هذا الدرس يعتبر مجلس علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع هذه الدروس ويحتسب الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك تعليق على استاذ سبيل ولا زلنا في كتاب الطلاق وصلنا الى كنايات الطلاق الطلاق له صريح وكناية تكلمنا عن الصريح الاسبوع الماظي وننتقل بعد ذلك الكلام عن كنايات الطلاق ثم بعد ذلك ما يختلف به عدد الطلاق ثم بعد ذلك تبعيد الطلاق ومسائل اه يندر وقوعها ولذلك لن نفصل فيها كثيرا انما سنشرع عبارة المؤلف مع الاشارة اختصار لما فيه خلاف لكن الفقهاء يذكرونها حتى اذا وقعت يكون طالب العلم على دراية بها مثل مثلا لو طلق ظفر زوجته او نصف زوجته او نصف طلقة او ونحو ذلك يعني هذه مسائل نادرة الوقوع ما سمعنا يوم من الايام ان احدا طلق ظفر زوجته او شعر زوجته او قال ربع طلقة او نصف طلقة لكن هذه مسائل يعني نادرة الوقوع يذكرها الفقهاء لذلك لن يعني توسع فيها وانما سنذكرها اه شيء من الاجمال والاختصار. اما المسائل العملية التي يكثر آآ السؤال عنها ويحتاج اليها طالب العلم هذه ان شاء الله هي التي سنفصل فيها وهذا هو منهج السلف السلف الصالح كان اذا سأل السائل عن مسألة قالوا هل وقعت فان وقعت والا قالوا حتى تقع طيب ننتقل اذا الى كناية الطلاق قال وكنايته لابد فيها من نية الطلاق كنايات الطلاق هي الالفاظ التي تدل على معنى الطلاق مع احتمال غيره يعني يأتي بلفظ يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى غير الطلاق مثل ان يقول الحقي باهلك يحتمل انه يريد الطلاق فيقع طلاقا ويحتمل انه لا يريد الطلاق فلا يقع ولهذا كعب ابن مالك في قصة ثلاثة الذين خلفوا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعتزل آآ زوجته قال لزوجته الحقي باهلك ولم يرد طلاقا فلم يقع طلاقا اه قسم الفقهاء الكناية الى قسمين ظاهرة وخفية والظاهرة كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهي الفاظ موضوعة للبينونة. سميت ظاهرة لان معنى الطلاق فيها اظهر اما الخفية فهي الالفاظ الموضوعة لطلقة واحدة قال فالظاهرة يعني الالفاظ الموضوعة للبينونة يقع بها الثلاث حتى ولو نواها واحدة على المذهب اما الخفية يقع بها واحدة ولا يقع اكثر من واحدة الا اذا نوى ثم ذكر المؤلف الالفاظ او الكنايات الظاهرة وظهر كلامه مؤلفا على سبيل الحصر صحيح ان الكنايات لا تنحصر حتى الفاظ الصريح لا تنحصر فحصرها المؤلف خمس عشرة جملة وهي قال انت خلية خلية يعني خالية من الزوج وبرية برية يعني بريئة من الزوج وباء بائن من البين وهو الفراق والانفصال عن الزوج وبتة بتة من البت وهو القطع يعني مقطوع عن الزوج وبتلة البتلة كذلك بمعنى قريب من معنى بتة يعني من قطع الوصل ولذلك كانت مريم عليها السلام تسمى البتول لانها منقطعة عن النكاح وانت حرة حرة يعني هذه من الكنايات ايضا الظاهرة يعني لا حبس عليك بالنكاح وانت الحرج الحرج يعني الحرام والاثم وهذا بعض الناس قد يريد بذلك الطلاق وحبلك على غاربك يعني خليت سبيلك فانت لست ممسكة بالنكاح بعقد النكاح وتزوجي من شئت يعني طلقتك فلك ان تختاري زوجا بعدي حسب ما تشائين وحللت للازواج يعني طلقت كيف اصبحت حلالا لازواج تتزوجي من شئت ولا سبيل لي عليك او لا سلطان يعني طلقته كيف لا سبيل لي عليك قالوا فهذه الالفاظ الخمسة عشرة هي الفاظ الطلاق اه الكنائية الظاهرة وكذلك ايضا واعتقتك يعني هو كقوله وانت حرة وغطي شعرك وتقنعي اما الخفية فايضا ذكر المؤلف عدة الفاظ اخرجي واذهبي اخرجي اخرجي من البيت يحتمل يريد الطلاقة فيقع طلاقا ويحتمل الا يريد فلا يقع او اذهبي هاي كناية خفية او ذوقي او تجرعي يعني ذوقي مرارة الطلاق تجرعي مرارة الطلاق او خليتك وانت مخلاة وانت واحدة يعني واحدة من المطلقات ولست لي بامرأة هذي يكثر وقوعها لست لي بامرأة يقول الرجل لزوجتي لست لي بامرأة هل يقع بها الطلاق ان اقترن بذلك النية نوى الطلاق يقع. وان لم ينوي لا يقع واعتدي يعني اعتدي بعد طلاقي لك واستبرئي من استبراء الرحم واعتزلي يعني لاني طلقت كيف اعتزلي وكوني وحيدة بعيدة عني والحقي باهلك هذه التي ذكرناها قبل قليل وقلنا انه قالها كعب بن مالك لامرأته فان نوى بها طلاقا وقع وان لم ينوي بها طلاقا لم يقع وايضا هذا جاء في ابنة الجون ابنة الجون كانت امرأة جميلة فغار منها بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا لها اذا جاءك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي اعوذ بالله منك الله اعلم هل هذا يصح عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ او ان غيرهن قال ذلك المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك فندمت ندما عظيما على هذا الذي حصل منه لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله منك كلمة عظيمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا طلقها عليه الصلاة والسلام مباشرة يعني هل غرر بها؟ الله اعلم. يعني قيل انه غرر بها وقيل انها يعني وقع منها ذلك لكن بكل حال هذه الكلمة العظيمة لا تقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال من قال اعوذ بالله منك قال لقد بعثت بعظيم الحقي باهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء هذا اذا الفاظ الكيميائية هذا ايظا يحصل من بعظ العامة يقول ما بقي شيء او يقول الذي بيني وبينك انتهى هذا كنايات الطلاق ان هو الطلاق وقع طلاقه والا فلا واغناك الله يعني اغناك الله عني بالطلاق هذي ايضا من كنايات الطلاق وان الله قد طلقك او قد اراحك مني هذي ايظا من كنايات الطلاق النوى طلاقا وقع والا فلا وجرى القلم يعني جرى القلم بطلاقك فهذه كنايات الطلاق والمؤلف قسمها الى ظاهرة وخفية والقول الثاني ان هذه الالفاظ وما كان في معناها لا يقع بها الطلاق الا بالنية والكنايات الظاهرة الامر على ما نوى. النوى وقع وان لم ينوي لم يقع انما واحدة وقع واحدة وانما اكثر وقع اكثر وهكذا ايضا الكنايات الخفية والقول الثاني يقولون ان كنايات الطلاق تقع بحسب نية الزوج بغض النظر عن كونها ظاهرة او خفية واحدة او اكثر بحسب نيته بحسب نيته واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وجاء في قصة ركانة انه لما طلق امرأته البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما اردت الا واحدة قال والله ما اردت الا واحدة فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق الطلقة الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان وفي سند قصة مقال وايضا في قصة ابنة الجون قال الحقي باهلك فجعل النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها بهذا اللفظ فاذا القول الراجح هو القول الثاني وهو ان كنايات الطلاق تكون بحسب نية الزوج من غير تفريق بين كناية الظاهرة والخفية واما بالنسبة لوقوعها طلقة او اكثر ايضا بحسب نيته. انما واحدة تكون واحدة وانما اكثر تقع بحسب نيته طيب اذا قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهل هذا من كنايات الطلاق هذا رجل امرأته طلبت منه الطلاق قال امرك بيدك او او طلقي نفسك نعم هذا توكيل هذا توكيل من الزوج لزوجته في تطليق نفسها ويجوز للزوج ان يوكل زوجته في تطليق نفسها كما مر معنا في درس سابق ويستمر اهذا الحق لها ما لم يفسخ الوكالة قال ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب واذا سألته طلاقها يعني لا تشترط النية في الفاظ الكناية حكما يعني عند القضاء في حال الخصوم والغضب واذا سألته ان يطلقها فاجابها بلفظ من الفاظ الكناية الطلاق اكتفاء بدلالة الحال ففي هذه الاحوال في حال خصومة وفي حال الغضب واذا سألت الطلاق يقولون لا تشترط النية ولو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما دين يعني فيما بينه وبين الله ولم يقبل حكما امام القضاء فمثلا رجل قال لامرأته في حال الغضب الحقي باهلك فرفعت عليه قضية عند المحكمة انه طلقها فالقاضي يحكم بطلاقها فان قال اني لم ما نويت الطلاق نقول امام القضاء يحكم بالظاهر لكن فيما بينك وبين الله تدين يدين فيما بينه وبين الله قال دين ولم يقبل حكما يعني لماذا فرقنا بين كونه يدين ولم يقبل حكما لم يقبل حكما اذا تعلق بطرف اخر والطرف الاخر لم يسلم له قال لزوجته الحقي باهلك فادعت انه طلقها ورفع الامر للمحكمة فان القاضي يحكم بطلاقها لان هذا وقع في حال خصومة وبحال غضب لكن لو ان المرأة لم ترفع عليه قضية وقال انا ما اردت بقول الحق باهلك لم ارد الطلاق فلا يقع طلاقا فاذا يفرق بين ما يدين فيه الانسان وما بين ما يقبل حكما ما يقبل حكما يعني امام القضاء ويدين فيما بينه وبين الله ثم قال المصنف رحمه الله بابنا يختلف فيه عدد الطلاق يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات الحر يملك ثلاث تطليقات بالاجماع قول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك معروفا وتسليم باحسان ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بعد وحتى تنكح زوجا غيره فالحر له ثلاث تطليقات بالاجماع وهكذا المبعظ يعني من بعظه حر وبعظه عبد والعبد طلقتين العبد الاصل ان العبد على النصف من الحر كما قال الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني من الحرائر من العذاب الاصل ان العبيد على النص من الاحرار لكن فلا تطليقات لو قلنا على النصف كم تكون طلقة ونصف والطلاق لا يتبعظ فجبر هذا النصف فلذلك قيل للعبد تطليقتان له طلقتان وقد جاء في هذا في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتان ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة لكنه حديث ضعيف ولكن كما ذكر الترمذي العمل عليه عند اهل العلم وروي ذلك عن عدد من الصحابة فالحر اذا يملك ثلاث تطليقات والعبد طلقتان ويقع الطلاق بائنا بائنا البينونة تنقسم الى قسمين. بينونة كبرى وبينونة الصغرى وقد ذكر المؤلف هذين القسمين جميعا لكن قبل ان نذكر كلام المؤلف في الاربع مسائل البينونة الكبرى معناها ان يطلقها ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره البيونة الصغرى تبين منه لكن تحل له بعقد ومهر جديد تحل له بعقد ومهر جديد فمتى تكون البينونة كبرى ومتى تكون البينونة الصغرى؟ وعندها طبعا الرجعية الرجعية لو طلقها طلقة او طلقتين هذه رجعية وسيأتي الكلام عن احكام الرجع ان شاء الله في الدرس القادم لكن اذا عندنا ثلاثة امور رجعية وبائنة بيننا الصغرى وبائنة بيننا الكبرى لابد لطالب العلم ان يفهم ويظبط هذه المصطلحات رجعية هي المطلقة طلقة واحدة او طلقتين هذه ما دامت في العدة فزوجها له الحق في مراجعتها بغير اذنها وبغير رضاها بائنة بين الكبرى يعني طلقها ثلاث تطلقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره دائما بين الصغرى هي التي يعني لها عدة صور كأن تكون مختلعة مثلا التبين بين الصغرى مطلقة طلاق رجعي لكنه لم يراجعها بالعدة خرجت من العدة تكون باينة بين الصغرى اه المؤلف ذكر هذه المسائل قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل المسائل الثلاث الاولى بينهما الصغرى والمسألة الرابعة بينونة كبرى المسألة الاولى قال اذا كان على عوظ والطلاق الذي على عوظ يسمى ماذا؟ الخلع يعني اذا كان خلعا فالخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بالاجماع المسألة الثانية من مسائل البينونة الصغرى قبل الدخول او قبل الدخول وذلك لان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها واذا كان لا عدة عليها فانها تبين بالطلاق مباشرة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدون رجل عقد على امرأة ثم طلقها بانت منه مباشرة لو اراد ان يرجعها لابد ان نرجيها بعقد ومهر جديد ورضاها الصورة الثالثة من صور البينونة الصغرى او في نكاح فاسد يعني اذا كان الطلاق في نكاح فاسد فتبين بيانات صغرى لانها اذا لم تحل بالنكاح الفاسد لعدم صحته فلا تحل بالرجعة فيه الصورة الرابعة وهي من صور البينونة الكبرى او بالثلاث طلق زوجته ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى. طيب هذا رجل طلق زوجته وبقيت عنده في البيت حتى اكملت عدتها ثلاثة قرون ثم بعد انقضاء العدة اراد ان يرجعها فهل له ذلك وهل بانت منه بانت منه البالونة الصغرى له ذلك لكن بشرط رضاها وبعقد ومهر جديد كانها يريد زوجها من جديد لكن لو كان في اثناء العدة يرجعها من غير رظاهم اما اذا انتهت العدة فقد بانت منه لكن دينونة صغرى وهكذا المختلعة ايضا تبين بينة صغرى وهكذا ايضا مطلقة في نكاح فاسد اما المطلقة ثلاثا هذه هي التي تبين بينونة كبرى قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا سبقه في الدرس السابق ان ذكرنا صور الطلاق وقلنا اما ان يكون بكلمة واحدة مثل انت طالق الثلاث او يكون بعدة كلمات طالق ثم طالق ثم طالق ذكرنا هذه الصور في الدرس السابق لكن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف هنا هذه مركبة صورة مركبة مركبة من صريح وكناية انت طالق هذا صريح بلا رجعة او البتة او بائنا اذا قال انت طالق انت طالق بلا رجاء سبق ان ذكرنا ان الطلاق طلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة لو قال طالق بالثلاثة وانت طالق ثلاثا ذكرنا انه يقع طلقة واحدة فكذلك ايضا هنا لا يمكن ان نعتبرها ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا لا يمكن اعتبرها ثلاثة اذا كنا لا نعتبر بالثلاث انت طالق بالثلاث لا نعتبرها ثلاثا فانبأوا لان ما اعتبر ايضا هذه ثلاثا لكن يرد اشكال اخر وهي كيف لا نعتبرها ثلاثا وهو قد اتى باللفظ الصريح قال انت طالق بلا رجعة كيف لا نعتبرها ثلاثا فالمذهب عند الحنابلة ان انه يقع ثلاثة. اذا اتى بهذا اللفظ والقول الثاني انها مركبة من صريح وكناية فهو صريح في طلقة واحدة وكناية فيما زاد على ذلك فنقول اذا قال انت طالق بلا رجعة يقع طلقة واحدة الا اذا نوى ثلاث طلقات فيقع ثلاثة طلقات هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وجمع المحققين من اهل العلم فهذا اللفظ اذا مركب من صريح وكناية من صريح وكناية يقول انت طالق بلا رجعة وانت طالق البتة وانت طالق البتلة. اذا بعض الالفاظ يجتمع فيها الصريح والكناية فانت طالق هذا تقع به واحدة اما ما زاد على ذلك بلا رجعة او بتة او بتلة او نحو ذلك هذه كناية يرجع فيها لنيته فانوى ثلاثا وقع ثلاثا وان نوى واحدة وقع واحدة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة وان نوى ثلاثا وقع ما نوى اذا قال انت الطلاق او انت طالق الاصل انه يقع واحدة لك يقول المؤلف انه ان نوى ثلاثا وقع ثلاثا لانه اذا قال انت الطلاق يعني كانه قال انت الطلاق كله وانت طالق يحتمل انه يقصد الثلاث فعلى المذهب انه يقع ثلاثا والقول الثاني انه يقع به طلقة واحدة لاننا اذا رجحنا انه اذا قال انت طالق بالثلاث يقع واحدة فهذه الصورة من باب اولى قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد الحصى ونحوه او قال لها يا مائة طالق هذه على المذهب تقع ثلاثا والقول الراجح انها تقع واحدة تخريجا على مسألة ما اذا قال انت طالق بالثلاث تذكرون في الدرس السابق ذكرنا خلاف العلماء فيما لو قال انت طالق بالثلاث قلنا ان القول الذي عليه كثير من الحق من اهل العلم انها واحدة لحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلابة عمر طلقت ثلاث واحدة يعني اذا كان مجموعا بكلمة واحدة فقال عمر ان الناس قد تعجلوا في امر كان لهم في اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم والحق ما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وايضا قلنا ان هذا هو مدلول لغة العرب كلمات المجموعة تقتضي انها واحدة والا لو قلنا لا انها تقتضي بعددها لكن ما في داعي ان الانسان اذا صلى يكرر سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين يمشي لكن التكرار له مدلول في لغة العرب. العرب لا تعتبر هذا الا واحدة فقلنا اذا اذا قال انت طالق بالثلاث واحدة على القول الراجح هكذا ايضا في هذه المسائل القول الراجح انها واحدة لو قال الطلاق كل الطلاق او اكثرها او جميع او عدد الحصى او عدد النجوم او عدد الكواكب او عدد البشر او نحو ذلك لا يقع الا واحدة وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب وقع وقع واحدة مال منه اكثر هذا يؤكد رجحان ما ذكرنا من ان هذه الصور كلها لا يقع فيها الا واحدة لا يقع فيها الا واحدة لان الطلاق الطلقة الواحدة حتى على المذهب يقول يصح ان ان توصف بانها ملء الدنيا او مثل الجبل او اشد الطلاق او اغلظه او نحو ذلك اذا هذي الكلمات كلها لا يقع بها الا واحدة الا اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طالق وطالق وطالق وانهى ثلاثا هنا تقع ثلاثا ما عدا ذلك لا يقع الا واحدة هذا هو القول الراجح وهذا هو الذي عليه الفتوى سبق ان ذكرنا هذه الذكاءات لا تحيد ثلاثة اشهر. وسيأتينا ايضا تفصيل لهذا في باب العدة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ثم قال المصمم رحمه الله فصل والطلاق لا يتبعظ بل جزء الطلقة هي هذا يصبح ان يكون ضابطا في هذا الباب وهو ان الطلاق لا يتبعظ فلو طلق زوجها نصف طلقة او ربع طلقة او ثلث طلقة يقع طلقة كاملة ولذلك قال بل جزء الطلقة كهياء في قول عامة اهل العلم وان طلق بعض زوجته طلقت كلها لو ان التبعيظ كان للزوجة قال نصفك طالق او ربعك طالق فتطلق كلها طيب حتى لو كان على سبيل المزاح رجل اراد ان يمازح زوجته قال ربعك طالق ما الحكم تقع طلقة تقع الطلاق ليس مادة الهزل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق يمازحها بامر غير الطلاق مع انه يمازحها بالطلاق يقع طلاقا نعم يترتب عنها تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا في حالة واحدة الا يأتينا بفاحشة وبينة. يجب ان تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. والحكمة ذكرها الله في اخر الاية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ثم قال وان طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها واذنها وانفها طلقت وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق يعني هذه مسائل نادرة الوقوع يقول انطلق جزءا لا ينفصل فانها تطلق وان طلق جزءا ينفصل فانها لا تطلب ومثلوا الجزء الذي لا ينفصل مثل اليد والرجل ونحو ذلك والمنفصل مثل الشعر والظفر يعني وهذه مسائل نادرة الوقوع ثم قال المصنف رحمه الله واذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحدة يعني قال انت طالق ثم نفى؟ قال لا. قال انت طالق فيقع واحدة لانه صرح بنفي الاولى وان قال انت طالق طالق طالق وواحدة ما لم ينوي اكثر. هذه سبق ان تكلمنا عنها في الدرس السابق وقلنا بحسب نيته ان نوى تأكيدا او افهاما وقعت واحدة. وان نوى ثلاثا وقعت ثلاثا طيب اذا لم ينوي شيئا اذا لم ينوي شيء. بعض العامة تقول ماذا نويت؟ يقول ما ادري. ما نويت لا اتذكر او ما اعرف او فنقول اصل انه يقع واحدة لان هذا هو المتيقن وما زاد على ذلك فمشكوك فيه. والاصل استمرار النكاح قال وانت طالق انت طالق وقع اثنتان الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما لو قال انت طالق انت طالق تقع طلقتين اذا نوى ثنتين اما اذا نوى تأكيدا وافهاما وقعت واحدة وهذا بالنسبة للمدخول به اما غير المدخول بها فتبين بالاولى فيكون قوله انت طالق الثانية في غير محلها فلا تقع لم تصادف محلا وانت طالق فطالق او ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالاولى لو قال انت طالق فطارق او طالق ثم طالق فتكون ثنتين لو جعلها ثلاثا تكون ثلاثا قال وتبين غيرها بالاولى. يعني غير المدخول بها تبين بالاولى طيب هذا رجل دخل بامرأته وقال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق. تقع كم طلقة ثلاث طيب قال لها انت طالق فطالق فطالق كم ثلاث طيب امرأة غير مدخول بها عقد عليها قال له انت طالق ثم طالق ثم طالق تقع واحدة لانه لما قال انت طالق بانت منه فقوله ثم طالق ثم طالق لم تصادف محلا فلا تقع الا واحدة وهكذا لو قال لها انت طالق فطالق فطالق قال وانت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها لو قال انت طالق وطالق وطالق لمدخول بها وقع ثلاثا لكن لو قال لغير مدخول بها طالق وطالق وطالق مؤلف يقول انها ثلاث لكن قوله ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب والقول الثاني ان غير مدخول بها تبين بالاولى وهذا هو القول الراجح اذا قال اصلا انت طالق بانت منه. فقوله وطالق وطالق هذا يصادف يعني غير محل فلا يقع شيئا فتكون لغوا تكون لغوا فهذه يعني آآ صور الطلاق ينبغي ان يحرص طالب العلم على ضبطها. سبق ان ذكرنا اصولا وضوابط في الدرس السابق ينبغي ان تضبط هذه اه الضوابط في الطلاق وآآ يعني تظبط اصول اصول الصور التي ترد لها بقية الصور. هذي ذكرناها في الدرس السابق كل هذا الكلام ذكره المؤلف ذكرناه في الظوابط التي اشرنا لها في الدرس السابق فهذه الظوابط ينبغي لطالب العلم ان يحفظها وان يظبطها وان يفهمها جيدا لان جميع سور الطلاق ترد لهذه الظوابط ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لاحكام الاستثناء وهذا الفصل مرتبط اه الاستثناء الذي تكلم عنه الاصوليون بكتب اصول الفقه وهذا يدل على اه الارتباط القوي بين الفقه واصول الفقه. وبذلك لا يمكن ان تضبط الفقه الا بظبط اصول الفقه. ينضم لذلك ايضا الحديث هذه العلوم الثلاثة ينبغي ان تكون متوازية ولا يمكن ان تتفقه التفقه الصحيح الا اذا جمعت بين هذه العلوم الثلاثة الفقه واصول الفقه والحديث فهذا الاستثناء يذكره الاصوليون ويتكلمون عنه في كتب الاصول قال ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات اولا الاستثناء من الثني وهو الرجوع ثنى الشيء ثنى رأس البعير اذا عطفه الى ورائه فهو اخراج بعض الجملة بقلة او ما يقوم مقامها من متكلم واحد طيب هل يصح استثناء اكثر من النصف اولا استثناء النصف استثناء النصف يصح النصف اقل يصح استثناؤه عند عامة اهل العلم اما استثناء اكثر من النص فعند الحنابلة لا يصح ولهذا قال ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات فاذا كان استثناء للنصف فاقل فيصح عندهم. اكثر من النصف لا يصح وعلى هذا لو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين فعلى المذهب يصح هذا الاستثناء ولا ما يصح لا يصح لان اكثر من النصف فيقع ثلاثا وآآ هذه المسألة اصولية وهي استثناء اكثر من نصف اولا لا خلاف بين العلماء في عدم صحة استثناء الكل فلا يصح ان يقول عندي عشرة دراهم الا عشرة دراهم هذا لغو ثانيا لا خلاف بينهم في صحة استثناء النصف اقل وانما الخلاف في صحة استثناء اكثر من النصف فالمذهب عند الحنابلة انه لا يصح وقالوا ان اهل اللغة عدوا ذلك عيا. عيا في الكلام وقال ابن الجني لو قال مائة الا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولقناه وذهب الجمهور الى انه يصح استثناء اكثر من النصف قالوا ما المانع من ذلك وآآ ذكر هذا ايضا الامام الشافعي رحمه الله تعالى والشافعي كما قال ابن اسحاق يقول كلامه في اللغة حجة لان الشافعي في اول امره ذهب لقبيلة هذيل واخذ اللغة عنهم يقول انه لم يلحن قط كان فصيحا وكما قال ابن اسحاق ان كلامه حجة فالامام الشافعي ذكر هذا وانه يصح استثناء اكثر من النصف واستدل الجمهور بقول الله تعالى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ايهما اكثر الان المخلصين او الغاويين هنا الغاويين نغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين والاية الاخرى ان عبادي ليس ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين قالوا فاستثنى كل واحد منهما من الاخر ولابد ان يكون احدهما اكثر من الاخر والاكثر هم الغاوون وان تطع اكثر من في الارض تضلك عن سبيل الله. ومع ذلك استثناهم فدل ذلك على صحة استثناء اكثر من النصف قالوا ولان الرجل لو قال لفلان علي عشرة الا سبعة كان مقرا له بثلاثة عند عامة الفقهاء وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو قول جمهوره هو انه يصح استثناء اكثر من النصف تظهر ثمرة الخلاف فيما لو قال رجل لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثنتين فعلى المذهب عند الحنابلة تقع ثلاثا وعلى الجمهور وعلى قول الجمهور تقع واحدة ثم فرع المؤلف على على قولهم قال فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلق الثنتين وانت طالق اربعة الا ثنتين يقع ثنتان هذه متفرعة على على مذهب الحنابلة فانه لا يصح استثناء اكثر من النصف قال ونسائي الاربع طوالق الا ثنتين طلق اثنتان لانها نصف الاربع وعندهم الاستثناء اذا كان نصفه اقل يصح فاذا نخلص من هذا الى انه يصح استثناء النصف واقل من النصف واكثر من النصف على القول الراجح الذي لا يصح استثناءه الكل ما عدا ذلك يصح ثم انتقل المؤلف لمسألة اخرى في الاستثناء وهي اشتراط الاتصال قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه يعني هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه هذه مسألة اصولية وهذه ايضا تفيدنا في مسائل اخرى اذا اذا حلف انسان فقال ان شاء الله لم يحنث طيب لو حلف ثم قال بعد مدة ان شاء الله هل ينفعه ذلك او لا ينفعه هذه مسائل ترجع الى مسألة اصولية وهي هل يشترط استيصال المستثنى بالمستثنى منه ولهم في ذلك قولان. القول الاول انه يشترط هذا هو المذهب عند الحنابل وقال به جمهور الاصوليين وعللوا لذلك قالوا بان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالاول. والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فان الاتصال اله جملة واحدة ولا يقع الطلاق قبل تمامها الا ان يكون انقطاعه بنحو عطاسه ونحوه يقولون ان هذا يعني آآ انه لا يقطع الاتصال حكما والقول الثاني انه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه لكن ما لم يطل الفصل عرفا وهذا هو القول الراجح زاره ابن تيمية وجميع المحققين من اهل العلم واستدلوا لذلك ما جاء في الصحيحين اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار ثم قالوا هذا موضع الشاهد لا يختلى خلاها ولا يوظد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا المعرف فقام العباس وقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لصاغتنا وقبورنا. قال الا الاذخر والاذخر مستثنى من ماذا وقوله لا يختلى خلاها ولاحظ انه اتى بعده كلام لا يختلى خلاها ولا يضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطته الا معرف ثم تكلم العباس ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام قال الا الاذخر وهذا يدل على صحة الفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاذا هنا انفصل المستثنى من المستثنى منه ومع ذلك صح ذلك هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين وايضا استدلوا بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام وقصه في الصحيحين لما قال والله لاطوفن الليل على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي فطاف بهن ولم تلد الا امرأة نصف انسان قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث وجه الدلالة انه لو قال ان شاء الله نفعه الاستثناء مع انه مستثنى غير متصل بالمستثنى منه لانه يعني قاله الملك قل ان شاء الله فلم يكن هناك اتصال ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث وهذا القول الثاني هو القول الراجح انه لا يشترط اتصال مستثنى ومستثنى منه لكن لابد ان نضبط ذلك بضابط وهو الا يطول الفصل عرفا لاننا اذا فتحنا المجال طيب لو استثنى بعد سنة هنا يرد هذا بعد عشر سنين بعد لا بد اذا من هذا الظابط بشرط الا يطول الفصل عرفا بعض العلماء اشترط شرطا اخر وهو النية يعني ان ينوي الاستثناء قبل كمال المستثنى منه وهذا محل خلاف والقول الراجح انه لا يشترط اذ لا دليل على اشتراطه طيب لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق ثلاثا فقال له احد الحاضرين الا اثنتين قال الا اثنتين ها ينفعه هذا الاستثناء ولا ما ينفعه؟ على القول الراجح ينفعه ينفع اولا لان لا يشترط الاتصال ثانيا لانه يصح استثناء اكثر من النصف. ثم قال المصنف رحمه الله في طلاق الزمن يعني في طلاق حكم الطلاق في الزمن في الماضي والحال والمستقبل اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع والا فلا اذا قال انت طالق امس او انت طالق قبل ان يتزوجك ووقع ونوى وقوعه في الحال فانه يقع اما اذا لم ينوي وقوعه وانما يخبر خبرا فلا يقع فاذا نوى وقوعه في الحال وقع لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ في حقه اما اذا لم ينوي وقوع الطلاق فانه لا يقع وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلغو يعني مثل هذه العبارة وانت طالق اليوم اذا جاء غد فيعني لا يمكن ان ان ان يجيء غدا اليوم لا لا يمكن ان يجيء غد الا بعد ذهاب اليوم فكلامه هذا يعتبر لغو ولا يقع به طلاقا وانت طالق غدا او يوم كذا فان الطلاق يقع انت طالق غدا اذا اتى غد فانه يقع انت طالق في يوم كذا يقع لكن متى يقع باول اليوم او باخره؟ قال وقع باولهما يعني باول الغد وباول اليوم طيب ما اول اليوم الفجر اول اليوم والفجر واول الليل غروب الشمس فعندنا ليل ونهار اول الليل غروب الشمس واول النهار او اليوم النهار يسمى اليوم سخرها علي سبع ليال وثمانية ايام حسوما فاول اليوم واول النهار الفجر واول الليل غروب الشمس اما ما هما يعني متعارف عليه اليوم من اول ان اول يوم بعد الثانية عشر صباحا هذا يعني هذا مصطلح غربي اتى الينا من الغرب ليس معروفا عند المسلمين الثانية عشرة ان ما بعد الثالثة عشر بداية اليوم هذا يعني اتى من من الغرب والا عند المسلمين ليس هذا معروفا العجيب ان بعض الحجاج يعتمد على هذا في الرمي وفي غيره فينبغي يعني التنبيه على هذا ان هذا مصطلح غربي انما عند المسلمين بداية اليوم وطلوع الفجر وبداية الليل من غروب الشمس. طيب مثلا الليلة هذه هل هي ليلة الاثنين او ليلة الثلاثاء ليلة الثلاثاء يعني الليل يسبق النهار يقال ليلة الثلاثاء وبعد الفجر وقال يوم الثلاثاء فالليل يسبق النهار طيب اذا اذا قال انت طالق غدا او يوم كذا وقع الطلاق باوله وهو طلوع الفجر ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما لو قال انت طالق غدا او انت طالق في يوم كذا قلنا يقع في اول اليوم. لو قال انا نويت اخر اليوم لا يقبل حكما امام القضاء لكن فيما بينه وبين الله يدين وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما فان قال اردت اخرهما قبل حكما ان قال فيقع في اوله ايضا الا اذا قال اردت اخرهما يقبل حكما هنا في المسألة السابقة المؤلف قال لا يقبل حكما قال اردت اخرهما واذا قال انت طالق في غد او في رجب قال يقبل لماذا فرق المؤلف لان المسألة الاولى لم يجعلها للظرفية انما قال انت طالق غدا او يوم كذا اما في هذه المسألة طالق في غد او في رجب فجعلها للظرفية ولذلك المؤلف فرق بينهما وانت طالق كل يوم فواحدة وانت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة المؤلف فرق بين هاتين الجملتين. الجملة الاولى انت طالق كل يوم فهذا يقول طلقة واحدة الا اذا نوى ثلاثا اما لو قال انت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في اليوم الاول طلقة وفي الثاني طلقة وفي الثالث طلقة وتقع ثلاث تطليقات هذه مسائل يعني نادرة الوقوع وانت طالق اذا مضى شهر فمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبمضيه اذا قال انت طالق واذا مضى شهر يعني اذا مضى ثلاثون يوما تطلق اما لو قال انت طالق اذا مضى الشهر يعني الذي نحن فيه فتطلق بانتهاء الشهر حتى لو كان في اليوم التاسع والعشرين تطلق بنهاية الشهر وكذا اذا مضت سنة او السنة يعني اذا قال اذا مضت سنة يحسب اثني عشر شهرا اما يقال انت طالق اذا مضت السنة يعني بانتهاء هذه السنة التي اخرها شهر ذي الحجة هذه التفاصيل ما لم توجد نية او قرينة فان وجدت نية او قرينة فيعمل بها ثم انتقل المؤلف عن تعليق الطلاق وسبق ان تكلمنا عن الطلاق المعلق المؤلف ذكر يعني صورا اخرى قال باب تعليق الطلاق يعني تعليقه باداة من ادوات الشرط تئن واذا قال اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كان صعدت السماء فانت طالق لم تطلق اذا علق الطلاق على امر مستحيل ان صعدت السماء هذا يعني في زمن المؤلف انه مستحيل. اما في وقتنا الحاضر فقد اصبح ليس مستحيلا بالطائرات الان يقول المؤلف بناء على ما هو موجود في زمنه انه اه اذا علقوا على امر المستحيل لا يقع الطلاق لكن في وقتنا الحاضر اصبح ليس مستحيلا فاذا قال ان صعدت السماء يقصد ركوب الطائرة ان ركبت الطائرة وقع الطلاق مما ذكروه من امثلة للطلاق على فعل مستحيل ان يقول له انقلبت الحجر ذهبا فانت طالق انقلبت الحجر ذهبا فانت طالق يعني هذا علق على المستحيل فلا يقع طلاقا وان علقه على عدم وجوده فان لم تصعدي فانت طالق طلقت في الحال. يعني ان علق الطلاق على عدم فعله مستحيل يقع الطلاق في الحال كما هو ظاهر وان علقه على غير المستحيل لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية او قليلة تدل على الفور ويقيد بزمن فيعمل بذلك ان علقه على امر لكنه ليس مستحيلا كان قال ان لم اه افعل كذا فانت طالق او ان لم تفعلي كذا فانت طالق فلا تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق الا اذا وجد نية او قرينة فيعمل بهما او تقييد بزمن معين فايضا يعمل بذلك قال فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره لا يظر ان فعلت كذا فانت طالق او انت طالق ان فعلت كذا لا فرق فان قمت فانت طالق او انت طالق ان قمت فيصح الامران ويشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وان يكون متصلا لفظا او حكما يعني يشترط هذان الشرطان الاول ان ينويه قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق والثاني ان يتصل بالكلام حكما او لفظا والراجح عدم اشتراط هذين الشرطين لا دليل على هذا الشرط كما مر معنا هذا في آآ الاستثناء تفريعا لذلك قال فلا يظر لو عطس ونحوه وقطعه بكلام منتظم كان طالق. يا زانية ان قمت ويضر انقطعه بسكوت او كلام غير منتظم كقول سبحان الله وتطرق في الحال. يعني هذه ترجع لمسائل استثناء في الطلاق وذكرنا انه لا يشترط وانه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا ثم ذكر المؤلف يعني مسائل متفرقة في هذا الفصل معظمها يعني مسائل نادرة الوقوع ونختم بها يعني مسائل الطلاق اه قبل ان ينتقل المؤلف بعد ذلك للشك في الطلاق ثم ينتهي بذلك كتاب الطلاق وننتقل بعده للرجعة قال في مسائل متفرقة اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق هذا هذا الطلاق المعلق الذي سبق ان تكلمنا عنه في درس سابق وقلنا ان قصد الطلاق فيقع طلاقا بالاجماع. اما اذا لم يقصد الطلاق وانما قصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فالمذاهب الاربعة على وقوع الطلاق وقع ما علق عليه والقول الثاني انه لا يقع اذا لم ينوه طلاقا قلنا هذا هو رأي ابن تيمية هو الذي آآ عليه الفتوى الان في العالم الاسلامي اتكلمنا عن الطلاق المعلق بالتفصيل في الدرس السابق قال اذا قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق فاذن لها ولم تعلم يعني ادري لها بالخروج ولم تعلم باذنه فخرجت وقع الطلاق وعللوا بذلك قالوا ان اذن هو الاعلام ولم يعلمها بذلك فيقع او علمت وخرجت فلا تطلق لان الخروج ترتب على علمها بالاذن ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت اذا قال اذنت لك بالخروج كلما شئت فانه لا يقع وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات فلان وخرجت لم تطلب قال ان خرجت بغير اذن فلان مثلا بغير اذن امه امه معه في البيت قال خرجت بغير اذن والدتي فانت طالق فماتت والدته وخرجت فانها لا تطلب وان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت فخرجت الحمام ثم بدلها غيره يعني غير الحمام كالسوق فذهبت اليه فانها تطلق لانها خرجت الى غير الحمام بغير اذنه وهذه من القول الراجح فيها انه اذا لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقا وانما يجري مجرى اليمين هذه مسائل كلها لكن هذه التفصيلات بناء على المذهب ثم انتقل المؤلف عن مسألة مهمة وهي تعليق الطلاق بالمشيئة قال وزوجتي طالق او عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشاء الله لن تنفعه المشيئة شيئا وقع فاراد المؤلف ان يبين ان تعليق الطلاق بالمشيئة وكذلك تعليق العتق انه لا ينفع وروي عن قتادة واياس بن معاوية في رجل قال لامرأته هي طالق ان شاء الله قال ذهبت عنه وروي نحو ذلك عن الحسن وان قال ان شاء الله فتعليق لم يقع الا ان يشاء يعني علق طلاقها بمشيئة فلان وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء. ان علق طلاقه بمشيئة انسان من الناس فهو تعليق صحيح. فان شاء فلان تطبيقه طلقته والا فلا وان قال الا ان يشاء فموقوف فان ابى المشيئة جنة او مات وقع الطلاق اذا ان قال زوجتي طارق الا ان يشاء فلان فموقوف على مشيئته فان ابى ان يشاء ابى المشيئة وقع الطلاق لانه ابى ان يشاء عدم وقوع الطلاق وهكذا لو جن او ماتا وقع الطلاق لعدم تحقق مشيئته وانت طالق رأيت الهلال عيانا فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع هذا الرجل قال لزوجته انت طارق رأيت الهلال يقول ان رأته في اول ليلة وقع الطلاق. ان رأته في ثاني ليلة وقع. ان رأته في ثالث ليلة وقع من رأته في رابع ليلة وما بعدها لم يقع لماذا فرقوا قالوا لا يسمى هلالا الا في الليلة الاولى والثانية والثالثة وهذه مسائل كما ذكرنا نادرة الوقوع وانت طالق ان فعلت كذا او ان فعلت ان فعلت انا كذا ففعلته او فعله مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائم لم يقع يعني لم يقع الطلاق في جميع هذه الصور اذا اذا كان على سبيل الاكراه او الجنون او الاغماء او النوم وان فعلته او فعله ناسيا او جاهلا وقع. المؤلف فرق بين الاكراه وبين الجهل والنسيان وقال انه في حال الاكراه لا يقع الطلاق اما في حال الجهل والنسيان يقع والقول الثاني انه لا فرق بين الجهل والنسيان والاكراه وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالراجح انه لا يفرق وان الطلاق في حال الاكراه والجهل والنسيان انه آآ لا يقع وآآ في حال الاكراه قد يقع احيانا الزوجة تكره الزوج. انا اذكر ان رجلا اتى يستفتي يقول ان امرأته قالت ان لم تطلق فسارمي نفسي الان في الشارع يقول في طريق سريع قلت هل يغلب على ظنك انها اتفق؟ قال نعم اعرف ان عقليتنا ستفعل بترمي نفسها في الشارع وستموت فطلق مكرها فهذا من صور الاكراه وبعض ايضا احيانا تأخذ السكين ان لم او تأخذ مسدس ان لم تطلق قتلت نفسي. هذا ايضا من صور الاكراه فلكراه يعني لا لا يظن ان انها ان انه سيكون بتهديد مباشر للزوج احيانا الزوجة تكره الزوج على ان ان يطلقها بمثل هذه الصور فاذا طلاق المكره لا يقع وحال النسيان لا يقع وحال الجهل لا يقع وعكسه مثله يعني ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله يعني عكسه بالاثبات اذا قال فانت طالق فانه يقع الطلاق يقع الطلاق. وعكسه مثله يعني ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله هو هنا بالنفي كأن يقول ان لم تفعلي كذا فانت طالق فالحكم في جميع هذه المسائل على حسب اه التفصيل الذي ذكره المؤلف الا انه في هذه الحال يقولون الوقوع على التراخي. لان ان حرف يقتضي التراخي فاذا لم ينوي وقتا بعينه فلا قاع الطلاق وكما ذكرنا ان هذه المسائل آآ الراجح انه لا يقع فيها الطلاق في جميع الصور ما دام ان هذا وقع في حال الاكراه او في حال الجهل او في حال النسيان ان او في حال الجنون او في حال الاغماء او في حال النوم هذه المسائل كلها لا يقع بها الطلاق وان الطلاق المعلق اذا لم يقصد به الطلاق وانما قصد حثا او منعه تصديقه وتكذيبا فانه لا يقع الطلاق طيب اخر فصل ونقف عنده ان شاء الله باب الرجعة وهذا يعني فصل مهم مهم جدا وهو الشك في الطلاق والشك يعتري بعض الناس لكن من كان موسوسا فلا يعتبر شكه مطلقا بل لا تعتبر عنده غلبة الظن وكثيرا ما يقع الوسواس في الطلاق اكثر ما يقع الوسواس في امرين والطهارة وفي الطلاق طهارة يقع الوسواس من بعض الناس في الوضوء هل وضوءه صحيح او في انتقاض الطهارة وكذلك ايضا يقع في الطلاق حتى ان بعض الناس يشكل عليه ان يقرأ كتاب الطلاق من كتب الفقه بل بعض بعض الاخوة الذين ابتلوا بالوسواس يقول حتى ايات الطلاق في القرآن يقول اذا تلقاني وصل اليها اه اقلب الشريط لانه يحصل له وسوة وسواسة اللي وقع الطلاق ام لا فهذا مرظ مرظ الوسواس يعني يبتلى به بعظ الناس نسأل الله العافية وهو مرض من وقع له وسواس ينبغي ان يسعى للعلاج يعالج كسائر الامراظ اذهب للطبيب المختص اعالج مع ايضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتقوية الارادة والتبصر في المسألة التي وقع فيها الوسواس طيب الاصل هو صحة النكاح واستمرار النكاح هذا امر متيقن ووقوع الطلاق خلاف هذا الاصل فلا نقول بان الطلاق وقع الا بامر واظح ومع الشك لا يقع الطلاق وايضا عند وقوع الطلاق آآ الاصل انه يقع طلقة واحدة وما زاد على ذلك مشكوك فيه قال المؤلف ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه. الشك معناه التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر فان كان لاحدهما مرجح على الاخر ماذا يسمى غلب الظن او ظن طيب وان كان الترجيح المرجوح ماذا يسمى وهم ومع ذلك يقين فاذا لا يقع الطلاق بالشك بقول عامة اهل العلم انسان شك هل طلق امرأته ام لا لا يقع وذلك لان النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك آآ المؤلف قال لا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه وهذا ظاهر الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني قال من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه احمد وهو مذهب الشافعي واصحاب الرأي يعني لا يقع الطلاق بالشك لان النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك وهذا ظاهر لكن قال الموفق القدامى بعد ذلك قال والورع التزام الطلاق فان كان مشكوك فيه طلاقا رجعي راجع امرأته ان كانت مدخولا بها او جدد نكاحها ان كانت غير مدخول بها او انقضت عدتها يقول ان الورع ان يحسب على نفسه طلاقا في حال الشك ولكن هذا محل نظر فان قوله ان الورع التزام الطلاق لا يسلم بل الورع عدم التزام الطلاق لماذا لان النكاح يقين ووقوع الطلاق امر مشكوك فيه الطلاق يتسبب في تحريمها عليه وفي اباحتها لغيره فكيف يكون هذا ورعا بل الورع ان نقول انها تبقى في عصمة زوجها. ولا يزول عنها النكاح الا بامر يقيني. هذا هو الورع فالورع اذا لو قال ان الورع هو هو التزام الطلاق بمعنى هذا يقتضي ان تحرم على زوجها وتباح لغيره الا اذا كان الموفق يقصد في الطلاق الرجعي فقط. فهذا محتمل اذا كان يقصد الطلاق الرجعي بدليل قوله فان كان مشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته محتمل انه في الطلاق الرجعي ما دام ان الشك يعتبرها طلقة احتياطا اما في غير الطلاق الرجعي فليس ورع التزام الطلاق قال فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها واكل الجمع الا واحدة لم يحنث. اراد المؤلف ان ان يوضح هذه المسألة بهذا مثال قال من حلف بالله العظيم لا يأكل تمرة فاشتبهت بغيرها واكل الجميع الا تمرة واحدة لم يحنث عند الفقهاء لاحتمال ان هذه التمرة المتبقية هي التي حلف على عدم اكلها فيكون هذا مشكوكا فيه فلا يحنث وهكذا ايضا بالنسبة للطلاق ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل. شك هل طلق ثنتين او ثلاثا اليقين هو ثنتين فنعتبرها ثنتين لان ما زاد عليها مشكوك فيه ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء تكلم بكلمة هو شك هل هو هل هي طلاق ام ظهار؟ يقول الاصل هو استمرار النكاح ولا يقع شيء وهذه هي المسائل التي الباب الحقيقة تقطع دابر الوسواس فيقال ان النكاح متيقن فلا يرتفع الا بامر يقيني ولذلك ذكرنا في حال الطلاق طلاق حال الغضب الشديد طلاق حال الغضب الشديد لا يقع لان النكاح متيقن وحال الغضب الشديد كان ذهنه مشوشا ولا طلاق في اغلاق فلا يرتفع الطلاق في حال الغضب الشديد. وهكذا اذا الطلاق السكران قلنا ان القول الراجح انه لا يقع وانه رجع الى ذلك الامام احمد قال كنت اقول ان طلاق السكران يقع حتى تبينت فقلت انه لا يقع لان من يقول بطلاقها يأتي اثنتين يحرمها على زوجها ويبيحها لغيره ومن يقول بعدم طلاقه يأتي واحدة يبيحها لزوجها فاذا يعني هذه القاعدة مفيدة جدا وهي ان الاصل استمرار النكاح وان النكاح ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين فاذا اردنا ان نفتي بالطلاق لا يكون طلاقا الا بامر واضح كالشمس. والا نتمسك بالاصل. الاصل هو استمرار النكاح الاصل هو بقاء النكاح لا نقول ان هذه المرأة خرجت من عصمته الا بامر واضح كالشمس اما اذا كان بشك او بغضب شديد او في حال سكر او لم تتضح نيته كل هذه مسائل لا يقع معها الطلاق فاذا الطلاق انما يقع اذا تيقنه الزوج اما مع الشك لا يقع عند عامة اهل العلم ونقف عند باب الرجع بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الطلاق فنقف عند باب الرجعة نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل تجزئ سبع شياه عن بدنة اذا وجب على الانسان بدنه بقرة يجزئ ذلك في حال في الاضحية وفي الهدي في الاضحية وفي الهدي الواحدة من الابل ومن البقر تجزى عن سبعة. اما العقيقة فلابد ان تكون من الغنم ولا يصح ان تكون من الابل ولا من البقر على القول الراجح تقول ما حكم لبس الجاكيت للمرأة فوق العباية؟ يعني هذا السؤال اتى في الاسبوع الماضي ولم يوظح السائل السؤال لانه وظحه وان مقصود المرأة اذا كان هذا يعني يثير الفتنة مفاتن المرأة فانه لا يجوز كل كل لباس يؤدي الى آآ الفتنة لا يجوز فعلى المرأة ان تلبس اللباس الذي لا يلفت النظر اليها ولا يثير مفاتنها وان تحرصوا على ان يكون لباسه محتشما ساترا هل الذي اشترى يوسف العزيز او رجل اخر ثم اشتراه العزيز الظاهر ان الذي اشتراه العزيز انه هو الذي اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام اه ما حكم العملات الالكترونية كلبة كوين ونحوها العملات الرقمية البتكوين هذه للعلماء المعاصرين فيها قولان القول الاول انها محرمة لما تنطوي عليه من التغرير ولما يوجد فيها من التذبذب الكبير ولما فيها من المخاطرة والقول الثاني انها جائزة لانها تتحقق فيها خصائص العملات وخصائص النقود وهذا يعني كنت فيما سبق توقفت في هذه المسألة لكن الذي اميل اليه الان هو القول الثاني وهو القول بالجواز وذلك لانها تنطبق عليها خصائص النقود فهي تصلح ان تكون وسيطا للتبادل ولتقييم السلع وايضا مستودعا للنقد وخصائص النقود منطبقة عليها تماما واما ما قد يوجد فيها من المخاطرة فهذا موجود في امور كثيرة لا تختص بها بل ان الاسهم الاسهم مع عدم التحديد بنسبة معينة يعني عندنا في المملكة الارتفاع والانخفاض لا لا يزيد ولا ولا ينقص عن عشرة بالمئة لكن في بعض الدول مفتوحة الاسهم في بدون التحديد بنسب معينة المخاطرة فيها كالمخاطرة في العملات الرقمية وذكر هذا بعض المختصين فيلزم من قال بتحريم العملات الرقمية ايضا يحرم اه هذه الاسهم ايضا التعامل باسهم فالمخاطرة فيها كبيرة وايضا هناك اه بعظ التعاملات التي تكون مخاطرة فيها كبيرة خاصة عندما يكون التداول عليها كبيرا فهذا ليس مبررا للقول بالتحريم فالذي يظهر والله اعلم هو اه القول بالجواز وانها عملات كسائر العملات وايضا يعني بعض شركات والبنوك ومن عندهم خبراء آآ عندهم حرص على على دراسة الجدوى بدأوا الان يتجهون الى التعامل بها فلولا انها لانه يغلب على الظن انه ان الاستثمار فيها جيد لما اتجهوا لذلك فالذي يظهر والله اعلم انها اقرب للجواز منها للتحريم نعم لا هي عملة عملة عملة مشفرة هي كسائر العملات هي عملة كسائر العملات اي نعم لا ليست ليست هي سلعة هي عملة هي عملة كسائر العملات اي نعم حتى في لانها في دول اخرى معترف بها ويتعامل التعامل تعرف عن طريق النت تعامل دولي يعني ما حكم ترتيب الصلوات ترتيب الصلوات محل خلاف بين الفقهاء ولهم في ذلك قولان القول الاول انه واجب ويسقط في حال الجهل او النسيان وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه مستحب وليس واجب وهذا قول جمهور والقول الراجع انه مستحب انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب وما يذكره اصحاب القول الاول من ادلة الوجوب انما هي تدل على الاستحباب فقط فالاظهر والله اعلم هو ان الترتيب مستحب وليس واجبا. ولذلك اصحاب القول الاول لما قالوا بالوجوب رجعوا واستثنوا وقالوا لا يجب في الجهل او النسيان فالاظهر عدم الوجوب ولكنه يستحب استحبابا مؤكدا طيب هل الصلاة داخل حدود الحرم المكي تشملها مضاعفة الصلوات؟ هذي مسألة خلافية والقول الراجح ان التضعيف الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام انه خاص بمسجد الكعبة بدليل انه قد جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات الا مسجد الكعبة وايضا لان الاحكام تختص بمسجد الكعبة فشد الرحل مثلا خاصوا بمسجد الكعبة لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وهذا خاص بمسجد الكعبة فلو اراد ان يشد الرحل الى مسجد من مساجد مكة لم يجز هذا فالاظهر والله اعلم آآ ان التضعيف الوارد في الحديث خاص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لكن مع ذلك الصلاة داخل حدود الحرم افضل من الصلاة في الحل ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان اذا اراد ان يصلي دخل حدود الحرم هل الخلع يحسب طلقة الخلع اذا اتى بلفظ الخلع فانه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا فلا يحسب من الطلاق لكن اذا اتى الخلع بلفظ الطلاق هل يعد طلاقا او فسخا هذا محل خلاف بين الفقهاء ولم يتحرر لي القول الراجح في هذه المسألة كل مرة اشك في صلاتي ولا التفت الى الشك هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح اذا كنت كثير الشكوك والوساوس لا تلتفت للشك انما الذي يلتفت للشك الذي ليس كثير الشكوك والوساوس فهذا هو الذي يعتبر الشك فان كان شكا متساويا بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شكها صلى ثلاثا واربعا جعلها ثلاثا اذا شك هل ركع او لم يركع؟ اعتبر نفسه ولم يركع وهكذا اما اذا كان الشك معه تحري وغلب الظن فانه يعمل ما غلب على ظنه وفي كلا الحالتين يسجد للسهو متى ينتهي وقت صلاة العشاء اه الوقت الاختياري ينتهي منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء الى نصف الليل. رواه مسلم واما الوقت الظروري فيمتد الى طلوع الفجر وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة ان الوقت الضروري لصلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر فالعشاء لها وقت اختياري وضروري مثل صلاة العصر لها وقت اختياري الى سرار الشمس وضروري الى غروب الشمس هكذا العشاء لها وقت الاختيار الى منتصف الليل وقت ضروري الى طلوع الفجر جر في حال الجمع متى تكون السنة البعدية تكون السنة بعد صلاة الثانية يعني مثلا جمع بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر سنة المغرب او سنة الظهر يصليها يقضيها قضاء يقضيها قضاء فسنة المغرب تقضى وسنة الظهر تقضى اذا اتمت النفساء اربعين يوما ولم تطهر فما الحكم القول الراجح ان اكثر مدة النفاس ستون يوما وان ما زاد على ستين يوما يعتبر دم فساد هذا هو القول الراجح وذلك لانه توجد من النساء من يستمر معها الدم دم النفاس بعد الاربعين على طبيعته قبل الاربعين فكيف نفرق بين الدم الذي قبل اربعين يوما بدقيقة فنقول دم نفاس والدم الذي بعد اربعين يوما بدقيقة فنقول دم فساد مع ان الدم هو الدم وصفات الدم قبل الاربعين هي نفس صفات الدم بعد الاربعين الشريعة لا تفرق بين متماثلات ولهذا القول الراجح ان دم النفاس انه يستمر بعد الاربعين اذا اذا كان على صفات دم النفاس وان اكثر مدة النفاس ستون يوما وانما حددنا بستين يوما لانه لا يستمر دم المرأة النفساء آآ اكثر من ستين يوما عادة وانما المرأة التي يأتيها الدم بعد ستين يوما هذا دم فساد ليس دم نفاس وهذا مقر عند الاطباء ان هذا ليس دم نفاس وانما هو دم فساد لكن ايضا عند الاطباء ان المرأة يمكن يستمر معها دم النفاس اكثر من اربعين يوما فخاصة في الوقت الحاضر مع اضطرابات الهرمونات عند كثير من النساء اصبح دم النفاس يستمر عند كثير من الناس اكثر من اربعين يوما فالاظهر والله اعلم وان اكثر مدة مدة النفاس ستون يوما وان المرأة اذا استمر معها الدم على نفسي طبيعته وصفاته بعد الاربعين انه يعتبر دما نفاس مصحة حديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا الحديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس فالجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس سنة لكن هل يأتي بعدها بركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح ان كان يريد بذلك ركعتي الضحى فلا بأس وتكون صلاة الظحى في اول وقتها اما ان كان يريد سنة مستقلة يسميها بعض العامة بصلاة الاشراق فهذا لا اصل له والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف ليس هناك صلاة اسمها صلاة اشراق انما من اراد ان يصلي بعد جلوسي في المسجد وطلوع الشمس وارتفاعها ينويها صلاة الضحى ولذلك لا تختص ان تكون في المسجد يمكن ان يذهب ويصليها في البيت بل صلاته في البيت افضل صلاة للظحى في البيت افظل من صلاته لها في المسجد وبعض الناس يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين يسميها صلاة اشراق هذا لا اصل له. الحديث مروي في ذلك ضعيف الا اذا نوى انها صلاة الضحى فلا بأس. فتكون صلاة الضحى في اول وقتها ما المسنون فعله بعد الانتهاء من الوضوء المسنون ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانه من قال ذلك بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنة الثمانية كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيء محفوظ غير ذلك اما آآ ذكر سبحانك اللهم وبحمدك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذكر يقال بعد الوضوء الا هذا فقط. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله كيف يكون الصبر على المصيبة والرضا بالمرظ والفقر الصبر يكون بحبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن الافعال المحرمة كلطم الخدود ونحوها واما الرظا فهو حالة نفسية تجعل الانسان غير متسخط وان تكون حاله بعد المصيبة كحاله قبل المصيبة وقول الاخ الكريم بالمرض يعني يرظى بما قدره الله عز وجل عليه بالمرظ يرظى بذلك وان الله قدر عليه هذا المرظ وان هذا يرجو ان ان يكون فيه تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته ويرضى بذلك وهكذا الفقر ايضا يرظى بان الله قد قسم له الرزق وهو في بطن امه وانه لن يأتيه من الرزق الا ما قدر له ونحو ذلك فيكون بهذا راضيا لكن مع فعل الاسباب لا يقل ارضى بالفقر وهو لم يفعل اسباب الرزق. يقول هذا مقدر علي. يفعل الاسباب ويرضى بما قسمه الله له لا يعطل الاسباب فان لله تعالى سنن في الكون يأتي بهذه السنن ويفعل السبب ويرضى بما قدره الله عز وجل له وبقية الاسئلة نجيب عنها ان شاء الله بدرس غد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين