هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك الى تعليق على شرح دليل هذا الدرس التاسع والسبعون هذا اليوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة وكنا قد وصلنا الى الاحداث فصل في الاحداث قال المصنف رحمه الله ويجب الاحداد. الاحداد معناه في اللغة هذه المادة تدل على المنع والحاجز بين شيئين وهو مصدر احداد مصدر احد يحد احدادا والمرأة محبة وايضا حادة ويقال حادة ويقال محدة ويقال حاد بين ثلاثة اطلاقات قادة ومحدة وحادة والبخاري في الصحيح قال بوب قال باب الكحل للحادة قال الحافظ ابن حجر كذا وقع من الثلاثي يعني حاد حادة ولو كان من الرباعي لقال المحدة قال ابن التين الحاد بلا هاء يعني هو الصواب يقال المرأة الحادة دون تاء او بدون هاء لانه نعت للمؤنث كطارق وحائض قلت يعني قائل ابن حجر لكنه جائز يعني الحادة جائز فليس بخطأ وان كان الاخر ارجح فنخلص من هذا الى ان المرأة يقال لها الحاد وهذا الذي قال ابن التين وايضا من حجر انها يعني آآ افصح من حيث اللغة يقال المرأة الحادة او المرأة الحادة ايضا هذا يجوز او المرأة المحدة فهي ثلاثة اطلاقات ولا مشاحة في الاصطلاح واصطلاحا اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة ويرغب في النظر اليها يعني تجتنب المرأة الحادة كلما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها ما دامت في العدة. قال ويجب الاحداد على المتوفى عنها. زوجها بنكاح صحيح ما دامت العدة يجب على متزوجة بنكاح صحيح وتوفي عنها زوجها ان تحد عليه وهذا بالاجماع كما قال الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا طيب هل قول الله تعالى في الاية الاخرى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج هل هي تدل على عدة المتوفى عنها زوجها نعم قيل انها منسوخة لكن الصواب الذي عليه المحققون انها ليست منسوخة وان قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون الازواج وصية لازواجهم ليس لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها انما هذه وصية بعدم اخراج المتوفى عنها زوجها من بيت الازواج مدة سنة لاحظ الاية ما فيها اصلا ذكر العدة والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية لازواجهم متاع الحول غير اخراج يعني لا يخرجن من البيت فان خرجن فلا جنون عليكم ما فعلنا في انفسنا بالمعروف هذا هو الصواب وليس هناك دليل على ان عدة المتوفى عنها زوجة كانت سنة ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرة ما في دليل صواب انها شرعت هكذا اربعة اشهر وعشرة وهذا يعني ذكره ابن كثير وغيره والصواب اذا انها لم تنسخ العدة وان العدة متوفى عنها زوجها هي اربعة اشهر وعشرا وان الاية الثانية اصلا تتحدث عن موضوع اخر وهو الا تخرج الزوجة بعد وفاة زوجها من من بيت زوجها مدة سنة متاع الحول غير اخراج وايضا السنة دلت لهذا كما في حديث ام حبيبة وغيره والاحداد حق على المرأة حق على المرأة تعدت المطلقة وليس حقا لها اما الحكمة مشروعية الاحداث فبعض الفقهاء قال ان الحكمة هي ظهور براءة الرحم ولكن هذا محل نظر اولا لو كانت الحكمة هي ظهور براءة الرحم لاكتفي فيها بحيضة واحدة ثانيا لو كانت الحكمة هي ظهور براءة الرحم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة تجب عليها العدة اصلا ولو كانت الحكمة براءة الرحم لما وجبت عليها العدة هذا رجل عقد على امرأة عقد على امرأة فقط ثم مات من غير دخول ولا خلوة هل تجب عليه عدة وفاة او لا تجب؟ تجب بالاجماع بمجرد العقد تجب عليها عدة الوفاة وترث زوجها ولها المهر كاملة كل هذه الغنائم تأخذها بسبب هذا العقد فلو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها العدة لان هذه يعني لم يحصل وطؤ ولا خلوة اصلا فبراءة رحمها ظاهرة قطعا طيب اذا ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من من الاحداد؟ قال ابن تيمية رحمه الله ان الحكمة هي ان عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح حرم بين النكاح الاول والنكاح الثاني يعني فاصل وايضا رعاية لحق الزوج قد كانوا في الجاهلية اذا طلق الزوج زوجته اول النهار تزوجت اخر النهار وذكر ان رجلا في الجاهلية طلق امرأته اول النهار ثم تزوجت اخر النهار برجل اسمه مطر فات زوجها الاول وطرق عليه الباب ورفع السيف وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو رأس مفرقك الحسام فكان عندهم هكذا يتزوجها يطلقها اول النهار وتزوج اخر النهار فجعلها آآ يعني عدة الوفاة حرم بين نكاح الاول والنكاح الثاني وايضا رعاية لحق الزوج لكن يرد على هذا اشكال وهي يعني يرد على تقرير ابن تيمية رحمه الله اشكال. وهو انه اذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد وفاته مباشرة فانها تخرج من العدة قالوا حتى لو وضعت وهو يغسل توفي وهو في المغتسل يغسلونه وولدت زوجته خرجت من العدة وحلت الازواج هذا يعني يشكل على كلام انه حرم بين العقد الاول والثاني ورعاية حق الزوج ويعني حقيقة لم نجد جوابا عن هذا الا ان نقول ان هذه مسألة مستثناة من الغالب هو ما ذكره ابن تيمية لكن هذه مسألة مستثناة ويحتمل ان فيه حكما اخرى لا نعلم بها الله اعلم ترع الله وحكمة الحكم وهو غاية الحكم ولكن هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله يرد عليه هذا الاشكال ولا نستطيع ان نجيب الا ان نقول آآ انها مستثناة هذه المسألة نعم عبد الله يقول انها ستبقى يعني اربعين يوما في النفاس فلن يقربها زوجي لكن تستطيع ان تتزوج نستطيع ان تتزوج مباشرة في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها كيف نقول رعاية حق الزوج وحرم بين الزواج الاول والثاني؟ هذا فقط يؤخر الوطء هذا اللي تذكر انما يؤخر الوطء الى ما بعد انقضاء آآ النفاس لكن نقول ان ان الاحكام الشرعية هي بناء على الاغلب والفقهاء يقولون نادر لا حكم له في ظهر ان هذا هو اقرب ما يمكن ان يقال في الحكمة والله تعالى اعلم واحكم وشرعه هو حكمة الحكم وغاية الحكم هل هناك حكمة اخرى غير ما ذكرنا هذه الحكم التي ذكرها الفقهاء لكن يحتمل ان هناك حكما لا نعلم بها الله اعلم ومن وقف على حكمة اخرى غير ما ذكرت لعله يعني يفيدنا ربما يكون بعض العلماء يعني ظهر له حكم اخرى غير ما ذكر نعم نعم ممكن نقول الثنتين جميعا لا يمنع لكن هل هناك حكم اخرى غير هذي يعني هذا هو السؤال اه الاحداد على غير الزوج قبل ان ننتقل عبارة المؤلف الحداد على غير الزوج يجوز في حدود ثلاثة ايام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا قال ويجوز للبائن يعني يباح الاحداد للمطلقة طلاقا بائنا لكنه لا يستحب ولا يسن انما يجوز فقط يعني لو ان البائن اجتنبت الزينة فعلت كما تفعل المتوفى عنها زوجها لا حرج عليها لكن هذا ليس لا يقال انه مستحب ولا واجب قال والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي والخاتم ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر والتحسين بالحنة الى اخره ذكر المؤلف الامور التي يجب على المرأة المحدة ان تجتنبها وهي خمسة امور هي خمسة امور وذكرها المؤلف اه اما نصا او تمثيلا يجب على المرأة المحدة ان تجتنب خمسة امور. الامر الاول الزينة في البدن والامر الثاني الزينة في الثياب والامر الثالث لبس الحلي والامر الرابع الطيب والامر الخامس الخروج من المنزل الا لحاجة نعدها مرة اخرى الزينة في البدن والزينة في الثياب والحلي والطيب والخروج من المنزل الا لحاجة فظوى من يعد لها مرة اخرى هذه هي التي يجب على المرأة الموحدة ان تجتنبها وما عداها هي كغيرها نعدها مرة ثانية نعد تفضل تفضل ارفع صوتك الزينة في البدن ثانيا الزينة في الثياب الحلي حلي ليس الحري الحلي اي نعم الطيب الخروج من المنزل الا لحاجة هذه الامور الخمسة المؤلف ذكرها يعني هنا ذكر اربعة في في هذه العبارة والخامسة في العبرة العبارة التي بعدها قال والحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي والخاتما اولا الزينة الزينة في البدن الزينة في البدن بان تجتنب المرأة المحدة آآ جميع انواع الزينة في البدن سواء مما ذكره المؤلف من قوله تحسين بالحنة والاستفيداج الاكتحال بالاسود وفي وقتنا الحاضر الزينة في البدن لها انواع مثل المكياج وحمرة الشفات والكحل وجميع انواع الزنا في البدن ثانيا الزينة في اللباس الزينة في اللباس بان تجتنب ما كان فيه زينة والمؤلف قالوا ولبس ملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر ولا تختص بهذه الالوان لا تختص بهذه الالوان بل كل لباس فيه زينة تجتنبه المرأة المحدة لان قول المؤلف مثلا الاخظر الاخضر قد لا يكون لباس زينة في وقتنا الحاظر الاحمر يعني الاحمر قد يكون لباس زينة الاصفر كذلك يعني من قديم وهذه ممكن ان نضبطها بالعرف ان نضبطها بالعرف من غير حاجة ان نضبطها بالوان معينة او لباس معين انما كل ما عد في عرف الناس انه من لباس الزينة فتجتنبه المرأة المحدة واما الطيب فايضا المرأة ممنوعة المرأة المحدة ممنوعة من الطيب وعلة منعها من الطيب ان الطيب يحرك الشهوة ويدعو للمباشرة ولهذا لا يجوز للمرأة ان تتطيب ثم تخرج امام الرجال الاجانب حتى لو كان للمسجد كما قال عليه الصلاة والسلام اي امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء الاخرة رواه مسلم سواء كان الطيب عن طريق اللمس او عن طريق البخاخ او عن طريق البخور او حتى عن طريق العطر الذي يكون في الشامبو او في الصابون او في اي شيء تجتنب الطيب بجميع صوره كما تجتنب الطيب المحرمة تماما ويستثنى من ذلك عند طهرها من الحيض يجوز لها البخور يجوز البخور للمرأة المحدة بعد التطهر من الحيض لقطع الرائحة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار قسط ويقال كوست وهو نوع من البخور ولا يزال عند العطارين يسمى بهذا الاسم والاظفار ايظا نوع اخر من البخور. والمعنى ان المرأة المحبة يجوز ان تتبخر اه عند الانتهاء من الحيض ولا يشترط ان يكون قسط او اظفار بل حتى البخور المعروف الان للمرأة المحبة ان تتبخر به عند انقضاء الحيض وقول المؤلف كالزعفران الزعفران نوع من انواع الطين تمنع منه المرأة المحدة لكن هل تمنع المحدة والمحرمة من شرب ما فيه زعفران القهوة والشاي ونحو ذلك التي فيها زعفران هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين والاقرب آآ انها تمنع من ذلك لانها ممنوعة من الطيب بجميع انواعه والزعفران جاء النص عليه بانه طيب ولا يمس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس وايضا حتى في في هذا لذلك جاء جاء النص عليه ايضا في بعض الروايات في المحدة فهي ممنوعة من الزعفران ممنوعة من الزعفران فعلى هذا الحدة تجتنب ترمى فيه زعفران وكذلك ايضا الحلي الحلي ولو خاتما. قال المؤلف ولبس الحلي ولو خاتما فالمرأة المحدة ايضا لا تلبس الحلي واذا كان عليه حلي وتوفي زوجها فيجب عليها ان تخلعه سواء كان خاتم او اساور او غير ذلك اما سن الذهب فان امكن ان تخلعه من غير ان يلحقها ظرر فانها تفعل لانه يعتبر نوعا من الزينة اما اذا كان يلحقها ظرر بخلعه او يشق عليها فلا يجب ذلك واما لبس المحدة للساعة فان كانت تلبس الساعة للزينة فليس لها ان تلبس الساعة وقت الاحداد وان كانت تلبس الساعة ليس للزينة وانما لاجل معرفة الوقت فلا بأس بذلك لكن الغالب على كثير من النساء انهن يلبسن الساعة للزينة لكن لو ان امرأة قالت انا ما اقصد لبس الساعة للزينة. انا اقصد لبسها لمعرفة الوقت فلا بأس ان تلبسا الساعة فترة الاحداد ولبس الملون تكلمنا عن هذا قلنا ان المرجع في ذلك للعرف ولا يختص ذلك بالوان معينة واما ما شاء عند بعض العامة ان المرأة المحدة تلبس آآ اللباس الملون باللون الاسود فهذا لا اصل له لا يلزم محدا ان تلبس اللباس الاسود عندما تلبس ما شاءت من اللباس وتجتنب لباس الزينة وقول مؤلف التحسين بالحنة ايضا المرأة المحدة ليس لها ان تتزين بالحنة وقت الاحداد والاسفيداج الاسفيداج هو شيء يعمل من الرصاص يدهن به كان معروفا قديما اما الوقت الحاضر لا يكاد يعرف لكن كان قديما عندهم هو من الزينة التي تمنع منها المرأة المحدة وايضا تجتنب المحد الكحل الكحل بجميع انواعه وادهن المطيب وايضا كما ذكرنا انواع الصوابين المعطرة والشامبو المعطر ونحو ذلك اما ما لم يكن معطرا فلا بأس كالمحرمة فلا تمنع من الصابون غير المعطر ولا الشامبو غير معطر ولا ادوات النظافة لكن تمتنع من الاشياء المعطرة طيب من انواع الزينة التي يجب على المحد ان تجتنبها في الوقت الحاضر المكياج عمرة الشفاة العدسات الملونة طلاء الاظافر وكل ما كان فيه زينة قال ولها لبس الابيض ولو حريرا ولو كان حريرا مقصود المؤلف الحرير يعني الحرير الطبيعي الذي هو مدود القز هذا مباح للنساء ويعللون لذلك يقولون لان حسنه من اصل خلقته فلا يلزم تغييره قياسا على المرأة اذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها ان تغير لونها وتشوه نفسها وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان الابيظ اذا كان من لباس الزينة عرفا فلا يجوز للمحدة ان تلبسه اما اذا لم يكن من لباس الزينة عرفا فلا بأس هذا هو القول الراجح واما ما ذكره اصحاب القول اول مقياس على المرأة اذا كانت حسنة الخلقة هذا قياس مع الفارق لان الابيظ كغيره من اللباس هو ميزة له عن غيره من الالوان اذا هذه الامور الاربعة تجتنبها المرأة المحدة اه الزينة في البدن الزينة في اللباس اه الحلي الطيب الامر الخامس اشار اليه المؤلف بقوله وتجب عدة الوفاة في المنزل يعني تمنع المحدة من الخروج من المنزل الا لحاجة خروج من المنزل الا لحاجة قال وتجب عدة الوفاة في المنزل التي مات زوجها فيه ما لم يتعذر ويدل لذلك ما جاء في اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي اخت ابي سعيد الخضري انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا فحتى اذا كان بالطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع لاهلها فان زوجها لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة فاذن لها اولا ثم دعاها فقال كيف قلت؟ فاخبرته فقال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنقضي عدتك فبقيت في بيت زوجها اربعة اشهر وعشرا وعلى هذا فالمرأة يجب عليها ان تبقى في بيت الزوج اربعة اشهر وعشرا لكن اذا تيسر لها ذلك اما ان يكون بيت الزوج مملوكا ورضي الورثة بان تبقى فيه اما اذا لم يتيسر لها ذلك فلها ان تنتقل. ولهذا قال المؤلف ما لم يتعذر يعني ما لم يتعذر بقاؤها فيه اما لكونها لا تجد مسكنا او ان الورثة رفظوا احيانا الورثة اذا كان بينهم مشاكل يرفظون ان تبقى الزوجة في بيت الزوج طوال العدة فهنا لها ان تنتقل او ان المرأة تخشى على نفسها يكون مثلا امرأة شابة وتخشى على نفسها لو بقيت في بيت زوجها تخشى من الفتنة فلها ان تنتقل او لغير ذلك من الاسباب. الاصل انها تبقى في بيت زوجها فترة العدة الا لعذر نعم لو كان يمتلك اكثر من مسكن في نفس البلد. نعم والمهم هو ان تبقى في الليل واذا ارادت ان تخرج لحاجة تخرج في النهار لان المهم هو البيتوتة ابيت في بيت زوجها واذا كان لها حاجات تخرج لحوائجها في النهار وترجع في الليل طيب الموظفة لها ان تخرج لوظيفتها فترة الاحداث لان هذا يعتبر من الحاجات كذلك الطالبة التي تدرس لها ان تخرج للدراسة لان هذا يعتبر من الحاجات بل حتى ايظا لها ان تخرج للمحبة ان تخرج للسوق لشراء حوائجها اذا لم يوجد من يشتري لها حوائجها ان هذا يعتبر من الخروج لحاجة انما هي ممنوعة من الخروج لغير حاجة كأن تسافر مثلا للنزهة او حتى تذهب للتفسح او للنزهة او لحضور مثلا حفلات الافراح او نحو ذلك. فهذه تمنع منها المحدة فترة الاحداد اما اذا كان خروجها لحاجة فلا بأس خروجها لعمل خروجها لدراسة خروجها للمحكمة خروجها للمستشفى كل ذلك لا بأس به خروجها لوالديها فيه تفصيل اذا كان والداها لا يستطيعان المجيء ان يأتيا لها لكونها مثلا مريظين او كبيران في السن فخروجها اليهما خروج لحاجة اما اذا كان الوالدان يستطيعان المجيء اليهما اه يعني تبقى في بيت زوجها ووالداهم اللذان يأتيانها وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت يعني عدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بمضي الوقت حيث كانت المعتدة فالمكان ليس له علاقة العدة وعلى هذا مثلا لو لم يبلغها ان زوجها توفي الا بعد انقظاء العدة الا بعد مظيء مثلا خمسة اشهر او ستة اشهر اه تكون انتهت العدة وليس عليها احداد فاذا العبرة بمضي الزمان وليس العبرة بالعلم ولا بالمكان صلاة المرأة على زوجها المتوفى هل يعتبر هذا من الخروج لحاجة الظاهر انه يعتبر من الخروج حاجة ولا بأس به لان كونها تصلي على زوجها يعتبر هذا حاجة حاجة من الحاجات فلا بأس بذلك المهم المهم في بقاء المرأة هو الليل هذا هو المتأكد ان تبيت الليل في بيت الزوج خروجها في النهار لحوائجها لا لا يظر لا بأس ادنى حاله يجوز ان تخرج لكن متأكد هو الليل يعني البيتوتة البيتوتة هي متأكدة بحق المتوفى على زوجها لكن ايضا حتى في النهار لا تخرج الا لحاجة لكن لا يشدد في في الحاجات في النهار انما يشدد في بقائها في الليل وفي خروجها في النهار لغير حاجة نعم رعاية الحق الزوج كون الزوج مثلا توفي ثم تقوم وتتزين ويعني كأنها لا تأبه بحقه ولا ترى حقه ولذلك تجد ان العامة يستنكرون بفطرتهم لو مثلا امرأة توفي زوجها اليوم ووجدوها في اليوم الثاني متزينة ان يقولون هذه ما رعت حق زوجها فلعل الحكمة والله اعلم رعاية حق الزوج ثم قال المؤلف رحمه الله باب سدراء الايماء هذه من ابواب الرق والرق الان انقرض في العالم واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم بل مجرما وملاحقا اصحابه ولذلك انقرظ انقرض الرق الان في العالم لا يكاد يوجد وما قد يقال ان بعض الدول التي يوجد فيها يعني ورق غير شرعي لان الرق ادي لابد ان يكون مرتبطا بالجهاد ولا يعرف ان تلك البلاد كان فيها جهاد وما يذكر من التوالد يعني مشكوك في في في صحته فالله تعالى اعلم المقصود ان ان الرق اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما من المنظمات الدولية ولذلك لا يكاد يكون له وجود. لكن نقرأ هذه الابواب نظريا ولذلك لا نتوسع فيه وقد يستفاد منها في بعض الاحكام الفقهية مثلا اذن السيد لعبده بالتجارة استفدنا منها في مسألة التكييف الفقهي للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد يعني يستفاد من بعض المسائل وتخرج عليها بعض النوازل المعاصرة. قال المصنف رحمه الله باب استبراء الاماء. استبراء من البراءة الامام يعني المرأة الامة لما جمع امة ولهذا الباب لا يختص بالامام بل يشمل كذلك آآ الموطوءة بشبهة والمزني بها والمعقود عليها بعقد فاسد ومعنى الاستبراء يعني تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم ولذلك عندما يقال استبراء يعني تربص مدة حيضة اذا كانت ممن تحيض او شهر ان كانت مما لا تحيض قال وهو واجب في ثلاثة مواضع يعني يجب استبراء الامام ونحوهن في ثلاثة مواضع. احدها قال اذا ملك الرجل ولو طفلا امة يوطأ مثلها يعني الرجل اذا ملك امة حتى لو كان المالك طفلا اذا ملك امة يوطأ مثلها حتى لو ملكها من طفل او انثى لا يظر باي نوع من انواع التمليكات او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليهم فسخ او غيره حتى لو عادت اليه امته السابقة يجب عليه ان يستبرئها وحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها فاذا ملك الاماء يجب معه الاستبراء باية صورة منصور التمليكات حتى لو كان المالك طفلا وحتى لو كان المالك السابق وقول مؤلف ولو بالقبلة حتى يستبرئها هذه المسألة خلافية بين فقهاء هل يجوز له ان يستمتع منها بغير الوطء قبل الاستبراء قولان الفقهاء القول الاول انه لا يجوز وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه يجوز يجوز واختاره ابن القيم وهو الاقرب والله اعلم لان الغرض من استبراء هو التأكد من براءة الرحم ولا يؤثر على ذلك الاستمتاع بغير الوطء الا اذا كان اه لا يملك نفسه ويخشى انه لو فعل ذلك لربما وطأه. فيمنع من ذلك مثل قبلة الصائم كالقبلة الصائم بل حتى المباشر للصائم فاذا كان يخشى على نفسه يمنع منها واذا كان لا يخشى فلا بأس ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها آآ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في الصحيحين وآآ ولكنه كان املككم لاربه الثاني اذا ملك امة واطئة ثم اراد ان يزوجها او يبيعها هذي الحالة الثانية تجيب فيها استبراء ان يملك امة ووطئها ثم اراد بعد ذلك ان يزوجها او ان يبيعها قبل ان يستبرئها فلا يجوز ذلك لا بد من الاستبراء فان اصر وباعها وزوجها قبل الاستبراء صح العقد دون النكاح ويجب على مشتري في هذه الحال ان يقوم بالاستبراء الثالث اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها فيلزمها ان تستبرئ نفسها وان لم تستبرأ من قبل اه فاذا الاستبراء لا بد منه في هذه اه الاحوال طيب ثم قال المصنف فصل فيما يحصل به استبراء الاماء طيب اذا قلنا انه يجب الاستبراك كيف يكون استبراء اجاب المؤلف عن هذا السؤال قال واستبراء الحامل بوظع الحمل وهذا بالاجماع تبرأ الحامل بوضع الحمل والوضع يعني هو هو اقوى ما اه يكون من من اه الاستبرا ومن ايضا الخروج من من العدة ولذلك تسمى عدة الحامل بام العدات وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن تحيض بحيضة استبراء من تحيض يكون بحيضة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تطأ ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة طيب والاية ست والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر يكون استبراؤهن بشهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة ولذلك قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن عدة الايسة والصغيرة ثلاثة اشهر بينما التي تحيض ثلاثة قرون وكأن الشهر عن عن قرء قال والمرتفع حيضه ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر يعني تسعة اشهر للحمل وشهر للاستبراء والعالمة ما رفعوا بخمسين سنة وشهر وهذه يعني هذه المسألة سبق الكلام عنها وقلنا ان هذا القول قول ضعيف وان يعني اه ليس هناك حده لسن القياس رجحنا انه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة قال ولا يكون استبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها يعني لابد لتمام للاستبراء ان يكون بعد الملك التام للامة وان لم يحصل القبض وان ملكها حائض لم يكته بتلك الحيضة كما في الطلاق وان ملك من تلزمها عدة اكتفي بها ملك من تلزمه عدة بان تكون مات عنها زوجها ولا تزال في العدة فيكتفي بعدتها لان الاستمرار لمعرفة الرحم والبراءة قد حصلت بالعدة وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه صدقت لان هذه الامور لا تعلم الا من قبلها او ادعت مشترات ان لها زوجا صدقت كذلك لان هذه الامور انما تعرف من قبلها ما لم اه توجد قرائن او ادلة على خلاف ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الرظاع. الرظاع معناه في اللغة نص اللبن من الثدي واصطلاحا نص من دون الحولين لبن الادمية او شربه ونحوه فلا بد ان يكون دون الحولين ولابد ان يكون لبنة ادمية وعلى ذلك لبن الحيوان لا يحصل به التحريم الان كثير من الاطفال يعطون بودرة حليب ابقار هذا غير مؤثر غير مؤثر وبعض العلماء قيده بان يكون اللبن ثاب عن حمل وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها والتحريم بالرضاعة ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله وامهاتكم اللاتي ارظع لكم واخواتكم من الرضاعة وايضا ورد في السنة في عدة احاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم النسم وما جاء في معناه قال يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء يقولون لان استرظاع هؤلاء النسوة يؤثر على الرظيع يؤثر على طباعه فاسترظاع الفاجرة الفاجرة اي الفاسقة والفاسق هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب الذي ارتكب كبيرة من الكبائر يقال له فاسق والكبيرة هي كل معصية ورد فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك يقول استرظاع الفاجر هو الكافرة انه مكروه لان الرظاع له تأثير في الطباع طيب هل سنناقشه بعد قليل وسيئة الخلق يعني يكره استرضاع امرأة سيئة الخلق لان سيئة الخلق تشبه الحمقاء وقد روي في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تسترضع الحمقى لكنه حديث ضعيف وقالوا ان ان الرضاعة له تأثير في الطباع. فاسترظاع الحمقاء ربما يؤثر على الطفل فيكون الطفل احمق او يكون سيء الخلق وكذلك الجذماء الجذماء من الجذام والبرصاء وهو البرص فيقولون ان استرضاع الجذمة والبرصاء قد يؤثر على الرظيع هذه المسائل كلها ليس عليها دليل استرظاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجزمة والبرصة كل هذا لا دليل عليه والقول بان الرظاع له تأثير في الطباع ايظا لا يسلم بذلك ما الدليل على ان الرضاعة له تأثير في الطباعة ولا يقر بذلك الاطبا اصلا ولا يسلمون بهذا انما هذا قول قاله بعض الفقهاء وقلده غيره والصواب في هذه المسائل ان ذلك لا يكره اذا ان الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل على استرضاع هؤلاء النسوة ولم يثبت حتى طبيا ان استرضاع البرسا يصيب الرظيع بالبرص او استرظاع الحمقى يجعل الطفل احمق ما الدليل على هذا ما الدليل ولم يثبت هذا طبيا هذا كلامه قاله احد الفقهاء استحسانا وقلده غيره والكراهة حكم شرعي تجد دليل ولا دليل يدل لذلك الذي يهمنا هو الاحكام الشرعية اما هذا يعني التفقه او الاستحسان الذي يعني يقوله بعضهم هذا لا نسلم به قال واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدها يعني اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن ثاب عن حمل لاحقا بالواطي يعني يلحق الواطي نسب ذلك الحمل طار ذلك الطفل ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن فالمرضعة تكون امه من الرضاعة وصاحب اللبن يكون ابوه من الرضاعة لكن هل يشترط في اللبن الذي يحرم الرظاع ان يكون ثاب عن حمل او اي لبن يحرم هذه مسألة مهمة لانه في الوقت الحاضر اه اصبحت بعظ النساء تأخذ عقاقير هرمونات مدرة للحليب فيدر ثديها حليبا ولم يثب ذلك عن حمل ليس نتيجة حمل وربما تكون كبيرة في السن ربما يكون عمره ستون او سبعون سنة واذا اخذت هذه الهرمونات در ثديها لبنا او حتى تكون غير متزوجة اصلا فهذه ترد علينا المسألة التي ذكرها الفقهاء. هل يشترط اللبن المحرم ان يكون قتاب عن حمل او لا يشترط اذا قلنا يشترط فمعنى ذلك ان هذه المرأة التي استخدمت هذه الهرمونات ان لبنها لا اثر له ولا يكون محرما اما اذا قلنا ان اي لبن يحرم فمعنى ذلك ان هذا اللبن الذي لم يكن نتيجته لم يثب عن حمل وانما كان بسبب استخدام هذه الهرمونات انه يحرم اذا كان خمس رضعات فاكثر هذه المسألة فيها قولان للفقهاء. القول الاول انه يشترط في اللبن المحرم ان يثوب عن حمل وهذا هو المذهب عند الحنابلة وبناء عليه اذا هاب اللبن عن غير حمل فلا ينشر الحرمة. وعللوا لذلك فقالوا ان اللبن اذا ثاب عن غير حمل فهو ليس بلبن حقيقة وانما هو رطوبة متولدة لان اللبن ما انشز العظم وانبت اللحم ولان اللبن الذي يثوب عن غير حمل نادر والنادر لا حكم له القول الثاني انه لا يشترط في اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا بعموم قول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة قالوا والاية عامة ولم تقيد اللبن الذي ثاب عن حمل ولان البان النساء انما خلقت لتغذية الاطفال لا فرق بين اللبن الذي ذهب الحمل او اللبن الذي تاب عن غير حمل واما قوله انه نادر فهو ان سلمنا بانه نادر فجنسه معتاد فجنسه معتاد والاقرب والله اعلم هو قول جمهور وهو انه لا يشترط في اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل لان هذا اللبن يسمى لبنا لغة وحقيقة وشرعا وعرفا فهو لبن ما الذي يخرجه عن كونه لبن امرأة لبن ادمية ولبن واما قولهم بانه رطوبة متولدة هذا غير صحيح ليس هو رطوبة وانما هو لبن حقيقي وعلى ذلك فلو ان امرأة استخدمت هذه الهرمونات ودر ثديها لبنا وارظع طفلا امس رضعات فاكثر فان هذا الطفل يكون ابنا لها حتى وان كانت هذه المرأة كبيرة او صغيرة فلا يشترط في اللبن ان يكون ثاب عن حمل هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لكن يشترط باستخدامها لهذه العقاقير وهذه هرمونات آآ ان تستشير الطبيب المختص حيث يقر الطبيب بان استخدامها ليس فيه ظرر عليها اما اذا كان فيه ظرر فلا يجوز لكن اذا كان ليس فيه ظرر عليها واقتضت المصلحة ذلك وهذا اكثر ما يكون احيانا في الايتام او في اللقطاء فيعني تريد المرأة مثلا ترضع هذا الطفل الصغير لكي يكون ابنا لها من الرضاع اذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يكن هناك ضرر في استخدام هذه الهرمونات فلا بأس بذلك وترضعه خمس رضعات فاكثر فيكون ابنا لها كونوا ابنا لها من الرضاعة ويكون اه اخا لاولاده من بنين وبنات قال واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما واولاد كل منهم من الاخر او غير اخوته واخواته وقس على ذلك يريد المؤلف ان يضع ضابطا فقهيا لهذه المسألة ان يقول صار اولاد آآ الطفل وان سفلوا اولاد ولدهما وصار اولاد كل منهما اي من المرأة ومن الواطئ الذي ثاب لبنها عن حمله كذلك فالذكور يصيرون اخوته والبنات اخواته وقس على ذلك يريد المؤلف بهذا الظابط الذي ذكره وصاره بهذه الصياغة يريد بذلك ان يقول ان الرضاع ينشر الحرمة في الفروع ولا ينشر الحرمة في الاصول ولا في الحواشي ولو ان المؤذن لو ان المؤلف عبر بهذا الظابط لكان اجود اجود في العبارة واوضح من هذا الذي ذكر فيريد المؤلف بهذا الضابط الذي اشار اليه ان يقرر هذا الظابط وهو ان الرظاعة ينشر الحرمة في الفروع دون الاصول والحواشي هذه قاعدة في باب الرضاعة قاعدة اللي معه سيضيف ولا ليست ليست موجودة في السلسبيل اه الرظاع انما ينشر الحرمة في الفروع دون الاصول والحواشي وعلى ذلك هذا المرتظع واولاده وان نزلوا فانهم يكونون اولادا للمرضعة ولزوجها الذي ثاب الحمل من وطئه ولكن اخوة هذا الرضيع اخوة هذا الرضيع ليس لهم علاقة وابو هذا الرضيع من النسب ليس له علاقة ولهذا هل تباح المرظعة لاب المرتظع لو اراد ابو المرتظع ان يتزوج بهذه المرضعة لولده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لان الرضاعة لا ينشر الحرمة في الاصول طيب لو اراد اخو المرتظع ان يتزوج مرظعة اخيه يجوز او ما يجوز؟ يجوز لانه لا علاقة للرضاع بالحواشي انما تأثير الرظاع على الفروع فقط وليس له تأثير لا على الاصول ولا على الحواشي طيب هل تباح امه من النسب لاخيه من الرضاع تبح نعم امه من النسب او اخته من النسب لاخيه من الرضاعة اذا لا اثر للرضاع على الاصول ولا على الحواشي انما اثره على الفروع فقط لهذه القاعدة اثر الرظاء على الفروع فقط وبعض العامة يفهم المسألة خطأ يظن ان اخوان هذا المرتظع كلهم اه يعني اصبحوا اخوة لاولادهم المرظعة هذا غير صحيح اخوته المرتظع ليس لهم علاقة فالاب المرتظع ليس له علاقة بل يجوز لابي مرتضى واخوته ان يتزوجوا بالمرضعة او بمثل هذه المرضعة ليس لهم علاقة انما الاثر بالمرتظع وبالفروع فقط المرتضى يكون ابنا لها واولادها يكونوا اخوة له وبناتها اخوات له. الحكم كله متعلق بالمرتظع فقط بفروعه ولا يتعلق الحكم لا باصوله ولا بالحواشي فهذا ضابط مهم جدا مفيد لطالب العلم ان تأثير الرظاع انما يكون منحصرا على المرتظع وعلى فروعه فقط دون اصوله ودون الحواشي ولعل هذا ان شاء الله يعني في المتن الفقهي الذي ان شاء الله نستهدفه فيما بعد يعني نستبدل مثلا عبارة المؤلف بهذه العبارة ان اثر الرضاع انما يكون في الفروع دون الاصول والحواش. بدلا من هذا الذي ذكره المؤلف بهذه الصياغة قال وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب انتقل المؤلف للكلام عن اثار الرضاعة طيب هذا هذا طفل رضع من امرأة خمس رضعات فاكثر ما تأثير الرضاع ذكر مؤلف اثرين وسنضيف لهما اثرين فتأثيره في اربعة اشياء تأثير الرضاع في اربعة امور فقط. ما هي ذكر المؤلف الامر الاول قال في النكاح في النكاح يعني في تحريم عقد النكاح على كل من تحرم عليه بالرضاع كامه من الرضاعة واخواته من الرضاعة وعماته وخالاته وبنات اخيه من الرضاعة وبنات اخته من الرضاعة ونحو ذلك اذا الاثر الاول تحريم عقد النكاح على من تحرم عليه بالرضاع الاثر الثاني ايضا اشار اليه مؤلف وثبوت المحرمية كالنسب ثبوت المحرمية فيكون مرتظع هذا محرما لامه من الرضاعة. محرما لاخته من الرظاع محرما لعمته من الرظاع محرما لخالته من الرظاع محرمة لبنت اختي من الرظاء وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا الاثر الثاني اذا تحريم عقد النكاح وثبوت المحرمية. نضيف ايضا اثرين ذكرها الفقهاء الثالث اباحة النظر لكل من تحرم عليه بالرضاع يعني تكشف له اباحة النظر لكل من تحرم عليه بالرضاعة. يعني ينظر لامه من الرضاعة ان يقتل من الرضاعة لعمته من الرضاعة لخالته من الرظاع وهكذا الاثر الرابع جواز الخلوة بكل من تحرم عليه بالرضاء النسب تماما فيجوز ان يخلو بامه من الرضاعة باخته من الرضاعة بعمته من الرضاعة بخالته من الرظاع ببنت اخته من الرظاع وهكذا فاذا اثار الرضاع في هذه الامور الاربعة تحريم النكاح ثبوت المحرمية اه اباحة النظر جواز الخلوة فقط اما ما عدا ذلك فلا يترتب لا يترتب على الرظاء كصلة الرحم هل يجب على المرتظع ان يصل امه من الرظاع لا يجب لكن المروءة تقتضي ذلك لكنه لا يجب ولا اخطر من الرضاعة ولا عمتها من الرضاعة ولا ابيه من الرضاعة. لا يجب ليست كصلة الرحم ليس لها علاقة بصلة الرحم لكن المروءة تقتضي ذلك من باب المروءة فقط ولا ايظا لها علاقة بالنفقة ولا الميراث انما تنحصر الاثار في هذه الامور الاربعة فقط احفظوها تحريم النكاح آآ ثبوت المحرمية اباحة النظر اباحة الخلوة اثار رظاع منحصرة في هذه الامور الاربعة فقط الجمع بين اختين من الرضاعة لا يجوز ايضا عند الجمهور عند الجمهور لا يجوز لعموم الدليل وان تجمع بين اختي يشمل اختي من النسب ومن الرضاعة وان كانت المسألة فيها خلاف لان بعضهم ايضا يقول ان الحكمة من النهي عن الجمع بين الاختين لاجل قطيعة الرحم. هنا صلة الرحم غير واجبة. ففيها خلاف قال بشرط ان يرتضع خمس رضعات على قول الجمهور وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن طيب هل في ايات من القرآن فيها عشر رضعات وفيها او خمس رضعات هل في شيء في القرآن ما في شي اذا هذا مثال نسخ التلاوة بالنسبة لعشر رضعات نسخ الحكم والتلاوة وبالنسبة لخمس رضعات نسخ التلاوة فقط دون الحكم واما قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني لقرب العهد بالنسخ لانها في اواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل بعض الصحابة لم يبلغه النسخ ثم بلغه بعد ذلك قال في العامين يعني في الحولين لابد ان يكون الرضاعة المحرم في الحولين للطفل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت المحرمية حتى لو كان بلحظة على قول الجمهور وهنا ترد مسألة رظاع الكبير يعني لو ارظع الكبير طبعا عن طريق اناء او عن طريق مثلا ما يسمى بالرظاعة او الزجاجة وهدر كبير اعطي مثلا خمس رضعات او او اكثر فهل يكون هذا الرظاع محرما؟ هذي مسألة فيها ثلاثة اقوال للعلماء القول الاول ان الرضاعة الكبير لا اثر له فلا يحرم مطلقا وعلى هذا المذاهب الاربعة والمالكية والشافعي والحنابلة قالوا الرضاعة المحرم انما يكون في الحولين النصوص السابقة والقول الثاني انه ان رظاع الكبير ينشر الحرم مطلقا وقد روي هذا عن عائشة وعليث وعطا وابن حزم يعني قلة من العلماء قالوا بذلك واستدلوا بقصة امرأة ابي حذيفة لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. سأل المولى بحذيفة وانه يدخل علينا فقال عليه الصلاة والسلام ارضعيه تحرمي عليه مع انه كان كبيرا حديث الصحيحين لكن الجمهور يقولون ان هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة لان سالما كان قد تبناه ابو حذيفة ثم ابطل التبني فامره النبي عليه الصلاة والسلام بان ترضعه والتبني لا يمكن ان ان ان يرجع منسوخ فقالوا هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة القول الثالث قول ابن تيمية رحمه الله وعزاه لطائفة من السلف والخلف ان الرضاعة الكبير ينشر الحرمة عند الحاجة اما اذا لم يحتج اليه فلا ينشر قالوا بدليل قصة سالم مولى ابي حذيفة واخذت به عائشة رضي الله عنها ورأت الفرق بين ان يقصد رظاعة او تغذية متى ما كان المقصود الثاني لم يحرم الا ما كان قبل فطام اما الاول فيجوز اذا احتيج اليه قول ابن تيمية الحقيقة قول قوي وان كان قول الجمهور احوط يعني وعلى هذا مثلا احيانا عندما يؤخذ لقيط من من دار الرعاية الاجتماعية ويكون اكبر من سنتين اريد يعني بعض نساء البيت ان ترضعهم هل يكون هذا الرضاع محرما؟ يجري فيه الخلاف السابق لكن ينبغي الا يفتى في ذلك فتية عامة ان الفتية العامة تسبب يترتب عليها مفاسد فلو رجح بعض اهل العلم القول الثالث ينبغي ان يفتى في ذلك فتية خاصة ولا يفتى فيه فتية عامة ما كان اكبر من من حولين طبعا يكون الرظاع عن طريق زجاجة يقلبه ويشربه هذا المقصود لكن المقصود اكبر من من من سنتين وهذه مسألة تثار كثيرا في الصحف وتثار يعني يصير بعض طلبات العلم ينبغي الا تثار يعني على عند العامة وايضا الا يفتى فيها فتية عامة بعض المسائل عند الحاجة اليه افتى فيه فتية خاصة لصاحب الشأن قالوا ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعته ثانية اراد المؤلف ان يبين صفة الرضعة. يقول اذا امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية والقول الثاني ان المرجع في ذلك للعرف وهذا هو الراجح وآآ في عرف الناس ان الطفل اذا مص الثدي ثم قطعه باختياره وليس قهرا وانما باختياره فتحسب رضعة اما اذا قطعه قهرا لا تحسب رضعة هذا هو القول الراجح وهو الذي استقر عليه عرف الناس وعلى هذا اذا القمت المرأة هذا الطفل ثديها اذا ترك باختياره تعتبر رضعة اما اذا استمر استمر يرظع ولو بقي ساعة لا يعتبر الا رظعة واحدة قال والسعوط في الانف والوجور في الفم واكل ما جب او خلط بالماء وصفاته باقي كالرضاع في الحرمة ذكر مؤلف مصطلحات وهاي مرت معنا في كتاب الصيام الصعود الصعود معناه ان يصب اللبن في انفه من اناءنا وغيره يكون ادخال اللبن للجوف عن طريق الانف والوجور ان يقطر اللبن في فم الرظيع من غير الثدي مثل ما ذكرنا يوضع في زجاجة اللبن ويسقى اه مباشرة ايسمى وجور وكذلك ايضا لو جبن لبن المرأة صنع منه جبن ثم اطعم الطفل او خلط بالماء او خلط بالماء لكن اللبن هو الاغلب اللبن هو الاغلب كل ذلك تثبت به الحرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاعة الا ما انشز العظم وامت اللحم. وبناء على ذلك لو ان امرأة ارادت ان ترضع يتيما او لقيطا في الحولين لكن حلبة اللبن ووضعته في زجاجة التي تسمى الرضاعة ثم سقته هذا الطفل خمس رضعات هل يكون هذا اللبن محرما نعم يكون محرما لا يلزم ان ان يرظع من ثديها يمكن ان يوضع في في هذه الزجاجة ويسقى هذا الطفل لبن وهذا هو الوجور الذي قصده الفقهاء قال وان شك في الرضاع او عدد الرضاعات بنى على اليقين والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك واذا شك في الرضاعة هل وجد اصلا ام لا؟ فالاصل عدم الرظاع اذا شك هل هي خمس او اربع اليقين ما هو؟ اربع فاذا القاعدة هي ان اليقين لا يزول بالشك وان شهدت به مرضية ثبت التحريم ان شهدت به امرأة ثقة مرضية ثبت به التحريم حتى وان كانت واحدة لان هذا من شأن النساء والغالب ان الذي يطلع عليه النساء اكثر من الرجال وهذا فيه رد على من يقول ان القول بان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل انه انتقاص للمرأة هذا غير صحيح ليس ليس انتقاصا للمرأة ولذلك في مواضع الشريعة تكتفي بشهادة امرأة واحدة شهادة امرأة واحدة فقط فليس المقصود انتقاص المرأة لكن اشتراط آآ ان تكون شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل في المعاملات المالية لان المعاملات المالية لا تعني النساء كثيرا ليست محل اهتمام للمرأة والصفق في الاسواق والتجارة ليس اهتمام اهتمام النساء والشيء الذي لا يهتم به الانسان لا يضبطه في الغالب ولذلك مسألة الرظاعة المرأة تهتم بالرضاع فهو من شأن النساء ولذلك اكتفي بشهادة امرأة واحدة ويدل لذلك حديث عقبة بن الحارث كانه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء وقالت قد قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت ان قد ارظعتكما وفي لفظ فكيف وقد قيل فهذا يدل على الاكتفاء بامرأة واحدة في في الرضاعة لكن بشرط ان تكون امرأة ثقة قال ومن حرمت عليه بنت امرأة ايضا هذا ضابط فقهي ومن حرمت عليه بنته امرأة كامه وجدته واخته اذا ارظع طفلة حرمتها عليه ابدا من حرمت عليه بنت امرأة من النسب كبنتي امه هي بنت الام هي الاخت وبنت جدتي يعني امه او خالته فاذا ارضعت واحدة منهن طفلة حرمتها عليه لانها تصير ابنتها من الرضاعة واذا كانت المرضعة هي امه فالمرتظعة تكون اخته. واذا كانت المرظعة جدته وتكون ابنته مرتظعة عمته او خالته وان كانت المرضعة اخته فتكون اه المرتظعة ابنة اخته وهكذا. وهذي كلها ترجع لقاعدة يعني يغني عن كلام المؤلف هذا القاعدة السابقة وهي انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولسنا بحاجة لهذا الظابط اللي ذكره المؤلف يغني عنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسم ومثل ذلك ان الضابط الثاني ذكره ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارظعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا يعني من حرمت عليه بنت رجل من النسب كبنت ابيه. بنت ابيه يعني اخته وبنت جده يعني عمته او خالته وبنت اخيه لانه يكون عمها وبنت ابنه لانه جدها اذا ارضعت واحدة من ازواج هؤلاء بلا ابنها طفلة حرمتها عليه لانها صارت ابنة من تحرم ابنته عليه واذا كان زوجة انفسا النكاح ويغني عن هذا يغني عن هذا اللي ذكره مؤلف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحتاجة للظابط الاول ولا الظابط الثاني يغني عن ذلك كله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب طيب بقي مسألة معاصرة ذكرت في سلسبيل وهي بنوك الحليب وهي منتشرة في بلاد الغرب فبنوك الحليب لا يجوز انشاؤها ما دام ان الحليب حليب اداميات لانه يفظي الى اختلاط اه الامهات من الرضاعة فلا يدرى من الام من الرضاعة من الام من النسب وحتى لو وضع ذلك الحليب على شكل بودرة فهذا لا يجوز لا يجوز ان تنشأ انشاء في البلد بنك حليب طيب بنت حليب هذا الطفل شرب من هذا الحليب كلها امهات من الرضاعة ربما يتزوج بواحدة منهن اذا كبر او اتزوج ببنتها فيعني يترتب على هذه اشكالات شرعية ولهذا المجامع الفقهية والهيئات العلمية منعت منه المجمع الفقهي منع من انشاء بنوك الحليب وانه يحرم الرظاع منها وايظا اللجنة الدائمة كذلك الافتاء منعت من ذلك لما يترتب على هذا من المفاسد ونقف عند كتاب آآ النفقات الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله الان جيب عما تيسر من نعم لا العبرة بارتظاع الطفل بغظ النظر عن كونه كوب او زجاجة المهم ان الطفل يشرب ثم يشرب اللبن ثم يتركه باختياره هذي تعتبر رظعة بغظ النظر عن الالة سواء كان من الثدي او كان من الرضاعة او كان من الكوب او من اي شيء اذا لم تكن متزوجة يرد علينا الخلاف الذي ذكرنا في اللبن اللي ثاب عن غير حمل والراجح انه محرم انه لبن محرم طيب هل ضحى نسبة القول بجواز رظاع الكبير مطلقا من الشيخ الالباني لا ادري حقيقة ما ادري عن نسبة القول الشيخ لكن آآ كما ذكرنا ابن تيمية انه لا يجوز مطلقا ابن تيمية عند الحاجة فقط هل ثبت التداوي للامراض الجلدية بكتابة بعض الايات مثل فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت هذا ذكره بعض العلماء قالوا انه معلوم بالتجارب ذكره ابن تيمية وابن القيم لا بأس باستخدامها لان تكتب مثل هذه الايات وتوضع على المريض والقرآن مبارك وبركته لا حد لها بركة تكون بالرقية وتكون بالكتابة وتكون باي شيء فمثل ذلك لا بأس به ما معنى اللبن الذي ثاب عن حمل يعني ان هذه المرأة تزوجها رجل ووطئها وولدت والمرأة اذا ولدت آآ يثوب الحمل من ثديها هذا هو المقصود ما ما حكم بطاقة فيزا بنك دبي اذا كان بنك دبي الاسلامي الاصل ان البنوك الاسلامية عندها هيئات شرعية وتكون منضبطة بالضوابط الشرعية. هذا من حيث الاصل لكن هذي بطاقة بخصوصها لما اطلع عليها وواحد اعطاني فلوس وقال لي للبنزين. هل يجوز ان استعملها لحاجة اخرى نعم لا بأس لا بأس ان تستعملها في اي شيء تريد لان هذا الذي قال ابن زين قاله من باب التلطف في العبارة يعني يريد الا يحرجك لا يشعرك مثلا بانك فقير او مسكين فيريد ان يختار عبارة مناسبة يقول البنزين او يقول مثلا آآ سداد الايجار او لسداد ما عليكم من التزامات او نحو ذلك ولك ان تستخدم هذا المبلغ في اي شيء تريد ما الفرق بين من يصلي في وقت الظرورة لغير عذر ومن يصليها خارج الوقت من يصليها خارج الوقت فانه يأثم ويكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون اما من يصليها بوقت الظرورة فان كان لعذر فلا بأس اما ان كان لغير عذر فانه يأثم ايضا لكن اثمه اقل من اثم من يصليها خارج الوقت هل اذا صليت جالسا صلاة النافلة بغير عذر يكون السجود والركوع ايماء نعم يكون الركوع والسجود ايماء وصلاة النافلة لا يجب معها القيام وانما يستحب فلك ان تصليها وانت جالس لكن يكون لك نصف اجر القائم الا اذا كان من يصلي جالسا لعذر فيكون اجره مثل اجر قائم اما اذا صلاها لغير عذر فله نصف اجر القائم كما دلت لذلك السنة اشكل علي مسألة التمذهب للعامي والتقليد. هل يجوز الا يلتزم المسلم بمذهب معين او ماذا الواجب هو اتباع الدليل والله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ولا يقول ماذا اجبت فلانا من العلماء وانما ماذا اجبت المرسلين وهذه المذاهب وهذه الكتب كلها وسائل لمعرفة حكم الله ورسوله لكن من حيث التأصيل وطلب العلم لابد ان ينطلق طالب العلم من مدرسة فقهية كمدرسة قنابلة او الحنفية او المالكية او الشافعية مثلا ثم بعد ذلك لا يتعصب لها لكن لابد ان ينطلق منها ومن اصولها حتى يكون مؤصلا فلابد من انطلاق مدرسة فقهية من غير تعصب لتلك المدرسة وانما ينطلق فقط من اصولها ويتعصب للدليل من الكتاب والسنة ويستأنس باختيارات المحققين من اهل العلم توفي خالي ووالدتي وخالاتي يريدون ان يتكفلوا بمصاريف الحج لي صدقة عن اخيهم هل يجوز ذلك؟ مع العلم ان هذه حجة الاسلام كانت هي هذه هي حجة الاسلام بالنسبة لك اليس لك ان تحج عن غيرك حجة اول عن نفسك كما في الحديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة وليس لك ان تحج عن خالك وانت لم تحج حجة الاسلام هل يقاس على تحريم توب الزعفران للمرأة المحدة المحرم نعم المحرم كذلك ممنوع من الزعفران لا فرق بين المحرم والمحرمة و المرأة المحدة في ذلك هل الوصية التي اوصى الله بها الورثة بعدم اخراج الزوجة حولا كاملا يحمل على الوجوب او الندم هذه مسألة محل خلاف اولا هل هذا البيت من كل زوج اوليس ملكا له لكن الجمهور على ان الامر محمول للندب وان هذه المرأة ينبغي ان تبقى في بيت الزوج حولا كاملا لا تخرج منها الا اذا خرجت من تلقاء نفسها فان خرجن فلا جناح عليك بما فعلنا في انفسنا من معروف يعني ان هذه المرأة التي اه انكسرت بفقد زوجها ينبغي ان تمهل سنة كاملة في بيت الزوج لا تخرج منه وقال بعض العلماء ان المقصود بالاية ان الازواج يوصون بذلك لان الله قال وصية لازواجه وان هذا محمول فيما لو اوصى الزوج بان تبقى الزوجة بعد وفاته في بيته سنة كاملة اما اذا لم يوصي فلا تبقى ويعني كلام المفسرين في هذا كثير حول معنى الاية من تكاسل عن عبادة اعتادها كقيام الليل ذنوبه التي منعته يحتمل ذلك ان الذنوب لها اثر لها اثر في تثبيت الانسان عن الطاعة يحتمل ايضا ضعف العزيمة عنده لان ضعف العزيمة مؤثر على اه الانسان وله اثر كبير في الكسل ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد وكلما كان الانسان اقوى عزيمة كان اكثر طاعة ولذلك اعظم الناس عزيمة من هم الانبياء والرسل. واعظم الانبياء عزيمة اولو العزم الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هؤلاء هم اعظم الانبياء عزيمة وكلما كانت العزيمة اقوى كان الانسان اكثر طاعة فالتكاسل عن الطاعة بسبب ضعف العزيمة. لذلك ينبغي للمسلم ان يحرصوا على تقوية العزيمة عنده وان يسأل الله تعالى ذلك وان يكثر من الدعاء اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد ما حكم ركوب المرأة مع الرجل الاجنبي داخل البلد داخل البلد لا يجب المحرم لكن يجب انتفاء الخلوة يجب انتفاء الخلوة المرأة لا يجوز ان تخلو مع الرجل الاجنبي لكن هل وجود المرأة في السيارة مع رجل يعتبر خلوة الظاهر انه لا يعتبر خلوة لان الزجاج زجاج موجود والناس يرونهم لكن بعض العلماء قال انه في حكم الخلوة ولهذا ينبغي اه يعني الا تلجأ اليه المرأة الا عند الحاجة عند الحاجة فقط والقاعدة ان ما حتى لو قلنا انه محرم فالقاعدة انما حرم سدا للذريعة يجوز ما تدعو اليه الحاجة ما وجه التوفيق بين طلب العلم في المساجد وطلب العلم في الجامعة لانه قيل لي ان دراستك ليست طلبة للعلم طلب العلم اذا كان في كلية شرعية بالجامعة فهو من اعظم ما يكون من طلب العلم وكذلك ايضا في المساجد بل ان طلب العلم اذا كان في كلية شرعية قد يكون اقوى من طلب العلم في المساجد لانه في الكلية الشرعية يأتيك اساتذة متخصصون يحملون اعلى المؤهلات ويدرسونك في جميع العلوم بينما في المسجد يدرسك في علم واحد فقط او علمين والدراسة في في الكلية الشرعية دراسة مكثفة ويعني مستمرة ايضا وفيها اختبارات وفيها بحوث وفيها يعني امور كثيرة ولذلك فيها خير كثير الذين يزهدون في طلب العلم في الكليات الشرعية لهؤلاء اناس كسالى لم يستطيعوا تحصيل العلم عن طريق هذه الكليات الشرعية فاصبحوا يزهدون الناس فيها والا ففيها علم كثير وينبغي لطالب العلم ان يجمع بينهما طلب العلم عن طريق الكلية الشرعية وعن طريق المساجد فلا يكتفي بطلب علم في الكلية الشرعية وانما يجمع ايضا معها دروس المساجد وهي انما تعود طالب العلم ايضا مفاتيح الدراسة الجامعية تعطي طالب العلم مفاتيح عليه ان يبذل جهدا كذلك في طلب العلم وفي تحصيله فان العلم مواهب ولا يستطاع العلم براحة الجسد ما توجيهكم لطالب العلم في استقبال رمضان ما هو الاولى قراءة القرآن ام قراءة كتب العلم حفظ القرآن ام تلاوته آآ مع دخول شهر رمظان ينبغي ان يركز المسلم على تلاوة القرآن ولا يمنع ذلك من طلب العلم لكن ينبغي يكون التركيز على تلاوة القرآن كما اثر ذلك عن بعض السلف كالامام مالك والزهري ايضا الشافعي كان له ختمتان كل يوم واذا روي ذلك عن عن بعض السلف فينبغي نركز على تلاوة القرآن وان يختمه عدة ختمات ولا يمنع ذلك من طلب العلم ايضا يجمع بين الامرين المهم انه ينبغي للمسلم مع دخول شهر رمظان ان تكون حاله في رمضان افضل من حاله قبل رمضان وانه كلما تقدم به العمر يكون الى الله اقرب وان يسعى لترتيب وتنظيم وقته في رمضان الانسان اذا لم يرتب وقته في رمظان يظيع عليه الوقت فينبغي ان ان يسعى لترتيب وقته واغتنام هذا الموسم موسم عظيم من مواسم الطاعة مواسم التجارة مع الله عز وجل بالاعمال الصالحة فينبغي ان ان يحرص المسلم على اغتنام ايام وليالي هذا الشهر المبارك وقد وصفها الله تعالى بانها ايام معدودات يعني سرعان ما تنتهي وسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها فينبغي ان يجتهد فيها المسلم وان يري الله تعالى من نفسه خيرا وان اختار ما هو الاصلح لقلبه وان يجمع بين طلب علم وتلاوة القرآن وبقية القرب والطاعات اعداد الباء ثلاثة ايام او اربعة اشهر وعشرة البائن ثلاثة ايام فقط وهو جائز وليس مستحبا هل ثبت دعاء عند قراء الدابة او السيارة اللهم اني اسألك خيرها غير ما جبرت عليه عند الشراء لا بأس ان يدعو ولا اعلم في هذا يعني صيغة معينة وهذا اسألكم الخير وخير ما جبلت عليه هذا انما هو في الدابة اما السيارة لا يقال ما جبلت عليه لكن يمكن ان يأتي بدعاء مناسب اللهم نسألهم خير هذه السيارة اسألك ان تبارك فيها وان تعطيني من خيرها وتكفيني شره ونحو ذلك من العبارات فان الله عز وجل اذا بارك في الشيء انتفع به صاحبه كثيرا واذا نزعت البركة من الشيء لم ينتفع به وكما جاء في الحديث ان كان الشم في شيء ففي ثلاث الدار والدابة والزوجة فالدابة يعني يقوم مقامها في وقت الحظر السيارة قد تكون هذه السيارة مباركة يكثر الانتفاع بها ويقل خرابها ومشاكلها وقد يكون الامر على العكس من ذلك وذلك ينبغي لمن اشترى تجارة ان يسأل الله تعالى بان يبارك له فيها وان يطعمه من خيرها وان يكفيه شرها هل يجوز للمعتكف ان يصلي الجمعة في مسجد بعيد او يصلي في اقرب مسجد الامر في هذا واسع المعتكف اذا خرج لصلاة الجمعة خرج لامر طاعة فلا بأس ان يختار جامعا بعيدا لا ليس هناك مانع يمنع من ذلك وخروج معتكف لصلاة الجمعة نص الفقهاء على انه اه لا بأس به. عامة الفقهاء على اه جواز ذلك. بل انه يجب عليه. يجب عليه ان يخرج لصلاة الجمعة اذا كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة في الحديث الامر بتغيير الشيب وهناك اناس لا يغيرون الشيب هل فيها تشبه باليهود والنصارى آآ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم رواه البخاري ومسلم وهذا يدل على استحباب الخطاب لكن الخطاب بالسواد يجري فيه الخلاف والراجح انه غير محرم وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن تسعة من الصحابة انهم كانوا يغضبون بالسواد والنهي الوارد عن خطاب السواد غير محفوظ رواية جنبه السواد غير محفوظة وكذلك ايضا اه ما ورد في النهي عن خطاب السواد غير ثابت فالذي يظهر ان خطاب السواد انه غير محرم والخطاب بغير السواد مستحب لهذا الحديث اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم طيب نختم بهذا السؤال ما حكم الاكل من الطعام المعد للصائمين وهو ممن يقوم على تفطيرهم لا بأس بذلك لان المتبرع بهذا الطعام يفرح بان تفطر انت عليه او غيرك لانه يريد ان يكسب الاجر وفطر صائما كان له مثل اجره ولا يريد بذلك ان يختص هذا بالفقراء والمساكين انما يريد مجرد تفطير الصائمين وعلى ذلك يعني كونك مثلا كونه مشرف او امام مسجد او المؤذن او غيره يفطرون مع هؤلاء المفطرين لا بأس بذلك لان المقصود هو التفطير وليس يعني وليس هذا خاصا بفقراء او مساكين. انما المقصود من يتبرع بقيمة التفطير المقصود بذلك ان يحصل على الاجر الوارد في الحديث ففطر صائما كان له مثل اجره. لكن ترد مسألة اخرى هل يجوز ان تدفع الزكاة لتفطير الصائمين الجواب نقول لا تدفع الزكاة لتفطير الصائمين وذلك لانه آآ لا يقطع بان هؤلاء الصائمين المفطرين من اهل الزكاة فقد يكون معهم من ليس من اهل الزكاة قد يكون معهم احيانا غير مسلمين قد يكون معهم من الاغنياء من يأتي معهم ويفطر معهم لكن لو قدر بانه اه قطع بان هؤلاء مفطرين من الفقراء او المساكين فلا بأس ان يكون ذلك من الزكاة ونكتفي بهذا القدر وبقية الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها في درس غد باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين