هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل وهذا هو الدرس السادس والسبعون وكنا قد وصلنا الى باب الرجعة الرجعة قال مصنف رحمه الله وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد الرجع في اللغة من الرجوع فمعنى يعني ارجع زوجته يعني اعاد عقد الزوجية الى ما كان عليه وحقيقة الرجع عند الفقهاء هي ما ذكره المؤلف انها اعادة الزوجة المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد فان الرجعية حكمها حكم الزوجة فيرجعها الزوج من غير عقد وبغير رضاها او بغير مهر لكن لا بد ان تكون رجعية ولذلك لو ان المؤلف قيد قوله زوجته المطلقة قال غير البائن يقال المؤلف غير البائن لكان اجود في العبارة والرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي عدة ايات منها قول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا طلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف وايضا لما طلق ابن عمر امرأته قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها واجمع العلماء على آآ مشروعية الرجعة وقول المؤلف اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد يدل على ان المطلقة ما دامت في العدة فله ان يراجعها بغير عقد وبغير مهر بغير رضاها لانها لا زالت زوجة ولذلك لو قدر ان احد الزوجين مات خلال فترة العدة فيتوارثان لو ان رجلا طلق زوجته طلاق الرجلين طلقة واحدة ثم مات الزوج او ماتت الزوجة في العدة فكل من هو يرث الاخر لانها لا زالت زوجة وتأخذ جميع احكام الزوجة ما عدا الوطء قال ومن شرطها ان يكون الطلاق غير بائن وان تكون في العدة. ذكر المؤلف شرطين وسنضيف لهذين الشرطين ثلاثة شروط ايضا الشرط الاول قال ان يكون الطلاق غير بائن فان كان الطلاق بائنا فلا رجعة فيه. سواء كانت البينة الكبرى او صغرى كلمنا في الدرس السابق عن البيونة الصغرى والبينونة الكبرى والشرط الثاني ان تكون الرجعة في العدة وهي ثلاثة قروء ان كانت من تحيض وثلاثة اشهر كانت ممن لا تحيض فان خرجت من العدة فلا رجعة والشرط الثالث لم يذكره صاحب الدليل ان تكون المرأة مدخولا بها فان كانت غير مدخول بها فلا عدة بالاجماع لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الشرط الرابع ان يكون ذلك في نكاح صحيح احترازا للنكاح الفاسد الشرط الخامس وهذا شرط مهم هذا الشرط ذكره ابن تيمية وغيره من المحققين من اهل العلم ان يغلب على ظن الزوجين ان يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه ان يغلب على ظنهما ان يقيما حدود الله لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ترى هذا سقط سقط من السلسبيل اضيفوه ولعله استدرك ان شاء الله الطبعة القادمة سقط اثناء الصف وله كمراجع لكن اثناء الصف سقط تكملة الاية وهي وهو محل الشاهد من الاية فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. اللي مع نسخة السلسبيل يضيف لان هذا هو موضع الشاهد فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله فهنا الله عز وجل اباح الرجعة مشروطة فلا جنى عليهما يتراجعا بشرط ان ظن ان يقيم حدود الله. اما اذا لم يظن ان يقيم حدود الله فليس له ما يتراجع وقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقوله لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فلا بد اذا عند المراجعة ان يريد الاصلاح واقامة حدود الله اما اذا لم يرد الاصلاح وانما اراد الزوج بالمراجعة المضارة فان الرجعة لا تصح بناء على هذا القول وسيأتينا بعد قليل سيأتينا ان الزوج لو راجع زوجته المطلقة وكتم مراجعتها حتى خرجت من عدة وتزوجت بزوج اخر ان مراجعته اياها لا تصح وصدر في هذا مبدأ من المحكمة العليا سنبين هذا بعد قليل ان شاء الله اذا الشرط الخامس ان يغلب على ظنهما ان يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الاخر قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل العدة بالنسبة للحائض ثلاث حيضات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض لكن متى تنقضي العدة هل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم او تنقضي العدة بالاغتسال قولان للعلماء القول الاول ان العدة لا تنقظي الا بالاغتسال وبناء على ذلك تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة وقبل ان تغتسل وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بان هذا هو المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين وقد نقل عن ثلاثة عشر صحابيا نقل عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي الدرداء وعبادة ابن الصامت وبموسى الاشعري معاذ بن جبل وغيره نقل عن ثلاثة عشر صحابيا انهم قالوا انه يصح ان يراجعها بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة ما لم تغتسل ولهذا قال الشعبي ثلاثة عشر صحابيا الخير فالخير منهم ابو بكر وعمر وابن عباس قالوا انه احق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وقال الموفق ابن قدامة ووجه اعتبار الغسل قول الاكابر من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون اجماعا لاحظ ان هذا هو المأثور عن الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافا وهذا مما يقويه هذا يسمى يعني هذا هذه ترد عليها مسألة قول الصحابي اذا لم يخالفه صحابي اخر القول الثاني اخذوا بظاهر النصوص قالوا ان العدة تنقضي بمجرد لانقطاع الدم من الحيضة الثالثة حتى لو لم تغتسل وبناء على ذلك لا تصح الرجعة بانقطاع الدم. من الحيضة الثالثة وهذا قول الطاووس وسعيد الجبير والاوزاعي واستدلوا بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن الثلاثة تقول قالوا والقرى الحيض وقد زال ثلاث حيظات والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان العدة لا تنقضي الا بالاغتسال. من الحيضة الثالثة وتصح الرجعة بعد انقضاء دم الحيضة الثالثة وقبل ان تغتسل لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه ونقل عن ثلاثة عشر صحابيا ولم يعرف لهم مخالفا وان كان القياس يقتضي الا تصح الرجعة بعد انقطاع الدم. لان انقضت ثلاث حيضات لكن هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف عنهم خلاف ذلك فيكون كما قال الموفق فيكون كالاجماع من الصحابة على ذلك. تظهر ثمرة الخلاف برجل طلق زوجته طلقة واحدة وحاضت الحيضة الاولى وحالة الحيضة الثانية ثم اتصلت على زوجها واخبرته بانها قد حاضت الحيضة الثالثة وانقطع الدم وطهرت فاراد الزوج ان يراجعها في هذه الفترة ما بين انقطاع الدم من الحيضة الثالثة وقبل ان تغتسل على القول الاول تصح الرجعة والقول الثاني لا تصح والقول الراجح انها تصح ما دامت لم تغتسل فتصح الرجعة ولو كان قد انقطع الدم قال وتصح قبل وضع ولد متأخر عدة الحامل تنقضي بوظع الحمل وهذا بالاجماع لكن اذا اذا كانت المرأة حاملا بتوأم ووضعت الاول هل تنقضي عدتها؟ الجواب لا لا تنقضي الا بوضع الولد الثاني وان كان في المسألة قول اخر حكي عن عكرمة انها انها تنقضي بالوضع الاول لكنه قول شاذ صوم عليه عامة اهل العلم فلو كان ولدت مثلا ولدين لا تنقضي الا بوضع الولد المتأخر والفاظه يعني الفاظ الرجعة راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه وقوله ونحوه يدل على ان الفاظ الرجعى عند الحنابلة ليست محصورة مع انهم في الفاظ النكاح والفاظ الطلاق حصروا الالفاظ لكن هنا لم يحصروها والصواب عدم حصر الالفاظ لا النكاح ولا الطلاق ولا الرجعة كلها لا تنحصر كل ما دل على المعنى فانه آآ يقتضيه وبعضها الفاظ الرجعة التي ذكرها المؤلف وردت في القرآن والسنة فمثلا امسكتها ورد في قول الله تعالى فامسكوهن بمعروف ورددتها ورد في قول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك راجعتها وورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها قال ولا تشترط هذه الالفاظ يعني لو كانت باي لفظ يدل على المراجعة صح بل تحصل رجعتها بوطئها يعني لو لم يقل الزوج لمطلقته الرجعية راجعتك لكنه جامعها هل تحصل الرجعة بمجرد الجماع ام لا هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول ان الرجعة تحصل بمجرد الوطء سواء نوى الرجعة او لم ينوي وهذا هو المذهب عند الحنابلة وروي عن سعيد المسيب والحسن وابن سيرين وعطا وطاووس والزهري والثوري والاوزاعي ولكن يرد عليه ان ان هذا فعل بلا نية قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات القول الثاني ان الرجعة لا تحصل بالجماع مطلقا حتى ولو نواة وان الرجا لا تحصل الا بالقول وهذا مذهب الشافعية والقول الثالث قول وسط بين القولين ان الرجعة تحصل بالجماع بشرط ان ينوي الرجعة ولا تحصلوا بالجماع من غير نية المراجعة فتحصل اذا الرجعة بالوطء بالنية ولا تحصل بالوطء بغير نية وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية واختاره جمع المحققين من اهل العلم قالوا لان الرجعة حقيقتها ترجيع هذه المطلقة الى ما كانت عليه ولا يحصلوا بمجرد الواط بل لابد من الوطء مع النية وآآ مثل ايظا الوقف اذا اذا فعل فعلا مقرونا بنية حصل الوقف يعني مثلا من بنى مسجدا ولم يقل هذا المسجد وقف لكن اذن للناس بالصلاة فيه يصبح وقفا من احاط مقبرة بسور واذهل الناس بالدفن فيها تصبح وقفا الفعل المقترن بالنية يقوم مقام القول وعلى ذلك نقول انه اذا جامع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا بنية ارجاعها رجعت اما اذا جامع بغير نية الارجاع لم ترجع لكنه يأثم وعلى ذلك فلا يجوز للمطلق طلاقا رجعيا ان يجامع زوجته الرجعية الا بنية الارجاع ولا يجوز له ان يجامعها بغير نية الارجاع هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة. نعم قد لا يدل انا اذكر ان رجلا مستفتيا اتى اليه وقال انه وطأ زوجته المطلقة طلاقا رجعيا بغير نية الارجاع قلت ما نويت ترجع؟ قال لا ما نويت ارجع هذا يحصل بعض الناس قد يحصل من هذا الامر والمطلقة الرجعية السنة ان تبقى في بيت مطلقها لا يجوز ان تخرج ولا ان تخرج لقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصروا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين فاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويعني هذه السنة لا يطبقها كثير من الناس اليوم وتجد ان المطلقة ان المرأة اذا طلقت تذهب لبيت اهلها وتقضي عدتها في بيت اهلها ولا يجوز هذا لا يجوز ان تخرج ولا ان تخرج الا في حالة واحدة ان تأتي بفاحشة مبينة وما عدا ذلك فالسنة ان تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها. والحكمة من ذلك هي قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال العلماء ينبغي للمطلقة طلاقا رجعيا ان تستشرف لمطلقها وان تتزين له لعله ان يراجعها ولذلك يعني انظر الى الى حكمة الشريعة في الطلاق يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وتبقى في بيته ثلاثة اشهر يعني ثلاثة قروء تقريبا ثلاثة اشهر يعني رجل تبقى مطلقته في بيته ثلاثة اشهر ولا يراجعها معنى ذلك ان نفسه طابت منها لو كان يعني يريد ارجاعها ارجعها. يعني هذي مهلة كافية ثلاث اشهر مهلة كافية فاذا بقيت عنده في البيت ثلاثة اشهر ولم يراجعها معنى ذلك ان نفسه قد طابت منها ولذلك تجد انه لا يندم من اتقى الله عز وجل في امر الطلاق فانه لا يندم ولا يحتاج الى ان يستفتي. لكن بعض الناس يؤتى من جهة العجلة يستعجل ويطلق ثم المرأة تذهب لبيت اهلها ثم يحصل الندم لانه لم يتقوا الله عز وجل في امر الطلاق ولو اتقى اتقوا الله سبحانه لطلق الزوج طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وبقيت عنده قرابة ثلاثة اشهر فاذا كان يريدها سيرجعها واذا مضت هذه المدة ولم يرجاها معنى ذلك ان نفسه قد طابت منها ولن تتبع نفسه اياها لان هذه مدة كافية لكي يراجع نفسه قال لا بنكحتها او تزوجتها يعني لا تصح الرجعة بهذين اللفظين لانهما كناية والرجعة الاستباحة بضع مقصود فلا تحصوا بالكناية. والقول الثاني انها تصح الرجعة بذلك. وهذا هو القول الراجح لانه اذا كانت المرأة الاجنبية تباح بهذا الرجعية من باب اولى ويستحب الاشهاد على الرجعة ولا يجب وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة لقول الله عز وجل فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم قوله اشهد ذوي عدل منكم هل المقصود اشهدوا ذوي عدل منكم على امسكونا بمعروف او على وفارقونا بمعروف تأمل الاية فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم هل المقصود اشهد ذوي عدل منكم على الامساك او على المفارقة نعم على الامرين جميعا على الامرين جميعا على الامساك الذي هو الرجعة وعلى المفارقة الذي هو الطلاق واذا كان الاشهاد على الطلاق لا يجب بالاجماع فالاشهاد على الرجعة من باب اولى لكن يستحب ان ان اشهد شاهدين على مراجعته لزوجته يقول اثنين اشهدوا باني راجعت زوجتي فلانة وترجع بذلك لكن لو لم يشهد وقال لزوجته راجعتك ترجع لو ايضا وطئها بنية الارجاع ترجع مباشرة ولو لم يتكلم وقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ولم يشهد على طلاقه ولا رجعتها فقال طلقت لغير سنتي ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد فقوله ولا تعود يدل على انه لا لا يرى الوجوب وانما الاستحباب وهذا هو قول عامة اهل العلم ان الاشهاد على الرجعة مستحب وليس واجبا طيب هذه المسألة التي اشرت اليها قبل قليل الرجعة مع الكتمان وهذه تحصل خاصة عندما يكون هناك شقاق بين الزوجين فعندما يكون شقاق بين الزوجين يحصل يعني شيء من الانتقام فالزوج يريد ان ينتقم من هذه المرأة ويطلقها ثم يراجعها في العدة ويشهد شاهدين ولا يخبرها ولا يخبر اهلها بذلك حتى اذا انقضت العدة وتزوجت اتى اليهم قال انا راجعتها اصلا وزواجها هذا باطل وهذا يحصل كثيرا فهذه المسألة مسألة كتمان الرجعة ثم انقضاء عدة هذه المرأة وربما تكون قد تزوجت بزوج اخر فهل يصح نكاحها للزوج الاخر او لا يصح جمهور اهل العلم على ان الرجعة تصح مع الكتمان وان النكاح من الثاني غير صحيح والقول الثاني ان الرجعة لا تصح مع الكتمان وان نكاحها من الثاني صحيح وهذا القول مروي عن عن عمر من الصحابة وما روينا ايضا عن الحسن من التابعين وعن الاوزاعي ومالك والليث وهو ايضا ما روي عن الامام احمد كما في رواية ابي طالب واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وصدر فيه مبدأ قضائي من المحكمة العليا عندنا في المملكة باعتماد هذا القول ودليله قالوا ان الله عز وجل ذكر احقية الازواج في رد الزوجة باشتراط ان يكون ذلك بقصد الاصلاح فقال سبحانه بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقال فلا جنى عليهما يتراجع ان ظن ان يقيما حدود الله والذي يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويراجعها في العدة ولا يخبرها بذلك حتى تتزوج حتى تنقضي عدته وتتزوج لم يرد الاصلاح هذا لم يدر الاصلاح انما اراد الاضرار بها والاظرار ممنوع شرعا وعلى ذلك خاصة في وقتنا الحاضر ان بامكانه ان يبلغ المرأة واهلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولو بان يرسل رسالة لاني قد راجعت زوجتي فلانة يرسلها لها او لابيها او لاخيها او حتى لامه او لها يرسل رسالة باني قد راجعت زوجتي فلانة حتى تنتبه فلا تتزوج باخر كونه يراجعها ويكتم الرجعة وينتظر حتى اذا ظنت انها خرجت من العدة وتزوجت بزوج اخر. رجعوا قال انا انا انا كنت راجعتك. وزواجك من الثاني غير صحيح؟ نقول لا يعامل هذا بنقيض قصده ويقال ان زواجها من الثاني زواج صحيح وان رجعتك لا تصح لانك انما راجعت بقصد الاظرار والله عز وجل يقول بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح هذا هو القول الاقرب لاصول القواعد الشرعية وفيه ردع لاولئك الازواج الظلمة فان بعض الناس يغلب عليه الظلم ويريد الانتقام من هذه المرأة باية طريقة فعندما يطلقها يراجعها ويشهد شاهدين ويكتم ذلك وينتظر يراقب هذه المرأة حتى اذا انقضت العدة وتزوجت اتى اليهم قال اصلا هي لا زالت في عصمتي وزواجها الثاني غير صحيح. نقول لا انت لم تخبرهم بانك راجعتها. فمراجعتك غير صحيحة وزواجها من هذا الرجل الثاني صحيح. هذا هو القول الراجح الذي اختار جمع محققين اهل العلم والذي اعتمدته المحكمة العليا مبدأ قضائيا واصبح عليه العمل عندنا في القضاء في المملكة تفضلوا لابد اذا اذا ارجعها الزوج يخبرها بانها ارجعها اما الكون لا يخبرها يترتب على هذا انها اذا انقضت العدة تتزوج وهي لا زالت في عصمة اه الاول فلابد يكون لا يخبرها هذا يدل على انه اراد بالارجاع الاظرار ما اراد الاصلاح. لو اراد الاصلاح لاخبرها والمحكمة العليا لم لم تتبنى هذا المبدأ الا بسبب قضايا ومشاكل وردت في هذا وردت مشاكل كثيرة ان بعض الازواج يراجع في العدة ويكتم ذلك لا يخبر حتى تتزوج اذا تزوجت اخبر يريد الانتقام فالمحكمة العليا تبنت هذا المبدأ وهو يعني قرار موفق وهو الذي تدل له الادلة والاصول والقواعد الشرعية قال ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له الا بعقد جديد اذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فانها تبين منه بينونة صغرى ولا تحل له الا بعقد ومهر جديد وبرظاها ايظا قال وتعود على ما بقي من طلاقها يعني تعود المطلقة بعد الرجعة على ما بقي من عدد الطلقات وهذه المسألة محل خلاف ولعلنا اولا نحرر محل الخلاف اولا اذا طلقها دون ثلاث ثم رجعت اليه بنكاح جديد فتعود على ما بقي من طلاقها هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها في العدة او حتى بعد انقضاء العدة بعقد جديد تحسب عليه الطلقة الاولى ثانيا اذا طلقها ثلاثا ثم خرجت من العدة ونكحت زوجا غيره ثم طلقها الزوج الثاني وتزوجها الزوج الاول يكون له ثلاث تطليقات يكون له ثلاث تطليقات لان نكاحها من الزوج الثاني هدمت تطليقات كلها فيرجع من جديد بثلاث تطليقات ثالثا وانما محل الخلاف اذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها يعني بانت بين الصغرى ثم تزوج زوجا اخر ثم طلقها الزوج الاخر وتزوجها زوجها الاول فهل تحسب هذه التطليقات طلقة وطلقتين او لا تحسب ويقال له ثلاث تطليقات واضح صورة المسألة؟ هذا هذا هو محل الخلاف رجل طلق زوجته طلقة او طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج اخر ثم طلقها الزوج الاخر ثم نكحها زوجها الاول طيب الطلقة والطلقتين هذي هل تحسب او لا تحسب هذه مسألة محل خلاف القول الاول ان انها تحسب وانها تعود على ما بقي من الثلاث وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بان هذا هو المأثور عن اكثر الصحابة لاحظ مذهب الحنابلة في الغالب يعني يعتمد على الاثار عن الصحابة لان الامام احمد صاحب سنة واثر لاحظ المسألة السابقة يعتمدوا على الاثار الصعبة ايضا في هذه المسألة فقالوا ان هذا هو المأثور عن اكثر الصحابة انها تعود بطلاقها الاول. فتحسب التطبيقات السابقة روي هذا عن عمر وعلي ومعاذ وعمران وابي هريرة وزيد وعبدالله ابن عمر وايضا عدد من قال فيه عدد من التابعين القول الثاني انها ترجع بثلاث تطليقات وان زواجها بالرجل الثاني هدمت تطليقتين او التطليقة السابقة. فترجع بثلاث تطليقات وهذا روي عن ابن عمر وابن عباس معنى ذلك ان هذا القول ليس محل عند الصحابة بل محل خلاف وهو رواية عن الامام احمد قالوا وطأ الثاني يهدم الطلقات الثلاث فاولى ان يهدم ما دونه والراجح هو القول الاول لانه المنقول عن اكثر الصحابة وايضا القياس يقتضي هذا لان نكاحها للثاني ليس له اثر في تحليلها للاول اصلا فلم يكن له اثر في آآ ما بقي من الطلاق فعلى هذا هذا الرجل تزوج امرأة وطلقها طلقة واحدة او طلقتين خرجت من العدة تزوجها بزوج اخر طلقها الزوج الاخر ثم رجعت لزوجها الاول نقول على القول الراجح تحسب عليك الطلقة الاولى والثانية في في زواجك الاول تحسب عليك وعلى القول الثاني لا تحسب والقول الراجح انها تحسب متى لا تحسب؟ لو طلقها ثلاث تطلقات والزوجة بالزوجة الثانية ثم طلقها ثم فليس يعود بثلاث تطلقات. لكن اذا اذا كان طلقها طلقة او طلقتين فتحسب عليه. هذا هو القول الراجح وهو المأثور عن اكثر الصحابة نعم لكن لا تؤخذ هذه الامور مسألة انها ايسر تؤخذ الادلة فان لم يوجد دليل في الاثار عن الصحابة فاكثر الصحابة يرون الرأي الاول والصحابة يعني هم اعرف الناس بالشريعة وعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كون اكثر الصحابة يأخذون بهذا القول هذا مؤثر ثم قال المصنف رحمه الله واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا وهذه البينة الكبرى اذا طلقها ثلاث تطلقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالاجماع لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك معروف وتسريح باحسان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره وهنا قال المؤلف نكاحا صحيحا احترازا من النكاح الفاسد فلا بد ان يكون النكاح نكاحا صحيحا وهذا هو الشرط الاول والشرط الثاني ان يطأها وعبر عنه مؤلف بقوله ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا او نائما او مغما عليه وادخل ذكره في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل يعني لابد من ان يحصل الايلاج وسيبين مؤلف ضابط ذلك فلو ان المرأة طلقت ثلاث تطلقات ثم تزوجها زوج اخر لكنه لم يطأها ثم طلقها لا تحل لزوجها الاول لابد ان يطأها زوجها الثاني لابد لابد من الوطء ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة القرظي انه طلق امرأته طلاقا بائنا فتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير ثم انها حنت لزوجها الاول واراد ان تتخلص من زوجها الثاني فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان عبدالرحمن من الزبير ما معه الا مثل هدبة الثوب فاخذت بجلبابها فقال ابو بكر انظروا الى هذه ما تستحي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مرادها وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني حتى يطأك يا عبد الرحمن هي ارادت ان تحتج بان عبد الرحمن غير قادر على الوطء. لكن هذه الحجة صارت حجة عليها صارت حجة عليها ليست لها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حتى آآ تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. مثل هذه الاخبار تنتشر بسرعة انتشر الخبر في المدينة بلغ ذلك عبدالرحمن بن الزبير فاتى مسرعا ومعه ابنان فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذان؟ قال ابني يا رسول الله. واذا بهما يشبهان شبه الغراب للغراب فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة اتقولين هذا ومعه هذان لبنان قال عبدالرحمن كذبت والله يا رسول الله اني والله لانفضها نفض الاديم ولكنها تريد ان ترجع لرفاعة فقالها النبي عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين ان ترجعي لا حتى تذوقي سيلته ويذوق عسيلتك يعني وهذا يدل على يعني يوجد من قديم الزمان بعض النساء عندهن جرأة ولا كيف تقول هذا الكلام بمحظر من يعني عند عدد من الصحابة لكن طباع الناس تتفاوت ولهذا ابو بكر قال انظروا الى هذه ما تستحي والنبي عليه الصلاة والسلام تبسم فهذا يدل على انه قد يوجد يوجد من النساء من تكون جريئة وتتحدث في هذه الامور بجرأة فالشاهد من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك كناية عن الوطء. كناية عن الوطء لابد اذا من من الوطء وقول مصنف ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخل ذكره في فرجه او لم يبلغ عشره ولم ينزل لوجود حقيقة الوطء في هذه الحال والله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره طيب ايضا حتى كلمة الوطء تحتاج الى ضابط لانه قد يختلف في فهمها. ظبط المؤلف ذلك قال ويكفي تغييب الحشفة وهو رأس الذكر هذا هو ضابط الوطء عموما في جميع ابواب الفقه سواء في هذا الباب او في حد الزنا او كيف كفارة الجماع في نهار رمضان؟ الظابط اذا قيل الوطء هو تغييب الحشفة يعني رأس الذكر طيب اذا كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر قال او قدرها من مجبوب يعني قدر الحشفة قال ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض. يعني ما لم يكن وطئها وطئا محرما فلا يحصل التحليل وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه يحصل حتى وان كان الوطؤ محرما وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الحنفية والشافعية واختاره الموفق القدامى وجمع المحققين من اهل العلم لانه حتى وان كان في حال الحيض فقد حصل الوطء والله تعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره قال فلو طلقها الثاني وادعت انه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في اباحتها للاول لو طلقها الزوج الثاني ودعت انه وطئها لكنه كذبها قال لا لا ابدا غير صحيح لم يحصل جماع يقول المؤلف القول قول الزوج في تنصيف المهر لانه اذا طلقها وهو لم يدخل بها فله نصف المهر ولها النصف وقولها في اباحتها للاول ومعنى ذلك يعني ان المؤلف جزأ الحكم وهذا مثال لتبعيظ الاحكام والاحكام تتبعظ عند الفقهاء الاحكام تتبعظ كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة محتجبة عنه يا سوده مع انه الولد لزمعة ومع ذلك قال احتجب عنه كيف تحتجب عنه هو واخوها هي سودة بن زمعة كيف يكون الولد لجمعه ومع ذلك احتجبي عنه قالوا لان الاحكام تتبعظ ايضا هنا في هذه المسألة المؤلف يقول القول قول الزوج وتنصيف المهر وقول الزوجة في اباحتها للاول فيعني هذا هذه يعني فائدة في ان الاحكام الفقهية قد تتبعظ فالقول قول الزوج في تنصيف المهر فيكون لها نصف المهر ولها نصف المهر. اذا ادعى انه لم يطأ وقول الزوجة في اباحتها للاول لان لان هذه امور لا تعرف الا عن طريق الزوجين وهي في الاصل مؤتمنة ولا سبيل لمعرفة ذلك الا من جهتها والله عز وجل يقول ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فلولا ان قولها معتبر لم تحرض بكتمانه فهكذا ايضا قولها هنا ولذلك اذا اختلف في انقضاء العدة الزوجة تقول انقضت العدة والزوجة يقول لا ما انقضت فهل القول قول الزوج او الزوجة قول الزوجة لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمون ما خلق الله في ارحامهم اذ لا فائدة من ذلك الا لان قولها معتبر ففي انقظاء العدة آآ قولها مقدم وفي باحتها للاول قولها مقدم لكن في تنصيف المهر قول الزوج مقدم فيعني يمكن تبعيض هذه المسألة لتكون بهذا الذي ذكره المؤلف ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الايلاء. الايلاء معناه في اللغة الحلف. الا يعني حلف وشرعا حلف زوج بالله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر اذا حلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر حكمه انه محرم قال المؤلف وهو حرام كالظهار قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم ولانه حلف على ترك امر واجب عليه. والحلف على ترك الواجب محرم وان كان الظهار اشد تحريما الظهار من كبائر الذنوب لان الله جعله منكرا من القول وزورا ولانه يترتب عليه الكفارة المغلظة لكن الايلاء محرم لكن لا يصل الى ان يكون كبيرة قال ويصح يعني الايلاء من زوج يصح طلاقه ان صح الطلاق صح ايلاؤه سوى عاجزة عن الوطئ اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او شلل يعني العاجز عن الوطء لا يصح منه الايلاء سواء كان العاجز لمرض او لكبر او لغير ذلك لان الايل متعلق بالوطء فاذا كان عاجزا لم يصح منه الايلاء اصلا انسان كبير في السن غير قادر على الوطء وحلف على ترك وطي زوجته. هذا الحلف الحلف ما له قيمة. اصلا هو عاجز عن الوطء قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفات انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤليا تضرب له اربعة اشهر فيقول له القاضي اما ان تطأ واما ان تطلق قال ويؤجل له الحاكم عن القاضي ان سال زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه يعني ينظره الحاكم اربعة اشهر من حين حلفه بترك وطأ زوجته لقول الله عز وجل الذين يؤمنون نسائهم تربصوا اربعة اشهر ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق. يعني بعده مضي اربعة اشهر يقول له القاضي اما ان آآ تكفر وتطأ واما ان تطلق فان وطئ لابد من كفارة لانه حلف على ترك الوطء وقد وطئ لابد من كفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير الكفر عن يمينه فان امتنع من ذلك امره القاضي اما ان تطأ واما ان تطلق رفظ قال طلق عليه الحاكم. حكم القاضي بوقوع الطلاق والمذهب انه يطلق عليه واحدة او ثلاثا او يفسخ والقول الثاني انه ان الحاكم ليس له ان يطلق الا واحدة وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه لا يطلق الا واحدة لانه لا يشرع اصلا الزيادة على الطلقة الواحدة من الزوج فمن الحاكم من باب اولى او ان القاضي يفسخ العقد وينظر القاضي ما هو الاصلح من ان يطلق القاضي او ان يفسخ العقد وهذا يدل على مراعاة الشريعة الاسلامية لحقوق المرأة وان هذه المرأة التي ظلمها الزوج بان حلف على ترك وطئها اربعة اشهر فاكثر لا تبقى هكذا معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة انما لابد من معالجة هذه المشكلة يقال للزوج اما ان تطأ واما ان تطلق اما ان تترك هذه المرأة معلقة هذا لا يجوز هذا فيه ظلم لهذه المرأة وما اكثر المعلقات في وقتنا الحاضر تجد نساء معلقات لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة فالزوج بذلك اثم وكل يوم يمضي يكتب عليه اذنوب واوزار ربما يصاب بمصائب بسبب ظلمه لهذه المرأة الضعيفة والمرأة احيانا قد لا ترفع امرها للحاكم اما انها تخجل او تستحي او يكون هناك عوائق اجتماعية او غير ذلك فكونها المرأة تسكت ولا ترفع امرها للقاضي هذا لا يبيح ذلك للزوج بل هو اثم عند الله عز وجل وآآ قد يسلط الله عليه مصائب بسبب ظلمه لهذه المرأة الظعيفة والزوج يقال له اما امساك بمعروف او تسريح باحسان لا يعلقها بهذه الطريقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة. اذا كان لا يرغب فيها يطلقها او انه يعاشرها بالمعروف ناخذ ما تيسر من الظهار قال المصنف رحمه الله كتاب الظهار الظهار لغة مشتق من الظهر وخص من بين سائر الاعضاء لانه موضع الركوب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته وعرفه المؤلف قال هو ان يشبه امرأته عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه لكن يعني هذا بناء على المسائل التي رجحها المصنف رحمه الله لكن بناء على ما سنرجحه يمكن نعرف الظهار بتعريف اخر وهو ان يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد كان يقول انت علي كظهر امي او انت علي كظهر اختي او انت كامي او مثل امي او مثل اختي هذا هو الظهار والظهار انما يكون من الزوج طيب لو لو كان من الزوجة يقاتل الزوجة لزوجها انت مثل ابي او انت مثل اخي هذا يحصل لبعض النساء تقول انت حرام علي مثل ابوي او حرام علي مثل اخي هل يكون هذا ظهارا امن يجيب نعم نعم لا يكون ظهارا لا يكون ظهار لان الله عز وجل قال الذين يظاهرون بينكم من نسائه منكم ثلاثة حروف لكن اعطتنا هذه الفائدة وهذا الحكم منكم يعني ايها الازواج فالظهار انما يكون من الزوج ولا يكون من الزوجة فلو وقع من الزوجة فانه يأخذ حكم اليمين فيكون عليها كفارة يمين اذا آآ وطأها الزوج يكون عليها كفارة يمين لانه يجري مجرى اليمين. والله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلية ايمانكم لا ما يكون الا هو يجري مجرى اليم شف كل من من منع نفسه من شيء منعا مؤكدا يأخذ حكم اليمين حتى لو لم تملكه الله تعالى قال لما تحرم ما احل الله لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل ثم قال لقد فرظ الله لكم تحلية ايمانه. فمن كان بمعنى التحريم ياخذ حكم اليمين والظهار حكمه انه محرم وظاهر من الادلة انه من الكبائر لان الله سماه منكرا بالقول وزورا ولانه تترتب عليه كفارا مغلظة وقد نزل تحريمه في في اول سورة المجادلة بقصة اه خولة بنت ما لك بن ثعلبة لما ظهر منها زوجها انس اوس بن الصامت فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله وابن عمك وجعلت تجادله والنبي عليه الصلاة والسلام يهدئها ثم قالت انما اشكو اشكو الى الله فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء اني لا اسمع كلام خولة ويخفى علي بعضا والله سمعه قد سمع الله قول التي تجادك في زوجها وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو اليك فانزل الله عز وجل هذه الايات وقوله ان يشبه امرأته عضوا منها بمن يحرم عليهم الرجل وامرأة اذا شبه امرأته بامه هذا ظهاره بالاجماع واذا شبه ايضا زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كامه كاخته او خالته او عمته فهذا ايضا ظهار لكن اذا شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كاخت زوجته قال لزوجته انت علي مثل اختك فهل هذا ظهار ام لا المذهب انه ظهار والراجح انه ليس بظهار لانه ليس في الشناعة والقبح مثل تشبيه الام او من تحرم عليه تحريما مؤبدا ولان اخت الزوجة يمكن ان يتزوجها الانسان اذا طلقها طلق اختها او او ماتت وهكذا ايضا اذا شبه امرأته برجل اجنبي لرجل او امرأة اجنبية. فالمذهب انه ظهار والراجح انه ليس بظهار لانه ليس في الشناعة والقبح مثل تشبيه امرأته بامه او باخته ولكن اذا قلنا ليس بظهار فيكون حكمه حكم اليمين فعليه ان يكفر كفارة يمين الا ان ينوي طلاقا فيقع طلاقا قال فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي او كظهر او يد زيد او انت علي كفلانة اجنبية يعني شبه زوجته بعظو من اعظاء امه اذا شبه زوجته بامه هذا ظهار بالاجماع لكن قال انت علي مثل يد امي او مثل رجل امي يعني بعظو من اعظائها يقولون اذا كان العضو منفصلا كالظفر والسن والشعر لا يكون ظهارا اما اذا كان متصلا كاليد والرجل ونحو ذلك غير الظهر غير الظهر فانه عند الحنان بانه ظهار والراجح انه ليس ضدهار. الراجح انه ليس بظهار ولانه لا يقوى ان يكون ظهارا يوجب الكفارة المغلظة وانما يكون حكمه حكم اليمين الا اذا اتى بعظو يشبه الظهر. قال انت علي كبطن امي. ما قال كظهر امي كبطن امي فهذا يكون ظهارا لانه ليس هناك فرق كبير بين الظهر والبطن ولان هذا شنيع وقبيح كشناعة قوله انت عليه كظهر امي اذا اذا قال انتي مثل امي او انتي كامي او كظهر امي او كبطن امي فهذا ظهار لكن اذا قال كيد امي او كرجل امي او كعين امي او كاذن امي فمحل خلاف مذهب والراجح انه ليس بظهار او انت علي حرام يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام او علي الحرام فما الحكم القول الاول انه ظهار حتى ولو نوى به طلاقا او يمينا وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني انه يقع ما نوى بحسب نيته فانما ظهارا كان ظهارا نوى يمينا كان يمينا آآ طلاقا كان طلاقا. وهذا هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا قال انت علي حرام نسأله ما نيتك قلية الظهار لذلك هو ظهار اذا قانونية الطلاق يكون طلاقا اما اذا نواه ظهارا فهذا يصلح لان يكون من الفاظ الظهار واذا نواه طلاقا فيصلح لان يكون من كنايات الطلاق فيقع طلاقا اما اذا لم ينو ظهارا ولا طلاقا وانما اراد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب هذا يكون حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على كلام الناس فيقول الزوج لزوجته اذا ذهبت للسوق فانت علي حرام اذا فعلت كذا فانت علي حرام او حتى لا يقول لزوجته. يقول شخص اخر علي الحرام انك تفعل كذا فالمذهب انه المذهب انه ظهار يوجب الكفارة المغلظة والقول الراجح انه يكون بحسب نيته نوى ظهر فهو ظهار والنوى طلاق فهو طلاق وان نوى يمينا فهو يمين والدليل لذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحليت ايمانكم فجعل الله التحريم يمينا لان المقصود منه اليمين طيب بعظ الناس اذا قيل ماذا نويت؟ قال والله ما نويت شي هل هو الظهار قال لا. هل نويت طلب؟ قال لا. هل نويت يمين؟ قال لا فما الحكم اذا لم ينوي شيئا فالمذهب انه ظهار والقول الثاني انه طلاق والقول الثالث انه يمين والقول الرابع وهو الاقرب والله اعلم انه اذا لم ينوي شيئا فلا فيكون لغوا لانه لا يكون قد قصد الانشاء اصلا انما يكون هذا من باب الاخبار فيكون خبرا كاذبا يأثم بالكذب وعليه التوبة ولا يقع لا طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا لكن هذا يعرف بسياق الكلام لابد من معرفة السياق لان بعظ العلم قد يقول ما نويت شيء وهو قد نوى وينظر للسياق وللحوار الذي دار بينه وبين من يحاوره والقرائن ويسمع من الطرف الاخر ولذلك مثل هذه المسائل تحتاج الى تثبت تحتاج الى تأكد من قصد المطلق او المظاهر ولفظه ونيته وحالته النفسية والقرائن المحيطة والسياق وحالة المرأة ودرجة الغضب والحالة النفسية يعني هذه الامور كلها تحتاج الى دراسة ولذلك لا يفتى في مثل هذه المسائل عبر وسائل الاعلام ولا بواسطة ولا عبر الهاتف يحتاج الى الى دراسة وان المفتي يجلس مع هذا الشخص ويسأله ويناقشه وحتى يفهم ما الذي حصل بالظبط وحتى ايظا يتأكد من نيته لان بعظ العامة ترى ما يعرف يعبر عن نيته ما يعرف فيقول ظهار ما يعرف ايش معنى الظهار فلابد من ان يسأل عدة اسئلة حتى تعرف نيته او ما كان في معناها بالصيغة هذي او ما كان في معناها. لو قال حتى انت عليه مثل امي هذا ظهار او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا. يعني هذه مثل العبارات السابقة طيب وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار وان نوى في الكرامة ونحوها فلا مراد المؤلف هنا يشير الى انه احيانا بعض الناس قد يأتي بهذه الالفاظ يريد اكرام زوجته. ولا يريد اصلا ظهارا الاصل انه ظهار لكن لو قال انا والله قصدت الاكرام والاحترام واني قلت هذي المرأة مثل امي يعني في اكرامها واحترامي او مثل اختي لا يكون ظهارا لا يكون ظهارا وان كان الاولى انه لا يعبر بهذه الالفاظ مع زوجته يكرمها بغير هذه الالفاظ وقد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم بسارة فدخل في قرية فيها ملك من الملوك او جبار الجبابرة واذا صار زوجة ابراهيم من اجمل واحسن نساء الارظ فارسل لهذا الملك فاراد ان يعني يعتدي عليه علم بابراهيم بانه طلب طلب امرأته فقال ساقول انك اختي وانت اختي في الله فانه ليس على الارض مؤمن غيري وغيرك وكان هذا الملك لا يعتدي على المرأة غير متزوجة والمرأة متزوجة يعتدي عليها لماذا؟ بدون سبب هكذا هكذا شريعته فلذلك ابراهيم قال انك اختي يعني فسأل هذا الملك ابراهيم قال انها اختي اتت سارة الى هذا الجبار من الجبابرة وقامت وتوضأت وصلت ركعتين وقالت اللهم اني كنت امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فلما اراد ان يمد يده تصلبت يده فلم يستطع ان يحركها وقال ما ارسلتم لي الا شيطانا ارجعوها ويعني هذه القصة اولا تدل على انه يجوز التأول في مثل هذا لان ابراهيم قال اختي يقصد اخته في الله فالتأول خاصة عند الحاجة لا بأس به ثانيا يدل على ان مشروعية الصلاة عند آآ يعني عندما يصاب الانسان بكربة يصلي ركعتين ويسأل الله تعالى ان يفرج عنه كما فعلت سارة كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فاذا حصل لك اي ظيق او اي كربة او اي هم قم توظأ وصلي ركعتين وسل الله تعالى ان يفرج كربتك. في الغالب انها تستجاب الدعوة في الغالب نعم وجاء في سنن ابي داوود ان آآ رجلا قال لامرأتي يا اخية فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اأختك هي فكره ذلك ونهى عنه لكن الحديث في سنده ما قال ولكن كره العلماء ذلك يعني الزوج ينبغي الا يخاطب زوجته يا اختي او يا امي لذلك وانما يختار لها الفاظا مناسبة. لان هذه الفاظ تشبه لفظ الظهار طيب لو قال لزوجته انت علي كظهر امي ونوى بذلك الطلاق فانه هل يقع طلاقا؟ يعني اتى باللفظ الصريح قال انت علي كظهر امي ثم قال له والله ما اردت الظهار انا اريد الطلاق فانه لا يكون طلاقا وانما يكون ظهارا لان اعتبار الظهار طلاق هذا هو الذي كان موجودا في الجاهلية. فابطله الاسلام حتى لو نوى الطلاق لا يكون طلاقا يكون ظهارا في قول عامة اهل العلم لان هذه هي صيغة الظهار اذا قال انت عليك ظهر امه هذه هي صيغة الظهار كيف نعتبره طلاقا ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قال انت علي كظهر ام قصد به الطلاق فلا يقع به الطلاق عند عامة العلماء. وفي ذلك نزل القرآن قال وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة لان هذه الالفاظ تحتمي الظهار وتحتمل الاكرام فلا بد من نية او قرينة تدل على انه اراد الظهار ولو اراد الطلاق يصح ان يكون طلاقا لانه يصح ان يكون كناية وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوي شيئا فظهار يعني يقول المؤلف انه يقع ما نواه لكن قال بعض العلماء انه يقع ما نواه سوى الظهار لا يكون ظهارا لانها ليست في الشناعة والقبح كقوله انت عليك ظهر امي وهذا هو الاقرب فلو قال لزوجتي انت علي مثل الميتة فنقول ماذا نويت هل نويت الطلاق؟ قال لا. اذا يكون يمين لكن لا نعتبر ظهارا لان الظهار كما قال الله عز وجل ما هن امهاتهم الامهاتهم الا اللائي ولدنهم فالظهافي شناعة في القول بمنكر لكن لو قال انت مثل الميتة او الدم او الخنزير ليس فيه الشناعة مثل قوله انت عليك ظهر امي فالصواب انه لا يعتبر ظهارا وانما يعتبر طلاقا ان او يكون يمينا طيب ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن من يصح الظهار منه لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ويصح الظهار من كل ما يصح طلاقه ونجيب عما تيسر من الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد نعم هذا هذا مكروه يقول زوجته مثلا بنتي او اختي او فهذا مكروه حتى لو نوى الاكرام يتبعها بالفاظ بعيدة عن هذا لان هذي تشبه الظهار لا تحل له الا بعد الكفارة المغلظة خاصة في وقتنا الحاضر كفارة مغلظة ما ما فيها ما فيها رقاب الان ما في الا صيام شهرين متتابعين وهي ثقيلة صيام شهرين متتابعين ثقيل على بعض الناس. سنتكلم عنه ان شاء الله الدرس القادم بالتفصيل ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين اما في المسجد الحرام فاستثنى الجمهور استثنوا المسجد الحرام فقالوا انه يجوز المرور فيه بين يدي المصلي وان المار لا يقطع الصلاة واما المسجد النبوي فهو كغيره من المساجد بل هو الذي قد ورد فيه النص فالمسجد النبوي غير مستثنى انما الذي يستثنى فقط هو المسجد الحرام وهناك طريقة يغفل عنها بعض الناس ممن يصلي احيانا قريبا من الباب او في ممر او نحو ذلك فاذا كان يصلي ورأى الناس يريدون المرور يتقدم ويجعل الناس تمر وراءه وبذلك لا يحرج الناس ولا يحرج نفسه يتقدم ويجعل الناس تمر وراءه اولا اقول توفيت اختي قبل ايام فارجو الدعاء لها من هذا الجمع المبارك. نسأل الله تعالى ان يغفر لها وان يرحمها وان يجمعكم بها في جنات النعيم يقول توفيت وقد افطرت عدة ايام من شهر رمظان ولم تقظي فماذا يجب علينا تجاهها اولا لا ندري يعني هل كانت اختك قادرة على القضاء فلم تقضي او غير قادر على القضاء فان كانت قادرة على القضاء ولم تقضي في شرع لاحد اقاربها ان يصوم عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه لكن ذلك مستحب وليس واجبا فان لم يوجد احد يصوم عنها فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا اما اذا كانت غير قادرة على القضاء واستمر معها المرض حتى توفيت فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنها لانه ثبت في حقها الاطعام ابتداء اشترت اختي هدية لاحدى صديقاتها وهي عبارة عن طقم من الذهب وتوفيت ولم تعطها اياها هل يكون هذا الذهب من التركة او يجب علينا اعطاؤها اياها اذا كانت تبرع من عندها هدية تريد ان تسلمها لها هدية من مالها ولم تسلمها لها فيكون من التركة لانها ارادت ان تهدي ولم تهدي حتى لو اشترت الطقم وبقي في البيت يكون من التركة اما لو كانت صديقتها هي التي اوصتها وكلتها في شراء ذهب واشترتها لها فيكون هذا لصديقتها لكن الظاهر هو الاول فاذا كان مجرد انها اشترت من مالها هي هذا الذهب وابقت هذا الذهب في البيت تريد ان ان تهديه لكنها ماتت فيكون من التركة وينبغي للورثة ان ينفذوا هذه الهدية فان هذا من البر بها والاحسان اليها اكرام صديقاتها ما الموقف من اقوال بعظ العلماء في الامام ابي حنيفة؟ الامام ابي حنيفة احد الائمة الاربعة امام من الائمة آآ الذين اثنى عليهم كثير من اهل العلم ومذهبه احد المذاهب الاربعة المتبوعة في العالم الاسلامي بل هو اكثر المذاهب وعلى الانسان ان يحفظ لسانه فلا يقع في عرظ هذا العالم ولا في غيره من العلما قد يكون وليا من اولياء الله الله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب لا يجوز الوقيعة في اعراظ العلما واما الجرح والتعديل فهذا عند اهل الحديث عند اهل الحديث هم ذكروا ان رواية للحديث ضعيفة لكن هذا في باب الرواية واما كشخصه فهو امام من الائمة وعالم من العلماء ولا يجوز الوقيعة فيه. وان نقل ذلك عن بعضهم. احيانا كلام بعض الاقران في بعض كما قال العلماء يطوى ولا يروى حتى وان كان القرين صالحا لانها مهما كان النفوس يحصل فيها ما يحصل فكلام الاقران بعظهم في بعظ يطوى ولا يروى شخص جاء قادما لاداء العمرة ولم يحرم في الطائرة ولم يلبس الاحرام الا في الفندق عند الحرام فماذا يجب عليه علما بانه لا يعرف صفة الاحرام ولا وجوب الاحرام من الميقات ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم والجهل هنا لا يعفيها عن الدم لا يعفيه من الدم فلا بد من ذبح الدم. كان عليه ان يسأل ويتفقه وما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان ما افظل الكتب في فقه اعمال القلوب وعلاج امراضها كتب الامام ابن القيم هي افضل كتب افضل كتب في اعمال القلوب كتب الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ما طريقة زكاة المساهمات العقارية التي يكون العائد فيها بعد اكثر من سنة اذا كانت هذه المساهمات العقارية مساهمات في عقارات تباع وتكون عروظا للتجارة يعني هذا تجمع هذه المساهمات ويشترى بها عقارات وتباع فتكون العروض تجارة وتجب زكاتها كل سنة وعلى ذلك فمن ساهم يجب عليه ان يزكي رأس المال والربح عن كل سنة. لكن يجوز له ان يؤخر اخراج الزكاة حتى يستلم المبالغ فاذا استلمها زكاها عما مضى من السنوات من صلى في المسعى وهو مأموم مع امام الحرم هل تشمله مضاعفة الصلوات؟ نعم من اقتدى بامام الحرم فانه يكون مشمولا بمضاعفة الاجر حتى لو صلى في الفندق حتى لو صلى في في في مصلى الفندق فيكون مشغولا بمضاعفة الاجر وهذا في قول عامة اهل العلم انه يكون مشمولا بمضاعفة الاجر وانما الكلام فيمن صلى وحده ولم يصلي في المسجد الحرام انما صلى وحده في الحرم او صلى حتى مع جماعة اخرى خارج المسجد الحرام فهذا هو الذي فيه الخلاف. اما اذا صلى مع امام الحرم قريبا من الحرم فهو مشمول تظعيف الاجر هل يلزم الامام الرجوع لقول المأمومين اذا سبحوا الفقهاء يقولون يلزم الامام الرجوع لقول المأموم اذا سبح به ثقتان ما لم يجزم بصواب نفسه فاذا جزم بالصواب نفسه حتى لو سبح به عشرة لا يلتفت لهم اما اذا لم يجزم بصواب نفسه يلزمه الرجوع لقول ثقتين فاكثر بمسألة الرجعة قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم هل يقال بان قول الطاووس وسعيد والاوزاعي لا ينظر اليه لانه خلاف الاجماع الذي يظهر ان خلافه معتبر وذلك لانهم تمسكوا بظهر النص فان الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهذا القر قد انتهى قد انتهت الثلاثة قرون الاثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم هي تشبه ان تكون اجماعا لكنها ليست اجماعا صريحا ليست اجماعا صريحا فالذي يظهرن قولهم في هذا خلافهم معتبر هل يجوز تحديد جنس الحمل عن طريق الطب الحديث هذه المسألة عرضت على المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وانتهى المجمع الى انه يجوز تحديد جنس الجنين في الحالات العلاجية فقط ولا يجوز لغير ذلك الحالات العلاجية بعض الناس مثلا لا يرزق الا باناث او لا يرزق الا بذكور فهنا يأتي تحديد جنس الجنين اذا كان مثلا لا يرزق الا بذكور بان يكون له انثى او العكس لكن في غير الحالات العلاجية يرى المجمع ان هذا لا يجوز لان هذا يترتب عليه مفاسد واختلال في التركيبة السكانية ولذلك في بعض دول العالم التي لا تسمح الا بانجاب مولود واحد فقط حصل عندهم اشكال وهو انه اذا حملت المرأة في كشف عليه عن طريق الاشعة فاذا كان الحمل انثى اجهضوه فاصبح الذكور عندهم اكثر من الاناث يترتب على ذلك مفاسد هذا موجود في بعظ آآ الدول التي لا تسمح الا بانجاب مولود واحد فقط ولذلك بدأوا في الاونة الاخيرة بدأت بعض الدول تغير من انظمتها فاذا كان ذلك لامور علاجية فلا بأس بذلك. اما من غير امور علاجية وانما ترفا فقط فالمجمع يرى ان هذا لا يجوز من جامع زوجته بدون نية الارجاع هل تكون عدتهم وقت الجماع او بداية الطلاق؟ تكون من بداية الطلاق هذا الجماع لا لا عبرة به. لا عبرة به ويأثم به ايضا لان هو جامعها بغير نية الارجاع هل الايماء للمريض يكون بالرأس فقط او يكون بالظهر الاماء للمريظ يكون بالرأس والظهر فعندما يركع هكذا وعندما يسجد يخفظ رأسه اكثر اما قول من قال انه يكون بالرأس اذا ركع يقول هكذا واذا سجد يقول هكذا هذا هذا غير صحيح عامة الفقهاء على ان الايماء يكون بالرأس والظهر لكن في بعض النصوص اومأ برأسه مقصود برأسه مع ظهره ولذلك الفقهاء يقولون في السجود انه يخفض بقدر ما يستطيع اقصى ما يستطيع وفي الركوع دون ذلك ثم كيف كيف يرمى بالرأس وهو قادر على على حني الظهر لابد من حني الظهر فعند الركوع يحني هكذا وعند السجود يحني باقصى ما يستطيع لو قال لي شخص علينا ان نقصد بدعائنا رضا الله والدار الاخرة ولا نقصد تحقيق مطلبنا الدنيوي هل هذا القول صحيح هذا القول غير صحيح انما تقصد امور الدنيا والاخرة. والله عز وجل يقول فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اولئك لهم نصيب بما كسبوا المسلم يسأل الله تعالى خيري الدنيا والاخرة. لكن لا يقتصر على الدعاء بامور الدنيا ويغفل الاخرة فان الله ذم هؤلاء. كان هناك اناس من الاعراب في الحج يدعونا فقط بامور الدنيا. اما الامور الاخرى لا يدعون بها فنزلت الاية فمن الناس من يقولون ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار المشروع ان المسلم يدعو بخيري الدنيا والاخرة اذا كان الشخص موظفا ومعه تأمين صحي هل يجوز لصديقه او قريبه استخدامه لا يجوز لان هذا كذب والتفاف وتزوير ولان شركة التأمين يملكها عدد من المساحمين فانت الان تريد ان تأخذ من مال هؤلاء المساهمين بغير حق فعلى المسلم ان يكون واظحا ابتعد عن الكذب وعن الغش وعن مثل هذه الامور لا يأخذ مالا بغير حق اذا كان التأمين مخصصا لك فلا يجوز لغيرك ان يستخدمه كيف يتخلص الانسان من العجلة ويتحلى بالحلم يروض نفسه فانما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم اولا يشخص المشكلة لديه. بعض الناس عنده عيب ولا يعرف العيب الذي هو فيه فاولا يعرف العيب هل يعني عنده عجلة هل هو سريع الغضب فاذا شخص المشكلة يبدأ في خطة لترويظ نفسه على تجاوز تلك المشكلة اذا كان مثلا سريع الغضب يروض نفسه يقول مثلا هذا اليوم من الساعة كذا الى الساعة كذا لن اغضب مهما كان السبب اليوم الثاني يجعله مدة اطول في اليوم الثاني يجعله اطول وهكذا يجد نفسه مع مرور الوقت اصبح حليما وهكذا بالنسبة لترك العجلة يحرص عليه يتأنى في الامور ويتكلف ذلك في البداية حتى تصبح الاناة خلقا له اذا غربت الشمس قبل القمر في ليلة تحري الهلال قر علماء الفلك انه يتعذر ويمتنع رؤية الهلال لاي سبب فهل يقدم الرأي الفلكي اذا غربت الشمس قبل القمر معنى ذلك ان القمر موجود في الافق فاذا لم يتقدم احد ويشهد برؤيته فلا يعتبر الحساب وانما المعتبر هو الرؤية اما اذا غرب القمر قبل الشمس فهذا لا يمكن ان يرى اصلا وعلى ذلك فالحساب لا يعتمد عليه في الاثبات انما في النفي فيما كان من الامور المقطوع بها في الامور المقطوع بها خاصة يعني مثل غروب القمر اذا غرب القمر قبل الشمس القمر اصلا غير موجود في الافق فاذا اتشاهد اشاهد بانه رأى الهلال مع ذلك ان رؤيته غير صحيحة فلا يؤخذ بها لكن لو غربت الشمس قبل القمر مع ذلك ان القمر موجود في الافق لكن ربما يكون حاله دون رؤيته قتر او سحاب او نحو ذلك افلا يعتمد هنا على الحساب وانما المعتمد عليه الرؤية فاذا لم يتقدم احد ويش لرؤية الهلال يكمل الشهر ثلاثين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وهذا هو الذي عليه الان بل في الوقت الحاضر هل للمصلي ان يدعو اذا مر باية رحمة ويتعوذ اذا مر باية وعيد يشرع ذلك في صلاة النافلة كصلاة الليل مثلا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر باية فيها رحمة سأل الله من فضله. واذا مر باية فيها عذاب استعاذ بالله من العذاب اما صلاة الفريضة فلا يشرع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة انه فعل ذلك مع ان الصحابة نقلوا كل شيء نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنقل ومع ذلك نقول من فعل ذلك لا ينكر عليه لان الاصل ان ما جاز في النفل جاز في الفرظ لان الاصل ان ما جاز في النفل جاز في الفرض الا بدليل فالاصل انه يجوز في الفرض كما يجوز في النفل لكن الافضل ان يقتصر ذلك على النفل دون الفرظ لو كنت تصلي صلاة الليل اذا مررت بذكر الجنة تسأل الله من فضله. اذا مر بك ذكر النار تستعيذ بالله من النار وهكذا اما في صلاة الفريضة فانك لا تفعل ذلك وانما تنصت وتسكت ولا تقول شيئا هذا هو الاظهر من اقوال العلماء في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين