هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك كسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب حكم العيوب بالنكاح والعيوف النكاح يعني هذا الباب من اهم الابواب ويكثر فيه الى افواه النزاع وما يفوت به غرض الزوجة والزوجة اما ان يكون فوات صفة كمال او ان يكون عيبا ونقصا اما ما كان من باب فوات صفة الكمال هذا لا خيار فيه الا بالشرط كان مثلا يشترط ان تكون جميلة مثلا او يشترط ان تكون حسنة الخلق او نحو ذلك هذا لا لا يثبت معه الخيار الا بالشرط واما اذا كان يفوت به غرض اما اذا كان يفوت يوجد عيب يوجد عيب ونقص يفوت به غرض الزوج او الزوجة فهذا يثبت به الخيار وهل عيوب النكاح محصورة او غير محصورة قولان الفقهاء فمنهم من قال انها محصورة وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حصروها بعيوب معينة القول الثاني انها غير محصورة وهذا هو القول الراجح لكنها تضبط بضابط تضبط بضابط والظابط هو ما يفوت به الاستمتاع كماله ويعد في عرف الناس عيبا ما يفوت به الاستمتاع او كماله ويعد في عرف الناس عيبا. هذا هو القول الراجح اقتره ابن تيمية ابن القيم وجمع محققين من اهل العلم قال واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل وقسم يختص بالمرأة وقسم مشترك بينهما ابتدأ المؤلف بما يختص بالرجل قال قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره والذي قد قطع ذكره يسمى المجبوب فهذا يعتبر عيب لانه يمنع الوطء والمرأة لها حق في الوطء فيعتبر عيبا يثبت للمرأة به حق الفسخ وهذا بالاجماع او خصيتاه يعني اذا كان مقطوع الخصيتين او مردود الخصيتين فانه يثبت للمرأة حق الخيار وذلك لان ذهاب الخصيتين يفوت الانجاب والمرأة لها حق في الولد فيثبت لها حق الخيار في الفسخ او اشل مقصود المؤلف بقوله اشل يعني اشل الذكر فاذا كان اشل للذكر فانه يكون اه غير قادر على الانتصاب وليس المقصود به العنة وانما يقصد به انه اشل فهذا ايضا يفوت حق المرأة في الوطء فيثبت لها خيار الفسخ ولهذا قال المصنف فلها الفسخ في الحال او وان كان عنينا وان كان عنينا العنين هو الذي ليس له قدرة على الوطء اما باصل الخلقة واما لامر عارظ الامر العارض اما لمرظ او لسحر او نحو ذلك طيب كيف تثبت العنة؟ قال باقراره اذا اعترف الزوج بان عنده عنة او ببينة كيف بينة؟ بينة كأن يعترف مثلا عند شهود بان عنده عنة ثم يشهدون عليه فيثبت ذلك بالبينة او القرائن مثلا في وقتنا الحاضر القرائن الطبية فاذا اثبت الطب الحديث بان هذا الرجل عنده عنة وغير قادر على الوطء او طلبت يمينه فنكل طلبت الزوجة ان يحلف الزوج بانه ليس عنده عنة فابى ولم يدع وطأ يعني سابقا على دعواها فما الحكم؟ يقول المؤلف اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم يعني ينظر ويؤجل سنة قمرية هجرية وانما قال المؤلف ينظر سنة قالوا لان للانسان اربع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فقد لا يستطيع الوطأ في فصل الشتاء ويستطيع في فصل مثلا الصيف قد لا يستطيع الواطي فصل الخريف ويستطيع فصل الربيع فيعني يقولون نؤجل السنة كاملة حتى تمر عليه الفصول الاربعة لكن يعني هذا قديما اما في الوقت الحاضر فيمكن اثبات العنة عن طريق الطب من غير حاجة الى ان نؤجله سنة كاملة الاطبا الان يستطيعون بشكل قاطع ان يثبتوا قدرته على الوطء او عدم قدرته على الوطء فاذا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله انما هو بالنسبة لزمن المؤلف وهو مروي عن عمر رضي الله عنه ايضا روي عن عمر وروي ايضا عن علي وعن ابن مسعود وهذا مناسب لزمنهم اما في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب فلا يؤجل سنة فاذا قطع الاطبا بان هذا الرجل عنده عنة وانه غير قادر على الوطء تأجيل هذا الرجل سنة كاملة فيه اظرار بالمرأة ولهذا يكون للمرأة حق الفسخ مباشرة بعد اثبات الاطباء العلة عند هذا الزوج ولهذا يعني ينبغي لطالب العلم ان يتنبه للعبارات التي ذكرها الفقهاء السابقون وان ايضا يدرك آآ الفرق بين حال الفقهاء السابقين وبين حالنا في الوقت الحاضر واثر المستجدات الحديثة لان الحكم يدور مع علته فالناس قديما ما عندهم وسيلة لمعرفة ان هذا عند عنا او لا ولذلك قالوا يؤجل سنة كاملة لكن في الوقت الحاضر الان الطب الحديث تقدم تقدما كبيرا وآآ اصبح الاطباء يستطيعون الجزم بان هذا الرجل عنده قدرة على الوطء او ليس عنده لكن لابد ان يقطع الاطباء بذلك اما اذا لم يقطع الاطباء بذلك كأن يكون عنده مشاكل نفسية او رهاب ما يسمى بالرهاب فهنا ينظر سنة كاملة لكن لو كان السبب السبب عضوي وليس السبب نفسي فهنا يرجع لرأي الاطباء. اما لو كان السبب نفسي لان بعض الناس قد تأتيه العنة لاسباب نفسية فهنا يؤجل كما قال الفقهاء سنة كاملة قال فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ يعني اذا مضت السنة ولم يطأ هذا الرجل فلها الفسخ لان لها حقا في الوطء ولها حق ايضا في الولد ثم انتقل المؤلف عن العيوب المختصة بالمرأة قال وقسم يختص بالانثى يعني وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر وهذه تسمى الرتقاء فرت قوى تلاحم الشفرتين خلقة وهذا يعتبر عيب من عيوب النكاح اما اذا لم يكن ذلك باصل الخلقة فيسمونها قرناء والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده فكل هذه عيوب وايضا يعني نقول في وقتنا الحاضر هذه العيوب اصبح مقدورا على ازالتها في الوقت الحاضر عن طريق العمليات الجراحية فيمكن الاطباء ان يزيلوا هذا السدد او هذا اللحم الزائد عن طريق العملية الجراحية ويزول بذلك العيب فان امكن ازالة العيب عن طريق الطب الحديث فلا يعتبر هذا عيبا او به بخر او به. الظمي يرجع الى فرج المرأة. بخر البخر هو النتن والرائحة الكريهة التي تثور عند الوطء فهذا يعتبر عيب من عيوب النكاح او قروح سيالة وهنا المؤلف قيدها بانها سيالة فان لم تكن سيالة فليست من عيوب النكاح يعني بعض العلماء قال ان القروح التي في الفرج هي من عيوب النكاح سواء كانت سيالة او غير سيالة ولكن اذا كانت هذه تمنع من الاستمتاع ولم يمكن معالجتها طبيا اما اذا امكن المعالجة الطبية في الوقت الحاضر فلا تعتبر عيبا او كونها فتقى بانخراط ما بين سبيليها يعني اذا انخرق ما بين مجرى البول ومجرى الحيض فهذا يعتبر من عيوب النكاح لانه يمنع من كمال الاستمتاع وينجس مجرى البول وينجس مجرى الوطء بالبول ويمنع من ايضا من الحمل في الغالب او كونها مستحاضة الاستحاضة هي سيلان الدم من المرأة بصفة مستمرة ويسمى بالنزيف في الوقت الحاضر وهذا يعتبر اه عيبا يمنع من كمال الاستمتاع ثم انتقل المؤلف للعيون المشتركة بين الزوجين قال وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا الجنون يعتبر من عيوب النكاح حتى وان كان احيانا يعني غير مطبق ومن ذلك الصرع اذا كانت المرأة تصرع ولم يخبر اهلها الزوج بذلك فهذا من عيوب النكاح او كان العكس الرجل يصرع ولم يخبر الزوجة بذلك هذا من عيوب النكاح ويثبت لها حق الخيار في الفسخ طيب المرض النفسي هل يقاس على الجنون والصرع نقول المرض النفسي انواع اذا كان يسيرا فلا يعتبر من عيوب النكاح. كأن يكون وسواس مثلا انسان عنده وسواس في الطهارة او في النية او نحو ذلك فهذا لا يعتبر عيوب النكاح لكن اذا كان المرض النفسي فاحشا فالرجل او المرأة فيعتبر من عيوب النكاح لان المرض النفسي يمنع من الاستمتاع فيعتبر عيبا بل هو من ابرز العيوب من ابرز العيوب التي تكون في الانسان ان كان مصابا بمرض نفسي كما ذكرني يكون المرض النفسي فاحشا اما الامراض النفسية اليسيرة هذه لا توجد في كثير من الناس الامراض اليسيرة لكن لابد ان يكون مرضا فاحشا الاكتئاب اليسير لا يمنع لا يعتبر عيبا اما الاكتئاب الشديد يعتبر عيبا وعند التحقق من ذلك يرجع لاهل الاختصاص والجذام الجذام قروح تصيب البدن وتسمى بالاكلة ويعتبر من الامراض المعدية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد والبرص البرص معروف بياض يصيب الجلد ومثله البهاق ايضا هذا من عيوب النكاح وبخروا الفم بخروا الفم يعني نتنوا الفم وانبعاث الرائحة الكريهة منه سواء من الرجل او من المرأة يعتبر عيبا من عيوب النكاح والباسور والناسور الباسور والناسور يكونان بالمقعدة والفرق بينهما ان الباسور يكون داخل المقعدة والناسور يكون خارج المقعدة يكون بارزا وان سوريا يخرج منه الصديد وآآ وكلاهما من عيوب النكاح وعمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وكانت معه بواسير وكانت اه شديدة عليه وكان صابرا عليها كانت الملائكة تسلم عليه عند السحر كل ليلة وقد كتم ذلك وبقي نحو من ثلاثين سنة فلما اخبر بعض الناس بان الملائكة تسلم عليه انقطع تسليم الملائكة عليه ثم بعد ذلك قبيل وفاته رجعت اصبحت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه وارضاه قال واستطلاق البول او الغائط استطلاق البول يعني ان ان يخرج البول او الغائط بغير اختياره وهو ما يسمى بالنسبة للبول السلس سلس البول وكذلك الغائط لان هذا يمنع من كمال الاستمتاع لكن ينبغي ان يكون يعني يقيد ذلك بان يكون فاحشا اما لو كان يسيرا فهذا لا يعتبر عيوب النكاح لان بعض الناس قد يكون عنده احيانا سلس يسير تخرج من قطرات فمثل هذا لا يمنع من كمال الاستمتاع انما اذا كان فاحشا وكما ذكرنا عند عندما يشكل هذا يرجع لاهل الاختصاص الاطباء ونحن ذكرنا ان الراجح عدم انحصار عيوب النكاح انها ليست محصورة وعلى ذلك فكثير من العيوب التي ذكرها الفقهاء السابقون يمكن معالجتها في الوقت الحاضر فما امكن زواله طبيا عن طريق عملية ونحوها فلا يعتبر عيبا قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره هذا بناء على مذهب الحنابلة وهو ان عيوب النكاح انها محصورة والراجح انها غير محصورة ثم ذكر المؤلف امثلة لعيوب لا تعتبر من عيوب النكاح قال كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش فهذه لا تعتبر عيوب النكاح لانها لا تمنع من كمال الاستمتاع فلو ان رجلا تزوج امرأة ثم تبين له انها عمياء فيرى المؤلف ان هذا ليس من عيوب النكاح او تبين انها خرساء او انها طرشان لا تسمع او مقطوعة اليد او الرجل ولكن هذا محل نظر اذ ان هذه قد تعتبر عيبا يعني لو تزوج امرأة ثم تبين له انها عمياء ولم يخبر بذلك اليس هذا في عرف الناس انه عيب يعتبر عيب كيف لا نعتبره عيب؟ وهكذا لو كانت خرساء او طرشاء او مقطوعة اليد والرجل فالاقرب والله اعلم ان هذه تعتبر من عيوب النكاح والرجال عادة لا يقبلون بهذه العيوب فلابد من اخبار الزوج بذلك لكن العيوب اليسيرة التي لا تمنع من كمال الاستمتاع لا يجب اخبار الزوج بذلك وهناك احيانا تكون عيوب يسيرة وكلما تقدم لهذه الفتاة خاطب قام اهلها واخبروا الخاطب بان فيها هذا العيب يتصور الخاطب بان هذا العيب كبير فيتراجع وتبقى هذه المرأة ضحية سوء تدبير اهلها حتى ربما يفوتها قطار الزواج فالعيوب اليسيرة التي لا تمنع من كمال استمتاع هذي ينبغي الا يخبر بها الخاطب انما التي يخبر بها الخاطب العيوب الكبيرة التي تمنع من كمال الاستمتاع نعم يعني استمتاع الزوج بزوجته هذا هو المقصود ما تكون هذه العيوب منفرة ثم قال المصنف رحمه الله فصل ولا يثبت الخيار ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد يعني اذا زال العيب لا يثبت به الخيار حتى لو كان ذلك بعد العقد بان تكون المرأة مثلا يعني رتقاء ثم يزول رتقها وكما ذكرنا ايضا في بعض العيوب التي يمكن ازالتها الان بالعمليات الجراحية ونحو ذلك فلا يثبت الخيار حينئذ ولا لعالم به حال العقد اذا كان احد الزوجين عالما بالعيب حال العقد فلا يثبت له الخيار والفسخ على التراخي يعني لا يشترط ان يكون على الفور بل هو على التراخي لانه حق ثبت لدفع ظرر متحقق فكان على التراخي كسائر الحقوق لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت. هنا المؤلف يعني افرد العنة بالذكر لانها تختلف عن بقية العيوب من جهة العلم بعدم قدرته على الوطء فلا يسقط يقول في العلة الا بان تقول رضيت واما لو مكنته من نفسها فتمكينها من نفسها لا يدل على رضاها لا يدل على رضاها بهذا العيب ربما انها لا تدري مكنته من نفسها وهي لا تدري ان عندها عنة كيف مراد المؤلف ان تمكين المرأة من نفسها لا يدل على رضاها بعيب العنة فلابد لسقوط الخيار بهذا العيب ان تقول رضيت رضيت بهذا الزواج مع وجود هذا العيب او باعترافها بوطئه في قبلها. يعني ان اعترفت يعني اذا قالت رضيت اولا سقط حقها في الخيار ثانيا اذا اعترفت بانه قد وطأها في القبل معنى ذلك انه ليس بعنين فيسقط حقها في الخيار ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطن او تمكين. يعني بقية العيوب يسقط حق المرأة في الخيار اما بان تقول رضيت او نحو ذلك او انها يصدر منها ما يدل على الرضا او انها تمكن زوجها من نفسها فتمكينه لزوجها من نفسها مع وجود العين يسقط به حق الخيار كأن يكون مثلا آآ الزوج به اي عيب من العيوب به مثلا برص به بهاق به اي شيء ثم مكنته من نفسها ووطئها فحينئذ يسقط حقها في الخيار اذا اردت ان يبقى حقه في الخيار لا تمكنه من نفسها قال مع العلم يعني مع علم صاحب الخيار بالعيب وهذا يدل على انه مع الجهل لا يسقط الحق في الخيار ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم مراد المؤلف ان الفسخ في عيوب النكاح وفي خيار الشرط لا بد فيه من حكم حاكم اي من حكم قضائي وعللوا لذلك قالوا بانه فسخ يحتاج الى اجتهاد وهذا انما يكون من تقدير الحاكم وذهب بعض العلماء الى انه عند النزاع لا يكون الفسخ الا بحكم حاكم. لكن عند الاتفاق بين الطرفين فلا يلزم ان يكون ذلك بحكم حاكم وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان اشتراط هذا الشرط لا دليل عليه. واما قولهم انه فسخ يحتاج الى اجتهاد فلابد فيه من حكم الحاكم هذا عند النزاع وعند الخلاف اما عند الاتفاق فيحتاج الى حكم حاكم فان قال قائل لماذا يقال بالفسخ مع انه بامكان الزوج ان يطلق نقول اولا المرأة تستفيد من القول بان لها حق الخيار في الفسخ لانها تخرج من عصمة الزوج ومن هذا النكاح بدون عوظ فلا تحتاج الى ان تبذل عوضا انما يفسخ العقد مباشرة فلها فيه فائدة اذا قلنا هناك فرق بين الطلاق وبين الخلع وبين الفسخ فالفسخ يكون بغير عوظ فتستفيد المرأة من ذلك انه يكون بغير عوظ الرجل ماذا يستفيد؟ يستفيد الرجل بانه اذا قيل له لك الخيار في الفسخ انه لا يحسب عليه طلقة فالفسخ لا يعتبر طلاقا وايضا يثبت به المهر واذا كان احد قد غره فيرجع على من غره وايضا من الناحية النفسية لا يظهر امام الناس انه مطلق لانها اذا قيل انه فرق بين مطلق وبين انه قد فسخ عقد النكاح فيعني يستفيد من ذلك من قولنا ان له حق الخيانة في الفسخ. كل من الرجل والمرأة قال فان فسخ قبل الدخول فلا مهر يعني ان وقع الفسخ فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر لها. هذا هو المذهب عند الحنابلة وعللوا لذلك قالوا لانه اذا كان الفسخ من المرأة لعيب في الزوج فالفرقة اتت من جهتها وان كان الفسخ من الزوج فالزوج لن يفسخ الا بسبب عيب من المرأة والقول الثاني هو التفصيل اذا كان الفسخ من المرأة لعيب في الزوج فيكون لها نصف المهر لان الزوج هو الذي قد تسبب في الغش والتدليس اما اذا كان الفسخ آآ من المرأة نفسها من المرأة نفسها العيب في المرأة والزوج هو الذي فسخ فحينئذ آآ لا يكون لها شيء من المهر فيكون بهذا التفصيل فاذا كان الفسخ من قبل يعني بسبب عيب في الزوج فلها نصف المهر اما اذا كان الفسخ لعيب في الزوجة فليس لها شيء وهذا هو القول الراجح اما قول الحنابلة انه اذا كان الفسق قبل الدخول لا مهر لها مطلقا فهذا محل نظر لانه اذا كان الفسخ بسبب عيب في الزوج فهذا مثل الطلاق والله تعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فالمرأة يكون لها نصف المهر والباقي للزوج. لانه العيب فيه وهو الذي قد غشهم ولم يبين العيب حتى اكتشفوه فاذا يكون للمرأة نصف المهر لكن لو كان الفسخ بسبب عيب في المرأة وكان قبل الدخول فالمهر يرجع للزوج كاملا ولا يكون للمرأة شيء هذا هو القول الراجح في المسألة فيكون الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف قال وبعد الدخول او الخلوة يستقر المهر يعني اذا كان الفسخ لعيب من عيوب النكاح بعد الدخول او بعد الخلوة فالمهر يستقر ويرجع من غر على من غره يرجع على من غره لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فان مفهوم قوله من قبل ان تمسوهن انه اذا وقع الطلاق بعد المسيس فانه يستقر المهر طيب المهر اذا قلنا انه بعد الدخول يستقر المهر والمهر يكون للزوجة ويفترض ان الزوج اكتشف الزوج العيب في زوجته بعد مثلا شهر او شهرين وبعد ما حصل الوقت طالب الزوج الزوجة اوليها باعادة المهر اليه وقال ان انتم قد غششتموني انا اكتشفت ان في المرأة عيبا وهو كذا فما الحكم نقول المهر للزوجة لا ما يرجع المهر المهر للزوجة لانه قد استقر بالدخول طيب الرجل ماذا نقول له نقول ارجع على من غرك الذي غرك ارجع اليه ان كان الذي غرك المرأة ارجع عليها ان كان الذي غرك الولي ارجع له ان كان الذي غرك الوسيط ارجع عليه فيرجع الزوج على من غره. ولهذا قال المؤلف ويرجع به على المغر ويرجع به على المغر طيب اذا كان الذي غره المرأة هو وليها يعني كلاهما يعلم بالعيب وهذا هو الغالب ان المرأة تعلم والولي يعلم وسكتوا ثم اكتشف الزوج العيب لو اكتشف العيب قبل الدخول الامر سهل اذا اكتشف قبل الدنيا يفسخ العقد وان كان العيب كما ذكرنا العيب في الرجل نصف المهر والعيب في المرأة يرجع لها المهر كامل. لكن اذا لم يكتشف العيب الا بعد الدخول بعد حصول الوطء بعد مثلا شهر او شهرين اكتشف العيب نقول يرجع المهر استقر للمرأة لكن يرجع الزوج على من غره اذا كان الذي غره المرأة هو وليها فما الحكم؟ قيل انهما يكون بينهما مناصفة المرأة تدفع نص المهر ووليه يدفع نصف النهار والقول الثاني ان المهر يكون على الولي لان الولي هو المباشر للتغرير وهذا هو الاقرب والله اعلم ان المهر يكون على الولي واما هذه المرأة فقد استحقت المهر بما استحل هذا الرجل من فرجها ووطئها لكن الولي هو المباشر للتغرير بهذا الرجل لان عقد النكاح يكون عن طريق الولي كان واجب عليه ان يخبر الزوج بالعيب اذا الخلاصة من هذا الكلام انه اذا اكتشف احد الزوجين عيبا من عيوب النكاح فان كان ذلك قبل الدخول فعلى المذهب ان المهر يرجع كاملا للزوج. والقول الراجح انه اذا كان لعيب في الزوج فليس له الا نصف المهر. واذا كان العيب في الزوجة فيرجى له المهر كاملا ان لم يكتشف العيب الا بعد الدخول وبعد الوطء فالمهر يستقر المرأة والزوج يرجع على من غره يرجع الزوج على من غرهم. فان كان الذي غره المرأة يرجع عليها. ان كان اللي غره الولي يرجع عليه. ان كان الولي والمرأة جميعا مشتركان فمحل خلاف والاقرب انه يرجع الولي لانه مباشر للتغرير هذه ضوابط في هذا اه الباب. نعم سوء الخلق لا يعتبر من العيوب لان آآ يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ان المرأة خلقت من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلى فيعني سوء الخلق يلازم كثيرا من النساء فلا يعتبر عيبا لانه ليس بامر ولانه يمكن ايضا آآ التغلب عليه يمكن للمرأة ان تتغلب على سوء خلقها بان تتعاطى حسن الخلق وتتكلف حسن الخلق حتى يذهب عنها سوء الخلق او العكس ايضا بالنسبة للزوج كذلك ايضا فلهذا لم يعده الفقهاء لم يعدوه من عيوب النكاح ما لم يكن مرضا نفسيا لاحظ احيانا قد يكون سوء الخلق وسبب مرض نفسي هنا يعتبر عيوب النكاح لكن اذا كان ليس مريضا نفسيا لكن سيء الخلق الزوج او الزوجة فلا يعتبر عيبا من عيوب النكاح ونقول الطرف الاخر انتقد ابتليت بهذا الانسان قد ابتليت به معه يقول شرب الدخان هل يعتبر عيب نعم اه نعم اذا كانت يعني لكن بامكانها تزيل تتوقف عن شرب الدخان وينتهي على كل حال اذا كان لا لا يمكن الزوجة والزوجة توقف عن شرب الدخان وانما سيكون مستمرا معه مدمنا عليه. الظاهر انه يعتبر عيب اما اذا امكن التغلب على هذا لا يعتبر عيبا كالتغلب باي طريقة لا يعتبر عيب قال نعم المنفر المنفر من كمال الاستمتاع لكن لو كان يسير مثلا في اصبع او في يده ورجل ما يعتبر عيبا وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع يعني لا يرجع الزوج على من غرها لانه قد حصل ذلك بموت او طلاق وانما يرجع الى مغرة واذا كان فيه فسخ. اما اذا كان بموت او طلاق فلا رجوع كما هو ظاهر وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب لان في هذا اضرارا به والولي مأمور بان اه يتعامل مع هذا الولي بما هو الاصلح والاحظ فلو فعل لم يصح ان علم يعني زوج واحدا من من هؤلاء بمعيب وهو يعلم بذلك لم يصح العقد لم يصح العقد اه كما لو باع عقارا له في في غير مصلحة فان هذا البيع غير صحيح فكذلك هنا والا صح ولزمه الفسخ اذا علم. يعني ان لم يعلم الولي بالعيب صح العقد ويلزمه الفسخ اذا علم والرجوع بالمهر ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار هذا الباب يفرده الفقهاء بالذكر لاهميته ولوجود مسائل كثيرة في هذا الباب ولذلك افردوه بالذكر افردوه بباب مستقل. قال يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا. الاصل هو اقرار انكحات الكفار على ما عليه ما داموا يعتقدون صحتها ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون مع فرعون اكبر طاغية في التاريخ ومع ذلك اثبت الله تعالى انها امرأته يعني هو اكثر من اكفر البشر واثبت الله ان هذه المرأة المؤمنة امرأته وايضا قال الله تعالى عن ابي لهب وامرأته حمالة الحطب فاثبت نكاح ابي لهب لام لهب مع انه يكاح كفار فالاصل اقرار انكحة الكفار على ما هي عليه ما لم يترافعوا الينا ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر نكاح من جاءه مسلما من الكفار او امرهم بالتجديد قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. لقول الله تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين يعني لو جاء الكفار الى مسلمين يعقد لهم المسلمين على اه عقد النكاح في الاسلام بايجاب وقبول وولي وشاهدين. وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما هذا بالاجماع لانهما مسلمين وان اسلم زوجة كتابية فلان المسلم يجوز له ان يتزوج بكتابية المقصود بكتابية يعني يهودية او النصرانية وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح اسلمت الكتابية تحت زوج كافر انه لا يجوز ان تبقى في عصمته لقول الله تعالى هن حلهم ولا هم يحلون لهن وهكذا لو اسلم احد الزوجين غير الكتابيين فانه لا يجوز لاي من الزوجين ان يبقى مع الاخر ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولها نصف المهر ان اسلم فقط من اسلم فقط وهي لا تزال غير مسلمة وليست كتابية فيكون لها نصف المهر لماذا؟ لان الفرقة جاءت بسببه باسلامه فيكون لها نصف المهر كالطلاق او سبقها يعني سبقها بالاسلام لان الفرقة جاءت من قبله والظابط في هذا ان الفرقة اذا جاءت من قبل الرجل فان المرأة يكون لها نصف المهر وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة يعني ان اسلم احد الزوجين بعد الدخول فهنا ننتظر حتى تنقضي العدة فان اسلم المتخلف منهما قبل انقضائها نكاحهما مستمر آآ يعني هذي مثلا امرأة بوذية هندوسية اسلمت وزوجها لا لم يسلم بعد فننتظر حتى تنقضي عدتها. ان اسلم زوجها فنكاح مستمر ان لم يسلم زوجها وانقضت العدة فهنا يفسخ عقد النكاح لانه لا يحل ان تبقى المرأة المسلمة تحت زوج كافر فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما اذا اسلم قبل انقضاء العدة فعلى نكاحه يعني استمر النكاح والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول ويجب المهر بكل حال يعني ان انقضت العدة ولم يسلم فهنا ينفسخ عقد النكاح ويجب المهر على التفصيل السابق. يجب المهر لانه قد استقر قبل الدخول طيب لو اسلمت الزوجة اولا ثم تأخر اسلام زوجها اذا كان في العدة الامر واضح يبقيان على النكاح لكن لو انقضت عدة المرأة ثم اسلم الزوج بعد انقضاء عدتها فهل ترجع اليه بالعقد الاول او يلزم تجديد العقد عند الجمهور انه يلزم تجديد العقد وهذا هو المذهب عند الحنابلة فلابد من تجديد العقد لان العدة انقضت وهو لم يسلم انما اسلم بعد انقضاء العدة لكن يشكل على هذا قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فان زوجها العاص ابن الربيع اسلم بعد ست سنين وارجعها النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. طبعا هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة لكن زوجها لم يكن مسلما كان هو زوجها قبل آآ البعثة ويعني لم يكن مسلما واسر في غزوة بدر ومن عليها النبي عليه الصلاة والسلام لاجل زينب لكنه تأخر اسلامه ولم يسلم الا بعد ست سنين يعني بعد انقظاء العدة الاشكال هنا اه يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على آآ ابي العاص بن الربيع بالنكاح الاول ولم يجدد عقد النكاح مع انه اسلم بعد انقظاء العدة وآآ هذا الحديث بهذا اللفظ حديث ابن عباس سنده صحيح قال الترمذي حسن صحيح لكن جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصم من ربيع من مهر جديد. ونكاح جديد. لكن هذا الحديث ضعيف ولهذا يعني نقل ابن القيم عن الامام احمد قال هذا حديث ضعيف والصحيح انه اقرهما على النكاح الاول والدار قطني قال ايضا هذا حديث لا يثبت. والصواب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الاول ونقل الترمذي عن البخاري قال سألت محمد بن اسماعيل يعني البخاري من هذا الحديث فقال حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو بن شعيب فمن ناحية الصنعة الحديثية آآ حديث ابن عباس اصح لان النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بالنكاح الاول ولم يجدد عقد النكاح ولم يجدد عقد النكاح وهذا مشكل على قول الجمهور ولا لا الجمهور يشترطون تزيد عقد النكاح وابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وذكر فيها تسعة مسالك للعلماء في توجيه حديث ابن عباس وقالوا وليس للقول في الحديث الاحد قوله اما قول ابراهيم النخعي وهو الاخذ بظاهر الحديث واما قول من يقول ان التحريم لم يكن ثابتا الى نزول اية الممتحنة يعني كانه يقول ان قصة اه ابي العاص بن الربيع كانت قبل نزول اية الممتحنة لكن هذا المسلك يعني مرجوح لان ابا العاص ابن الربيع اسلم متأخرا اسلم في زمن الهدنة في السنة السابعة وحينئذ يبقى القول الذي لا يرد عليه اي اشكال هو قول ابراهيم النخعي وهو الاخذ بظاهر الحديث الاخذ بظاهر الحديث ويعني ان المرأة ترد على زوجها بالعقد الاول من غير تجديد لعقد النكاح لان هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته زينب ردها على ابي العاصم الربيع بالعقد الاول لكن اعترض على ذلك من اعترظ من العلماء قال ان هذا خلاف الاجماع ان العلماء اجمعوا على انه لابد من تجديد عقد النكاح ما دام انه قد انقضت عدتها والمذاهب الاربعة لانه لابد من تجديد عقد النكاح فابن القيم رحمه الله اجاب عن هذا وقال اما رده بكون خلاف الاجماع ففاسد اذ ليس في المسألة اجماع والخلاف فيها اشهر والحجة تفصل بين الناس يعني دعوة الاجماع لا يسلم بها. كثير من المسائل التي يقال انها اجماع عند التحقيق تجد انها غير غير اجماع بل ان ابن القيم ذكر انه ذكر سبع عشرة مسألة حكم فيها الاجماع وحكي الاجماع على خلافها فيعني لذلك طالب العلم ينبغي ان يكون محققا فاذا وردت كلمة اجماع لن يتثبت هل هو فعلا فيه اجماع فابن القيم ناقش قضية الاجماع وقال انها انها المسألة ليس فيها اجماع وان حديث ابن عباس حديث صحيح من جهة الصناعة الحديثية ولا مطعنة في اسناده فعلى ذلك لا يسعنا الا الا الاخذ بقول ابراهيم النخعي فهو الاقرب والله اعلم واعيد ذلك الرواية الاخرى عن عن ابن عباس قال وكان اذا هاجت امرأة من اهل الحرم لم تخطب حتى تحيد وتطهر قال فاذا طهرت حللها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه فمن حيث الدليل الاقرب والله اعلم ان المرأة آآ ترد لزوجها بالنكاح الاول من غير تجديد لعقد النكاح لان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي العاص بن الربيع. حيث رد ابنته زينب اليه بالنكاح الاول ولم يجدد عقد النكاح وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم جمع المحققين من اهل العلم لكن مع ذلك يبقى قول الجمهور احوط خاصة ان القول الاكثر هو الذي عليه المذاهب الاربعة وتجديد النكاح لا يعني لا يكلف الانسان شيئا مجرد ان يقول الزوج الولي زوجته يقول قبلت فيكون فيها بحضور شاهدين يكون في هذا احتياط للنكاح هو الاصل في الاوضاع التحريم لكن من حيث التحقيق الذي يظهر اه هو قول ابراهيم النخعي وهو ان المرأة ترجع لهذا الزوج بعد انقضاء العدة بالنكاح الاول وانه لا يستلزم تجديد عقد النكاح لان هذا هو ظاهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عابي العاص ابن الربيع فهذا من جهة التحقيق. لاحظ هنا ان هذه المسألة يعني المرجع فيها للصناعة الحديثية. وهذا يبين اهمية عناية طالب العلم بالحديث كل المسألة تدور على ما ما الذي ثبت من الرواية؟ الان ثبت عندنا حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو بن شعيب حديث ابن عباس صريح صريح في ان النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته بالنكاح الاول فلا يسعون الا الاخذ بقول ابراهيم النخاعي لكن مع ذلك نقول ان قول الجمهور احوط اما من حيث الترجيح فقول ابراهيم النخعي ارجح وهو الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم فهذا هو تحقيق الكلام في هذه المسألة هذي خلاصة الكلام في هذا عندما تقرأ خاصة في كتب يعني اه في كتب الفقه يذكرونه لابد من تجديد عقد النكاح لكن في كتب الحديث خاصة كتب حديث الاحكام تجد فيها كلاما كثيرا وروايات وتشعبا فهذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم اي نعم طبعا هذا مشروط بانها لم تتزوج اما لو تزوجت اه هذا ظاهر في انها لا يمكن ان ترد زوجها الاول طيب ثم قال المصنف رحمه الله وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمن اولى وكنا كتابيات اختار منهن اربعا اذا اسلم الكاهن عنده اكثر من اربع نسوة ودخلنا معه في الاسلام او لم يدخلنا لكن كنا كتابيات باعتبار ان المسلم يجوز له ان يتزوج كتابية فيختاروا اربع نساء ويفارق سائرهن وذلك لحديث غيلان انه لما اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية واسلمنا معه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا والمسألة يعني محل اجماع آآ قال ان كان مكلفا والا فحتى يكلف يعني ان كان مكلفا اختار منهن بنفسه اما ان كان غير مكلف فيقول المؤلف انه ينتظر حتى يكلف وهذه مسألة يعني افتراضية كيف يكون زوج غير مكلف وعنده اكثر من اربع زوجات لكن يعني الفقهاء احيانا يفترضون بعض المسائل من باب تمرين الذهن وحتى اذا وقعت يكون طالب العلم على دراية بها قال فان لم يختر اجبر بحبس ثم تعزير يعني عند هذا الرجل عنده مثلا ثمان نساء قيل اختر اربعة رفظ فيجبر يجبر على اختيار ولو بالحبس او التعزير بما يراه الحاكم وعليه نفقتهن الى ان يختار النفقة في هذه المدة تكون واجبة عليه حتى يختار اربعا ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يعني باية صيغة كان يقول امسكت هؤلاء النسوة وتركت هؤلاء النسوة ونحو ذلك. ايضا يحصل اختياره بالوطء فالوطي يدل على الاختيار هو دلالة فعلية فان وطأ الكل تعين الاول عنده ثمان نساء وطئهن جميعا فيتعين الاربع الاول هن الزوجات وغيرهن يتركهن ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة يعني يحصل اختيار بالطلاق فمن طلق من هؤلاء النسوة يعتبر آآ يعني مختارة لتركها ومن لم يطلقها مختارا لامساكها وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن في العدة اختار ما يعفه ان اسلم الحر وتحته زوجات ايماء ليس ملك يمين انتبه وانما زوجات يعني هذا رجل متزوج ايماء ثم اسلم واسلمنا معه هن اكثر من اربع طبعا مسألة نادرة الوقوع والان غير موجودة يقول المؤلف اختار منهن ما يعفه ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلام واسلامهن وهذا يقودنا الى المسألة سبق ان مرت معنا متى يجوز للحر ان يتزوج الامة نعم نعم ومن لم يستطع منكم طولا يعني اولا يكون عاجزا عن آآ طول او المهر الحرة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصاة عن الحرائر ثم قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم. فيشترط شرطان لزواج الحر بالامة زواج ليس ملك يمين زواج الشرط الاول انه لا يستطيع مهر الحرة الشر الثاني يخشى على نفسه الزنا اما اذا كان لم يتحقق هذان الشرطان فلا يجوز للحر ان يتزوج بالامى ولهذا قال المؤلم ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهم وان لم يجز له فسد نكاح يعني ان كان لم تتحقق فيه الشروط ولم يجد له نكاح الاماء وقت اجتماع اسلامي باسلامهن فسد نكاحهن جميعا وان ارتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول انفسخا النكاح. ارتد احد الزوجين او ارتد الزوجان جميعا قبل الدخول فيفسخ النكاح فورا. مثال ذلك رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم انه وقع منه ردة نسأل الله السلامة مثلا سب الله او سب النبي عليه الصلاة والسلام او وقع في اي سبب من اسباب الردة فينفسخ عقد هذه المرأة مباشرة طيب اذا فسخ ما ما الحكم يكون لها نصف المهر يكون لها نصف المهر او كان الامر بالعكس المرأة هي التي وقع منها الردة فيمتسخ عقد النكاح هنا قال المؤلف ولها نصف المهر ان سبقها ان كان الردة من الزوج فيقول المرأة نصف المهر لان الفرقة جاءت من قبله اما اذا كانت هي التي قد ارتدت او هي السابقة بالردة فلا مهر لها لا مهر لها ويرجع اذا كان اعطاها مهر يرجع المهر كاملا للزوج وهذه مسألة قد تقع قد تقع ان رجل يعقد على امرأة ثم يقع منه ردة باني يعني مثلا يقع في سب الله او سب النبي عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك فيفسخ عقد النكاح وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة يعني اذا كان الردة وقعت بعد الدخول فينتظر حتى تنقضي العدة. فان انقضت العدة ولا يزال على ردته لم يتوب الى الله عز وجل فتحصر الفرقة بينهما يعني هذه ابرز المسائل المتعلقة بهذا الباب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصداق والصداق يعني هو المهر وهو العوظ الواجب للمرأة بعقد نكاح وما الحق به وقولنا وما الحق به يراد بذلك وطو الشبهة مثلا فلو ان رجلا وطأ امرأة بشبهة برظاعة ونحو ذلك فيكون لها الصداق وسمي صداقا لان بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة وله عدة اسماء بعضها مذكور في القرآن ويسمى الصداق ويسمى المهر ويسمى الاجر ويسمى النحلة والفريضة والعلائق والعقر والحبا كلها اسماء له والله تعالى قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني مهورهن وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري وكان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ان المهاجرين لما قدموا من مكة للمدينة تركوا ديارهم واموالهم ليس معهم شيء فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام بين كل مهاجر وانصاري وكان كاخيه الشقيق تماما يرثه في اول الاسلام ثم نسخ ذلك ثم نسخ بذلك بقول الله تعالى والارحام بعضهم اولى ببعض فكان ممن اخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. فجاء سعد بن ربيع وقال لعبد الرحمن قد علمت الانصار واني من اكثرها مالا فما لي بيني وبينك نصفين يعني ساعطيك نصف ثروتي نصف مالي ولي زوجتان انظر الى ايتهما تريد. اخبرني وطلقها فتعتد فتتزوجها انظر الى هذه الاخلاق العظيمة يتنازل عن نصف ماله ليس مجاملة يقول وهو صادق ويقول ايضا يعني اطلق احدى زوجتي فتتزوج انت بها انظري ماذا كان موقف عبد الرحمن؟ انظري الى عزة النفس ايضا قال عبدالرحمن بارك الله لك في مالك واهلك ولكن دلوني على السوق فدلوه على السوق فما رجع من السوق الا ومعه فظل من اقط وسمن ربما انه اقترظ ثم سبحان الله ربح ثم بدأ يتردد على السوق الى ان اصبح من اثرياء الصحابة معدود هو من اثرياء الصحابة رضي الله عنه لما اغتنى تزوج قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه اثر سفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني اثر طيب يعني متطيب الرجل ويلبس الملابس الحسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هي قال تزوجت امرأة من الانصار قال كم اصدقتها؟ يعني كم المهر قال نواة من ذهب قال او لم ولو بشاة والشاهد قوله كم اصدقتها فهذا هو الاصل يعني الصداق من السنة. واجمع العلماء على مشروعيته والصداق يبذله الزوج للمرأة واما ما يوجد في بعظ البلدان من ان المرأة هي التي تبذل المهر للزوج هذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة المهر يبذله الزوج للزوجة وليس العكس لان الزوج هو الطالب للمرأة والمرأة مطلوبة في بعض البلدان الذي يبذل المهر الزوجة هذا خلاف العقل وخلاف الشرع وخلاف العقل ايضا وخلاف الفطرة طيب الصداق مقابل ماذا؟ هل هو عوضه عن استمتاع الرجل بزوجته او مجرد هبة وهدية من الزوج وزوجته الجواب ان المهر عوض عن استمتاع الرجل بزوجته. ولهذا سماه الله تعالى اجرا قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن يعني الاجور مقابل الاستمتاع وقال ان تبتغوا باموالكم وان كانت المرأة تشترك مع الرجل بالاستمتاع لكن استمتاع الرجل اكثر فلذلك كان هو المطالب بالمهر وايضا جاء في حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين لما قال الرجل ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت قد صدقت عليها يعني امهرتها فهو بما استحللت من فرجها يعني مقابل استمتاعك بها انت استمتعت بها هذا المهر مقابل هذا الاستمتاع. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك الشاهد قوله بما استحللت من فرجها فاذا نخلص من هذا الى ان المهر مقابل الاستمتاع بالزوجة والسنة تخفيف وعدم المغالاة فيه ولهذا خطب عمر الناس يوما وقال ما اكثركم في صداق النساء؟ قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه آآ انما الصدوقات فيما بينهم اربعمائة درهم ثم الزم عمر الناس قال لا اعرفن رجلا زاد في صداق امرأة على اربع مئة درهم فلما نزل من المنبر اعترظته امرأة قالت يا امير المؤمنين كيف تقول هذا؟ والله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير فقال عمر مقولتها العظيمة اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر ثم رجع مباشرة وصعد المنبر وقال ايها الناس كنت نهيتكم عن ان تزيدوا النساء في صدقاتهن على اربع مئة درهم فمن احب ان يعطي من ماله ما احب فانظر الى الى يعني عمر رضي الله عنه يعلن رأيه على المنبر ويلزم الناس به وتعترض عليه امرأة فيتراجع عن رأيه ويعلن تراجعه عن رأيه. في نفس الوقت لانه رجل يريد الله والدار الاخرة لا يضره ان ان يقال عمر تراجع. لما تبين لها الحق وقال كل الناس افقه من عمر وهذا يدل على عظيم تواضعه وعلى تجرده وطلبه للحق فهذا الموقف موقف عظيم امير المؤمنين تعترظه امرأة وتذكره باية كان ذهل عنها فيرجع ويغير رأيه ويعلن عن تغيير رأيه على المنبر في نفس الوقت ويقول كل الناس افقه من عمر ما هذه الاخلاق العظيمة رضي الله تعالى عن عمر وارضاه اذا السنة التخفيف المهر يكره للرجل ان يصدق المرأة صداقا يلحق الظرر به ان نقده ويعجز عن وفائه ان كان دينا ولهذا لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال على كم تزوجت؟ قال على اربع اواق قال كانما تنحتون الفظة من عرظ هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه فانكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام رجل ما عنده شيء ويتزوج على اربعة فهذا يدل على ان الانسان اذا كانت احواله ليست ميسورة فينبغي الا يكون المهر كثيرا. وانما يكون مناسبا لحالته المادية طيب هل يشرع تحديد المهور يحد للناس مهر يقال لا المهر مثلا خمسون الف اربعون الف الجواب لا يشرع يترك الناس ولهذا لما اراد عمر رضي الله عنه ان يحدد المهر ذكرته المرأة بالاية واتيت احداهن قطارا فتراجع عمر. يعني اه الغني يعطي محرا كثيرا والفقير يعطي بحسب حاله فلا تحدد المهور برقم معين ان هذا هو هو ظاهر الادلة انها لا تحدد المهور. لكن يكون في توعية للناس بعدم المغالاة في المهور طيب الذي لا يستطيع المهر هل يستحب لها ان يستدين لاجل ان يتزوج الله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الذي لا يجد ينتظر يصبر يصبر حتى يستطيع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل الذي لم يجد مهرا ان يستدين قال التمس ولو خاتمة من حديد فالشاب الذي لا يستطيع المهر يصبر قد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع من قال فليستدن فعليه بالصوم فانه له وجاء اما كون الانسان يذهب ويستدين ويلحق ذمته بالديون كثيرة لاجل يتزوج هذا خلاف الافضل الافضل ان يصبر حتى يكون قادرا على الزواج ثم يتزوج وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بل بعض الناس تجد انه يستدين لاجل يتزوج ثم يذهب ويطلب الزكاة على خلاف الافضل وخلاف السنة فاذا كان غير قادر على المهر يصبر يصبر حتى ييسر الله تعالى له المهر نعم زوجة كذلك هذا من باب اولى تعدد باب اولى انه يصبر حتى يكون قادرا. نعم اي نعم يرجع الغني فقير كلو بحسب حاله يعني مهر الغني ليس مثل مهر الفقير نعم طيب قال تسن تسميته في العقد يعني تسن تسمية المهر اثناء عقد النكاح والمقصود بعقد النكاح انتبه لهذه النقطة ليس المقصود بكتابة عقد النكاح وانما المقصود به الايجاب والقبول يعني عندما يقول الولي زوجتك ابنتي فلان يسمي العقد المهر يسمي المهر يقول على مهر قدره كذا ويقول للزوج قبلت هذا الزواج فهذا هو مقصود الفقهاء بقولهم تسن تسمية المهر يعني عند الايجاب والقبول وليس المقصود عند كتابة عقد النكاح لكن تسمية المهر ليست شرط لصحة النكاح يجوز ان يتم النكاح بدون تسمية المهر لقول الله تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. هذا بالاجماع فاذا كان من غير تسمية مهر كم يكون المرأة من المهر مهر المثل يكون لها مهر المثل قال ويصح باقل متمول يعني يصح المهر باقل ما يسمى مالا وعندهم قاعدة وهي انه ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا الخاتم من حديد فان لم يسمي او سم فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل هذا رجل لم يسمي مهرا الولي قال للزوج زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الزوج قبلت بحضور شاهدين ولم يسميا مهرا فيكون للزوجة مهر المثل ينظر مهر المثل عادة في المجتمع كم؟ ويكون لها مهر المثل او سميا مهرا لكن كان فاسدا كان يكون خمرا مثلا او خنزيرا ونحو ذلك فيكون لها مهر المثل وان استقى تعليم شيء من القرآن لم يصح. يعني اذا جعل صداق المرأة تعليمها شيئا من القرآن لم يصح ذلك هذا هو مشهور من مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية يعني قول جمهور وجاء في حديث ابي معاوية الضرير قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على صورة من القرآن ثم قال لا تكونوا لاحد بعدك مهرا اخرجه سعيد ابن منصور لكنه حديث ضعيف قالوا ولان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقول الله تعالى ان تبتغوا باموالكم والقول الثاني في المسألة انه يصح ان يكون المهر تعليمها القرآن او شيئا من القرآن وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة لقصة الواهبة نفسها التي وهبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فصعد النظر فيها عليه الصلاة والسلام وكان هناك رجل حاضر قال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة زوجنيها فقال عليه الصلاة والسلام يعني ما عندك قال ما عندي الا ازاري قال ازارك اني اعطيتها ازارك فلم يبقى لك شيء تستر به سوءتك التمسوا ولو خاتمة من حديد ذهب وبحث ولم يجد فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن فالاقرب انه يجوز ان يكون المهر تعليم القرآن لكن بشرط بشرط انه لا يجد مالا انتبه لهذا الشرط اما اذا كان يجد مالا فلا يصح العقد لا يصح العقد لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل اولا ان يلتمس مالا ولو خاتم الحديث. فلما لم يجد زوجه بتعليمها سورا من القرآن هذا هو الاظهر والله اعلم واما استدلال اصحاب القول الاول بحديث لا تكن لاحد بعده قل انه حديث ضعيف وقولهم ان الفروج لا يستباح الا بالاموال فالصداق ليس هو القرآن وانما الصداق هو التعليم والتعليم يعتبر عملا يستحق به عوضا لكن هنا انبه الى اننا وان رجحنا القول بانه يصح ان يكون المهر تعليم القرآن او سورا من القرآن الا ان ذلك عندما لا يجد الزوج مالا اما اذا وجد مالا فلا يصح انما قلت هذا لاني اعرف قصصا وقعت في هذا ان رجلا زوج ابنته اخر بتعليمها القرآن فهذا عند الجمهور انه لا يصح وحتى على قول الراجح ايضا الذي رجحناه لا يصح لان الزوج قادر على ان يعطيها مهرا فمثل هذه الاجتهادات ينبغي يعني ان يسأل عنها الولي قبل ان ان يقدم على هذا قصة ان هذا يعني عقد نكاح ميثاق غليظ نعم يخفف المهر لكن ان يجعل ما في مهر ويقول فقط بتعليمها القرآن ويقول استدل بهذا الحديث حديث ينبغي ان يستدل به في موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اول التمس هو لخاتم من حديد لم يجد خاتم ولو خاتم الحديث قال اذا زوجتك بما معك من القرآن الواقع ان بعض الناس يقدم على هذا يقول زوجتك بما معك من القرآن مع انه يجد مالا فهذا لا يصح هذا عند جميع العلماء لا يصح عند الجميع انما اجازه من اجاز اذا لم يجد الزوج مالا فانتبه لهذه المسألة قال وتعليم معين يعني يصح ان يكون المهر تعليما معينا من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة مباحة فلان هذا التعليم منفعة مباحة تجوز معاوظة عليه فصح ان يكون صداقا الله تعالى ذكر عن الرجل الصالح آآ الذي لقيه موسى وليس هو نبي الله شعيب. يعني بعض العامة يعتقد انه هو شعيب وهو غير صحيح رجل صالح لما لقيه موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرة فمن عندك يعني كان المهر اجرة رعي الغنم لمدة عشر سنين طيب هل هذا المهر قليل او كثير ها كثير اجرة عمل لمدة عشر سنين كثير لكن هذا يدل على ان المهور كانت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام كانت مرتفعة طيب وقوله او شعر مباح لان الشعر منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم فاذا جعل الصداق تعليما للشعر مباح فلا بأس او صنعة مثلا كخياطة ونحو ذلك ويشترط علم الصداق يعني يكون الصداق معلوما الشرط هنا ليس صحة النكاح وانما لصحة التسمية. يعني لابد ان يكون الصداق معلوما ثم ذكر المؤلف تفريعات على هذا قال لو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا او رد عبدها اين كان او خدمتها ممددة فيما شاءت او ما يثمر شجره او حملة امته او دابته لم يصح لان هذه يعني فيها جهالة اصدقها دارا دارا يعني ولم يحدد الدار لم يعينها فيها جهالة دابة لمطلقة لم يحددها فيها جهالة. رد عبدها اين كان ايضا فيه جهالة خدمتها مدة ولم يحدد تحدد المدة آآ ايضا فيه جهالة ما يثمر شجره كذلك فيه جهالة او حمل امتي او دابتي في جهالة فمكن في جهة لا يصح ان يكون مهرا لانه مظنة للنزاع ولا يضر جهل يسير يعني في المهر لكن فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصا من قمصانه صح ولها احدهم بالقرعة لان هذه جهالة يسيرة وتؤول العلم والتعيين فيها يكون بالقرعة وان اصدق عتق قمه صحا. يعني عتق عبده يصح ان يكون ذلك مهرا لانه يصح المعاوظة عليه لا طلاق زوجته يعني لا يصح ان يجعل المهر طلاق زوجته فلو ان رجلا خطب امرأة وقالت انا اقبل بالزواج منك بشرط ان تجعل مهري طلاق امرأتك نقول هذا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ان ينكح المرأة بطلاق اخرى وايضا جاء في الصحيحين اه لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فان لها ما قدر لها فلا يجوز للمرأة ان تسأل طلاق ضرتها باية صورة من الصور وان استقى خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح لم يصح المسمى لكن النكاح صحيح وعلى هذا كيف يكون المهر يكون لها مهر المثل. احنا قلنا اذا اذا كان اذا كانت التسمية غير صحيحة يكون لها مهر المثل وان لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد يعني ان لم يعلم الزوجان بان المال مغصوب صح المسمى ويكون لها قيمة المال المغصوب يوم العقد رضاها به وعصيرا فبان خمرا صحا ولها مثل العصير. يعني لو كان المهر عصيرا ثم تبين العصير خمر فتصح التسمية ويكون لها مثل العصير ولا نقول هنا لها مهر ومثل في المسألتين هذه لا نقول لها مهر المثل. لان هذه مثلية فتضمن بمثلها وآآ على هذا نقول اذا فسد المهر فيرجع لمهر المثل لكن اذا لم يفسد او امكن الرجوع الى قيمته فالواجب الرجوع الى قيمته طيب ونقف عند قول المؤلف ولابي تزويج ابنته مطلقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة ما حكم استئجار النخل حيث انه شائع في بعض البلدان آآ استئجار النخل محل خلاف بين العلماء استجار النخل وليس الارظ فيأتي انسان لرجل عنده نخيل ويستأجر النخيل مدة سنة مثلا فهل يجوز تأجير النخيل هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من ذهب الى انه لا يصح تأجير النخيل وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقالوا لانه يفظي الى ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها والقول الثاني انه يصح تأجير النخيل قياسا على تأجيل الارض لانه اذا صح تأجير الارض صح تأجير النخيل وهذا هو القول الراجح في المسألة هو قوله عند الحنابل واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولان الاصل في هذا الباب الاباحة ولانه لا فرق بين تأجير النخل وتأجير الارض واما قول من منع بانه يفضي الى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فاجاب عن هذا الامام ابن تيمية رحمه الله بانه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا ارأيت لو اه بيع البستان كاملا وفيه نخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه يصح البيع عند عامة العلماء لان هذا الثمر بيع تبعا فهكذا ايضا في تأجير النخل وعلى هذا فالقول الراجح انه يصح تأجير النخل ولا بأس به طيب هذا سؤال ما حكم التعامل مع الشركات التي يكون لديها شرط غرامة تأخير لكن تدفع هذه الغرامة للجهات الخيرية مثل تمارا وتابي ونحوها آآ هذه الشركات شركات التقسيط من تمارا وتاب ونحوها لا بأس بالتعامل بها اذا كان الانسان يظمن انه لن يدفع غرامة تأخير بان مثلا يعرف من نفسه انه سوف يسدد في اخر الشهر من مرتبه ويضمن ذلك اما اذا كان ربما يتأخر في السداد ويدفع غرامة تأخير فغرامة التأخير اذا كان يأخذها الدائن فهي حرام بالاجماع اما اذا كان لا يأخذها الدائن وانما تدفع لوجوه البر كما في هذه المسألة في مثلا ما يتعلق بشركة تمارا وتابي ونحوها فهذه المسألة محل خلاف بين المعاصرين فمنهم من اجاز ذلك ومن اشهر ما اجاز ذلك هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية ايوفي ومنهم من منع ذلك وعليه كثير من الهيئات الشرعية المصارف والاقرب والله اعلم هو المنع الاقرب هو المن لكن هذه مسألة تبقى اجتهادية فهي محل خلاف ومحل اجتهاد ونظر وعلى هذا اقول اذا كان من يريد التعامل مع هذه الشركات ربما يتأخر في السداد ويدفع غرامة التأخير هذه فليس له التعامل عن القول الراجح نقول لا يجوز لك ان تتعامل معها اما لو انه ضمن ان يسدد من في فترة السداد من غير تأخر ومن غير حاجة لان يدفع غرامة التأخير فلا بأس بذلك. لكن لابد ان يضمن هذا لابد ان يكون هناك ضمانات للسداد كان يكون يعرف من نفسه انه سوف يسدد ينزل راتبه مثلا اخر الشهر وانه سوف يسدد وانه لن يلجأ الى دفع غرامة التأخير فان قال قائل ان انه حتى لو ظمن بقبوله بهذا الشرط يكون مقرا للربا ونقول لا لا يلزم من هذا ان يكون مقرا بالربا هو لم يقر بذلك هو يريد ان يستفيد من تقسيط هذه الشركة وسيسدد لهم خلال فترة السماح المجانية ولا يلزم خلال فترة السداد ولا يلزم الاقرار لا يلزم ان يكون مقرا لهم على ذلك. على ان المسألة ايضا كما ذكرت مسألة خلافية اجتهادية فيعني نجد ان من العلماء المعاصرين من اجاز ذلك ما دام ان الدائن لن يأخذ هذه الغرامة وانما ستدفع في وجوه البر كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف جاء في حديث آآ بنت هشام قالت ما حفظت سورة ق الا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على منبر. رواه مسلم وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب الناس بسورة قاف لدرجة ان هذه الصحابية حفظت هذه السورة من كثرة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بها لكن كيف تكون الخطبة بسورة قاف الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عربا اقحاحا فكان اذا قرأ عليهم القرآن فهموه لكن في وقتنا الحاضر يحتاج الناس الى تفسير وتوظيح ولذلك فالاولى عندما يخطب الخطيب بسورة قاف ان يقترن بذلك توظيح لمعاني الايات التي تحتاج الى توظيح وتفسير هل يجب على من به سلس البول ان يستنجي كل ما احدث بحدث اخر اراد يتوضأ لغير فريضة نعم اذا احدث بحدث اخر غير سلس البول فلابد من ان يتوضأ انما كلام العلماء انه لا يجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى اذا احدث بهذا الحدث الدائم فقط فلو كان معه سلس بول لكنه احدث مثلا بخروج ريح يجب عليه ان يتوضأ لاية الصلاة لفريضة او نافلة او اية صلاة لو احدث مثلا بخروج الغائط يجب عليه يتوضأ انما فقط لا يجب عليه ان يتوضأ اذا كان خروج الحدث الدائم نفسه يعني مع سلس بول واصبح البول يخرج معه باستمرار. هنا لا يلزمه ان يعيد الوضوء. لكن لو خرج منه حدث اخر يلزمه ان يتوضأ هل عدم اجادة الزوجة للطبخ يعتبر من عيوب النكاح اه لا يعتبر من عيوب النكاح لانها بامكانها ان تتعلم لا يعتبر هذا عيبا فبامكانها ان تتعلم الا اذا اشترط الزوج لو اشترط عند النكاح ذلك فله شرطه اما اذا لم يشترط فلا يعتبر من عيوب النكاح تجديد النكاح على قول الجمهور هل يستلزم دفع مهر جديد؟ نعم لابد من مهر جديد لابد ولو ولو مبلغا يسيرا ولذلك حتى اذا افتى العلماء بعدم صحة النكاح لاي سبب مثل رجل مثلا طاف طواف الافاضة وقيل ان طوافك غير صحيح او طواف طواف العمرة او قيل انه غير صحيح وتزوج او امرأة فطلب تجديد عقد النكاح لابد من مهر ولو مئة ريال المهم لابد من مهر يقول بي مرض معين متعلق بالطهارة وامرني طبيب الرياظة فهل لي الذهاب الى الاندية الرياظية حيث انني لا اكاد اذهب الا واجد من يلبس اللوس القصير نعم لا بأس بالذهاب اليها ويعني انت تلتزم انت بالظوابط الشرعية وتستفيد من هذه الاندية في في الرياضة نحو ذلك لان هذه مفيدة للبدن خاصة انك وقد نصحت بها من الطبيب يقول فيما يخص عدم انتظار سنة لاثبات عنة الرجل وانه يجوز الرجوع الى الطبيب وعدم الانتظار هل يجوز الاخذ برأي الطب في انقظاء العدة على خلاف المشروع ليس هناك عدة يعني كلام انه ينتظر سنة هنا الاثبات العنة فقط وليس هنا عدة العدة تبقى على ما اقره الشرع لكن لاثبات العمة نقول انه لا يحتاج في وقت الحاضر الى سنة. اذا اثبت الاطباء والدليل القاطع ان هذا الرجل عن نين يفسخ عقد النكاح ثم بعد فسح عقد النكاح لا بد ان تعتد المرأة لابد تعتد المرأة بحيضة عدة الفسخ يقول تم عقد قراني وتم الاتفاق على مبلغ المهر بطلب من الزوجة اجلت موعد استلام المبلغ الى ما بعد عقد القران ماذا عليه مع العلم ان جميع الاطراف صادقوا على البيانات ما تمنى انه حصل تفاهم على تأجيل تسليم المهر فالامر في هذا واسع يعني يعتبر هذا مهر مسمى ولكن اجل تسليمه الى ما بعد اه عقد القران فالامر في هذا واسع ولا بأس بذلك هل يجوز عند تلاوة اية فيها ذكر الجنة ان نقول اللهم اني اسألك الجنة ثلاثا ووالدي يا ارحم الراحمين وكذلك عند ذكر اية فيها عذاب النار آآ يسن ذلك لكن في صلاة النافلة خاصة اما صلاة الفريضة فلا يسن ذلك وان كان جائزا وانما قلت جائزا لان الاصل ان ما جاز في النفل جاز في الفرض الا بدليل الاصل انه يجوز في الفرض وفي النفل لكن باعتبار ان هذا انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل خاصة فالسنة ان يكون في صلاة الليل خاصة وان المصلي اذا مر باية فيها تسبيح سبح اذا مر باتي في ذكر الجن اسأل الله الجنة واذا مر بيئة فيها ذكرنا تعوذ بالله من النار ونحو ذلك اما في صلاة الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو في حديث ضعيف لم يرد مع انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ونقل الصحابة للامة كل شيء حتى اضطراب لحيته ومع ذلك لم ينقلوا انه كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر باية فيها ذكر الجنة نسأل الله الجنة. واذا مر باية فيها ذكر العذاب تعوذوا بالله من النار فاذا هذا لا يقال في صلاة الفريضة انما يكون في صلاة النافلة فقط خاصة في صلاة الليل اللهم لا اه في الفريق حتى في الفريظة نعم في الفريظة؟ نعم بابها واحد لو ان شخصا نوى عملا صالحا وبذل ما يستطيع لكنه عجز عنه هل يكتب له آآ اجر ذلك نعم اذا نوى عملا صالحا لكنه عجز عنه فيكتب له اجر نيته يكتب له اجر نيته لكن لو كان قد اعتاد فعل هذا العمل الصالح ثم عجز عنه في كتب له الاجر كاملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما فرق بين مسألتين اذا لم يكن قد اعتاد العمل الصالح لكنه اراد ان يعمله وعجز يؤجر على نيته اما اذا كان قد اعتاد العمل الصالح ثم عجز عنه فيكتب له الاجر كاملا هل جميع الثلث الاخير من الليل وقت الاجابة الدعاء ام ان بعضه ارجى من بعض بعضه ارجى من بعض لان الليل فيه ساعة اجابة والمقصود بالساعة ليست هي ستون دقيقة وانما لحظات يستجاب فيها الدعاء مثل ساعة الاجابة يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام ان في الليل ساعة يعني لحظات ان في الليل ساعة لا يسأل لا يسأل المسلم فيها شيئا ربه الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة وهذه اللحظات الله اعلم متى تكون لكن ارجى ما تكون في الثلث الاخير من الليل وارجى ما يكون من الثلث الاخير من الليل اخر الليل قبيل اذان الفجر هذه ارجى ما تكون موافقة لساعة الاجابة لكن الثلث الاخير من الليل كله مظنة اجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من فاغفر له وذلك كل ليلة لهذا ينبغي ان يحرص المسلم على ان يكون له نصيب من صلاة الليل يعني ولو ان يستيقظ قبيل اذان الفجر ويصلي ما كتب الله له ان يصلي فان هذا اولا هو دأب الصالحين وايضا ثاني هو امان من النفاق ثالثا انه آآ يعينه على صلاة الفجر رابعا انه تنحل به عقد الشيطان فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد فان هو قام وذكر الله انحلت عقدة وان توضأ انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فقام نشيطا طيب النفس والا قام خبيث النفس كسلان وبقيت الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها بعد درس غد باذن الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين