النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين طيب ننتقل بعد ذلك اه تعليق على استاذ سبيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا الى كتاب الغصب والغصب لغة اخذ الشيء قهرا وظلما واصطلاحا يعني ذكر هنا تعريف الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق وتعريف المؤلف ايضا جيد وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا واجمع العلماء على تحريم الغصب وهو اعظم ما يكون به اكل المال بالباطل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة التي شهدها قرابة يعني حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة مئة الف افتتح خطبته العظيمة بقوله ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذه في شهر كم هذا في بلدكم هذا وايضا يعني في في في حديث ابي امامة وحديث عظيم رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه تأمل قوله حق حق يشمل المال وغير المال حتى غير المال مثل مثلا حق الزوجة يدخل في هذا مثل مثلا آآ حقه في في في حد القذف يعني جميع الحقوق تدخل لا يختص هذا بالمال وقوله بيمينه هذا فيه اشارة الى انه اقتطع ذلك عند القاضي يعني في مجلس القضاء فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك يعني حتى وان كان عود سواك وهذا يدل على التشديد في في هذه المسائل في حقوق العباد. عقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. لان حقوق الله تعالى مبناه على المسامحة قد يغفر الله تعالى للانسان ويعفو عنه. لكن حقوق العباد باقية لاصحابها يوم القيامة لا يكفرها شيء لا يكفرها شيء. تبقى لاصحابها يوم القيامة لكن يعني قد قد يقول قائل ان في حديث القاتل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا واراد ان يتوب فدل على اعلم اهل الارض فدلوه على راهم فقال ليس لك توبة فكمل به المئة ثم دل على اعلم اهل الارض فقالوا من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بارظ سوء. هذه الارض التي قتلت فيها مئة نفس. هذي بيئة فاسدة فاخرج منها واذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعبدون الله عز وجل اتاه الموت وهو في الطريق فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول انه اقبل الى الله تائبا وملكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط وقتل مئة نفس. فاوحى الله تعالى للملائكة ملكة على صورة رجل وقال قيسوا ما بين الارضين فوجدوه ادنى الى الارض التي هاجر اليها يعني بشيء يسير حتى قيل بصدره وهو ينأى بصدره وجاء في بعض الروايات ان الله تعالى اوحى الى هذه ان تباعد والى تلك الارض ان تقاربي. فقبضته ملائكة الرحمة طب كيف نقول ان حقوق العباد لا يكفرها شيء وهنا هذا الذي قتل مئة نفس اه قبضته ملائكة الرحمة كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ فمن يجتهد في الجواب عن هذا نعم. نعم. نعم لكن هذا اللي انقتل مئة نفس ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة اي نعم هذا جاب عنه ابن القيم وجماعة قالوا انه اذا صدق في توبته فان الله تعالى يعوض يعوض المخلوق خيرا مما يأخذه من هذا الشخص ويعفو الله تعالى عن هذا التائب الصادق في توبته هذا احسن ما قيل في الجواب بشرط ان يكون صادقا في توبته فحق المظلوم لا يظيع وسيأخذ من هذا وان الله سيعوضه. لكن اذا صدق هذا في توبته فان الله تعالى يعوض هذا المظلوم خيرا مما يأخذه من ظالمه قال النووي ان ان هذا الحديث حديث ابي امامة يدل على تغليظ تحريم حق المسلمين وانه لا فرق بين قليل الحق وكثيره قال وان كان قضيبا من اراك. ولهذا يعني يخلط بعض الناس بين مسألتين مسألة اللقطة لما لا تلتفت له همة اوساط الناس اذا وجدت شيئا في الطريق لا تلتفت لهمة اوساط الناس فهذا يجوز لك ان تأخذه من غير تعريف المسألة الثانية ان يكون المال معروفا صاحبه لكنه المال زهيد هذا لا يحل حتى وان كان ربع ريال وان كان قلم نصف ريال او او اقل. لا يجوز لك ان تأخذه. حتى وان كان زهيدا ما يجوز. لا يجوز ان تأخذه لان صاحبه معروف ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وان كان قضيبا من اراك وبعض الناس تشتبه عليه هاتان المسألتان فالذي يرخص فيه ويتسامح فيه اللقطة اذا وجدت لقطة في امر لا تلتفت لائمة اوساط الناس يجوز لك ان تلتقطه. اما اذا كان صاحب الحق معروفا فلا يجوز اخذه وان كان عود سواك. وان كان قلم بنصف ريال ما يجوز ان تأخذه وانما يؤدى هذا الحق لصاحبه. ولا يجوز حتى التساهل فيه حتى ما يعني مثلا شخص نسي قلمه حتى وان كان قلما بنصف ريال او اقل يجب ان تعيد هذا القلب لصاحبه ولا تأخذه. وان كان قضيبا من اراك ظع هذا الحديث نصب عينيك فحقوق العباد امرها عند الله عز وجل عظيم جدا. ان عرفه يعطيه اياه. او يتركه اذا كان ما يعرف ويترك يتورع. نعم يعطيك اياه او بالبايع والشاري اذا تسامح بطيبة من نفسه ما في اشكال. الكلام الشيء الذي لم يرضى صاحبه به فهذا لا يجوز اخذه وان كان شيئا يسيرا وان كان شيئا زهيدا. قال ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده معافى قيمته. سيبي مؤلف ما الذي يلزم الغاصب آآ رده يجب على الغاصب اولا ان يرد ما غصبه ان يرد ما وصفه بنماءه يعني بزيادة متصلة ومنفصلة. حتى وان كان ذلك كثيرا حتى وان ادى الى اضعاف قيمته. لابد هذه العين المغصوبة ان ترد بنماءها وسيأتي ايضا انه يلزم رد ارش آآ النقص وايضا الاجرة ان كان مما يؤجر قال وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها. يعني اذا اذا غصب مسامير اذا مسامير وسمر بها بابا يجب عليه ان يقرع هذه المسامير وان يردها على من غصبت منه وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته وهي مثل البذر وآآ عوض لواحقه. يعني ان كانت ان كان الذي قد غصب الارظ فزرع الغاصب الارض المغصوبة ثم ردها وقد حصد الزرع فما دام انه قد حصد الزهر نقول لمالك الارض ليس لك بعد الحصد الا الاجرة فقط الا اجرة الارظ ولا يكون المالك حق في الزرع لان الزرع للغاصب وقد انتقل اليه وانفصل عن ملكه واما اذا رد الغاصب الارض قبل حصد الزرع فنقول لمالك الارض انت بالخيار ان شئت ترك الزرع في ارضه الى الحصاد باجرة المثل وان شئت تتملك الزرع لكن بشرط ان تدفع نفقات الغاصب يعني مثل البذر السقي ونحو ذلك. قال وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبناءه يعني انسان غصب ارضا وغرس فيها وبنى فيها بناء فيلزم بقلع الغرس كذلك بهدم البناء الا اذا اصطلح مع من غصبت منه ويدل ذلك حديث غرفة ابن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجة وحديث حسن. وايضا حديث سعيد ابن زيد آآ ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق قال حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه يعني حتى لو كان احد الشريكين هو الذي غرس الغرس وبنى البناء في الارض المشتركة بغير اذن الشريك يلزم بقلع الغرس وبهدم البناء. لانه متعدي هذه مسائل كلها ظاهرة لكن هنا مسألة تقع تقع وآآ احيانا تصل القضاء وهي اذا بنى الانسان في ارض غيره بطريق الخطأ وهذه قد وقعت وقعت كثيرا. احيانا الانسان يبني في ارض غيره بطريق الخطأ فما الحكم نقول انه لا يلزم بالهدم لا يلزم بالهدم لان الهدم فيه اضاعة للمال وفيه ظرر ويقال لمالك الارض انت بالخيار. اما ان تأخذ الارض ببنائها وتعوض الذي بنى عليها عن نفقاته التي انفقها في البناء يقال كم كم تكلفة نفقات البناء قال مثلا تكلفة النفق خمس مئة الف تعطيه خمس مئة الف وتستلم ارضك ببنائها هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان الاب آآ نعم ان ان تكون الارض وما عليها من بنى لمن بنى عليها نقول هذا الذي بنى عليه واخطأ تكون له الارض ويعوض ما لك الارض بقيمة الارض فنقول انت يا مالك الارض نعطيك قيمة الارض هذا الخيار الخيار الثاني خذ الارض بالبناء لكن تعوض هذا الذي قد اخطأ عن نفقات بنائه وليس لك الا احد هذين الخيارين فان قال صاحب الارض هذي ارضي ومن قال له يبني في ارضي؟ لا اقبل الا بهدم البناء الذي عليها فلا يوافق بعض الناس قد يكون احمق يقول ما اقبل الا ترجعون لي ارضي كما هي طيب هذا رجل اخطأ وازالة هذا البناء في اضاعة للمال وفيه ظرر قواعد الشريعة قد دلت على نفي الظرر لا ضرر ولا ضرار وعلى وايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال يعني تكلفة هذا البناء ربما تكون تكلفة كبيرة ربما تصل الى نصف مليون او اكثر فيعني لا لا لا يوافق هذا الانسان لو قال انا انا اريد ارضي كما كانت فنقول هذا الرجل قد ابتلي بان بان اخطأ وبنى في غير ارضه وانت ايضا قد ابتليت به فلابد ان تتحمل ايضا كل منكما يتحمل وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم انه يخير بين هذين الخيارين. اما القول بانه يهدم البناء فهذا قواعد الشريعة تنفي هذا نعم لا متعمد هو الغاصب هو الكلام اللي ذكرناه قبل قليل متعمد يعتبر حكمه حكم الغاصب هذا له الحق في ان يطالب بهدم البناء طيب ثم قال المصنف رحمه الله فصل وعلى الغاصب يعني مع رد العين المغصوبة كما قلنا بنمائها. الامر الثاني ارسو نقص المغصوب واجرته مدة مقامه بيده فاذا الاول الغاصب يرد العين المغصوبة بنمائها هذا رقم واحد. اثنين يجب عليه ان يرد ارش نقص المغصوب فاذا افترضنا ان هذه الارض المغصوبة انها نقصت قيمتها فيلزمه ان يرد ارش النقص الامر الثالث اجرته مدة مقامه بيده. اذا كان لهذا الشيء المغصوم اجرة يعني كان مثله مما يؤجر فيلزم هذا الغاصب ان يدفع اجرة العين المغصوبة. حتى لو لم يؤجرها حتى لو لم يؤجر هذا الشيء المغصوب ما دام ان مثله يؤجر فلابد ان يدفع اجرته فاذا نخلص من هذا الى ان الغاصب يلزم بثلاثة امور الامر الاول ان يرد العين المغصوبة بنمائها المتصل والمنفصل الامر الثاني ان يرد ارشى النقص عند وجود النقص الامر الثالث ان يرد اجرة المثل اذا كان المغصوب مما يؤجر عادة لاحظ ان الامر الثاني والثالث يعني محتملة قد تكون قد لا تكون. لكن الامر الاول لابد منه ان يرد العين المغصوبة بينما هذا لابد منه. الثاني ننظر هل فيه نقص هل العين المقصودة فيها نقص ام لا ان كان فيها نقص فيوزن بعرش النقص. الثالث ايضا هل هو مما يؤجر عادة يلزم ايضا دفع الاجرة قال فان تلف ظمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. يعني اذا تلفت العين المغصوبة فان غاصب يضمنها كيف يكون الضمان؟ يقول المؤلف المثلي بمثله المثلي عند الحنابلة انتبه لهذا التعريف سيتكرر معنا حتى في هذا الدرس يتكرر معنا في ابواب الفقه المثلي والقيمي. ما هو المثلي؟ المثلي عند الحنابلة كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا تعريف المثلي عند الحنابلة كل ماكينة وموزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. والقيمي ما عداه والقول الراجح سبق نشرنا لهذا في درس سابق القول الراجح اللي اختاره ابن تيمية وابن القيم جمع محقق من اهل العلم ان المثلي ما له مثيل او شبيه ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند عائشة فارسلت احدى امهات المؤمنين له طعاما مع خادم وهو في يوم عائشة فلما رأت عائشة هذا الطعام ارسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها غارت غير الشديدة فاخذت هذا الاناء وكسرته. فتناثر الطعام فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال غارت امكم. ثم قال طعام بطعام واناء باناء هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اناء باناء. اعتبر هذا مثليا يعني له للشبيه فالمثلي هو ما له مثل وما له شبيه هذا هو القول الراجح الذي تدل له النصوص. هذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها اما اذا لم يكن العين المغصوبة مثل فيضمنها بقيمتها بقيمتها يوم التلف. قال ويضمن ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه من هذه المسألة يذكرها الفقهاء السابقون لما كانوا يتعاملون بالدنانير. الدنانير من ذهب الدنانير تكون من الذهب فيقول ان كان المعصوم مصاغا مباحا من ذهب وفضة فيكون الظمان بالاكثر من قيمته من قيمة هذا المصاغ او وزنه او وزنه من الذهب او الفضة باعتبار الناس قديم يتعاملون بالدنانير والدراهم اما الان فاصبحوا يتعاملون بالاوراق النقدية ولذلك لا ترد هذه المسألة يعني نقول ان المصاغ هذا المغصوب يظمن بقيمته بالريالات الان او ما يعدلها بالاوراق النقدية قال والمحرم بوزنه يعني لو كان المغصوب اواني ذهب او فظة فتقوم بوزنها لماذا؟ لان صناعتها محرمة فليس لها قيمة ويقبل قول الغاصب في قيمة المنصوب وقدره. ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة. ان لم يكن هناك بينة وتعارض قول الغاصب وقول من وصبت منه هذه العين فالفقهاء يقولون انه يقبل قول الغاصب لماذا لانه غارم ودائما الغارم يرجح جانبه يرجح جانب الغارم يقبل قوله بيمينه ثانيا ان الاصل براءة انه منكر انه منكر والاصل براء ذمته قال ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او القيمة يعني اذا كان المعصوم اذا كان المغصوم له جناية مثل لو كان المغصوب عبدا وهذا العبد جنى او اتلف مال لغيره. فالغاصب يضمن جنايته واتلافه بالاقل اما من قيمة العبد او بارش الجناية بالاقل اما من قيمة هذا العبد او ارش الجناية قال وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب كان يأتي انسان بطعام مغصوم مثلا ويطعم رجلا لا يعلم بان هذا الطعام مغصوم. الغاصب لا يبرأ بذلك حتى لو كان الذي اطعمه هو المالك لذلك الطعام لانها لان هذا معذور الاصل ان الانسان لا يتصرف الا فيما يملك. فعندما اكل الطعام هو معذور والغاصب هو الذي ليس بمعذور فيستقر الظمان على الغاصب لكن ان علم وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الظمان عليه. اذا علم الاكل بان هذا الطعام مقسوم فالظمان يستقر عليه. لانه اجتمع عندنا سببان مباشرة وسببية واذا اجتمع مباشرة سببية الذي يضمن هو المباشر قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه ورجع على البائع بجميع ما غرمه. يعني لو اشترى ارضا وبنى فيها او غرس فيها. ثم بعد ذلك وهو لا يعلم بحقيقة الامر لا يعلم بانها مغصوبة ثم تبين ان هذه الارض انها مملوكة للغير فاذا قلع الغرس والبناء فهذا المشتري يرجع على البائع بجميع ما غرمه لان البائع هو الذي قد غره واوهمه انها ملك له له ثم قال المصنف رحمه الله ومن اتلف مالا ولو سهوا اه مؤمن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ظمنه الاتلافات لا يشترط فيها القصد لو اتلف انسان مال غيره ظمنه سواء كان قاصد او غير قاصد جاهل او غير جاهل ناسي او غير ناسي باختيار او بغير اختياره ما دام في اتلاف فالاتلاف يوجب الظمان اما يعني نيته وقصده هذه لا اثر لها فمن اتلف مال غيره ضمنه على كل حال ولذلك لو ان انسانا يعني وقع حادث انسان مثلا كان يسير بالسيارة ثم بسبب وجود الامطار مثلا السيارة آآ لم يتحكم فيها فاصطدمت بغيره فانه حمل يظمن قيمة هذا الحادث حتى وان كان بغير اختياره. قال والله انا ما السيارة بغير اختياري. بسبب هذا المطر. حتى لو كان بغير اختيارك. ما ينظر لاختياره وعدمه ولا الجهل او عدمه ولا للنية ولا للقصد اتلافات فيها الظمان مطلقا ما دمت تسببت في الاتلاف ام هذه العوارض كلها لا ينظر لها لان هذه حقوق ادميين هذه فيما بينك وبين الله تعالى الجهل وعدمه والاختيار اما بالنسبة لحقوق العباد مبناها على المشاحة فيجب على على المتلف الظمان بغظ النظر عن قصده ونيته واختياره وجهله هذي كلها غير مؤثرة قال وان اكره على الاتلاف ظمن من اكرهه. اذا اذا كان هذا الذي اتلف قد اكره فان الذي اكرهه هو الذي يظمن ولكن صاحب المال المتلف له مخير بين ان يطالب المتلف والمتلف يعود على المكنة او يطالب الموكله مباشرة وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب يعني ضمن يعني كل هذه اه يظمن اذا فتح القفص عن طائر فطار فيظمن او حل الرباط عن عبد مربوط فهرب فانه يظمن اذا حل اسيرا ايضا فهرب هذا الاسير فانه يضمن اذا اذا حل حيوانا مربوطا فانه يظمن. لانه هو الذي تسبب في تفويت هذا المال على صاحبه فكان عليه الظمان او حل وكاء زق فيه ماء فاندفق ضمنه. الزق هو وعاء من جلد توضع فيه السوائل. يعني الاواني عموما اذا حلها هذا الوعاء فانسكب الماء فقد تسبب في اتلافه فانه يظمن يعني باختصار كل من حصل منه تعد او تفريط تعد على مال غيره فانه يظمن. كل من حصل منه تعد على مال غيره فتسبب ذلك في اتلافه او في اتلاف جزء منه فانه يضمن قال ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ظمن المنفر لو افترضنا انه لما فتح قفص للحيوان. الحيوان لم يطر حتى اتى انسان ونفره فيقول ان ان الذي يضمن هو المنفر وليس الذي فتح القفص. لماذا لانه قد اجتمع سببان مباشرة وسببية. واذا اجتمع المباشر والمتسبب فالذي يظمن هو المباشر. هذي قاعدة اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالذي يظمن هو المباشر فالمباشرة تقطع حكم السببية ومن اوقف دابة في طريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك من اوقف دابة في الطريق والطريق واسع فتسبب ايقافه لهذه الدابة في تلف فيظمن لانه متعد وآآ هذه الدابة من طبعها الجناية هو كما لو وضع حجرا في الطريق فيظمن او حفرة في الطريق او طينا ومن ذلك الحفريات التي تكون في الشوارع اذا كان في حفرية وليس هناك علامات تحذيرية وليس هناك يعني توظيح فاتى انسان ووقع في في هذه الحفرة فالذي حفر هذه الحفرة وهذا يعني هو الذي عليه العمل. احيانا تأتي شركة وتحفر حفرة في الطريق. ولا تضع علامات تحذيرية فيأتي بعض الناس ويقع فيها او تأتي السيارة وتقع فيها فالشركة هذي التي حفرت هذه الحفرة هي التي تضمن اه جميع اه التلف لانها قد تسببت في ذلك ايضا يقاس على على ذلك الوقت الحاضر من اوقف سيارته في الطريق وقوفا خاطئا فتسبب في حادث فانه يضمن اذا اوقف سيارته في منتصف الطريق او وقوفا خاطئا عموما فتسبب وقوفه الخاطئ في حادث فانه يظمن نعم؟ اللهم اي نعم. على كل حال هذا هو الحكم الشرعي لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لانه اذا كان في طريق واسع لا حاجة لظربها لماذا يظربها فاذا ضربها فلا ظمان لانه هو الجاني على نفسه بهذا الظرب لكون الطريق واسعة فما في حاجة للضرب قالوا ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ظمنه لان هذه الحيوانات لا يجوز اقتناؤها ولذلك قال قال كلبا عقورا فهذه لا يجوز اقتناؤها فوقد تعدى باقتنائه فاذا اقتناءها فانه يضمن ما اتلفته لان دخل دار ربه بلا اذنه. يعني لا ان دخل دار رب الاسد والنمر وآآ الحيوانات التي ذكرت بلا اذن صاحبها فانها فان الداخل متعد بهذا الدخول يعني مثلا رجل عنده مثلا مكان في في هذه الحيوانات. فدخل رجل الى هذا المكان بغير اذنه بغير اذن صاحب المكان فاعتدى عليه الاسد او النمر او الفهد او الذئب اعتدى على هذا الرجل فصاحب هذا المحل لا يظمن لكون الداخل قد دخل بغير اذنه ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن. لو اجج نارا او قد نار في ملكه ثم استشرت هذه النار وانتقلت الى جيرانه وتسببت في تلفيات فانه يضمن لانه هو المتعدي بذلك. لا ان طرأت ريح لو انه مثلا او قد في في مزرعته نارا ثم يعني بفعل الريح طالت هذه النار الى من حوله من من جيرانه فتسببت في تلف فانه لا يظمن لانه ليس بفعله ولا تفريط وقد فعل شيئا مأذونا له فيه في ملكه ومن اضطجع في مسجد او في طريق يعني فتسبب في تلف فانه لا يظمن لانه فعل فعلا مباحا لم يتعدى فيه مثل مثال ذلك رجل اضطجع في المسجد وكان مثلا الكهرب مطفأ فاتى انسان وعثر فيه وتسبب في في مثلا كسره او في اصابته فانه لا يظمن لانه فعل فعلا مأذونا له فيه وهكذا لو اتى في الطريق فاتى انسان وعثر فيه فانه لا يظمن او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن اذا كان هناك طين فاتى وظع حجر فهو بهذا محسن وما عليه محسن من سبيل فلا يظمن ومن ذلك مثلا يضع درجا مثلا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة فاذا اتى انسان وسقط في هذا الدرج فانه لا يظمن فهذه المسألة التي ذكرها المؤلف يعني تحكمها هذه الضوابط والقواعد العامة ان من تسبب في تلف مال غيره فعليه الظمان اما من لم يتسبب فالاصل انه لا ضمان عليه ولذلك لو ظبطت في باب الغصب هذه الظوابط تغنيك عن هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف ثم انتقل المؤلف للكلام عن ضمان البهائم قال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال يعني صاحب البهيمة اذا كانت غير ظارية ظارية معناها متعدية بطبعها فيقول صاحب البهيمة اذا كانت البهيمة غير ضارية لا يضمن ما تتلفه نهارا ويضمن ما تتلفه ليلا كما سيأتي ما تتلف نهارا من الاموال وغيرها لا يظمن لان الاصل ان ارباب المواشي يطلقون نهارا لكي ترعى ويحفظونها بالليل فما افسدته المواشي بالنهار غير مظمون. اما ما افسدته بالليل فانه مظمون وهذا هو الذي قدلت له السنة كما في حديث البراء كما في حديث ناقة البرا لما دخلت حائط رجل ففسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهلها حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ظامن على اهلها هذا الحديث وان كان في سند ضعف الا ان الامة تلقته بالقبول وعليه عمل اهل العلم اذا الظمان يكون لما تتلفه البهائم في النهار يكون على اهل الزرع وما تتلفه بالليل يكون على ارباب المواشي هذه القاعدة معتطفوا المواشي والبهايم. اذا كان نهارا فيكون على اهل الزرع. وما تتلفه بالليل يكون على باب المواشي فانت يا صاحب البهيمة احفظها في الليل والا انت ظامن اما في النهار فارباب المواشي يريدون يطلقون البهائم لكي ترعى فعلى ارباب الزراعة ان يحفظون زروعهم هذه القاعدة في هذا نعم؟ سيأتي كلام عنها سيأتي بعد قليل. قال ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها. يعني يضمن جنايتها. من كان قادر على التصرف فيها كان يكون راكبا او سائقا او قائدا لهذه البهيمة وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فاوطأت بيد او رجل فهو وضامن. هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف لكن العمل عليه عند اهل العلم. يعني بعض الاحاديث اه ترى يكون اسنادها ضعيف لكن العلماء ما يتلقونها بالقبول والامة تتلقاها بالقبول وتعمل بها ولذلك تجد ان يعني بعض طلبة العلم الذي يقول لا اقبل الا ما كان حديثا صحيحا يقع في شذوذات لانه سيخالف اجماعات مثل مثلا التكبير التكبير المطلق والمقيد لا يصح في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيه فيه عليه عمل الامة وكما قال الحافظ ابن رجب عليه العمل للامة وفيه اجماعات مأثور عن الصحابة ومن بعدهم خلفا عن سلف فلو قلت ما اقبل له شيء في حديث فمعنى ذلك ربما تقع في شذوذات ولهذا تجد ان ان يعني الذي ينتهج هذا المنهج يقع في تشذذات يخالف اجماعات فبعض الاحاديث تكون ضعيفة لكن عليها العمل عند اهل العلم الامة عملت بهذه الاحاديث. مثل هذا الحديث الذي بين ايدينا قال وان تعدد راكب ظمن الاول او من خلفه انفرد بتدبيرها. يعني ان كان على الدابة اكثر من راكب فالذي يظمن هو الاول لانه متصرف فيها ويظمن من خلفه اذا كان من خلفه ايظا هو الذي انفرد بتدبيره لكون مثلا الركب الاول صغيرا او لكونه مريضا او اعمى او نحو ذلك وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشترك في الظمان يعني اشترك في التدبير اثنان على الدابة واثنان هما اللذان يدبرانه ويقودانها فعليهما جميعا الظمان او انه لم يكن لها الا قائد وسائق فيشترك القائد والسائق في الظمان قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه. سبق ان قلنا ان ما تتلفه المواشي في النهار على ارباب الزرع. طيب ما تتلفه بالليل يكون على ارباب المواشي ويعني هذه القاعدة اصلها حديث البرأ السابق وايضا حديث العجمة العجمة يعني بهيمة جرحها جبار يعني هدر فهذا هو الاصل انها بالليل يكون على ارباب المواشي وبالنهار على ارباب الزرع لكن الابل السائبة التي تعترض السيارات لو اخذنا وطبقنا هذه القاعدة سنفرق بينما اذا وقع الحادث ليلا او نهارا فاذا كان وقع الحادث ليلا فيكون على صاحب البهيمة. صاحب الناقة هذه او او الجمل هو الذي يضمن واذا وقع الحادث نهارا نقول لصاحب البهيمة ما عليك شيء لكن يعني هذه الحوادث تسببت في وفيات وفي اضرار عظيمة وهذا الموضوع درسته هيئة كبار العلماء في المملكة قديما ورأت الهيئة اه ان ارباب الابل عندما يطلقونه يسببون خطرا وان هذا نوع تعد وجناية. وان هذه المسألة لا تقاس على ما ذكره الفقهاء وما ورد في حديث البراء من حفظ اربابها بالليل وتركها بالنهار لماذا؟ قالوا لان اصحاب هذه الابل يتركونها ليلا ونهارا يعني لا يحفظونها بالليل يتركونها ليلا ونهارا فيسيبونها فتتسبب في حوادث مفجعة ولذلك هيئة كبار العلماء قررت بان اصحاب الابل يضمنون ما يترتب على هذه الحوادث سواء كان ذلك في الليل او في النهار. وهذا الذي رأته الهيئة هو الذي يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية واصبح عليه العمل في المحاكم انما تتسبب فيه هذه الابل ارباب هذه الابل يضمنون ما تتسببه هذه الابل من اضرار وتلفيات بغض النظر عن وقت وقوع الحادث ليلا كان او نهارا لهذه الحيثيات التي ذكرت ان اصحاب هذه الابل انهم متعدون وانهم لا يحفظون لا ليلا ولا نهارا وانهم سيبوها فتسببت في الاظرار بالمسلمين فعلى فاذا يعني هذه ينظر لها الابل السائبة يعني نظرة تختلف عما ذكرها الفقهاء. يعني هي اشبه بالنازلة لان اصحاب الابل سيبوها ليلا ونهارا ليست لا تقاس على ما ورد في في حديث البراء الذي ورد في حديث البراء اصحابها اصحاب هذه البهايم يمسكونها في الليل ويطلقونها في النهار لاجل ان ترعى. لكن هذه اصحابها سيبوها ليلا ونهارا فتسببت في الاظرار بالناس ولذلك اصحاب هذه الابل يضمنون ما تتسبب فيه بغض النظر عن وقت وقوع الحادث قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها يعني هؤلاء حكم حكمهم حكم ربها في الظمان ثم انتقل المؤلف للكلام عن الصائل قال ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله يعني فلا ضمان عليه فالصائل هو الذي هو المتعدي الذي يتعدى على الانسان وآآ او يتعدى على ماله او يتعدى على عرضه او يتعدى على محارمه هذا يسميه يسميه العلماء صائلا ويجب الدفاع عن النفس اذا تعدى عليك الصلاة يجب ان تدافع عن نفسك ولا تستسلم له وانما تدافع عن نفسك ويدفع الصايل بالاسهل اسهل وهكذا ايضا لو صال يريد العرظ يجب الدفاع عن العرض ويجب الدفاع ايضا عن عرض محارمه لكن يدفع الصائل بالاسهل فالاسهل ولو لم يندفع الصائ الا بالقتل فانه يقتل ودمه هدر ودمه هدر ولا ضمان على القاتل لكن بشرط ان يثبت انه صائم فاذا لم يثبت انه صائم فانه يقاد به لماذا؟ لانه لو لو قيل لو لم نقل يعني بانه يقاد به لتعطل قصاص لان كل قاتل سيدعي بان المقتول قد صال عليه كل قاتل يريد اصلا ان ينجو من القتل شد عند المقتول قد صال عليه فلذلك من اراد ان يدفع صائلا ينبغي ان يدفعه بغير القتل لانه اذا دفع بالقتل لابد من اثبات انه قد صال عليه يعني مثلا لو كان معه سلاح يضعه في رجليه لا يقتله يدفعوه بغير القتل فاذا لم يندفع الا بقتل هنا لابد من البينة والا يقاد به وكم من انسان قتل قصاصا وهو انما قتل هذا الانسان دفاعا عن نفسه او دفاعا عن عرضه او عن محارمه واذكر ان احد الناس يعني كان قد صال على على انسان على يعني على محارمه رجل فلما قتله دفاعا عن محارمه اوتي به المحكمة فقيل له قتلت انت قتلته؟ قال قاتلته ونصف قال القضاة له النصف لك يكفينا قتادة. قال انا قتلتها دفاعا عن عن عن العرض وكذا. قال عندك بينة قام يحلف لهم ايمانا مغلظة طبعا لا يقبل ان يحلف لنفسه قال عندك شهود فحكم بقصاص ثم بعد ذلك يعني حصل الصلح لكن الشاهد ان ان حتى لو لو آآ قتل دفاعا عن نفسه او عن عرضه او عن محارمه لابد من الاثبات لابد من البينة. والا فانه يقاد به دقيقة بس نكمل البحث المسألة ومتيح فرصة للسؤال. واستثنى العلما من ذلك الدفاع عن النفس حال الفتنة. قالوا انه ليس واجبا ليس واجبا وانما هو جائز. ورد في هذا الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها فكن كخير كخير ابني ادم فكن عبد الله مقتول فاذا حال الفتنة الدفاع عن النفس ليس واجبة. اما في غير حال الفتنة الدفاع عن النفس واجب وهكذا الدفاع عن العرض اما الدفاع عن المال الدفاع عن المال ليس واجبا لو صال عليك احد يريد ما لك يجوز لك ان تعطيه المال وتفتدي لنفسك قال اعطني جوالك. اعطه الجوال. وتسلم من القتل. اعطني محفظة. تعطيه المحفظة وتسلم من القتل. فالدفاع عن المال ليس واجبا والدفاع عن النفس واجب الا في حال الفتنة والدفاع عن العرض واجب طيب هنا يعني ابن تيمية رحمه الله له قول في هذه المسألة يقول اه انه يجوز العمل بقرائن الاحوال فاذا كان المقتول معروفا بالفساد كأن يكون من ارباب السوابق ومعروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالصلاح انسان صالح ليس بصاحب مشاكل ولا عرف عنه الشر لكن صال عليه هذا الانسان فيؤخذ بالقرائن فيدرأ عن القاتل القصاص في هذه الحال ولم ولو لم توجد البينة هذا رأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وهو قول قوي فمثلا يعني لو وجد انسان مقتول في بيته انسان معروف بالصلاح انسان مثلا عالم من العلماء ومعروف بالصلاح او بين الجيران معروف بالصلاح ولم يعرف بالشر ولا بالفساد وهذا المقتول انسان من ارباب السوابق والمخدرات ومعروف بالشر وله سوابق فعند ابن تيمية رحمه الله تعمى القرائن ويدرأ القصاص لان الظاهر ان هذا القاتل انما قتل هذا الرجل آآ لانه قد صال عليه وهذا قول متجه لكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور يعني هذه المسألة من عضل المسائل من عضل المسائل ان يقول لو لو يعني لو لم لو اخذنا بكلام آآ للقاتل في ان المقتول صال عليه لانسد باب القصاص. كل كل قاطس يدعي ان المقتول صار عليه. لكن قول ابن تيمية هنا قول قوي انه يعمل القرائن القرائن تعمل في هذه الحالة انسان ما عرف عنه انه صاحب شر ولا عرف عنه انه ولا له سوابق ومزكى من جيرانه ومن اهله ومن المجتمع وهذا المقتول معروف بالسوابق وبالشر وهو هو فتعمل القرائن في هذه الحالة ويدرى عنه القصاص هذا قوله وجاهته لكن الذي عليه العمل هو القول الاول قول الجمهور ولذلك ينبغي آآ اذا صال انسان عليك ان تدفعه بغير القتل لانك لو دفعته بالقتل فتحتاج الى البينة المثبتة لذلك لكن فيما بينك وبين الله ذمتك بريئة لكن امام القضاء لابد من الاثبات امام القضاء لابد من الاثبات نعمل لك هذا. تفضل هل يجوز وشرعا شرعا آآ يجوز الانسان يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله بل يجب الدفاع عن النفس. وعن وعن العرض. النفس فقط استثنى منها حال الفتنة والمال حتى المال قلنا يجوز لكن لا يجب لكن لو اراد ان يدافع عن ماله قال اعطني ما بيدك رفظ ودافع عن ماله فله ذلك ولهذا قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت ان جاء رجل يريد ان يأخذ مالي قال فلا تعطى قال رأيت ان قاتلني قال قاتله قال ارأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال ان قتلته قال هو في النار فيجوز الدفاع عن المال لكنه لا يجب لكنه لا يجب ثم ذكر المؤلف ما لا ضمان في اتلافه والقاعدة ان الاشياء المحرمة عموما لا ضمان في اتلافها ومثل المؤلف لهذا بامثلة قال اوتلف مزمارا او الة له لا يضمنه او كسر اناء فضة او ذهب لا يضمنه لان اتخاذه محرم او فيه خمر مأمور باراقته ايضا هذا مثال للمحرم او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم يعني عزائم محرمة فهذه كلها لا ضمان فيها او تنجيم ايضا تكون مثلا كتب فيها تنجيم او الة تنجيم فلا ضمان فيها او صور خيال صور خيال يسمونها خيال خيال الظل وهي ضرب من اللهو قديما كانوا يتسلون بها او اتلف كتبا مبتدعة مضلة فانه لا يظمن لانه ليس لها حرمة. او اتلف كتابا في احاديث ردية لم يظمن في الجميع. الاصل ان ما كان محرما اتلف فلا ظمان فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار وايضا في حديث ابي الهياج قال قال لعلي انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثال لطمسته ولا قبر مشرفا الا سويته هذه الامور المحرمة آآ يعني لا ضمان فيها من باب اولى ثم قال المصنف رحمه الله باب الشفعة الشفعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو الزوج لان الشفيعة بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا. وقيل من الزيادة لانه يزيد ملكه وقيل من الشفاعة لانهم احيانا يعني يأتون بمن يشبع فيها وفي اصطلاحا هي استحقاق الشريك انتزاع حصة الشريك مما انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريف صاحب الزاد آآ مثال ذلك ارض مشتركة بينك وبين صاحبك ثم تفاجأت بان صاحبك باع حصته من هذه الارض. وسيدخل معك شريك جديد وانت ترظى بشراكة صاحبك ولا ترضى بشراكة هذا الشريك الجديد فهنا لك ان تشفع تقول لهذا المشتري كم اشتريت حصة فلان قال اشتريتها بمئة الف تقول خذ هذي مئة الف وتكون الارض كلها لي هذي فكرة يعني الشفعة تبسيط يعني معنى الشفعة والحكمة مشروعيتها دفع الضرر عن الشريك لان الانسان قد يرظى بشراكة انسان ولا يرظى بشراكة انسان اخر وكانت معروفة في الجاهلية فاقرها الاسلام وجعلها قواعد وضوابط آآ قال لا شفعة لكافر على مسلم لقول الله تعالى وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا المسلم اعلى من الكافر فلا يكون للكافر شفعة على المسلم قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك الشريك بشروط الخمسة. انتقل المؤلف لشروط ثبوت الشفعة. الشرط الاول احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع يعني يشترط ان يكون انتقال نصيب الشريك بطريق البيع. او من كان في معناه فلا يكون مثلا بارث ولا بهبة ولا بوصية فمثلا مثالنا السابق انت وصاحبك شريكان في هذه الارض ثم ان صاحبك توفي وورثته سيدخلون معك شركاء فهل تملك الشفعة؟ لا لا تملك لماذا؟ لان نصيب شريكك انتقل الورثة بطريق الارث وهو من شروط ثبوت الشفع ان ينتقل بطريق البيع او كان بطريق الهبة يعني شريكك وهب حصته لشخص اخر. او اوصى بها فاذا اذا انتقلت بغير طريق البيع فلا تثبت الشفعة لابد لثبوتها من ان تنتقل بطريق البيع الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار. يعني لابد ان يكون مشاعا يعني غير مفرز من عقار. ان تكون الشفهاء في عقار كارض مثلا او مثلا عمارة او نحو ذلك وعلى هذا فلا شفعة في المنقول ولا شفعة للجار. ولهذا قال المؤلف لا شفعة للجار يعني شفعة الجوار لا تثبت على رأي المؤلف آآ مثلا جارك باع بيته لا ليس لك ان تشفع على جارك وآآ اذا لم يكن بين الجارين اي اشتراك فلا تثبت الشفعة في قول عامة اهل العلم لكن اذا كان بين الجارين اشتراك في حق من الحقوق كاشتراك في بئر او اشتراك في جدار او اشتراك في طريق مثلا ففي هذه الحال اختلف العلماء هل تثبت الشفعة او لا القول الاول انها لا تثبت الشفعة وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعمولة الاحاديث الواردة في الشفعة ومنها حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قظب الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفاعة القول الثاني انها تثبت شفعة الجوار اذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق وهذا هو مذهب المالكية واختاروا جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه وفي لفظ بسقبه ومعنا بالسقب يعني قرب الملاصقة. وايضا جار الدار حق بالجار وايضا يعني ان الجوار في معنى الشركة لان ملك الجار متصل بملك جاره والضرر المتوقع في الشركة متوقعون في الجوار وهذا هو القول الراجح اذا القول الراجح في شفعة الجوار انها لا تثبت الا اذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق طيب الان الشقق الشقق الان التي تباع شقق التمليك لو كان بجوارك شقة بيعت هل لك الحق ان تشفع فيها او لا نعم. نعم اذا كانوا يشتركون في الجدار وفي الماء ماء مثلا والمدخل فتثبت الشفعة فيها. والدرج تثبت الشفعة. لكن لو كانت مثلا فلة وبجوارها فلة وجارك باع فلته هنا لا تثبت الشوف على انه ليس بينك وبينه اي اشتراك. فاذا القاعدة هي اذا كان بينك وبين جارك اي اشتراك في اي حق من الحقوق تثبت الشفاعة واذا لم يكن اي اشتراك فلا تثبت. هذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل قال وما ليس ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارظ يعني هذا يسميه العلماء المنقول المنقولات هل تثبت فيها الشفع او لا تثبت يعني مثل الشجر والبناء مثل مثلا المحلات محل مثلا تجاري بينك وبين صاحبك محل بيع جوالات محل بيع خظار محل بيع اقمشة فتفاجأت بان شريكك باع حصته فهل لك ان تشفع تقول كم بعت حصدك؟ قال والله بعتها بمئة الف تذهب لهذا المشتري تعطيه مئة الف يكون المحل كله لك اوليس لك او ان الشوفعة لا تثبت الا في العقار قولان للفقهاء. القول الاول ان الشوفعة لا تثبت الا في العقار. فلا شفعة في المنقولات وهذا هو الذي قرره المؤلف وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بعموم الادلة يعني واردة في الشفعة والتي قد نص فيها على يعني الحدود والطرق وآآ القول الثاني وايضا قاسوها على يعني قالوا ان الضرر اللاحق لاحد الشريكين انما يقع اذا كان آآ المبيع عقارا لانها ترد على الدوام اما المنقولات ليس فيها ظرر او فيها ظرر محتمل القول الثاني ان ان الشفعة تثبت في المنقولات وهذه رواية عن عند الحنابلة ورواية عند المالكية ايضا واستدلوا بعموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم. قالوا هذا يتناول العقار ويتناول نقول لان كل من صيغ العموم الراجح والله اعلم هو القول الثاني. وهو ان الشفعة تثبت في المنقولات واختار جمع محققين من اهل العلم. لعموم الادلة واما يعني ما استدل به الجمهور من من احاديث الشفعة فهذه تدل على ثبوت الشفعة في العقار لكنها لا تنفي ثبوت الشفعة في غير العقار يعني هذه الادلة تدل على ثبوت الشفف والعقار هذا صحيح. لكنها لا تدل على ان الشفعة لا تثبت في المنقولات واما قولهم ان الضرر آآ يعني ضرر يسير او ضرر محتمل فهذا غير مسلم فربما يكون الظرر ظرر الشفاء احيانا في المنقولات اشد من الظرر في العقار في العقار على الاقل تتفاهم معه لكن في هذه المنقولات الان هذا محل تجاري الان سيدخل معك شريك جديد. انت ترضى بشراكة صاحبك ولا ترضى بشراكة هذا هذا الشخص الجديد الذي سيدخل معك سيدخل معك في الان شريكا في هذا المحل فربما يكون الظرر حتى اشد من الظرر في العقار فالاقرب لاصول القواعد الشرعية هو الذي يدله عموم الادلة هو ان الشفعة تثبت في المنقولات. اذا الخلاصة من هذا ان الجمهور يرون ان الشفعة تثبت في العقار وانه لا شفعة في الجوار وقلنا ان القول الراجح في شفعة الجوار انها تثبت اذا كان بينهم اشتراك في حق من الحقوق وايضا الجمهور يرون ان الشفعة لا تثبت في المنقولات. وقلنا ان القول الراجح ان الشفعة تثبت في المنقولات اذا فصلوا ما في اشكال. اذا ما كان في اشتراك يعني يتسبب في الظرر لا تثبت الشفاعة. قال الثالث من شروط ثبوت الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم فان اخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر. يعني يشترطون طلب الشفعة عندما يعلم بالشفعة مباشرة فاذا تأخر في طلب الشفعة سقط حقه وهذا قول جمهور واستدلوا بحديث الشفعة كحل العقال والقول الثاني ان الشفعة على التراخي وانها لا تسقط الا اذا وجد ما يدل على الرضا بسقوط هذا الحق وهذا هو مذهب المالكية وهو الراجح واما الجمهور الجمهور اعتمدوا على حديث لكنه ضعيف رواه ابن ماجة الشفعة كحل العقال هذا حديث ضعيف. فالصواب اذا هو المالكية وهو ان الشفعة تثبت على التراخي قد يكون هذا الشخص يريد ان يعني يتأمل هو علم بان الشريك قد باع نصيبه. لكن يريد ان يفكر ويتأمل وينظر مثلا هل عنده السيولة يستطيع ان يشتري بها هذا؟ فلماذا نباغت ونقول ان لم تطالب بها الان سقط حقك هو حق كسائر الحقوق. ما الدليل على انه لا بد ان يطالب بها في الحال يعني هذا الحديث حديث ضعيف اذا ما في دليل وتبقى يبقى حقا كسائر الحقوق الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت يعني لابد للشريك ان يأخذ جميع المبيع. فلو قال انا اريد ان اشفع لكن ما اريد ان اشفع في جميع نصيبك في نصفه. نقول لا اما ان تأخذ آآ النصيب كاملا او تتركه لان التجزئة فيها ظرر قال والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. يعني لو كان اه هناك اكثر من شفيع مثلا اربعة خمسة فتكون الشفعة بقدر الاملاك الخامس من شروط ثبوت الشفعة سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا وهذا يعني ظاهر وهو قول عامة اهل العلم فلا بد من سبق ملك احدهما. اما لو اشتريا في وقت واحد فلا تثبت الشفعة وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل المشتري اذا اذا تصرف بالشفعة تصرف بالعين اه بعد اخذ الشفيع بالشفعة قال يا فلان ترى انا بشفع قام المشتري وتصرف فيها ببيع او او بهبة كل هذه التصرفات باطلة. وقبله صحيح اذا كان المشتري لم يعلم بان هذا بان الشريك سيشفع فتصرفاته صحيحة قال ويلزم الشفيعة ان يدفع المشتري الثمن الذي وقع عليه العقد هذا الشفيع الان اللي يريد ان يشفع يلزمه ان يأخذ نصيب شريكه بجميع الثمن فيقول لهذا المشتري كم اشتريت نصيب شريكي؟ قال اشتريت مئة الف يلزمه ان يدفع مئة الف بجميع الثمن فان كان مثليا فمثله وان كان متقوما فقيمته سبق ان عرفنا المثلي عند الحنابلة آآ في اول الدرس قلنا ما هو؟ كل وكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. وقل ان الراجح في المثيل ما هو كل ما له مثل او شبيه وقال فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة يعني هذه مسألة مفترضة يعني ان كان الثمن الذي اشتري به مجهولا لم تكن الجهالة حين اسقاط الشفعة لانها تستحق بغير بدل فهذي حالة نادرة تعذر معها معرفة الثمن والا احيانا تكون الجهالة حيلة يقول يا فلان كم كم اشتريت نصيب شريكي؟ قال والله ما اتفقنا على شيء او ما ادري او فهذا قد تكون حيلة لاسقاط الشفعة. فان كانت حيلة لم تسقط لكن لو افترضنا ان ان الجهة ان الثمن كان مجهولا فيقولون تسقط لكن هذه يعني حالة نادرة وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به نفترض ان هذا الرجل قال لمشتري انا شفعت طيب قال انا دفعت له مئة مئة الف ادفع له ادفع له وانت مئة الف قال والله ما استطيع ان استطيع ادفع عشرة الاف ما استطيع انزع مئة الف. هنا تسقط الشفعة طيب ان قال امهلوني. انا اريد ان اشفع لكن امهلوني حتى يعني اجهز مئة الف فنقول لك المهلة ثلاثة ايام فقط ثلاثة ايام تحظر فيها الثمن فان لم تأتي بالثمن خلال ثلاثة ايام فيسقط حقك في الشفعة وبهذا نكون قد انتهينا من الشفعة ونقف عند باب الوديعة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الان اجيب عما تيسر من الأسئلة نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا حكم غلبة الظن في الطهر من الحيض لانه قد يصعب اليقين العبادات يكفي فيها غلبة الظن فالطهر من الحيض بل حتى الطهر من النجاسات عموما يكفي فيه غلبة الظن امور العبادات كلها يكفي فيها غلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين بل حتى عند الفطر في نهار رمضان يكفي غلبة الظن بان الشمس قد غربت ولا يلزم اليقين ولهذا جاء في حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقومه افطروا في يوم غيم هذا بناء على غلبة الظن ولهذا طلعت الشمس فهذا يدل على ان هذا هو العمل عند الصحابة رضي الله عنهم فاذا امور العبادات كلها لا يشترط فيها اليقين وانما يكفي فيها غلبة الظن من اراد ان يجمع في السفر فلم يصلي في اول وقت الظهر بل اخر الجمع الى الساعة الثانية مثلا هل فعله صحيح او لابد من الصلاة في اول وقت الظهر او اول وقت العصر فعله صحيح اذا اراد ان يجمع في اي جزء من وقت الظهر او اي جزء من وقت العصر فجمعه صحيح اذا كان في وقت الظهر يكون جمع تقديم واذا كان في وقت العصر يكون جمعة تأخير ما حكم التعامل مع الشركات التي تشترط غرامة تأخير وتدفع في وجوه البر نعم هذا الشرط الشرط شرط غرامة التأخير ودفع غرامة التأخير لوجوه البر وعدم اخذ اه المشترط لهذه الغرامة هذه مسألة خلافية بين المعاصرين فمن المعاصرين من اجاز هذا الشرط باعتبار آآ ان الدائن لا يأخذ هذه الغرامة وانما ينفقها في وجوه البر ومن ابرز من ذهب الى هذا ايوفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والقول الثاني انه لا يجوز حتى وان كان الدائن يريد ان يصرفها في وجوه البر وذلك لان المدين لا يجوز ان يزاد عليه في الدين بسبب تأخره وانما اذا كان موسرا يجب عليه ان يسدد واذا كان معسرا يجب ان ينظر اما ان يؤخذ منه آآ ربا ثم يقال يتصدق به في وجوه البر فلا يجوز وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه كثير من من ايضا من العلماء المعاصرين آآ انه لا يجوز فرظ غرامة تأخير على المدين عند تأخره عن السداد حتى لو كان الدائن آآ سيصرف هذه الغرامة في وجوه البر انا معاق واجد الصعوبة في دخول دورة المياه مع خطر التعرض للسقوط هل اتيمم ان وجدت من يساعدك على الوضوء فانك تتوضأ اما اما ان لم تجد او كان عليك حرج فلك ان تعدل للتيمم وقاعدة في هذه هي قول الله تعالى فاتقوا الله ما عندي مشاكل في المسالك البولية تخرج قطرات بعد التبول في نص ساعة تقريبا وتقف ذهبت للطبيب اخذت ادوية وقال قطرات التي تخرج بعد التبول ليس لها علاج معروف فما الحكم اه صاحب سلس البول يتوضأ ولا يضره خروج البول بعد ذلك لا يضر خروج قطرات البول بعد ذلك والقول الراجح انه يستحب ان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يجب كما هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية من اهل العلم. لكن سؤال الكريم ليس عن سلس البول وما قال عنده سلاس هو يقول ان قطرات البول تخرج لمدة ثلث ساعة ثم تتوقف فهذه من المسائل المشكلة ليست الان يعني لو كان حالة كحال سلاس البول حكمه واضح لكن الان هو ليس مع السلس بول انما قطرات البول تخرج مدة ثم تتوقف فاذا لا يعطى حكم صاحب السلس وانما يقال هذا رجل قد ابتلي فيتقي الله تعالى ما استطاع ان امكن ان يعني ان تيسر ان ان يجعل مثلا تبوله في غير يعني وقت الصلاة وقت اقامة الصلاة فهذا هو الاولى ان لم يتيسر هذا لا حرج عليه يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لكن عليه ان يحرص آآ على الا يشغل باله بهذا الموضوع لان اشغال الفكر يؤدي للوسواس. فتتحول المسألة الى وسواس فنقول ان ان هذا يعني يتقي الله تعالى ما استطاع يحرص على آآ ان آآ يفعل الاسباب من عصر الذكر ونحو ذلك واذا فعل الاسباب يغسل ذكره وكما ورد عن ابن عباس يأخذ كفا من ماء ويرش بها الملابس الداخلية يرش بها السراويل وحتى لو خرج منه شيء يظن انه قد قد كان ذلك من من اثر هذا الماء ويقطع تفكيره في الموضوع يقطع تفكيره في اذا فعل هذه الاسباب فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى ما هو القرين كيف التعاون معه حيث تأتيني وساوس ولا ادري. نعم كل انسان معه قرين ومعه شيطان ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني اتاك شيطانك؟ قالت وانت ليس لك شيطان؟ قال بلى ولكن اعانني الله عليه فاسلم فالقليل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام اسلم فلا يأمره الا بخير لكن مع كل انسان من بني ادم شيطان وهذا الشيطان متفرغ لاظلاله لكن كيده ضعيف كيد الشيطان ضعيف فاذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم خنس وان كف وهرب وانقبض واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاذا اتتك وساوس قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستجد ان الوساوس تنقش عنك مباشرة ويذهب. حتى لو كنت داخل الصلاة اذا اتتك الوساوس هجمت عليك قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا ادري ما اقول. يعني بلغت معه الوساوس هذه الدرجة انه لا يدري ما يقول فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزا فاذا وجدت ذلك فاتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني هذا علاج عظيم نافع يغفل عنه كثير من الناس. اذا جاءتك الوساوس الصلاة قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سواء كنت في القيام او في الركوع او في السجود او في اي موضع من مواضع الصلاة وهذا لا يضر لانه من جنس الذكر انما الممنوع كلام الادميين. اما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وايضا قول الحمد لله عند العطاس. هذا لا بأس به هذا من جنس الذكر هذا مشروع فاذا نقول ينبغي ان ان يحرص المسلم على الاستعاذة بالله من الشيطان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلما اتتك وساوس قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ما حكم معصية الوالدة في اختيار التخصص في الجامعة ظابط طاعة الوالدين ان الوالدين تجب طاعتهما اذا امرا بما فيه منفعة لهما وليس فيه ظرر على الولد من ابن او بنت اما اذا امر بما لا منفعة لهما فيه او على الابن او البنت ظرر لا تجب طاعتهما لان القاعدة في هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. فكون الاب والام يطلب من ابنه ان يدخل تخصصا والابن والبنت لا يرغب هذا التخصص لا تجب طاعته في ذلك لان طاعته هنا ليست من المعروف. لكن مع ذلك كما قال ربنا سبحانه فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروفا. قال ذلك في في في اذا كان الوالدان يأمران ولدهما بالشرك. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هكذا ايضا هم في في هذا نقول لا يلزمك ان تطيع اباك او امك في اختيار التخصص لكن صاحبهما في الدنيا معروفا وارفق بهما وتلطف بهما. وبين وجهة نظرك. لكن لا يلزمك ان تطيعهما في ذلك الضابط هذا الضابط ابن تيمية رحمه الله ان يأمر الوالدان ولدهما بما فيه نفع لهما ولا مضرة على الولد اما اذا كان ما له ما نفع فيه ما له ما نفع احيانا بعض يعني الوالدين تعنت او انه مثلا بعضهم يكره التدين ما يريد ابنه مثلا آآ يعمل اعمالا صالحة من صيام نافلة من آآ مثلا آآ حفظ قرآن من افهنا لا تزم طاعته او ان الابن عليه او البنت عليه ظرر عليه ظرر هو لا تلزم الطاعة. اما اذا لم يكن عليه ظرر وكان الاب والام منفعة في هذا الامر فتجب الطاعة ما حكم البول قائما نعم ما حكم البول قائما البول قائما يجوز بشرطين. الشرط الاول امن انكشاف العورة والشرط الثاني امن تلويث النجاسة فاذا كان اذا بال قائما امن من ان تنكشف عورته مثلا بان يكون داخل دورة المياه مثلا وامن ايضا من تلويث النجاسة فلا بأس بان يبول قائما وقد جاء في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال فيها قائما رواه البخاري ومسلم. طيب اه لعلنا نختم بهذا السؤال وعندنا ايضا اسئلة اخرى سنجيب عنها في درس غد ان شاء الله. غدا سيكون في تكملة شرح صحيح مسلم بعد المغرب ان شاء الله وبين الاذان والاقامة ستكون اجابة عن الاسئلة. فنختم بهذا السؤال ما هي الارحام التي تجب صلتها؟ وهل وسائل التواصل كالواتساب تعتبر من الصلة الارحام التي تجب صلته محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح انهم المحارم وضابط ذلك انك لو افترظت احدهما ذكر والاخر انثى لم يجز له ان يتزوج بها فيشمل ذلك الوالدين وان علوا والاولاد وان نزلوا والاخوة والاخوات سواء كانوا من اب او سواء كانوا اشقاء او من اب او من ام والاعمام والعمات والاخوال والخالات هؤلاء تجب صلتهم ويأثم الانسان بترك صلتهم. من عداه تستحب مثلا ابناء الاعمام تستحب لانك لو افترت احدهما ذكر والاخر انثى جاز له ان يتزوج بها تستحب ولا تجب ابناء الاخوال تستحب ولا تجب ابناء الخالات تستحب ولا تجب والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لان هذا الجمع مظنة لقطيعة الرحم قطيعة الرحم محرمة. لكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين بنات الاعمام ولا بنات الاخوال ولا بنات الخالات فلو كانت تجب صلتهم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. واما قول الاخ السائل هل وسائل التواصل كالواتساب تعتبر من الصلة؟ نعم تعتبر من الصلة لان ظابط صلة الرحم المرجع فيه للعرف. ما عده الناس صلة فواصلة وفي وقتنا الحاضر وجود مثلا مجموعة على الواتساب يدخل فيها الارحام ويكون فيه تواصل معهم والقاء التحية عليهم وتهنئتهم في المناسبات وتفقد احوالهم وارسال المقاطع المفيدة في هذه المجموعة هذا يدخل في صلة الرحم لان صلة الرحم المرجع فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين