النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم ولا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. طيب ننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل وكنا قد وصلنا الى باب الوديعة الوديعة لغة هذه المادة الواو والدال والعين تعني الترك ما ودعك ربك يعني ما تركك ربك وسميت بذلك لانها متروكة عند المودع واصطلاحا سمو للمال المودع عند من اه يتولى حفظه بغير عوظ وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات يعني الودائع فسر المفسرون الامانات في الاية بانها الودائع ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها كما في الحديث اد الامانة الى ما ائتمنك ولا تكن من خان من خانك وهي محل اجماع كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع عنده الودائع في مكة وكان يسمى بالصادق الامين يعني كانوا يسمونه بالصادق الامين ويأتمونه على اموالهم ولما كان صالحا في نفسه يحبونه ويأتمنونه ويعطونه الودائع لكن لما بدأ بالاصلاح حاربوه وهم يحبون الصلاة ولا يحبون المصلح كان عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث يسمى الصادق الامين وتوضع عنده الودائع ويحبونه لانه كان صالحا فقط لكن لما بدأ بالاصلاح ودعوة الناس الى توحيد الله عز وجل حاربوا هذه يعني سنة الله تعالى في الناس ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا ان يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي الودائع التي كانت اه عندهم والوديعة كان الناس يحتاجون اليها في الازمنة السابقة اكثر من وقتنا الحاضر لانه في وقتنا الحاضر وجدت البنوك التي تحفظ اموال الناس فقلت الحاجة للودائع لكن قديما كان الناس يحتاجون الى الوداع اكثر من الان ولذلك نجد تفصيلات وتفريعات للفقهاء نظرا لحاجة الناس في زمنهم الى الوديعة الان يعني آآ كثير من الناس يستغني عن الوديعة حتى البنوك الان تحفظ الودائع هو دعم الذهب والفضة ونحو ذلك الاشياء النفيسة تحفظها البنوك باجر لذلك قل آآ قلت الودائع الان عند الناس يعني قل ان الانسان يذهب لاخر يقول اريد ان اظع هذه وديعة عندك هذا موجود لكنه اصبح قليلا مقارنة بالازمنة السابقة. ولهذا سنجد تفريعات للفقهاء ومسائل اه يعني فيها تفصيل نظرا لشيوع الوديعة في زمنهم. اكثر من شيوعها في زمننا في الوقت الحاضر طيب قبول الوديعة قبول الوديعة مستحب لكن بشرط ان يغلب على ظنه القدرة على الحفظ اما اذا عرف من نفسه انه فوضوي وانه لن يحفظها فلا يستحب له ان يقبل الوديعة بل يستحب له تركه يعتذر نعرف عرف من نفسه ان الانسان غير مرتب وانه فوضوي وان هذه الوديعة قد تضيع. هنا يعرض ذمته للمسؤولية فالافضل الا يقبل الوديعة لكن اذا عرف من نفسه انه قادر على حفظها فيستحب له ان يقبل الوديعة لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى قال يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله يعني تكون وديعة من جائزة التصرف لجائز التصرف وجاز التصرف اذا قاله الفقهاء المقصود بهذا المصطلح الحر المكلف الرشيد وهذا ظاهر قال وفرع المؤلف على هذا الكلام قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان لانه قد فرط بهذا كيف تودع مالك لسفيه او صغير او مجنون فهو قد فرط بذلك لو اتلفه هذا الذي قد اودع فلا ضمان طيب لو كانت المسألة بالعكس وان اودعه احدهم المجنون او السفيه اه او الصبي هو الذي اودع هذا الانسان صار ظامنا اتى الصبي عمره سبع سنوات وقال خذ هذه عشرة الاف ريال وديعها عندك فقبلها يظمأها بكل حال وذلك لانه قد تعدى باخذ هذه الوديعة وحتى لو كان التلف بغير تعدي منه ولا تفريط. لان الواجب ان ان يأخذها من وليه وليس من هذا الصبي وانما من الولي. فاذا قبلها من الصبي فانه يكون ظامنا لها بكل حال ولم يبرأ الا برده لوليه. ايضا لا يبرأ برد هذه الوديعة الا بولي هذا السفيه او او او الصغير او المجنون قال ويلزم المود حفظ الوديعة في حرز مثلها. يعني هذه ثمرة الوديعة والمقصود منها ان تحفظ الوديعة في حرز مثلها وتعريف الحرز عند الفقهاء هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة وهو يختلف باختلاف يعني وضابطه العرف المرجع فيه للعرف ويختلف باختلاف الاموال فيعني حرز مثلا الذهب غير حرز آآ الاغنام ويرحز الاواني فحرز كل شيء بحسبه ولهذا قال المؤلف في حرز مثلها او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده يعني له ان يحفظ الوديعة بمن يقوم مقامه كما لو وضعها عند زوجته او عند عبده او عند خادمه طيب هل له ان يدفع الوديعة لاجنبي؟ قال وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن كان مثلا يعرض له عارظ من مرض او سفر ونحو ذلك فيظع هذه الوديعة عند اجنبي اه لعذر لعذر لهذا العذر فاذا كان هذا الاجنبي ثقة فانه لا يظمن لانه لم يتعدى ولم يفرط بشرط ان يكون ثقة اما اذا لم يكن هذا الاجنبي ثقة فانه ظامن. اذا لابد من تقييد دفعها لاجنبي بان يكون الاجنبي ثقة وانهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن من قال يعني المودع احفظها عندك في هذا الحرز ولا تخرجها منه ابدا لكن طرأ قارئ كحريق مثلا حريق او حصل نهب مثلا او نحو ذلك فاخرجها حتى لا تتلف فانه لا يظمن لانه محسن بذلك الاخراج ولان تركها مع وجود هذا الطارئ تضيع لها ولهذا قال المؤلف وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ظمن طيب ان كان هناك حريق حريق في البيت مثلا والمودع يقول ظعها في هذا الحرز ولا تخرجها فهنا لابد ان يخرجها مع وجود الحريق فان لم يخرجها ظمن حتى وان قال المودع لا تخرجها لان مقصود المودة لا تخرجها يعني في الاحوال المعتادة. وليس مع طريان طارئ او اخرجها لغير خوف يعني لو اخرج الوديعة من حرزها لغير خوف لغير عذر في الاحوال المعتادة فتلفت فانه ضامن طيب فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن ان قال صاحب الوديعة لا تخرجها من هذا الحرز حتى وان حصل خوف حتى وان حصل حريق وان حصل اي شيء يقول فحصل خوف حصل حريق واخرجها لم يظمن لانه محسن اما كونه لا وهكذا قال اولى اولى لم يظمن يعني لو انه لم يخرجها ايظا لم يظمن لانه ممتثل لامر ربها فاذا اذا قال صاحبها لا تخرجها من هذا الحرز حتى لو حصل خوف فانه لا يظمن بكل حال سواء اخرجها او لم يخرجها اما اذا لم يخرجها فانه ممتثل لامر ربها. هو الذي قال لا تخرجها وان حصل خوف لكن ان اخرجها فهو محسن ولا يضمن ايضا فان قال المودع انا قلت لك لا تخرجها وان حصل خوف لماذا تخرجها؟ اتركها تحترق فنقول هذا هذا سفه لا لا يطاوع عليه كونه يقول اتركها حتى تحترق هذا كلام كلام غير مقبول هذا مال يحافظ عليه فكونه سفيها لا لا يطاوع على هذا السفه لو حصل حريق او حصل نهب او نحو ذلك فاخرجها فانه يكون بهذا محسنا ولا يظمن حتى وان قال صاحبها اتركها ولا تخرجها لان بعض الناس قد يكون احمق يقول اتركه حتى لو رأيته حريقا او رأيت نهب اتركه لا تتعرض لها وهذا غير صحيح لو اتى حريق او اتى نهب او اتى اي شيء يخرجها ولا يضمن لانه بذلك محسن وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن. يعني لو حصل نهب يعني كما يحصل عند اختلال الامن وعند الحروم فعادت بعض الناس انهم يلقونها حتى لا تنهب يلقونها في اي مكان حتى لا تنهب فاذا فعل ذلك بهذا القصد فانه لا يظمن لانه محسن طيب ان كانت الوديعة آآ بهيمة قال وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها ان كانت الوديعة بهيمة لابد من علفها ولابد من سقيها فان تركها بدون سقيا ولا علف حتى ماتت جوعا وعطشا فانه يظمن ويعني هذه التفريعات التي ذكرت كلها ترجع لمسألة واحدة وهي ان المودع اذا اجتهد في حفظ الوديعة ولم يحصل متعد ولا تفريط فانه لا ومن اما اذا حصل منه تعدا او تفريط فانه ظامن طيب ما ضابط التعدي والتفريط؟ العرف الظابط في التعدي والتفريط العرف اذا قال الناس ان هذا مفرط او انه متعد فانه يظمن اذا قالوا انه لا لم يفرط ولم يتعدى فانه لا يظمن فهذه هي القاعدة في الوديعة اذا اجتهد المودع ولم يتعدى ولم يفرط لا يظمن اذا تعدى او فرط ظمن المرجع في تحديد التعدي والتفريط هو العرف ثم قال المصنف رحمه الله وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة او وكيله اذا اراد المودع السفر وخشي على الوديعة من السرقة او النهب او التلف فاما ان يردها الى مالكها يقول انا ساسافر وهذه وديعتك او الى من يحفظ مال مالكها عادة وكيله نعم او الى من يحفظ ماله عادة كزوجته مثلا ونحو ذلك او الى وكيله طيب فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان لم يجد مالكها او تعذر واراد ان يسافر بهذه الوديعة لا بأس يسافر بها بشرط الا يخاف عليها في السفر ولا ضمان فان خاف عليها دفعها للحاكم ان اراد ان يسافر به وخشي عليها من التلف ولم يجد صاحبها فانه يردها للحاكم الذي هو القاظي يعطي القاضي هذه الوديعة فان تعذر وكما هو عليه الان في وقتنا الحاضر الان لو ان شخصا ذهب بالوديعة المحكمة وقال خذوها انا ما وجدت مالك وسوف اسافر هل يقبل الوديعة ما يقبلون فان تعذر كما هو عليه الامر في وقتنا الحاضر فلي ثقة يعني يودعها عند عند ثقة وهذه كما ذكرت هذه التفريعات الان لا تكاد توجد في وقتنا الحاضر بسبب وجود البنوك التي تحفظ اموال الناس عادة فلم يعد للناس يحتاجون الى يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف قال ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر لو ان هذا الشخص لم يجد مالكها وسافر بها وتلفت فانه لا يظمن لان اعطاؤه هذه الوديعة يقتضي الاذن بها في السفر بل حتى حتى لو لم يكلم مالكها اذا اراد ان يسافر بها وسافر بها وتلفت فانه لا يظمن وان تعدى المودع في الوديعة انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن مسائل تعدي المودع. وذكر امثلة لما هو موجود في زمنه ونحن قلنا ان الضابط في ذلك هو العرف. ضابط التعدي المرجعفية للعرف. لكن المؤلف اراد ان يبين معنى التعدي بامثلة المثال الاول قال بان ركبها لا لسقيها. يعني اذا كانت الوديعة دابة وركب هذه الدابة ليس لاجل سقيها فتلفت فانه يضمن او لبسها اذا كانت الوديعة مما يلبس كثوب فلبسه فتمزق فانه يضمن لا لخوف من عث يعني لو كان لبس هذا الثوب ليس لاجل الخوف من العث والعث هو السوسة تتلف الملابس ويقولون انه لابد من تحريك الملابس حتى لا لا لا تفسدها وتتلفها هذه اه السوسة لابد من ان تحرك الملابس اذا تركت الملابس مدة طويلة فتتلفها هذه السوسة فلو انه لبس هذا الثوب ليس لاجل الخوف من هذه السوسة فانه يضمن. اما اذا اذا لبس الثوب لاجل تحريكها وخوفا من هذه السوسة فانه محسن ذلك لا يظمن او اخرج الدراهم لينفقها يعني اودع دراهم واخذها يريد ان ينفقها ويظمنها لصاحبها فانه يكون ظامنا لهذه الوديعة بكل حال لان كونه يأخذ هذه الوديعة وينفقها يرتفع عنه وصف الامانة تصبح يده ليست بيد امانة نعم هذه لا بأس بها يعني مثلا انسان اعطاك وديعة مبلغ نقدي مثلا عشرة الاف ريال وانت تعرف ان في حسابك اكثر من عشرة الاف تقول انا اريد ان اصرف العشرة الاف هذه وعلى اني ضامن العشرة الاف التي في حسابي لفلان هذا لا بأس به. لان النقود لا تتعين بالتعيين لا فرق من عشرة الاف اللي عندك او العشرة الاف التي في البنك. لا فرق او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسا فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا. يعني اخرج الدراهم من الكيس لينظر اليها وقام بعدها يكون قد ظمن يظمنها يعني معنى يضمنه يعني يرتفع عنه وصف الامانة ظامن لها بكل حاجز حتى لو كان التلف بغير تعدي ولا تفريط. وهكذا ايضا لو حل كيسها فانه يقول حرم علي ان يأثم بذلك ويكون ظامنا بكل حال لكن مع فعل هذه الاشياء هل يمكن ان يعود له وصف الامانة مرة اخرى؟ اجاب المؤلف عن هذا السؤال فقال ولا تعود امانة بغير عقد متجدد اذا ارتفع عنه وصف الامانة يرتفع عنه في هذا العقد لكن يمكن ان يعود وصف الامانة في عقد جديد. اما هذا العقد ارتفع عنه وصف الامانة فلا يمكن ان يعود اليه قال وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين يعني هذه مسألة نادرة الوقوع هذا رجل يريد ان يودعه عند شخص وديعة قال اخشى اني يعني اني ما احفظها ولا اثق في نفسي قال له المودع ابدا كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت عندي امين. يقولون ان هذا يصح ولا ينتفي عنه وصف الامانة ما دام ان المودع قال له ذلك ثم قال المصنف رحمه الله والمود امين هذه القاعدة ان المودع امين والمستأجر امين والمضارب امين والمستعير ايضا على القول الراجح انه امين مطلقا ويعني كل هؤلاء يدهم يد امانة ومعنى كونه امينا يعني لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. وايظا ان عند عدم وجود البينة يرجح قوله يرجح قوله على قول صاحبه طيب من ثمرة ان المودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان طبعا الخيانة هي هي نوع من التعدي لكن المؤلف ذكر من باب التوضيح فاذا تعدى او فرط فانه يرتفع عنه وصف الامانة لان الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فسمى الله الامانات ودائع فالموضة امين وآآ قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني في نفي التعدي والتفريط والخيانة لو ان رجلا اودع وديعة عند شخص ثم تلفت فقال المودع انت فرطت في حفظها او انت تعديت او انت خائن ثم ترافع الى القاضي فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة عما ان لم يكن هناك بينة ويرجح قول من؟ المودع او المودع نعم المودع لماذا؟ لانه امين لانه امي فيرجح قوله يقبل كلامه ويقدم على كلام المودع له او انها تلفت يعني لو قال لو ان هذه الوديعة التلفة قال قال المودع اعطني الوديعة قال تلفت فيصدق بهذا او انك اذنت لي في دفعها لفلان لفلان وفعلت فايضا يقبل قوله ويصدق لانه امين لكن بيمينه في كل هذه المسائل يقبل قوله بيمينه وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر يعني فانه يرتفع عنه وصف الامانة اذا ادعى المودع انه رد الوديع يعني احنا قلنا يقبل قوله انه امين لكن اذا كان ماطل باطل قال له المودع يا فلان رد علي الوديعة كل يوم غدا غدا يماطل في رد الوديعة ثم بعد ذلك ادعى المودع بان الوديعة قد تلفت فانه يكون ظامنا فانه يكون ظامنا ويرتفع عنه وصف الامانة لان مطله رفع عنه وصف الامانة فاصبح غير امين بل كالغاصب او الدعاء ورثته الرد لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين ورثة المودع لو ادعوا رد الوديعة لا يقبل كلامهم الا اذا كان عندهم بينة لانهم غير مؤتمرين عليها. المودع يأتمن المودع ولم يأت من وراثته فلا بد من بينة تثبت انهم قد ردوا هذه الوديعة وهذا الحكم يشمل كل امين وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ظمن اذا تأخر المودع في رد الوديعة بلا عذر فانه يكون ظامنا لان هذا التأخر رفع عنه وصف الامانة الا اذا كان لحملها مؤونة فلا بأس ان يتأخر بقدر هذه المؤونة اما اذا كان له عذر لا يرتفع وصف الامانة عنه وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن لان الاكراه عذر له في دفعها لغير ربها فلا يظمن طيب وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها وصدق بيمينه ولا ضمان. يعني في هذه المسائل كلها يصدق المودع اذا لم توجد بينة. يرجح كلامه وقوله لانه امين فلو قال له عندي الف وديعة لكن قبضها فلان تصدق في هذا او قال تلفت يصدق او قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها فيصدق في هذه المسائل كلها بيمينه لانه امين وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا او عارية ظمن يعني هنا اختلف في كونها وديعة او كونها غصبا او كونها عارية هذا الشخص يقول انا قبضته وديعة وتلفت صاحب المال يقول لا انت ما قبضتها وديعة بل انت قبضتها مني اه عارية على قول بان العارية مضمونة او انك اخذتها مني غصبا فهنا ان وجدت بينها قول قول صاحب البينة ان لم توجد بينة هنا يضمن يضمن هذا الذي عنده هذا المال وذلك لان الاصل في قبض مال الغير الظمان فان قال قائل السنا نقول ان المودع امين كيف نقول انه يضمن فما الجواب يعني المسائل كلها رجحنا كلام المودع الا هذه المسألة قلنا لا ما نصدق المودع هنا نقول القول قول آآ صاحب المال نعم تفضل شيخ احسنت لم يثبت اصلا انها وديعة هم الان يتنازعوا في كونها وديعة لو ثبت انها وديعة يكون امينا اصلا لم يثبت انها وديعة هو يقول انها وديعة هو صاحب المال يقول لا هي غصب او يقول يا عارية فالاصل ان من اخذ مال غيره انه يظمن فهذه يعني وجه الضمان في هذه المسألة طيب هنا تنبيهات في يعني السلسبي ذكرت آآ ملحقة بالدليل اه فاذا اذا وجدت وديعة مكتوب عليها كتابة بخط اه هذا الانسان الميت فانه يعمل يعمل بخطه اذا قر الورثة بان هذا هو خطه فيعمل بخطه وتثبت هذه الوديعة حتى لو لم يكن هناك شهود اذا كتب بان هذه وديعة لفلان تثبت هذه وديعة لفلان ويلزم الورثة ان يردوها لفلان او قال لفلان في ذمة كذا ويثبت ذلك ويلزم الورثة ان يعطوا فلانا كذا بشرط ان يقروا بان هذا الخط خطه فاذا الخط يعمل به وهو معتبر الا اذا لم يقر الورثة بان هذا خطه. وقامت القرائن مثلا على التزوير او نحو ذلك فلا يعمل بهذا الخط طيب من التطبيقات المعاصرة للوديعة اه ما يسمى بالودائع المصرفية في البنوك فالبنوك تسميها وديعة ويعطونك يسمونها قسيمة ايداع وكم ستودع عندنا لكن هل هي وديعة بالمعنى الفقهي آآ الجواب انها ليست وديعة بالمعنى الفقهي لان الوديعة التي بمعنى الفقهي ان المودع يحفظ الوديعة لا يتعرض لها لا يتصرف فيها وكما يعني مر معنا حتى لو اه اخذها ليعدها ثم ارجعها ارتفع عنه وصف الامانة هي هذه هي التي تسمى ودائع هي في الحساب الجاري حقيقتها وتكييفها الفقهي انها قرظ وليست وديعة فما يضعه الانسان في الحساب الجاري التكييف والفقهي له انه قرظ لان حقيقة القرض منطبقة عليه تماما فان تعريف القرض عند الفقهاء دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ومما يدل على انها قرظ ان البنك يتصرف فيها مباشرة ربما انك تودع مبلغا تودع مثلا لدى موظف البنك عشرة الاف ريال. ياخذ عشرة الاف ريال ويعطيه عميل اخر وانت تنظر يتصرف فيها مباشرة ولو كانت وديعة لما تصرف فيها هو يرى انها قرظ ومما يدل ذلك ايضا ان البنك ضامن لها مطلقا حتى لو كان التلف بغير تعدي ولا تفريط من البنك وهذا يدل على انها قرض وليست وديعة فاذا التكييف الفقهي للحسابات الجارية انها قرظ وليست وديعة طيب من المقرض ومن المقترض المقرض هو العميل والمقترض هو البنك ولذلك العلاقة بينهما علاقة مقرض بمقترض ينطبق على ذلك احكام القرض التي ذكرها الفقهاء طيب فان قال قائل ان البنوك تسميها وديعة ويقولون ودائع يعطونك قسيمة ايداع البنك يعتبرها وديعة فكيف تقولون انها قرظ فالجواب النوم الاسماء والمصطلحات لا تغير من الحقيقة حتى وان سموها وديعة هي في حقيقتها قرض تسمية الشيب غير اسمه لا ينقل عن حقيقته ارأيت الخمر لو سميت بغير اسمها لو سميت مثلا مشروب روحي او بغير اسمها هل هذا يغير حكمها؟ لا يغير حكمها فتسمية يعني البنوك لها وديعة هي تسمية غير صحيحة بالمعنى الفقهي هي ليست وديعة معنى فقه وانما هي قرض فهذه الحسابات الجارية هي في حقيقتها قروظ وليست ودائع. وان سمتها البنوك ودائع طيب نعم نحن كيفنا الحساب الجاري بانه قرظ وان العميل مقرظ والبنك مقترض وعلى ذلك فاذا اهدى البنك للعميل هدية لاجل الحساب فهذا لا يجوز لانها هدية من مقترض الى مقرظ قبل الوفاة فلا تجوز هدايا البنوك للعملا لاجل ارصدتهم وحساباتهم. هذه لا تجوز لكن لو اهدى البنك العميل هدية على عمليات الشراء وليس لاجل الرصيد فهل هذا يجوز نعم نعم يجوز وهذا الائمة تفعله بعض مصارف الاسلامية يضعون نقاط وهدايا على عمليات الشراء. بغض النظر عن رصيدك حتى لو كان رصيدك صفر يقول على كل عملية الشراء تأخذ هدية او تاخذ نقاطا وهذه النقاط اه بامكانك ان تستفيد منها في هدايا هذه لا بأس بها لان الهدايا ليست على الرصيد وانما على عمليات الشراء فبعض البنوك تتفق مع بعض المتاجر على اه ان من يشتري من هذه المتاجر عن طريق بطاقة هذا البنك ان المتجر يعطي البنك عمولة فالبنك يقول ان هذه العمولة اتقاسمها مع العميل لن اخذ هذه العمولة كاملة واقول للعميل كلما اشتريت عن طريق هذه البطاقة لك هدية فهذه لا بأس بها لان هذه الهدايا على عمليات الشراء وليست على وليست لاجل رصيد فانتبه لهذه المسألة ان بعض الناس يقول بعض البنوك الاسلامية تعطي هدايا لعملائها لكن تعطيها لاجل ماذا اذا كان لاجل الرصيد والحساب الجاري هذا لا يجوز. اما اذا كان لاجل عمليات الشراء فلا بأس بذلك اي نعم نعم هذه الجميع فيها مستفيد المتجر مستفيد لانه يعني بمثابة سمسرة يجيبوا له زباين البنك مستفيد ياخذ جزء من العمولة العميل مستفيد فجميع في الاطراف الثلاثة كلهم مستفيدون ومن ذلك كاش باك الموجودة الان هذه ايضا اه عملية استرداد النقد اللي تسمى كاش باك هذه لا بأس بها لانها تنطلق من نفس الفكرة فيعطونك يسمونه استرداد يعني كلما اشتريت يكون فيه استرداد على شكل نقاط فيعني هذه لا بأس بها لان هذه ليس ليست مقابل رصيد وانما مقابل عمليات الشراء طيب ثم قال المصنف رحمه الله باب احياء الموات اه ايضا كما تكلمت عن الوديعة وانه يعني قل استخدام الناس في الوديعة ايضا بالنسبة لاحياء الموات يعني اريد قبل ان ندخل في هذا الباب ان انبه الى قضية وهي ان الاراضي قديما لم يكن لها كبير قيمة اما في الوقت الحاضر فقد اصبحت الاراضي لها قيمة كبيرة واصبحت مستودعا للثروة وبعض الناس يفضل ان يضع امواله في اراضي على ان يضع لك رصيد في البنك والانسان عندما الان يريد ان يشتري عقارا يجد ان ما لا يقل عن نصف قيمة العقار قيمة الارض بل احيانا تصل يمكن سبعين في المئة من قيمة هذا العقار قيمة ارظ فاصبحت الارض الان لها قيمة كبيرة ولذلك لا بد من ان نستحضر هذا عندما نتكلم عن احياء الموات وان يعني الاحكام اللي ذكرها الفقهاء سابقا قد لا تنطبق يعني على وقتنا الحاضر بسبب هذا التغير الذي حصل ولذلك هنا يعني لابد من تدخل ولي الامر لاجل تنظيم وترتيب احياء المواد كما سيأتي فيعني احببت ان اقدم بهذه المقدمة لابين لكم الاختلاف الكبير بين واقعنا الان وواقع الناس قديما ولذلك ايضا حتى زكاة الاراضي ينبغي ان ينظر لها بهذا النظر الاراضي التي يقصد بها المتاجرة والمرابحة يعني هذه لابد من ايجاد الزكاة فيها كيف لا تجب الزكاة فيها؟ وهذا الذي ما عنده الا خمسة الاف ريال يوجب عليه الزكاة وهذا اللي يملك اراضي بالملايين لا تجب عليه الزكاة فايضا هذه يعني اختلاف الاحوال هذه لابد ان يستحضرها طالب العلم عندما يقرأ كلام الفقهاء السابقين طيب المواد مشتقة من الموت وهي الارض الدارسة التي لا مالك لها وعرفها المصنف قال هي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر عمارة او وجد بها اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثاره ولم يعلم لها ما لك يعني تعريف المؤلف للمواث انها الارض والخراب الدارسة التي لا مالك لها او كان لها مالك لكنها خربت وعرفها حتجاوب في في في الزاد بتعريف اجود قال الموات هي الارض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وهذا تعريف جامع وخرج بهذا التعريف اولا اه ما جرى عليه ملك معصوم فهذا لا يملك بالاحياء الثاني اه ان تكون الارض متعلقة بالاختصاصات كمسائل المياه والطرقات والمحتطبات ونحو ذلك فهذه لا تملك بالاحياء اذا قيل ملك معصوم والمقصود بمعصوم المسلم وكذلك ايضا اه غير مسلم من الذمي والمعاهد والمستأمن والاصل في الموات انها تحيا انها تملك بالاحياء الاصل في الموات انها تملك بالاحياء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق هذا في صحيح البخاري حديث سعيد بن زيد من احيا ارضا ميتة فهي له قال فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل يعني هنا اشار المؤلف لمسألة اذن الامام في احياء الموات هل يشترط او لا يشترط اذا قيل الامام المقصود به من له السلطة الاعلى في الدولة او من ينيبه هذه للعلماء فيها ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يشترط وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقالوا لان الادلة عامة ولم تشترط الاذن كحديث عائشة وحديث سعيد بن زيد والقول الثاني انه يشترط اذن الامام في احياء الموات وهذا مذهب الحنفية وحملوا حديث من احيا ارضا ميتة فهي له على الاذن السلطاني وليس الاذن التشريعي ما الفرق بين الاذن السلطاني والتشريعي؟ يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام من احيا ارض الميتة فهي له؟ بصفته المشرع للامة وان هذا الكلام موجه للامة او بصفته القائد لدولة الاسلام في زمنه فيكون اذنا سلطانيا للناس في زمنه فقط والحنفية حملوه على المعنى الثاني والجمهور على المعنى الاول والصواب هو قول الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي لها هذا هذا اللي امه موجهة للامة جميعا. كيف يقال انه اذا سلطاني هذا يعني قول قول ضعيف لكن تعليلهم ان للامام مدخلة في النظر يعني هذا جيد هناك قول ثالث وسط بين القولين لعله يعني هو هو الاقرب قالوا انه لا يشتاط لاحياء الموات اذن الامام. لكن للامام ان يمنع من احياء الموات الا باذنه اذا رأى المصلحة في المنع له ان يمنع والا من حيث الاصل لا يشترط اذن الامام وهذا هو الاقرب والله اعلم. رجع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو الذي عليه العمل الان في المحاكم وهو يجمع بين ادلة القول الاول والثاني وعلى ذلك فيلزم آآ الالتزام بتعليمات ولي الامر فيما يتعلق باحياء الموات يعني خاصة في وقتنا الحاضر لو لو فتح المجال للناس سيحصل نزاعات عظيمة كل يريد ان يحجر ارضا يقول هذه الارض لي وسينتقلون للصحراء وسينتقلون لكل مكان ويحوطون اراضي ولا يحيونها. يحوطونها يضرون ولا يستفيدون منها يعني لا يزرعونها ولا يحيونها فلا بد من تدخل ولي الامر لتنظيم احياء الموات كما ذكرنا لكم يعني ان ان الان الاراضي اصبح لها قيمة كبيرة اصبحت مستودع للثروة قديما الاراضي ليس لها كبير قيمة لابد ان نستحضر هذا المعنى فتدخل ولي الامر لاجل تنظيم احياء الموات هذا لابد منه لابد منه لان مصلحة الناس لا تستقيم الا بهذا وقوله ملكهم ما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل يعني هذي كلها من اجزاء الارظ فتتبعه في الملك ولا خراج على من احياها الا اذا كان ذميا فعليه الخراج لكن يعني تقيد ذلك بما اذا كان فتحه عنوة وليست صلحا يعني على التفصيلات التي ذكرها الفقهاء وهذه نقرأها الان من ناحية نظرية قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار النفط هو البترول نفسه كانت العرب تسميه نفط وعرفه اصحاب اللغة يعني هو تعريفه السلسبي من لسان العرب والعين قالوا هو حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار. الذي هو البترول والتسمية الصحيحة له ان يقال نفط وبعضهم يقول يقول نفط ويعني هذه الكلمة الفصيحة والاحسن يقال نفط او نفط ولا يقال بترول فهذا لا يملك بالاحياء. بالنسبة للنفط لا يملك بالاحياء وانما هو كسائر الاشياء التي يشترك فيها الناس كقول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاث. والقار يظهر انه هو الذي يسميه الان هو الزفت الزفت هو القار نفسه اه وحتى الان العامة يسمونها قار يسمونه قار آآ ايضا هذا هو جزء من النفط فلا يملك بالاحياء لان النفط له عدة صور بنزين والديزل والقار والى اخره هذي كلها لا تملك بالاحياء وهذا هو الذي عليه العمل انها الان يعني تكون ملكا للدولة ولا حتى لو لو احيا الانسان ارضا ووجد فيها نفطا لا يملك هذا النفط قال ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا من حفر بئرا بالسابلة بالسابلة يعني بطريق مسلوك ليرتفق بها كالسفارة. السفارة مسافرون يعني ليرتفق بها المسافرون. فيشربون منها اه يقول ان هذا الذي حفرها هو احق بمائها من غيرهم وبعد رحيل من حفر تكون سبيلا للمسلمين فان عاد الذي حفر يكون احق ويعني هذه القاعدة في هذا ان من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو حق من حفر بئرا فهو احق ثم قال المصنب رحمه الله ويحصل احياء الارض الموات اما بحائط الى اخره بما يحصل احياء الموات يعني المؤلف وبعض الفقهاء عدوا امثلة لاحياء الموات والقول الثاني ان احياء الموات المرجع فيه للعرف ما عده الناس احياء فهو احياء. وهذا هو القول الراجح ان المرجع في الاحياء للعرف وان هذه التي يذكرها الفقهاء هي مجرد امثلة والا المرجع فالاحياء للعرف وهذا ما يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان المؤلف ذكر امثلة الاحياء الموات قال اما بحائط منيع يعني حائط الارض بحائط منيع فيملكها بذلك لحديث سمرة من احاط حائطا على ارض فهي له واو اجراء ماء لا تزرع الا به لان اجراء الماء اعظم من الحيض فاذا كانت تملك بالحائط فباجراء المنبأ اولى. او غرس شجر ايضا يحصل باحياء المواد او حفر بئر فيها بشرط ان يصل الى مائها فان لم يصل الى مائها فانه لا يملكها وانما يكون احق بها من غيره قال فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا يعني لا هذا ليس باحياء مجرد انه يضع احجار على ارض لا يعتبر هذا احياء لكن يكون احق بها من غيره او حفر بئر لم يصل ماؤها يعني لم يصل هو الى مائها فلا لا يملكها بهذا لكن يكون احق بهذه البئر من غيره او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه هذا ايضا لا يعد احياء لان اصلا هذه الاشجار قائمة ايضا تشرب الماء بعروقها لكن يكون احق به من غيره ولم يركبه ولم يركبه مع هذا المصطلح يعني عند بعض العامة يعبرون عنه بمن يطعمه يسمونه تطعيم يمكن اللي لا يعني له معرفة بالزراعة يعرفون ان في شيء اسمه التطعيم يأخذ غصن من اه شجرة ويضعها في شجرة اخرى وسبحان الله يلتحم يلتحم آآ ينبت ويصبح كأنه غصنا من هذه الشجرة يسمونه تطعيم والفقهاء يسمونها التركيب قال ولم يركبوا يعني لم يطعمه. التطعيما يصل النبات بنبات اخر اه فاذا لم يطعم الشجر فلا يكون احياء اما اذا طعمه فانه يكون احياء قال لم يملكه لكنه احق به من غيره وورثوا بعده فان اعطاه لاحد كان له. يعني في جميع الصور الوارث من بعده يكون احق لان الحقوق تنتقل ايضا للورثة ننتقل الحقوق للورثة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ونحن ذكرنا ان القول الراجح في احياء الموات ان المرجع فيه للعرف فلا نحتاج لهذه الامثلة. هذه امثلة يجب توضيح والا القول الراجح ان آآ احياء لا يحصل آآ يعني المرجع فيه للعرف والان اصبح هناك تعليمات اه متعلقة باحياء الموات من ولي الامر فهذه ينبغي الالتزام بها. نظرا كما ذكرت للتغيرات التي حصلت في حياة الناس فاصبح التدخل ولي الامر اه لا بد منه لاجل اه فظ النزاعات بين الناس وتحقيق المصلحة العامة قال ومن سبق الى مباح فهو له. هذا قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق وهنا او من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له وهذا اخرجه اصحاب السنن واحمد وفي سنده مقال لكن العمل عليه عند اهل العلم ان من سبق فهو احق حتى لو سبقت الى مكان في المسجد انت احق تا الوقت اي مكان مثلا مكان في في قاعة المحاضرات انت حق من سبق الى الى مكان في اي يعني مجال فهو احق من غيرها. السبق يعطيه خصوصية وميزة. ويعطيه احقية على غيره قال كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر. يعني هذه كلها من سبق اليها فهو احق بها من غيرها ومنبوذ الرغبة عنه يعني ايظا من سبق الى هذا المنبوذ آآ فهو احق به. مثل النثار في العرس او اي شيء ملقى وسبق اليه احد فمن سبق فهو احق والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فقط. يعني على ما حازه واخذه دون غيره هذه ابرز الاحكام المتعلقة باحياء المواد وكما ذكرنا انها الان اصبح لها تنظيمات من ولي الامر نظرا لاختلاف احوال الناس خلاف قيام الاراضي وما طرأ على الاراضي من انها اصبحت كنزا ومستودعا للثروة وهذا استدعى تدخل ولي الامر ووضع التعليمات لاجل آآ الاحياء ثم قال المصنف رحمه الله باب الجعالة الجعالة مثلثة الجيم يعني جعالة وجعالة كلها صحيحة وهي اسم لما يجعل الانسان على فعل شيء وعرفها المصنف بتعريف آآ قال وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا هذا معنى الجعالة يعني يقول من رد ضالتي فله كذا من وجد محفظتي فله كذا من عثر على كذا فله كذا هذا هذي معنى الجعالة. صاحب زاد مستقنع عرفها قال ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. وهنا نلاحظ ان الجهالة حاضرة في الجعالة فالجعالة فيها جهالة وفيها غرر والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة اجازوها والحنفية منعوها لاجل الجهالة والغرر لكن دلت السنة على ان الجهالة فيها مغتفرة الجهالة فيها مغتفرة بما يترتب عليها من المصالح العظيمة واستدل الجمهور على مشروعية الجعالة بما جاء في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لمن جاء به حمل بعيد يعني من جاء بصواع الملك حمل بعير جعالة لان صواع الملك لما فقد اه اتهموا اخوة يوسف وقالوا انكم لسارقون قالت والله ما نرشدها في الارض وما كنا سارقين ويوسف وضع اصواع الملك في رحل اخيه بنيامين لاجل ان يبقيه معهم فاذن مؤذن قال للمؤذن لمن جاء بصواع الملك حمل بعين يعطيه يعني جعالة حمل بعير يقول هذا القائل وانا بيزع من الضامن اتكفل لمن جاء باصبع الملك حمل بعير ثم استخرجها يوسف من وعاء اخيه واستبقى اخاه يعني وضع له يوسف عليه الصلاة والسلام هذه خطة لاجل يستبقي اخاه ويعني تحقق ما اراد يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف فالشاهد من هذه القصة انه قال ولمن جاء به حمل بعير فهذه جعالة. ايضا قصة النفر من الصحابة الذي نزلوا على حي من احياء العرب ولم يضيفوهم فلدغ سيدهم فاتوا وقالوا هل عندكم شيء يعني يفيد في علاج سيدنا احد الصحابة ولم يكن لم يكن من معه يعرفون انه يرقي قال والله اني لارقي ولكن لم لم تقرونه يعني لم تضيفون فقالوا نجعل لكم جعلا قطيعا من الغنم فجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم وينفث الى ان اكمل سورة الفاتحة فقام سيدهم كأنما نشط من عقال. سبحان الله. انظر الى عظيم تأتي بالقرآن مع ان السم عقرب نفذ الى دمه ومع ذلك شفاه الله تعالى برقية الفاتحة فقط ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك انها رقية واستشكل الصحابة هل يأخذون هذه هذه القطيعة من الغنم ام لا؟ قال خذوه. قال عليه الصلاة والسلام خذوه واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا للحل فهذه كما ترون يعني جعلوا لهم قطيعا من غنم وجاء في بعض الروايات اجعلوا لنا جعلا يعني هذا تصريح بالجعالة فاخذوا هذا الجعل فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال واضربوا لي معكم السهم تأكيدا للحل وهذا يدل على جواز الجعالة وايضا يعني حاجة الناس شديدة للجعالة لان يعني هناك اشياء لا يصح ان يعقد عليه عقد اجارة والناس محتاجون اليها مثل مثلا من رد ضالتي فله كذا لو اردت ان تعقد على عقد ايجار لم يجوز لان فيها غرض لان العمل مجهول من رد ضالتي يمكن يجد الضالة مباشرة يمكن يبقى له عشرة ايام وهو يبحث عنها العمل مجهول فلو عقدت عليه عقد ايجار لم يصح طيب ما الحل؟ ما في الا حل واحد وهو اللي جعله فحاجة الناس يعني ماسة لهذا العقد ولذلك الصواب هو قول الجمهور وهو جواز الجعالة. وليس كل جهالة وغرر ممنوعة شرعا ها الجهالة والغرر اه احيانا قد تغتفر في الشرع خاصة اذا كان هناك مصلحة راجحة ولذلك عقد السلام فيه فيه غرظ ايضا وهو جائز شرعا وليس كل ظرر يكون ممنوعا شرعا فاذا الصواب هو قول الجمهور من جواز الجعالة حكم الجعالة من حيث اللزوم وعدمه عقد جائز غير لازم فلكل من الجاهل والعامل الفسخ متى ما اراد ولذلك يمثلون بالجعالة للعقود الجائزة لان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام. عقود لازمة كالبيع وجائزة كالجعالة ولازمة من وجه وجائزة من وجه اخر كالرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن فلذلك يعني تجد ان الفقهاء يعني اه يمثلون بالجعالة للعقود الجائزة. فهي من العقود الجائزة مثل الوكالة الوكالة والجعالة هذي عقود جائزة بينما البيع والايجار عقود لازمة مثل المؤلف للجعالة قال كقوله من رد لقطة او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. هذه امثلة اه من عثر على محفظته محفظته ضاعت فله كذا من بنى لهذا الحائط فله كذا من اذن في هذا المسجد شهرا فله كذا آآ من صلى صلاة التراويح بهذا المسجد في رمضان فله كذا هذي كلها صور للجعالة ولو اخذنا صورا معاصرة من زمننا وواقعنا المعاصر مثل مثلا جوائز حلقات تحفيظ القرآن الكريم هذي التكييف الفقهي انها جعالة. لان الجهة التي تضع الجوائز تقول للطلاب من حفظ كذا فله كذا او من كان مثلا يحضر حلقات التحفيظ نكرمه في اخر الفصل بجوائز يعني كذا فهذه الصور للجعالة كذلك ايضا الجوائز التي تكون لحفظ السنة في المسابقات الثقافية جميع المسابقات التي يكون اه نعطي الجوائز فيها من غير المتسابقين هذه تكييفها الفقهي جعالة اما اذا كانت المتسابقين هذي يرد فيها الاشكال. لا تصح الا في اه ثلاثة في خف او نص او لكن اذا كانت الجواز من غير المتسابقين هذه جعالة لا بأس بها طيب منصور الجعالة ما يتقاضاها الامام والمؤذن على الاذان لان ما يتقاضاه الامام والمؤذن ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يكون جعالة واما ان يكون اجارة واما ان يكون رزقا من بيت المال الغالب الان هو الرزق من بيت المال ما يدفع من الدولة وللامام والمؤذن يكون رزقا من بيت المال وجائز بالاجماع لان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ومن اعظم مصالح المسلمين ان يعطى الامام والمؤذن لاجل ان ان ينتظم امر المسجد طيب الصورة الثانية ان ان يكون جعالة يتفق جماعة المسجد مع شخص يقولون مثلا ان صليت بنا صلاة التراويح فلك كذا ان اممت هذا المسجد او اذنت في هذا المسجد نعطيك كذا فهذا ايضا لا بأس به الصورة الثالثة اجارة يعني عقد عقد بين جماعة المسجد وبين الامام او بين جماعة المسجد وبين المؤذن فالاجارة اضيق وبعض العلماء منع منها وقال يعني انه لا يجوز الاجارة على الاذان والامام فيها خلاف كثير لكن الجعالة اوسع منها اما الرزق فجائز بالاجماع فاذا ثلاث صور تجارة وفيها خلاف جعالة واظهر انه لا بأس بها والرزق من بيت المال هذا جائز بالاجماع من غير شبهة ولا ليس فيه شبهة الشبهة في الاجارة اما الجعالة ام اما بالنسبة الرزق فليس فيه شبهة الجعالة اوسع من الاجارة من امثلة الجعالة ايضا التبليغ عن المطلوبين مثلا من بلغ عنه فله كذا عمليات التنقيب عن النفط والمعادن ايضا هاي تدخل في الجعالة ايضا آآ عقد الوساطة ان بعت سيارتك ولك كذا ان مثلا آآ بعته في التي لك كذا تحصيل الديون حصلت الديون فلك مثلا كذا او نسبة منها يعني مجالات الجعالة واسعة طيب لو كان هناك ايضا يعني يكثر السؤال عن عن هذه المسألة. اناس يلعبون كرة او او غيرها مثلا العاب ووضعت جوائز اذا كانت الجوائز من جهة خارجية ليست من اللاعبين كيف على ماذا جعله ولا بأس بها لكن اذا كانت من اللاعبين انفسهم هذا هذا هو محلل يعني محل اشكال اذا كانت من اللاعبين لا تجوز لا اذا كانت من اللاعبين الفائز ندفع مبلغا من المال. الفائز له كذا هذا لا يجوز. الا فيما ورد فيه النص لا سبق الا في خف او نصر او حافر نعم لا هذي لا تجوز لكن لو كان اشتراك لاجل خدمات الخدمات التي تقدم هذا لا بأس به يكون مثلا مرفق او مكان وفيه خدمات فيقال من اراد ان يشترك في هذا المرفق يدفع اشتراكا او حتى حلقات تحفيظ القرآن الكريم اذا اراد ان تأخذ مثلا يعني من اشتراكا اذا سمح لها مثلا بان تاخذ اشتراكات آآ فهذه لا لا تدخل في مسألة السبق هذه مقابل يعني ما تقدم من خدمات من معلم من مثلا اه اه مرشد من اه ايضا احيانا اه رحلات ونحو ذلك فاذا كان الشي في في خدمات فلا يكيف يعني وكان باشتراك فهذا خدمة مقابل او منفعة مقابل مال هذي لا بأس بها لكن اذا كانت لاجل الفوز هذه لا تجوز الا في خف او نصب او حافر اذا كانت من جهة خارجية فهذه لا بأس بها لانها تكيف على انها جعانة. هذا هو الضابط في هذه المسائل. اذا ظبطت هذا الظابط تستطيع معرفة حكم اي مسألة لان هذه المسائل يكثر السؤال عنها هذي لا تجوز يعني الفريق الاول يظع خمس مئة والثاني خمس مئة والفائز ياخذ المبلغ كاملا هذه لا تجوز بالنص بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خف او نصر او حافر نعم اي نعم يعني هذي حيلة ايضا المتسابقين لا يؤخذ منهم الا اذا كان اشتراك اذا كان في خدمات يعني دفع رسوم لاجل خدمات التي تقدم. ليس لاجل فوز شاملة كل شيء ولا تكن حيلة يعني لا تكون لاجل الفوز الفوز يكون شي يعني ثانوي هذا لا بأس به اما اذا كان اللاعبون يدفعون لاجل فوز من يفوز يعطى لا تجوز تكون الجواز من اللاعبين يكون من من جهة اخرى من جهة خارجية المسابقات العلمية يعني محل خلاف المسابقات العلمية هل يجوز ان تكون من المتسابقين ام لا فمن العلماء من قال انه في العلم يجوز وتقاس على الخف والنصر الحافر نقله في الانصاف نقله المردان لم يجده في كتب ابن تيمية لكن وجدتون ان المرداوي في الانصاف نسبه لابن تيمية رحمه الله ولكن يعني ضبطها صعب لانه يعني ما ظابط المسابقات العلمية واذكر الجهة من الجهات يعني اخذت جوائز من المتسابقين فلما قيل لهم قالوا نحن على فتوى ابن تيمية فظبطها صعب ولذلك الاقرب ان نأخذ الضابط الذي ذكره الفقهاء. الجوائز اذا كانت من جهة خارجية فهو يجوز. اما المتسابقين انفسهم حتى في المسابقات العلمية يمنع منه الا فيما ورد فيه النص طيب هنا يعني ابرز الفروق بين الجعالة والاجارة لان بينهما تشابها بين اللي جعله والاجارة تشابه ابرز الفروق اولا ان الجعل لا يشترط لصحتها العلم بالعمل بخلاف الاجارة ايضا الجعارة لا يشترط فيها معرفة المدة وخلاف الاجارة. هنا الجعالة يمكن تكون مع جهالة العمل وجهالة المدة ايضا من الفروق ان العامل في الجعان لم يلتزم بالعمل بخلاف الاجارة فان العامل قد التزم والايجار عقد لازم ايضا من الفروق ان الجعان لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الاجارة ايضا ان الجعال عقد جائز بينما الايجار عقد لازم فلاحظ هنا ان الاجارة اضيق من الجعالة. الجعالة اوسع ولذلك احنا قلنا فيها مصلحة كبيرة للناس قال فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله يعني لو قال مثلا من رد ضالتي فله كذا وقام وبحث عنها فوجدها فله جعل كاملا طيب المؤلف يريد ان يفرع على هذا قال وان بلغه في اثناء العمل استحق حصته حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا يعني اذا اذا بلغه الجعل في اثناء العمل فيستحق الحصة. الحصة يعني يعني القسط مثال ذلك لو قال من بنى لي هذا الحائط في يوم واحد فله الف ثمان هذا الرجل لم يعلم بالجعل فلما انتصف في بناء الحائط بلغه ان هناك جعلا وانه الف فيستحق كم خمس مئة لان عملها الاول كان متبرعا كان متبرعا فلا يستحق عليه شيئا يعني ما بناه قبل العلم بالجعل كان فيه متبرعا. فلا يستحق شيئا طيب ان لم يعلم ان لم يعلم بالجعل الا اه بعد ما قام بالعمل لا يستحق شيئا يعني انسان مثلا ذهبوا وجد هذا البعير الشارد واتى به لصاحبه لما اتى به صاحبه قال يا فلان ان صاحب هذا البعير وضع جعلا قال من من اتى به فله خمسة الاف مثلا فهل يستحق لا يستحق. لماذا؟ لانه لما اتى به كان متبرعا ولم يكن لاجل جعل فلا يستحق فيشترط اذا استحقاق الجعل العلم به لابد ان يعلم به حتى يستحق الجوع. ان لم يعلم به كان متبرعا ولا يستحق الجعل. ان علم في اثنائه يستحق بقسطه. هذا هو الضابط في هذه المسألة قال وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل وان فسخ العامل فلا شيء له يعني لو قال من بنى لي هذا الجدار بنى العامل نصف الجدار ولم يكمله ثمان العامل فسخ عقد الايجار لا يستحق شيئا يقال اذا اردت الجعل كاملا اكمل العمل لكن ان كان الفسخ من الجاهل ان كانت المسألة بالعكس المؤلف يقول لزمه اجرة المثل فلو قال من بنى لهذا الجدار فله كذا فمن العامل نصفه ثم جاء الفسخ فيقول يستحق نصف ليس الجعل وانما نصف الاجرة وقال بعض العلماء ان العامل يستحق قصته من الجعل وليس من الاجرة وهذا هو القول الراجح ترى والشيخ بن سعيد وابن عثيمين وجمع محققين من اهل العلم لماذا لانه احيانا يكون الجعل اكثر من اجرة المثل ويكون هذا العامل اصلا دخل لاجل هذا الجعل لانه يجعل له جعل مرتفع فيدخل لاجل هذا الجعل مثلا قال من بنى لهذا الحائط يعني يعني اجرة الحائط عند البناء اجرة المثل الف ريال وهذا مستعد على بناء الحائط ويريد التعجيل فقال من بنى لي هذا الحائط في يوم واحد فله ثلاثة الاف ريال فاتى شخص وبنى نصف الحائط قال الجعن فسخت الجعانة جعل عقد جاد وانا فسخته فهل نقول يعطيه نصف الاجرة يعني خمس مئة ريال او يعطيه نصف الجعل الف وخمس مئة هذا على المذهب يعطي نصف الاجرة وعلى القول الراجح يعطيه نصف الجمل الف وخمس مئة هذا مقتضى العدالة لان هذا العامل ان مات لاجل جعل ولم يأت لاجل اجرة بين فرق بين ان ان يأخذ حصته من اجرة المثل وبين ان يأخذ حصته من الجعل المسمى فالقول الراجح اننا نربطه بالجعل ولا نربطه بالاجرة. لان هذا هو مقتضى العدالة ولان بعض الناس قد يتخذ حيلة يجعل له جعل مرتفع على شيء ثم قبل ان يتم العامل العمل يفسخه يقول اعطيك وزارة المثل فهذا يعني ليس ليس عدلا وانما نلزم هذا الجاهل نقول تعطيه حصته من الجعل وليس من اجرة المثل قال ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة وجعلة فله اجرة المثل. هذا يصلح ان يكون يعني قاعدة الحقيقة وهذه مسألة لها تفريعات كثيرة عمل غير عمل باذنه لكن ما اتفق معه على شيء له اجرة المثل مثلا اتيت بعامل كهربائي او سباك ليصلح عندك مشكلة الكهربا او السباكة. ولم تتفق معه على مبلغ معين لما اصبح هذا الخلل طلب منك مبلغا كبيرا قلت لها انت ما تستحق اختلفت انت واياه فما الحكم نقول هذا العامل له اجرة المثل اذا كان كهرباء يسأل الكهربائيين يسأل كهربائيون كم يستحق على هذا العمل سباك يسأل السباك وكم يستحق وهكذا يعني مثلا ايضا هذه تحصل تركب سيارة اجرة تقول اوصلني للمطار ثم مثلا يطلب منك مبلغا كبيرا تقول له انت ما تستحق يحصل بينك وبينه خلاف فما الحكم نقول له اجرة المثل يسأل اصحاب سيارات الاجرة كم من حي كذا الى المطار كم اجرة المثل فيعطى اجرة المذهب. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها احيانا يحصل الخلاف بين الانسان وغيره ولذلك الاولى هو ان يحصل اتفاق في البداية لكن لو لم يحصل اتفاق فيكون له اجرة المثل قالوا بغير اذنه فلا شيء له لو عمل بغير اذنه فانه يكون متبرعا يعني مثلا انت في السوق واتى شخص حمل حمل اشتريت خضارا وفواكه قام وساعدك وحملها ووضعها في سيارتك وقال اعطني ما اذنت له ولا قلت لها احمل معي هذه البضاعة لا يستحق شيئا الا اذا كان ممن اعد نفسه للحمل انسان معروف اعد نفسه الحمل بلباسه عرفته بلباسه وعرفته عد نفسه. لكن لو كان اي انسان من الشارع ساعدك في الحمل وقال اعطني لا يستحق شيئا فمن عمل لغيره بغير اذنه فلا شيء له الا في مسألتين احداهما ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله يعني مثلا حصل حصل حريق فقاموا وانقذ ما في البيت واستخرجه انقذ الامتعة والحوائج التي في البيت واخرجها من البيت حتى تنجو من هذا الحريق فلما اخمد الحريق اتى لصاحب البيت وقال يا فلان انا اخرجت هذه الامتعة من البيت اعطني مقابل هل يستحق او لا يستحق يقول فقهاء انه يستحق مع انه عمل بغير اذنه لكن استثنوا هذه المسألة يقولون من باب التشجيع على هذا العمل النبيل لان في هذا العمل انقاذ للاموال من الهلكة فهذه مسألة استثنوها المسألة الثانية ان يرد رقيقا ابقا لسيده فله ما قدر والشارع وهو دينار اثنى عشر درهما هذا قد جاء في حديث وان كان مرسلا لكن يعني العمل عليه عند اهل العلم يقولون من باب التشجيع له في رد العبد الابق لان يعني باقي العبد يقولون انه امر كبير ليس سهلا لان هذا العبد الابق اما ان يرجع لبلد الكفر فيعود للكفر او انه اذا ترك كوساح ربما انه يفتقر لانه ما عنده شيء فربما انه يقع في السرقة او او نحو ذلك كانت الحكمة تقتضي الحث على اه والترغيب في في رده الى سيده. فيكون له اذا رده دينار او اثنى عشر درهما ولو كان ذلك بغير اذنه. واضاف بعض العلماء مسألة ثالثة وهي اذا اعد الانسان نفسه لعمل فجاء شخص وطلب منه ذلك العمل فانه يستحق اجرة المثل كما مثلنا قبل قليل انسان وضع نفسه يعني يعني اعد نفسه لحمل البظائع فناديت يا فلان تعال فاتى وحمل بضاعتك بغير اذنك لكنه معد نفسه الحمل فيستحق يستحق الاجرة لان هو باعداده نفسه لهذا الشيء يعني هذي كانك آآ كأنه حمل هذا الشيء باذنك نعم العرف نعم العرف محكم في هذا يعني يعني المثال هنا اللي ذكر استاذ وقفت في الطريق فجاءك صاحب سيارة اجرة وعرض عليك ان تركب معه ركبت معه ولم تتفق معه على اجرة فاذا اوصلك لمكان معين انت قلتها اصلا انا انا ما ما طلبت منك انت الذي اركبتني انت الذي اركبتني وانت الذي عرضت علي فنقول لا هذا اعد نفسه لاركاب الناس باجرة فيستحق اجرة المثل حتى لو لم تطلبه انت حتى لو كان هو الذي عرظ عليك نعم لابد من موافقته لكن ما دام انه هو عرض عليك لكنه اعد نفسه لهذه المهنة فيستحق اجرة المثل نعم اذا اتفق على سعر فعلى ما اتفق عليه اذا كان السعر محددا فكذلك اذا لم يكن السعر محددا ولم يتفق على شيء فله اجرة المثل ونكتفي بهذا القدر والان نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم تفضل هذا مثال لهذه المسألة يأتي ويمسح سيارتك بغير اذنك هل يستحق شيئا هنا اذا كان اعد نفسه لهذا الشيء وعلمت بذلك يستحق اذا ما اعد نفسه ومسح بغير اذنك ما يستحق شيئا نعم نعم اذا ما وافقت امنعهم لماذا تسمح لهم لا اذا اذا يعني مسحه وانت غير موجود ما يستحق شيء لكن اذا مسحه وانت موجود سكت واذنت له فان كان اعد نفسه لهذا الشيء يستحق طيب يعطي وزارة المثل طيب نجيب عما تيسر نبدأ ولا بالاسئلة المكتوبة من يملك شعرا طويلا هل يمسح شعره الى اخره او الى اخر رأسه؟ الى اخر رأسه. وهكذا المرأة التي شعرها طويل. الواجب الى اخر رأسه والمستحب الى اخر شعره ما الحكم في الشراء بالتقسيط من بعض الشركات اه مثل تمارة وغيرها يعني هذه الشركات ليس في في هيكلتها اشكال الاشكال فقط عندهم بشرط غرامة التأخير يقول يتأخر المشتري في السداد يحسب لها يحسب عليه غرامة تأخير وغرامة تأخير هذه تدفع في وجوه البر وهذا الشرط محل خلاف بين العلماء المعاصرين من العلماء المعاصرين من اجازه ما دام ان ان هذه الغرامة لن يأخذها الدائن وانما ستدفع في وجوه البر ومن اشهر من اجاز ذلك ايوفي هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية المعروفة ان يوفي والقول الثاني انها لا تجوز وذلك لان الواجب هو انظار هذا المدين ولا يجوز ان يفرض عليه غرامة لاجل تأخره عن سداد الدين لان فرض الغرامة هذا هو اصل ربا الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا حل الدائن على المدين يقول الدائن المدين اما ان تقضي واما ان تغضي فكون المدين يلزم بدفع غرامة تأخير لاجد تأخر عن السداد هذا لا يجوز وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه لا يجوز اما كونه يؤخذ منه غرامة تأخير لاجل التأخر عن السداد وقال تدفع وجوه البر دفعه في وجوه البر لا يبرر اخذها. فالاشكال في هذه الشركات هو وجود شرط غرامة التأخير يقول لدي مبلغ من المال تحل زكاته في شهر ربيع وانا اريد ان اساهم به في سوق الاسهم من المعلوم ان الشركات في سوق الاسهم تتبع الزكاة المال عن المساهمين هل يجب علي دفع زكاة هذا المبلغ شهر ربيع اه او يكفي ما تدفعه الشركات لا اذا كان سيحل في في في شهر الربيع ودخلت به في سوق الاسهم فاما ان تكون مضاربا متاجرا او تكون مستثمرا فان كنت مستثمرا فالشركة تزكي عنك اما اذا كنت مضاربا فلابد من ان تزكي في شهر الربيع لان الحول لم ينقطع ان تبقي عليك شهرين او شهر فالحول لم ينقطع فيجب عليك ان تزكي اذا كنت مضاربا اما اذا كنت مستثمرا فزكاة الشركة تكفي على ان ايضا يعني الشركات تدفع الزكوات في نهاية العام المالي الميلادي فمعنى ذلك ان هذا المال سيبقى عليه يعني مدة آآ طويلة ولذلك الاحوط ايضا ان ان تزكيه لان ايضا الشركة لن لن تخرج الزكاة اصلا في شهر ربيع حتى نقولها زكت عنك هي لن تخرجها الا في نهاية السنة الميلادية ما حكم النرد ان نرجو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم الخنزير ودمه رواه مسلم وهذا يدل على تحريم النرد ولكن ما المقصود بالنرد؟ هذا هو السؤال فالنرد حكمه ظاهر وهو التحريم لكن ما المقصود به المقصود بالنرد هو لعبة قديمة كانت موجودة وهي تشبه الان ما يسمى بلعبة الطاولة اما الالعاب التي يسميها بعض الناس بالنرد مثل لعبة السلم والثعبان ونحوها او المكعبات التي على ستة اوجه هذه ليست هي النرد المقصود في هذا الحديث. هذه الاصل فيها الجواز الا اذا اوقعت في محرم وولهت عن واجب انما المقصود بالنرد هي لعبة خاصة معينة تشبه لعبة الطاولة هذه هي المقصودة في الحديث جدي توفي وقد اوصى ان يحج له كل عام من اموال الوقف قد صعب علينا تنفيذ وصية لارتفاع التكلفة المالية قال لي يمكننا تغيير الوصية للعمل الخيري ليس لكم ان تغيروا الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ولكن اذا لم يتيسر تنفيذ الوصية عن كل عام يمكن تنفذ كل عامين او ثلاثة او اربعة حسب ما يتيسر. لكن لابد من تنفيذ الوصية كما اوصى بان يحجج هل يجب على المعاق استعمال الماء ان يكون تحت منة غيره بدلا عن التيمم اذا وجد من يساعده لا يجب عليه ذلك يجوز له ان يعدل التيمم لكن لو استعان بغيره في الوضوء فلا بأس لكن ذلك لا يجب يعني هو الافضل والافضل ان يستعين بغيره لاجل ان يتوضأ لكن هذا لا يجب فله ان يعدل للتيمم لانه لا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره تتفاوت مدة خطبة الجمعة عند الخطباء ما هي خطبة الجمعة التي ينبغي الا يتجاوزها الخطيب ليكون موافقا للسنة اه مدة الخطبة الموافقة للسنة هي بقدر قراءة سورة قاف مرتلة قدر قراءة سورة القرآن مرتبة يعني حدود من عشر دقائق الى ربع ساعة هذا هو القدر يعني المناسب ويعني هناك طرفان ووسط هناك من يطيل الخطبة نبقى في خطوة نص ساعة او اكثر هذا خلاف السنة وهناك ايضا في المقابل هناك ردة فعل لبعض الاخوة يقصرون الخطبة تقصيرا مخلا بعضهم خطبته ثلاث دقائق او اربع دقائق او فيعني ايضا هذا خلاف السنة لان المقصود من الخطبة منفعة افادة الناس وموعظة الناس وخطبة قصيرة في حدود ثلاثة واربع دقائق ماذا سيقول خطيب فيها وهؤلاء الناس ينبغي ان تحترم عقولهم اتوا للمسجد الجامع مبكرين ومتهيئين يريدون ان يستفيدوا من الخطبة ينبغي ان يحترمهم الخطيب وان يعد خطبة تناسب المقام وهذه خطوة ان تحضرها الملائكة وسماها الله ذكر الله فينبغي ان تكون خطوة مفيدة وان يكون موضوعها مفيدا فالذي سيلقيها في دقيقتين او ثلاثة او اربع يعني ماذا سيقول فهذا ايضا من من الاخطاء التي وقع فيها بعض الاخوة انهم يقصرون الخطبة تقصيرا مخلا والمطلوب هو الاعتدال فلا تطول تطويلا مملا ولا تقصر تقصيرا مخلا وانما تكون بقدر قراءة سورة قاف مرتلة هذا هو هذه هي السنة في الخطبة وينبغي ان يعلم ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ينبغي ان يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح لان بعض الناس يفهم ان مقصود تقصير الشديد ولذلك يجعلون الخطبة ثلاث دقائق اربع دقائق. المقصود القصر النسبي والطول النسبي والا لو اخذت الحديث على ظاهره النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة غالبا بيسبح والغاشية. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من سورة سبح اسم ربك الاعلى هذا ما قال باحد المقصود اذا الطول النسبي والقصر النسبي اغتسلت بعد اكمال خمسة عشر يوما الحيض عدم الجفاف وعدم رؤية القصة البيضاء وبعد يوم من الغسل رأيت القصة البيضاء فهل اعيد الغسل؟ لا لا لا تعيدين الغسل لان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وكنت فيما سبق ارجح القول ابن تيمية وبعض العلماء انه لا حد لاكثر الحيض حتى وردتني استفتاءات من بعض النساء بعض النساء تطول يطول معهن الدم يبقى عشرين يوما او اكثر لا يكون طوال الشهر حتى نقول انها استحاضة وانما يكون ثلاثة ارباع الشهر فهذا القول بانه حيض مشكل لانه يترتب على ذلك ان هذه المرأة لا تصلي لا تصوم تمنع من المعاشرة الزوجية ثلاثة ارباع الشهر هذا فيه ظرر عظيم عليها ولذلك الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور ان الحيض لا يزيد على خمسة عشر يوما كما هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وسألت الاطباء فقالوا ان الحيض غالبا لا يزيد عن عشرة ايام لكن في احوال نادرة يمكن ان يصل الى خمسة عشر يوما فتكون اذان خمسة خمسة ايام هذه تستوعب الحالات النادرة فيكون اذا قول الجمهور بان الحد لا يزيد على خمسة عشر يوما موافقا لرأي الاطباء فاذا زاد على خمسة عشر يوما لا يعتبر حيضا وانما هو دم فساد. فنقول اختي الكريمة يعني كونك اغتسلت بعد خمسة عشر يوما هذا فعلك صحيح. ولا يلزمك الاغتسال هناك من يقول بان قراءة الفاتحة ليست ركنا الصلاة بحجة انها تسقط عن المسبوق عند ادراك الركوع مع الامام ليست ركنا في حق المأموم اما في حق الامام والمنفرد فهي ركن يعني بعض الاخوة يخلط بين الامام والمأموم. الامام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن اما المأموم ليست ركنا وانما هي واجبة فيما لم يجهر فيه الامام وليست واجبة فيما جهر فيه الامام بدليل ما ذكره الاخ السائل بانها تسقط عن المسبوق لو كانت ركن لم تسقط لو كانت ركنا في حق المأموم تسقط عن المسبوق كونها تسقط تسقط على المسبوق والدليل على انها ليست بركن فاذا الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا اما واجبة فيما لم يجر فيه الامام او ليست واجبة فيما جهر فيه الامام. فلابد اذا ما التفريق بين الامام والمنفرد والمأموم هل على المسافر اذا سافر اكثر من اربع ليالي يقصر الصلاة اذا ما نوى الاقامة المسافر اذا اقام فلا يخلو من حالين اما ان تكون له مهمة لا يدري متى تنقضي فهذا يترخص برخص السفر وان طالت المدة. حتى وان بقي سنة او اكثر الحالة الثانية ان المسافر يحدد له مدة فكم المدة التي اذا اقامها المسافر لا يترخص معها بالرخص السفر هذه مسألة من اشكل مسائل الفقه لانه ليس فيها ادلة ظاهرة وحتى الاثار عن الصحابة ايضا مختلفة والعرف فيها مضطرب ولذلك الاقرب والله اعلم هو ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من التحديد تسعة عشر يوما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم لك تسعة عشر يوم اقصد الصلاة فنحن يعني ابن عباس ومن معه من الصحابة والتابعين اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصر فاذا زدنا على ذلك اتممنا هذا هو الاقرب والله اعلم. وايضا هذا التحديد قريب من العرف. يعني اذا قام اسبوع اسبوعين في عرفوا الناس انه مسافر. لكن اذا قام مدة طويلة شهرين ثلاثة هنا يعني اقامة طويلة تعتبر هذه فالاقرب انه اذا كان تسعة عشر يوما فاقل فهو مسافر فاذا زاد على ذلك فهو مقيم لا يترخص برخص السفر نعم يقصر اذا كانت مدة اقامته اه اقل من عشرين يوم اقل من عشرين يوما. نعم رجل عنده سكن في الرياض واخر في القصيم يجلس في كل منهم مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر. هل يعتبر مسافرا او مقيما هذه المسألة من مسائل تحقيق المناط ومسائل تحقيق المناط يكثر الخلاف فيها والنزاع بين طلاب العلم لانها تتعدد فيها وجهات النظر فهذه المسألة الحكم الشرعي فيها واضح وهي ان المرجع للعرف فاذا كان هذا الانسان في عرف الناس مسافرا يترخص بقاء السفر اذا كان مقيما فلا يترخص طيب هذا الرجل عنده مسكن في الرياض؟ طبعا لا يترخص في مرخص السفر لكن عنده بيت اخر في القصيم يذهب له من حين لاخر طيب هل هذا البيت الذي له في القصيم اذا ذهب للقصيم يعتبر مسافرا او مقيما الحكم الشرعي ان المرجع في ذلك للعرف ما هو عرف الناس؟ عرف الناس انسان له بيت ملك في بلد اخر طيب لابد يعني عرف الناس هنا في وقتنا الحاضر في يعني مختلف فنحتاج الى محددات نعرف بها العرف من هذه المحددات اننا نفترظ افتراظا ان هذا الرجل في بلده الاخر يعني كما ذكر في القصيم وهو في بيت ملك آآ افطر في نهار رمضان امام الناس هل ينكر عليه الناس ام لا الجواب يكثرون عليه وينكرون بشدة ولا يعذرونه اذا اعتذر بانه مسافر كيف تكون مسافر وانت في بيتك الواقع انه في العرف لا يعتبر مسافرا وفقهاء الحنابلة نصوا على انه ليس بمسافر من كان له ملك في بلد اخر ذكروا انه ليس مسافر هناك بعض العلماء افتى بانه مسافر وقال انه يعني لا يتبسط ولا يترفق كما يتبسط في بلده الاصلي ولكن الاقرب انه لا يعتبر مسافرا ما دام ان له بيت ملك. كمن له زوجتان زوجة في بلد وزوجة في بلد اخر فلا يعتبر في هذا البلد مسافر ولا في ذلك البلد مسافر ثم نرجع ايضا للاصل هل الاصل في الانسان الاقامة او السفر الاقامة الا يقال انه مسافر الا بشيء واضح كالشمس ثم ايضا اذا اتم فصلاته صحيحة عند الجميع واذا قصر قراءته غير صحيحة عند كثير من العلماء ثم ايظا الاصل في السفر انه البروز في الصحرا ما كانت العرب تسمي الانسان يقيم في بلد انه مسافر لكن خولف هذا الاصل فيما ورد فيه النص فينبغي عدم التوسع باطلاق وصف السفر على المقيم في بلد فالاقرب والله اعلم ان من كان له بيت ملك في بلد اخر او حتى استراحة ملك او مزرعة يملكها في بلد اخر انه لا يعتبر مسافرا كما يعتبر مقيما ولا يترخص برخص السفر يعتبر صاحب اقامتين والانسان قد يكون صاحب اقامتين قد يكون صاحب ثلاث اقامات قد يكون الصاحب اربع ما يمنع هذا ومما يدل لذلك ان الانسان اذا كان له ملك لبلد اخر انه يتبسط ويدعو الناس الى بيته يقول انا عندي بيت يدعو الناس ويتبسط ويأخذ كامل راحته كما في بلده الاصلي اعملوا في المنطقة الشرقية خلال ايام الاسبوع وفي نهايته ارجو لمكان اقامتي في الرياض. فهل لي الجمع والقصر نفس الجواب السابق فانت عند انت صاحب اقامة اقامة في المنطقة الشرقية تعمل فيها واقامة في الرياض ترجع في نهاية الاسبوع فانت لست مسافر هنا ولا هناك وانما تقصر فقط في الطريق حكم مساهم الصندوق الراجع للتوزيعات الشهرية لا بأس بذلك لكن يعني من اراد الورع لان هذا الصندوق وغيره صادق عموما التي تكون في الاسهم تتعامل بالشركات المختلطة بناء على فتاوى قديمة الهيئات الشرعية للمصارف بجواز الدخول في الشركات المختلطة مع انها يعني الراجحي والبنوك الاسلامية تعمل تطهيرا فمن حيث الحكم يقول نقول انه يجوز. يجوز ذلك لكن من اراد الورع وكان يأخذ بالقول بعدم جواز الدخول في الشركات المختلطة فالورع ترك ذلك ما حكم قول الناس متساوون في الرزق؟ هذا غير صحيح. الناس مختلفون ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مختلفون اختلافا كبيرا وتفاوتهم يعني في الرزق لحكمة الله عز وجل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا فهذه المقولة مقولة غير صحيحة الناس ليسوا متساوين في الرزق بل مختلفون اختلافا كبيرا ما حكم التمويل من شركة امكان بمعدن لا بأس بذلك لان هذا مستوفي للظوابط الشرعية من التملك والتعيين والقبض فهو مستوف بالظوابط الشرعية ولا بأس بذلك طيب بقية الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها غدا في درس بعد المغرب شرح صحيح مسلم. نجيب على الاسئلة ما بين الاذان والاقامة نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين