النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع وسنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. في هذا اليوم الاثنين السادس عشر من شهر صفر من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة. ننتقل بعد ذلك الى اه التعليق على السلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب اللقطة واللقط بضم اللام وفتح القاف يقال لقطة ولقاطة اسم للشيء الملتقط واللقطة يعني ملتقط نفسه واما تعريفها اصطلاحا مال او مختص ضل عن ربه مال او مختص ضل عن ربه. المؤلف من عادة انه يذكر التعريف لكن هنا لم يذكر تعريف اللقطة ربما لوضوح معناها لكن يعرفها الفقهاء بانها مال او مختص ضل عن ربه والمال معروف بمعناه اما المختص هو اه ما لا يصح تملكه ولا يجوز بيعه ويمثلون له آآ كلب الصيد والسرجين النجس ونحو ذلك وظل عن ربي يعني ضاع ضاع عن صاحبه. واذا قيل اه لقطة فاذا كانت في الحيوان فتسمى ضالة فالضالة اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة يعني ما يضيع من الحيوان يسمى ضالة وغيره يسمى لقطة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن لقطة الذهب والورق يعني فضة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة سيأتي معنى الوكاء والعفاص من كلام المؤلف نفسه فان لم تعرفه فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه وسئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ دعا فان معها حذاءها وسقائها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسئل عن الشاة قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. هذا الحديث في الصحيحين وهو الاصل في هذا الباب وسنستدل به كثيرا في هذا الباب وسنتكلم ايضا عن معانيه آآ عندما اه نتكلم عن كل حكم ونربطه بهذا الحديث. قال وهي ثلاثة اقسام. قسم المؤلف اللقطة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه ما لا تتبعه همة اوساط الناس يعني لحقارته وجهادته لا تتبع همة اوساط الناس لكن هل المقصود باوساط الناس؟ اوساط الناس مالا او خلقا يعني ما لم يعني كان يكون فقيرا او غنيا خلقا ان يكون شحيحا او كريما الجواب الامران جميعا اوساط الناس خلقا ومالا. فاوساط الناس مالا احترازا من الغني الغني لا لا تتبع همته الشيء الحقير. يعني غني مثلا وجد خمسة ريالات ما يهتم بها واحترازا ايضا من الفقير. الفقير تتبع همته الشيء اليسير في الغالب فقيل اذا وجد مثلا خمسة ريالات يهتم بها وخلقا طرازا من الكريم الذي قد لا تتبع همته فقد الشيء الكبير وحتى وان كان فقيرا بعض الناس فقير لكنه كريم ما يهمه الشي واحتراز ايضا من الشحيح فقد تتبع همته فقد الشيء اليسير. بعض الناس غني لكن تتبع همته الشيء اليسير يعني لو ضاع منه ريال اهتم عنده ملايين لكن لو ريال واحد يهتم بشأنه بسبب شحه آآ بخله هذا موجود هذا موجود في الواقع ولذلك نضبط المسألة بان نقول اوساط الناس مالا وخلقا مثل المؤلف قال كصوت ورغيف يعني لو وجد سوطا او عصى او رغيف يأخذه بدون تعريف ومن امثلة ذلك في وقتنا الحاضر بالنسبة للريالات لو وجد في الطريق ريال هل تتبعهم متى اوساط الناس ما تتبعه خمسة ريالات لا تتبعه عشرة ريالات لا تتبعه ايضا لكن لو قفزنا لو قلنا مثلا خمسين ريال خمسين ريال تتبع همة اوساط الناس مئة ريال تتبعه وان زاد المبلغ ايضا تتبعه مئة اوساط الناس فلو وجدت مثلا في الطريق ريال او ريالين او قلم نصف ريال يجوز لك ان تأخذه بدون تعريف ما دام من الاشياء يعني الحقيرة التي لا تتبعها همة اوساط الناس وقد جاء في حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به آآ اخرجه ابو داوود في سنده مقال لكنه مؤيد ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بتمرة قال لولا اني اخاف ان تكون من صدقة لاكلتها ودلالة هذا ظاهر فان النبي عليه الصلاة والسلام اه خشي ان تكون من الصدقة الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد فلولا هذا المانع لاكلها هذا دليل على ان التمرة ونحوها انها يجوز اخذها والتقاطها بدون تعريف ونقل الموفق بن قدامة الاجماع على ذلك قال لكن ان وجد ربه دفعه له ان كان باقيا والا لم يلزمه شيء يعني نفترض مثلا انك وجدت في الطريق قلما بنصف ريال واخذته ثمان صاحبه قال هل سقط مني قلم قال هذا هذا قلمه؟ قال نعم. يجب عليك ان تسلمها للقلم فمن اذا وجد ربه وجب عليه ان يدفعه له لكن لو انه لم يسأل هذا عن القلم الا بعد اسبوع مثلا ويعني لم وهذا الرجل اخذ القلم وانتفع به. لا يلزمه شيء وان لم يعلم به لا يلزمه شيء فالشيء اليسير اذا اخذه الانسان الاصل انه يملكه وحلال له الا اذا وجد صاحبه فيلزمه ان يعطيه اياه لكن هنا انبه الى مسألة هنا يعني ذكرت السلسبيل وهي ان الشيء اليسير الذي يجوز اخذه اه انما هو اللقطة التي صاحبها غير معروف اما الشيء اليسير الذي صاحبه معروف لا يجوز اخذه بل يجب ارجاعه لصاحبه حتى لو وجدت نصف ريال ما دام ان صاحبه معروف يجب ان تعطيه تعطيه هذا النصف ريال لصاحبها لو وجد قلم بنصف ريال يجب ان تسلم هذا القلم لصاحبه ما دام ان صاحب معروف فيجب ارجاعه اليه وان كان شيئا يسيرا لا تلتفت له من اوساط الناس والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك ما معنى قضيبة من اراك يعني وان كان بتعود السواك اليس عود السواك من الاشياء التي لا تلتفت لهمة اوساط الناس ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد في حق من اقتطع شيئا ولو كان شيئا يسيرا مثل عود الاراك لان صاحبه معروف فاذا كان صاحب معروف يجب ان ترجع اليه وان كان شيئا يسيرا وهذه مسألة يقع فيها الخلط بين من بعض الناس يقول هذا الشيء يسير ويقيسه على ما يجوز التقاطه بدون تعريف هذا قياس غير صحيح وهذا فهم خاطئ الشيء الذي معروف صاحبه يجب اعادته اليه وان كان شيئا يسيرا وان كان قضيبا من اراك وان كان قلم بنصف ريال يجب ان ترجعه لصاحبه. طيب المكان المحصور وجدت مثلا ريالا في مكان محصور في مدرسة مثلا هل هذا يعتبر لقطة او غير لقطة ما دام ان المكان محصور ليس لقطاة لان بالامكان ان صاحبه يعرف اذا كان يمكن ان يهتدى لصاحبه لا يعتبر لقطة ولا يجوز التقاطه وانما يؤخذ مثلا ويوضع في عند ادارة المدرسة ونحو ذلك لكن لا يجوز التقاطه انما اللقطة الشيء الذي يكون في الطريق ولا يمكن ان يهتدى لصاحبه طيب هل يصح ان يقاس شحن الجوال في المسجد يعني خاصة للمعتكفين على هذا القسم من انواع اللقطة الذي لا تلتفت همته اوساط الناس باعتبار ان تكلفة الكهرباء يسيرة جدا بالنسبة للشحن القياس لا يستقيم القياس قياس مع الفارق لان هذا ليس لقطة ولكن من حيث الحكم اذا نظرنا الى الى ان الكهرباء تكون يعني من بيت مال المسلمين وما يستخدم في في الشحن شيء يسير جدا ويعني ان الدولة هيأت للمساجد ما هو اعظم من ذلك في ظهر ان انه بالنسبة لشحن الهاتف الجوال انه يتسامح فيه ولا بأس ان يكون من المسجد لانه شيء يسير ولان كهرباء المسجد انما وضعت لخدمة المصلين ولراحة المصلين فاذا كان الانسان معتكفا في المسجد وشحن جواله من من كهرباء المسجد فلا بأس بذلك ان شاء الله قال ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه عن عل فيها ملكها اخذها ان ترك انسان دابته هذا يسمى تسيب الدابة ويسمي بعظ العامة تحميل يجعلها همل او يسيبها وهذا امر معروف عند ارباب المواشي خاصة عند ارباب الابل اذا لم يستطع ان يقوم بعلفها او مل منها سيبها فاذا تركها ترك اياس بمهلكة يعني بصحراء ونحو ذلك فمن وجدها يجوز له ان يأخذها لان صاحبه ترك رغبة عنها حتى وان كان صاحبه معروفا اذا عرفت بان فلان سيب ناقته يجوز لك ان تأخذها وروي في ذلك حديث لكنه ضعيف لكن قصة جابر جابر كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان جمله ظعيفا وكان في اخر الجيش النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه انه كان يتفقد الجيش فوجد جابر في اخر الجيش يريد ان يسيب جمله لان الجمل اتعبه فاراد ان يسيبه فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام عصاه وظرب هذا الجمل ظربة واحدة فاصبح نشيطا وصار في مقدمة الجيش فساومه النبي عليه الصلاة والسلام عليه قال اتبيع جملك؟ قال لا قال بعنيه باوقية قال نعم واستثنى جابر حملانه الى المدينة فلما وصل الى المدينة وجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فاعطاه اوقية وقال خذ جملك انظر الى الى كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الثمن والجمل جميعا وبقي جبل وبقي جمل جابر هذا نشيطا سبحان الله من من اسرع الحيوانات وبقي عاش مدة طويلة قيل انه عاش الى زمن معاوية وهو معروف جمل جابر جمل جابر يعني ببركة النبي عليه الصلاة والسلام والشاهد من هذه القصة ان جابرا اراد ان يسيب جمله ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيعني يدل على تسييب الجمال انه لا بأس به ومن وجد هذا الجمل او الحيوان المسيب فلا بأس ان يأخذه لكن المؤلف هنا قال لانقطاعها او ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها. او لعجزه عن علفها يعني اذا ترك صاحبها اذا تركها صاحبها عجزا وليس لانقطاعه يقول المؤلف انه يجوز اخذه وقال بعض العلماء انه لا يجوز ولا يملكه اخذه لكن اخذه له اجرة المثل وهذا هو القول الراجح وذلك لان الاصل في اموال الناس الحرمة فلا يجوز اخذ شيء من الاموال الا ما تركه صاحبه رغبة عنه اما ما تركه صاحبه ليس رغبة عنه وانما عجزا عنه فالاصل انه لا يملكه اخذه وانما اخذه يكون له اجرة المثل قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. يعني يجوز اخذه وهو يجوز اخذه وان كان صاحبه معروفا يملكه اخذه بمجرد اخذه ومن ذلك ايضا ما يرمى مع النفايات وما يرمى مع القمائم وما يرمى مع مخلفات البناء يجوز اخذه وتملكه مثلا مررت مكان للنفايات وجدت شيئا له قيمته ونفاسته مرمي يجوز ان تأخذه لماذا؟ لان صاحبه رماه رغبة عنه فلا بأس باخذه والقاعدة في هذا ان ما تركه صاحبه رغبة عنه يجوز اخذه. اما اذا تركه ليس رغبة عنه وانما عجزا فالقول الراجح انه لا يملكه اخذه لكن يكون له اجرة المثل يعني له اجرة اخذه يعني يرجع لصاحبه ويكون له اجرة اخذه كونه اخذه واتى به لصاحبه الثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباب فيحرم التقاطه. هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة ما كان يمتنع من صغار السباع اما لضخامتها كالابل واما لطيرانها كالطيور عموما واما لسرعة عدوها كالظباع واما لدفع عن نفسها بنابها كالفهود فكل ما يمتنع من صغار السباع بنفسه لا يجوز التقاطه والدليل لذلك حديث زيد ابن خالد السابق قد سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها والحديث الاخر من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ويلحق بهذا الالات الثقيلة والادوات الكبيرة التي تحتفظ بنفسها هذه لا يجوز التقاطها مثلا سيارة كبيرة او حتى السيارة موقفة على الطريق السيارة اوقفها صاحبها على الطريق اه اقفلها ما يأتي انسان يقول هذه لقطا حتى لو اوقفها في صحراء سيارة موقفة في الصحراء اتركها لا تعتبر لقطة كذلك ايضا مثلا حراثة موجودة على الطريق او في الصحراء لا يجوز التقاطها كذلك كومة من حديد اكياس الاسمنت الاخشاب المواد البناء هذه كلها تحتفظ بنفسها فلا يأتي انسان يجد شيئا على الطريق ويقول هذه لقطة واخذ على انها لقطة. لا يجوز اخذها لان هذه تحتفظ بنفسها هذه كلها تحتفظ بنفسها ولهذا قال المؤلف او قبل هذا يدخل في هذا القسم الطيور التي ترجع عادة لاصحابها مثل الحمام المدرب والصقور مدربة هذه لا يجوز التقاطها فلو وجدت حمامة في الطريق لكن هذه الحمام معروف انها حمام اناس وترجع لهم لا يجوز التقاطها او صقر صقر معلم ومدرب حتى لو وجدها الانسان في الصحراء ما يجوز له ان يلتقطه لانه مدرب وسيرجع لصاحبه وكذلك ايضا الكلب المعلم كلب المعلم ايضا لا يجوز التقاته. لانه سيرجع لصاحبه فهذه كلها تحتفظ بنفسه ولا يخشى عليها لا يخشى عليها فهذه لا يجوز التقاطها قال وتضمن كالغصب يعني ما التقط شيئا من الاشياء السابقة فيعتبر كالغاصب وعليه الظمان ويده يد غاصب وليست يد امانة نعم يقول ان احيانا تسقط من السيارات الكبيرة يعني بعض البضائع هل هذه يجوز اخذها بدون تعريف نعم هو صاحبها معروف الشيء الذي لا يتركه صاحبه رغبة عنه الاصل انه لا يجوز التقاطه ما دام ان صاحب معروف ولم يتركه رغبة عنه الاصل انه لا يجوز التقاطه فيمكن ان يرسل لصاحبه باي طريقة اذا لم يفتدى اليه يتصدق به او بقيمته عنه فلا يدخل في قسم اللقطة طيب قال ولا يزول الظمان الا بدفعه للامام او نائبه او بردها الى مكانها باذنه يعني اذا التقط لقطة من من الامور التي لا يجوز التقاطها ومن امثلة ما ذكرنا فلا تبرأ ذمته الا بان يدفعها للامام او نائب الامام او ان يردها الى مكان اللقطة باذن الامام ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين يعني اذا التقط ما يحرم التقاطه ثم تلف فيغرم قيمته مرتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها وهذا الحديث وان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا انه انقضى به الصحابة وقضى به عمر رضي الله عنه وآآ وهذا من باب التعزير هذا من باب التعزير يعني مثلا جمل التقط انسان جملا قيمته خمسة الاف فيغرم بعشرة الاف يعني هذا الجمل مثلا عطب تلف قيمته خمسة الاف او مات هذا الجمل وهو عنده لما التقطه مات هذا الجمل عنده قيمته خمسة الاف يغرم عشرة الاف لهذا الحديث ولعمل الصحابة عمل الصحابة بهذا الحديث قال وان تبع شيء منها دوامه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه يعني انسان عنده ابل وتبع ابله جمل او ناقة فطرده ثم هلك فانه لا يظمن وهكذا لو دخل هذا الجمل داره فاخرجه فانه لا يظمن طيب لو ادخل هذا الجمل مع ابله يكون بهذا قد اخطأ قد اخطأ بهذا الا ان يخشى عليه ان يخشى على هذا الجمل من الهلاك فيدخل وينفق عليه بنية الرجوع اما اذا كان لا يخشى عليه فلا يجوز له ان يدخل هذا الجمل مع ابله من اوى ضالة فهو ضال الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج فهذا يجوز التقاطها يعني الثالث ما عدا القسم الثاني يجوز التقاطه. القسم الاول طبعا يجوز بالاجماع اه ما عدا القسم الثاني يجوز التقاطه. ومن امثلة ذلك ما ذكره المؤلف كالذهب والفضة والاوراق النقدية والمتاع والحيوان الذي لا لا يمتنع من صغار السباع كالغنم مثلا وقوله هو الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة والاوز والدجاج والطيور ونحو ذلك. هذه اه من القسم الثالث فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها والافضل مع ذلك تركها وهذا يقودنا الى مسألة ما حكم الالتقاط اما من لم يثق من نفسه فلا يجوز له ان يلتقط من يعرف من نفسه انه قد يخون ويأخذها ولا يقوم بواجب الالتقاط. لا يجوز له ان يلتقط باتفاق العلماء. لكن من وثق بامانة نفسه ويعرف من نفسه انه مؤتمن وانه سيقوم بواجب التعريف فهل الافضل ان يلتقط او الافضل ان يترك الالتقاط؟ قولان للفقهاء. القول الاول ان الافضل الالتقاط هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية عند الحنابلة والقول الثاني ان الافظل ترك الالتقاء وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات اما الجمهور قالوا ان في الالتقاط ان فيه انه من باب التعاون على البر والتقوى وفي حفظ المال لاخيه المسلم والحنابلة قالوا السلامة لا يعدلها شيء فالاخذ للقطة يعرض نفسه للحرام ويعرظ نفسه للاثم ويعرض نفسه لتضييع واجب التعريف فالابرأ لذمته والاسلم ان الا يلتقط ويعني قول الحنابلة وجاهته لكن ايضا يرد على ذلك ان هذا مال اخيك المسلم قد يضيع لو لم تلتقطه ولهذا ذهب بعض العلماء الى التفصيل قالوا ان كان هذا الشيء يخشى ضياعه لو لم يلتقطه فالافضل الالتقاط اما اذا كان لا يخشى ضياعه فالافضل ترك الالتقاط لعل هذا هو القول الراجح في هذه المسألة يعني مثلا وجدت الشاة في البر يغلب على ظنك انك اذا لم تلتقطها سيأكلها الذئب او ستهلك فالافظل ان تلتقطاه وتقوم بواجب التعريف لكن اذا غلب على ظنك ان هذه الشاة سيلتقطها غيرك او ربما صاحبها يجدها يعني كلا تكون لا تكن في في مهلكة تكون قريبة من العمران او في العمران او نحو ذلك فالافضل ترك الالتقاط فان اخذها ثم ردها الى موضعها ظمن ان اخذها ولما اخذها قيل يا فلان ترى لابد ان تعرفها سنة كاملة. قاموا ردها الى موظعها فيده اه لم تعد يد امانة وانما آآ يكون ظامنا يكون ظامنا اذا ردها الى موظعها يعني يكون قد فرط في في حفظ الامانة فتنتقل يدهم يد امانة الى يد ظمان طيب هنا مسألة بعض الناس يلتقط اللقطة ويتصدق بها مباشرة عن صاحبها فهل هذا التصرف صحيح يجد له مثلا الف ريال في الطريق ياخذ الف ريال يقول اتصدق به عن صاحبه هل هذا التصرف صحيح نعم مباشرة يعني بدون تعريف نقول هذا التصرف غير صحيح لان الواجب في اللقطة تعريفها لمدة سنة فان اتى صاحبها والا فهي له اما اذا كان ليس قادرا على التعريف او يرى ان التعريف فيه مشقة عليه يتركها لا يلتقطها وهذا خطأ شائع بعض الناس يلتقط اللقطة ولا يقوم بواجب التعريف ويقوم بالتصدق بها او بقيمتها مباشرة وهذا يأثم لانه ترك واجبا شرعيا عليه وهو واجب التعريف فنقول هذه النقط التي وجدتها ان كان يغلب على ظنك انك تعرفه سنة فخذها وعرفها فاتى صاحبها والا فهي لك اما اذا كنت غير قادر على التعريف او تجد مشقة في تعريفها فاتركها اما ان تأخذها وتتصدق بها عن صاحبها بهذا تكون قد آآ اخللت بواجب التعريف وتركت واجبا شرعيا فيأثم من يفعل ذلك انتبهوا لهذه المسألة فبعض الناس يجتهد وبحسن نية يأخذ اللقطة ويتصدق بها. نقول لا اللقطة اذا اخذتها اعرفها سنة والا اتركها لا تلتقطها يعني هذا التنبيه الذي ذكرت مهم ليس مذكورا في السبيل لما يضيفها عليه لعله ان شاء الله يضاف في طبعة قادمة باذن الله طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا القسم يعني القسم الاخير ثلاثة انواع احدها ما التقطه من حيوان يعني لقطة الحيوان كالشاتي مثلا يلزمه خير ثلاثة امور طيب نقطة الحيوان هنا يعني يرد عليها اشكال لان النفقة على الحيوان لمدة سنة قد تفوق قيمة الحيوان نفسه مثلا التقطت شاة نفترض ان قيمة هذه الشاة خمس مئة ريال وكل يوم تشتري لها علفا بريالين معنى ذلك تكون وافقت على نهاية السنة كم اكثر من سبع مئة ريال اكثر من قيمتها العلف الان مرتفعة. فتكون انفقت عليه اكثر من قيمتها. فما هو الحل يعني هذا الاشكال طرحه العلماء قديما ومن ابرز من يعني من اوائل من طرحه الموفق بن قدامة واثنى ابن القيم رحمه الله على على اختياره وقال احسن ابو محمد اختياره كل الاحسان اه هنا الفقهاء قالوا انه يخير بين ثلاثة امور ذكرها المؤلف قال فيلزمه خير ثلاثة امور اكله بقيمته يعني يذبح الشاه ويأكلها ويحفظ قيمتها لصاحبها مع استمراره في واجب التعريف الامر الثاني او بيعه وحفظ ثمنه. يبيع هذه الشاة ويحفظ ثمنها مع قيامه بواجب التعريف لمدة سنة الثالث او حفظه وينفق عليه من ماله يحفظ هذه الشاة مع امواله ويعلفها كما لو كان عندها اغنام ويجعلها مع اغنامه ويرى انها لن تكلفه شيئا كثيرا او انه مثلا للاغنام ترعى في العشب والكلى فيجعلها مع اغنامه فهو اذا يلزمه خير هذه الامور الثلاثة اما ان يأكلها او يبيعها او يحفظها لصاحبها التخيير بين هذه الامور الثلاث تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي. يعني يلزمه ان يختار الاصلح من هذه الامور الثلاثة وله الرجوع بما انفق ان نوى. طيب نختار الامر الثالث قال نجعلها مع اغنامي لكن سارجع على صاحبها اذا اتى يبحث عنها فلما انفق عليها ستة اشهر يعرفها مع اغنامه اتى صاحبها وهنا يرجع علي يقول يا فلان انا قيمة العلف كذا. هذه الشاة لك لكن قيمة العلف كذا بشرط ان يكون قد نوى الرجوع كل من انفق على مال لغيره بنية الرجوع له الرجوع اما اذا كان بنية التبرع فليس له الرجوع هذه قاعدة قاعدة مفيدة لطالب العلم في جميع الابواب فمثلا يعني بعض الناس قد يرمم عقار مشتركا مشترك مثلا بين الورثة يقوم بترميمه ثم بعد ما ينتهي من ترميمه يقول الورثة انا صرفت عليه مبلغ قدره وكذا هل له الرجوع او ليس له الرجوع نقول ان صرف بنية الرجوع فله الرجوع اما ان كان بنية التبرع ليس له الرجوع طيب كيف نعرف ان انه انفق بنية الرجوع او بنية التبرع هنا عند المنازعة يحلف حلفوا القاضي انك صرفت بنية الرجوع او بنية التبرع هذه مسألة يعني كثيرا ما يقع فيها الخلاف يأتي انسان يتصرف تصرفات ثم بعد مدة يرجع على من معه من الشركاء. يقول يا جماعة انا صرفت عليه كذا وكذا وكذا فنقول هل صرفت بنية الرجوع او بنية التبرع ان كان بنية الرجوع ترجع. ان كان بنية التبرع ليس لك الرجوع وبعض الناس يصرف بنية التبرع. ثم بعد ذلك يأخذه الطمع ويريد ان يرجع على الشركاء معه ويقول اعطوني. يقول لا اذا الصلاة بنية التبرع لا يجوز لك ان تأخذ منه. انت تبرعت نعم اي تبرع وهذا اكثر ما يحصل ايضا احيانا في في عقار الوالدين عقار الوالد او الوالد يقوم احد الاولاد من بنين وبنات ويصلح في هذا العقار ثم بعد وفاته الوالد او الوالدة يرجع على ورثة يقول انا صرفت كذا وكذا وكذا هل له ان يرجع عليهم ام لا نقول هل لما صرفت صرفت بنية الرجوع؟ او بنية التبرع؟ ان كان بنية التبرع ليس لك ان تأخذ شيئا على ما صرفت انت تبرعت لله اجرك على الله اما ان كان بنية الرجوع فلك ان ترجع. فهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم فان استوت الثلاثة خير يعني استوت الثلاثة التي ذكرها المؤلف اكلوا بقيمته او بيعه حفظ ثمنه او حفظه وينفق عليه من ماله فيختار ما هو الايسر له الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف ما يخشى فساده مثل مثلا الفواكه والخضروات يعني انسان وجد له وجد في الطريق آآ صندوق برتقال او صندوق تفاح او صندوق موز فاخذها يعني وجده لا يعرف صاحبه ماذا يفعل به يقول هنا يختار ما هو الاصلح من بيعه يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه او اكله يأكله بقيمته ينظر كم قيمة هذا الصندوق ويأكله ويحفظ ثمنه ويعرفه او تجفيف ما يجفف ان كان يمكن تجفيفه فيجففه وفي وقتنا الحاضر نقول يعني بدل التجفيف التبريد ان امكن ان يضعه في ثلاجة ويعرفه فيختار ما هو الاصلح من هذه الامور الثلاثة فان استوت الثلاثة خير ويختار ما هو الايسر له الثالث باقي الاموال باقي الاموال يعني ليس ليس من الحيوانات وليس ما يخشى فساده وانما ما عدا ذلك مثل مثلا الامتعة والحديد والسيارات والاسمنت ونحو ذلك فهذه اه لابد من تعريفها لابد من تعريفها سنة كاملة قال المؤلف ويلزمه التعريف في الجميع فورا والتعريف واجب سواء كانت اللقطة حيوانا او ما يخشى فساده او ما عدا ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقطة الذهب والورق قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة آآ قال نهارا او كل يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول. يعني يكون التعريف مدة سنة يكون التعريف نهارا الاسبوع الاول كل يوم كل يوم في الاسبوع الاول ثم بعد ذلك بحسب العرف وقال بعض العلماء انه يعرفها بالاسبوع الاول كل يوم ثم يعرفها اسبوع لمدة شهر ثم يعرفها كل اسبوع لمدة شهر ثم يعرفه بالشهر مرة واحدة لكن هذا لا دليل عليه والاقرب والله اعلم ان المرجع في تعريفها الى العرف وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة يعني في اماكن اجتماع الناس وهنا المؤلف قال ابواب المساجد ولم يقل في المساجد لانه يحرم نشدان الضالة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يشدو صلاة في المسجد دعا عليه وقال لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا وقال الذي كان ينشد الجمل الاحمر لا وجدت فلا يجوز الاشدان الضالة في المسجد بل يدعى عليه والدعاء عليه من باب التعزير اذا ما الحل طيب الحل في الاشياء التي يعني اما ان تكون داخل المسجد ويراد تعريفها او تكون ضالة او لقطة ويريد صاحبها تعريفها لجماعة المسجد. الحل انها تكتب لافتة او ورقة اه على الباب الخارجي للمسجد او الابواب الخارجية للمسجد يكتب على الابواب الخارجية وعثر على كذا بشكل مجمل لا يذكر التفاصيل من وجد مثلا فليتصل على هذا الرقم مثلا او اللي يتواصل مع امام المسجد وفي وقتنا الحاضر اصبح تعريف اللقطة سهلا وميسرا يعني في الزمن السابق يأتي والتجمعات الناس ولابواب المساجد هذا ربما يكون فيه مشقة. في وقتنا الحاضر اصبح تعريف اللقطة سهلا جدا كيف ذلك ومن يذكر له الطريقة؟ نعم اي بس ما ماذا يفعل نعم احسنت يضع لافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة يقول عثر في هذا المكان على كذا فمن كان كانت له فليتصل على هذا الرقم فاذا اتصل عليك احد طوال السنة والا خذها لك مثلا وجدت محفظة فيها نقود وفيها يعني اشياء فتكتب هذه اللافتة عثر في هذا المكان على محفظة من كانت له فليتصل على هذا الرقم عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي لكن لا يذكر كم كم المبلغ عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي من كان له فليتصل على هذا الرقم ويبقى سنة كاملة ان لم يتصل عليه احد فيكون له نعم يعني التي فيها يمكن ما يستدل به على صاحبه هذا يعني خارج عن عن آآ يعني هذا الكلام. الكلام في الشيء الذي لا يمكن ان يهتدى لصاحبه الشيء اللي ذاك تدريه صاحبه في كتب لافتة يكتب لافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة ويبقي هذه اللافتة سنة كاملة وهذه اللافتة لابد ان يضع فيها رقم الجوال فالتعريف في وقتنا الحاضر اصبح سهلا ويسيرا وسائل التواصل لكن قد لا يهتدي اليها صاحب اللقطة يعني مفترض مثلا آآ اعلن على مثلا تويتر صاحب اللقطة انسان عامي كبير في السن ما يعرف التويتر اصلا ولا كيف يصل اليها او على السناب او ولذلك فالتعريف يكون في المكان الذي وجد فيه اللقطة هذه الاشياء وسائل التواصل هذه امور يعني اضافية لكن الواجب هو التعريف في المكان الذي وجد فيه اللقطة واحسن طريقة ان يكتب لافتة ويضع فيها رقم هاتف الجوال في المكان نعم في المكان الذي عثر فيه على هذه اللقطة لان صاحبها سيرجع الى هذا المكان فاذا القول الراجح في التعريف ان المرجع فيه للعرف قال واجرت المنادي على الملتقط يعني لو كان المنادي له اجرة كما ذكرنا التعريف فيما سبق له كلفة فاحيانا يعني بعض الناس يأتي بمن يعرفها ويذهب ابواب المساجد والاسواق وينادي عليها يكون له اجرة فالاجرة يقول هنا المؤلف انها على الملتقط لان التعريف واجب عليه فالاجرة عليه والقول الثاني ان الاجرة تكون على صاحب اللقطة وهذا هو مذهب المالكية لان الملتقط محسن محسن بالتقاطها ومحسن بالتعريف بها فلا تكون مأمونة التعريف عليه. وهذا هو القول الراجح ان ان اجرة اه المنادي تكون على صاحب اللقطة وليست على الملتقط فاذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيه بما شاء بشرط وماله يعني مثلا نفترض ان رجلا وجد مبلغا نقديا وجد مثلا خمسة الاف ريال لقطة وكتب في المكان الذي وجد فيه هذا المبلغ عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي من كان له فليتصل على هذا الرقم ومضت مضت سنة كاملة واللافتة في مكانها ولم يتصل عليه احد هنا هذا المبلغ يأخذه له ويدخل في ملكه قهرا. ما معنى يدخل في ملكه قهرا نعم بغير اختياره مثل الميراث مثل الميراث يصبح ملكا له فلا يرجع فيه يقول يعني هل تريد ولا ما تريد؟ يدخل في ملكه قهرا بغير اختياره يعني لو قال لا اريدها نقول هي دخلت في ملكك تصدق بها تصرف فيها دخلت في ملكك بشرط ظمانها يعني لو جاء صاحبها يوما من الدهر يرجعها اليه. يعني هذا الرجل الذي وجد خمسة الاف وعرفها سنة ولم يتصاحبها اخذها وبعد سنة ونصف اتى صاحبها نقول تغرم وتضمن له هذا المبلغ يجب عليك فاذا يملكها لكن بشرط الظمان. يكون نعم اذا كان ما عنده قدرة يكون دينا عليهن كسائر الديون ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وكاءها وحتى يعرف وعائها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد يعني هذا يعني ذكرنا ان المؤلف يعرف ما ورد في الحديث يعرفه في هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف وكاءها وعفاصة ما معنى وكاءها؟ الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة او الكيس اما العفاص فالمؤلف هنا قال ما شد به الوعاء يعني صفة الشد هل هو عقدة او عقدتان او اكثر ولكن هذا محل نظر واهل اللغة يعرفون العفاص بتعريف اخر يقولون العفاص هو الوعاء من الجلد او الخرقة ونحو ذلك يعني ما نسميه الكيس هذا هو العفاص الكيس الذي توضع فيه الدراهم او النقود كانوا قديما يضعونها في كيس او في في كيس من جلد مثلا او آآ نحو ذلك فكانت الدراهم عندهم تصر تسر وتوضع في كيس فهذا الكيس او الوعاء يسمى عفاص ثم هذا الكيس ايضا يربط بحبل هذا الخيط الذي يربط به هذا الكيس يسمى وكاء فهذا هو التعريف الصحيح لهذه المصطلحات قال ويعرف قدرها وجنسها وصفتها يعني يعرف قدر هذا الشيء الملتقط كم وجنسه وصفته والاشياء الدقيقة والافضل ان يكتب ذلك وفي وقتنا الحاضر يعني او قد لا يستخدم الناس الوكاء والعفاص يعرف اه طبيعة الشيء الذي التقطه يعني مثلا اذا كان مبلغ نقدي من فئة ماذا؟ بخمس مئة او مئتين مثلا وهل هي مربوطة او غير مربوطة هلي داخل محفظة او خارج محفظة؟ يعني هذه الامور لابد ان يضبطها والافضل ان يكتبها لان بعض الناس ايضا اه ضعيف الذاكرة يمكن بعد اسبوع نسي كل شيء يكتب يكتب هذه المعلومات كلها عنده ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها اليه. يعني اذا اتى طالب اللقطة يوم من الدهر ووصف وصفا صحيحا يجب عليه ان اه يعطيه اياه ولا يطالبه بالبينة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك بل قال اعرف وكاءه وعفاصة ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وقال بعض العلماء ان وصف اللقط اصلا وصفا صحيحا انه هو البينة بالنسبة للقطة هو البينة نفسها لان البينة لا تنحصر في شهادة الشهود وانما هي اسم لما ابان الحق كما حقق ذلك ابن القيم ومجرد الوصف الدقيق الصحيح للقطاء هو بحد ذاته بينة وهذا يعني هو القول آآ الاقرب والله اعلم ولا مشاحة بالاصطلاح. المهم انه يجب ان يعطي صاحب اللقطة هذه اللقطة سواء قلنا انها هذا الوصف يعتبر بينة له او لم نقل ذلك يجب عليه ان يعطي من وصف وصفا صحيحا ان يعطيه هذه اللقطة فان قال قائل قد يكون هذا الرجل وصفه وصفا صحيحا وهو كاذب فكيف نلزم الملتقط بان يدفع اللقط اليه وما الجواب ربما انه مثلا يصفها مصادفة يكون وصفه صحيح مبلغ نقدي يقول مبلغ كذا ويوافق انه صحيح فيعني هذا يحتمل الكذب يعني فكيف نحن قلنا يجب عليك اذا وصل وصفا صحيحا ان ان تسلمها له. نعم فضيلة الشيخ نعم العبرة بالظاهر العبرة بالظاهر وغلبة الظن ولا يلزم اليقين امور يعني العبادات كلها مبنية على على غلبة الظن حتى الفقير اللي تعطيه الزكاة قد يكون غني ويتظاهر بالفقر فالعبرة بغلبة الظن والعبرة بالظاهر ولا يطالب الانسان باليقين لان مطالبته باليقين توقع في الحرج. قال لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. واما المنفصل بعد حول عريفي فلواجدها. يعني انما معناها الزيادة فان ماء المتصل يمثلون له بسمن الحيوان المنفصل مثل نتاج الحيوان فيقول ان العلماء المتصل يكون لصاحب اللقطة ولو بعد حول التعريف واما النماء المنفصل فان كان في اثناء الحول فلصاحب اللقطة وان كان بعد الحول بعد حول التعريفة للملتقى هذا هو المذهب والراجح انه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل وانه بعد حول التعريف يكون للملتقط لاننا قلنا انها تدخل في ملكه قهرا فمعنى ذلك ان النماء بنوعيه المتصل والمنفصل يكون للملتقط. اما في اثناء الحول يكون لصاحبها وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يظمن لان يده يد الملتقط يد امانة فلا يظمن وبعد الحول يضمن مطلقا لانها دخلت في ملكه. نحن قلنا تدخل في ملكه قهرا كالميراث فبعد الحول يضمنها مطلقا وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل يعني اذا عرفها سنة ولم يأتي صاحبه ثم بعد ذلك تصرف الملتقط وباعها او وهبها فثم اتى صاحبها نقول ليس لك الا بدلها ولا يفسخ البيع يقال يبطل البيع وترجع لصاحبها. او او تؤخذ ممن وهبت له وانما يقال لصاحبها ليس لك الا البدل ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لوجده يلزمه تعريفه نفترض مثلا انه لما ذبح خروفا وجد داخل هذا الخروف اه كيسا فيه آآ ريالات فيه مثلا الف ريال او وجد فيه قطعة من ذهب فما الحكم هنا يقول المؤلف هذا يعتبر لقطة يعتبر لقطة يلزم تعريفه الا اذا كان يستطيع ان يهتدي لصاحب هذا يذهب ويعطيه اياه. اذا كان لا يستطيع ان يهتدي له يعتبر هذا لقطه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من سره فهو له هذا انسان استيقظ لما استيقظ من النوم وجد في يده صرة فيها دنانير او دراهم فهذا يكون له وهذا رزق ساقه الله اليه لا يلزم تعريف ولا يعتبر لقطة رزق ساقه الله اليه ربما ان احد الناس رآه فقير او كذا فلما رآه نائما اتى وظع في يده هذا المبلغ نعم لأ الحوال عالحساب تختلف الحوالة على الحساب تحتمل الخطأ فالحوال على حساب لابد ان يردها لصاحبها اذا ما عرف صاحبه يذهب للبنك يهتدي اذا يذهب للبنك اذا لم يعرف يتصدق بها عنه لان المال الذي صاحبه معروف ولا يمكن الاهتداء له هذا يتصدق به عنه لا لا يأخذ حكم النقط. اللقطة الشيء الضائع الذي يكون في الطريق ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه من اخذ من النائم شيئا فيده هي الظمان لا يبرأ الا بان يسلمه له لكن ليس وهو نائم بعد استيقاظه طيب هنا مسألة في لقطة الحرم اه لا يجوز التقاط لقظة الحرم الا لمنشد ابد الدهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطته الا لمنشد نقظة الحرم ليست مثل غيره تعرف سنة وانما تعرف ابد الدهر ولذلك الاحسن اذا وجدت لقطة الحرم اتركها لا تأخذها او تأخذها وتسلمها للامانات التي عند الحرم اذا كنت تخشى عليها اذا كنت تخشى عليها سلم الاماكن عند الحرام والابرة للذمة انك تتركها لان لقطة الحرم لا يجوز اصلا اخذها ولو بعد التعريف لا يجوز لان هذا البلد بلد امن يأمن فيه الانسان والحيوان والنبات ولو ان كل واحد في الحرم وجد لغظ تركها سيأتي صاحبها ويجد هذه اللقطة لكن اذا كنت تخشى عليها سلمها لي مكتب الامانات الذي حول الحرم نعم حتى اليسير نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط اللقيط عرفه المصنف قال وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه وعرفه الموفق في المقنع قال الطفل المنبوذ ويعني هي تعارف متقاربة المقصود به الطفل آآ مجهول النسب المنبوذ فهذا يسمى لقيطا وقال والتقاته والانفاق عليه فرض كفاية فيلزم من علم بحاله من المسلمين التقاطه والانفاق عليه وبحيث لو تركوه جميعا اثموا فلو مثلا وجد طفل ملقى في الطريق يجب على اهل الحي ان يلتقطوه لو تركوه جميعا اثموا فالتقاطه فرض كفاية وفي وقتنا الحاضر الان يعني بلدان العالم الاسلامي تضع دول الرعاية الاجتماعية لهؤلاء اللقطاء مجهولي النسب ويحكم باسلامه اذا كان في دار اسلام وعلى هذا لو مات قبل بلوغه يعامل معاملة المسلمين يغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا وجد في دار كفر لا مسلم فيها فيحكم بكفره فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اذا كان في دار كفر فيها مسلمون فمحل خلاف بين العلماء والاقرب انه يحكم باسلامه الاحتمال ان يكون احد ابويه مسلما وتغليبا للاسلام على الكفر لان الاسلام هو دين الفطرة وحريته ان يحكم بحريته لان الاصل في الانسان الحرية والرق امر عارض وطارئ وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن في بيت المال ان وجد مع اللقيط مال ينفق عليه من هذا المال ان لم يوجد فينفق عليه من بيت مال المسلمين فان تعذر اقترض عليه الحاكم يعني اقترض الحاكم على بيت المال فان تعذر فعلى من علم بحاله يعني من المسلمين. يعني في بعض دول العالم الاسلامي تكون يعني الدولة فقيرة ما تقوم برعاية اللقطاء وان يجب على المسلمين ان يقوم بشأن هذا اللقيط ان يلتقطوه وان ينفقوا عليه فهذا من فروض الكفاية وقد رأيت في بعض البلدان لكن دولة غير اسلامية ان اللقط يتركون في الشوارع وينامون في الطرقات ويأكلون من النفايات والقمائم. وليس لهم مأوى ولا احد يؤويه وهذا يبين لنا عظمة الاسلام الاسلام اوجب على المسلمين ان يلتقطوا هذا اللقيط وان ينفقوا عليه فان كانت الدولة قادرة فيجب على ان ينفق عليهم بيت المال وهذا ما هو عليه يعني في في دول العالم الاسلامي لكن لو ان الدولة كانت ظعيفة مثلا و فقيرة ولم تستطع القيام بهؤلاء القيام برعاية هؤلاء اللقطاء فيجب على المسلمين لكن لا يترك هؤلاء لا يتركون يأوون في في في الشوارع ولا يجدون من من يعطيهم الاكل والشرب والمأوى والمسكن هذا واجب على المسلمين جميعا ولهذا لا نجد هذا المظهر في البلاد الاسلامية رأيت هذا في بعض البلدان غير الاسلامية فقيرة ان اللقطاء يعيشون في الشوارع لا مأوى لهم ولا احد يعطيهم شيء ويعني كانهم كالبهائم او حتى ربما البهائم تجد من من ينفق عليها ولا حتى ما يجد من ينفق عليها لكن في المجتمعات الاسلامية اذا لم ينفق عليهم من بيت المال فيجب على المسلمين رعايتهم والانفاق عليهم. يجب على المسلمين رعايتهم والانفاق عليهم قال فان تعذر فعلى من علم بحاله يعني من المسلمين والاحق بحضانته واجده ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا الحق هو واجده ان كان يرغب ان كان يرى في حضانته بهذه الشروط ان يكون حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا وعمر رضي الله عنه اقر اللقيط في يد ابي جميلة لكن طلب من يعرف به ويزكيه فقيل له انه رجل صالح فقال اذهب فهو حر لك ولاءه وعلينا نفقته ثم قال المؤلف رحمه الله وميراث اللقيط ودية قتل لبيت المال يعني هذا اللقيط ان لم يخلف وارثا فمراثه لبيت المال وان قتل وكان له دية فديته لبيت المال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه من ادع نسب هذا اللقيط اي احد اي احد حتى لو يعني اه نسب لميت ينسب يلحق به لان الشريعة تتشوف في حفظ النسب ولا يطالب بالبينة لان الحاقه به في مصلحة عظيمة بهذا اللقيط لكن يشترط هنا الا يكون هناك تهمة لانه احيانا هذا اللقيط يكون ثريا فيأتي بعض الناس ويدعي نسبه حتى لو اذا مات يرثه هنا التهمة قائمة فلابد من البينة اما اذا لم يكن ثمة تهمة فينسب لمن ادعاه من غير بينة طيب هنا مسألة حكم استلحق ولد الزنا هذه مسألة مهمة وعرضت على المجمع الفقهي وانا كتبت فيها بحثا اه مشرفين في كتيب صغير اه اولا يعني خلاصته ان المرأة اذا كانت فراشا اعداد زوج او سيد فقد اجمع العلماء على ان ولد المزني بها لا يلحق بالزاني وانما القاعدة في هذا ان الولد للفراش يلحق بصاحب الفراش شاء ام ابى يعني انسان مثلا زوجته زنت وحملت من الزنا يلحق ولد الزنا بالزوج. اذا اراد ان ينفيها ليس له الا طريق واحد نفيه. ما هو؟ اللعان ما في طريق اخر غير اللعان. اذا اردت ان تنفيه فتلاعن واللعان هنا اذا تأكد من ان المرأة حملت من الزنا حكم اللعان واجب يجب عليه ان يلاعن اما اذا لم تحمل فلا يجب اما اذا لم تكن المزني بها فراشا يعني غير المتزوج ليست مرتبطة بزوج وزنا بها رجل وانجبت منه فهذا ولد الزنا يلحق بامه بالاتفاق لكن هل يلحق بابيه؟ نفترض مثلا ان هذا الزاني اراد ان يستلحق هذا الولد تزوج بهذه المرأة المزني بها او لم يتزوج بها لكن قال انه خلق من معه وهو ابوه فهل يلحق به ام لا؟ قولان للعلماء. القول الاول ان ولد الزنا لا يلحق بالزاني وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان ولد الزنا يلحق بالزاني اذا استلحقه وهذا قال به يعني بعض التابعين اختاره ابن تيمية وابن القيم وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل يدل على عدم الاستلحاق واما حديث الولد للفراش فكما قال ابن القيم يقول نحن اول قائلين به ان كان ثم فراش حنشترط الاستلحاق الا تكون المرأة فراشا اما اذا كانت فراشه فالولد الفراش لكن هذه المرأة غير متزوجة وايضا استدل ابن القيم بقصة جريج يعني دليل عجيب تعرفون قصة جريج؟ جريج كان عابدا ومنقطع للعبادة في الصومعته. فتعجب الناس من عبادته وكان هناك امرأة بغي من بغايا بني اسرائيل يتمثل الناس بحسنها قالت والله لاغوينه. قالوا ما تستطيعين فذهبت اليه في صومعته وتعرضت له بعدما تزينت وتهيأت فلم يلتفت اليها فذهبت لراع حول الصومعة وامكنته من نفسها فوقع بها فحملت فولدت وقالت هذا من جريج فيعني انظر الى الى سرعة ساءت الناس الظن. يعني هذا رجل عابد منقطع سرعان ما اساءوا به الظن فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه وهو لا يدري قال ما القصة؟ ما شأنكم قالوا انت زنيت بهذه المرأة وانجبت هذا الولد فقام وتوضأ وصلى ركعتين وقال ائتوني بهذا الولد ثم طعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال فلان الراعي فانطقه الله عز وجل فجعلوا يقبلون جريجا ويتمسحون به ويقولون نعيد بناء صومعتك ذهبا قال لا بل اعيدوها كما كانت وجو الدلالة من هذه القصة يقول ابن القيم ان هذا الغلام لما انطقه الله فقال ان اباه فلان راعي هذا انطاق من الله لا يجوز فيه الكذب جعل جعل اباه من؟ الزاني. ومع ذلك قال انه ابوه لما قال يا فلان من ابوك؟ قال فلان الراعي قال وهذا انطاق من الله لا يجوز فيه الكذب ايضا من الادلة انه ان ولد الزنا يلحق بامه باجماع العلما يلحق بامه وينسب اليها ويرثها وترثه مع كونه قد زنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين جميعا واشترك فيه واتفقا على انه ابنهما فكيف يلحق بامه ولا يلحق بابيه فان قيل انه ابوه من الزنا نقول طيب هذه امه من الزنا ايضا ما الفرق بين ابيه من الزنا وامه من الزنا؟ لا فرق ولهذا ابن القيم تعجب من هذا قال ما المانع من لحوقه بالاب اذا لم يدعه غيره هذا الحاقه بابيه من الزنا هذا محض القياس هذا محض القياس كيف يلحق بامه ولا يلحق بابيه وهذه امه من الزنا وهذا ابوه من الزنا. ثم ايضا الحاقه بابيه من الزنا. فيه مصلحة عظيمة لهم هذا الطفل ينتشل لان يعني مجهول النسب تبقى هذه العقدة عنده عقدة انه مجهول النسب ويتحطم منها ويعني يعيش بالم شديد فكونه يلحق بابيه فيه مصلحة عظيمة وليس في ذلك ظرر يعني ما ما المانع ليس هناك دليل شرعي يمنع ولا حتى قياس صحيح. ما المانع من انه يلحق بابيه من الزنا ما في ما في شيء يمنع من هذا وعلى هذا في القول الراجح انه اذا لم تكن المزني بها فراشا واستلحقه الزاني انه يلحق بابيه. هذا هو القول الراجح الذي عليه جمع من اهل العلم قال وان ادعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة من له بينة يقدم فيلحق به فان لم تكن عرض على القاف القافة اناس يعرفون الانساب بالشبه ويعني كان الناس كانوا يستعان بهم قديما كثيرا اما في الوقت الحاضر قلت الاستعانة بهم مع وجود البصمة الوراثية والحمض النووي فان الحقته بواحد لحقه وان لحقته بالجميع لحقه يعني القاف يلحقه بواحد لحقه لكن الحقوه باكثر من واحد قال والله يشبه فلان وفلان فيلحق باثنين جميعا فيقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان بل جاء في رواية عن الامام احمد رواية مهنى عن الامام احمد ان القاف الاول الحقته بثلاثة الحق بهم يقول فلان ابن فلان الفلاني وابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان وهذه من غرائب المسائل وروي هذا عن عمر رضي الله عنه وكذلك روي عن علي والقول الثاني انه لا يمكن ان يلحق انسان باكثر من اب. لا يمكن وان هذا مستحيل وهذا هو مذهب الشافعية وهو القول الراجح ويؤيده الطب الحديث وذلك لان الانسان يخلق من حيوان منوي واحد يلتصق بالبويضة فيلقحها فيخلق الانسان منه كيف يكون اه يعني ابوه اكثر من شخص؟ هذا ما يمكن يعني في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة اصلا لانه يستغنى بالحمض النووي او البصمة الوراثية فينظر من يعني يلحقه الحمض به فيكون هو هو ابوه لكن قديما كانوا يحتاجون لهذه المسألة في ظهر ان ان قول الشافعين اقرب لا يمكن ان يكون للانسان اكثر من اب حتى لو الحقته القاف فمعنى ذلك ان القافة عنده خطأ يعني احيانا يكون الشبه كبيرا فيكون في خطأ لكن ان ان يلحق انسان باكثر من اب هذا بعيد هذا بعيد كما قال الشافعية بل يكاد يكون محالا والطب الحديث يؤيد ذلك وان اشكل امره ضاع نسبه يعني ان لم يعرف قافها نسبه يضيع نسبه وكما ذكرنا انها في وقت الحاضر يعني يغني عن ذلك البصمة الوراثية ويكفي طائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره يعني قوله ينفذ كالقاضي بخلاف الشاهد لابد من شاهد اخر معه بشرط كونه يعني كون القاف مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة يعني قيافة كما ذكرنا كالقضاء فلابد ان يكون القائف عدلا ويكون عاقلا بالغا ذكرا حرا ويكون معروفا بالاصابة ايضا يعني عنده خبرة في هذا المجال وفي وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة لانه يغني عنها اه البصمة الوراثية. طيب ناخذ يعني بعض ما تيسر من الوقف قال المصنف رحمه الله كتاب الوقف الوقف ايها الاخوة يعني هو من اسرار نهضة المسلمين في العصور الماضية والدولة الاسلامية قديما كانت تعنى بحفظ الامن الداخلي والخارجي والتقاظي بين الناس فقط واما بقية الامور فتعتمد اعتمادا كليا على الاوقاف التعليم كان يعتمد على الاوقاف الصحة على الاوقاف بناء الطرق عالاوقاف. جميع ما يحتاج اليه المجتمع من الخدمات على الاوقاف الدولة فقط حفظ الامن الداخلي والخارجي والتقاضي بين الناس ادى هذا الى ازدهار الحضارة الاسلامية لان الاوقاف المسلمون يعتنون بها عناية كبيرة ويتنافسون عليها والوقف هو افضل ما تبذل فيه الاموال والدليل ذلك ان عمر رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في انفس مال اصابه في حياته. اشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف قال العلماء المستشار مؤتمن لو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر والوقف معناه في اللغة الحبس. مادة الوقف تدور حول معنى الحبس واصطلاحا تحبيس الاصل وتسبير المنفعة تحبيس يعني الامساك عن التصرفات من البيع والهبة ونحو ذلك والاصل هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات ونحوها اما معنى تسبيل يعني اطلاق اطلاق المنفعة يعني الغلة الغلة الخارجة عن ذلك الاصل واعظم الاوقاف المساجد كل كل المساجد تعتبر اوقافا اي مسجد يعتبر وقف والفرق بين وابرز الفروق ابرز الفروق بين المسجد والمصلى ان ارظ المسجد موقوفة وارض المصلى مملوكة وكان الصحابة رضي الله عنهم لهم عناية كبيرة بالاوقاف وكما ذكرنا عن وقف عمر قيل انه اول وقفة في الاسلام وايضا يعني اه معظم الصحابة كانوا كانت لهم اوقاف ولذلك يقول جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقاف وهكذا من كان بعده من التابعين والتابعين بعدهم باحسان ويعني على كثرة الاوقاف في المجتمعات الاسلامية الا اننا عندما ننظر لها في وقتنا الحاضر نجد ان اكثرها قد ضاع فما السبب في ظياعها المسلمون من من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى وقتنا الحاضر ونحن الان في القرن الخامس عشر الهجري في كل مصر وعصر لهم اوقاف عظيمة اين هذه الاوقاف؟ اين ذهبت اكثرها ضاع ويعني اعتدى عليها من اعتدى واخذها وباعها فما السبب ما اسباب ضياع الاوقاف نعم يعني لا هذا له عدة اسباب لكن من من الاسباب عدم احسان النظارة ما يكون لهذا الوقف ناظر يحميه الوقف يحتاج الى ناظر يحميه ولذلك ينبغي لمن اراد ان يوقف ان يحسن نظارته وان يعطي الناظر اجرة حتى يتشجع حتى يحمي هذا الوقف وحتى يقوم برعايته وصيانته ولا يعتدي عليه احد او اعتدى عليه احد هو الذي يدافع عنه. يدافع عنه الناظر لكن عندما لا يكون هناك ناظر او يكون ناظر متبرع وينقض تنقطع النظارة على الوقف يأتي ما يتعدى عليه ويأخذه ويبيعه ولذلك ضاعت اوقاف كثير من المسلمين لهذا السبب الوقف هو الصدقة الجارية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية. يعني معنى جارية يعني يجري ثوابها ما دام ان الوقف ينتفع به قال يحصل باحد امرين يعني بالقول او بالفعل. ابتدأ اولا بالفعل بالفعل مع دليل يدل عليه ومثل المؤلف لهذا بمثالين المثال الاول كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه يعني يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه فبمجرد ذلك اصبح هذا المسجد وقفا لكن اذنا عاما اما لو كان اذنا خاصا لا يكون وقفا كأن يكون مثلا مصلى في قصر او في بيت وياذن للناس اذا خاصا هذا لا يكون مسجدا انما اذا كان الاذن عاما اي احد يستطيع ان يصلي في هذا المكان وهو على شكل مسجد او مكان يصلى فيه فيكون وقفا بمجرد الاذن العام للناس بالصلاة فيه. ولا يحتاج ان يقول انني اوقفت هذا المسجد بمجرد انه بنى له مسجد واذن للناس اذنا عاما بالصلاة فيه اصبح وقفا المثال الثاني او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها تجعل ارض مقبرة ارض مملوكة له ويجعلها مقبرة ويأذن للناس اذنا عاما بالدفن فيها فانها فتكون وقفا. اما لو اذنا خاصا لا تكون وقفا وبالقول يعني ينعقد بالصيغة القولية. الصيغة القولية لها لفظ صريح وكناية. الصريح قال صريحه ثلاث الفاظ عند الحنابلة وهي وقفت وحبست وسبلت لان هذه هي التي وردت فيها النصوص واما الكناية الكناية هي التي تحتمل معنى الوقف وغيره مثل تصدقت وحرمت وابدت فالكناية لا ينعقد الوقف بها الا اذا انضم لها واحد من ثلاثة امور. الامر الاول النية كان يقول تصدقت ببيتي هذا وينوي انه وقف او يقول حرمت بيتي هذا وينوي انه وقف او ابدت بيتي هذا وينوي انه وقف الثاني ان يقترن بلفظ الكناية احد الاوقات احد الالفاظ الاخرى من الصريح او الكناية كان يقول تصدقت صدقة موقوفة او صدقة محبسة الثالث ان يقترن باحد الفاظ الكناية حكم الوقف ما هو حكم الوقف؟ يعني الا يباع ولا يهب ولا يورث؟ يقول تصدقت ببيتي هذا على الا يباع ولا يهب ولا فيكون وقفا قال ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. يعني فيكون وقفا من غير حاجة الى الى نية لان هذا لا يستعمل في غير الوقف طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى شروط الوقف طيب آآ في بعض البلدان يسمون الاوقاف احباس بالبلدان المغرب العربي عندهم الاوقاف احباس لذلك حتى عندهم وزارة الاحباس ادارة الاحباس يسمونه الوقف الحبس وهذا احد الالفاظ الصريحة يعني عندنا ربما اشتهر كلمة وقف لكن ايضا عند العامة يستخدمون المصطلح التسبير والسبالة سبلت فهذه كلها من الالفاظ الصريحة ان يقول وقفت وحبست وسببت هذه كلها الفاظ صريحة ما عداها كناية ونقف عند شروط صحة الوقف. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم يسأل عن نسجان الضالة في المصليات اه اذا لم تكن المساجد الذي يظهر انه يعني لا يشمله النهي لان النهي خاص بالمساجد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنيت لما بنيت له بنيت العبادة بخلاف المصليات. المصليات تكون مملوكة ولم تبنى اصلا العبادة وانما اذن للناس بالصلاة فيها. اذا سجد الامام سجدة تلاوة ولم ينتبه بعض المصلين فركعوا ولم يعلموا لسجود الامام حتى قام فماذا يفعلون في هذه الحال وهل يسجدون التلاوة ولا عليهم سجود سهو؟ آآ اذا سجد الامام سجود التلاوة وبعض المصلين ركعوا ثم لما قام الامام تابعوا الامام فغاية ما فعلوا انهم اتوا بفعل زائد وهو هذا الركوع لانهم زادوا بذلك على صلاة الامام وهذا وقع من غير قصد فلا شيء عليهم. صلاتهم صحيحة لانهم لم آآ لانها صلاة لم يتخلف فيها ترك لانها صلاة لم يترك فيها شرط نعم شرط صلاة لم يتخلف فيها شرط ولا واجب ولا ركن وانما وقعت فيها افعال زائدة بطريق الخطأ فصلاتهم صحيحة وليس عليهم سجود سهو. ولي على ايتام وعنده مال لهم ويريد ان يعطي هذا المال احد التجار الثقات يستثمر لهم في ويأخذ نسبة عشرة في المئة على الربح ويسأل يعني هل يستأذنوا؟ هذا هذه النسبة تعتبر كبيرة وهل يشترط على التاجر بقاء رأس المال اه ولي اليتيم ينبغي له ان يستثمر اموال اليتامى كما قال عمر تجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة لكن يستثمر هذه الاموال في في مجالات قليلة المخاطر ولا يستثمرها في مجالات عالية المخاطر. فكونه يعطيها تاجرا ثقة للاستثمار لا بأس بذلك اما قول الاخ الكريم عشرة بالمئة هل هي كبيرة ام قليلة فهذا يرجع فيه لاهل الخبرة اهل الخبرة يقال لهم هل اخذ عشرة في المئة يعتبر كثير ام قليل اذا قالوا كثير فلا لا يعطيه هذه النسبة واذا قالوا ان هذا هو الذي عليه العمل في السوق فلا بأس المرجع في ذلك لاهل الخبرة واما قول الاخ السائل هل يشترط على التاجر بقاء رأس المال؟ لا يجوز لا يجوز ظمان رأس المال ولا ظمان عدم الخسارة وانما التجارة المشروعة اه هي التي تكون قابلة للربح والخسارة لا يضمن معها رأس المال ولا يضمن معها تحقيق الربح. ايهما افضل رجل يصلي في مسجد في الصف الاول ام رجل يصلي في مسجد به جنائز لكن لا يلحق على الصف الاول هنا تعارضت فظيلتان فظيلة الصف الاول وفضيلة شهود الجنائز فايهما افضل عندما نتأمل في النصوص الواردة نجد ان شهود الجنائز اعظم اجرا وفظلا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط مثل جبل احد حسنات واجور ثم ايضا الصلاة على الجنازة فيها قيام بحق اخيه المسلم فنفعها اعظم من النفع القاصر بان يصلي في الصف الاول وعلى ذلك فكونه يصلي في المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز افظل ولو لم تحصل له الصلاة في الصف الاول يقول لو انقلبت سيارة نقل البضائع كان صاحب الشاحنة لن يجمع ما سقط منه هل تكون مسيبة اذا وجدت قرائن تدل على ان صاحب السيارة تركها رغبة عنها فلا بأس اما اذا كان سيرجع اليها وسيأخذها فالاصل ان هذا ما له محترم لا يجوز اخذه وبعض الناس يستغل مثل هذه المواقف اذا اتى حادث سيارة يبدأون يأخذون ما يتساقط هذا لا يجوز الاصل انه لصاحبه الا اذا قامت القرينة الدالة على ان صاحبه تركه رغبة عنه ما الاصل في الانفاق التبرع او الرجوع؟ قد ينفق وهو جاهل ولم ينوي شيئا اذا انفق ولم ينوي شيئا فينظر للقرائن مثلا انفق لترميم بيت والده او والدته. الاصل انه متبرع هذا هو الاصل الا اذا قال اني نويت الرجوع فاذا قال ميت الرجوع فيرجع الى الورثة لكن اذا اذا آآ لم توجد له نية فالاصل ان من فعل ذلك لوالديه انه متبرع فهنا تعمل القرائن. القرائن في ذلك قول الاخ هل الاصل التبرع او الرجوع؟ الاصل هو التبرع الا اذا قال انني نويت الرجوع هل تثبت الشفعة في الجدار الذي بينهما سور مشترك؟ نحن قلنا فيما سبق ان الشفع تثبت بين الجارين فيما اذا كان بينهما حق مشترك لكن اذا كان السور مشتركا فهل يعتبر هذا من الحق المشترك الذي تثبت به الشفعة ام لا الله اعلم. اشترى رجلان فلتين ديبلكس عظم. فاكمل احدهما التشطيب في نصيب جاره بطريق الخطأ فهلا رجوع عليه بطلب الاجرة نعم يرجع عليه يرجع عليه بطلب الاجرة ما دام انه اكمل البناء في ملك صاحبه وهذا بنية الرجوع لانه فعل ذلك يظن ان ذلك لنفسه ولم يفعل ذلك بطريق التبرع فانه يرجع عليه. قاطعت اختي بسبب انها كشفت وجهها واشترطت اني لن اكلمها حتى تعود عن خطأها ولي ثلاث سنوات اذا كانت القطيعة ستؤدي الى تركها للمعصية فهنا لا بأس ان تستمر في الهجر والقطيعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة وامر الصحابة بهجرهم وكان لهذا الهجر اثر كبير وتابوا توبة عظيمة ذكرها الله تعالى في القرآن اما اذا كانت هذه المقاطعة ليس لها اثر فالاصل انه لا يحل لمسلم ان يهجر خوف وقت ثلاث لا يجوز لك ان تهجرها وانما اذا نصحتها برئ ذمتك اذا نصحتها برئت ذمتك وتستمر في مناصحتها لكن لا تقاطعه لان قطيعتها قطيعة رحم قطيعة الرحم من كبائر الذنوب بل يجب عليك ان تصلها وان تستمر في نصحها. هالكاميرات المراقبة في المنازل تعتبر وسيلة اثبات في في دفع الصائل هي قرينة لكنها لا تعتبر دليلا مستقلا لان الصور يعتريها ما يعتريها من التزوير والتلبيس ونحو ذلك فليست دليلا قاطعا وانما هي قرينة. ما حكم التحديات التي تكون بين اصدقاء في حال فوز احدهما يعطي الاخر مبلغا من المال هذا من الرهان المحرم الرهان لا يجوز الا فيما ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر يعني في الابل والخيل والسهام اما ما عدا ذلك لا تجوز مراهنات كونه احد احد احدهما يقول الاخر اه اتحداك على كذا واذا غلبه في التحدي يلزم صاحبه بدفع مبلغ مالي هذا لا يجوز هذا من الميسر او عشا مثلا او اقامة وليمة كل هذا من الميسر لا يجوز لكن لو فعل ذلك شخص يعني جهة خارجية او شخص ليس يعني طرفا في التحدي هناك تحدي شخص قال من فعل كذا فله كذا فهذا لا بأس به ويدخل ذلك في الجعانة اما ان يكون من من الاشخاص انفسهم الذين وقع بينهم التحدي هذا لا يجوز. اذا كان والدي يشر اذا اخبرته اني احضر الدروس فهل اخباره يعد رياء؟ لا يعد رياء بل يعتبر هذا منبر الوالد اي شيء تدخل به السرور على والديك ويعتبر من البر بهما. واي شيء ادخلوا به الاساءة على والديك فيدخل ذلك في العقوق لهما. هذه قاعدة كلما ادخلت السرور على والديك فهذا من البر وكلما ادخلت الاساءة لوالديك فهذا من العقوق. هل يجوز تسبيل الوقف لك ولابنائك نعم ترتيب الوقف تقول هذا الوقف اوقفت عن نفسي وعن ابنائي من بعدي مثلا او يسمي من شاء لا بأس بذلك الواقف يشترط ما شاء له ان يشترط في وقفه ما شاء وله ان يستثني ما شاء. كيف يكون قضاء من فاتته ركعتان من صلاة المغرب ان يجلس بينهما التشهد ما ادركه مع الامام هو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته على القول الراجح فاذا فاتته ركعتان معنى ذلك انه ادرك ركعة فاذا قام واتى بركعة لا يجلس التشهد يعني اذا ادرك ركعة مع الامام اذا ادرك ركعة مع الامام وسلم الامام يقوم ويأتي بركعة تكون الركعة الثانية في حقه فيجلس التشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس التشهد ومعنى ذلك انه جلس كم تشهد ثلاثة تشهدات وادرك ركعة مع الامام وجلس معه للتشهد. ثم لما سلم الامام قام واتى بالركعة الثانية في حقه. وجلس التشهد وهو التشهد الاول ثم قام واتى بالركعة الثالثة وجلس التشهد الاخير. فاتى بثلاث تشهدات التشهد الاول لاجل المتابعة والتشهد الثاني هو التشهد الاول في حقه والتشهد الثالث هو التشهد الاخير. ممكن لو ادرك التشهد الاول تكون اربع تشهدات. هل يكون اللقيط محرم للمرأة الملتقطة لا يكون محرما ولذلك ينبغي عند التقاط من كان دون الحولين ان ترضعه المرأة الملتقطة او احدى قريباتها حتى يكون ابنا لهم من الرضاعة. ما ضابط معرفة اولياء الله عز وجل. كيف اعرف ان فلانا من اولياء الله هذه امور غيبية لا يعلمها الا الله عز وجل. لكن يمكن ان ان يستدل بالقرائن اذا كان هذا الانسان معظما لشريعة الله عز وجل محافظا على الواجبات عنده ورع وعنده زهد وعنده خوف من الله سبحانه وايضا عنده قبول لدى الناس تجد ان اكثر الناس يحبونه فهذه قد تكون من امارات انه من اولياء الله عز وجل فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كما قال سبحانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود يعني اثر السجود يظهر يظهر على الانسان في سمته في شخصيته في مظهره سيماهم في وجوههم اثر السجود فيمكن ان ان يعرف ذلك بالقرائن. لكن ايضا لا يقطع بهذا لا يقطع بهذا. لان هذا من الامور الغيبية. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم خذها اشكل علي معقول المذهب الافظل تركها. لو ذكرنا الخلاف في ذلك الجمهور يرون ان الافضل التقاطها والمذهب يقول الافضل تركها والقول الذي رجح نفسه سبيل التفصيل ان كان يخشى عليها فالافضل اخذها والتقاطها ان كان لا يخشى عليها فالافضل تركها لان السلامة لا يعدلها شيء. ما رأيكم في الذين يأخذون داء الاخرين الدورات العلمية او في الجمع يذهب بها لقضاء الحاجة هذا لا يجوز هذا من التعدي هذا من التعدي تأتي وتأخذ حذاء الاخرين وتذهب لدورة المياه وربما تقع عليه نجاسة فلا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فيعني الانسان يستخدم حذاءه الخاص به ولا يستخدم احذية الاخرين وربما ان صاحب الحذاء يعني يعني بعض الناس عنده تحسس شديد من هذه المسألة ربما انه يعني يقع في نفسه ويغضب كثيرا بعض الناس ربما يعني لا يهتم كثيرا لكن هناك اناس عندهم تحسس شديد من هذا الموضوع. ان احدا اخذ حذاءه وذهب به دورة المياه يعني تحسس من ذلك تحسسا شديدا ولذلك على المسلم ان يحترم آآ الاخرين ويحترم حقوقهم واموالهم ويتأكد هذا في حق طالب العلم هذا لا يليق بطالب علم لا يليق بطالب علم ان يأخذ احذية الاخرين ويدخل بها دورة المياه آآ اين اثر العلم لابد ان يظهر اثر العلم على طالب العلم في كل شيء. ومن ذلك في احترامه للاخرين ولخصوصياتهم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين