هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك الى التعليق على الاستاذ السبيب شرح الدليل وهو الدرس الرابع والسبعون في هذا اليوم الاثنين السادس عشر من جمادى الاخر من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله بكتاب الطلاق ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وما سنذكره في هذا الدرس امور مهمة جدا لطالب العلم ينبغي التركيز على ما سيذكر وظبطه لانك لو قرأت في كتب الفقهاء تجد ان كلامهم فيها متشعب ويعني ربما انك لا تستطيع ان تظبط ما كتب في كثير من كتب الفقه لتشعبه وكثرة الخلافات فيه ولهذا ينبغي التركيز حتى نضبط ابرز آآ مسائل الطلاق اذا ظبطت هذه الضوابط التي سنذكرها في هذا الدرس تستطيع ان تفهم بقية المسائل ما سنذكره في هذا الدرس هو من اهم مسائل الطلاق احببت ان اقدم بذلك لاجل آآ نركز على هذه الظوابط التي ستذكر قال المصنف رحمه الله ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل عن غيره من صح طلاقه الذي يصح طلاقه هو العاقل المختار المميز يعني لا يشترط البلوغ هنا المميز او البالغ فما صح الطلاق صح ان يوكل غيره في الطلاق وان يكون وكيلا عن غيره في الطلاق فلان الطلاق ازالته ملك فصح التوكل والتوكيل فيه فلك ان توكل زيدا من الناس في طلاق زوجتك مثلا او انك تتوكل في طلاق زوجته قال وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له اكثر يمكن الوكيل ان يطلق متى شاء الا اذا قيد بزمن فيجب عليه ان يلتزم بذلك الزمن والوكيل لا يملك الا طلقة واحدة الا اذا جعل له الموكل اكثر من ذلك وهذا ظاهر وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت هذا رجل اشغلته زوجته كل يوم تطلب الطلاق فقال طلقي نفسك متى شئتي وكلها ان تطلق نفسها هل يصح نعم يصح يصح وتكون وكيلة عنه في تطليق نفسها وتطلق نفسها متى شاءت قال كان لها ذلك متى شاءت طيب هل تطلق طلقة او ثلاث قال وتملك الثلاث ان قال طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك اذا قال الرجل لزوجته طلاقك او امرك بيدك فيقولون انها تملك ثلاث تطليقات. لماذا لان قوله طلاقك او امرك مفرد مضاف والمفرد المضاف من صيغ العموم فيعم جميع الطلاق فيكون جميع امرها في الطلاق بيده فيتناول ذلك ثلاث تطليقات وهكذا لو انه صرح وقال وكلتك في طلاقك يشمت لا تطليقات كما روي عن الامام احمد الا اذا آآ قيد ذلك بتطبيقة واحدة او وجدت قرينة تدل على آآ انه وكلها في تطليقة واحدة او تطليقتين فيعمل بذلك وقد روى مسروق قال جاء رجل الى عمر فقال اني جعلت امر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وكان عنده ابن مسعود فقال عمر لابن مسعود ما ترى قال اراها واحدة وهو احق بها قال عمر وانا ارى كذلك اخرجه البيهقي بسند صحيح فاذا الاصل ان ان الرجل اذا طلق زوجته انه تطلق نفسه طلقة واحدة الا اذا اه كان هناك دليل على انه اراد توكيلها بثلاث تطليقات ومثل ذلك ايضا ان خيرها مخيرة ان هذا ايضا رجل تلح عليه زوجته كل يوم تطلب منه الطلاق فقال انت بالخيار ان شئت ان تختاري الطلاق اه طلقي نفسك وان شئتي البقاء فابقى معي فاذا اختارت الطلاق يقع طلقة واحدة واذا اختارت البقاء لا يقع شيئا وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما اقسم بالله ان يهجر زوجاته شهرا كاملا فلما مضى الشهر دخل اول من دخل على عائشة وخيرها وقال ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن وسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد لمحسنات منكن اجرا عظيمة فاختارت عائشة ترك الله ورسوله والدار الاخرة وهكذا بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اخترنا الله ورسوله والدار الاخرة جاءه الصحيحين عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا يعني ان هذا التخيير لا يعتبر طلاقا اذا لم تختر المرأة الطلاق لا يكون طلاقا ولا يترتب عليه اي شيء قال ويبطل التوكيل بالرجوع. يعني هذا رجل وكل زوجته في تطليق نفسها ثم رجع عن الوكالة فتبطل الوكالة. لان الوكالة عقد جائز لكل من من الطرفين فسخها متى شاء ايضا وبالوطء يعني تبطل الوكالة بالوطء هذا رجل وكل زوجته في تطليق نفسها ثم وطئها وتبطل وكالة لان وطأه اياها دليل على رجوعه عن الوكالة فهو بهذا الوطء قد فسخ الوكالة يعني هو فسخ عملي للوكالة فسخ الوكالة بالوطء ثم قال المصنف رحمه الله باب سنة الطلاق وبدعته. قال السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه السنة في طلاق الزوجة اولا لا يستعدل الزوج في طلاق زوجته يجعل الطلاق عند الظرورة القصوى وسبق في الدرس السابق ان ذكرنا مراحل علاج النشوز عند المرأة وان الله تعالى ذكر اربع مراحل واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن. واهجروهن في المضاجع واضربوهن والمرحلة الرابعة التدخل الخارجي من اهل الزوج واهل الزوجة وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها. هذه المراحل الاربع تسبق الطلاق لكن اذا لم تجدي هذه المراحل من علاج النشوز والخلاف بين الزوجين وكان استمرار الزوجية عنتا ومشقة ولا يحقق مقاصد النكاح فالله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كل من سعته كم من رجل طلق زوجته وتزوج بامرأة وسعد بزواجه من امرأة اخرى. وهي تزوجت برج وسعدت لانه قد لا يكون بينه وبينها توافق ويتزوجها رجل اخر يتوافق معها وهو كذلك قد يتزوج امرأة اخرى ويتوافق معها لكن هذا لا يلجأ اليه لا يلجأ للطلاق الا عند الضرورة القصوى واذا اراد ان يطلق يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فهذه هي السنة وهذا باتفاق اهل العلم واذا فعل ذلك فانه لن يندم ولن يحتاج الى استفتاء ولهذا قال علي رضي الله عنه وهو مروي عن ابن عباس لو ان الناس اخذوا بما امر الله به من الطلاق ما اتبع رجل نفسه امرأة ابدا يطلقها تطليقه ثم يدعها ما بينها وبين ان تحيض ثلاثا. فمتى شاء راجعها اذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه له فرصة في ان يراجعها ثلاثة قروء ثلاث حيضات او ثلاثة اشهر ان كانت ممن لا تحيض وهذه المدة ثلاثة اشهر مدة طويلة كافية لان يراجع الرجل نفسه فاذا كان يرى في هذه المرأة راجعها واذا مضت ثلاثة اشهر ولم يراجعها فمعنى ذلك ان نفسه قد طابت منها فلا تتعلق نفسه بها ولا يحتاج الى ان يستفتي اصلا ولكن بعض الناس يؤتى من جهة الاستعجال والحمق فيطلق ثم بعد ذلك يندم ويذهب الى من يستفتيه وربما يفتى بانها قد بانت منه فيتحسر وهذا بسبب استعجاله وحمقه والا اذا اتقى الله عز وجل وطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وبقيت في بيت الزوج طوال العدة قرابة ثلاثة اشهر قال لن لن يبقي رجل عاقل امرأة في بيته ثلاثة اشهر ولا يراجعها الا وقد طابت نفسه منها فلن يندم على هذا الطلاق ولن يحتاج الى استفتاء ولهذا نجد ان الله عز وجل كرر الامر بالتقوى في سورة الطلاق عدة مرات وبين ثمرات التقوى مع ان السورة ليست طويلة حدود صفحتين في المصحف وجهين ومع ذلك تكرر الامر بالتقوى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا فتجد كثرة يعني الامر بالتقوى وبيان ثمراته في هذه السورة اشارة الى ان المطلق عليه ان يتقي الله عز وجل. وكذلك المطلقة ايضا لان بعض الناس عند الخلاف يفجر في خصومة والفجور في الخصومة هذه من صفات المنافقين بعض الناس عندما تختلف معه يأتي بكل شيء ويكذب ويقذف ويسخر ويسب ولا يبقى شيء اتى به هذه من خصال المنافقين هذه تسمى الفجور في خصومة فالمنافق اذا اذا خاصم فجر اما المؤمن فيتقي الله عز وجل اذا اختلفت مع هذا الانسان لا تسيء اليه بينك وبينه خلاف تعالج هذا الخلاف آآ الطريقة آآ الشرعية وربما انك لا تحتك به مرة اخرى او تقل احتكاكك به لكن لا تفجر معه في الخصومة الفجور في الخصومة هذا من صفات المنافقين وكثيرا ما يكون الفجور في الخصومة عند الطلاق. اما من الزوج او من الزوجة ولهذا كرر الله الامر بالتقوى حتى لا يفجر الانسان في الخصومة قال فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام يعني يحرم على الزوج ان يجمع ثلاثة تطليقات في وقت واحد سواء بكلمة واحدة او بكلمات وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة واختاروا ابن تيمية وابن القيم واكثر العلماء على تحريم الجمع بين ثلاث تطلقات هذا لا يجوز. لا يجوز انت طالق الثلاث او طالق ثم طالق ثم طالق هذا محرم عليه. واستدل الجمهور لذلك حديث محمود ابن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق زوجته ثلاث تطلقات فقام عليه الصلاة والسلام غضبانا وقال ايلعب بكتاب الله وانا ما بين اظهركم حتى قام رجل فقال الا اقتله يا رسول الله؟ وهذا الحديث اخرجه النسائي وقال عنه ابن القيم اسناده على شرط مسلم ولان الجمع بين ثلاث تطليقات فيه ظرر بالمطلق وايضا المطلقة من غير حاجة فيدخل هذا في عموم الظرر وخلافا للشافعية الذين قالوا انه لا يحرم الجمع بين ثلاث تطلقات واستدلوا بان عويمر العجلاني لما لعن امرأته طلقها ثلاثا. وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا قول مرجوح. والصواب قول جمهور اما قصة عوامير العجلاني فانها باللعان تبين منه اصلا فهذه التطليقات التي اوقعها عويمر العجلاني لا قيمة لها ولا تلحق المرأة اصلا هي لاغية لانها قد مانت منه بينونة مؤبدة الملاعنة وايضا استدلوا بان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا ولكن ايضا الاستدلال بهذا محال نظر لان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلقة ثم طلقة ثم طلقة في اوقات متفاوتة لكن ما في دليل يدل على ان رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اوقع ثلاثة تطليقات في وقت واحد واقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فاذا لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته ثلاث تطلقات طبعا بكلمة واحدة او بعدة كلمات لكنه اذا فعل هل يقع او لا يقع هذه هي المسألة الان محل البحث طلاق الثلاث هل يقع او لا يقع نقول له حالتان الحالة الاولى انتبه لهذه الضوابط الحالة الاولى ان يطلق ثلاثا بكلمة واحدة بان يقول انت طالق بالثلاث او انت طالق ثلاثا وهذه اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول قول الجمهور ان الطلاق يقع ثلاثا وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وايضا روي عن عدد من الصحابة والتابعين واستدلوا بعموم الادلة ومنها قول الله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له. قالوا هذا طلق امرأته ثلاثا. قال انت طالق بالثلاث او انت طالق ثلاثا فتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره القول الثاني انطلاق الثلاث بكلمة واحدة انه يقع واحدة وهذا القول رواية عن الامام احمد تره ابن تيمية وابن القيم وجمع محاقين من اهل العلم وايضا من مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدل اصحاب هذا القول ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناث فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وان عمر رضي الله عنه فعل ذلك من باب السياسة الشرعية ولكن الصواب ما كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واما عمر فقد اجتهد في هذا اجتهادا اراد به تعذير الناس حتى لا يستعجلوا في طلاق الثلاث ولا شك ان حكم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ابي بكر انه افظل واصوب من اجتهاد عمر فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني انطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة ومما يدل لذلك ايضا ان هذا هو مقتضى اللغة العربية ان الكلام المجموع مؤداه عن مرة واحدة فلو ان رجلا باللعان قال اشهد بالله اني لمن الصادقين اربع مرات هل يكفي هذا لا يكفي بالاجماع لا بد ان يكررها اربع مرات فلو قال اشهد بالله اربع مرات من الصادقين واعتبر الا مرة واحدة ولو ان رجلا ايضا قال ادبار الصلوات بدل ما اسبح ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين واكبر ثلاثا وثلاثين اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وامشي اذا كنتم ستعتبرون ان هذه يؤدي مدلوله اذا ما في ما في داعي اكلف نفسي واكرر التسبيح اقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين امشي لكن العرب في لغاتها تفرق بين الكلام المجموع بكلمة واحدة وبين ما كان مكررا فهذا ايضا هو مقتضى اللغة العربية واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس في قصة ركانة لما طلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف طلقتها؟ قال ثلاثا. قال في مجلس واحد. قال نعم قال االله قال الله فقال انما تلك واحدة لكن هذا الحديث يعني لو صح لكان حجة يعني فاصلة في هذه المسألة لكنه ضعيف من جهة الاسناد فالقول الراجح اذا هو القول الثاني وهو انطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة انه يقع طلقة واحدة فاذا قال انت طالق بالثلاث او طالق ثلاثا فلا يقع الا طلقة واحدة طيب حتى لونها ثلاثا رجل قال لزوجته انت طالق بالثلاث ونواها ثلاث تطليقات نعم اي نعم احسنت يعني عند اصحاب القول الثاني هو قول رجحناه حتى لو نوى ثلاث لا يقع الا واحدة فاذا انتهينا من هذه لان الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع الا واحدة اذا قال انت طالق بالثلاث طالق ثلاثة لا يقع الا واحدة على القول الراجح طيب الحالة الثانية ان يكرر الطلاق بالفاظ فهذا له عدة صور. الصورة الاولى ان يطلق زوجته ثلاثا في اوقات متعددة طلقها ثم يراجعها في العدة او بنكاح جديد ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فهذا آآ تطلق منه ثلاث تطليقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره باجماع العلماء الصورة الثانية ان يقول لزوجته في وقت واحد انت طالق ثم طالق ثم طالق او يقول انت طالق وطالق وطالق فيقع طلاقه ثلاثا عند اكثر اهل العلم لعموم الادلة ومنها قول الله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره وايضا ان هذا هو مقتضى اللغة العربية فانه لو قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عد مسلما كم مرة ثلاث مرات فهكذا اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فيكون طلقها ثلاث تطبيقات والقول الثاني في المسألة انها تكون طلقة واحدة وانه مهما طلق من تطليقات ما دام انه لم يراجعها فلا يعد ذلك الا طلقة واحدة وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم وايضا ابن عثيمين رحمة الله على الجميع فيقولون اذا طلق لو طلق الف تطليقة ما يعتبره طلقة واحدة حتى يراجعها ثم يطلق ثانية ثم يراجعها ثم يطلق ثالثة انتبه لهذا القول هذا القول الثاني في المسألة والقول الاول هو الصواب في المسألة وآآ القول الثاني يعني يشكل عليه انه لم يؤثر عن احد من السلف لم يؤثر ولهذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا من قول عندك في سبيل اما اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية الا بعد عقد او رجعة فقول ضعيف مخالف للادلة الشرعية قال الشيخ ولا اعلم له سندا ولا سلفا وان قدر ان احدا من التابعين او غيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف الادلة الشرعية فالشيخ يذكر انه لا لا يعرف له سلفا هذا هو الاشكال يعني على هذا القول انه لم يعرف ان احدا من المتقدمين قال بهذا القول وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق يقع ثلاثا او طالق وطالق وطالق يقع ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولكن يعني من خلال معرفة واقع المستفتين في الغالب في الغالب ان الذي يطلق ثلاثا بهذه الطريقة يكون طلاقه مصحوبا بغضب شديد فيفتى بعدم وقوع الطلاق لشدة الغضب ومر معنا في الدرس السابق ان الطلاق مع الغضب الشديد لا يقع الحديث لا طلاق في اغلاق انا وجدت تقريبا يعني ما لا يقل عن تسعين في المئة ممن يستفتي في هذه المسائل ان الطلاق يكون مصحوبا بغضب شديد فيفتى بعدم وقوع الطلاق ليس اخذا بالرأي الثاني وانما اه لان طلاقه وقع في حال غضب شديد نعم نعم عليه كفارة في جميع الصور التي يكتفيها بعدم الطلاق يكون عليه كفارة احمد الله ان انه ما ما اصيب الطلاق اصلا طيب الصورة الثالثة ان يقول انت طالق طالق طالق بدون واو بدون ثم ان اراد تأكيدا او افهاما ولم ينوه ثلاثا وقع واحدة وان نوى ثلاثا وقع ثلاثا فاذا هذه هي صور الطلاق التي يمكن ان ان ترد والتي اشتفت عنها. هذه الصور التي ذكرناها يعني هي اربع صور الصورة الاولى نعيدها مرة ثانية. الصورة الاولى ان يقول طالق بالثلاث او مطلقة ثلاثا هذه لا يقع الا واحدة على القول الراجح الصورة الثانية يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها تقع ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره الصورة الثالثة يقول طالق ثم طالق ثم طالق او طالق وطالق وطالق تقع ثلاثا. عند الاكثر لاكثر علماء الامة الصورة الرابعة ان يقول طالق طالق طالق ان اراد تأكيدا او افهاما تقع واحدة وان اراد ثلاثا وقعت ثلاثا اذا ظبطت هذه الصور ظبطت مسائل الطلاق الصورة الاخيرة في قول الاكثر ايظا ما فيها جماعات كلها ما فيها جماعات الا الصورة الثانية طلق ثم راجح ثم طلق ثم راجع ثم طلق هذي محل الاجماع اما ما عداها ففيها خلاف ثم قال المصنف رحمه الله وفي الحيض هذه ايضا مسألة من المسائل الكبيرة المشكلة الطلاق في الحيض اولا الطلاق في الحيض محرم وطلاق بدعي ويأثم المطلق لكن هل يقع او لا يقع بهذه المسألة قولان القول الاول ان طلاق الحائض يقع وهو قول اكثر اهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكاه بن منذر اجماعا وحكاه ابن عبد البر اجماعا بل قال ابن المنذر انه لم يخالف في وقوع طلاق الحائض الا اهل البدع والضلال وقال النووي انه لم يخالف في زماننا في وقوع طلاق الحائض الا الرافضة واهل البدع والضلال هذه الكلمات ترى تفيدنا في في في يعني تحرير هذه المسألة لاحظ ان هذا قول اكثر علماء الامة وان كانت حكاية الاجماع محل نظر فهناك من قال من اهل العلم الكبار من الائمة بعدم وقوع طلاق الحائض القول الثاني انطلاق الحائض لا يقع هذا روي عن بعض التابعين. روي عن عكرمة وطاووس ومسحاق وابن حزم ايضا قال ابن حزم وهو رواية عند الحنابلة واشتهر هذا القول باختيار ابن تيمية وابن القيم له وايضا آآ تبي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واصبحت الفتي عليه الان طيب طبعا نحن نقرر هذه المسألة الان من الناحية النظرية واما الفتيا فيعني الى جهات الافتاء. لكن نحن نقرر من الناحية النظرية فقط القائلون بوقوع طلاق الحيض وهم الجمهور استدلوا بقصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق وايضا جاء عن انس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ذكر عمر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليراجعها قلت تحتسب قال فما ارأيت ان عجز او استحمق وجد دلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابن عمر بالمراجعة والمراجعة لا تكون الا بعد الطلاق ولو لم يقع الطلاق في الحيض لما امره النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة ايضا من اقوى الادلة انتبه لهذا الدليل جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي تطليقه هل هناك اصلح من هذا ابن عمر يقول حسبت علي تطليقا وهذا في البخاري اما اصحاب القول الثاني القائلين بعدم وقوع الطلاق فاستدلوا بقصة ابن عمر نفسها وانه قد جاء في بعض الروايات فردها ولم يرها شيئا كما جاء عند ابي داوود ده احمد لكن هذه الرواية فرد ولم يرها شيئا ضعيفة هذه ما تفرد بها ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر فهي ظعيفة وانكر الائمة هذه اللفظة وايضا استدل اصحاب هذا القول بقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا واذا كان مردودا فلا يقع لانه خلاف السنة والقول الراجح هو القول الاول هو القول بوقوع طلاق الحائظ ولو لم يرد في المسألة الا قول ابن عمر فحسبت علي تطليق لكفى العجيب ان اصحاب القول الثاني لما ارد عليهم قول ابن عمر فحسبت عليها تطليقا هذا في البخاري وابن عمر نفسه صاحب القصة وصاحب الشأن يقول حسبت علي تطليقه قالوا لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام لعل الذي حسبها عمر حسب ابن عمر نفسه على نفسه ابن عمر يقول حسبت عليه كيف نقول يحسبها على نفسه وكيف عمر هو الذي يحسبها وكما قال الحافظ ابن حجر يقول الموجه والمرشد في هذه القصة هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس عمر هذا بعيد وفيه تكلف حسبت علي تطليقة. هذا في البخاري وهذا صريح صريح في وقوع طلاق الحائض فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجماهير وهو انطلاق الحائض يقع هذا هو الاظهر وكما سمعتم في كلام ابن منذر انه لم يخالف فيها الا اهل البدع والظلال في زمنه والنووي ايضا قال ما خالف اصلا الا الرافضة من البدع هذا يدل على هذا هو القول عند اكثر علماء الامة ولكن تبني يعني هذين الامامين الجبلين العظيمين ابن تيمية ابن القيم للقول الثاني مع ظعفه قواه هذا يدل على ان العالم الكبير اذا تبنى قولا ظعيفا يتقوى القول بتبني العالم الكبير له فلولا ان ابن تيمية وابن القيم تبني هذا القول ما اعتبره احد شيئا لكن لما تبني هذا القول تقوى هذا القول واصبح هناك من يفتي به قال او في طهر وطئها فيه فبدعي حرام ويقع يعني لو طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه فهو حرام وبدعي لكن هل يقع عند اكثر العلماء يقع كطلاق الحائض قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها غير المدخول بها لا يقال ان طلاقها طلاق سنة او بدعة. لانها اصلا ليس لها عدة كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما دام انها ليس لها عدة اذا لا يقال انطلاقها سنة او بدعة ولذلك يجوز ان تطلق وهي حائض ما دام انه لم يدخل بها ولا لصغيرة وايسة لانهما تعتدان بالاشهر وليس بالاقراء فلا لا لا يقال انطلاقهما سنة او بدعة وحامل يعني لا يوصف طلاق الحامل بانه سنة او بدعة ولكن هذا محل نظر الصواب ان طلاق الحامل من السنة فانه قد جاء في بعض الروايات حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا رواه مسلم وطلاق الحامل من السنة لكن الافضل الا يطلقها وهي حامل لان المرأة ضعيفة وتضعف اكثر بالحمل حملته امه وهنا على وهن حملته امه كرها فالحمل امره الشديد فلا يزيد شدته تطليقها. ينبغي ان يراعي حالها ولا يطلقها وهي حامل. ينتظر حتى تضع ثم يطلق وان كان يجوز ان يطلقها وهي حامل قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة عند فقهاء الحنابلة يقولون الكلام السابق اذا اقدم الزوج على تطليق زوجته اما لو انها هي التي طلبت الطلاق فيجوز ان يطلقها حتى وان كانت حائض او في طهر جامعها فيه وعللوا لذلك قالوا لان الحق للمرأة لانه انما منع من تطليقها في الحيض او الطهر الذي جمع فيه. لانها تتضرر بتطوير العدة فاذا كانت هي التي سألت الطلاق فقد اسقطت حقها وقال بعض اهل العلم انه لا يباح الطلاق في الحيض او الطهر الذي جمع فيه ولو طلبت ذلك المرأة وهذا هو القول الراجح تره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم وذلك لان المنع من الطلاق في حال الحيضة والطهر الذي جمعها فيه ليس فقط لحق المرأة بل لحق الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب لما فعله ابن عمر فالاقرب انه لا يجوز الطلاق في الحيض او في الطهر الذي جامعها فيه مطلقا حتى لو طلبت المرأة ذلك المطلقة الرجعية التي طلقت طلقة واحدة او طلقتين لا يجوز ان تخرج ولا ان تخرج كما قال سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم لسانطلقون عدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا في حالة واحدة الا ان يأتينا بفاحشة بينة وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والان الشاي عند كثير من العامة ان المرأة اذا طلقت ذهبت لبيت اهلها هذا لا يجوز اذا كانت خرجت هي من نفسها تأثم ولا يخرجن واذا كان اخرجها الزوج فهو الذي اثم لا تخرجون من بيوتهم بل الواجب عليه ان تبقى طوال العدة في بيت الزوج. لماذا؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لانها اذا بقيت طوال العدة ربما يرق لها الزوج وربما يراجعها ولهذا قال بعض الفقهاء ينبغي ان تستشرف له وان تتزين له لعله ان يراجعها ثم قال المصنف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته يقسم العلماء الفاظ الطلاق الى صريح وكناية قال صريحه لا يحتاج الى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه الالفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل غير الطلاق وعرف المؤلف الصريح بقوله لا يحتاج الى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كان يقول انت طالق انت مطلقة طلقتك ونحو ذلك واما الفاظ الكنائية فهي ما تحتمل الطلاق وغير الطلاق كأن يقول الحقي باهلك انه طلاقا وقع طلاقه ان لم يكن طلاقا لم يقع شيئا قال غير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل يعني لما قال المؤلف ان صريح الطلاق هو له الطلاق ما تصرف منه استثنى قال غير امر لو قال طلقي لا يقع طلق افعل امر لا يقع او قال تطلقين صيغة المضارع لا يقع او قال مطلقة انت مطلقة اسم فاعل لا يقع وان كانت هذه مشتقة من لفظ الطلاق ولهذا استثناها المؤلف قال فاذا قال لزوجتي انت طالق طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي اذا قال لزوجته انت طالق طلقت حتى ولو كان ذلك على سبيل المزاح او الهزل او اللعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وان كان في سنده مقال الا ان العمل عليه عند اهل العلم قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان جد الطلاق وهزله سواء وقال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول مصنف هازلا كان او لاعبا جعل المؤلف اللاعب في مقابلة الهازل وهذا محل نظر الظاهر انه لا فرق بين اللاعب والهازل وان الهازل هو اللاعب ولهذا تجد ان اكثر فقهاء الحنابلة لم يذكروا اللاعب واقتصروا على اه كلمة هازل فلو ان المؤلف اقتصر قال ولو كان هازلا لكان هذا اخصر واجود في العبارة وقوله او لم ينوي يقول المؤلف اذا قال لزوجته انت طالق ولم ينوي الطلاق يقع الطلاق. لماذا لانه اتى باللفظ الصريح الصريح لا يحتاج الى نية وقال بعض اهل العلم انه اذا لم ينوي الطلاق انه اذا لم ينوي الطلاق وصرفه الى ممكن قبل منه اذا كان عدلا لو ان رجلا قال لزوجتي انت طالق ثم قال والله اني ما نويت الطلاق. وحلف فعند الجمهور يقع والقول الثاني انه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا لم ينوي وهذا هو القول الراجح انه يدين فيما بينه وبين الله. يقال اذا لم تنوي فانه لا يقع الطلاق ولو كان بلفظ صريح. ومما يدل لذلك ان الاصل صحة النكاح داره ولا نحرم هذه المرأة على زوجها ونبيحها لرجل اخر الا بشيء واضح فاذا قال انني لم انوي الطلاق فالقول الراجح انه لا يقع طبعا هذا فيما بينه وبين الله لكن لو ان المرأة رفعت الامر للمحكمة فالقاضي يعتبره طلاق قاضي اعتبره طلاق لكن ما بينه وبين الله يقال انت بحسب نيتك نعض الحزن هو نوى الطلاق لكن قال كنت حازلا كنت امزح وله نوى لوا كلمة الطلاق ولفظ الطلاق صيغة الطلاق لكن هذا قال ما ما نويت اصلا الطلاق ما نويت نعم ايمانا ويقول الطلاق نفسه معنى الطلاق لم انوه. نعم اذا ما نوى فيما بينه وبين الله لا يقع. لكن امام القضاء يقع حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ قال نعم يريد الكذب بذلك يعني فيقع يقع حتى لو كان كاذبا لانه صريح في الطلاق والقول الثاني انه اذا كان كاذبا لا يقع الطلاق لانه اخبر خبرا كاذبا فيما يلزمه بوقوع الطلاق وهو لم ينوه وهذا هو القول الراجح ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم ان فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين يعني رجل قال حلفت بالطلاق لكنه لم يحلف كان يكذب آآ لا يقع الطلاق في هذه الحال واذا فعل ما حلف عليه لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله لكن حكما يقع حكما يقع يعني امام القضاء يقع لانه تعلق بحق انسان اخر فيقع لكن فيما بينه وبين الله لا يقع وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به اذا قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فيقع يعتبرون هذا من الصريح قال منجزا او معلقا او محلوفا به يعني حتى منجزا هذا واظح انت طالق علي الطلاق وقوله معلقا او محلوفا به. هذا هو الذي يسميه الفقهاء الطلاق المعلق وذلك بان يعلق الطلاق على شيء ولا يريد الطلاق وانما يريد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا وهذه كثيرا ما تقع يقول بعض الناس عليه الطلاق ان لم تأكل ذبيحته عليه الطلاق ان لم يكن هذا الخبر صحيحا يقول لزوجته ان ذهبت للسوق فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق وآآ يعني كما ترون في بعض المقاطع التي تنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسمع في المقطع اكثر من من طلاق هذا يطلق وهذا يطلق والثالث يطلق فهذا يسميه العلماء الطلاق المعلق فهل يقع او لا يقع المؤلف يقول انه يقع وهذا هو الذي عليه الجماهير وهو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون انه يقع وبناء على ذلك فما ينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند جماهير اهل العلم ان طلاق هؤلاء يقع كلهم يقع طلاقهم اذا حلف على شيء وما تحقق يقع عند اكثر العلماء وقالوا ان هذا لفظ صريح والطلاق فيقع به الطلاق والقول الثاني انه اذا نوى الطلاق وقع واذا لم ينوي الطلاق وانما اراد به الحث او المنع والتصديق او التكذيب الا يقع ويكون حكمه حكم اليمين اي انه يكون فيه كفارة يمين وهذا القول رواية عن الامام احمد تارة الامام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى واذا اختارهم مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم لم ينوي الطلاق انما نوى الحث او المنع او التصديق او التكذيب وايضا استدلوا بفتيا جمع من الصحابة بان الرقيق لا يعتق وان المال لا تجب به الصدقة اذا علق على شرط عند وقوع ما علق عليه قالوا فيقاس عليهما الطلاق ولانه شبيه بالتحريم الذي ذكره الله تعالى في قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحليت ايمانكم قالوا فهذا انما قصد المنع فهو شبيه بالتحريم الذي قصد التحريم والله تعالى قال قد فرض الله لكم تحلية ايمانكم ولا يكون ذلك الشيء حراما. هكذا ايضا بالنسبة للطلاق قالوا الله تعالى ذكر لمن حرم على نفسه شيئا اباحه الله انه اذا كفر كفارة يمين انحلت هذه اليمين هكذا ايضا اذا لملم الطلاق وانما نوى حثنا ومنع تصديقه وتكذيبا هذا شبيه بمن حرم على نفسه حلالا فيكفي فيه كفارة يمين وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو انه اذا لم ينوي الطلاق وانما قصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب فينظر ان كان يريد الطلاق فيقع الطلاق. وان كان لا يريد الطلاق فلا يقع يعني بعضهم مثلا يعلق الطلاق يقول لزوجته ان ذهبت الى كذا او ان فعلت كذا فانت طالق وهو ينوي الطلاق يرى انها ان فعلت هذا الشيء طابت نفسه منها هنا يقع لكن كان لا ينوي الطلاق وهذا حال الاغلب انه لا ينوي الطلاق وانما يريد الحث او المنع والتصديق او التكذيب فلا يقع ويكون في كفارة يمين والعجيب ان هذا القول وهو القول بعدم وقوع الطلاق المعلق اذا لم ينوي به الطلاق وانما اراد به حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا وهو رأي ابن تيمية وابن القيم العجيب انه اصبحت عليه الان الفتيا في العالم الاسلامي كله مع ان ابن تيمية نفسه قد اوذي بسبب هذه الفتوى اوذي اذى شديدا حتى قيل ان انه سجن بسببها ومع ذلك رجعت الامة الان الى قوله واصبحت الفتية في العالم الاسلامي على قول ابن تيمية فهذه من اعجب المسائل يعني ربما ان فقهاء العالم الاسلامي رأوا ان هذا القول فيه تيسير على الناس وفيه رفع للحرج وقد قال به هذا الامام العظيم ابن تيمية وكذلك ابن القيم فاصبحت الفتية في العالم الاسلامي على فتوى ابن تيمية بهذه المسألة وان كان في حياتي قد اوذي بسبب هذه الفتوى لكن مع ذلك مع ترجيحنا لقول ابن تيمية في الطلاق المعلق. الا انه ينبغي ابراز قول الجمهور وان يقال لهؤلاء الذين تلاعبون بالطلاق يقال عند اكثر الفقهاء ان زوجاتكم طلقت هذا الذي يحلب الطلاق ان لم تأكل ذبيحتي فيقول زوجته طالق ان لم يأكل هذا الضيف ذبيحته عند اكثر العلماء زوجتك طلقت وهو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واكثر اهل العلم وكانت عليه الفتوى عندنا هنا في المملكة وقت الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله لكن لما اتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تبنى رأي ابن تيمية رحمه رحمة الله على الجميع فاصبحت الفتوى على هذا القول لكن كان في عهد الشيخ محمد ابراهيم على على قول الجمهور كانت على قول الجمهور فينبغي يعني على الاقل وان رجحنا القول بانه لا يقع الطلاق اذا علقه ويريد به حث او منعه تصديقه وتكذيبا وانما يكون حكمه حكم اليمين ينبغي على الاقل ابراز قول الجمهور عامة اذكر ان رجلا اتى الي قال اني طلقت زوجتي وانا لا اقصد الطلاق انما قصدت الحث او المنعا او تصديقا وتكذيبا اعتمادا على هذا القول قلت عند عند الجمهور زوجتك طلقت لماذا تفعل هذا قال كنت اظن ان انه لا يقع فينبغي ابراز قول الجماهير يعني قول الجمهور الان شبه مغيب ينبغي لطلبة العلم والدعاة والخطب ان يبرزوا قول الجمهور حتى يكون هذا رادعا لاولئك المتلاعبين بالطلاق وبعض الناس يعتقد انه ان لم يحلف بالطلاق انه لن يصدقه الذي يتكلم معه او يعتقد انه اذا لم يحلف بالطلاق انه ليس عندك كرم يعني اذا اراد ان يؤكد كرمه وانه يرغب في دعوة فلان لوليمة لابد ان يحلف الطلاق اذا لم يحلف الطلاق معنى ذلك انه بخيل وهذا كله يدل على الجهل وعلى قلة الوعي كيف يجعل مصير اسرته لاجل ان يثبت صدق نفسه او ان يثبت كرمه او او لاجل مواقف تافهة يعلق مصير اسرته لاجل مواقف تافهة هذا يدل على الجهل وعلى قلة الوعي وعلى ايضا قلة الخوف من الله عز وجل يعني قلة الورع ولهذا ينبغي ان ينكر على هؤلاء الذين يطلقون لادنى سبب ينبغي ان ينكر عليهم واذا تواصل المجتمع في الانكار عليهم فان هذا سيكون رادعا لهم ومن يفعل ذلك؟ من يطلق في المجلس لاجل اكرام ضيف او لاجل تصديق خبر ينبغي ان يقال له اذهب الى دار الافتاء استفتي لان اكثر العلماء يرون وقوع طلاق زوجتك لابد ان يذهب ويستفتي بنفسه حتى ايضا يوجه ويرشد ولا يتلاعب بحدود الله عز وجل جمهور يرونها ثلاثة اذا نوى ثلاثا واذا نوى واحدا تقع واحدة لا بالنسبة للاعزب يعني انما الطلاق لمن ملك الساق. لا يقع طلاقا اي نعم يكون عليه كفارة لانه يجري مجرى اليمين قال وان قال علي الحرام او نوى امرأته فظهار والا فله انتبه لهذه المسألة هذه ترد على السنة بعض الناس. يقول علي الحرام علي الحرام كذا. علي الحرام ان تفعل كذا قال فان قال علي الحرام ان نوى امرأته ان قال لزوجته علي الحرام او انت علي الحرام فعلى المذهب ان هذا ظهار والقول الثاني انه بحسب نيته ان نوى ظهارا كان ظهارا وانما طلاقا كان طلاقا وان نوى يمينا كان يمينا وهذا هو القول الراجح بحسب نيته فانما ظهارا فهذا اللفظ يصلح ان يكون ظهارا ان نوى طلاقا هذا اللفظ يصلح لان يكون من كنايات الطلاق ان لم ينو طلاقا ولا ظهارا وهذا هو الغالب وانما قصد حثا او منعا او تصديقا او تكريما فيكون حكم حكم اليمين وعليه كفارة اليمين وهذا يدل على يعني تأثير النية في اه الفاظ الطلاق ولهذا مسائل الطلاق لا يفتى فيها بواسطة ولا يفتي فيها عبر وسائل الاعلام لابد ان المستفتي يأتي للمفتي والمفتي يدرس حالة الطلاق التي وقعت من جميع النواحي يتثبت اولا من لفظ المطلق ومن قصده ونيته وحالته النفسية ودرجة غضبه عادت المرأة من جهة الطهر ونحوه كل هذه الامور تحتاج الى دراسة وايضا يتثبت بان يسمع من المرأة ما الذي حصل ويتأكد من مطابقة الاقوال هذا كله يستدعي دراسة ولذلك مسائل الطلاق لا يفتى فيها عبر وسائل الاعلام ولا يفتى فيها عبر الانترنت ولا يفتى فيها عبر واسطة بل المطلق يأتي للمفتي ويشرح له ما الذي حصل والمفتي يدرس ذلك من جميع النواحي من جهة اللفظ ومن جهة القصد ومن جهة الحالة النفسية ومن جهة درجة الغضب ومن جهة حالة المرأة ثم بعد ذلك يفتي بعد دراسة يعني حالة الطلاق هذه قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما هذا رجل عنده زوجتان طلق زوجته الاولى وكان يعني اه غاضبا عليهما جميعا ثم لما اتى لضرتها قال انت شريكتها او اشركتك معها فيقع الطلاق على الاثنتين يقع الطلاق على الثنتين لانه صريح قد نوى ذلك وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة فان نوى معينة صرف اليها. هذا رجل عنده اكثر من امرأة قال علي الطلاق وقال طالق ونوى فلانة فيقع على فلانة التي نواها لكن اشكال ان لم ينوي قال وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرآن قال علي الطلاق او قال امرأتي طالق وعنده زوجتان او ثلاث او اربع فيقع الطلاق باي واحدة يقول المؤلف انه يقرع بينهم والقول الثاني ان الطلاق يقع على جميع زوجاته وهذا هو الراجح لان القرعة هنا لا مدخل لها الطلاق قد وقع وتلفظ به والقرعة لا لا لا ترفع الطلاق عن امرأة وتوقعه على اخرى والصواب ان الطلاق يقع على جميع زوجاته هذا هو الذي اختاره الموفق رحمه الله تعالى وان لم ينوي شيئا طلق الكل كذلك اذا قال علي الطلاق او قال زوجتي طالق عنده ثنتين او ثلاث او اربع زوجات وسألنا قلنا نويت من؟ قال لم انوي شيئا يطلق الجميع وهذا يؤكد رجحان القول السابق ان الطلاق يقع على جميع نساءه اذ لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة فان قال قائل كيف نوقع عليه الطلاق جميع زوجاته؟ وهو انما نوى تطليق امرأة واحدة يقول هو الذي تسبب على نفسه هو الذي تسبب على نفسه تلاعبوا بحدود الله عز وجل كيف ينوي امرأة واحدة ولا يعينها فتطلق جميع زوجاته لاننا لان الطلاق الان صدر منه وقع لا نستطيع ان نحدد على امرأة دون امرأة بقرعة قرعة لا يمكن ان توقع الطلاق على امرأة وترفع عن اخرى والطلاق قد صدر وقع منه فيقع على الجميع وهو الذي قد تسبب على نفسه في ذلك ومن طلق في قلبه لم يقع وهذا بالاجماع حديث النفس لا يؤاخذ به الانسان ولا يقع به طلاق ولا يترتب عليه اي شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وهذا من رحمة الله بالمؤمنين ان حديث النفس لا يؤاخذ به الانسان ما لم يعمل او يتكلم ولهذا باجماع العلماء ان من طلق في نفسه لا يقع طلاقه فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه ان تلفظ بالطلاق وقع حتى لو لم يسمعه وقول مؤلف او حرك لسانه هذا محل نظر الصواب انه اذا لم يتلفظ به لا يقع ولو حرك لسانه لان العبرة ليس بتحريك اللسان العبرة بالتلفظ واما قوله ولو لم يسمعه يعني انه يقع حق الطلاق اذا تلفظ به ولو لم يسمعه وهذا هو الصحيح وهذا يؤكد انه في الصلاة لا يشترط ان يسمع المصلي نفسه والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لابد ان يسمع نفسه لكن هنا في الطلاق قالوا يقع الطلاق ولو لم يسمع نفسه وهذا يعني نوع من الاضطراب وهذا يدل على ان هذا القول مرجوح من علامة القول الراجح انه مضطرب لا يضطرب فانتم تقولون في الصلاة لابد ان يسمع نفسه هنا في الطلاق تقول لا يشترط ان يسمع نفسه فهذا نوع من يعني عدم الاضطراب ولهذا القول الراجح في المسألتين انه لا يشترط ان يسمع نفسه فاذا كنت تصلي في الصلاة السرية لا يشترط ان تسمع نفسك الفاتحة ولا يشترط ان تسمع نفسك التسبيح ولا بقية الاذكار في الصلاة. هكذا اذا الطلاق لا يشترط اذا تلفظ الانسان بالطلاق ان يسمع نفسه لان الاشتراط الاسماع لا دليل عليه وبهذا يتبين ايضا ان من قرأ الفاتحة في نفسه من غير تلفظ لا تصح صلاته وهذا يقع من بعظ الناس يقرأ الفاتحة في نفسه يقرأ اذكار الصلاة في نفسه بل بعض الناس عندما يقرأ القرآن يفتح المصحف ولا يتلفظ هذه ليست قراءة هذا مجرد نظر وتأمل وليست قراءة ولا يؤجر عليها اجر التلاوة هذي مسألة مسألة خطيرة وواقعا بعض الناس فالذي يصلي ولا يتلفظ بالفاتحة ولا باذكار الصلاة لا تصح صلاته لا بد من التلفظ ولهذا في هذه المسألة هنا في باب الطلاق فقهاء مجمعون على انه اذا طلق في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق لا يقع طلاقه حكم ايظا قراءة الفاتحة اذا قرأها في نفسه ولم يتلفظ بها فان صلاته لا تصح طيب هنا طلاق الموسوس طلاق الموسوس لا يقع وذلك لان الموسوس مغلق عليه ولم تتضح ارادته ولا قصده وعنده تهيؤات واوها اوهام فلا يقع طلاقه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق طيب قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع هذه مسألة يكثر السؤال عنها. بعض الناس يحصل بينه وبين زوجته مخاصمة فيرسل لها برسالة جوال يقول هل انت طالق؟ هل يقع الطلاق او لا يقع المؤلف يقول انه يقع وان هذا من صريح الطلاق وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان القول الاول ان الكتابة من صريح الطلاق هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان الكتابة من كناية الطلاق فلا يقع بها الطلاق الا بالنية او القرينة وهذا نسبه الماء وردي لجمهور الفقهاء القائلون بان الكتاب صريح الطلاق استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة وانه عليه الصلاة والسلام اكتفى في في كتابته لبعض ملوك ورؤساء العالم بالكتابة وايضا قالوا ان الصحابة جمعوا القرآن في المصحف كتابة واقاموه مقام تلفظهم وايضا كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في الاثبات واما الجمهور القائلون بان الكتاب من من الكناية فقالوا ان الله ارسل رسوله مبلغا لرسالته ولو كانت الكتابة كالكلام لمكن الله ورسوله من الكتابة ولو قامت الكتابة مقام الكلام لاجزأ من كتب القرآن في الصلاة عن ان يتكلم به وايضا لصح بذلك عقد النكاح ولا وقع به الطلاق ولان الكتابة تحتمل ان يريد بها الطلاق او يريد بها غيره والراجح هو القول الثاني ان الكتابة من الكناية وليست من الصريح وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اما ما استدل به اصحاب القول الاول فغاية ما تدل له ادلتهم ان الكتاب معتبرة شرعا لكن ليس فيها الدليل على انها من قبيل الصريح ثمرة الخلاف ان من ارسل لزوجته رسالة كتب فيها انت طالق او كتب الطلاق عموما حتى في غير الرسالة من كتب طلاق زوجته عموما فعلى القول الاول يقع مطلقا بغظ النظر عن نيته وعلى القول الثاني لا يقع الا اذا نوى الطلاق فاذا الذي ارسل رسالته لزوجته قال لها انت طالق. نسأله هل نويت الطلاق قال نعم تطلق ان قال لا ما نويت الطلاق فلا يقع طلاقا فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل حكما وهذا يؤكد القول الثاني. شوف الحنابلة رجعوا الان استثنوا هذه المسألة فلو ان هذا الذي كتب الطلاق قال لم ارد بهذا الكتاب الا تحسين خطي اريد ان اتدرب على تحسين الخط ولم يجد كلمة لتحسين خطه الا كلمة الطلاق وهذا عجائب بعض الناس قد قد يفكر بهذه الطريقة يعني اه ظاقت قواميس اللغة العربية الا عن كلمة الطلاق يكتبها لاجل يحسن خطه يقول المؤلف انه اذا قال لم ارد الا تجويد خطي انه يقبل يقبل ذلك ويدين فيما بينه وبين الله وهكذا لو قال اريد غم اهلي. اريد فقط ان اغم زوجتي وندخل عليها الحزن وانكد عليها فيقولون قبل حكما لكنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل وبكل حال الكتابة عموما من الكناية وليست من الطلاق انما بها الطلاق وقع والا فلا طيب طلاق الاخرس؟ قال المؤلف ويقع باشارة الاخرس فقط اذا كانت الاشارة ان الاخرس مفهمة يقع بها الطلاق لان الاشارة عند الاخرس تقوم مقام النطق فلو انه اشار اشارة معروفة عند اه المصابين بالخرس بانها تعني الطلاق ونوى بها طلاقا فيقع بها الطلاق ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المصنف رحمه الله وكنايته نقف عند الكناية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وان يجيب عما تيسر من الاسئلة ما الحكم اذا كانت المنة في الانفاق جاءت من الاب اكرر ذلك انفقت عليك بكذا وكذا حتى من الاب لا تجوز المنة لعموم الدليل والاب ينبغي الا يؤذي ابنه بالمنة كما هو مطلوب من الابن ان يبر بوالديه مطلوب ايضا من الوالدين ان يحسنوا لاولادهما والمنة نوع من الاذى والاساءة فلا تجوز من الاب هل السنة مصافحة من في المجلس او يكتبها مجرد السلام بالقول هذه المسائل يرجع فيها عرف الناس فاذا كان في عرف الناس المصافحة فلا يشد الناس عن اهل بلده لانه لو شذ عن الناس لربما اه اسيء الظن به واتهم بالكبر لكن لو كان في عرف الناس الاكتفاء بالقاء السلام فهذا هو الافضل والاقرب للسنة يعني لو كان مثلا في مجلس طلاب علم يكتفي بالقاء السلام من غير مصافحة. لان المصافحة انما تكون عند السفر او عند الغيبة الطويلة ونحو ذلك اما لو كان عند العامة واعتادوا المصافحة فينبغي ان يصافح لانه اذا لم يفعل ذلك ترتب عليه مفاسد وربما اتهم بالعجب ونفر منه الناس هذه من المسائل التي تحتمل ان ان يقال فيها بان الانسان يتابع العرف في في اهل بلده لان الغاية من السلام والمصافحة هو تقوية المحبة والمودة بين المسلمين فينبغي الا يتصرف تصرفا يسبب النفرة والبغظاء والشحن بين الناس كذلك نفس الحكم هل يجوز النظر للمرأة اثناء التعامل معها المستشفى مثلا النظر المرأة لا يجوز مطلقا الا لحاجة الخاطب لمخطوبته او مثل ما ذكر الفقهاء للشهادة عليها او نحو ذلك واما نظر المرأة للرجل فيجوز الا لشهوة فلا يجوز فنظر رجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل الرجل لا ينظر للمرأة مطلقا الا لحاجة واما المرأة لا تنظر للرجل اذا كان لشهوة اما لغير شهوة فلا بأس ولهذا كان يعني نساء الصحابة خالطنا يعني الرجال وينظرن لهم في المبايعات الشهادات وايضا يحضرنا احيانا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينظرن للرجال انما نظر المرأة الذي تمنع منه النظر بشهوة. اما بدون شهوة فلا بأس لكن عكس ذلك الرجل. الرجل لا ينظر للمرأة مطلقا الا لحاجة كالخاطب لمخطوبته ما حكم الشراء الاوراق النقدية التي فيها عيب كأن تكون مقطوعة وممزقة اذا كانت هذه الاوراق النقدية مقبولة عند الناس فلا بأس اما اذا كانت غير مقبولة فلا هذا يرجع للعرف يعني يكون فيها تمزيق يسير ولا يمنع هذا من التعامل بها هذا لا بأس به اما اذا كانت غير مقبولة فلابد من اخبار من يتعامل معه بذلك عندما توضأت وقمت بتنشيف اعظائي رأيت جزءا يسيرا في القدم لم يصله الماء. هل اعيد الوضوء كاملا ام اغسل هذا العضو تغسل هذا العضو ويكفي هذا يغسل هذا العضو وما بعده يعني لو كان هذا في اليد في الرجل اليمنى تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى لو كان مثلا في اليد تغسل اليد ثم تمسح رأسك ثم تغسل الرجلين الا اذا طال الفصل لو طال الفصل فيلزمك ان تعيد الوضوء وذلك لان آآ الموالاة مفروض الوضوء ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبها الماء امره بان يعيد الوضوء وذلك لطول الفصل فاذا طال الفصل تعيد الوضوء. اما اذا لم يطل الفصل فانك تغسل هذا العضو وما بعده المصاب بالسلس هل له ان يؤم المصلين المذهب عند الحنابلة انه ليس له ذلك انما يؤم من كان مثله والقول الراجح ان له ان يؤم غيره مطلقا هذا رجل قد يكون عالما قد يكون من الصالحين واقرأهم لكتاب الله لكن ابتلي بالسلس هل نقول هذا الرجل يعاقب فلا يؤم الناس ونأتي برجل عامي ربما انه لا يحسن يعني يقرأ الفاتحة بالطريقة الصحيحة ونقدمه على هذا هذا لا تأتي به الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله وهذا الرجل الذي ابتلي بالسلس ابتلي رجل ابتلي بهذا السلس وليس هناك دليل يدل على منعه من امامة الناس الصواب انه كغيره لهما ان يؤم الناس. وان السلس ليس مانعا له من تقديمه في الامامة اذا شك الرجل في طلاق زوجته فقال راجعت زوجتي احتياطا هل يكون تلفظه بالرجوع تطليقا لا يكون يعني غالبا من يفعل ذلك الذي عنده وسواس فالذي عنده وسواس يقال له راجع زوجتك يعني حتى آآ يقضي على على هذه الوساوس ويوقف القلق الموجود عنده اذا قال راجعت زوجتي معنى ذلك ان احتسبها طلقة وراجعها اكتسب طلقة وراجعها هل يصح نقل الوقف اذا قل بيعه او كان غيره افضل منه نعم اذا كان في نقله مصلحة فيصح نقله على القول الراجح لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية حتى تنظر في الغبطة بنقله اذا قال لزوجته انت طالق عدد الحجر او عدد الشجر هل يقع طلاقه هذا كما لو قال انت طالق بالثلاث يجري فيه الخلاف السابق والقول الراجح انه يقع طلقة واحدة لان هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وسنتين خلافة عمر ما دام انه لم يكرر الطلاق فيقع طلقة واحدة رجل وكل غيره في طلاق زوجته ففسخ الوكالة ولم يعلم بفسخ الوكالة طلقها وتزوجت غيره معنى ذلك ان طلاقها غير صحيح لانه فسخ زوجها الوكالة وعلى ذلك فيفسخ العقد وترجع لزوجها الاول لا زالت في عصمة زوجها الاول من طلق زوجته في رسالة مع نية الطلاق هل يقع؟ نعم اذا نوى الطلاق يقع لكن اذا لم ينوي الطلاق فانه لا يقع على القول الراجح لان كتابة الطلاق من الكناية وليست من الصريح في ارجح قولي العلماء اذا دخل المصلي الجامع يوم الجمعة قبل الاذان بدقائق هل الاولى ان يصلي ركعتين خفيفتين من اجل ان يرددا مع المؤذن ويستمع الخطبة ام ينتظر واقفا لانه وقت نهي مغلظ ويصلي بعد الاذان او يجلس ولا يصلي اذا دخل المصلي الجامع يوم الجمعة فيأتي بركعتين خفيفتين حتى ولو كان الخطيب يخطب قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما ولقوله للرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فمن دخل فانه يأتي بركعتين خفيفتين ويخففهما حتى ولو كان ذلك في وقت النهي لان هذا من ذوات الاسباب طيب اذا دخل والمؤذن يؤذن فهل الافضل ان يستمع للاذان ويأتي بركعتين خفيفتين بعد فراغ المؤذن او يأتي بركعتين خفيفتين والمؤذن يؤذن نقول يأتي بركعتين خفيفتيه والمؤذن يؤذن لان الاستماع للخطبة اكد من اجابة المؤذن وتجد ان بعظ العامة يدخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني ويقف يتابع المؤذن نقول الافضل انك من حين تدخل المسجد الجامع تأتي بركعتين خفيفتين بان استماعك للخطبة اولى من اجابة المؤذن اذا عمل والدي شيئا خاطئا وقلت له لا اوافقك على هذا الخطأ هل فيها عقوق نعم فيها شيء من العقوق ينبغي عند مناقشة الوالد التلطف معه لا يتعامل معهم معاملة الند بالند كلمة لا اوافقك تكون من انسان يعني من اقرانه او من اصحابه اما كولد لابيه لا يقول هذا الكلام انما يأتي بعبارة فيها لطف ووالله تعالى يقول وقل لهما قولا كريما فيتعامل معه معاملة الولد لوالده وليس معاملة الند لنده او القليل قرينه وهكذا ايضا النقاش الحاد مع الاب او الام يدخل كذلك في العقوق صحيح تبين له الصواب من الخطأ لكن يكون بلطف من غير دخول معه في جدل ولا في نقاش بنقاش حاد وكل ما يدخل آآ الاساءة لوالدك او والدتك يدخل في العقوق والله تعالى ذكر ادنى ما يمكن. قال فلا تقل لهما اف ادنى كلمة تضجر لا فلا تقل لهما اف فكيف بمن يدخل مع والده ووالدته في جدل او في نقاش حاد هذا تجاوز يعني الله تعالى قال فلا تقل لهما اف فهذا اولى بالنهي من قول كلمة اف ما حكم المس على جورب تحت الكعب لا يصح المسح على جور من تحت الكعبة القائلون بمشروعية المسح على الجوارب هم الحنابلة فقط اما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهم اصلا يقولون بعدم مشروعية المسح على الجوربين انما يقولون يمسح على الخفين وليس الجوربين والفرق بين الخفي والجوربين ان الخفين من الجلد والجوربين غير الجلد والذي يلبسه الناس اليوم ويسمى الشراب هذه جوارب وليست خفاف فانما يشرع المسح عليه عند الحنابلة فقط والا عند الجمهور لا يشرع فاذا رجحنا قول الحنابلة وقلنا يشرع المسح على الجوارب فينبغي ان نلتزم بضوابطهم اما ان نأخذ مذهب الحنابلة ونرجعه ثم لا يلتزم بضوابطهم لذلك خرجنا عن عن عن رأي الفقهاء ورأي العلماء قنابل اشترطوا ان ان يكون الجورب ساترا للقدم وللكعب فالجوارب القصيرة التي دون الكعب لا يصح المسح عليها ولو فعل ذلك فلا يصح وضوءه ولا صلاته المسألة خطيرة يترتب عليها عدم صحة الصلاة ولذلك فلا يصح المسح على الجوارب القصيرة التي هي دون الكعب. لا بد ان يكون الجورب ساترا للكعب قدم اه يعني كيف يكون المسح على الجوارب يبل يده اليمنى ويمسح رجله اليمنى بيده اليمنى من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق ثم يبل يده اليسرى ويمسح رجله اليسرى من اطراف الاصابع الى مبتدع الساق يعني هذه كيفية المسح على الجوربين اما القول بانه يمسح عليهما في وقت واحد فهذا قول مرجوح وحتى القول المنسوب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ايضا ورد عنه قول اخر بهذه الطريقة ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فورد عنه قولان عن الشيخ رحمه الله وعند عامة اهل العلم انه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى ما حكم اخذ ابرة الفيتامينات للصائم الذي يظهر ان ابرة الفيتامينات للصائم انها تفسد الصوم ليست من جنس الابر العلاجية لان ابرة الفيتامينات فيها نوع تغذية ولذلك يشعر الانسان معها بالخفة والنشاط وارتفع معه مستوى السكر فهي يعني اقرب الغذاء منها للعلاج فابر الفيتامينات تفطر الصائم على القول الراجح هل يشرع قراءة سورة الكافرون والاخلاص في سنة المغرب؟ لم يثبت في هذا الشيء وعن النبي صلى الله عليه وسلم. انما الذي ورد قراءة هاتين السورتين في السنة راتبة لصلاة الفجر واما السنة الراتبة لصلاة المغرب فلم يثبت فيها شيء هل يجوز ان اقول في قسمي اقسم بالله نعم هذا اصلح من قولك والله اذا قلت اقسم بالله فيعني هذا الصريح في القسم رتب عليه انك اذا حنثت فيكون عليك كفارة يمين هل يشرع الدعاء بعد الاذان الاول في يوم الجمعة؟ نعم يشرع لان الاذان الاول يوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين فان الذي قد سنه عثمان رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. واجمع عليه الصحابة فيسن ان يتابع المؤذن وان يؤتى بالذكر الوارد هل يجوز ان اصلي وامامي مرآة او دمية من مجسمات العاب الاطفال اما ان تصلي وامامك مرآة فلا بأس. لان الاصل في هذا الاباحة الا اذا كانت تشغلك اذا كانت تشغلك فيكره ان تصلي وامامك مرآة واما ان تصلي وامامك وامامك دمية من مجسمات والعاب الاطفال فهذا ايضا مكروه فينبغي ان ان يعظم المسلم شأن الصلاة لا يصلي امامه مثل هذه الدمى ونحو ذلك وانما يهتم بشأن الصلاة ويعظمها كذلك ايضا مكروه ايضا هذا ما حكم تغيير المكان بعد الفريضة لاداء النافلة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المروي في ذلك ضعيف ايعجز احدكم اذا صلى ان آآ الى اخره هذا حديث ضعيف ولم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول من قال من العلماء اه انه يستحب ان ينتقل الى مكان اخر لاجل ان يشهد له المكان الاخر نقول المكان الاول يشهد لك مرتين يشهد لك انك صليت في صلاة الفريضة وصليت به ايضا صلاة النافلة فليس في هذا دليل ظاهر فالامر في هذا واسع ان شاء صلى السنة في المكان الذي صلى فيه فريضة وان شاء انتقل الى مكان اخر لكن القول بان الانتقال سنة لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين