي يرفع رجله حين يبول يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول التفسير الذي فسره المؤلف به جاء في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير الصداق وينكح اخته انكح اخت الرجل وينكح اخته بغير صداق لكن الصحيح ان هذا من كلام نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد جاء في بعض الروايات مرفوعا لكن هو من كلامي نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وايضا جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام وايضا يعني بهذا الشرط يكون قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله والله تعالى يقول ان تبتغوا باموالكم الصداق هو للمرأة وليس للولي فكانه استغلال استغلال من الولي لموليته في قضاء مآربه ثم ايضا هذا فيه خلاف لمقتضى الامانة. الولي امين على موليته فليس له ان يستغلها لتحقيق مآربه الخاصة. ويتعامل مع موليته كانها سلعة من السلع فاذا اذا لم يكن بينهما صداق فهذا هو الشغار اما اذا كان بينهما صداق كان يزوج ابنته بشرط ان يزوجه الاخر ابنته وكل منهما دفع صداقا او يزوجه اخته بشرط ان الاخر يزوج اخته وكل منهما دفع صداقا فهل يكون شغارا؟ المذهب انه لا يكون شغارا والقول الثاني انه يدخل في في معنى الشغار ولا يصح. حتى لو كان بينهما مهر وهذه رواية في المذهب اختار ابن تيمية واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه رحمة الله على الجميع وهو القول الراجح انه لا يجوز حتى لو كان بينهما مهر وذلك لما جاء عند ابي داوود واحمد ان العباس ابن عبد الله ابن العباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وكان قد جعل صداقا فبلغ ذلك معاوية فكتب معاوية الى مروان ان يأمره كتب معاوية الى مروان بالتفريق بينهما وقال هذا هو الشعار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المحضر من الصحابة فكان كالاجماع من الصحابة على ذلك. وعلى ذلك نقول آآ انه اذا شرط ان يزوجه موليته فيكون هذا شغارا سواء اكان بينهما صداق او لم يكن بينهما صداق ما دام ان هذا الشرط موجود فلا يصح النكاح نعم هذا هو القول الراجح. نعم. اما اذا لم يكن بينهما صداق فبالاجماع لكن اذا كان بينهما صداق محل خلاف والقول الراجح ايضا انه يكون من الشغار. لان هذا كما ذكرنا هو المأثور عن الصحابة وعمر ومعاوية كتب بالتفريق بينهما وكان هذه القصة اشتهرت فكانت كالاجماع ولو اختلف ما دام في الشرط لا يجعلهم بينهما شرط لا يقول اازوجك ابنتي الا بشرط تزوجها ابنتك او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى لانه اراد ان يحتال ويقول نحن لا نخرج عن صورة الشغار فيشترط ويجعل دراهم معلومة مع هذا الشرط فان هذا لا يصح او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. هذا نكاح المحلل. نكاح المحلل وهذا نكاح المحل نكاح فاسد وصورته يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها يعني هذا رجل طلق امرأته ثلاثا واتى لصديقها او ان صديقها من نفسه قال سوف اتزوج زوجتك لمدة اسبوع ثم اطلقها وتعتد ثم تحل لك لا يجوز هذا نكاح المحلل وقد اجمع العلماء على تحريمه وجاء في حديث ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وجاء في حديث عقبة الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن الله المحلل محللا له. وان كان في سنده مقال له شواهد وطرق فهذا المحلل يسمى التيس المستعار فلا يجوز اه او ينويه بقلبه يعني ينوي الزواج الثاني اه يعني ينوي الزوج الثاني الطلاق بقلبه بان تكون مبادرة من هذا الزوج هذا رجل رأى ان صديقه طلق امرأته ثلاثا وعنده منها اولاد وحزن عليها وهو يريدها فذهب وتزوجها وينوي ان يطلقها لاجل ان احلها لصديقه هذا لا يجوز. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ولهذا جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوج اخ له من غير ان يأمره بذلك ليحلها لاخيه هل تحل الاول؟ قال ابن عمر لا الا نكاح رغبة لا الا نكاح رغبة يعني لابد ان الثاني ينكحها نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او يتفقا عليه قبل العقد وهذا من باب اولى. اذا اتفقا مع هذا الرجل عليه تزوجه ثم يطلقها فهذا آآ لا يحل. يعتبر يعني داخل في التحليل لكن هناك صورة اه اجازها جمهور الفقهاء وهي ان المرأة هي التي تقصد التحليل او وليها يقصد التحليل ولا يقصد ذلك الزوج انما المرأة او وليها يقولون ان هذا يصح ولا يؤثر في العقد ولذلك في قصتي امرأة رفاعة التي اتى النبي عليه الصلاة والسلام واراد ان ترجع لرفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها رغبتها اغنيتها الرجوع الى رفاعة لكن قال حتى تذوقه سيدته ويذوق عسيلتك وايضا آآ قال الموفق ابن قدامة ان نية المرأة ليست بشيء لان العقد انما يبطل بنية الزوج لانه هو الذي اليه هو الذي بيده عصمة العقد هو الذي بيده عصمة النكاح وهو الذي اليه مفارقة امساك اما المرأة فلا تملك رفع العقد. فوجود نيتها وعدمها سواء فعلى ذلك لو ان المرأة هي التي نوت هذه يعني هذا رجل طلق امرأته ثلاثا مثلا لها منه اولاد المرأة نفسها هي التي ارادت ان تبحث عن زوج لكي تتزوج به ثم يطلقها فتزوجها هذا الزوج ونكاح رغبة تزوجها ونكحها نكاح رغبة ثم طلقها فانها تحل لزوجها الاول. وان كانت المرأة فعلت ذلك لاجل ذلك لان نية المرء كما قال الموفق ليست بشيء ليس بيد عصمة النكاح وليس بيدها الطلاق نعم حتى ما تملك الفسخ بدون سبب فالعصمة بيد الزوج ممكن اذا اذا وطأها ممكن ان انها تطلب الخلع المهم انه اذا اذا حصل هذا من الزوجة فعند الجمهور انه يصح ولا يعتبر من صور التحليل المحرم اما الرجل لا اذا تواطأ معها لا يجوز لكن اذا كان بمبادرة منها يجوز ولهذا اخذ بعض الفقهاء من هذا قاعدة او اخذوا من هذا ولهذا اخذ بعض الفقهاء من هذا ضابطا فقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة من لا فرقة بيده لا اثر لنيته ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن نكاح المتعة قال ويتزوجها الى مدة او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا يعني هذا النكاح المؤقت تم نكاح المتعة وهذا حرام بالاجماع. مثل ان يقول زوجتك ابنتي مدة شهر او سنة او الى انقضاء الموسم او نحو ذلك هذا باطل وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة وقال الامام ابن تيمية رحمه الله الروايات المستفيضة المتواترة على ان الله حرم نكاح المتعة بعد احلالها والصواب انها انما والصواب ان نكاح المتعة انما حرم عام فتح مكة ولم هل بعد ذلك ولم يحرم عام خيبر وذكر الامام ابن القيم ان النهي ايضا لم يقع عام خيبر وفي هذا رد على من قال من العلماء ان نكاح المتعة ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم. قالوا لا نعلم شيئا ابيح مرتين واحرم مرتين وهذا قول وغير صحيح وانما نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم عام بفتح مكة وبقي محرما الى قيام الساعة وهذا ايضا لا يليق بالشريعة ان شيئا يباح ثم يحرم ثم يباع ثم يحرم لا يليق بالشريعة الاسلامية فالصواب كما قال ابن تيمية وابن القيم والمحق من اهل العلم ان النكاح كان مباحا ثم حرم كغيره من من من الاحكام الشرعية يكون مباحا ثم يحرم او محرما ثم يباح لكنه يكون مباح ثم حرم ثم يباع ثم حرم فهذا مبني على روايات ظعيفة والصواب انه انما حرم عام فتح مكة مرة واحدة كان مباحا ثم حرم وبقي تحريمه الى قيام الساعة فانتبه لهذه المسألة لان هناك مقولة لبعض العلماء انه كان مباحثا محرم ثم يبيح ثم حرم وقالوا لا نعلم ان شيئا ابيح مرتين احرم مرتين لانك على المتعة هذا قول غير صحيح مبني على روايات ظعيفة غير محفوظة قال او ينويه بقلبه يعني ينوي الطلاق بقلبه بوقت كذا. وهذا ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق. او يتزوج الغريب بنية طلاقه اذا خرج فالنكاح بنية الطلاق يرى المؤلف انه لا يصح لانه شبيه بالمتعة ويعني النكاح به الطلاق محل خلاف. الموفق من قدامى في المغني قال ان النكاح بنية الطلاق صحيح في قول عامة اهل العلم الا الاوزاعي. قال هو نكاح متعة قال والصحيح يقول الموفق الصحيح انه لا بأس به ولا تضر نيته. لكن قال الامام ابن تيمية لا نعلم احدا من اصحابنا يعني من الحنابلة ذكر انه لا بأس به تصريحا الا ابو محمد فابو محمد فقط هو الذي قال ابن قدامة هو الذي قال بذلك وآآ نكاح بنية الطلاق يعني من ابرز من قال بصحته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ورجع في ذلك مرارا وتمسك كبرأيه وآآ يعني وجهة من اباحه قال ان النية غير مؤثرة في العقد. ولان الرجل قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها والقول الثاني انه لا يجوز النكاح بنية الطلاق ولا يصح وهذا هو القول الراجح وقد اقره المجمع الفقهي برابزة العالم الاسلامي وهو الاظهر ولما سئل الامام احمد عن النكاح بنية الطلاق قال هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على انها امرأته ووجه تحريمه وعدم صحته ان من يتزوج بنية الطلاق لا يخلو اما ان تعلم المرأة او وليها بذلك او لا تعلم فان علمت المرأة بانه سيطلقها كان النكاح متعة وان لم تعلم كان غاشا لها واي امرأة سوية لا ترضى بان رجلا يتزوجها وهو ينوي ان يطلقها ففيه غش ان علمت المرأة بانه سيطلقها كان نكاح متعة. وان لم تعلم كان غشا فلا يجوز ثم ايضا في وقت الحظر يسيء استخدام هذا النكاح من بعض الناس حتى جعل يعني كالستتار للزنا وبعضهم يسافر ويتزوج عدة مرات يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويعبثون باحكام الله عز وجل قال او يعلق نكاحها على او يعلق نكاحك زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. يعني لا يصح التعليق في النكاح وعندهم عند الحنابل وعند جمهور انه لا يصح التعليق العقود كلها. راح يرجحنا في كتاب البيوع جواز صحة التعليق البيع لا كفنك حتى وان رجحها صح التعليق اه البيع الا انه في النكاح لا يصح التعليق. لان النكاح عقد عظيم وسماه الله ميثاقا غليظا فينبغي ان يحترم وان يصام وان يعظم ولا يعلق لا يعلق بشيء فالاقرب هو ما قرره المؤلف رحمه الله من انه لا يصح النكاح مع التعليق. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد فقال الثاني لا يبطله ومثل له بامثلة كان يشترط الا مهر لها اذا اشترط الا مهر لها اه النكاح صحيح والشرط فاسد والقول الثاني انه اذا اشترط الا مهر لها فان العقد فاسد وهذا آآ مذهب المالكية اختاره ابن تيمية وهو الاقرب والله اعلم. لان الله تعالى قال واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموال ان تبتغوا باموالكم. فقيد النكاح بابتغاء المال وايضا قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة فلك من دون المؤمنين. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ان له يتزوج المرأة تتعب نفسها بغير مهر وهذا يدل على اعتبار المهر. والنصوص يعني كثيرة في في اعتبار المهرة من القرآن والسنة فعلى هذا آآ نقول انه لا يصح اشتراط عدم المهر. ايضا في قصة واهبة نفسها للنبي صلى الله عليه لما قال الرجل ايضا قال ان لم يكن لك به حاجة زوجيه قال زوجتك ما معك من القرآن. دليل على اعتبار المهر لان النبي عليه الصلاة والسلام ردد الرجل ردد الرجل عدة مرات قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب والتمس والخاتم من حديد فلم يجد. قال هل تحفظ شيئا من القرآن عن ظهر قال سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يردده هذا الترديد. هذا يدل على اعتبار المهر فالقول الراجح هو ان اشتراط عدم المهر انه يفسد العقد وبذلك يعلم خطأ بعض الناس الذين يقولون نزوج فلانا بدون مهر هذا لا يصح انما بمهر قليل لكن بدون مهر لا يصح او بريال بريال هذا كأنه بدون مهر مثل هذا هذا خطأ انما يخفف المهر يخفف المهر اما كلمة بريال او بدون مهر بدون مهر هذا مفسد العقد مفسد العقد احيانا قد يعني تأخذ العاطفة. يقول يعني هذا الزوج زوج طيب وانا اريد ان ازوجه بدون مهر لكن يقول لابد من المهر خذ محرم ولو ولو الف ريال يعني ولو مبلغا يسيرا لكن لا بد من المهر. لانه عقد لان النكاح عقد نعم تأخذ تأخذ الماء ثم تتنازل تنازل به لكن لابد من ان تبتغوا باموالكم فالمهر لابد منه نعم طيب طيب فين قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة انه يجوز عقد النكاح من غير تسمية المهر نقول ها هنا في هذه المسألة يشترط عدم المهر. اما في المسألة الثانية آآ المهر لا يسمى المهر موجود لكنه لا يسمى فاذا اشترط اللا مهر فلا يصح اما اذا عقد النكاح من غير تسمية المهر فهذا يصح بالاجماع ويكون لها مهر المثل او لا نفقة يعني ليس لها نفقة يشترط الا نفقة لها او لا مبيت لها لا نفقة لها اذا اشترط الا نفقة لها هذا اكثر ما ما يكون فيما يسمى بزواج المسيار وهذا المصطلح زواج المسيار هذا يعني موجود عند دول الخليج. لكن ليس معروفا بهذا المصطلح عند الناس في البلدان الاخرى حسب ما ذكروا لنا في المجمع الفقهي يعني فقهاء العالم الاسلامي من دول اخرى قالوا لا نعرف هذا النكاح هذا موجود في موجود فقط لديكم في بلدان الخليج وتسميته بالمسيار اورث نفورا من بعض الناس والا يعني كحل ما يسمى نكاح المسيار هو نكاح مكتمل الاركان والشروط فيه ولي وشاهدان ومهر جميع شروط النكاح واركانه موجودة الا ان المرأة تنازلت عن بعض حقوقها فتنازلت عن المبيت وعن السكن ونحو ذلك بتفاهم مع الزوج فهو لا بأس به وان كان ليس هو الزوج ليس هو الزواج المثالي المنشود. وربما يكون غير مقبول اجتماعيا عند بعض الناس لكنه صحيح شرعا ارأيت بعض الانكحة قد تكون غير لائقة اجتماعيا. يعني زواج الرجل من خادمته او زواج المرأة من السائق اذا كان مكتمل الاركان والشروط بولي وشاهدين ومهر وبرضى الزوجين صحيح شرعا. لكنه غير لائق اجتماعيا آآ الحد الادنى لاعلان النكاح وجود الشاهدين. اذا وجد شاهدان ففيه اعلان الحد الادنى هو وجود الشاهدين فهو شرعا اذا عقد صحيح فان قال قائل ان نكاح المسيار فيه امتهان للمرأة فكيف نجيب عن هذا نقول اصلا نعم تشترط رضاها اصلا لا يتم اصلا الا برضاها فاذا كان برضاها فليس فيه امتهان لها. بل احيانا قد يكون فيه مصلحة. قد تكون هذه المرأة مثلا لها اولاد. ولا تريد ان لبيت الزوج تريد ان تبقى في بيت زوجها وهذا الزوج يتردد عليها من حين لاخر ففيه مصلحة للطرفين جميعا للزوج وللزوجة او انها مثلا تريد ان تبقى في بيت والديها المهم انه قد يكون هناك ظروف للزوج او للزوجة فيقبلان بهذا النوع من آآ الانكحة فهو لا بأس به بشرط توفر الاركان والشروط ومن اهمها ولي الولي ووجود شاهدين. وجود الشاهدين هو الحد الادنى لاعلان النكاح ويكون فيه مهر ولو قليلا لكن لابد من المهر ايضا طيب فيما يسمى زواج المسيار اذا شرط الرجل على المرأة الا نفقة لها فهل هذا الشرط صحيح وشرط غير صحيح حتى الاصول الطالح لان هذا من الشروط الفاسدة التي ذكرها الفقهاء لاحظوا قول المؤلف اولى نفقة فهو شرط فاسد حتى لو شرط في في زواج الاستيار او في غيره الا نفقة لها فهو شرط غير صحيح نعم لا ما يفسد الزواج. الشرط فقط باطل. او ان يقسم لها اكثر من ضرتها هذا ايضا يعتبرون الشرط غير صحيح اذا شرطت المرأة ان يقسم لها اكثر من ذرتها كان يكون لها اكثر من امرأة فاشترط عليها ان يبقى عندها ليلة ليلتين وعند ضرتها مرة واحدة ليلة واحدة ده فيقولون هذا يعني فيه تعد على اختها فيكون شرطا فاسدا لكن النكاح صحيح او اقل يعني تشترط المرأة ان يقسم لها اقل من ضرتها وهذا نادر يعني العادة للمرأة ان ان يكون في تنافس بين النساء وتشترط مثل ضرتها او او اكثر ولكن تشترط اقل من ضرتها على سبيل الشرط هذا نادر لكن يعني يقول المؤلف ان هذا الشرط غير صحيح والقول الثاني انه صحيح ولا مانع منه انه مجرد تفضل لهذه المرأة تقول انا لا اريد ليلة وليلة اريد ان تكون عند ذرة ليلتين وعندي ليلة واحدة فما المانع من هذا؟ الصواب انه شرط صحيح. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما يعني وهبت لها سودة ليلتها لانها سودة تقدم بها السن وخشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتريد ان تبقى امة للمؤمنين في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فوهبت ليلتها لعائشة او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشر يعني هذا الرجل تزوج امرأة فاشترطت المرأة على الرجل انه ان طلقها نعم او ان فارقها رجع عليها بما انفق يعني الرجل هو الذي اشترط او ان فارقها رجع الرجل عليها بما انفق. فقال الرجل عند العقد ان طلقتك ترجعين لي جميع المهر وجميع ما انفقت عليك هذا شرط غير صحيح لانه مناف لمقتضى العقد. لان المرأة تستحق المهر بالعقد ويستقر بالدخول. والنفقة ايضا تستحقها مجرد اه التمكين نعم هذه مسألة اخرى طيب طيب بس نريد نكمل هذا الفصل حتى نقف عند باب حكم العيوب في النكاح قال فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابي هذا الرجل اشترط ان تكون هذه المرأة مسلمة ثم تبين بعد ذلك انها كتابية هنا انتقل المؤلف للكلام عن شروط الرجل على زوجته لاحظ هنا شروط الرجل على زوجته فشرط انها مسلمة فظهرت انها كتابية فله الخيار. لانه قد غرر به. لان المسلم اعلى من الكتابية. او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة تم فاختل الشرط فله الخيار او شرط نفي عيب عيب من العيوب اشترط ان ان لا يكون موجودا فيها لانه رأى مثلا ان اسرتها تنتشر فيها هذه العيوب. فاشترط انه ما يكون في هذا العيب ثم تبين في هذا العيب فله الخيار فبالت بخلافه فله الخيار وذلك لانه شرط صفة مقصودة ففاتت فيثبت له خيار الفسخ طيب ما فائدة قولنا للزوج الخيار؟ يعني المرأة الخيار واضح. لكن للزوج الخيار الفائدة انه يعاد له المهر كاملا اذا كان قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول فالمهر قد استقر استقر بالدخول فيرجع على من غره. سيأتي هذا في الدرس القادم ان شاء الله في عيوب النكاح لا ان شرطها ادنى فبالت اعلى لان ذلك زيادة خير. لو شرطها كتابية فبات مسلمة فالمسلمة خير من الكتابية وما تزوجت رجل على انه حر فبان عبدا فلها الخيار. لان الحرية اعلى من الرق. فلا خيار اتبقى معه وتطلب الفسخ وانشرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. اذا شرطت الزوجة صفة في الزوج كانت تشترط ان يكون شابا او مثلا آآ آآ ذا نسب او جميل فبان على العكس من ذلك فلا فسخ. قالوا لان هذه الامور هي تراد في المرأة دون الرجل والصحيح في هذه المسألة ان لها الفسخ وان المرأة كالرجل في ذلك. بل انها اولى بالفسخ من الزوج لان الزوج بيده الطلاق اما هي فتستفيد من هذا الشرط فالصواب ان لها ذلك قال وتملك الفسخ من من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم اذا كانت المرأة رقيقة وزوجها رقيق. ثم بعد ذلك عتقت اعتق سيده او كاتبت سيدها فلها الخيار بين ان تبقى مع زوجها الرقيق او فسخ النكاح والدليل هذا قصة بريرة مع زوجها مغيث فانها بريرة لما عتقت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بان تبقى معه او آآ تفسخ النكاح فاختارت الفسخ فبلغ ذلك زوجها مغيث فذهب يمشي في الطرقات ودموعه تسيل على خديه يبكي فذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام الا تعجبون من حب مغيث بريرة ومن بغذي بريرة مغيثا يعني هذا من العجائب الزوج يحب حبا شديدا وهي تبغضه بغضة شديدة ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة واشار عليها قالت يا رسول الله تأمرني ام تشير؟ قال انما اشفع قالت لا حاجة لي به فيعني قالوا كان هذا عجبا ان ان الزوج يحبها محبة شديدة وهي تكره الكراهية الشديدة فدل هذا على ان المرأة اذا عتقت فلها الخيار بين ان تبقى مع زوجها الرقيق او فسخ النكاح من غير حكم حاكم. قال فان مكنته من وطئها ومباشرته هي او قبلتها ولو جهلت عتقها او او ملك الفسخ بطل خيارها واستدلوا برواية عن في حديث بريرة ان قربك ان قربك فلا خيار لك لكنه ضعيف ولهذا قال بعض العلماء ان لها الخيار ما لم تعلم فان علمت ومكنته من الوطء او دواعيه سقط حقها في الخيار وهذا هو القول الاقرب في هذه المسألة ونقف عند باب عيوف النكاح وان شاء الله كما ذكرنا يتوقف هذا الدرس الى الحادي عشر من شهر جمادى الاولى نستأنف معه الدرس باذن الله في ذلك التاريخ والله اعلم وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم لا ما شاء الله خدموا ما يقارب ساعتين بركة اي نعم نعم لا غير صحيح اذا اشترط الزوجة الا ترث الزوجة فهذا شرط غير صحيح. لان الارث حكم قهري يدخل في ملك الانسان قهرا عنه. يقال لا اريد ان ارث لابد ان يرث ثم يهب ماله لمن يشاء. لكن الارث حكم قهري اه طيب نجيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يغير جلسته بعد السلام من صلاة المغرب والفجر حتى ينتهي من الاذكار الواردة هذا قد روي في حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول الامر في هذا واسع فلانسان ان يغير جلسته او حتى يغير مكانه. المهم انه يأتي بالاذكار لدي عاملة غير مسلمة هل يجوز ان تذهب معنا انا والعائلة الى المدينة نعم يجوز. القول الراجح آآ ان غير مسلمين ليسوا ممنوعين من دخول حرم المدينة. انما هم ممنوعون من دخول حرم مكة فقط. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واما المدينة فلم يرد شيئا يدل على منعهم من دخول حرم المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تفد اليه الوفود وفيهم غير مسلمين وثمام ابن اثال اتى وهو غير مسلم ربط في سارية من سوار المسجد ونصارى نجران اتوهم غير مسلمين ودخلوا الحرم وايضا اليهود كانوا موجودين في المدينة القول الراجح ان غير مسلمين يجوز لهم دخول حرم المدينة. انما ممنوعون من دخول حرم مكة فقط هل الصناديق الاستثمارية تخرج الزكاة نهاية كل عام؟ الصناديق الاستثمارية عندنا في المملكة العربية السعودية اه لا تخرج الزكاة عن المشتركين فيها وانما اخراج الزكاة من مسئولية المشتركين في هذه الصناديق ولهذا ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة لان بعض الناس يعتقد ان الصناديق الاستثمارية مثل الاسهم الاسهم الشركات تخرج زكوات على المساهمين الاستثمارية فلا تخرج البنوك آآ عن عن مشتركين في الصناديق البنوك لا تخرج الزكاة عن مشتركين في الصناديق. ولذلك من كان مشتركا في صندوق استثماري فعليه ان يخرج زكاة ما يخصه من ذلك الصندوق كنت اصلي المغرب وفي الركعة الثانية دخل معي رجل مسافر ليصلي العشاء فلما سلمت سلم معي فهل صلاته صحيحة هذه المسألة محل خلاف والقول الراجح آآ ان صلاته صحيحة لان صلاة المغرب ليست من الصلوات التي تقصر هي صلاة ثلاثية فالمسافر اذا دخل مع المقيم فيصلي معه ركعتين فقط ما دام ان هذا المسافر دخل معك في الركعة الثانية معنى ذلك انه سيصلي ركعتين فلا بأس بذلك نعم هذا الاخ الكريم يقول انعم الله علي بقضاء حوائج الناس ولكني اعاني من ضعف الاخلاص في ذلك قد يكون هذا من من الوسواس ولو افترضنا ان هذا صحيح فعليك ان تجاهد نفسك ان تجاهد نفسك في اخلاص النية لله عز وجل وفي اخفاء العمل ما امكن ولكن احيانا تأتي الانسان وساوس ان من الشيطان الرجيم يريد ان يصد الانسان عن هذا العمل الصالح. اذا رآه مقبلا على عمل صالح اتى يوسوس له بان ليس عندك اخلاص وانك مرائي وانك كذا. فينبغي الاعراض عن هذه الوساوس وان يستمر الانسان في هذا العمل الصالح. كما ذكرنا انه ليس دائما الاصرار بالعمل افضل قد يكون احيانا اعلان العمل افضل اذا كان في ذلك مصلحة راجحة من تشجيع الناس او من الاقتداء به ونحو ذلك هل الافضل لامام المسجد ان يصلي السنة الراتبة القبلية او البعدية في المسجد من اجل ان يقتدي به غيره اه الافضل في اه النوافل ان تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة سواء كان ذاك لامام المسجد او لغيره. الافضل ان تكون في البيت لكن لو صلاها في المسجد الامر في هذا واسع اما من حيث الافضلية فالافضل في السنن القبلية والبعدية ان تكون في البيت نعم لانتظار الصلاة للمأموم اما الامام فالسنن يأتي وقت الاقامة لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الجمعة يأتي وقت الخطبة فالتبكير انما مأمور به المأموم وليس الامام او الخطيب لأ السنة الخطيب ان يأتي ويدخل مباشرة يصعد المنبر لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك هدي اكمل من هديه عليه الصلاة والسلام يقول لماذا يتم تأجيل الدرس ان بعض الحاضرين يريدون الاستمرار يعني هذا طريقتنا في الدرس من منذ بدايته. هذا الدرس بدأ عام الف واربع مئة واثني عشر كم له اثنان وثلاثون سنة فيعني نراعي احوال الطلاب لان اكثر الحاضرين هم طلاب الجامعات مراعاة لظروفهم لان من كان عنده اختبار ايضا يصعب عليه يجمع بين الدرس وبين الاختبار والمذاكرة وايظا الاجازة محل يعني مظنة عدم استقرار. وبعظ الاخوة يريد ان لا يفوت الشي من الدرس وايضا فترة راحة واستجمام ايضا ومن لم يكن عنده مرتبطا بدراسة لعله يراجع يراجع ما سبق في الدروس فيعني هذا شيء وسط بين ان نستمر مباشرة فلا نتوقف وبين ان يكون هناك تقطع كثير يعني فقط التوقف فترة الاختبارات اه الاجازات هل الابن ان يطالب اباه بنفقته الواجبة نعم للابن ان يطالب اباه بنفقته ولكن ليس له ان يطالبه بغير النفقة بغير النفقة يعتبر عقوق وليس لهم يطالبه به. اما النفقة اذا قصر الاب فل للابن ان يطالبه بها ما حكم اعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية اخوانه لا بأس بذلك سداد الديون من الزكاة سداد ديون الابن من الزكاة يجوز انما من غير الزكاة ليس للاب نعم. سداد ديون الاب لزكاة ابنه يجوز اما اعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون فلا يجوز لان الاب مطالب بان ينفق على ابنه من حر ما له. وليس من زكاته ليس للاب ولا للام اعطاء اولادهما من الزكاة الا لسداد الديون فقط اما في غير سداد الديون يعطونهم من حر اموالهم وليس من الزكاة واما قول الاخ السائل الكريم دون بقية اخوانه يعني هذا اولا سيعطيه من الزكاة. ثانيا هذه عطية مرتبطة بحاجة لان هذا الابن عليه ديون وبقية اخوانه ليس عليهم ديون فلا بأس بذلك يقول هناك من يشتغل بالجوال اثناء الدرس ويشغل من حوله فلعلكم تنصحونه نعم من يحضر الدرس؟ ينبغي ان يركز وان يستفيد من الدرس وان يلخص ما يستمع اما كتابة او تسجيلا حتى يستفيد ومجالس ذكر اه تشهدها الملائكة ثم جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله ملائكة تلتمس مجالس الذكر. فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم وفي اخر الحديث ان الله يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا رب ان فيهم فلان ليس منهم. وانما اتى لحاجة وجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس ومجالس العلم هي من مجالس الذكر ولذلك لو لم يكن من فائدة حضور الدروس الا التعرظ لمغفرة الله لكفى الملائكة السيارة تحف بمجالس الذكر. والله تعالى يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم هذا فضل عظيم ولذلك يعني الذي يحضر الدرس اه يمتاز بهذه الميزة عن الذين يتابعون الدروس عبر اه البث عن بعد لان بعض الاخوة يقول نكتفي بحضور الدرس عن بعد نقول انت على خير ان شاء الله لكن لو حضرت لكان هذا افضل لانك تتعرض لمغفرة الله عز وجل. اشهدكم اني قد غفرت لهم سبحان الله العظيم نعم الدروس الشرعية عموما في العلوم الشرعية تدخل ما ظابط النوم المبطل الوضوء؟ النوم المبطل للوضوء على القول الراجح هو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بحيث لو احدث هذا النائم لما شعر بذلك هذا النوم يكون ناقضا للوضوء. اما النوم الخفيف وما يسمى بالنعاس الذي لا يكون معه مستغرقا ولا يزول معه الشعور. ولو احدث لاحس بذلك الحدث فانه لا يبطل الوضوء فاذا النعاس والنوم الخفيف لا يبطل الوضوء انما الذي يبطل الوضوء النوم المستغرق نعم؟ لو كان جالس لو كان حتى على اي هيئة يعني القول الرجعة على اي هيئة مقولة بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين هل ثبتت عن السلف يعني هذه مقولة بعض الناس وليست على اطلاقها الدنيا ليست بدال العدالة المطلقة. الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يبقى الظالم في الدنيا لا يعاقب. وانما تؤخر عقوبته للاخرة كما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الدنيا ليست بدار عدالة مطلقة ولذلك القاتل قد ينجو من العقوبة وكلمة بشر قاتل وقاتل ولا بعد حين ليست اه ليست مطردة وليست على اطلاقها الا اذا كان مقصود القائل يعني ولو بعد حين يعني في الدار الاخرة اذا كان كذلك فصحيح لكن ظاهر اطلاق الناس يعني انها في الدنيا وهذا غير صحيح لان الدنيا ليست بدار جزاء الدنيا فيها ظالم ومظلوم دار العدالة المطلقة التي ليس فيها ظلم وهي هي الدار الاخرة لا ظلم اليوم هي التي يكون فيها العدل التام حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء مع انهن بهائم غير مكلفات لكن اظهارا لتمام عدل الله عز وجل ويقتص الناس فيما بينهم بالحسنات والسيئات ونضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين فاحيانا قد يفلت الانسان من العدالة في الدنيا لكن يبقى حسابه في الاخرة بعض الناس ربما يفتن يعني بهذه المسألة يقول نرى اناسا يظلمون لا يعاقبهم الله عز وجل نقول الدنيا ليست بدار عدالة مطلقة الدنيا فيها ظالم مظلوم لكن كما قال ربنا سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار من اراد العمرة وسافر بالطائرة ومن اجل الا يفوت عليه الاحرام قبل الميقات احرم قبل الميقات بنصف ساعة فهل هذا صحيح نعم صحيح كونه يحرم قبل الميقات احرامه صحيح لكن الافضل ان يحرم عند محاذاة الميقات واذا كان في الطائرة قبيل المحاذاة احتياطا لان الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تصل الى ثمانمائة كيلو وربما تصل الى الف كيلو في الساعة ومساحة المواقيت صغيرة قد تكون واد او مساحة صغيرة فالطائرة تقطعها في وقت وجيز يعني الدقيقة الواحدة مؤثرة فلذلك اذا احتاط واحرم قبيل محاذاة الميقات كان هذا حسنا لانه لو تأخر دقيقة واحدة ربما يؤثر لكن كونه يحرم قبل الميقات بنصف ساعة هذا خلاف الاولى وان كان هذا صحيحا هل حلق الشارب من السنة؟ السنة الحث او القص اما الحلق فليس من السنة ولم يرد في اي في اي الروايات حلق الشارب. انما الذي ورد ولم يرد في اي من الروايات لفظ حلق الشارب. انما الذي ورد حف الشارب قص الشارب ولهذا بعض العلماء يشدد في هذه المسألة مثل الامام مالك يقول وددت ان يؤدب من يحرق شاربه وان كان طبعا جمهور العلماء يرون ان حلق الشارب جائز لكن السنة اما الحث او القص ولا يحلق شاربه بحيث يستأصل جميع شعر هذا خلاف السنة السنة اما اما الحث او القص نعم تطويل الشارب خلاف السنة ايضا السنة حثه او قصه نعم نعم يا خلاف السنة لكن لا يصل درجة التحريم طيب هناك الاسئلة كثيرة ولا يعني لا نريد ان نطيل عليكم نؤجلها ان شاء الله الى غد غدا ان شاء الله نجيب عما تبقى من الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين