هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل و يعني هذا هو الدرس رقم سبعة وسبعين في هذا اليوم اه الثامن من شهر رجب من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة اه لا زلنا في كتاب الظهار تكلمنا في الدرس السابق عن معنى الظهار وان الاصل في الفاظه ان الرجل يقول لزوجته انت علي كظهر امي او ما كان في معناها وان الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وهذا يقتضي انه من كبائر الذنوب ولذلك كانت كفارته مغلظة هذا يبين اه اثر الكلمة كلمة واحدة يطلقها الانسان يرتكب بها كبيرة من كبائر الذنوب ويترتب على ذلك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعامه ستين مسكينا كل ذلك بسبب كلمة وهذا يدل على عظيم شأن الكلمة في الاسلام ليست ليس الكلام مجرد كلام يطلقه الانسان من غير مسؤولية ومن غير محاسبة كلمة واحدة تسببت عليه في هذا كله كانه اولا ارتكب كبيرة من الكبائر. ثانيا انه لا يجوز له ان يقرب امرأته حتى يأتي بالكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين يبقى شهرين متتابعين لا يقرب امرأته حتى يصوم هذين الشهرين فان لم يستطع فاطعام الستين مسكينا فهذا يبين لنا يعني عظيم شأن الكلمة ومكانتها في الاسلام وعظيم المسؤولية المترتبة عليها طيب وصلنا الى قول المصنف رحمه الله ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه. منجزا من صح طلاقه صح ظهاره وقوله منجزا يعني غير معلق وعلى ذلك فالظهار يصح من الزوج آآ العاقل هل يشترط البلوغ يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه في الطلاق؟ والصحيح انه لا يشتاط وكمن الطلاق يصح من الصبي المميز فكذلك الظهار او معلقا كأن يقول ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي فيكون هذا ظهارا او محلوفا به كأن يقول ان لم تفعلي كذا فانت علي كظهر امي قال فان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجه او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهاره هذا رجل قال لامرأة اجنبية كان يتخاطب معها ويكلمها ثم قال انت علي كظهر امي ويعني معظم ما يكون هذا عندما يكون هناك خطبة قبل العقد عندما يكون هناك خطبة وقبل العقد فيقول الرجل انت عليه كظهر امي. هل يكون ظهارا يقول المصنف آآ انه يكون ظهارا وهكذا لو قال انت علي حرام فعلى المذهب انه يكون ظهارا. القول الثاني في المسألة انه لا يكون ظهارا وذلك لانه لو طلقها لم يقع الطلاق. فكذلك اذا ظهر منها بحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق ولا فرق بين الظهار والطلاق وهذا هو القول الراجح ما دامت اجنبية عنه فلا يترتب على ذلك الكلام شيء ولا يكون ظهارا ولهذا قال المؤلف لا ان اطلق او نوى اذا يعني لو قال الاجنبي انت علي حرام واطلق فلم ينوي انها مؤبدة او نوى انها حرام عليه الان فلا يكون ظهارا هل هذا تفريغ عن المسألة السابقة وهذا الاستثناء يظعف قولهم ولهذا كان القول الراجح هو القول الثاني وهو انه لا يكون ظهارا مطلقا. هي اجنبية عامة. كيف يكون مظاهرا منها والله تعالى يقول الذين ظاهروا منكم من نسائهم قال مني سائل طيب ولذلك ايضا اذا اذا ظاهرت المرأة من زوجها المرأة قالت لزوجها انت علي كابي او انت علي كاخي او انت او انت انت مثل ابوي بالنسبة لي فهل هذا ظخار ليس ظهارا لان الظهار انما يكون من الازواج لنسائه لقول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم واما المرأة فلا يصح ولا يقع منها الظهار حتى لو صرحت بذلك حتى لو قالت انت علي كابي وذلك لان لان الظهار لا يكون من المرأة وانما يكون من الرجل. وهذا بالاجماع لان الله تعالى قال الذين ظاهرون منكم يعني ايها الازواج لكن مع ذلك مع قوله انه لا يقع الظهار من المرأة يكون عليه كفارة يمين لانها حرمت شيئا مباحا ومن حرم شيئا مباحا فيجب عليه ان يكفر كفارة يمين اي شيء مباح يحرمه الانسان يجب عليه كفارة يمين من يدخل لنا الدليل لهذا مر معنا في دروس سابقة نعم احسنت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا يدل على ان اي شيء يحرمه الانسان ولم يكن ظهارا ولا طلاقا فانه تجد فيه كفارة يمين المرأة هي اذا قلنا انها لا يصح الظهار ان تظاهر من زوجها فهي قد حرمت زوجها على نفسها فيكون في ذلك كفارة يمين طيب لو قالت المرأة لزوجها انت علي حرام ماذا يكون ايضا كفارة يمين لا يكون طلاقا ولا يكون ظهارا لان هذا لا يكون من المرأة فيكون كفارة يمين طيب لو كان آآ الذي حرم الزوج قال لزوجته انت علي حرام عند الحنابلة انه ظهار والقول الراجح انه يكون بحسب نيته فانما ظهار يكون ظهارا وانما طلاقه يكون طلاقا وانما يمينا يكون يمينا والغالب على الناس انه يقصدون ماذا اليمين. الغالب انه يقصد من اليمين طيب بعظ الناس مثلا عندما يريد تأكيده شيء يقول هذا الشيء عليه حرام حرام اني اخذ منك هذا المبلغ حرام انك تحاسب قبلي حرام اني اخذ هذا الفنجان قبلك حرام اني افعل كذا وحرام انك تفعل كذا ثم بعد ذلك لا يتحقق ما حرمه فالواجب في ذلك كفارة يمين هذه القاعدة لما تحرم ما احل الله ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحية ايمانكم فالقاعدة في جميع ما يحرمه الانسان على نفسه ولم يكن ظهارا ولا طلاقا انه يمين وتجب به كفارة اليمين فخذ هذه الفائدة كل ما يحرمه الانسان على نفسه اذا لم يكن ظهارا ولا طلاقا فهو يمين. ويشمل جميع ما يحرمه على نفسه قال ويصح الظهار مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمضان يعني هذا رجل يخشى على نفسه ان يقع على امرأته في نهار رمضان فقال انت علي كظهر امي في رمضان حتى يمنع نفسه هذا يعتبر ظهارا وهذا قد حصل من احد الصحابة وهو سلمة بن صخر البياظي قال كنت امرأ اصيب من النسا ما لا يصيب غيري يعني يظهر ان كان عنده شبق فلما دخل شهر رمظان خفت ان اصيب من امرأتي تظاهرت منها قال انت علي كظهر امي رمظان فبين هي تخدمني ذات ليلة اذ تكشف لي منها شيء وفي رواية واذا بساقها يلوح في ضوء القمر قال فلم البث ان نزوت عليها فلما اصبحت خرجت الى قوم فاخبرتهم الخبر وقلتم شو معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا والله جاء النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال اعتق رقبة فقال والله ما املك غيرها قال فصم شهرين متتابعين قال وهل اوقعني الا الصيام قال فاطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا. قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وما لنا طعاما. احنا نحن فقراء قال فانطلق الى صدقة بني زريق فليدفعها لك فاطعم ستين مسكينا وسقم من تمر وكل انت وعيالك بقيتها قال فرجعت الى قومي وقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي. وقد امرني او امر لي بصدقتكم لان الناس خوفوه قالوا له هلكت ماذا فعلت ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بصدقة معه وامره ان يطعم ستين مسكينا وان يأخذ بقيتها وهذا يدل على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان هذا الرجل اتى تائبا والتائب يعامل معاملة خاصة التائب لا يوبخ ولا يعنف وانما يشجع على التوبة ولا يقال له اي شيء يكدر عليه انما يشجع على التوبة ويبين له الحكم الشرعي التائب يعامل معاملة خاصة وبعض الناس لا يوفق في تعامله مع التائب عندما يأتي انسان ويقول انا فعلت كذا وانا تائب الى الله. يبدأ يوبخه اما تستحي كيف تتجرأ على حرمات الله؟ كيف تفعل كذا فهذا يعين الشيطان عليه وربما انه لا يتوب من اتاك تائبا ينبغي ان تترفق به وان تشجعه على التوبة ولا يعنف باي صورة من صور التعنيف وانما يشجع على التوبة ويبين له الحكم الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. اذا هذا الرجل هو ظاهر من امرأته في رمضان وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فدل ذلك على صحة الظهار المؤقت قال فان وطأ فيه يعني في رمضان فمظاهر والا فلا انوطع في رمضان فانه يكون مظاهرا سواء كان في النهار او في الليل اما اذا مظى عليه رمظان ولم يطأ زوجته فليس عليه كفارة لكن عليه الاثم لان الظهار منكر من القول وزور. عليه التوبة الى الله عز وجل. وان لم يكن عليه كفارة اما اذا كان الوطؤ في نهار رمضان فعليه كفارة واحدة لان كفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان ويشترط لوجوب الكفارة في الظهار ما ذكره الله عز وجل في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة يشترط العود ما معنى العود؟ العود للعلماء فيه ثلاثة اقوال القول الاول مذهب الشافعية ان معنى العود ان يمسكها بعد الظهار زمنا يمكن ان يطلقها فيه فمعنى ذلك ان عندهم اذا لم يصل الطلاق بالظهار فانه يكون قد عاد وهذا هو المذهب عند الشافعية. والقول الثاني ان المراد بالعود العزم على الوطء وهذا مذهب الحنفية والمالكية والقول الثالث ان المراد بالعود الوطئ وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح وذلك لان العود معناه يعود لما قال وقال انه لن يطأ امرأته وظاهر ثم وطئها فيكون قد عاد في قوله يكون قد عاد في قوله وقد اختار هذا ابن القيم وجماعة محققين من اهل العلم وعلى هذا يكون معنا في قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. يعني من اراد ان يعود ويطأ فيجب عليه قبل ان يطأ تحرير رقبة فيكون المعنى ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يريدون العودة لما قالوا يكون هذا هو معنى الاية. ثم يريدون العودة لما قالوا ونظير ذلك قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا فهذا له نظاهر وعلى هذا نقول اذا اراد ان ان يطأ لابد قبل ذلك ان يكفر فاذا ثم يعودون لما قالوا قلنا فيها ثلاث اقوال والراجح ان المراد بالعود الوطئ قال واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير وهذا باتفاق العلماء انه اذا صح الظهار فانه يحرم الوطء ويحرم دواعيه ايضا لكن هذا محل اتفاق فيما اذا كانت الكفارة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين لان الله تعالى قال من قبل ان يتماسى لو تأملنا ايات سورة المجادلة نجد ان الله عز وجل قال والذين يظاهرون بنسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسع ثم في الاية بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم في الاية التي بعدها فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا؟ هل قال من قبله يتمساه لا ما قاله ومن هنا اختلف العلماء في الاطعام مع اتفاقهم على انه لا يجوز لها الوطء قبل الكفارة اذا كانت الكفارة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين لقول الله تعالى من قبله يتماسى لكن في الاطعام ما قال الله من قبل يتماسى هل يجوز ان يطأ قبل الاطعام فهذه محل خلاف بين العلماء لكن ترى في الطبعة الطبعة الاخيرة عدلت يعني اه تم اية الظهار نجد ان الله قال والذي ظاهر نسائهم وفي الاية التي بعدها ما صيام شهرين متتابعين اما الاية التي بعدها فمن لم يستطع بيطعام ستين مسكينة لكن في في الطبعة السابقة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهذا خطأ خطأ من الصف وعدل في الطبعة الاخيرة فالذي ليس عنده يعدلها فيكون اما في الاية التي بعدها فقال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى لان هذه هي التي لم يقل فيها من قبل ان تمسها فقط فالطبعة الاخيرة معدلة فيها اما الطبعات السابقة ففيها الخطأ هذا في كتابة الاية طيب ولذلك نقول اختلف العلماء في حكم الوطء قبل ان يكفر اذا كانت الكفارة هي الاطعام اما اذا كان الكفارة العتق او الصيام فهذا محل اجماع ان ليس له ان يطأ حتى يأتي بالكفارة لكن اذا كانت كفارة للاطعام العلماء في ذلك قولان. القول الاول انه يحرم ان يطأ قبل ان يكفر بالاطعام وهذا قول الجماهير واستدلوا من السنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به قالوا من غير تفريق بين العتق والصيام ولا طعام وقالوا ان الله عز وجل لم يذكر من قبل ان يتماسى في الاطعام لانه اذا كان ممنوعا من ان يقرب زوجته اذا كانت الكفارة الصيام وهي شهران متتابعان مع تطاول زمنه فمنعه من ان يقرب زوجته اذا كان التكفير بالاطعام من باب اولى والشريعة لا تفرق بين متماثلات كيف ان الله عز وجل يمنعه من ان يقرب زوجته اذا كانت الكفارة اطعام صيام شهرين متتابعين ما يقرب زوجته واما اذا كانت الاطعام الذي ممكن ان يطعم في يمكن في خمس دقائق يستطيع ان يطعم ستين مسكينا ونقول يجوز ان ان يقرب زوجته قبل ان ان يكفر. الشريعة لا تفرق بين متماثلات هذه وجهة الجمهور القول الثاني قالوا يجوز الوطء قبل ان يكفر بالاطعام وهو رواية عند الحنابلة وقال به ابو ثور وقالوا تمسكوا بظاهر الاية قالوا ان الله عز وجل قال فالكفارة اذا كانت عتق رقبة من قبل يتماسى وفي الصيام قال من قبله يتماسى اما في الاطعام لم يقل من قبل ان يتمسى والله تعالى لم يقيد هذا عبثا ويطلق ذاك عبثا بل لفائدة مقصودة وهي تقييد ما قيده الله واطلاق ما اطلقه الله يعني تمسكوا بظاهر النص فالجمهور اخذوا بالمعنى واصحاب القول الثاني اخذوا بظاهر اللفظ وكما ترون يعني خلاف قوي من اخذ بظهر اللفظ وجته قوية كيف يعني الله عز وجل آآ لو كان لا يجوز للمظاهر ان يقرب زوجته قبل ان يكفر بالاطعام لقال الله من قبل ان يتماشى كما قال في في في الكفارة لما كانت تعتق رقبة او في صيام شهرين متتابعين لكن الجمهور قالوا كيف يمنع المظاهر ان يقرب زوجته والكفارة صيام شهرين متتابعين وآآ الاطعام الذي لا يتطاول زمنه نقول انه يجوز ان تطأ قبل ان تكفر. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور الاقرب هو قول جمهور وهو انه لا يجوز ان يقرب زوجته قبل ان يكفر مطلقا حتى لو كانت الكفارة اطعاما وذكر بعض المفسرين يعني من ان من لطائف هذا قالوا ان الله تعالى لو قال من قبل يتماسى في عتق الرقبة وسكت لاوهم ذلك اختصاصه به ولو قال من قبل يتماسى في صيام شهرين متتابعين فقط لاوهم ذلك اه اختصاصه به ولو قال من قبلي تمس في الاطعام فقط لو هم اختصاصه به ولو قال من قبله يتماسى في العتق وفي الصيام وفي الاطعام لكان هذا تطويلا فلما ذكر انه في عتق الرقبة وفي الصيام فهم منه انه كذلك في الاطعام وقالوا يعني آآ كأن هذا امر معروف. كيف يمنع المظاهر من ان يطأ زوجته قبل ان يكفر في الصيام وهو شهران متتابعان. من باب اولى ان يكون ذلك بالاطعام الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور ونظير ذلك من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها. بعض العلماء تمسك بظهر اللفظ قال ان لا يجوز الاكل والشرب فقط في الة الذهب والفضة. لكن استخدامها في غير ذلك يجوز والجمهور قالوا لا لا يجوز الانتفاع باية الذهب والفضة في اي شيء وهذا هو القول الراجح بل حكي اجماعا فاحيانا بعض النصوص قد تخص بعض وجوه الانتفاع من باب ان هذا هو يعني الانتفاع الاشهر او الاظهر لكن بقية وجوه الانتفاع داخلة ظمنا هكذا ايضا هنا الله تعالى قال من قبل يتماسى في عتق الرقبة وفي الصيام فمعنى ذلك انه ايضا في الاطعام من باب اولى من قبل يتماسى. ومع ذلك يبقى وجهة يعني من تمسك بظهر اللفظ وجهتهم قوية لان من تمسك بظهر اللفظ لا يلام ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة لما حظرت صلاة العصر انقسم الصحابة قسمين قسم اخذوا بظاهر اللفظ قال لن نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت الشمس القسم اخذوا بالمعنى انا ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام لنؤخر صلاة العصر المقصود حثنا على السير وانا ما نتأخر فتوقفوا وصلوا صلاة العصر في الطريق قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين لكن اي الطائفتين افقه؟ الذين اخذوا بظهر اللغو او الذين اخذوا بالمعنى الجواب الذين اخذوا بالمعنى كما قال ابن القيم وغيره لكن مع ذلك لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام من اخذ بظاهر اللفظ نعم نعم مجتهدين اجتهد هذا واخذ بظاهر اللفظ وهذا اجتهاد واخذ بالمعنى طيب وقوله حرم على المظاهر الوطء ودوعيه اما الوطء يعني كلام عنه كما سبق واما دواعيه المذهب عند الحنابلة والحنفية انه انها تحرم لكن من الفقهاء من قال انها لا تحرم والراجح انها تحرم لان قول انت علي كظهر امي يقتضي ان انه حرم عليه اي استمتاع بزوجته قال فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا يعني وطئ المظاهر المظاهرة منها ثبتت الكفارة في ذمته مع الاثم كوني وطي قبل ان يكفر حتى لو كان الواطئ ظهر ثم جن فتبقى في ذمتي لانها متعلقة بالمال قال ثم لا يطأ حتى يكفر يعني لا يحل له ان يطأ بعد ثبوت الكفارة في ذمته حتى يخرج الكفارة قول الله تعالى من قبل يتماسى مع وقوع الخلاف في الاطعام وان مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة. لانه لم يوجد الحنف ثم تكلم المؤلف عن كفارة الظهار وهي نفسها هي كفارة الجماع في نهار رمضان. ويسميها العلماء الكفارة المغلظة لكن هل هي نفسها كفارة القتل خطأ لا لان القتل خطأ عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لكن لم يذكر فيه لا طعام لك كفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان وتسمى الكفارة المغلظة قال والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل فاذا الواجب اولا هو عتق رقبة خالية من العيوب المؤثرة في العمل لان المقصود عتق هذا العبد وتمليك العبد منافعه لكي يتصرف لنفسه وهذا لا يحصل مع ما يضر بالعمل والان الرق قد انقرظ في العالم اصبح مجرما دوليا الان في جميع دول العالم بل من يمارسه يلاحق يلاحق في جميع دول العالم ويجرم ولذلك انقرض الرق فلا يوجد رق شرعي على وجه الارض اليوم ونجد الاعجاز القرآني في هذا فان الله عز وجل لما ذكر عتق رقبة قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة وانما اطلق لان الله يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا يجدون الرقاب اصلا مع قدرتهم عليه لكن لا يوجد الرقاب اصلا كما في زماننا في الوقت الحاضر قال ولا يجزئ عتق الاخرس الاصم ولا الجنين. يعني لا يجزئ في عتق العبد ان يكون اخرس اصم حتى لو كانت اشارته مفهمة او مجنونا لاننا اشترطنا في الرقبة ان تكون خالية من العيوب وهذه من العيوب ولا الجنين لانه لم تثبت له بعد احكام الدنيا فيقولون لا يجزئ عتقه هنا في الكفارة فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين كما في وقتنا الحاضر الرقاب الان غير موجودة والرق انقرض فمباشرة يؤمر المظاهر ومن جامع في نهار رمضان يؤمر مباشرة بصيام شهرين متتابعين. ولابد من التتابع فلو انه صام تسعة وخمسين يوما ثم افطر لزمه نعيد من جديد لابد من التتابع. التتابع شرط للصحة الا اذا تخلل ذلك آآ يوم العيدين وايام التشريق او مثلا مرض او مثلا الحيض والنفاس للمرأة هذا كله لا يقطع التتابع قال ويلزمه تبيت النية من الليل. يعني في صيام في صيام الشهرين متتابعين بل في كل صوم واجب وذلك لان لانه لابد ان تكون النية الشاملة لجميع النهار ولا تكون كذلك الا اذا بيت النية من الليل فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤها طعام ستين مسكينا مسلما ان عجز عن الصيام انتقل للاطعام لكن هنا يعني ننبه ان بعض الناس يكونه لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين عندما يؤمر بذلك وهو في واقع الامر يصوم شهر رمظان كاملا ومعنى ذلك ان دعواه بانه لا يستطيع غير صحيحة كيف لا تستطيع وانت تصوم رمضان كاملا ولكن مراد بعض العامة بقوله لا استطيع ان يلحقني مشقة والمشقة لابد منها اي انسان حتى لو اراد ان يصوم شهرين متتابعين شاب صحيح سيجد مشقة. اليس كذلك صيام شهرين متتابعة ليس بالامر الهين آآ المشقة لابد منها ولذلك ينبغي لمن قال لا استطيع ان اصوم شهرين متتابعين ان يسأل هل صمت رمظان؟ فان قال نعم نقول اذا انت تستطيع لماذا لا تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين فاذا كان ذلك لمرظ قبلنا منه. قلنا اذا اطعم ستين مسكينا اذا كان لكبر سن قبلنا منه. قلنا اطعم ستين مسكينا لكن اذا كان صحيحا معافى اقارن لا استطيع يقول دعواك غير صحيحة بدليل انك صمت رمظان كاملا فانت تستطيع لكن عليك مشقة والمشقة لا بد منها لعظم الذنب ولذلك ينبغي ان يتنبه خاصة المفتون لان بعض العامة مباشرة يأتي لمفتي واذا قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اذا نطعم ستين مسكينا بعض العامة يقصد بكلمة لا استطيع يعني علي مشقة المشقة لابد منها اي انسان سيصوم شهرين متتابعين سيجد مشقة ولذلك المعول عليه هو النظر لكون صام رمضان ام لا كان صام رمظان كاملا ولا يعاني من امراظ وليس كبير في السن خصوم الشهرين المتتابعين يلزمك الصيام والمشقة لابد منها ويمكن ان يختار مثل ايام الشتاء مثل هذه الايام التي يكون الجو فيها باردا والنهار قصيرا لكن لابد لا تبرأ ذمته الا بصيام شهرين متتابعين طيب لو افترضنا انه لا يستطيع اما لمرظ او لكبر سنه ونحو ذلك ينتقل للاطعام اطعام ستين مسكينا كيف يطعم قال مصنف لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. يفرقون بين البر وبين غيره ويعني البر لنفاسته البر كان عنده نفيسا فكانوا يعدلون مد البر بنصف الصاع من غيره. نصف الصاع يعني مدين لان الساعة اربعة امداد ولكن هذا القول ليس عليه دليل ظاهر ومن العلماء من قال انه يعطى كل مسكين نصف الصاع مطلقا من البر او من غيره والقول الاظهر والله اعلم هو ان المرجع في ذلك للعرف فما عده الناس اطعاما فهو اطعام قد اختار هذا القول امام ابن تيمية وجميع المحققين من اهل العلم وهذا هو المنقول عن الصحابة والتابعين وذلك لان القاعدة ان ما جاء الامر به مطلقا في الشرع ولا ضابط له في اللغة فالمرجع فيه للعرف ان ما جاءهم القاعدة ان ما جاء مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف والاطعام جاء مطلقا في الشرع ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف والان في عرف الان عند المطاعم لو قلت مثلا اعطني رز نفر واحد في عرف عندهم نفرين ثلاثة نفر اربعة نفر موجود الان عرف مستقر ففي عرف الان مستقر فاذا الارجح ان المرجح في ذلك في مقدار الاطعام الى العرف. لكن هل يشترط ان يكون معه ايدام ام لا؟ اولا ما معنى الادام اذا محل خلاف والراجح هو ما اختاره الحافظ ابن حجر من ان الادام ما يؤكل به الخبز ما يؤكل به الخبز فيشمل ذلك اللحم والمرق والزيت وغير ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام نعم الادام والخل هل يجب الايدام مع الطعام؟ يعني مع الارز مثلا او لا يجب هذا محل خلاف والراجح انه اذا كان اهله يعتدمون فيجب عليه في الكفارة ان يدفع اداما مع الطعام اما اذا كان اهله لا يأتدمون فلا يلزمه ان يفظل الفقراء والمساكين على اهله. لان الله قال من اوسط ما تطعمون اهليكم والناس الان مثلا عندنا هنا في المملكة يأتدمون يعني لا يكون مثلا ارز فقط بدون لحم تجد ان الارز مع لحم او مع دجاج فالناس يأتدمون ولذلك فالواجب عند اخراج الكفارة ان يكون طعام يعني مثلا ارز مع لحم او مع دجاج ولا يكون مثلا ارز فقط سواء كان في كفارة الظهار او في كفارة اليمين او في اي كفارة ما دام ان الناس في المجتمع يعتدمون فالواجب ان يخرج الادام مع الطعام في الكفارة ولذلك ينبغي ان يتنبه الاخوة في الجمعيات الخيرية بهذه المسألة فاذا كنتم تعطون الفقراء مثلا ارز بالكفارة ينبغي ان ان يكون مع ذلك ايدام من لحم او دجاج او نحو ذلك الا اذا كان الناس في مجتمع يكتفون فيه بالطعام من غير ايدام هذا يكون احيانا في المجتمعات التي يكثر فيها الفقر يكتفي الناس مثلا بالارز من غير لحم فهنا يكفي اخراج الارز لكن ما دام الناس يأتدمون فيجب ان يكون في الكفارة مع الطعام ادام هذا الشيخ محمد في احدى الجمعيات قل هذا هو الذي عليه العمل انهم يخرجون الدجاج مع الارز. قال ولا يجزئ الخبز يعني لا يجزئ اخراج الخبز في الاطعام فجواب سؤال الاخ الكريم المؤلف يرى ان انه لا يجوز ولكن القول الثاني في المسألة انه يجزئ اختاره الموفق ابن قدام رحمه الله واستدل بالاية اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم والخبز من اوسط ما يطعم الناس اهله والكفارة ليس ليس الادخار فيها مقصودا وعلى ذلك فلا بأس باخراج الخبز في الاطعام وعلى هذا لو اراد في الكفارة ان يخرج مثل الشاورما يجزئ ولا ما يجزئ على القول الراجح يجزئ لكن على المذهب على مذهب لا يجزئ. اما على القول الراجح فيجزئ الناس يعتبرونها الان آآ طعاما شهيا يعتبرها وجبة يعطيه مثلا من الشاورما ما يكفيه ما يكفي مثلا وجبة عشاء يعطي هذا الفقير او مثلا يعطي عشرة من الفقراء والمساكين تكون كفارة يمين او اذا كان ستين مسكينة يبحث عن ستين مسكين ويوزع عليهم وجبات يعني شاورما يعشيهم بها او يغديهم بها فهذه على على القول الراجح انها تجزئ وان كان على مذهب انه لا يجزأه. نعم لا العرف في عرف الناس كم يعني مثلا يعرفوا الناس انها اذا كانت كبيرة تكفي واحدة واذا كانت صغيرة ربما ثنتين يعني يأخذ بالعرف نحن ظبطنا ذلك بالعرف ايضا لو انه جمع الفقراء والمساكين فغداهم او عشاهم فيجزئ ذلك على القول الراجح وكان انس ابن مالك يفعله لو انه اه يعني وجد عشرة مساكين جمعهم واتى لهم بعشاء او بغداء يجزئ ذلك وانس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر لما قدم عليه الصلاة والسلام الى المدينة مهاجرا كانت ام انس ام سليم وكان يتيما لكن رزقه الله بام عظيمة متدينة عاقلة فقالت هذا الصبي الذي عمره عشر سنين اجعله خادم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد منه وتتلمذ عليه فقالت يا رسول الله هذا انس غلام يخدمك. ادع الله له ان وهبته لخدمتك لكن ادعو الله لهم قال فدعا لي بثلاث دعوات رأيت من اثنتين في الدنيا وارجو الثالثة في الاخرة قال اللهم اغفر ذنبه واكثر ما له وولده واطل عمره قال فاكثر الله مالي حتى اني اكثر انصاري مالا وحتى ان بستاني يثمر في السنة مرتين واطال الله عمري حتى جاوزت مئة عام حتى استحييت من اهلي واشتقت للقاء ربي واكثر الله ولده حتى جاوزوا المئة فسبحان الله انظر بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فكان رظي الله عنه لما تقدم به السن يعني وصل تجاوز المئة وكبير السن يشق عليه الصوم فكان آآ يفطر ويجمع الفقراء يغديهم او يعشيهم فدل ذلك على صحة ان يجمع من عليه الكفارة يجمع الفقراء ويغديهم او يعشيهم هذه كلها يعني مجزئة قال ولا غير ما يجزئ في الفطرة يعني لا يجوز في الكفارة ما لا يجزئ في زكاة الفطر وعندهم في زكاة الفطر اصناف محصورة كما مر معنا. والراجح انه لا يشترط ذلك وانه يصح بما يسمى طعام سواء كان يجزي في زكاة الفطر ام لا ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية يعني اذا كانت الكفارة عتقا او صوما او طعاما لا بد فيها من النية فلو اطعم انسان عن اخر بغير علمه لم يجزئ وكذلك الزكاة بعض الناس يكون مثلا ابوه او امه لا يخرج الزكاة فيقول انا اريد ان اخرج الزكاة بدلا عنه يصح هذا ولا يصح لا يصح الا اذا اذن لابد ان تكون النية منه اما ان ان يخرج الزكاة عنه بغير علمه وبغير اذنه هذا لا يصح ولا يجزى لان العبادات لابد فيها من النية هكذا ايضا بالنسبة للكفارات نعم يعني اذا كان العقل ليس معه هنا ما ما يحتاج يخرج عنه طيب هل يشترط العدد في الاطعام؟ وهذه مسألة مهمة يكثر عنها السؤال هل يشترط مثلا العدد في كفارة مغلظة ان يكون عدد المساكين ستين مسكينا هل يشترط في كفارة اليمين ان يكون عشرة مساكين هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال. القول الاول آآ انه يشتاط العدد فلا بد في الكفارة المغلظة ان يكون عدد المساكين ستين مسكينا ولابد في كفارة اليمين ان يكون عددهم عشرة مساكين وهذا قول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة وقالوا لان الله قال في كفارة الظهار فاطعام ستين مسكينا ومن يطعم مسكينا واحدة ستين يوما لا يصدق عليه انه اطعم ستين مسكينا. لان الله امر بعدد المساكين وليس بعدد الايام وكذلك قال في كفارة اليمين قال فاطعام عشرة مساكين فلا بد من من استيعاب العدد ولانه لو اوصى بشيء لستين مسكينا لم يجزئ اعطاؤه مسكينا واحدا بالاتفاق فهكذا هنا والقول الثاني وهو مذهب الحنفية انه يجزئ ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما او مسكينين كل مسكين ثلاثين يوما مثلا وقالوا ان المسكين لما يستوفي كل يوم قوته من هذه الكفارة فجاز ان يردد عليه الاطعام والقول الثالث هو التفصيل قالوا ان وجد ستين مسكينا لم يجزئه الاقتصار على مسكين واحد اما ان لم يجد جاز له الاقتصار على مسكين واحد وهذا القول رواية عند الحنابلة اختارها ابن القيم وقال انها ظاهر مذهب احمد وهذا هو القول الراجح في المسألة لانه ان وجد ستين مسكينا فقد امتثل الامر بصورته ومعناه قال فليس له ان يقصره على مسكين واحد. لكن ان لم يجد فيجزئه ترديد الطعام عليه ستين يوما فمثلا في بلدان العالم الاسلامي المساكين كثر فلابد من استيعاب العدد لكن يوجد في بعض البلدان الذين يوفرون مرتبات مثلا للعاطلين عن العمل فلا يوجد عندهم مساكين الا قلة يصعب على الانسان ان يجد ستين مسكينا فهنا يمكن ان يردد الاطعام على المسكين هذا المسكين الذي وجد وعلى هؤلاء المساكين بقدر اه الايام لو لو لم يجدن مسكينة واحدة يردد عليها طعام ستين يوما فيقول كل يوم مثلا ساغديك لمدة شهرين او كل يوم ساعشيك لمدة شهرين هذا اذا لم يجد الا مسكينا واحدا وهذا كما ذكرت يكون في البلدان التي يقل فيها عدد المساكين اما في بلدان العالم الاسلامي فالمساكين كثر ولذلك لا بد فيها من استيعاب العدد نعم تفضل اذا مات قبل لو الكفارة على التراخي لكن ليس له ان يطأ حتى يكفر لان الله قال من قبله يتماسى. اما بالنسبة للاطعام في رمضان انتبهوا لهذه المسألة. لان هذه جزاك الله خيرا نحن قلنا انه لابد من استيعاب العدد في الكفارات ما عدا الاطعام في رمضان. لمن لم يصم رمضان اما لكبر سن او لمرض لا يرجى برؤه فيجوز ان يجعل الاطعام كله لمسكين واحد لكن يكون بعدد ايام الشهر فيجوز ان يجعل اطعام مثلا ثلاثين مسكينا يعطيه مسكينا واحدا وهذا عند عامة اهل العلم فالاطعام عن الافطار في نهار رمضان يجوز ان يعطى مسكينا واحدا او مسكينين ولا يشترط ثلاثين مسكينا لا يشترط فيه ثلاثين مسكينا فانتبه لهذه المسألة جميع الكفارات قلنا يشترط فيها استيعاب العدد. الا الاطعام لمن لم يصم رمظان اما لكبار سن او مرض او غير ذلك فهنا يجوز ان يجعل الاطعام كله لمسكين واحد لكن بعدد ايام الشهر فيأتي مثلا يأخذ اطعام ثلاثين مسكينا ويعطيه مسكينا واحدا او مسكينين او ثلاثة هذا يجوز بالنسبة لمن افطر في نهار رمضان لعذر ولم تمكن من القضاء اما لكبار سن او لمرض او لغير ذلك هذه مسألة سبق مرت معنا في تاب الصيام نعم احسنت نعم لانه ليس هناك دليل يدل على آآ استيعاب العدد بل ان الله عز وجل قال اه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا هو وجه قول العلماء انه لا يشترط العدد في الاطعام لمن لم يصم رمظان بينما مثلا كفارة اليمين قيد الله العدد طعام عشرة مساكين. الظهار قال فاطعام ستين مسكينا فإذا مسألة الإطعام هذه مختلفة عن العدد في الكفارات ثم قال المصنف رحمه الله كتاب لعام اللعان مأخوذ من اللعن واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله وذلك لان الملاعن يلعن نفسه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وان كان الذي يلعن نفسه هو الزوج اما المرأة تقول غضب الله عليها لكن سمي لعانا من باب التغليب اما تعريفه عند الفقهاء فهو شهادات مؤكدة بالايمان من الجانبين مقرونة باللعنة او الغظب تقوم مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة وسبب اللعان ان يقذف الرجل زوجته بالزنا فان الرجل اذا قتل زوجته بزنا لا يخلو من ثلاثة امور اما ان يأتي بالبينة وهذا بعيد بعيدا يأتي باربعة شهود يشهدون على زنا زوجته او ان المرأة تقر على نفسها بالزنا او ان يتلاعن اذا اذا قذف زوجته بالزنا وقال هل عندك بينة؟ اربعة شهور فاذا لم يجد اذا قرأت الزوجة على نفسها ان يقام عليه الحد اذا لم تقر يلاعن والا حد الزوج حد القذف حد الزوج حد القذف يقال الزوج انت قذفتها الان زوجتك بالزنا اما ان تلاعن اما ان تأتي بالبينة واما ان تلاعن والا يقام عليك حد القذف ولهذا قبل ان تنزل ايات اللعان لما اتى هلال بن امين النبي عليه الصلاة والسلام وقذف زوجته بالزنا قال البينة احد في ظهرك قال يا رسول الله كيف اتي ببينة ايجد احدنا مع امرأته رجلا فيذهب وينطلق يأتي باربعة شهود قال النبي عليه الصلاة والسلام بين احده ظهرك جعل كل ما تكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام بين حده ظهرك. حتى انزل الله تعالى ايات اللعان في سورة النور طيب اما حكم اللعان فهو يجوز اذا اه وجد الرجل امرأته اه مع رجل بخلوة او وجد امارات تدل على فجور زوجته فيجوز له وغلب على ظنه وقوع الزنا يجوز له ان يلاعنها وقد يكون اللعان واجبا اذا حملت زوجته من الزنا لانه لو لم يلاعن لنسب الولد اليه وهو ليس منه فيقع في الاثم فاذا تيقن بان زوجته حملت من الزمن يجب عليه ان يلاعب والا فانه يبوء بالاسم العظيم لانه سينسب ولدا له وليس منه. سينسب ولدا له ليس منه لكن في الوقت الحاضر مع وجود ما يسمى بالحمض النووي او البصمة الوراثية لو مثلا وجد الرجل اه زوجته حصل منها فجور وحملت ولا يدري هل هذا الحمل منه او من الزاني فيمكن ان يستعان بالبصمة الوراثية والحمض النووي فان كان الحمل من الزاني وجب عليه ان يلاعن اما اذا كان الحمل ليس من الزاني لم يجب عليه اللعان لكن لا يجوز له ان يبقيها الا اذا تابت لان الله تعالى يقول الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك والزانية لا ينكح الا زانية او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقال الطيبات والطيبون والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فلا يجوز ان يمسكها الا اذا تابت لكن اذا لم تحمل لم يجب عليه اللعان لكن هل يجب عليه ان يطلقها رجل رأى امرأته وقد ظهرت عليها امورات الفجور ولم تحمل من الزنا هل يجب عليه ان يطلقها او لا يجب فما الجواب نقول اذا لم تتب يجب لكن اذا تابت اذا تابت يجوز ان يبقيها من تاب تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه لا من تاب لا يعير بفعلته من تاب تاب الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة الافك لما شاع الافك وبقيت يعني عائشة شهرا كامل لا تدري عن شيء لما علمت وذهبت عند ابويها اتى النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وتشهد وقال يا عائشة ان كنت بريئة فسيبرئك الله. وان كنت فعلت شيئا فتوبوا الى الله فان العبد اذا تاب الى الله تاب الله عليه قالت فلما سمعت هذا الكلام قلص عني دمعي فلم يظهر مني قطرة كلام شديد بالنسبة لها كيف يقال لها توبي وهي اصلا غافلة بريئة لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بشر لا يعلم الغيب والناس لها شهر كامل وهي تتحدث قالت يا يا ابتي يعني ابي بكر اجب عني رسول الله. قال والله لا ادري ما ما اقول موقف شديد قالت يا امي يا امي اجيبي عني رسول الله قالت والله لا ادري ما اقول قالت والله ما مثلي ومثلكم الا كما قال ابو يوسف فذهل عنها اسمه يعقوب لكن ذكرت يوسف لارتبط اسمه بالصبر الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وهي قد بقيت ثلاثة ايام لا تأكل ولا تشرب ولا تنام قالت حتى ظنوا ان البكاء فارق كبدي ظنوا انها ستهلك لان اشد ما يكون على النفس ان ان يتهم الانسان بامنه وبريء منه هذا ثقيل ثقيل جدا على النفس ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام اخوته وضعوه في غيابة الجب والصبر استرقوه باعوه عبد ورقيق وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن كريم نبي ابوه نبي جده نبي ابو جده نبي ومع ذلك يبيعونه عبدا رقيقا وصبر وضع في السجن بضع سنين وصبر لكن لما اتهموا اخوته بالسرقة وهو بريء منها قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل يقصدون يوسف هنا تكلم احس بالمرارة فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصفون لكن من ادبه انه ما قالها لهم مباشرة وانما قالها سرا بينه وبين نفسه انتم شر ما كان والله اعلم ما تصفون لان اتهام النفس البريئة ثقيل على النفس الشاهد من هذه القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ان كنت فعلت شيئا فتوبي الى الله فان العبد اذا تاب الى الله تاب الله عليه فهذا دليل على ان يعني من من وقع في وقعت زوجته في هذا انها لو تابت ولم تحمل من الزنا جاز له ان يبقيها خاصة اذا كان له منها اولاد فقد يرى ان المصلحة ان يبقيها في عصمته وقد تابت الى الله عز وجل. لكن الغالب الغالب ان الرجل اذا وقعت امرأته في الفجور سقطت من عينيه الغالب انه لا يبقيها وان ابقاها ابقاها يعني لمصلحة لم تعد العلاقة يعني قوية بينه وبينها ومن من اسباب حصول الابتلاء بهذا الامر يعني التساهل في مراقبة الاهل لان بعض الناس يتساهلون في مراقبة اهليهم ولا يدرون عنهم وبعض الناس العكس ايضا عندهم وسوسة وسوء ظن والمطلوب هو الاعتدال ايضا هناك امر يقع فيه بعض الناس وهو السخرية والاستهزاء والغالب ان من سخر بانسان يبتلى بمثل ذلك ولهذا في في قصة عاصم بن عدي في الملاعنة قال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. هذي رواية في الصحيحين لانه اتى وقال يا رسول الله اذا وجد احدنا رجلا مع زوجته اتقتل فتقتلونه ام ماذا تفعلون به هذا الكلام لا داعي له امام الناس يقول هذا الكلام ثم قالها النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الذي تقول وقد ابتليت به ولهذا اخذ العلماء من ذلك فائدة ذكر الحافظ ابن حجر قال الحفظ في الفتح ومن فوائد هذه القصة ان البلاء موكل بالمنطق ان البلاء موكل بالمنطق ولذلك ينبغي ان ان يبتعد الانسان عن الحديث في مثل هذه الامور وان يبتعد عن الاستهزاء والسخرية بالاخرين. ففي الغالب ان من سخر بانسان عوقب بمثل ما سخر به فيه اللعان انزل الله تعالى فيه ايات من سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين الايات ووقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرتين وقع في قصة هلال ابن امية وفي قصة عويمر العجلاني والاقرب ان قصة هلال هي الاسبق وهلال قذف امرأته بشريك ابن سحماء واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له البينة وحد في ظهرك فجعل يقول يا رسول الله كيف اجد البينة ايرى احدنا رجلا على امرأته ينطلق ويلتمس البينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال البين يحدث ذلك حتى نزلت هذه الايات فدعيت امرأة هلال وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من من اه من هلال ان ان يلاعن كان في المسجد تلاعا اربع مرات بالله انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم طلب من امرأة هلال ان تفعل ذلك فكذلك حلفت بالله اربع مرات انها لمن الصادقين. فلما جاءت الخامسة قال وقفوها انها موجبة فتلكأت ونكست قال ابن عباس ظننا انها سترجع ثم قالت لا افظح قومي سائر اليوم. فمظت وقالت غظب الله عليها ان كان من الصادقين فقال عليه الصلاة والسلام ابصروها فان جاءت به يعني انولدت اكحل العينين يعني شديد السواد عند الجفون سابغ الاليتين يعني عظيم الاليتين قد لج الساقين يعني عظيم الساقين فهو للشريك ابن سحماء فاتت به على هذا الوصف في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بين اللهم بين فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله وفي لفظ لولا الايمان لكان لي ولها شأن فدرء عن الحد باللعان لكن اصبح هذا الولد ينسب لامه ولا ينسب لهلال ابن امية والقصة الثانية قصة عوامر العجلاني العجلاني ايضا لعن امرأته هو الذي قال ارأيت يا رسول الله وان احدنا وجد مع امرأته رجلا لتقتله فتقتلونه وقال ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك فات بها فتلاعنا فلما تلاعنا قال عويل كذبت عليه ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك طيب نحن قلنا في درس سابق انه لا يجوز ايقاع الطلاق ثلاث مرات كيف اقر النبي صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني؟ على تطليق امرأته ثلاث تطليقات بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من اجيب عن هذا السؤال نعم تفضل نعم بانت منه باللعان اصلا باللعان بانت منه بينونة مؤبدة فالطلاق لا لا لا قيمة له الطلاق لا قيمة له لانه طلق بعدما لاعن بمجرد الملاعنة اصبحت محرمة عليه تحريما مؤبدا فكان هذا الطلاق يعني لغو ليس له قيمة طيب قال اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم البينة او يلاعن اذا قذف الرجل زوجته بالزنا وجب ان يقام عليه حد القذف. ان كانت الزوجة محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة الا اذا اقام البينة وهم اربعة شهود او لاعا فهذا يسقط حد القذف قال وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. هذا مأخوذ من الاية الكريمة والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم بالله اربع شهادات انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويكرر ذلك اربع مرات ويشير اليها ان كانت حاضرة في المجلس ولا حاجة لان تسمى الا اذا كانت غير موجودة ولكن قول المؤلف فيما رميتها به من الزنا هذا لم يذكر في الاية انما من كلام بعض الفقهاء ولذلك الوزير بن هبيرة وبعض اهل العلم يقولون لا يشترط ذلك انما يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين ولا يلزم ان يقول فيما رميتها به من الزنا ثم يزيد في الخامسة والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذب. يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وبذلك ينتهي لعان الزوج ثم ينتقل الى عين الزوجة قال ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيده الخامسة والخامسة ان غضب الله عليهم كانوا الصادقين يعني تقول الزوجة اشهد بالله اني انه لمن الكاذبين. فيما رماني به من الزنا على الخلاف هل يجب اقامة اقالة هذه الكلمة؟ هل يجب قول هذه الكلمة ام لا وآآ تشير اليه كان حاضرا بالمجلس اما ان كان غائبا سمته وتزيده الخامسة غضب الله عليه ان كان من الصادقين طيب هنا في حق الرجل لعنة الله عليه وفي المرأة غضب الله عليها. ايهما اشد اللعنة او الغضب الغضب اشد طيب لماذا كان الغضب في حق المرأة؟ الغضب معناه طرد طرد مع غضب. اما اللعن طرد من رحمة الله فقط لكن لماذا كان الغضب في حق المرأة آآ لان الغالب ان الرجل اقرب للصدق في هذه القضية من المرأة لان الزوج هو اول المتضررين يعني ما في انسان عاقل يقدم على ذلك الا عندها ادلة وعندها قرائن تدل على صدقه في الغالب في الغالب فالزوج اقرب للصدق من المرأة فلذلك كان الغظب على المرأة اذا كذبت واللعنة للزوج اذا كذب ايضا لان المرأة هي عالمة بحقيقة الامر فاذا انكرت ما تعلم استحقت الغظب لان انكار الحق مع العلم به موجب للغضب ولهذا نقول في الصلاة لقراءة سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به ولا الضالين الضالين اللي عبدوا الله على جهل وضلال فمن علم الحق وانكره ولم يعلم به استحق الغضب. فالمرأة تعلم تعلم حقيقة الامر. فاذا انكرت ذلك كاذبة استحقت الغضب ثم ذكر المؤلف امورا تسن عند الملاعنة قال والسنة تلاعنه تلاعنهما قياما لان هذا هو الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولانه ابلغ في الردع بحضرة جماعته والا ينقصوا عن اربعة. يعني لابد ان يكون بحضرة جماعة لا يكون فقط عند القاضي اثنان فقط لابد ان يكون هناك جماعة لا يقلون عن اربعة لان هذا الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اللعان وان يأمر الحاكم ان يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله. فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني يسنن القاضي يأمر احد الحاضرين اه اذا كان الذي يلاعن رجلا ان يأمر رجلا اذا كان الملاعن رجلا ان يأمر رجلا فيضع يده على فم الرجل عند الخامسة ويقول اتق الله فانها موجبة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ثم اذا كان الذي يلاعن المرأة تأتي امرأة وتضع يدها على فيها وتقول لها اتق الله انها لموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعن يتلاعنه وان يضع يده عند الخامسة ويقول انها موجبة لان هذا يكون فيه تذكير تذكير بالله عز وجل لعله يخاف الله عز وجل وهي تخاف الله سبحانه وتعالى فلا يقدم على ذلك لكن الغالب الغالب هل يستجيب المتلاعنان لذلك او لا يستجيبون الغالب عدم الاستجابة لان الامور يعني وصلت الى هذه المرحلة فيعني يندر ان من آآ يفهم من يرجع لكن مع ذلك لابد من اقامة الحجة والتذكير استحب بعض العلماء تغليظ اللعان بمكان وزمان معظمين هذا عند الجمهور قالوا يستحب ان يكون اللعان في المسجد وان يكون بعد العصر لان بعد العصر وقت فاضل ولهذا قال عز وجل فيقسمان بالله من من بعد الصلاة من بعد الصلاة فبعد الصلاة هي صلاة العصر فيعني هذا قول لبعض العلماء والقول الثاني انه لا يستحب ذلك لان الله اطلقا ولم يقيد هذا من زمان ولا مكان وهذا هو القول الراجح ولذلك الان الذي عليه العمل ان اللعان يكون في المحاكم انه لا ينقل الى المساجد واما كون اللعان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع في المسجد ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني بنا خاص بالمحكمة كان يقضي في المسجد. كان عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس في المسجد بل كان يدير الدولة الاسلامية في المسجد كان المسجد هو يعني المكان الذي يجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته ثم قال المصنف رحمه الله وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين يعني يشترط للعام ثلاثة شروط الاول يكون بين زوجين مكلفين اما اذا كان احدهم غير مكلف لم يصح الثاني ان يتقدمه قذفه بالزنا لابد ان يقذف الرجل زوجته بالزنا فيكون اللعان لدرء عنه اما اذا اراد اللعان فقط لنفي الولد دون ان يقذفها بالزنا هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها بعد قليل الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبه الى انقضاء اللعان. اما ان لم تكذبه واقرت يقام عليها حد الزنا هناك شرط مختلف فيه لم يذكره المؤلف وهو ان يكون اللعان بحكم حاكم وهذا لا بد منه لا بد من ان يكون ذلك بحكم حاكم ولان اللعان يحتاج الى تثبت ويحتاج الى يعني ان يكون بصيغة معينة ويترتب عليه فرقة ابدية فلا يعني يخضع لاجتهاد الناس انما يكون بحكم حاكم فاذا يضاف لهذا لهذه الشروط الثلاثة هذا الشرط الرابع هو ان يكون بحكم حاكم طيب ما الذي يترتب على اللعان ذكر مؤلفا ويترتب عليه قال ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. يترتب عليه اربعة اثار. الاول سقوط الحد او وزير يعني سقوط حد القذف عن الزوج اذا كانت الزوجة محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم الفرقة تثبت مجرد اللعان من غير حكم حاكم هذا هو الذي يراه المؤلف وهناك خلاف في هذه المسألة على قولين قول بانه لا تحصل الفرقة الا بحكم حاكم وقولنا تحصل بمجرد الملاعنة من غير حكم حاكم ويعني الذين اصحاب القول الاول قالوا ان هذا هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان هو الذي فرق بين متلاعنيه وما اصحاب القول الثاني فقالوا ان اللعان اصلا يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج الى حكم حاكم مثل الرضاعة مثلا ولان لو قلنا انه يحتاج الى حكم حاكم يعني لو لم يحكم بذلك حاكم او لم يرضيا به مثلا يعني ربما ان احدهما يتراجع لان الفرقة لو لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق اذا لم يتراظي عليه اذا لم يتراضي عليه بينما تفريق النبي عليه الصلاة والسلام كان اعلاما لمتلاعين بحصول الفرقة. والقول الثاني هو الراجح القول الثاني هو الراجح هو ان الفرقة تحصل بمجرد اللعان. بمجرد اللعان تحصل الفرقة. ولو لم يقل القاضي حكمت بالفرقة يعني بمجرد حصول اللعام تحصل الفرقة ولا يحتاج الى حكم قضائي وان القاضي يصدر صكا ويقول حكمت بالتفريق بينهم ما يحتاج هذا بمجرد الملاعنة تحصل الفرقة هذا هو القول الراجح في المسألة الثالث من الاثار المترتبة على اللعان التحريم المؤبد حتى لو نكحت زوجا غيره وطلقها لا تحل له يعني بينونة كبرى اذا طلق ثلاث تطليقات ونكح زوجا غيره وطلقها حلت زوجها الاول لكن في اللعان لا تحل له ابدا طرقة ابدية فرقة يعني الى الى ابد الدهر ولذلك قال سهل فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا والحكمة من ذلك ان لعنة الله وغضبه وقعت باحدهما يفرق بينهما خشية ان يكون الملعون. وايضا يعني ما دام ان الامور وصلت الى هذه الدرجة انه ما يتلاعنان امام الناس وتفضح الاسرار وتصل الامور لهذه الدرجة فمثل هذه العلاقة الزوجية اذا وصلت الى هذه المرحلة لا يمكن ان تعود للوفاق ابدا وصلت الى شرخ كبير لا يمكن ان ان هذا الشرخ يمكن ان ان يرعب ابدا ما دام ان الامور وصلت الى هذه المرحلة يتلاعنان عند القظا امام الناس على رؤوس الاشهاد فمعنى ذلك العلاقة بينهما وصلت الى نفرة شديدة فلا يمكن لهذين الشخصين ان يجتمعا ابدا فلذلك الفرقة آآ مؤبدة بينهما الرابع من الاثار المترتبة على اللعان انتفاء الولد وهذا من اهمها بل هذا هو الغرض من اللعان فالزوج في الغالب انه لا يريد يعني من اللعان الا نفي الولد واحيانا قد يكون الزوج مضطرا لذلك يعني يبتلى بامرأة تحمل من غيره فليس عنده سبيل لنفي الولد الا باللعان قال ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي يقولون يعني هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة يقول لابد من ان يقول هذا الكلام حتى ينفي الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وهذا الولد قد ولد على فراشه فلا ينتفي الا اذا صرح بنفيه والقول الثاني لا يشترط ذلك بل ينتفي بمجرد اللعان وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح ان هذا من اثار اللعان فمجرد ان يحصل اللعان ينتفي الولد طيب فاذا انتفاء الولد يكون تبعا للعان طيب هل يصح انتبه لهذه المسألة؟ هل يصح ان يكون اللعان لنفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا هذه مسألة مهمة جدا هذا رجل حملت امرأته وادعت انها حملت بسبب زنا باكراه او باغتصاب ونحو ذلك وربما يغلب على ظن الزوج انها صادقة في هذا لكن ابتليت بمن اغتصبها وحملت من ذلك المغتصب وهو يريد نفي الولد ولا يريد ان يقذف زوجته بالزنا فهل له ذلك واذكر ان احد القضاة ذكر لي مسألة شبيهة بهذا ان رجلا اكرهت زوجته واراد نفي الولد فقط من غير ان يقذفها بالزنا. فذكرت له يعني رأي الرأي الاخر في المسألة فيعني فرح به لم يكن يعلم به فاذا المسألة فيها قولان القول الاول قول الجمهور انه ليس له ان يلاعب لنفي الولد فقط حتى يقذفها بالزنا لابد ان يقذفها بالزنا يلاعن ولابد ايضا ان تلاعن هي فلابد ان يكون اللعان من طرفين وان يقذفها بالزنا وهذا هو قول جمهور واستدلوا بان هذا هو ظاهر الاية. وان هذا هو اللعان الذي ورد به الشرع والقول الثاني ان له ان يلاعن لاجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا وانه يجوز ان يكون اللعان من طرف واحد من الزوج فقط فيلاعن لاجل نفي الولد فقط وهذا رواية عند الحنابلة ذكرها المرداوي في الانصاف وبناء على ذلك اه يلاعن الزوج وحده ولا يقذفها بالزنا انما فقط يلاعنها على نفي الولد ان هذا الولد ليس منه فيحلف بالله اربع مرات اشهد بالله اربع مرات ان هذا الولد ليس منه والخامس ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وينتفي بذلك الولد من غير حاجة ان تقوم هي الملاعنة وهذا هو القول الراجح وقد اختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وذلك لان الزوج محتاج لنفي الولد لانه يترتب عليه احكام كثيرة من النسب والتوارث ونحو ذلك ولا يريد ان يقذف امرأته بالزنا بكونها ذكرت له مثلا انها اكرهت على الزنا او مغتصبة او حصل وطأ بشبهة او نحو ذلك فهو فقط يقول انا اريد ان انام في هذا الولد. ولا اريد ان اقذفها بالزنا فعلى هذا يكون اللعان من طرف واحد يكون من الزوج فقط من غير ان يقذفها بالزنا. وانما ينفي الولد فقط فيقول اشهد بالله ان هذا الولد ليس مني اربع مرات والخامسة لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. واما المرأة فانها لا تلاعن لانه لم يقذفها اصلا بالزنا وبذلك يحصل نفي الولد دون ان يقذف امرأته بالزنا. فهذه مسألة يعني ربما هي مسألة غريبة لكن قد يحتاج اليها احيانا خاصة عند المظائق وخاصة عند القضاة قد يحتاجون لمثل هذه المسائل لكن يعني احببت ان الفت النظر القول الثاني هو رواية عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وهذه المسألة يعني قد يحتاج اليها في باب اه اللعان ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان جوع ما تيسر من الاسئلة لو اذكر بس فقط الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون فيه الدرس لكن عن بعد باذن الله تعالى في نفس آآ التوقيت في نفس التوقيت ومن عندي ما وقفنا عنده باذن الله عز عز وجل وايضا يعني نجيب على الاسئلة محاكاة للدرس الحضوري تماما لكن فقط اه يكون عن بعد اه الاثنين فقط دون الثلاثاء. نعم هنا ينظر يعني كم كم يساوي اطعام النفر بالوزن فتحول تحول المسألة عادة يكون عند اصحاب المطاعم عرف عرف كم كم يكفي النفر الواحد من هذا الطعام بالوزن نعم يترتب عليه نفي الولد لكن هل يترتب عليه فرقة مؤبدة الله اعلم يعني هذه تحتاج الحقيقة الكلام عنها شحيح الكلام عن هذه المسألة شحيح تحتاج مزيد تأمل ونظر خاصة عند من اجاز ذلك نعم لا بالنسبة للاسقاط اذا كان لم تنفخ فيه الروح اقتضت المصلحة الاسقاط جاس اما اذا نفخت فيه الروح لا يجوز باي حال من الاحوال لانه قتل نفس ما يجوز حتى لو كان من زنا ما يجوز ينسب لامه لكن يجوز ايضا ان يختار لها اسم من الاسماء لانها الان قد يكون في المجتمع نسبة الامة في وقتنا الحاضر قد يكون غير مقبول اجتماعيا يسمى عبد الله مثلا ابن عبد الرحمن او نحو ذلك او اي اسم في تعبيد الله عز وجل لكن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينسب لامه ولا يجد الناس حرجا نعم غير صحيح وكذلك ايضا جانب اخر هو ان الجهات الرسمية يحتاجون الى ان يعني يضيفوه لرجل يختار نعم اي اسم معبد لله تعالى. نعم اي نعم لانهم مسلم معبد لله. نعم نعم هو يعني تسبب في وفاة اثنين معه. نعم نعم يكون عليهم عليه كفارة متسبب ولو خمسة ولو واحد في المئة الكفارة تجب ولو نسبة خطأ واحد بالمئة تجب اما الدية تكون نسبة الخطأ اما الكفارة حتى لو كانت النسبة واحد بالمئة طيب يجب على ما تيسر من الاسئلة يقول اه هل نجد في وقتنا الحاضر من لو اقسم على الله لابره نعم قد يوجد ومن قال هلك الناس فهو اهلكهم ينبغي ان يكون عند الانسان هذا النفس وهذا القنوط والاحباط الامة فيها خير وفيها صالحون وفيها عباد وفيها ان شاء الله اولياء لله عز وجل فيها علماء فالامة فيها خير ولذلك قد يوجد يعني من الناس من لو اقسم على الله لابره ولو دعا الله عز وجل استجاب دعوته وانا اذكر مرة في احد دروس الحرم احد السائلين كتب ورقة يقول لا ادعو الله بشيء الا استجاب الله لي فيعني هل هذا دليل على كذا فكتب هذه الورقة قد يوجد قد يوجد من الناس منهم مستجاب الدعوة يوجد من الناس من اقسم على الله لابره فالامة فيها خير وفيها عباد وفيها صالحون وفيها اتقياء والحمد لله الخير موجود في الامة اذا انتفى الولد باللعان فلمن ينسب ينسب لامه لكن لو نسب لمعبد فلا بأس كان يقال عبد الله ابن عبد العزيز او ابن عبد الرحمن لا بأس هل قراءة القرآن على من لا يفهم العربية تأثير فيه نعم محتمل ان يكون مؤثرا حتى لو كان يفهم العربية لان هذا القرآن جوانب آآ عظمته واعجازه لا تنقضي ولذلك الجن لما سمعوا قالوا انا سمعنا قرآن عجبا يهدي الى الرشد فامنا به فهذا محتمل حتى لو كان لا يحسن العربية اشكل علي فهم قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مع ذلك نرى ان هناك اناسا صالحين يتعرضون لبلاء شديد ومتواصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فان كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. هذه سنة الله عز وجل لكن مع ذلك البلاء مقارنة بالعافية قليل. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وقليل بالنسبة المعافاة والله تعالى هو الحكمة البالغة في ذلك. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل واما قول الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة لا تنحصر فيما يعتقده الانسان من الثرى او من آآ الجاه ونحو ذلك. الحياة الطيبة قد تكون في السعادة القلبية وهذا يجده بعض الناس مع تعرضهم للبلا تجد انه يعني مبتلى ومع ذلك يجد في نفسه سعادة قلبية ويجد رضا ويجد راحة نفس فهذا هو مقصود الحياة الطيبة انه يكون سعيدا حتى لو تعرض للبلا لكن المسلم يسأل الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية لا يتمنى البلاء لكن اذا ابتلي عليه ان يصبر وقد يكون المؤمن الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمل ابتلى ببلاء حتى يدرك تلك المنزلة وكما قال عليه الصلاة والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. من يرد الله به خيرا يصب منه يقول كيف يكون مصير الكافر الفقير الذي شقي في هذه الحياة كيف يكون مصير مسلم العاصي والفاسق الذي شقي في هذه الحياة وعاش في فقر الله تعالى له الحكمة البالغة لهذا قال عاملة ناصبة عاملة الناس والدنيا ليست بدار عدالة. الدنيا فيها ظالم ومظلوم دار العدالة مطلقة هي الدار الاخرة فقد يكون كافرا وبئيسا وفقيرا ومع ذلك مأواه النار. لانه لم يؤمن بالله ومن اراد السعادة في الدنيا والاخرة فعليه بطاعة الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما يقدره الله عز وجل على العباد وما يقدره في هذه الدنيا الله تعالى هو الحكمة البالغة فيه فلا تعترظ على الله عز وجل. الله تعالى اعلم واحكم. الله احكم الحاكمين وهو ارحم منك بعباده هو ارحم الراحمين له الحكمة البالغة وهذا ايضا فيه اختبار للانسان لان بعض الناس قد يولد مثل هذه الاعتراضات بعض الناس قد يورد مثل هذه الاعتراضات تؤثر عليه حدثني احد الناس ان قريبا له انه اصيب بمرض ترك الصلاة ومور الطاعة اعتراضا على قضاء وقدر نسأل الله العافية هذا هذا يفشل في الاختبار لان دعوى الايمان كل يدعي الايمان. لكن عندما يأتي الابتلاء لا يثبت الا الصادق ولهذا قال سبحانه احسب الناس ان يترك وان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وايضا يقول الله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم يعني هؤلاء امنوا لكن عند ادنى ابتلاء كفروا ثم لما انقشعت الغمة رجعوا للامام ثم عند ادنى ابتلاء كفروا هذا تجد بعض الناس انه يركب الموجة عند ادنى ابتلاء يتزعزع في دينه هذا دليل على عدم صدقه مع الله عز وجل ولهذا من حكمة البلاء هو اختبار صدق الانسان احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون نعم من الناس من يعبدون على حرف فان اصابه خير اطمأن به. وان اصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والاخرة هل يصح الجمع بين الادعية الواردة في الركوع والسجود او يكتفى بدعاء واحد اما الركوع الافضل اه الا يكون فيه الدعاء وانما يكون فيه التعظيم لله سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب لكن لو دعاه لا بأس لانه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع بعد التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقول اللهم اغفر لي دعاء لكن الافضل ان يكون في الركوع التعظيم لله سبحانه. وان يكون الدعاء في السجود لكن هذا يكون في صلاة النافلة واما في الفريظة فالامام ينبغي الا يطيل على المأمومين وعلى ذلك فيقتصر الامام والمأمومون على التسبيحات فقط ثم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الا اذا كان الانسان يصلي منفردا اه فلا بأس ان يدعو في الفريضة لكن ينبغي ايضا اه اه ان يكون الدعاء بامور الاخرة لان الدعاء في الصلاة بامور الدنيا مذهب الحنابلة ان الصلاة لا تصح معه مذهب الحنابلة ان من دعا بامر من امور الدنيا في صلاته ان الصلاة تبطل بذلك وان كان قول الراجح انها لا تبطل لكن ينبغي آآ الاحتراز من ذلك في صلاة الفريضة وان الدعاء بامور الدنيا يكون في صلاة النافلة فقط هل الصحيح تقديم اليدين قبل الركبتين في السجود او العكس اه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع ما روي في ذلك لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية وعلى ذلك فهو بالخيار ان شاء قدم ركبتيه قبل يديه وان شاء قدم يديه قبل ركبتيه هذا هو القول المرجح عند كثير من محققين اهل العلم وقد يعني تكلمت عن ذلك بالتفصيل في السلسبيل في موضعه اذا نزع الخف بعد المسح هل يمسى عليه اذا نزع الخف بعد ابتداء مدة المسح فلا يمسى عليه عند جماهير العلماء وذلك لان الرجل المكشوفة لا هي مغسولة ولا عليها شيء ممسوح فتنتقد الطهارة في الرجل والطهارة لا تتبعظ فيسري النقض الى بقية اعضاء الوضوء وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ومثل هذه المسائل التي مبناها على النظر وليس فيها دليل يحسمها او اثاره عن الصحابة تحسمها وانما مبناها على النظر والتعليل والاثر المترتب عليها كبير وهو صحة او عدم صحة الصلاة فينبغي للمسلم ان يحتاط لدينه وان اختار قول الاكثر والاحوط فالاحوط في هذا هو ما عليه الجمهور وهو انه اذا نزع الخف بعد ابتداء مدة المسح فان الطهارة تنتقظ هل لطالب العلم مبتدأ ان يقرأ كتب الفقه التي يذكر فيها الخلاف مثل السلسبيل اذا كان يستطيع ان ان يفهم ذلك وان يستوعبه وان يضبطه فلا مانع لا مانع اما اذا كان يشكل عليه ولا ولا زال في البداية هنا يتدرج في القراءة يقول رجحتم قول حنابلة في العود مع انه معنى معنى قولك مؤيد قول الحنفية والمالكية الحنفية والمالكية يقولون ان يعزم ان يعزم على الوطء لكن قول الحنابل يقول العود هو نفسه والوطء. فرق بين امرين هو نفسه الوطء ومعناه يعني ثمرة الخلاف تظهر بما لو عزم على الوطء ولم يطأ فعند الحنابلة انه لا يكون قد عاد بينما عند الحنفية هو المالكي يكون قد عاد فرق بين ان نقول عزم على الوطأ وبين ان نقول ان يطأ فالاقرب يعني الفرق دقيق الاقرب هو مذهب الحنابلة انه ان العود هو الوطء وليس العزم على الوطء تضارث الخلاف فيما اذا عزم على الوطء ولم يطأ عند الحنفية والملهي يكون قد قد عاد اما عند الحنابلة لا يكون قد عاد. ما دام انه لم يطأ لا يكون قد عاد ادخلت مبلغ مئة الف في صندوق استثماري وخسرت عشرين الفا ان ازكي نهاية العام مبلغ المئة الف او الثمانين الفا يزكي ثمانين الفا تزكي الموجود في هذا الصندوق عند تمام الحوض سواء كان اقل او اكثر والصناديق الاستثمارية لا تخرج زكواتها. ولذلك على من اشترك في صندوق استثماري ان يخرج زكاته بنفسه يقول هل يعتبر آآ تحليل الحمض النووي دليلا ام قرينة؟ يعتبر قرينة لا يعتبر دليلا قاطعا وانما قرينة ولذلك لو قال انا اريد ان اعتمد عليه ولاع نقول اذا حملت من الزنا يجب عليك ان تلاعن. لا ينظر للحمض النووي اذا حملت من الزنا وجب عليك ان تلاعن اما اذا لم تحمل فيمكن ان تستفيد من من الحمض النووي في اتخاذ القرار لكن اذا حملت من الزنا لابد من اللعان. طيب نختم بهذا السؤال هل يوم الجمعة من خصائص هذه الامة؟ نعم يوم الجمعة من خصائص هذه الامة كما ورد في الحديث ان اليهود اعطوا يوم السبت والنصارى يوم الاحد وآآ اعطيت هذه الامة يوم الجمعة وان الله هدى له هذه الامة وضلت عنه الامم الاخرى فيوم الجمعة ومن خصائص هذه الامة وبقيت الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها في درس غد والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين