هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة انتقل بعد ذلك الى تعليق على السلسبيل في شرح الدليل هذا هو الدرس الثامن والسبعون في هذا اليوم الاثنين خامس عشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة وكنا قد وصلنا الى آآ فصل فيما يلحق من النسب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان ما يلحق من النسب وما يلحق فيما ذكره من مسائل. بدأ المؤلف اولا بالمسائل التي اه يلحق فيها النسب قال اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه يعني انه يلحق النسب بالانسان آآ اذا اتت به زوجته بعد ستة اشهر من امكان اجتماعه بها اما قبل ستة اشهر فلا يمكن لان قل الحمل ستة اشهر لكن اذا كان بعد ستة اشهر منذ اجتماعه بها واتت بولد فانه يلحق نسبه بهذا الزوج حتى ولو كان غائبا ما دام انه قد اجتمع بها او امكن اجتماعه بها ولو كانت غيبته فوق اربع سنين ولو كان عمره عشر سنين فيقول المؤلف انه يلحقه نسبه في هذه الاحوال وفي هذا اشارة الى اقل مدة الحمل واكثرها فاقل مدة الحمل هي ستة اشهر عند عامة اهل العلم قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فذكر الله عز وجل ان مدها الكامل للرظاعة حولان كاملا ثم قال قال في اية اخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا اذا قلنا ان ان الفصال الذي هو الرظاع حولين كاملين حولان كاملان يعني اربعة وعشرون شهرا عندما نخصمها من ثلاثين شهرا يبقى ستة اشهر فاستنبط العلما من هاتين الايتين ان اقل مدة الحمل انها ستة اشهر في وقتنا الحاضر قد تنجب المرأة في اقل من ستة اشهر في خمسة اشهر ونصف ويسمى طفل خديج فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرناه؟ الجواب ان هذا نادر والنادر لا حكم له ولم يكن اصلا هذا موجودا اه فيما سبق لكن في الوقت الحاضر مع تقدم الطب وتوفير الحضانة المناسبة لهؤلاء الخدج جعلهم يعيشون لكن الى خمسة اشهر ونصف اما اقل من ذلك فلا فلا يوجد باقي له خمسة اشهر ونصف هذا موجود. فهذا يقال انه نادر ونادر لا حكم له اما اكثر مدة الحمل والمؤلف اشار الى انها اربع سنين وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهذه مسألة مهمة يترتب عليها احكام كثيرة وبحثها المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وكنت مشاركا ببحث اه في مع المجمع وفي مناقشات ايضا هذا الموضوع وصدر فيه قرار سنشير له ان شاء الله عند نهاية اه عرض المسألة فمن الفقهاء آآ من قال ان اكثر مدة الحمل تسعة اشهر ومنهم من قال سنة ومنهم من قال سنتان ومنهم من قال ثلاث ومنهم من قال اربع ومنهم من قال خمس ومنهم من قال سبع ومنهم من قال لاحد لاكثره والجمهور من الشافعية والحنابلة وهو قول عند المالكية انها اربع سنين من اكثر مدة الحمل اربع سنين واستدلوا بالاستقراء بالاستقراء قالوا ان هذا اكثر ما وجد وقد روي عن عائشة انها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال الامام مالك سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حمل الثلاثة ابطن في ثنتي عشرة سنة تحمل في كل بطن اربع سنين وقال الشافعي بقي محمد بن عجنان في بطن امه اربع سنين وقال احمد نساء بني عجلان يحملن اربع سنين امرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة اربع سنين فاستدلوا بذلك بهذه الوقائع ايضا هرم بن حيان حملته ام اربع سنين ومنصور ابن ريان ومحمد ابن عبد الله بن جبير يعني خلائق اه حملت امهاتهم اربع سنين لكن هذه الوقائع اعترض عليها اولا لان ما روي عن عائشة لم يثبت بسند صحيح ثانيا ان هذه الوقائع ذكرت مرسلة ذكرت مرسلة ثم ايضا حتى لو كانت صحيحة فهل هل فعلا يعني هؤلاء النسوة حملن اربع سنين حقيقة او انه حصل عندهن انتفاخ في البطن ثم في اخر تسعة اشهر حصل الحمل هذا محتمل واذا هذه التحديدات كلها التي قيلت سواء تسعة اشهر او سنة او سنتين او ثلاث او خمس او سبع كلها اعتمدت على الاستقراء ويعني هذا الاستقرار ليس دقيقا وليس دليلا ولا يعتمد عليه لانه وجد ايضا ما هو اكثر من ذلك ولانه لا يقطع بان هذا كان حملا اصلا اما القول بانه لا حد لاكثر مدة الحمل فهذا قول ابي عبيد وهو رواية عن مالك تاره الشوكاني وايضا الشنقيطي محمد الامين الشنقيطي وايضا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع قالوا لانه ليس هناك دليل يدل على تحديد اكثر مدة الحمل والتحديد بابه التوقيف نقول اذا انه لا حد لاكثر مدة الحمل وهنا يعني قضية لطيفة ذكرها عبدالرشيد بن محمد بن أمين بن قاسم اه في بحوث المجمع يقول عبد الرشيد قاسم حدثني الشيخ بكر ابو زيد انه ثبت لديه حين كان قاضيا بالمدينة امر دام اربع سنين وان الشيخ عبد العزيز بن باز ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين اورد ذلك آآ على الاطباء في مناقشات مجمع الفقه الاسلامي بالرابطة حاروا في الجواب اه لكن يرد ايضا يعني الاعتراض على هذا اننا اذا لم نحدد اكثر مدة الحمل فلو ادعته امرأة انها حملت العشرين سنة او اكثر فيلزم اصحاب هذا القول اه ان يقبلوا قوله ويرتب على ذلك الاحكام الشرعية من النسب والميراث وغير ذلك ولذلك يعني هذا محل نظر واما الطب الحديث فعندهم ان آآ غالب مدة الحمل مئتان وثمانون يوما يعني تسعة اشهر او اربعون اسبوعا وقد تنقص او تزيد اسبوعا او اسبوعين وآآ اقصى مدة الحمل عندهم التي يعني تستوعب الحالات النادرة عند الاطباء آآ احد عشر شهرا يعني هذه اذا استوعبت الحالات النادرة جدا اكثر ما قيل انها احد عشر شهرا لكن يعني كيف يجيب الاطبا عن الوقائع التي ذكرها الفقهاء ذكروا عن محمد بن عجلان ونساء بني عجلان وايضا يعني ما ذكر الشيخ بكر ابو زيد والشيخ بن باز وكيف كيف يجيبون عن هذا بعظ الاطبا قالوا اولا ان هذا ليس حملة انما هو حمل كاذب او حامل وهمي ان المرأة اذا تشوفت للحمل حصل عندها انتفاخ فتظنه حملة وليس كذلك ثم ربما تحمل حملة حقيقيا فتتوهم ان مدة الحمل كانت طويلة وهي ليست كذلك لكن هذا محل نظر لان بعض الوقائع يعني المرأة لا تتشوف في هالحمل ومع ذلك طالت مدة حملها واذكر ان احد المشايخ ذكر لي ان امه حملته لسنتين وانها لم يكن اصلا عندها تشوه في الحمل وعندها اولاد كثيرون كيف نجيب عن هذا اه الحقيقة ان هذه مسألة من المسائل المشكلة لان المرأة اصلا لا يمكن ان تحمل الا اذا انتظمت عنده العادة الشهرية اما اذا لم تنتظم فلا تحمله كيف يقال عندها حمل كاذب وعندها انتفاخ لذلك عندها اضطراب في الدورة الشهرية اه هناك نظرية يعني ما ادري عن عن صحتها يقولون هناك شيء اسمه السبات هذا يكون في النبات احيانا حيث تبدأ النبتة ثم تقف. نموها وتصفر ثم بعد مدة طويلة تعود تنمو يعني هناك من يقول ان الحمل يبدأ لكنه يتوقف في مرحلة من مراحله عن النمو ثم بعد مدة طويلة يعود للنمو هل هذا صحيح؟ الله اعلم وانا صدر لي كتاب بعنوان اكثر من مدة الحمل قدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وفيه يعني استيعاب لمعظم الاقوال. اقوال الفقهاء واقوال الاطباء وموجود ومطبوع ايضا فمن احب الرجوع اليه فهو موجود اه المجمع الفقهي شاركت معهم بهذا بحث وايضا اه شاركت معهم في مناقشات هذا اه الموضوع اصدر قرارا وجاء فيه انه لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد اكثر مدة الحمل وثم ان المجمع يقرر ما ما يلي اكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين احتمال اه لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل وان اي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال الى القاضي للبت فيه مستعينا بلجنة شرعية طبية ففي الاحوال المعتادة اكثر مدة الحمل سنة لا يمكن ان يزيد على سنة وما زاد على السنة يحال للجنة الشرعية طبية لتنظر بالامر لكن مع ذلك اقول ان هذه المسألة بحاجة المزيد من اه البحث والاثراء سواء من الناحية الطبية او من الناحية الشرعية لان هذه الوقائع التي ذكرها الفقهاء السابقون والفقهاء المعاصرون لسنوات طويلة من من الحمل اه لم نجد لها جوابا مقنعا من الاطباء فالمسألة تحتاج الى مزيد من آآ التحرير ومزيد من البحث وربما يقول قائل انها في الوقت الحاضر اصبحت لا ترد هذه المسألة بسبب ان اه المرأة لو زاد الحمل عن اربعين اسبوعا فالاطباء يتدخلون ويجرون لها عملية قيصرية فلذلك لا نجد هذه الوقائع التي ذكرها الفقهاء السابقون لكن ان تبقى هذه المسألة آآ بحاجة لمزيد من البحوث ولذلك لاحظوا ان قرار المجمع فيه شيء من التردد قال اكثر مدة الحمل سنة ثم قال اي ادعاء يحال للجنة الطبية الشرعية طيب لجأ الطب الشرعي ماذا تفعل اذا كان المجمع الان ما بت فيها بشكل قاطع ماذا تفعل هذه اللجنة وبكل حال كما ذكرت المسألة تحتاج الى مزيد من آآ البحث خاصة عند الاطباء قال منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته اربع سنين يعني لو لو افترضنا انه تزوج بها وبنى بها وسافر هذه المدة فما فوقها لحقه النسب لحقه النسب حتى لو كان فوق اربع سنين لكن قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه يعني لا تترتب عليه الاحكام الاخرى ولا يحكم ببلوغه لوجود الشك وانما الحقنا به الولد احتياطا للنسب ولا يلزمه كل المهر لا يلزم باثبات النسب له كل المهر ان لم يثبت له الدخول والخلوة لوجود الشك والاصل براءة ذمته ولا تثبت به عدة ولا رجعة وذلك لوجود الشك ويعني هذا مثال لتبعيظ احكام يعني لحوق النسب قلنا يلحق لكن هذه لبقية الامور لا تثبت فيعني تبعيظ الاحكام له يعني موجود في الشريعة الاسلامية وسيأتينا في قصة بالزمعة سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى الولد للفراش والعاهل حجر ثم امر النبي عليه الصلاة والسلام سوده بان تحجب عنه قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي عنهن سودا هذا فيه اشارة لتبعيظ الاحكام سنعود لهذه المسألة عندما تأتينا اه مسألة اه الاستلحاق قال وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها يعني لم يلحقه النسب هذا رجل تزوج امرأته وبعد ثلاثة اشهر انجبت هذا الولد ليس منه قطعا فلا يلحقه النسب او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابان في المجلس او مات لم يلحقه تزوج امرأة ولم يجتمع بها قطعا كأن يكون اه لما تزوجها طلقها في الحال مثلا ثم انجبت او لما تزوجها يعني عقد عليها توفي ثم انجبت بعد ذلك فهنا لا يلحق النسب لا يلحقهن نسب طيب هنا مسألة استلحاق ولد الزنا يعني هذه مسألة آآ متعلقة بالزنا نسأل الله السلامة والعافية الزنا من كبائر الذنوب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا لكن اذا حصل الزنا وحصل حمل من هذا الزنا واراد الزاني ان يستلحق هذا الولد الذي خلق من مائه فهل يلحقه هل يلحقه هذا الزاني قال ان هذا الولد انه ولدي. انا اريد ان الحقه بي فهل له ذلك اولا اذا كانت المزني بها فراشا لزوج او سيد فان الولد لا يلحق بالزاني بالاجماع لان الولد للفراش وصاحب الفراش هو الذي يلحق به الولد شاء ام ابى واذا اراد ان ينفيهم فلا بد من اللعان وليس هناك طريق اخر لنفي الولد غير اللعان اما اذا كان المزني بها ليست فراشا فقد اختلف الفقهاء بالحاق ولد الزنا به على قولين القول الاول ان ولد الزنا لا يلحق بالزاني اذا استلحقه ولم تكن امه فراشا وانما ينسب الولد لامه والى هذا ذهب الجماهير. المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فقالوا ان الولد يلحق بصاحب الفراش المسألة هذي ما فيها فراش اصلا لان المزني بها ليست فراشا ليست فراشة القول الثاني ان ولد الزنا يلحق بالزاني اذا استلحقه ولم تكن امه فراشا ولم تكن امه فراشا وقد روي هذا القول عن عروة ابن الزبير وعن سليمان ابن يسار حسن البصري وابن سيرين والنخعي واسحاق واختاره الامامان ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع واستدلوا بما جاء في الصحيحين في قصة جريج العابد القصة المشهورة الذي كان يتعبد في صومعة له وتحدث بنو اسرائيل عن عبادته قالت امرأة من بغايا بني اسرائيل يتمثل بحسنها لافتننه قالوا لا تستطيعين. قالت استطيع ان افتن افتنه فتحدوها يعني حصل بينهم شيء من التحدي فتزينت وهي كانت ايضا جميلة يتمثل بحسنها وذهبت اليه وتعرضت له فلم يلتفت لها ثم عملت له مكيدة ذهبت الى راع وامكنته من نفسها فوقع بها فحملت قالت للناس لما انجبت هذا الولد من جريج فاتوا الى جريج عدم صومعته وجعلوا يضربوه ويقول ما الامر؟ ما يدري قالوا انت زنيت بهذه المرأة وهذا الولد منك فقال ائتوني به فجاءوا بي فقام وتوظأ وصلى ركعتين ثم اتى لهذا الولد وضرب باصبعه في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال فلان الراعي فانطقه الله عز وجل اية من ايات الله سبحانه ان انطق ولدا في المهد وهذا احد الثلاثة الذين انطقهم الله عز وجل في المهد ووجه الدلالة يقول ابن القيم اه هذا انطاق من الله لا يمكن فيه الكذب هذا انطاق من الله لا يمكن فيه الكذب يعني لما قال من ابوك قال فلان الراعي ودل هذا على انه يصح ان يطلق على الزاني انه اب وانه آآ والد وابو آآ هذا الولد الذي اتى من الزنا وبناء على ذلك فاذا استلحق الزاني ولده من الزنا ولم تكن امه فراشا فانه يلحق به واستدلوا كذلك ببعض الاثار ومنها ما روي عن عمر انه كان يلحقوا اولاد الجاهلين من ادعاهم في الاسلام وهو احد الخلفاء الراشدين وايضا ابن القيم رحمه الله يقول اليس الولد من الزنا ينسب لامه بالاجماع وهي زانية فلماذا ينسب لامه ولا ينسب لابيه كيف ينسب لامه ولا ينسب لابيه وهو قد خلق من مائهما جميعا هذي كما ترى هذا يعني آآ لذلك ما ترون قوي ما دام انه ينسب لامه وهي زانية فلماذا لا ينسب لابيه الزاني وقد خلق من مائهما جميعا وهذا هو القول الراجح وهو انه اه يلحق ولده الزنا بالزاني اذا استلحقه ولم تكن امه فراشا واما بالنسبة لدليل الجمهور فالجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش قال ابن القيم ونحن اول القائلين به لكن في مسألتنا هنا المزني بها ليست فراشا هو استدلال في غير محل النزاع فليس عند جمهور دليل قوي يدل على منع استلحاق ولد الزنا بالزاني اذا لم تكن امه فراشا ما في دليل ادلة القول الثاني ادلة قوية كما رأيتم وعلى هذا فالاقرب والله اعلم والقول الثاني وهو ان ان الزاني اذا اه استلحق ولده من الزنا ولم تكن امه المزني بها فراشا فانه يلحق به وليس في هذا القول ليس فيه تهوينة من الزنا زنا يعني مسألة الزنا هذي كما ذكرنا من كبائر الذنوب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا لكن البحث في حال هذا الولد هذا الولد الذي اه خلق من ماء الزاني وزان يريد ان يستلحقه والمجني بها ليست فراشا. بحثنا في هذه المسألة وليس لهذه المسألة علاقة مسألة التهوين اه من الزنا ثم ايضا يعني القول بالحاقه به فيه مصالح عظيمة لان هذا الولد اذا لم يلحق بابيه فسيؤثر هذا على شخصيته ويجعله يجنح الاجرام وربما يكون عبئا على نفسه وعلى المجتمع فالحقه بابيه فيه مصلحة عظيمة ومصلحة كبيرة ثم قال المصنف رحمه الله فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه هذا في الكلام عن وطئ الامة والرق الان قد انقرض واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم لكن نحن نقرأ هذا من الناحية النظرية ثبت وقر انه وطي امته اه في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة فيلحق به يلحقه نسبه باتفاق العلماء لانها صارت فراشا بوطئه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين اه ان سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة اختصم بابن امة جمعة فقال سعد انه ابن اخي قد عهد الي فيهم يقصد باخيه عتبة بن ابي وقاص امة اه جمعه اه وطئها عتبة بن ابي وقاص اجورا فجرى بها لانه كان في الجاهلية ووطئها وانجبت منه مع انها هي امة زمعة فسعد ابن ابي وقاص يقول ان هذا الابن ابن اخي عتبة وقد عهد الي فيه قال عبد بن زمعة هذا اخي ابن امة ابي لان هذه الامة التي انجبت هذا الابن هي امة جمعه قال ولد على فراشه فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم. سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المولود شبها كبيرا بعتبة من ابي وقاص لكنه قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. واحتجبي عنه يا سوداء يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابطل الشبح مع انه يشبه عتبة لكن الفراش اقوى فهذه العمق كانت فراشا لجمعه فالحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعه قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعهد الحجر لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بعتبة قال احتجبي عنه يا سودة سودة بنت زمعة يجب عنه يا سودة مع انه اخوها اخوها لكن لما كان يشبه عتبة يعني اورث هذا الشبهة وهذا مثال تبعيظ الاحكام الولد للفراش طب مقتضى الولد للفراش ان يكون ولدا لزمعة وان يكون اخا لسودة لكن مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي عنه هذا دليل على ان الاحكام قد تتبعظ احيانا وهذا ايضا مثال اخر لتبعيظ الاحكام قال ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل من اعتق امة اقر بوطئها وباعها مقرا بالوطء ثم ولدت لاقل من ستة اشهر من حين العتق والبيع فيلحقه النسب القطع بانها كانت حاملا قبل ان تعتق قبل البيع لكن يبطل البيع لماذا؟ لانها صارت ام ولد ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري. يعني انولدت الامة بعد ستة اشهر فاكثر من العتق او البيع فان الولد يلحق المشتري وليس بالبائع لانها اه اصبحت امة له واصبح حملها ممكنا منه ويتبع الولد اباه في النسب هذا بالاجماع لقول الله تعالى ادعوهم لابائهم وكذلك يوم القيامة ينسب لابيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يرفع لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان وما يذكره بعض الناس من من اه ان الناس ينسبون يوم القيامة لامهاتهم للقطع بان آآ هذه امهاتهم اما الاب فلا يقطع بان هذا ابوه ويذكرون في هذا حديثا فهذا غير صحيح والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف بل ربما يعني يكون موضوعا. بعض العلماء حكم عليه بالوضع الصواب في هذه المسألة ان الناس يوم القيامة يدعون بابائهم وليس بامهاتهم والصواب في هذه المسألة ان الناس يدعون يوم القيامة بابائهم يقال فلان ابن فلان وليس بامهاتهم قال وامه في الحرية وكذا في الرق الا مع شرط يعني يتبع الولد امه في الحرية وفي الرق الا اذا تزوج امة واشترط حرية اولاده منها فيكونون احرارا لحديث المسلمون على شروطهم او غرورا يعني لو انه غر فلا يتبع الولد امه في الرق اذا غرر به فتبين انها امه وقد تزوجها على انها حرة ويتبع في الدين خيرهما خير ابويه دينا فلو تزوج مسلم تابية فالمولود يكون مسلما ولو تزوج كتابي بمجوسية فالمولود يكون كتابيا بان اهل الكتاب خير من المجوس وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما. هذه استطراد من المؤلف رحمه الله ختم به هذا الفصل او هذا الباب يعني ان الولد يتبع في النجاسة اخبث الابوين فالبغل يكون عندما ينزو ذكروا الحمار على انثى الفرس فيكون البغل طيب هل الفرس طاهر والحمار نجس البغي المتولد منهما هل البغل يحكم بنجاسته او بطهارته يحكم بنجاسته لانه يتبع اخبث ابويه وهو الحمار وهو نجس محرم الاكل بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وانتقلوا بعد ذلك الى كتاب العدة والعدد وهذا من اهم الابواب وينبغي لطالب العلم ان يحرص على ظبطه لان العدة آآ لها احكام كثيرة ورد فيها عدة ايات في كتاب الله عز وجل وفي السنة والمعتدات الست اذا ظبطتها هذي معتدات وعدة كل واحدة تكون قد ظبطت ابواب العدة العدة في اللغة مأخوذة من العد الذي هو الاحصاء يقول عددت الشيء يعني احصيته شرعا عرفها المؤلف قال وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة من فارق زوجها بوفاة يعني متوفى عنها زوجها تعتد او حياة يعني مطلقة او مفسوخة او مخلوعة فما هي مدة التربص بعد هذا الفراق طبعا هنا التي فارقها زوجها يشترط ان يكون قد دخل بها. اما اه الغير المدخول بها فلا عدة عليها بالاجماع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون رجل عقد على امرأة ثم طلقها ليس عليها عدة اذا لم يكن دخل بها ليس عليه عدة بالاجماع الاصل في وجوب عدة كتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فورد في في العدة عدة ايات منها قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وما جاء في في معناها وكذلك السنة ورد فيها عدة احاديث والعلماء اجمعوا على آآ مشروعية آآ العدة في حق المطلقة والمتوفى عنها زوجها المعتدات ست المؤلف ذكر منهن خمسا واضفنا في السلسبيل سادسة اذا ربطت هذه المعتدات الست ضبطت احكام العدة ومسائل العدة الاولى الحامل وهذه عدتها تكون بوضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها او مطلقة قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل من توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها تكون بوظع الحمل تكون بوضع الحمل وقول مؤلف كل الحمل اشارة الى انه لو حملت باكثر من من ولد من اكثر من طفل فلا تنقظي العدة الا بوظع اخر هؤلاء الاطفال يعني حملت باثنين باخرهما باخر اثنين بثلاثة باخر الثلاثة وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لكن ما هو الحمل الذي تنقظي به العدة الحمل الذي تنقظي به العدة هو ما يتبين فيه خلق انسان والذي يتبين فيه خلق انسان هو المضغة فان الله عز وجل قال فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بمضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وذكر الله عز وجل التخليق في طور المضغة طيب المضغة في اي يعني متى الانسان يخلق يجمع خلقه اربعون يوم نطفة ثم علاقتها مثل ذلك يعني اربع اخرى هذه اصبحت ثمانين ثم مضغة معنى ذلك ان طور المضغة يبتدي من بعد الثمانين الى المئة وعشرين هذا طور المضغة طيب هذا جاء في حديث مسعود ان احدكم مجمع خلقه في بطن امه اربع يوم نطفة ثم علقت مثل ذلك ثم وضعت مثل ذلك اه اذا طور طور المضغة متى يبتدأ؟ يبتدأ طور المضغة من بعد الثمانين قبل الثمانين اه لا يكون فيه تخليق فاذا اسقطت المرأة قبل الثمانين لا تنقضي العدة بهذا الاسقاط وانما تكون عدتها القروء كاتبة تحيض او بالاشهر ان كانت مما لا تحيض كما سيأتي ايضا اذا اسقطت قبل الثمانين لا يعتبر هذا دم نفاس بل دمه فساد توضأ معه وتصلي ما بعد التسعين هذا يكون في الغالب قد بدأ فيه التخليق بان يظهر فيه عين او مثلا انف او اذن او يد او رجل المهم انه ظهر فيه التخليق اذ ظهر فيه التخليق بهذا السقط تنقضي به العدة وهذا الدم الذي يخرج من المرأة هو دم نفاس وليس دم فساد دم نفاس لا تصلي معه ولا تصوم طيب الاشكال انما يأتي ما بين الثمانين الى التسعين هذا يحتمل اه ان يكون في هذا السقط تخليق ويحتمل الا يكون فيه تخليق ينظر في هذا السقط فان كان فيه تخليق ان كان مثلا فيه آآ عين او مثلا فيه آآ يد او رجل او نحو ذلك اي شكل من اشكال التخليق فتنقضي العدة ويكون هذا الدم دم نفاس ان لم يكن فيه تخليق فلا تنقضي العدة بهذا السقط ويكون الدمدم فساد. طيب ان لم تعلم المرأة ما تدري هل في تخليق او ليس فيه تخليط؟ فنبني على الاصل وهو ان الاصل انه ليس فيه تخليق فلا تنقضي به العدة ولا يكون هذا الدمدم نفاس بل هو دم فساد هذا هو الضابط في هذه المسألة هذا ضابط مهم في في هذه المسألة اه حساب عمر الحمل هذه مسألة مهمة وهي حساب عمر الحمل ويترتب عليها احكام شرعية آآ عمر الحمل يبتدأ شرعا من ارتقاء الحيوان المنوي ببويضة المرأة فاذا مضى على ذلك مئة وعشرون يوما فيكون الحمل قد نفخت فيه الروح ويكون انسانا لا يجوز اسقاطه واذا سقط فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وينبغي ايضا لوالده ان ان يسميه حتى يدعى باسمه يوم القيامة واذا كان اقل من مئة وعشرين يوما فليس بانسان لان الانسان مكون من جسده وروح والروح آآ انما اه تنفخ في في في الانسان اذا مضى على الحمل مئة وعشرون يوما بعد الشهر الرابع كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود لكن الاطباء يحسبون عمر الحمل باول يوم من اخر دورة شهرية قبل الحمل هذا هو حساب الاطباء والحساب بهذه الطريقة يعني غير اه مقبول من الناحية الشرعية كيف يحسب الحمل من اول يوم من اخر دورة شهرية هذا غير مقبول من الناحية الشرعية هذا حساب غير دقيق الا ان يكون حساب عمر الحمل عن طريق الاشعة فوق الصوتية هذا اقرب للحساب الشرعي المهم نحن نذكر اطباء ان عمر الحمل من الناحية الشرعية انما يبتدئ من التقاء الحيوان المنوي ببويضة ويفترض ان الاطباء يعني يكون لهم من الوسائل ما يحددون به عمر الحمل بهذه الطريقة لذلك ينبغي للاطباء المسلمين ان يعنوا بهذه المسألة. لان كثيرا من من سأل الطب عندنا الان ومتلقاه من من اه الطب عند الغرب ويعني اطباء الغرب لا يهتمون بهذه المسائل لانها لا تعنيهم كثيرا لكن نحن مسلمين نهتم بها لا يترتب عليها احكام شرعية كثيرة فلذلك ينبغي ان آآ يهتم الاطباء المسلمون بهذه المسألة وان تكون ان يكون الحساب للحمل من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة طيب كيف يعرف ذلك؟ يعني يجتهد في هذا يجتهد في هذا ربما الاشعة فوق الصوتية او يعني وسائل اخرى تحدد ذلك يعني ربما يكون هناك وسائل ايضا طبية يمكنها تحديد ذلك لكن الحساب باول يوم من اخر آآ دورة شهرية هذا الحساب غير دقيق الثاني من المعتدات الحائل المتوفى عنها زوجها اشار اليها المؤلف بقوله وان لم تكن حاملا يعني حائلا غير الحمل تسمى حائل قال فان كانت حرة فعدة اربعة اشهر وعشر ليال بايامها يعني عدة المتوفى عنها زوجها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا من عدة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرة ايام عند الجمهور ان هذه الاية نسخت اية اخرى في عدة متوفى عنها زوجها وهي قول الله عز وجل في سورة البقرة والذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وان خرجنا فلا جناح عليكم قالوا فكانت العدة متوفى عنها زوجها سنة ثم نسخ ذلك فاصبحت اربعة اشهر وعشرة والقول الثاني في المسألة انتبه لهذا القول الثاني لم يذكر في السلسبيل الاخوة الذين يتابعون الان لعلكم تضيفون هذا القول القول الثاني في المسألة ان هذه الاية والذي يتوفون منكم ليست منسوخة وان هذه الاية والذين يتوفون منكم وذرون ازواج وصية لازواجهم لم تدل على وجوب العدة سنة وليس لها علاقة اصلا بعدة المتوفى عنها زوجها وانما هذه الاية من باب آآ الوصية بالزوجات بان يمكنا من السكنى في بيوت ازواجهن بعد وفاتهن حولا كاملا. ان اخترنا ذلك وقبلنا ذلك ولهذا قال وصية لازواجهم ايوصيكم الله تعالى بهن وصية كما قال يوصيكم الله في اولادكم فهذه وصية من الله عز وجل لمن اه يعني توفي وترك زوجة بان هذه الزوجة تبقى في بيت زوجها سنة كاملة اه لا تخرج من بيت الزوج الا اذا خرجت باختيارها والذي يتوفر منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يعني لا تخرجها. تبقى هذه المرأة في بيت الزوج لمدة سنة فان خرجنا فلا جنى عليكم. ان خرجت من نفسها وذهبت عند اهلها فلا جناح عليكم هذه في قضية سكنى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج. وليس لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها هذا القول آآ قال به عطاء ومجاهد وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ثم قال وقد اختاره الامام ابو العباس ابن تيمية وقد اختاره الامام ابو العباس ابن تيمية كأن الحافظ ابن كثير يميل اليه وهنا يعني بكثير سمى ابن تيمية بالامام آآ ابي العباس وهذا يعني اه اللقب اه افضل من ان يقال شيخ الاسلام لان شيخ الاسلام وحجة الاسلام تقي الدين وبرهان هذه الالقاب اتت من الاعاجم فيعني ليست محبذة عند كثير من اهل العلم. فالاحسن يعني اللقب الشرعي هو الامام وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا الاحسن يقال الامام وايضا يؤتى بكنيته ابو العباس فلاحظ هنا ان الحافظ ابن كثير يعني لاحظ دقته قال الامام ابو العباس ليس معنى هذا ان نقول انه لا يجوز اطلاق لقب شيخ الاسلام لا جائز هو يستخدمه العلماء كثيرا لكن يعني الاحسن بالنسبة لطالب العلم ان يعبر المصطلح الشرعي فيعني يعبر بالامام هذا احسن او بالكنية ابو العباس كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ابو العباس ابن تيمية فيعني هذا هو التعبير الذي عبر به ابن كثير. قال وقد اختاره الامام ابو العباس ابن تيمية هذا هو الاظهر في معنى الاية على هذا يعني تكون عدة متوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا اصلا ليس هناك نسخ اصلا وما اشتهر يعني من ان العدة كانت حوله ثم نسخت لاربعة اشهر وعشر ليس عليه دليل واما هذه الاية اصلا ليس لها ذكر ليس في هذه الاية ذكر للعدة تأملوا يعني ايها الاخوة هذه الاية والذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج اين ذكر العدة؟ ما فيها ذكر العدة هذه انما هي خاصة فقط بالوصية بان تبقى الزوجات ويمكنا من السكنة في بيوت ازواجهن بعد وفاتهن لمدة سنة الا اذا خرجن من تلقاء انفسهن هذا معنى الاية عند عند كثير من المحققين من اهل العلم فقط يعني هذه مسألة احببت الاشارة اليه لان القول الشائع هو يعني ان العدة عدة الوفاة انها حسنة ثم نسخة اربعة اشهر وعشرة هذا هذا وان كان قال به طائفة من اهل العلم بل هو قول الجمهور لكن عند التحقيق آآ عدة متوفى عنها زوجها اصلا هي اربعة اشهر وعشرا ولم تكن نسخ خدت اصلا واما الاية هذه الثانية فهي فقط في الوصية بالزوجات بان يمكنا من السكنة في بيوت زواجهن لمدة سنة وليس لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها قال وعدة الامة نصفها يعني تعتد الامة الحائل المتوفى عنها زوجها بنصف عدة الحرة فاذا كانت عدة حرة اربعة اشهر وعشرة معنى ذلك عدة الامة شهران وخمسة ايام طيب الثاني من المعتدات انتهينا الان انتهينا من المتوفى عنها زوجها المعتدة الاولى الحامل كامل فان كان متوفى عنها زوجها انقضت عدتها. عدة الوفاة. وان كانت مطلقة ايضا انقضت عدتها لكن المؤلف سيعيده مرة اخرى آآ عدة المطلقة الحامل اذا الثانية من معتدات والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها هذه الثانية المفارقة في الحياة يعني اذا طلقت فهذه آآ اذا كان قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها بالاجماع لكن اذا دخل بها او خلا اه فعليها العدة والخلوة ذكرت سبق ان ذكرنا الخلاف وقلنا ان الراجح ان الخلوة لا تأخذ حكم الوطء وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع يعني يشترطوا في اعتبار الوطء في العدة اه ان يكون كل من الزوجين قادر على الوطء بان يكون الزوج اه عمره عشر سنين على الاقل وان تكون الزوجة عمرها تسع سنين على الاقل وعدتها يعني عدة المفارقة في الحياة ان كانت حاملا بوظع الحمل كانت حاملا بوضع الحمل فكان يعني المصنف يقول ان المعتدة الاولى الحامل المتوفى عنها زوجها والثانية الحامل المطلقة وهاتان كلتاهما تنقضي عدتهما بوضع الحمل والحمل اكدوا العدد والحمل اكدوا العدد ولذلك تسمى الحامل ام المعتدات سواء اه كانت متوفى عنها زوجها او مطلقة الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقراط يعني ليست حاملا وممن تحيض واشار اليه المؤلف بقوله وان لم تكن حاملا فان كان التحيض فعدتها ثلاث حيض اه ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قروء وثلاثة قروء هل المعنى ثلاث حيظ او ثلاثة اطهار؟ محل خلاف لان القرب من الاضداد يطلق على الحيض ويطلق على الطهر وهذا من عظمة اللغة العربية ان فيها كلمات من الضاد اطلقوا على الشيء وعلى ضده لكن دلت السنة على ان المراد بالقرء في الاية الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك يعني ايام حيضتك وفائدة الخلاف تظهر في ان المعتد اذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها من يجعل الاطهار ومن ذهب الى ان الاقراء هي آآ الحيضات يقول لا يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرآن ولا تنقضي عدته ما لم تطهر من الحيضة الثالثة اذا من يقول ان معنى الطهر يقول اذا شرعت المعتدة في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ومن يقول بان القرء هو الحيض فيقول انها لا تنقضي عدتها الا اه اذا طهرت من الحيضة الثالثة وهذا هو القول الراجح اما اذا كانت امة فعدتها حيضتان الاصل انها حيضة ونصف لكن الحيض لا تتبعظ فتكون حيضة وهذا هو المروي عن الصحابة المفارقة بخلع او فسخ الفقهاء في عدتها قولان القول الاول قول جمهور وهو ان عدتها كعدة المطلقة تماما يعني ثلاثة قروء كاتب من تحيض وثلاثة اشهر ان كانت مما لا تحيض لا قالوا لانها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قرون كعدة المطلقة. القول الثاني ان عدة المفارقة بخلع او فسخ حيضة واحدة وهذا قول رواية عند الحنابلة وهو القول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم جمع من اهل العلم وذلك لانه قد دلت السنة لذلك كما في قصة امرأة ثابت ابن قيس فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة واحدة كذلك ربيع بنت معوذ العفرا ايضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة هذا قد جاء ايضا عند الترمذي ويعني سند القصة الثانية اصح من الاولى الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان عدة المختلعة والمفسوخة حيضة واحدة وهذا هو مذهب عثمان بن عفان وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف وقد حكي اجماع الصحابة عليه الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها ولم تحظ لصغر او اياس اشار الى هذا المؤلف قال وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيظا او نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر كانت حرة وهذا بالاجماع قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن التي لم تحظ لصغرها او لكبرها عدتها ثلاثة اشهر لكن قول المصنف اه عن الايسة هي من بلغت خمسين يوم بلغت خمسين سنة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان سنا لاسوأ بلوغ خمسين وسبق الذكر خلاف هذه المسألة وان الراجح انه لا حد لسن الاياس وان هذا مما تختلف فيه النساء اختلافا كثيرا قال وشهران ان كانت امة يعني تعتد المطلقة آآ التي لا تحيض لكبر او لصغر بشهرين ان كانت امة وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انها تعتد بشهر ونصف وهو مذهب الحنفية والشافعية ولواء عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح لماذا لان الاصل في عدة الامانة نصف عدة الحرة فاذا كانت العدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة اشهر فعدة الاعمى نصفها شهر ونصف والاشهر بالامكان تبعيضها بخلاف اه الحيضات فانها لا تتبعظ الراجح هو القول الثاني وهو ان عدة الامش شهر ونصف في هذه المسألة. الخامسة من المعتدات اشار اليها المؤلف فقال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة اية يعني تنتظر سنة يعتد سنة اذا كانت ممن تحيد ثم ارتفع حيظها وهي لم تبلغ سن الاياس ولا تعلم ما رفعه هذه تعتد سنة تسعة اشهر عن الحمل وثلاثة اشهر عدة لياس و اعتمدوا يعني في هذا على اثر روي عن عمر رضي الله عنه انه حكم في امرأة ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه بان تعتد سنة قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر علمناه وهذا قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف فيكون حجة ويرى بعض العلماء المعاصرين انها تعتد بثلاثة اشهر فقط. عدة الايسة اذا امكن القطع بعدم حملها بالوسائل الحديثة لان قول العلماء السابقين انها انتظر تسعة اشهر للتأكد من براءة رحمها انما هو في زمنهم اما في وقتنا الحاضر فيمكن القطع بعدم وجود الحمل اذا كان الان يعني بعض انواع الاشعة تصور الخلايا الدقيقة التي لا ترى بعين مجردة فكيف بالحمل الذي يعني يمكن الاطباء ان آآ يعرف هل هذه المرأة حاملة ام لا عن طريق الاشعة ويقطعوا بانها ليست حاملا ويعرف ذلك او حتى بتحليل الدم او نحو ذلك من الوسائل فيعني القول بان المرأة تتربص اربعة اشهر لكي نقطع بخلو الرحم من الحمل فيها ظرر كبير على هذه المرأة والمسألة لو كان فيها نص وقفنا عند النص وانما فيها اثار عن بعض الصحابة باعتبار يعني انهم لا يستطيعون القطع بعدم الحمل الا الا اذا مضت تسعة اشهر اما في وقتنا الحاضر مع وسائل الطب الحديثة نستطيع ان نقطع بعدم حمل هذه المرأة وببراءة رحمها حينئذ لا يبقى الا ان تعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر فهذا هو القول الراجح اه في وقتنا الحاضر انه اذا امكن القطع بان هذه المرأة التي ارتفع حيظها ولم تدري ما رفعه آآ بانها غير حامل انها تعتد عدة ايسة ثلاثة اشهر فقط وليس سنة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيظ فتعتد به او تصير ايس فتعتد عدة عيسى علمت المطلقة آآ سبب رفع الحيض من رظاع او مرظ او نحوه فلا تزال في عدتها حتى يعود الحيظ وان طال الزمن آآ لانها لم تيأس من الدم فيجب عليها العدة بالاقراء الا ان تصير ايسة يعني الى ان يصبح عمرها خمسون سنة عند الحنابلة والقول الثاني انها تعتد سنة كاملة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله صوبه في الانصاف والقول الاول قول ضعيف انها تنتظر وان طالت مدتها هذا قول ضعيف فاذا اذا ارتفع حيظها لسبب اه مثلا لمرض ولا زال عمرها مثلا اه عشرون سنة انتظر حتى يكون عمره خمسون سنة هذا بعيد ولا تأتي بهذه الشريحة فذهب ابن تيمية هو يعني بعض اهل العلم وهو رواية عند الحنابلة الى انها تعتد سنة كاملة وعلى القول الذي رجحناه التي ارتفع حيظه ولم تدري ما رفع وانها تعتد ثلاثة اشهر اذا امكن القطع ببراءة رحمها ايضا نقول هنا اه انه ان ان هذه المرأة ايضا انما تعتد ثلاثة اشهر فقط اذا امكن القطع ببراءة رحمها من الحمل السادسة من المعتدات هذه لم يذكرها المؤلف وذكرت هنا في السلسبيل هي عدة امرأة المفقود والمفقود هو الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت وكم ينتظر في هذا خلاف كثير بين اهل العلم والمذهب عند الحنابلة انها تتربص اربع سنين منذ فقده ان كان الغالب عليه الهلاك وتسعين سنة منذ ولد ان كان الغالب عليه السلام واحتجوا لذلك بقصة غريبة اخرجها البيهقي بسند صحيح وذكرها الباني في ارواء الغليل صحح اسنادها آآ ان رجلا من الانصار خرج مع قومه يصلي صلاة العشاء ففقد فانطلقت امرأته الى عمر فسأل عمر عنه قومه قال قالوا انه خرج لصلاة العشاء ففقد انه رجل من يعني عاقلي آآ قومنا رجل عاقل لا يؤخذ عليه شيء في عقله فامر عمر زوجته ان تتربص اربع سنين فما مضت الاربع سنين فجاءت عمر فامرها ان تتزوج لما تزوجت جاء زوجها قال الله لما تزوجت جاء زوجها وجعل يخاصمها وذهب الى عمر يشتكيها الى عمر فقال عمر يغيب احدكم الزمان الطويل لا يعلم اهله حياته قال مهري يا امير المؤمنين ان لي عذرا قال ما هو قال خرجت اصلي العشاء فسبتني الجن فلبست فيهم زمانا طويلا حتى غزاهم جن المؤمنون فقاتلوه فظهروا عليهم فسابهم منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم وقالوا يعني قال الجن المؤمنون نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا ان نسبيك فخيروني بين المقام وبين القفول يعني الرجوع لاهلي واخترت القفل لاهلي اما بالليل فليسوا يحدثوني واما بالنهار فاعصار ريح اتبعها فخيره عمر رضي الله عنه بين آآ ان ترجع له امرأته بعدما تعتد او اه انها تبقى مع زوجها الثاني ويعطيه صداقا فاختار الصداقة يعني رأى ان امرأته تزوجت فطابت نفسه منها دار الصداق فاعطاه عمر الصداق من بيت المال لان ايضا هذه المرأة لا ذنب لها. هي تزوجت بامر امير المؤمنين وهي ايضا تضعت اربع سنين ولم يأتي ولا تدري عن حاله لكن طابت نفسه منها وطلب صداقا فاعطاه عمر الصداق لكن الاستدلال بهذه القصة محل نظر لان الذي خرج لصلاة العشاء الغالب على حاله السلامة هم يستدلون به على ما اذا كان غالب عليه الهلاك وايضا قولهم بانها تتربص اربع سنين منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامة يعني ذلك لو فقد عمره عشرون الغالب عليه السلامة يعني تنتظر الى ان يصبح عمره تسعين سنة. هذا قول بعيد يعني يضيع عمر يعني يضيع عمر هذه المرأة وهي تنتظر بهذه الطريقة هذا قول يعني ضعيف وفيه ظرر عظيم بالمرأة والشريعة اتت برفع الظرر عن الناس لا ظرر ولا ظرار ولهذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو عدم التحديد وان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي فهو الذي يقرر مدة التي تتربص بها امرأة المفقود. وهذا يختلف اختلاف احوال الناس فينظر لهذا المفقود عن حالة العقلية وحالته النفسية فيعني حالة العاقل والمستقر نفسيا غير حالة غير العاقل او الذي عنده لوثة او عنده عدم استقرار نفسي كذلك اختلاف الزمان هل مثلا من فقد الان مثل من فقد قبل مئة سنة يختلف المكان اذا كان المكان مستقر او مكان فيه اضطرابات هذا يختلف ملابسات فقده كذلك فالقاضي يدرس حالة المفقود من جميع النواحي ويضرب له مدة وهذا هو القول الراجح وهو الذي ايضا قره المجمع الفقهي الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي وهو الذي عليه بالعمل في المحاكم. ان المرجع في ذلك لاجتهاد القاضي. هذا هو القول الراجح في العدة التي آآ تتربص بها امرأة المفقود لكن اه بعد انتهاء المدة يعني قاضي يحكم بانها تتربص مدة معينة ثم يحكم بوفاة هذا مفقود لحظة النطق بوفاته تعتبر هي يعني تعادل ساعة الوفاة فبعدها تعتد عدة وفاة بعدها تعتد عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرا طيب ثم قال المصنف رحمه الله ويعني وهذا اخر فصل ثم نقف عند آآ بحداد قال المصنف رحمه الله وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد ادي وطأ الاجنبي بشبهة وطئ امرأة بشبهة او نكاح فاسد او زنا وهي في العدة فهنا تتم عدة الاول ثم تعتد للثاني وذلك لانهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم الاسبق منهما ولكن هذا بشرط الا تحمل من الثاني. فاذا حملت من الثاني فانها تقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الاول وان وطئ عمدا من ابانها فكالاجنبي يعني هذه امرأة طلقها رجل طلقها زوجها وبانت منه ثم وطئها سيكون كوطئه كرجل اجنبي اذا وطأ امرأة لانها بالايمان حرمت عليه واصبحت اجنبية عنه وعليه تتم العدة الاولى ثم تبتدأ العدة الثانية وتعتبره عدة زنا وعدة الزنا يعني فيها خلاف هل هي ثلاث حيض او حيضة واحدة سبق الكلام عن ذلك قال وبشبهة استأنفت العدة من اولها يعني وطأ بشبهة من ابانها وهي في عدتها منه استأنفت عدتها من اولها لانه معدتان من وطن واحد فتداخلتا وتتعدد العدة بتعدد الواطي بالشبهة يعني اذا وطئت بشبهة من اكثر من شخص فان العدة تتعدد لانه محقان لادميين فلم يتداخلا كالدينين لا بالزنا يعني لا تتعدى العدة بتعدد الواطئ بالزنا لان القصد من عدتها العلم ببراءة الرحم ويتحقق هذا باعتدادها اه من اخر من وطئها اه زنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة يعني هذا رجل ابتليت امرأته بان وطأت مثلا مكرهة اغتصبت هنا يجب على زوجها ان لا يعاشرها والا يطأها حتى تعتد بحيضة تعتد ولانها ربما تكون حملت من من من هذا الزنا او من هذا الوطن شبهة هذا الذي قد وطئت زوجته اما بشبهة او بزنا يحرم عليه ان يطأها حتى تنقضي عدتها من هذا الوط بالشبهة او من وطأ الزنا. الخلاف هل هو ثلاث حيظات او حيضة واحدة وقوله ان يطأه الفرج يفهم منه ان له ان يستمتع بها بما دون الفرج اذا امن من نفسه ذلك اما اذا لم يأمن فليس له آآ ان يستمتع بها لكن لو لو امن فله ذلك الصائم كالصائم له ان ان آآ يباشر زوجته اذا كان يملك اربه اما اذا كان لا يملك اربه ولا يأمن من الوقوع في الجماع لم يجوز له ذلك لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم لكن كان كما قالت عائشة كان املككم لاربه فاذا هذا الذي قد ابتلي بان وطئت زوجته بشبهة او بزنا يحرم عليه ان يطأها حتى تعتد ونقف عند آآ فصل في الاحداد تفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة ما حكم تخليل اللحية في الوضوء فقهاء يقولون ان كانت اللحية خفيفة فيجب غسلها وان كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها فالذي لحيته خفيفة يجب عليه ان يغسلها لانها تأخذ آآ يعني لانها جزء من الوجه اما اذا كانت كثيفة فيغسل ظاهرها فقط وجوبا ويستحب له ان يخلل اه باطن اللحية باصابعه هناك من يتهاون في اخراج الزكاة نرجو منكم توجيه النصيحة لهم الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة ما ان تذكر الصلاة الا ويذكر بعدها الزكاة وهي حق الله عز وجل في هذا المال وتوعد الله عز وجل من يتهاون في اخراج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ومحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم بانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقد جاء في السنة تفسير ذلك بان من يمنع اخراج الزكاة انه يعذب في الموقف يوم القيامة قبل محاسبة الناس يعذب في الموقف ويؤتى بماله الذي بخل به وقد احمي عليه في نار جهنم ويكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم مقداره خمسون الف سنة كلما بردت اعيدت مرة اخرى واحمي عليها في نار جهنم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار هذا وعيد شديد في حق من بخل بالزكاة ثم ان الذي يخرج الزكاة هو المستفيد اولا يستفيد اولا الاجر والثواب من الله عز وجل ثانيا يستفيدوا حماية ماله فان الزكاة تحمي المال باذن الله عز وجل من الافات من السرقة من الضياع من النهب من الاختلاس من من الافات ثم ما ينفقه الانسان مخلوف عليه والله عز وجل يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين عندما يقول رب العالمين في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. لابد ان يتحقق الخلف. لابد قطعا لكن الخلف قد يكون خلفا حسيا ظاهرا وقد يكون الخلل في صور اخرى قد يكون الخلف مثلا في وقاية هذا المال من الافات قد يكون خلف بالبركة قد يكون الخلف بامور اخرى اه تأتي للانسان من حيث لا يحتسب عند جمع الصلاتين هل يكون هناك اذانان واقامتان يكون اذان واحد واقامتان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في آآ عرفة اذن اذان واحد واقيم لصلاة الظهر ولصلاة العصر وفي مزدلفة كذلك اذن اذان واحد واقيم لصلاة المغرب وصلاة العشاء عند الجمع يكون هناك اذان واحد واقامتان ما حكم الخروج من المسجد بعد الاذان اذا كان الخروج من المسجد بعد الاذان يتسبب في تفويته الصلاة مع الجماعة في المسجد فهذا لا يجوز ولما رأى ابو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان خروجه من المسجد بعد الاذان ليصلي في مسجد اخر فلا بأس بذلك لان هذا الخروج لا يتسبب في تفويته صلاة الجماعة في المسجد كأن يكون مثلا اماما او مؤذنا او ان عنده آآ مثلا آآ عنده شغل او عنده آآ يعني امر آآ ويريد ان يصلي في مسجد اخر يريد ان يكسب الوقت وان يصلي في مسجد اخر لا بأس بذلك فالضابط في هذا انه اذا كان خروجه بعد الاذان يتسبب في تفويته الصلاة مع الجماعة في المسجد هذا لا يجوز اما اذا كان لا يتسبب في تفويت الصلاة مع الجماعة في المسجد وانما سيصلي في مسجد اخر فلا بأس ما حكم تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب من دخل والامام يخطب يشرع له ان يأتي بتحية المسجد والسنة تخفيفها ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد الجامع وهو يخطب وجلس قال يا فلان اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين قال اذا دخل احدكم آآ يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يعني يخففهما السنة لمن دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب ان يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما ما حكم التسمية عند الوضوء وتشرع التسمية داخل دورات المياه التسمية عند الوضوء سنة وقال بعض الفقهاء بانها واجبة مع الذكر هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة ولكن القول الراجح هو قول الجمهور وهو انها سنة مؤكدة يستحب لمن يتوضأ ان يقول قبل وضوءه بسم الله وانما قلنا سنة وليست واجبة لان الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ولم ينقلوا انه كان يسمي في اول وضوءه والحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف اخرجه احمد لكنه ضعيف والامام احمد نفسه يقول لا يثبت في هذا الباب شيء ولو ثبت هذا الحديث فيحمل على ان المراد لا وضوء كامل جمعا بين هذا الحديث وبين الاحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والتي لم يذكر فيها انه عليه الصلاة والسلام اه سمى في اول الوضوء. وعلى ذلك نقول ان التسمية في اول الوضوء مستحبة وليست واجبة ومن كان يتوضأ داخل دورة المياه يسمي قبل ان يدخل دورة المياه او او انه يسمي في نفسه لكن لا يرفع صوته بالتسمية داخل دورة المياه تعظيما بسم الله عز وجل هل يجوز للمرأة ان تصلي الظهر اذا اذن المؤذن الاذان الثاني يوم الجمعة قبل الزوال بخمس دقائق لا يجوز لها ذلك لان صلاة الظهر انما تبتدئ بزوال الشمس فليس لها ان تصلي الظهر قبل زوال الشمس والمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة وانما الواجب عليها ان تصلي الظهر والظهر انما يبتدئ وقته بزوال الشمس وهذا من اثار اه اه تعجل بعظ الخطباء في الدخول يوم الجمعة قبل الزوال يترتب على ذلك ان بعض النساء يعني حال المرأة التي اه سئل عنها في هذا السؤال انها تصلي قبل الوقت ولذلك ينبغي الخطباء ان يلتزموا بالا يدخلوا الا بعد الزوال. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب حين تميل الشمس على هذا البخاري في صحيحه قال باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وعلق على هذا الحافظ ابن حجر قال ان البخاري ليس من عادته الجزم في المسائل الخلافية لكنه انما جزم في هذه المسألة لضعف الخلاف فيها ووزارة الشؤون الاسلامية عندنا في المملكة اه وهي تمثل ولي الامر قد عممت اكثر من مرة على الخطباء بان يكون دخولهم الجمعة بعد الزوال فينبغي ان يلتزم الخطباء بذلك والخطيب الذي له اجتهاد خاص يجعل اجتهاداته الخاصة لنفسه لما كان متعلقا بالشأن العام متعلقا بعموم الناس فينبغي ان يعتمد على اراء علماء الكبار للبلد وعلى ايظا ما يعتمده ولي الامر وولي الامر الذي تمثله وزارة الشؤون الاسلامية اعتمد قول الجمهور وهو ان وقت الجمعة يبدأ بعد زوال الشمس وعمت الوزارة على الخطباء فينبغي الالتزام بذلك والا يوقع الخطيب الناس في الحرج لان دخوله قبل الزوال يوقع الناس في الحرج وصلاته الجمعة قبل الزوال عند اكثر العلماء لا تصح لكونها قبل دخول الوقت فاذا دخل الخطيب بعد الزوال فقد دخل بعد دخول وقت صلاة الجمعة عند جميع العلماء لكن اذا دخل قبل الزوال فقد دخل قبل وقت صلاة الجمعة عند اكثر العلماء هل يجوز طلب المناصب الادارية والترشح لها استدلالا بطلب يوسف من الملك ان يجعله على خزائن مصر اذا كان هناك عمل لا يستطيع ان يتقنه الا هذا الشخص ويغلب على ظنه انه سيحصل من ذلك منفعة كبيرة وكان بقصد منفعة المسلمين فلا بأس بذلك ان يوسف عليه الصلاة والسلام اه طلب من الملك الولاية قال جعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم لانه لم يكن هناك يعني في ذلك الوقت احد في كفاءة يوسف وهم مقبلون على سبع سنوات عجاف تحتاج الى حكمة تاج الى حسن تدبير فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام انه لا احد يستطيع ان ان يحسن القيام بهذه المهمة الا هو فهذه يعني احوال خاصة اه لو كان هناك مثلا اعمال لا يستطيع احد القيام بها ولا يتقنها الا هذا الانسان له ان يطلبها اما اذا كان هناك اشخاص اخرون يمكن ان يقوموا بهذه الاعمال في هذا المنصب آآ فهذا يدخل فيما ورد من النهي عن طلب الولاية وان من طلب ولاية وكل اليها وايضا من طلب ولاية ينبغي الا يولى الا يولى من طلب الولاية لانه يوكل اليها ولا يعان عليها بخلاف من اختير ولم يطلب الولاية فانه يعان عليها يقول التمويل عن طريق البلاديوم في بعض المصارف مثل الراجحي وغيره هل هو جائز اذا كان منظبطا من الظوابط الشرعية فلا بأس الموجود عند الراجحي منضبط والضوابط الشرعية والتي من اهمها اه التملك والتعيين يعني ان يعني مثلا تطلب سيولة نقدية من البنك البنك اه يقول عندنا فيه فيه بالبلاديوم ان نشتريه نشتري هذا البلاديوم اه لك من البورصة المعادن آآ واذا نشتريه ونتملكه ونبيعه عليك ويكون هناك شهادة تعيين ثم بعد ذلك توكل البنك في بيعه السوق وان اردت ايضا آآ ان يؤتى بهذا المعدن لك فلك ذلك بهذه الطريقة لا بأس هذا بيع وشراء والله تعالى يقول واحل الله البيع لكن تورق المنظم الذي منعته من الجامعة الفقهية هو الذي لا يتحقق فيه التملك او القبض او التعيين بحيث يكون صوريا ولو اراد كل عميل سلعته فان السلع الموجودة لا تكفي لجميع العملاء. فيفضي الى ان البنك يبيع ما لا يملك. هذا لا يجوز وعلى هذا نقول ان التورق المنظم له صورة ممنوعة وصورة جائزة الصورة الممنوعة هي التي لا تتحقق فيها الظوابط الشرعية من التملك والتعيين والصورة الجائزة هي التي يتحقق فيها اه الظوابط الشرعية من التملك والقبظ والتعيين والموجود عند الراجحي تتحقق فيه الظوابط الشرعية وهو مجاز من الهيئة الشرعية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته