النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. الثالث والعشرين من شهر صفر لعام الف واربعمئة واربعة واربعين للهجرة ننتقل بعد ذلك الى تعليق على السلسبيل شرح الدليل وكنا قد بدأنا في الدرس السابق بالوقف ووصلنا الى شروط صحة الوقف قال المصنف رحمه الله شروط الوقف وشروط الوقف سبعة وهذي عرفت بالاستقراء احدها كونه يعني كون الوقف من مالك جائز التصرف او من يقوم مقامه وسبق ان مر معنا هذا المصطلح جائز التصرف ما ما المقصود به احسنت الحر المكلف الرشيد او من يقوم مقامه كالوكيل مثلا وهذا شرط مجمع عليه الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها اي ان يكون الموقوف مما ينتفع به دفاعا مستمرا مع بقاء عينه كالعقار مثلا وكالسيارة الكتب والاثاث ونحو ذلك اما ما لا ينتفع به الا باتلافه فلا يصح وقفه. ولهذا قال مصنف فلا يصح وقف مطعوم مطعوم يعني هل يصح وقف طعام شيء يوكل يقول انه لا يصح ومشروب لو اراد ان يوقف عصير مثلا يقول لا يصح غير الماء الماء استثنوه مع انه مشروب قالوا يصح وقفه ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لان هذه الاشياء لا ينتفع بها الا باتلافها فلا يصح وقفها فلا بد في الوقف من ان يكون ينتفع به مع بقايا اصله وهذا هو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة وعللوا لذلك بان ما لا ينتفع به الا باتلافه فانه لا يراد به الدوام والوقف لابد ان يراد به الدوام حتى يكون صدقة جارية وذهب بعض العلماء الى انه يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه وهذا هو المشهور بمذهب المالكية ترى هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله وقال تسميته وقفا بمعنى انه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة وهو جائز في الشرع والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني قول المالكية وهو انه يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه بدليل ان عامة العلماء اجازوا وقف الماء والماء لا ينتفع به الا باتلافه. شربه فاذا كان يصح وقف الماء فما الذي يمنع من صحة غيره فان قال قائل اذا كان هذا الوقف لا ينتفع به الا باتلافه فما الفائدة منه ما الفائدة من هذا الوقف الجواب ان له فائدة وهي تحديد الجهة الموقوف عليها فاذا قال مثلا هذا التمر وقف او هذا البخور وقف على هذا المسجد او هذا الماء وقف على هذا المسجد فهنا يتحدد هذا الشيء لهذا المسجد فلا يجوز ان يصرف لغيره وهذه فائدة كبيرة بعض الناس يأتي ببخور يقول هو وقف على هذا المسجد وعلى قول الجمهور لا يصح ان يكون وقفا وعلى القول الراجح يصح ان يكون وقفا بعض الناس يأتي بتمر ويضعه في المسجد يقول وقف على المسجد فعلى قول الجمهور لا يصح وعلى القول الراجح يصح الماء الماء عند الجميع انه يصح وقفه فاذا ما لم ينتفع به الا باتلافه القول الراجح انه يصح وقفه وله فائدة وهي تحديد الجهة التي آآ اوقف عليها الجمهور يعتبرون الصدقة لكن على القول الراجح لا يعتبر صدقة يعتبر وقفا اي نعم وهو الفائدة منه تحديد الجهة يعني لا لا يجوز ان يصرف لغير هذه الجهة. قال لهذا المسجد او لهذا المسجد لهذه المدرسة لهذه المدرسة لا يجوز ان يصرف لغيره طيب عندنا مسألة وقف النقود وقف النقود كان يكون عند الانسان مبلغ مثلا مئة الف ريال يقول هذه وقف لاقراضها لمن احتاج اليها من المسلمين يستلفها فلان ثم يرجعها ثم يستلفها فلان ثم يرجعها هكذا فما حكم وقف النقود قولان للفقهاء القول الاول انه لا يصح وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه يصح وهو مذهب المالكية لاحظوا ان المالكية يكونون يعني في كثير من مسائل الوقف مقابلين للجمهور والامام ابن تيمية ذكر ان مذهب المالكية في المعاملات اجود المذاهب الاربعة وعلل ذلك من يذكر التعليل نعم لماذا كان مذهب المالكية اجود المذاهب الاربعة في المعاملات؟ نعم احسنت للامام مالك اخذه عن سعيد مسيب الذي يقال انه افقه الناس في البيوع طيب الجمهور قالوا انه لا يصح وقف النقود وعللوا بانه لا ينتفع بها الا بانفاقها وان النقود ايضا لا تتعين بالتعيين القول الثاني انه يصح وقف النقود وهو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة وهو القول الراجح لان تحبيس الاصل يكفي فيه معناه وهذا متحقق في وقف النقود والنقود ايضا لا تتعين بالتعيين خاصة في وقتنا الحاضر يعني قديما كانت النقود الدراهم والدنانير تأتي مسألتها تتعين ولا تتعين اما في وقتنا الحاضر اصبحت اوراقا نقدية متساوية المئة ريال التي عندي هي مثل المئة ريال التي عندك تماما فيعني في وقتنا الحاضر نقول النقود لا تتعين بالتعيين لان التي عندي هي التي عندك هي التي في البنك هي هي نفسها فالقول الراجح اذا انه يصح وقف النقود ولا مانع من ذلك والقول بصحة وقف النقود يمكن ان تؤخذ منه افكار لنفع المسلمين من ذلك ان تؤسس جمعيات خيرية لاقراض المحتاجين مثل هذي الجمعية يكون فيها مبالغ نقدية موقوفة لاقراض المحتاجين وتوضع الية لضمان السداد فهذا المبلغ يقرض فلان ثم يرجعه ثم يقرض فلان ثم يرجعه ويبقى هكذا ويكون هذا المبلغ وقفا او مثلا لمساعدة الراغبين في الزواج مثلا او لغير ذلك المهم ان وقف النقود على القول الراجح انه يصح لو ان رجلا ايضا يعني قال بدل ما اوقف عقارا انا اوقف لي مبلغا نقديا فمثلا اوقف له مئة الف ريال قال هذه وقف لله تعالى فينبغي يعني الناظر يستثمرها و يصرف ريعها في مصارف الوقف لكن المئة الف تبقى يبقى هذا الاصل يستثمر ويتاجر به وما يأتي من ارباح يصرف في مصارف الوقف فعلى القول الراجح ان هذا يصح ما المانع من هذا فاذا القول الراجح هو صحة وقف النقود نعم نعم ايه جمعية تقوم باقراض الناس. نعم هذا طيب يعني ممكن ان يتوسع في ذلك انشاء جمعيات خيرية من فكرة وقف النقود ما دمنا رجحنا الان ان وقف النقود هو هو القول الراجح وهو الذي اختاره كثير من الحق من اهل العلم فيمكن ان ان تبرز افكار منفعة المسلمين من فكرة جواز وقف النقود الثالث من الشروط كونه على جهة بر وقربى كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فمن شروط صحة الوقف انه اذا كان على جهة وليس على فرض الكلام على الفرض سيأتي على جهة لابد ان يكون على جهة بر ممثل المؤلف لجهة البر بالمساكين والمساجد وقناطر والاقارب يعني جهة من جهات البر فلا يكون على جهة محرمة ولهذا قال المؤلف فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء او الفساق ومثل ذلك الوقف على الاضرحة والقبور ونحو ذلك لا يصح الا ان يكون الوقف على جهة معصية لله عز وجل لكن هنا قول المؤلف الاغنيا يعني مؤلف يعني ذكر مع الكنائس واليهود والنصارى والفساق ذكر الاغنياء فما وجه اعتبار الوقف على الاغنياء ليس جهة بر نعمل والاغنياء ليسوا بحاجة لان يقف عليها بل الاغنياء هم الذين يوقفون على الاخرين ما الداعي لان توقف على الاغنياء؟ توقف على الفقراء يوقف على آآ مثلا آآ طلبة العلم يقف على يعني جهة بر لكن ما الداعي الى ان يوقف على الاغنياء يعني انت الطلبة تشجيعا لطلب العلم. تشجيعا لطلب العلم طيب اما لو وقف انت الان الوقف لابد ان يكون على جهة جهة بر. لكن اذا كان الوقف على فرض انتقل المؤلف للكلام عنه اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح اذا كان على يعني فرد او على شخص معين فلا يشترط البر ولذلك الفقهاء يفرقون بين الوقف على الجهة والوقف على الفرض. الوقف على الجهة لابد ان يكون على جهة بر اما على الفرض لا يشترط ان يكون على بر فيصح آآ الوقف على الذمي ويصح الوقف على الفاسق ويصح الوقف على الغني كل هذا لا بأس به لكن غير المسلم اذا وقف عليه لابد ان يكون غير حربي اما ان يكون ذميا او مستأمنا او معاهدا وصفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لاخ لها يهودي اسلم ترثني اراد ان يسلم فقال له قومه اتبيع دينك بالدنيا فابى ان يسلم سبحان الله بعض الناس يخشى من ملامة غيره ملامة المجتمع ملامة اصحابه ملامة اقاربه وهم لن ينفعوه شيئا وترك الاسلام مع انه يظهر انه يعني مقتنع لكن تركه لاجل الناس مثل ابي طالب قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. طيب ما دمت علمت لماذا لا تسلم لولا الملامة او او حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا قشة من ملامة الناس هل نفعه الناس ما نفعه الناس ولذلك كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام له شركان يغلي منهما دماغه وهو من اهون اهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له ليس لانه عمه عمه ابو لهب سيصلى نار ذات لهب وانما لدفاعه العظيم عن عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الاسلام دافع دفاعا عظيما لدرجة انه يضحي بابنه يجعل ابنه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام فمن تمام عدل الله عز وجل انه قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف عنه فقط. ومع ذلك عليه شراكان يغلي منهما دماغه ابو ابو طالب كان يعرف الحق لكن ما ما اتبع الحق خشية ملامة الناس ايضا هنا اخو صفية اراد ان يسلم فلامه قومه فلم يسلم لكنها يعني هل نفعهم الناس؟ لم ينفعهم الناس. ولذلك الانسان اذا اقتنع بالشيء ينبغي ان ان يقدم عليه ولا يخشى ملامة احد فلما ابى ان يسلم اوصت له بالثلث. اوصت له بالثلث والصحيح في القصة انها اوصت له اما ما ذكر في بعض كتب الفقه انها وقفت عليه فهذا لا يثبت بل ليس له اصل الوارد في كتب السنن والاثار انها اوصت له لكن في منار السبيل وفي الروظ انها اوقفت على اخ لها هذا لا اصل له بلفظ الوقف وانما بلفظ الوصية ولان الكافر تجوز الصدقة عليه اذا جاز الصدقة عليه جاز الوقف عليه او فاسق حتى لو وقف على فاسق صح لانه اذا جازت جاز الوقف على على الكافر فعلى الفاسق من باب اولى او غني يصح الوقف على الغني المعين بخلاف جهات الاغنياء لانه اذا جاز الوقف على الكافر فعلى الغني المسلم باب اولى الرابع كونه على معين غير نفسه لابد ان يكون الوقف على معين ولا يكون مبهما ولذلك المؤلف سيبين اه يعني الوقف على المجهول سيذكر هذا انه لا يصح ولا على من لا يملك لكن استثناء النفس قال غير نفسه هذه مسألة الوقف على النفس اختلف فيها العلماء فالجمهور قالوا انه لا يصح الوقف على النفس والقول الثاني انه يصح الجمهور قالوا لا يصح الوقف على النفس لان الوقف الوارد في قصة عمر وغيره انما وقف على الغير. فجميع النصوص الواردة فيها الوقف على الغير ولانه عقد يقتضي زوال الملك كالبيع فلا يصح كما انه لا يصح ان يبيع الانسان لنفسه ولا ان يهب لنفسه فكان كذلك لا يوقف على نفسه والقول الثاني انه يصح الوقف على النفس وهو مذهب الحنفية اختاره ابن تيمية من اهل العلم ورواية عن الامام احمد وقالوا يعني استدلوا بادلة منها عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر رومة وجعل دلوه مع دلاء المسلمين فمعنى ذلك ان آآ انه سيكون احد مصارف هذا الوقف والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوهم مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة اشتراها عثمان رضي الله عنه ولا تزال بئر رؤى الى الان رأيتها بنفسي موجودة الان في المدينة لا تزال يعني معروفة وموجودة الى الان ولان عمر وقف دارا له سكنها الى ان مات والزبير كذلك فهذا مأثور عن عن السلف طيب ما الفائدة من الوقف على النفس؟ الفائدة من الوقف على النفس الا يبيعها يقول انا اوقف هذا البيت على نفسي بحيث انه ما يبيعها ولا يهبها تبقى ويذكر مصاريفها ولهذا قال الحافظ ابن حجر الواقف ان يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف لان عمر شرط لمن وقفه ان يأكل منه بالمعروف ويستنبط منه صحة الوقف على النفس فالقول القول الراجح هو صحة الوقف على النفس صحة الوقف على الناس. يعني هذا انسان عنده سوء تدبير وقال انا اريد ان امسك بعظ الاموال هذا البيت ساجعله وقفا. اوقفته على نفسي على ان اسكن فيه مثلا طوال حياتي فيكون بعد مماتي يشرع في آآ ريعه في كذا او يسكن في ذريته ومن واذا لم يحتاج اليه احد يكون في كذا وكذا فهذا لا بأس به على القول الراجح ما المانع من هذا فالقول الراجح اذا صحة الوقف على النفس ثم ذكر المؤلف احترازات من هذا الشرط قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او على احد هذين لان الوقفة تمليك وتمليك غير معين لا يصح لكن قول المؤلف هو مسجد يقصد مسجدا غير معين ولكن هذا التمثيل يعني فيه اشكال لان الانسان يمكن ان يوقف وقفا ويقول هذا لاي مسجد من مساجد ما المانع من هذا ولو ان المؤلف مثل يعني بغير هذا لكان احسن لو قال مثلا كرجل من الناس او على احد هذين او نحو ذلك. اما المسجد فيمكن يكون مبهما ويصح الوقف ولو قال هذا يعني اه اوقفت هذا الشيء على اي مسجد من المساجد في صحة ما المانع؟ يصرف لاي مسجد فهذا التمثيل من مؤلف بذكر المسجد يعني هذا محل نظر طيب كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ هذا الاشكال اورده الموفق من قدامى في المغني واجاب عنه وقال الوقف انما هو على المسلمين لكن عين طبعا خاصا لهم يعني اذا قالوا وقف على المسجد المقصود على من يرتاد المسجد من المسلمين يزول الاشكال وقوله ولا على نفسه تكلمنا عن الوقف على نفسه وقلنا الراجح جوازه وصحته ولا على من لا يملك لا يصح الوقف على من لا يملك. ومثل المؤلف له بامثلة كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات هؤلاء لا يملكون فلا يصح الوقف عليهم لان الرقيق وما ملك لسيده لو قال هذا وقف على الملائكة الملائكة ما تملك كيف توقف عليها او على الجن يخشى من ظرر الجن فاوقف عليهم وقفا او على البهائم لا تتعجبون يعني رأينا في الحج عجائب من هذا طيب ورأينا من حج عن النبي عليه الصلاة والسلام رأينا من حج عن ابي بكر ومن حج عن عمر ومن حج يعني وقلنا نحن انت انت اولى بان تحج عن نفسك فتجد مثل هذه يعني الافتراضات التي يذكرها الفقهاء قد تقع من بعض الناس فيعني ليست مستبعدة وقوله ولا على الاموات يعني المقصود ان الوقف يكون على الميت نفسه كالوقف على القبر او الوقف على الضريح هذا هو المقصود وليس المقصود انه يوقف وقفا لله ويجعل ثوابه لميت فان هذا يصح وهذا ليس هو مقصود المؤلف ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. يعني لا يصح الوقف على الحمل استقلالا لان الوقف تمليك الحمل لا يملك استقلالا لكنه يصح على وجه التبع كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث عند الحنابلة انه لا يصح الوقف المعلق كأن يقول مثلا بيتي هذا وقف اذا دخل شهر رمظان او بيتي وقف بعد شهر او بعد سنة او ان شفى الله مريظي في بيتي هذا وقف وعللوا لذلك قالوا لان الوقفة ننقل للملك فيما لم يبنى على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة لكن هذا التعليل تعليل محل نظر ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه يصح الوقف مع التعليق مطلقا وهذا هو القول الراجح ترى ابن تيمية اهل العلم لانه ليس هناك دليل يدل على المنع واما قولهم انه نقل الملك فيما لم يبنى على التغليب والسراية نقول ما الذي يمنع من ذلك حتى وان كان كذلك ولذلك حتى في في البيع البيع يمنعون من التعليق تعليق العقود الجمهور عموما ليس حنابلة فقط يمنعون من تعليق العقود والصحيح جوازه وصحته فلو قال مثلا بيتي هذا وقف اذا دخل شهر رمظان فالقول الراجح انه يصح واذا دخل شهر رمظان اصبح وقفا لو قال ان شفى الله مريضي فبيتي هذا وقف فعلى المذهب لا يصح لك على القول الراجح يصح حتى وان مات قبل. نعم استثنى الحنابلة من من من التعليق صحة التعليق بموته فلو قال ان مت فبيتي وقف فهذا يصح لكن يكون من الثلث حكمه حكم الوصية لكن هل يكون الوقف المعلق بما بعد الموت لازما كالوقف المنجز او انه ليس بلازم لا يلزم الا بالموت كالوصية الوصية لا تلزم الا بالموت له ان يلغيها في اي وقت الوقف المنجز يلزم من حينه اذا قال هذا شيء وقف خرج من ملكه لله عز وجل طيب الوقف المعلق بالموت قال ان مت فبيتي وقف هل نقول حكمه حكم الوصية ما يلزم الا بعد الموت او يلزم من حين التلفظ به هذا محل خلاف فمن العلماء من قال ان حكمه حكم الوصية فلا يلزم الا بعد الموت وهذا قول الجمهور والقول الثاني ان حكمه ان ان حكمه حكم الوصية في كونه من الثلث الا انه يكون لازما من حين التلفظ به وهذا هو المذهب عند الحنابل وهو القول الراجح طيب ثمرة الخلاف في هذه المسألة ثمرة الخلاف تظهر لو قال بيتي هذا وقف بعد موتي فاذا قلنا حكمه حكم الوصية فيجوز ان يتراجع فيه وان يلغيه واذا قلنا حكمه حكم الوقف لا يجوز ان يتراجع نقول هو لزم من الان لكن حكمه حكم الوصية في كونه يخرج من الثلث فقط طيب ما الفائدة ان يقول بيتي وقف بعد موتي لماذا لا يوقفه الان بعض الناس ربما انه اه لا يريد ان يكون يعني يصرف في مصارف الوقف الا بعد مماته فيجريه مجرى الوصية في ذلك لكن يريد ان يلزم نفسه يخشى من التردد يخشى من العوارض يريد ان يوقف من الان لكنه آآ لا لا يصرف في مصاريفه الا بعد وفاته اذا يأخذ حكم الوصية في شيء واحد فقط وهو كونه من الثلث ما عدا ذلك هو وقف السادس الا يشرط فيه ما ينافيه ثم مثل المؤلف لذلك في قوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي او بشرط ان احوله من جهة الى جهة اذا شرط ما ينافي الوقف فانه لا يصح اذا قال هذا وقف بشرط ان ابيعه متى ما شئت فلا يصح الوقف بهذا الشرط لا يصح لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد عقد مقتضى عقد الوقف انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث السابع ان يقفوا على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها الوقف المؤقت هذا رجل يقول انا عندي عقار اريد ان اوقفه لمكتب الدعوة او حلقة التحفيظ لكن لمدة سنة او لمدة خمس سنوات وقف في هذه المدن ثم يرجع اليه هذا يسميه العلماء الوقف المؤقت ما حكمه القول الاول انه لا يصح وهو قول الجمهور منهم الحنابلة وآآ القول الثاني انه يصح الوقف المؤقت وهذا مذهب المالكية قالوا ما المانع من صحته؟ كما انه يصح الوقف مؤبدا فيصح مؤقتا والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي فقول جمهور له وجاهته لان ظاهر النصوص يقتضي التأبيد والتأقيت هنا في التأبيد وفي قصة عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهذا صريح في التأبيد ولم ينقل عن احد من الصحابة انه وقف وقفا مؤقتا لكن ايضا قول المالكية له وجاهته المالكية يقولون تجري عليه احكام الوقف ما دام في المدة التي وقفها وقال وقف لمدة خمس سنوات فالخلال خمس سنوات لا يباع ولا يوهب ولا يورث حكمه حكم الوقف اذا انتهت خمس سنوات يرجع لما كان عليه قبل الوقف ما المانع من هذا وانا وقت تأليف كتاب يعني قلت الاقرب هو قول الجمهور لكن بعد يعني اطلاع هذه المسألة اكثر مناقشتها مع بعض طلبة العلم الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب هو قول المالكية لان الوقف المؤقت فيه منافع عظيمة فيه فوائد وفيه مصالح كبيرة بعض الناس اذا قيل له يصح ان توقف وقفة مؤقتا سيتشجع يقول انا اريد ان اوقف بيتي مثلا لهذه الجهة مكتب الدعوة لحلقة مدة مثلا خمس سنوات او عشر سنوات لكن يريد ان يرجع لبيتي بعد ذلك ولانه ليس هناك مانع يمنع من صحة الوقف المؤقت وما ذكره جمهور يقال ان هذه الاحكام تنطبق على الوقف مدة كونه وقفا. اما بعد انتهاء المدة لا تنطبق يعني لا يباع ولا يوهب ولا يرى. نقول طوال مدة الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث. خلال هالخمس سنوات والعشر سنوات لا يباع ولا يهب ولا يورث. تنطبق قال احكام الوقف تماما لكن بعد هذه المدة يرجع لصاحبه ويتحرر من الوقف فالذي يظهر الله اعلم ان قول المالكية انه اقرب نعم وقف نعم هذا الان الشيخ محمد يذكر قصة في هذا من احد المحسنين اعطانا اربع شقق في جمعية البر في جمعيات البر طبخ عطاهم هذه الشقق وقال مدة خمس سنوات وهي وقف فعلى قول الجمهور انه لا يصح لكن على قول المالكية صح هذي الان يعني واقعة عين امامنا الان فالقول بالصحة في تشجيع المحسنين على ان يوقفوا هذه الاوقاف ثم ايضا الاهم من هذا كله ما المانع من الصحة ما المانع؟ كل احكام الوقف نقول خلال هذه المدة تجري خلال خمس سنوات لا يباع لا يوهب لا يورث لكن بعد خمس سنوات ترجع لصاحبها الذي يظهر لي والله اعلم هو ان ان قول المالكية في هذا انه اقرب وانه يصح الوقف المؤقت ولعلنا ان شاء الله في الطبعة القادمة يعني نعدل في في الترجيح باذن الله تعالى قال ولا يشرط نعم ولا ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صحا وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم اه هذه المسألة يعبر عنها بمصرف الوقف المنقطع. المؤلف يقول لا يشترط تعيين الجهة لو قال وقفت وسكت يصح ويكون هذا لورثته الاقارب من النسب وهذه مسألة نسميها الفقهاء مصرف الوقف المنقطع مصرف الوقف المنقطع له عدة صور منها هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ان يقول هذا الشيء وقف ويسكت فاذا قال وقف وسكت ينصرف عن المذهب ينصرف لاقاربه لورثته ومنصور الوقف المنقطع ان تزيد غلة الوقف على المصرف الذي عينه الواقف كان يقول مثلا بيتي هذا وقف ويصرف ريعه في اضحيتين او في ثلاث اظاحي ثمان ريع هذا الوقف يزيد على قيمة الاضاحي طيب المقدار الزائد اين يصرف فهذه مسألة يسميها العلماء مصرف الوقف المنقطع وهي مسألة يكثر السؤال عنها لانه قديما كان بعض الناس يوقف وقفا ويجعل الوقف في حجة واظحية. كان كثير من الناس يعني على هذه الطريقة ثم يزيد ريع الوقف الوقف اكثر بكثير من من من الاضحية والحجة فكيف يتصرف ريع الوقف الزائد هذه هي مسألة مصر في الوقف المقاطع. للعلماء فيها قولان. القول الاول ان مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من النسب على قدر ارثها يعني يوزع توزيع الميراث فهذا الذي اوقف مثلا هذا العقار فيه اضحيتين الزائد على الاضحيتين يصرف على ورثته بقدر الارث وهذا هو المذهب الحنابلة وقره مؤلف هنا قالوا لان الوقف مصرفه البر واقاربه واولى الناس ببره اقاربه اولى الناس ببره القول الثاني ان مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين وهذا القول رواية عند الحنابلة واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وهذا هو القول الراجح وذلك لان الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات كما يقول الموفق هم واصرفوا حقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها ولان هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين فالواقف يريد ان يصرف في وجوه البر لو كان الواقف يريد ان يرجع اه ريع هذا الوقف للورثة لما اوقفه اصلا كونه اوقف اراد ان يخرجه من ملكه لله عز وجل ويصرف لجهات البر وعلى هذا القول الراجح ان مصرف الوقف المنقطع يكون للفقراء والمساكين كما قال الشيخ ابن سعدي انه يكون الفقراء والمساكين لكن اذا كان في اقاربه فقراء فهم احق من من غيرهم وعلى هذا نقول هذا رجل اوقف بيته وحدد مصارف قال يصرف في اضحيتين لي وفي صيانة وفي كذا وسكت ونفترض ان ريع هذا الوقف عشرون الفا طيب اذا صرف في اضاحي وفي حجة وفي ما حدده نفترض مثلا صرف خمسة الاف بقي خمسة عشر الفا من ريع هذا الوقف كيف يتصرف فيها؟ على المذهب آآ تصرف لورثته على قدر الارث وعلى القول الراجح تصرف للفقراء والمساكين هذه المسألة يسميها العلماء مصرف الوقف المنقطع ثم قال المصنف رحمه الله فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو يلزم الوقف بمجرده يعني بمجرد الصيغة يلزم الوقف فاذا قال وقفت بيتي هذا او سبلت بيتي هذا او اتى باية صيغة من صيغ الوقف فيكون قد خرج من ملكه لله عز وجل واصبح وقفا بمجرده ولا يشترط للزومه اخراجه عن يد الواقف فلو قال بيتي هذا وقف وهو ساكن في البيت يكون وقفا حتى وان كان ساكنا فيه ويكون الناظر عليه هو يكون هو الناظر لهذا الوقف او وليه اذا كان الموقوف عليه محجورا عليه اذا الناظر يكون بحسب ما يحدده الواقف فان لم يحدد الواقف ناظرا يكون الوقوف عليه هو الناظر فان كان محجورا عليه فيكون وليه هو الناظر ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. اذا سمى الواقف ناظرا فيتحدد ويتعين وسيأتي الكلام عن النظارة بالتفصيل ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال يتعين صرفه في الشيء الذي وقف عليه اذا وقف على المساجد لابد ان يصرف المساجد لا يصرف لاي جهة اخرى فلا يصرف مثلا في مكاتب الدعوة ولا يصرف حلقات التحفيظ ولا يصرف في اي جهة اخرى اذا حدد المسجد لابد يكون في مسجد يلتزم بشرط الواقف ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك هذه مسألة مهمة وفيها تشجيع للناس على الاوقاف بعض الناس يريد ان يوقف لكنه يتردد يقول اخشى اني احتاج فهنا الفقهاء يقولون لا بأس ان توقف ويجوز لك ان تستثني منفعة الوقف لك طوال حياتك يقول بيتي هذا وقف بشرط ان منفعته تكون لي طوال حياتي تصرفوا بها كما اشاء فهذا لا بأس به وهذا يشجع الناس على الاوقاف طيب ماذا يستفيد من هذا الوقف؟ يستفيد من هذا الوقف انه لا يتصرف فيه لا يبيعه لا يهابه اصبح وقفا لكن منفعته وغلته اشترط ان تكون لنفسه فيقول هذا البيت وقف وعلى ان تكون غلته لي في حياتي اتصرف فيها كما اريد وبعد مماتي تصرف غلته في كذا وكذا فهذا لا بأس به ونص عليه المؤلف هنا قال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له يعني فيصح ذلك او لولده او قال لي ولاولادي او لصديقه قال لي ولاولادي ولصديق فلان مدة حياته او مدة معلومة او مدة معلومة فيعمل بذلك هذه المسألة ينبغي اشاعتها بين العامة حتى يتشجعوا على الاوقاف فانه اذا قيل للانسان يجوز لك ان توقف ما تريد وان تستثني الانتفاع بهذا الوقف طوال حياتك فيما تريد هذا سيكون مشجعا اذكر اني ذكرت هذا لاحد الاخوة كان مترددا ورأيت منه التردد فقلت له ما الذي يمنعك من الوقف قال الذي يمنعني اني اخشى اني احتاج في المستقبل ولا ادري ما الذي يعرض لي فقلت له اوقف هذا العقار واشترط اما منفعته لك طوال حياتك وبعد مماتك يصرف في وجوه البر ففعل فكتب ان هذا الوقف ان هذا وقف لله عز وجل وعلى ان ان يكون ما ان تكون منفعته لي طوال حياتي اتصرف فيها كما اريد. وبعد مماتي تصرف في كذا وكذا وكذا فهذه المسألة فيها يعني آآ تشجيع للناس على الاوقاف معه لا ما يشترط يكون حدود الثلث هذه الصورة لانه اوقف في زمن الصحة وهو حر في زمن صحته هو حر الانسان في زمن الصحة حر في ماله حتى لو اراد يتصدق بماله كله او يوقف ماله كله انما في زمن في في مرض الموت او فيما كان بعد الموت هذا الذي يتحدد بالثلث نعم لا الوقف على النفس يقول اوقفت على نفسي لكن هذا يقول اوقفت هذا العقار واستثنيت منفعته لنفسي فالحنابل يمنعون الوقف على الناس لكن يجيزون هذه الصورة لها لها فوائد يعني بعض الناس يقول مثلا لا ادري ما الذي يعرض لي؟ ربما يأتيني موت مفاجأة انا اريد ان اظمن الان اني اوقفت وقفا واخشى ان يوقف وقفا واحتاجه المستقبل اريد ان اوقف واظمن اني اوقفت لكن استثني نفسي في الانتفاع بهذا الوقت طوال حياتي ففيها منفعة عظيمة يقول انا اريد الان احتاط انا اريد ان اوقف وايضا احتاط نفسي لاني قد احتاج فاستثني نفسي في في الاستفادة من الغلة فهذه المسألة يعني مسألة فيها تشجيع لكثير من الناس على الوقف اذا قيل انه يجوز لك ان تستثني منفعة الوقف لك طوال حياتك سيتشجع كثير من الناس لان الذي يمنع كثيرا من الناس من الوقف يقول يخشى ان يحتاج لهذا الشيء في المستقبل قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا يعني لو وقف على جهة فانقطعت الجهة ولم يبق منها احد فالموقوف يرجع الى الواقف ما دام حيا ويكون وقفا عليه يعني هذا الرجل اوقف على مثلا مدرسة تحفيظ مدرسة التحفيظ ثم ان هذه المدرسة الغيت ما عاد اصبح في مدرسة لاي سبب من الاسباب فيرجع هذا الوقف للواقف ويصبح وقفا عليه وآآ يكون هذا حكمه حكم مصر في الوقف المنقطع فعلى قول الحنابل في وصف الوقف المنقطع انه يكون لورثة الواقف وعلى القول الراجح يكون مصرفه للفقراء والمساكين نقول ما دام ان هذه الجهة انها الغيت اذا تصرف هذا الوقف للفقراء والمساكين ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه هذا رجل كان غنيا وتغيرت الدنيا والدنيا سريعة التغير والتقلب وهو كان اوقف على الفقراء فاصبح فقيرا فيكون له ان ان يتناول من هذا الوقف ويأخذ منه باعتبار انه فقير يكون مستحقا لهذا الوقف ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال اذا كان هذا الرقيق موقوفا لا يصح ان يعتق لان العتق يبطل الوقف لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم لو كان وقف امة وطئها يعني رجل مثلا اعطى اخر امة لتخدمه للخدمة فقط لكنه وطيئة فانه يأثم بذلك لكنها لا تعتق فان حملت صارت ام ولد تعتق موتي ان حملت تكون ام ولد وام الاولاد على المذهب انها تعتق بمجرد كونها ام ولد طيب وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها يعني ويكون وقفا ثم انتقل المؤلف للكلام عن الشروط في الوقف والشروط في الوقف هي ما يشترطه الواقف في وقفه ان يشترط شروطا في بيان مصرف الوقف وما ينتفع به والنظارة في الوقف ونحو ذلك وعندنا شروط الوقف والشروط في الوقف نظير ذلك شروط البيع والشروط في البيع شروط النكاح والشروط في النكاح فالفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف ما الفرق شروط الوقف والشروط في الوقف. نعم اي نعم احسنت شروط الوقف هي الشروط السبعة السابقة التي ذكرناها في اول الدرس الشروط في الوقف ما يشترطه الواقف وقفت هذا الوقف بشرط كانه يصرف في كذا ان النظر عليه في كذا ان مثلا يكون لي منه كذا ونحو ذلك يعني ما يشترطه الواقف من شروط فاذا شروط الوقف هي الشروط السبعة السابقة التي اذا تخلف واحد منها لم يصح الوقف. اما الشروط في الوقف فما يشترطه الواقف في وقفه من او الريع او نحو ذلك ايضا من الفروق ان شروط الوقف يتوقف عليها صحة الوقف لو تخلف واحد منها لم يصح الوقف بينما الشروط في الوقف لا يتوقف عليها صحة الوقف بل حتى لو وقف وقفا بدون شروط دون ان يشترط فيه شيئا صحا ايضا من الفروق ان شروط الوقف كلها صحيحة اما الشروط في الوقف قد يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح لاحظ ان الفروق هي نفسها يعني قريبة من الفروق بين شروط البيع وشروط البيع وشروط النكاح وشروط النكاح هذه المصطلحات ينبغي ان يفهمها طالب العلم شروط الشيء والشروط في الشيء طيب ما ضابط الشروط الصحيحة؟ الشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه. لاحظ ان نفس الضابط في الشروط الصحيحة في البيع تذكرون شروط صحيحة البيع نفس الضابط ونفس الضابط ايضا في الشروط الصحيحة في النكاح والشروط الفاسدة ما خالف مقتضى العقد وابطله الشارع او نهى عنه يعني مثال الشروط الفاسدة لو قال هذا العقار وقف على اني ابيعه متى اشاء واهبوه متى اشاء هذا شرط هذا يعني شرط فاسد لانه ينافي مقتضى آآ عقد الوقف او مثلا يقول هذا وقف على اولادي الذكور دون الاناث هذا وقف يعني شرط فاسد لا يجوز تخصيص الذكور دون الاناث او وقف على اولادي من هذه الزوجة دون اولادي من الزوجة الاخرى فهذا الشرط شرط فاسد ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف مصر في الوقف يعني ريع الوقف يرجع فيه الى شرط الواقف واذا قال واقف يصرف في كذا وكذا وكذا يعمل بشرطه كما نص فان جهل عمل بالعادة الجارية فان لم يكن فبالعرف فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين ان لم يعرف شرط الواقف ينظر للعادة فان لم يكن فبالعرف هنا المؤلف ذكر العادة والعرف فما الفرق بين العادة والعرف؟ هنا يعني العادة تتعلق بالشخص والعرف يتعلق بجماعة من الناس بمجتمع فاذا يرجع اولا لشرط الواقف فان لم يمكن عادة الشخص نفسه عادة مستقرة المعروفة عنه فان لم تعرف فبالعرف يرجع للعرف فان لم يكن بالتساوي بين المستحقين تساوي بين المستحقين الوقوف عليهم يعني قال وقفي هذا بيتي هذا وقف على اولادي فيكون بينهم بالتساوي بين الاولاد الذكور والاناث ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك يعني لو قال على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم ويرجع لذلك لانه رتب البطون بهذه الطريقة يعني البطن الاول ثم الثاني ثم الثالث او قال مثلا اولادي واولاد اولادي جميعا. يعني مشتركين فيصح المهم انه يعمل بشرط الواقف كما اراد وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر يعني ما قاله الواقف يعمل به في ايجار الوقف في عدم ايجاره في المدة في كل ما ذكر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه هذه عبارة يذكرها الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرط لابد ان تفهم على الوجه الصحيح نص الواقف كنص الشارع اذا اذا قيل في وجوب العمل فهذا كما قال ابن تيمية وابن القيم هذا كلام خطير ان يجعل كلام البشر مثل كلام الله عز وجل في وجوب العمل هذا ربما يؤثر حتى على على عقيدة القائل لكن الفقهاء لا يريدون ذلك انما يريدون نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة في تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك وليس في وجوب العمل لا يجوز ان تجعل نصوص البشر كنصوص الشارع ولا يجعل ولا يجوز ان تعطى نصوص البشر قدسية في نصوص الشارع هذا لا يجوز وهذا خلل في المعتقد وهذا حتى حتى في غير الوقف يعني بعض الناس يعطي الانظمة قدسية مثل ما يعطي القرآن والسنة هذا لا يجوز هذا خلل كبير فالقرآن والسنة لها قدسية وهي من عند الله عز وجل ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الله وما قاله الرسول حق قطعا سواء عرفنا الحكمة او لم نعرفها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لانهم عباد لله عز وجل وعلى يقين بان الله احكم الحاكمين اما نصوص البشر لا تجعل كنصوص الشارع في القدسية او في وجوب العمل وعلى هذا نقول اما مقصود الفقهاء بقولهم نص الواقف كنص الشارع اي في الفهم والدلالة كتخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك وليس في وجوب العمل وليس في وجوب العمل وابن تيمية وابن القيم لهما كلام طويل في يعني التعليق على هذه الجملة لكن ينبغي ان تحمل المحمل الحسن وهو ان المقصود في الفهم والدلالة وليس في وجوب العمل ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود يعني ما لم يؤدي اتباع شرط الواقف الى الاخلال بالمقصود الشرعي من الوقف فلا يعمل بالشرط كما مثلنا كما لو قال هذا وقف بشرط ان اني ابيعه متى ما شئت هذا شرط غير صحيح ويعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. يعني هذا مثال لو شرط الا ينزل في هذا الوقف فاسق قال هذا وقف للفقراء والمساكين لكن بشرط انه ما يدخل فيه فاسق او شرير او ذو جاه يعني يريده للفقراء ما يريد ذوو الجاه والثرى ان يدخلوا فله شرطه وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت عملا بشرطه قال هذه مقبرة لاهل البلد الفلاني مقبرة مثلا لاهل الدرعية يصح هذا على الشرط فلا يدفن فيها الا من كان من اهل الدرعية مثلا او مدرسة خصصها ببلد معين او بقبيلة معينة فله شرطه او خصصها مثلا بالحنابلة او بالشافعية او المالكية فله شرطه الا المصلين بها. لو قال هذا المسجد لا يصلي فيه الا ال فلان هذا شرط غير صحيح او لا يصلي فيه الا من كان حنبليا هذا شرط غير صحيح لان المسلمين كلهم سواء فكلهم يصلون في المساجد. من اي مذهب ومن اي قبيلة ومن اي ملة ولئن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح كان يقول آآ اوقفت هذا الوقف الا على الصالحين هذا الشرط شرط غير صحيح او اوقفت هذا الوقف الا على من كان ملتحيا يعني هذا قد قد تقع عند بعض الناس هذه مسألة مفترضة لكن قد تقع فالفقهاء يريدون على سبيل آآ الافتراظ ثم انتقل المؤلف للكلام عن النظارة والنظارة امر مهم في الوقف ونحن الان في القرن الخامس عشر الهجري والمسلمون في كل عصر ومصر يتسابقون على الاوقاف وفي عصر الصحابة يقول جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف لكن عندما ننظر للواقع اين اوقاف المسلمين اليوم؟ اين ذهبت والوقف معروف انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث حبيس ما دامت السماوات والارض فاين اوقاف المسلمين ظاعت كثير منها ضاع كثير من اوقاف المسلمين ما السبب في ضياعها نعم السبب انها تعدي عليها اتى اناس وتعدوا عليها واخذوها وتملكوها وباعوها ووهبوها ورثت عنهم فلم يكن لهذه الاوقاف من يحميها ولذلك ينبغي لمن اوقف وقفا ان يرتب النظارة لاجل حماية الوقف ولاجل اصلاح الوقف ايضا ما لم يجعل له ناظرا والاحسن ان يكون ناظرا باجر حتى يتشجع والا فان هذا الوقف ستمتد اليه الايادي تأخذه والانسان مجبور على حب المال وتحبون المال حبا جما فاين اوقاف المسلمين الان يعني في القرن الخامس عشر الهجري ضاعت اكثر اوقاف المسلمين والسبب كما ذكرنا هو التعدي عليها ولذلك ينبغي ان لمن اوقف وقفا ان يرتب امر النظارة ويجعل اجرة للناظر حتى يتشجع على القيام على هذا الوقف وعلى حمايته ايضا لا احد يتعدى عليه وينبغي ان ان يعني يرفع حتى الاجرة والمكافأة يتشجع لان لان الان الملاحظ ان يعني بعض من يوقف يقول الناظر مثلا الاصلح من اولادي او كذا ويتدافعون كل ما يريد النظارة لانها يرى انها عبء ومسؤولية لكن لو جعل فيها اجرة لو قال على ان يكون للناظر عشرة في المئة يكون هذا فيه تشجيع على تولي النظارة وعلى القيام بشؤون الوقف وعلى حمايته ايضا وهذا هو الاهم ان يحمي الوقف من ان يتعدى عليه احد طيب الفقهاء يذكرون احكام النظارة لاهميتها قال ويرجع في شرطه الى الناظر يعني هذي عبارة غير واظحة بهذا الاطلاق ولذلك كتب الحنابلة يعني كما في الاقناع يذكر عبارة اوضح من هذا قالوا ويرجع الى شرطه ايضا في الناظر فيه يعني في تعيين الناظر يرجع في شرط الواقف في الناظر هذه هذا هو لعل هذا هو مقصود المؤلف او ربما يكون فيها تصحيف فتحتاج مقارنة بين نسخ لكن نرجع كتب الحنابلة الاخرى يذكرون هذه العبارة ويرجعوا الى شرطه ايضا في الناظر فيه يعني ان الواقف هو الذي يعين الناظر فالناظر هو الذي يقوم على شؤون الوقف ويتولى حفظه وصرف غلته ويقوم بحمايته ويشترط في الناظر خمسة اشياء اولا الاسلام هذا شرط لابد منه واذا كان الوقف على مسلم او على جهة اما اذا كان الوقف على كافر معين يجوز ان يجعل الناظر اه فيه لكافر الشرط الثاني التكليف لان غير المكلف غير مؤهل للنظر في في حاله وفي نفسه تافهة لغيرهم باب اولى والشرط الثالث الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين يعني يكون عند الناظر قدرة وكفاية وخبرة فان كان النظر ضعيفا لا يحسن ادارة الوقف يضم اليه قوي امين والقوة والامانة هما ركنا الولاية والادارة وجميع جميع نظريات الادارة قديما وحديثا ترجع الى قول الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين القوة والامانة هما ركن الادارة فاذا اذا وجد قوي امين هذا هو الذي ينفع الله به يكون امينا ويكون قويا في في المجال الذي ولي فيه اما اذا لم يكن قويا وان كان ضعيفا ينبغي ان يعتذر. لا لا يقبل ولاية اي شيء حتى الوقف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابي ذر يا ابا ذر اني اراك ضعيفا. واني احب لك ما احب لنفسي لا لا تأمرن على اثنين ولا تولين ان مال يتيم طيب ابو ذر عندما نقرأ في ترجمته عند الشدة كان اذا قال رأي ما يقبل رأيا اخر واذا قال للصحابة لا يجوز احد ان يكنز فوق ثلاثة ايام. وينكر على من كانز فوق ثلاثة ايام كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام له اني اراك ضعيفا يعني معروف انه عنده حدة في في الرأي الاصرار على الرأي ضعف الاصرار على الرأي ضعف القوة في المرونة ان الانسان ما يصر على رأيه يجعل في مجال مجال المشاورة يأخذ ويتراجع عن رأيه ويأخذ برأي فلان هذه هي القوة اما كونه سيصر على رأيه هذا ضعف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابي ذر اذا اراك ضعيفا لان هذا معروف عن ابي ذر انه يتمسك برأيه رضي الله عنه. هذي شخصية خلق يعني الانسان خلق هكذا فرضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام اوصاه بان لا يتأمرن على اثنين وليتولين مال يتيم نعم؟ وش المقصود القوة ان الانسان يكون عنده قدرة على آآ ان آآ يأخذ برأي غيره بالنسبة لقصة ابي ذر يكون عنده مرونة لكن لكن بالنسبة يعني عندما يقول ان ان خير من استاد القوي الامين القوة يعني ان ان يقوم بعمله بكفاءة هذا معنى قوة. يعني قدرة نعم قل قدرة وامانة قوة وامانة فيكون امينا ويقوم بعمله على اكمل وجه فيكون عنده كفاءة. المقصود بالقوة كفاءة قال ولا تشترط الذكورة لا يشترط في الناظر ان يكون ذكرا يصح ان يكون الناظر امرأة ولهذا عمر جعل نظارة وقفه لحفصة ابنته ثم الاكابر من ال عمر ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. فان كان من غيره فلا بد فيه من العدالة لا تشترط العدالة ولا الامانة في ناظر الوقف اذا كان الواقف هو الذي عينه فاذا كان الواقف عين ناظرا لكن هذا الناظر فاسق. فيقول الفقهاء انه يظم لهذا الفاسق امين لحفظ الوقف لكن لا ينزع الوقف من يده اما اذا لم يعينه الواقف وانما الذي عينه مثلا الحاكم فلابد من العدالة في الناظر فان لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا طيب الواقف لم يسمي ناظرا اذا يكون الناظر هو الموقوف عليه. يكون ناظر الموقوف عليه بشرط ان يكون محصورا كان يقول بيتي هذا وقف على فلان ففلان هو الناظر والا فلحاكم اذا كان الوقف على غير محصور كان يقول بيتي على الفقراء والمساكين وقف على كان يقول بيتي وقف على الفقرا والمساكين فيكون تكون نظارة للحاكم. الحاكم له الولاية العامة على الاوقاف ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص يعني ليس القاضي ولاية على الوقف مع وجود ناظر خاص. فالناظر الخاص اولى من نظر الحاكم وهذا هو الذي عليه العمل ان الوقف اذا كان له ناظر خاص لا تتولى المحكمة النظارة ولا هيئة الاوقاف النظارة انما النظر خاص مقدم لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء لو كان النظر الخاص مثلا يعني سفيه او مبذر او فيعترظ عليه من له الولاية العامة مثل الحاكم طيب ما هي وظيفة الناظر؟ وظيفة الناظر باختصار ان يفعل ما فيه مصلحة الوقف ممثل المؤلف له بامثلة حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الرعي في جهات من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين يعني يعمل كل ما فيه مصلحة الوقف وان اجره بان قد صح وضمن النقص يعني ان فرط الناظر واجر الوقف باقل من اجرة المثل فتصح الاجارة ويظمن النقص مثلا هذا البيت وقف اجرة المثل ثلاثون الف اجره بعشرين يضمن عشرة الاف لانه فرط طيب قال وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا لناظر الوقف ان يأكل من الوقف بالمعروف لان الوقف يبذل لان الناظر يبذل جهدا كبيرا في نظارة الوقف حتى لو لم يكن محتاجا لكن يأخذ اجرة المثل والاولى ان الواقف يسمي له اجرة. فان لم يسمي الواقف له اجرة فيكون له اجرة المثل وله التقرير في وظائفه يعني يناظر لوقف تعيين من يقوم بوظائف الوقف مثل مثلا المسجد المسجد وقف فناظروا الوقف له ان يعين من يريد اماما للمسجد او مثلا مؤذنا المسجد وهذا هو الذي عليه العمل الان اذا بنى شخص مسجدا تجد ان الذي بنى المسجد يكون رأيه معتبرا لدى الوزارة لدى وزارة الشؤون الإسلامية في تعيين الإمام وتعيين المؤذن فله الحق في ترشيح من يراه مناسبا ما دام انه هو الواقف او الناظر للوقف ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي قد اختار اه فلانا من الناس اماما لهذا المسجد وليس لمن بنى المسجد او الناظر عليه ان يستبعده ويأتي باخر الا بموجب شرعي بسبب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صحة وكان احق بها. من نزل عن وظيفة من وظائف الاوقاف كامامة المسجد مثلا لمن هو له اهل فيصح ذلك ويكون يكون هذا متنازل له هو الاحق بهذه الوظيفة من غيره وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لاحظوا مؤلف يتكلم يعني عن شيء موجود في زمنه. كان الفقهاء وطلبة العلم كانوا يتفرغون للعلم ويكفون مؤونة المعيشة بالاوقاف فيقول المؤلف هنا ما يأخذه الفقهاء يعني طلبة العلم من الوقف فهذا كالرزق من بيت المال انه لا بأس به انه جائز فهذا يبين لنا يعني كيف كان اه كيف يعني كانت الاوقاف تقوم بدور عظيم فيما سبق كان كان فقط الدولة تعنى بحفظ الامن الامن الخارجي والداخلي والتقاضي بين الناس. قديما كان هذا هو دور الدولة قديما اما الخدمات كلها على الاوقاف تعليم على الاوقاف الصحة على الاوقاف بناء الطرق على الاوقاف كل شيء على الاوقاف فكان طلبة العلم يتفرغون في المسجد مع شيخهم ويكفون مؤونة كسب المعيشة. يقال لكم يعني آآ معيشتكم من هذه الاوقاف بشر ان تتفرعوا للعلم فهنا يقول المؤلف انه ما يأخذه هؤلاء الفقهاء او طلبة العلم من الوقف انه لا بأس به وانه كالرزق من بيت المال وانه لا كجعل ولا كاجرة يعني اذا كانت جعالة واجرة فيها خلاف كثير فما الذي يؤخذ من الاوقاف هو ليس كالجعالة وليس كالاجارة وانما هو كالرزق من بيت المال والرزق من بيت المال يجوز اخذ لمن يستحقه بالاجماع من غير شبهة مثل مثلا امام المسجد يجوز له ان يأخذ مكافأة المسجد لانها رزق من بيت المال بالاجماع المؤذن يجوز له ذلك اه كذلك ايضا ما يسره من الاوقاف كذلك هو كالرزق من بيت المال يعطى من الوقف اذا كان من الوقف لا بأس يعتبر كالرزق من بيت المال طيب ثم قال المصنف رحمه الله ومن وقف على ولده هنا تكلم عن الوقف على الاولاد من بنين وبنات الوقف على الاولاد يجوز لكن يجب العدل وآآ الفائدة من الوقف على الاولاد مع ان اصلا لو لم يوقف لكان لهم هذا المال تركة ويعني بالارث لكن بعض بعض الناس قد يوقف على اولاده يريد بذلك الا يباع الموقوف يقول مثلا انا اعرف اولادي اه انني لو لم اوقف عليهم سيبيعون العقارات كلها وسيبذرون الاموال ثم بعد ذلك يفتقرون انا اريد ان اوقف هذه العقارات لهم فهذا لا بأس به لكن بشرط اه ان يكون ذلك بالعدل فلا يجوز ان يخص بعضهم بالوقف دون بعض فلا يخص الذكور دون الاناث ولا يخص اولاد زوجة دون اولاد الزوجة الاخرى والشيخ محمد عبد الوهاب له رسالة سماها ابطال وقف الجنف والاثم وشنع فيه على من يظلم في الوقف على الاولاد والذرية وان هذا لا يجوز وسماه وقف الجنف والاثم قال ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفظيل اذا وقف على اولاده يدخل موجودون حال الوقف وبالسوية من غير تفضيل يعني يستوي الذكر والانثى في غلة الوقف لانه ليس تمليكا تمليكا تاما وانما هو تمليك استحقاق وتمليك استحقاق مثال ذلك رجل قال هذا العقار وقف على اولادي ثم هذا العقار له غلة فاذا اردنا توزيع فاذا اريد توزيع هذه الغلة على الاولاد يوزع بينهم الذكور والاناث سواء وليس على قسمة الميراث لا يكون للذكر مثل حظ الانثيين لماذا؟ لان هذا تمليك استحقاق فيستوي فيه الذكر والانثى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول انني لم اجد من خالف في هذه المسألة فيظهر والله اعلم ان هذه المسألة محل اتفاق بين العلماء. ودخل الاولاد الذكور خاصة لو قال هذا بيتي وقف على اولادي يدخل ابناء ذكور يدخل اولاد الذكور دون اولاد الاناث وقال بعض العلماء انه لا يدخل اولاد الذكور مع وجود ابائهم وهذا هو الاقرب فاذا قال وقف على اولادي يدخل ابناؤه وبناته فقط ولا يدخل اولاد ابنائه هذا هو القول الراجح في المسألة ولكن هنا مسألة مهمة وهي وهي هل الترتيب بين الاولاد واولادهم يكون بطنا بعد بطن او يكون فردا بعد فرض هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها يعني نوظحها بالمثال هذا رجل قال هذا البيت وقف على اولادي واولاد اولادي وان نزلوا طيب اولاده محمد وزيد وعمر وفاطمة مثلا مات محمد محمد له اولاد هل اولاد محمد يقومون مقامه او نقول لا يقومون مقامه حتى ينقرض هذا البطن حتى يموت زيد وعمر وفاطمة هذه مسألتها المذهب عند الحنابلة يقولون الترتيب يكون بطنا عن بطن ومعنى ذلك في مثالنا السابق لا يرث اولاد محمد حتى ينقرض جميع البطن الاول القول الثاني في المسألة ان الترتيب يكون فردا عن فرض وعلى هذا ففي مثالنا السابق اولاد محمد يقومون مقام ابيهم اولاد زيد يقوم مقام ابيهم اولاد فاطمة يقوم مقام امهم وهكذا فالمذهب هو القول الاول انه بطن عن بطن والقول الثاني انه فرض عن فرض طيب حتى يعني نرجح في هذه المسألة الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول طيب آآ الاقرب للنصوص نقول في مثل هذه المسائل هو الاقرب لمقصود الواقف الاقرب في هذا هو ان نرد هذه المسألة لمقصود الواقف لان النصوص تدل على ان آآ الواقف يعمل بشرطه بمقصوده وبما اراد طيب ما ايهما اقرب المقصود الواقف ان يكون بطنا عن بطن او فردا عن فرض الواقع ان ان المقصود ان الاقرب لمقصود الواقف الواقع ان الاقرب المقصود الواقف فرضا عن فرض فلو مات محمد فالاقرب المقصود الواقف ان اولاده يقومون مقام ابيهم. لانه يرى ان هؤلاء ايتام فهم اولى بنصيب والدهم فالاقرب المقصود الواقف ان يكون فرضا عن فرض وليس بطنا عن بطن واضح الفكرة اي نعم وهذا هو القول الراجح اختار ابن تيمية وجمع لانه اقرب المقصود الواقف فرضا عن فرض اقرب المقصود الوقف وعلى هذا في مثالنا السابق اذا مات محمد اولاده يقومون مقامه يحلون محل ابيهم لك على مذهب ما يحل محل ابيهم حتى ينقرض البطن كله فانتبه لهذه المسألة بمسألة مهمة ويكثر السؤال عنها نعم الراجح القول الثاني انه فردا عن فرض وليس بطنا عن بطن قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون يعني لو قال هذا البيت وقف على اولادي يختص بالموجود فلو رزق اولادا حادثين لا يدخلون يعني قال مثل هذا العام هذا البيت وقف على اولادي. العام المقبل رزق بابن. يقول الابن هذا لا يدخل القول الثاني انهم يدخلون وهذا هو القول الراجح لان هذا اقرب المقصود الواقف عندما يقول وقف على اولادي يقصد اولادي الموجودين ومن سيولد فهذا هو القول الراجح وعلى ولدي ومن يولد لي دخل موجودون والحادثون تبعا يعني اذا صرح يدخل الموجودون والحادثون ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة. هذه مسألة اولاد البنات هل يدخلون في مسمى الاولاد او لا يدخلون اولا ينبغي للواقف ان يوضح يقول مثلا اولادي واولادهم ولا يدخل في ذلك اولاد البنات هذا احسن خروجه من الخلاف لكن ان لم يوضح من قال مثلا هذا وقف على اولادي واولادهم وان نزلوا. هل يدخل في ذلك اولاد البنات اولاد الذكور يدخلون بالاتفاق لكن اولاد البنات قولان العلماء. القول الاول انهم لا يدخلون وهذا قول الجماهير والقول الثاني انهم يدخلون وهو مذهب الشافعية. الجمهور قالوا ان الله تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ودخل في الاية ولد البنين دون ولد البنات ولان اولاد البنات لا يدخلون في العاقلة ولا مدخلهم في ولاية النكاح ولا يعتبرون في ذوي الارحام في الارث ولانهم قد ينتسبوا لقبيلة اخرى يعني ولد بنتك يمكن ينتسب لابيه وابوه من قبيلة اخرى. كيف يدخل في الميراث اما الشافعية فاستدلوا بقول الله تعالى ووهبنا له يعني ابراهيم اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح نادينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى قوله وعيسى قالوا فجعل الله تعالى عيسى من ذريته مع انه ولد بنت واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن ان ابني هذا سيد قالوا فاعتبره ابنه مع انه ابن بنت والراجح هو قول جمهور وهو ان اولاد البنات لا يدخلون لان هذا اقرب لمقصود الواقفين اما ما استدل به الشافعي من دخول عيسى فلان عيسى لم يكن له اب فنسب الى امه واما قول النبي عليه الصلاة والسلام عن حسن ابن هذا السيد هذا من باب التجوز من باب التجوز في العبارة ولهذا يعني الانسان يقول ان هذا ابني حتى لو لم يكن ابنه لو كان مثلا آآ ابن صديقه يعتبره ابنه من باب التجوز في العبارة ونحو ذلك هذا امر في اللغة العربية الانسان يسمي كبير عم ويسمي هذا الصغير ابن فهذا من باب التجوز في العبارة خاصة اذا كان ابنته نعم ابن اخت القوم منهم ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة لان لفظ ابن المقصود به الذكر بينما الولد الذكر والانثى اذا قيل ولد مع ان مع ان عند العامة اذا قالوا ولد يقصدون الذكر لكن في اللغة العربية وفي الشرع الولد يشمل الذكر والانثى والابن الذكر ولذا قال بني وقف على بني او بني فلان فللذكور خاصة لكن الفقهاء قالوا اذا كانت قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيشمل الذكور والاناث لان هذا امر يعني دارج ان يقال القبيلة باكملها بنو فلان ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب والمؤلف عبر بالكراهة والقول الراجح انه يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير سالم لما اتى بابنه النعمان وقال اني اعطيت ابني عطية اريد ان ان اشهدك يا رسول الله قال اكل اولادك اعطيته هكذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية فلا تشهدني على جور فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا وهذا دليل على تحريم التفضيل بين اولاده بغير سبب فالصواب انه يحرم وليس مجرد الكراهة والسنة الا يزاد ذكر على انثى. يعني عند الوقف يستوي الذكر والانثى كما سبق قال فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص بالدين والصلاح فلا بأس اذا خص بعض اولاده بوصف يمكن ان يدخل فيه اي واحد منهم فلا بأس لكن لا يخصه بالعين لا يقول هذا وقف على ابن فلان او ابن فلان وفلان او الذكور فقط لكن اذا خصه بوصف قال بيتي هذا وقف على المحتاج من اولادي يصح لان كل واحد منهم يمكن ان يكون محتاجا لو قال وقف على العاجز عن التكسب يصح على المطلقة من بناتي يصح على المشتغلين بالعلم يصح على المتدينين من اولادي يصح او لا يصح يصح ايضا اذا قال او خص ذا الدين لانه يريد ان يشجعهم على ذلك طيب اه اخر فصل معنا يعني لا نختم به. قال والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع هذا هو حكم الوقف انه عقد يقتضي التأبيد لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهذا باجماع العلماء ولهذا قال الترمذي لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا لكن استثنى من ذلك قال الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره او لم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله ومجرد شراء الباذن يصير وقفا. اذا تعطلت منافع الوقف بالكلية جاز بيعه ونقله جاز بيعه ونقله لكن بشرط تعطل جميع منافعه هذا عقار واصبح يعني غير صالح للتأجير ولا للسكنة اصبح خربة يباع وينقل في مكان اخر توضع ثمنه في مكان اخر بوقف الاخر نعم لكن اذا تعطلت بعض منافعه او كان غيره اصلح مثال ذلك هذا هذا العقار ايجاره مثلا عشرون الفا لكن لو انه بيع واشتري في بلد اخر بثمنه عقارا لاصبح الايجار ثلاثين الفا هل يجوز في هذه القول القول الاول انه لا يجوز نقله وهذا قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز وهذا هو القول الراجح بشرط ان يكون النقل لما هو اصلح اما الجمهور فقالوا انه وقف وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يوهب ولا يورث اما القائلون بالجواز واستدلوا بما جاء عند الامام احمد باسناد صحيح ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت مقدس قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا فوجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الذي قد نذر بان يصلي في بيت المقدس ان يصلي في المسجد الحرام لان الصلاة في المسجد الحرام افضل فاذا جاز ذلك في في نذر الطاعة مع انه يجب الوفاء به وهو اشد من الوقف فالان يجوز من الوقف من باب اولى وهذا هو الذي عليه العمل لكن يكون ذلك عن طريق الحاكم يكون ذلك يعني يستحسن ان يكون عن طريق الحاكم وعن طريق المحكمة حتى تنظر في الغبطة في في في نقله الى مكان اخر وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله او خربت محلته او استقظر موظعه يعني اصبح هذا المسجد يضيق على اهله فيجوز نقله يجوز نقله او او انه خرب يعني كان في محل ثم هجر الناس هذا الحي يجوز نقله او استقذر موضعه لاي سبب فيجوز نقله ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه الة المسجد قديما يعني تختلف عن الة حديث مثل الة المسجد حديثا مثل ماذا مثل المكيفات مثل الفرش مثل مكبرات الصوت هنا اذا استغنى عنها جماعة المسجد تنقل الى مسجد اخر تنقل لمسجد اخر لكن هل يجوز بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد المؤلف كونه يجوز لكن الاولى ان تنقل لمسجد اخر يعني هذه مكيفات اشتري لهذا المسجد مكيفات جديدة وفي مكيفات مستعملة ينقل لمسجد اخر طيب لو قال انا اريد ان ابيعها لو قال امام المسجد اريد ان ابيع هذه المكيفات واجعل الثمن لمصلحة المسجد يجوز لكن المؤلف يقول ان الاولى النقل دون البيع او للنقل دون البيع والذي يظهر الله اعلم انه يفعل ما هو الاصلح فاذا كان المسجد بحاجة لان تباع هذه المكيفات ويجعل الثمن في مصلحة المسجد فهو اولى من ان تنقل هذه المكيفات الى مسجد اخر فيراعى في ذلك ما هو الاصلح لكن بعض المساجد مثلا هناك بعض المحسنين يقومون عليها او الذي بنى المسجد يقوم عليها يكون اصلا يعني مستغنيا فهنا ينقل الى مسجد اخر نعم اي نعم طيب قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ولهذا قديما كانت منارة المسجد اه تبنى خارج المسجد يكون يجوز نقضها يعني هدمها وان تجعل في حائطه لتحصين المسجد من الكلاب ونحوها نتكلم عما هو موجود في زمنه في ذلك الحين. فمثل هذه هذه المسائل لا نحتاج لها في الوقت الحاضر ومن وقف على ثغر فاختل صرف نعم. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ورباط ونحوهما القاعدة ان الوقف اذا تعطلت منافعه فينقل لما هو من جنسه فاذا كان الوقف في مسجد ينقل لمسجد لا ينقل لمدرسة ولا لشيء اخر ولذلك مثلا اه بعض المصاحف يستغنى عنها في بعض المساجد تنقل لمساجد اخرى ولا تنقل لمدارس ولا يجوز لاحد ان يأخذها لبيته. انما تنقل لمساجد اخرى فاذا تنقل لما هو من جنسها ويحرم حفر البئر وغرس المسجد في المساجد لان البقعة مستحقة للصلاة ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة يعني هذا استدراك للمؤلف يقول اذا لم يكن في حفر البئر مصلحة اما اذا كان فيه مصلحة لاجل اه استخراج المال لكي توظأ الناس منه فلا بأس كان هذا يعني موجود قديما. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن وسائل واحكام الوقف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لماذا يجوز نشدان الضالة في المصلى دون المسجد؟ وما الفرق بينهما المصلى ليس مسجدا المصلى ارضه مملوكة واما المسجد ارضه موقوفة والنص انما ورد في النهي عن شتان الضالة في المسجد واما المصلي لا يبقى كسائر الامكنة فالاصل انه يجوز في في المصلى دون المسجد ما حكم الاغتسال من الجنابة بماء الفلاتر المخلوطة بالروائح العطرية مدى ما يسمى ماء فلا بأس بذلك على القول الراجح ما دام انه يسمى ماء واختلط بشيء طاهر في القول الراجح انه يجوز التطهر به. وان الماء ينقسم الى طهور ونجس اما تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس فهذا قول مرجوح فهذا الماء اذا اختلط بشيء طاهر ولم يتغير نعم هذا الماء اذا اختلط بشيء طاهر ولا يزال يسمى ماء ولا يزال يسمى ماء فيجوز التطهر به هل تبرأ الذمة تسليم اللقطة كمحفظة مثلا بها مال وبطاقات للشرطة او تسلم بطاقات الشرطة والمال يعرف اللقط عموما تعرف تعرف مدة سنة من اتى صاحبها والا فهي لك الا اذا كانت لا تلتفت لائمة اوساط الناس اذا كنت غير قادر على التعريف لا تلتقطها اتركها عن ما الذي يلتقط اللقطة؟ يجب عليه ان يعرفها والتعريف وقتنا الحاضر اصبح سهلا بامكانك ان تضع لافتة عثر في هذا المكان على محفظة او عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي من كان له فليتصل على هذا الرقم وتبقي هذه اللافتة مدة سنة فان اتصل عليك احد والا فهي لك نعم يقول ان بعض الناس يجد لقطه ويعطيها امام مسجد وامام المسجد يبتلى بها اما امام مسجد لا يقبلها الا اذا كان عنده قدرة على التعريف يعرفها خارج المسجد ايضا اما داخل المسجد لا يجوز ولذلك مر معنا في الدرس السابق ان الافضل ترك الالتقاط ان الانسان يعارض نفسه للمسؤولية ومدة سنة ليست سهلة يعني لكن اذا غلب على ظنه انه سيعرفها يلتقطها هل اسمي من ادعو لهم باسمائهم بالصلاة فريضة كانت ام نافلة اما النافلة فلا بأس قد قال عليه الصلاة والسلام ما من ما من عبد يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وملك قائم على رأسه يقول امين ولك بمثله اما الفريضة فالفريظة لا يتوسع فيها الفريضة اضيق من النافلة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل افعالا في النافلة دون الفريضة كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح في النافلة واذا مر باية فيها استعاذ في النافلة لكن لم يكن يفعل هذا في الفريظة الفريضة ينبغي الا يسمي فيها اشخاصا اما النافلة امرها اوسع. ما حكم الفيزا من بنك الانماء؟ لا بأس بها من البنوك الإسلامية لا بأس مثل الراجحي والانماء والبلاد لا بأس بذلك وجزيرة هذه بنوك اسلامية ومنضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس باخذ البطاقات الائتمانية عموما من هذه البنوك لان عندها مستوى الرقابة اه مستوى اه رفيع. هل الرجل ان يصلي مع امرأته قيام الليل جماعة اه لا بأس بذلك لكن لا يكون هذا بصفة مستمرة بل لا بأس ان تصلى صلاة الليل جماعة بصفة عارظة وليس بصفة مستمرة مثلا شباب طلعوا للبرية او في سفر قالوا نريد ان يشجع بعضنا بعضا فنقوم الليل جماعة لا بأس بذلك لكن يكون هذا بصفة عارظة لا يكون طوال السنة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه صلاة الليل بعض اصحابه صلى معه حذيفة صلى معه ابن عباس وصلى معه ابن مسعود وقصة ابي الدرداء وسلمان الفارسي في صلاة الليل معروفة فاذا كان هذا بصفة عارضة فلا بأس وفيها تشجيع بعض الناس شج بعضهم بعضا يكون مثلا في وقت اجازة يقول يا فلان ما رأيك ان نصلي صلاة الليل جماعة فيصليان جماعة هذا لا بأس به لكن لا يكون ذلك طوال السنة انما يكون بصفة عارظة هل كتاب السلسبيل يمكن ان يرجح من خلاله طالب العلم في الجملة يعني هو في الغالب يذكر الخلاف خاصة اذا كان الراجح اه خلاف ما ذكره المؤلف لكنه لا يغني طالب العلم عن غيره هو كسائر الكتب احتاجوا ان ان يضم معه غيره من الكتب ما حكم شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية اه شراء الذهب بطاقة الصراف مدى لا بأس به لان التقابظ متحقق اما شراؤه من البطاقة الائتمانية مثل بطاقة الفيزا وماستر كارد ونحو ذلك ففيها خلاف قوي فمن العلماء المعاصرين من اجاز ذلك وقال انها في قوة المصارفة يدا بيد لان البائع ضامن الحصول على حقه ومن العلماء من قال ان فيها تأجيلا وما دام ان فيها تأجيلا فلا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها بسبب هذا التأجيل والخلاف فيها قوي والاحوط الا يكون بالبطاقة الائتمانية المجمع الفقه منع من اه مجمع الفقه الدولي منع من شراء الذهب للبطاقة الائتمانية لهذا التأجيل لكن من العلماء المعاصرين من اجاز ذلك والخلاف فيها قوي. هل خروج القدم في الصلاة بالنسبة للمرأة يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة تغطية القدمين والكفين للمرأة في الصلاة مستحب وليس واجبا على القول الراجح قال اختيار ابن الامام ابن تيمية وجمع محقين من اهل العلم لان هذا هو الظاهر من حال نساء الصحابة انه قد تنكشف اقدامهن او تنكشف آآ اكفهن ولان هذا لو كان شرطا لصحة الصلاة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة فالقول الراجح انه لا يجب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة للمرأة وانما يستحب هل يوجد كتاب تنصحون به الاحكام السفر؟ احكام السفر مبثوثة في كلام الفقهاء يتكلمون عنها هناك بعض الرسائل العلمية ايضا في مسائل السفر واحكام السفر لكن لا يحضرني الان كلام عن كتاب مناسب مركز في احكام السفر فلاحظ اني الان كتاب معين لكن هناك احد يعني بعض الاخوة يجمع الفتاوى التي في السفر ولعلها تجمع وتخرج في كتاب باذن الله تعالى فيما يحتاج اليه المسافر مسائل واحكام لعل بقية الاسئلة اجيب عنها في درس غد ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين