هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل وكنا يعني بدأنا بكلام عن الصداق ونستكمل الحديث في هذا الدرس عن بقية احكام الصداق قال المصنف رحمه الله وللاب تزويد ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وان كرهت الاب اه له خصائص بالنسبة لعلاقته بابنائه وبناته فيعني من جهة المال ان الاب له ان يرجع في الهبة مع ان الرجوع في الهبة بعد قبظ محرم لكن يستثنى من ذلك الاب وهكذا الام وايضا الولد ليس له ان يطالب اباه بالدين ما عدا النفقة والاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط الا يظره ويعطيه ولدا اخر وهكذا ايضا للاب اه ان يزوج ابنته بدون صداق مثلها يعني باقل من صداق مثلها حتى وان كرهت لان اصلا الاب له ان يأخذ من مالها ما شاء فله ان يزوجها بدون صداق مثلها وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من سادات قريش وكان قد خطبها الخليفة كانت من اجمل النسا لكنه ابى وزوجها واحدة من طلابه الفقراء بدرهمين بقصة مشهورة ولم يكن هذا مهر مثلها ولان الاب له من الشفقة ما ليس عند غيره من الاوليا فالظاهر انه لن ينقصها عن صداق مثلها الا لتحصيل معنى من المعاني آآ الحسنة ولذلك الاب خاصة له تزويد ابنته بدون صداق مثلها قال ولا يلزم احدا تتمته. يعني لا يلزم الزوج او الاب ان يتم ذلك المهر الذي هو دون مهر المثل لصحة التسمية وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صحها. طيب غير الاب كالاخ هل له ان يزوج اخته باقل المهر المثل نقول ان رضيت بذلك فلا بأس. اما ان لم ترضى فليس له ذلك انما هذا الحكم خاص بالاب فقط وبدون اذنها يلزم الزوجة تمته. يعني لو ان اخاها زوجها باقل من مهر المثل. بدون اذنها فيقال للزوج اكمل المهر مثال ذلك رجل كان مهر المثل في البلد اربعون الف ريال فزوج اخته بثلاثين الفا ولم ترظى اخته بذلك فيلزم الزوج بان يكمل المهر الى اربعين الفا فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ظمن. يعني ظمن النقص قالت لا تزوجني الا بستين الف. زوجها بخمسين فيضمن النقص يظمن النقص بذلك لانه مفرط وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق؟ قال عندي لزمة زوج ابنه وابنه فقير ما عنده شيء قيل من اين يأتي ابنك بالصداق؟ قال عندي فانه يلزمه المهر لان كلمة عندي من الفاظ الظمان فيكون ظامنا للمهر بتلك الكلمة وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها ابنته الرشيدة هي المتصرفة في مالها فيعتبر اذنها فحتى الاب ليس له ان يقبض مهر ابنته بغير اذنها بل لابد من ان يستأذنها في قبظ مهرها فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على ابيها لو اقبض الزوج ابى المرأة بغير اذنها لم تبرأ ذمته بذلك. لانه يفترض ان يسلم المهر اليها وليس الى ابيها لان الاب قد يكون انسانا بخيلا او مقترا او متسلطا فاذا اعطاه الزوج المهر اخذه ولم يعطي البنت شيئا هنا يضمن الزوج المهر للمرأة ويرجع الزوج على الاب لكن ان دل العرف على اذن البنت عادة كما هو عليه الحال مثلا عندنا هنا في المملكة وان الاب عادة يستلم المهر من الزوج فهذا يكفي الا اذا كان في الاسرة نزاع وتفكك وخلاف بين البنت وابيها فليس للزوج ان يعطي المهر الاب ولا غيره من الاولياء بدون اذن المرأة لكن اذا كانت امور الاسرة متماسكة وليس بينهم نزاع لا يمكن ان يعطي المهر الاب اعتبارا بدلالة العرف واذا شك في ذلك يمكن ان يتواصل مع هذه المرأة عبر وسائل التواصل الحديثة في وقتنا الحاضر هل اسلم المهر لابيك ام لا قال وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها. كأن تكون مثلا مجنونة او صغيرة فيسلم هذا المهر الى وليها ووليها يحفظ هذا المال لها واذا تزوج العبد باذن سيده صحة وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن العبد على وليه ان يزوجه اذا طلب الزواج ووليه يعني سيده اقصد على سيده ان يزوجه اذا طلب الزواج وسيده هو الملزم بالمهر والنفقة والكسوة والمسكن ويدل لذلك قول الله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم فامر الله تعالى بانكاح الصالحين من العباد يعني جمع عبد والاماء فهذا خطاب للسيد بان يزوج عبده او امته. وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم فاذا تزوج العبد باذن سيده صح ذلك وتعلق المهر بذمة السيد وان تزوج بغير اذنه فهذا لا يجوز. ولم يصح النكاح باتفاق العلماء وقد جاء في هذا الحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح فالعبد لابد من اذن سيده له في الزواج فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل يعني لو وطأ العبد في النكاح الذي لم يأذن سيده فيه فيجب المهر في رقبته اشبه ارش الجناية ثم قال المصنف رحمه الله فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى المسمى يعني مسمى عند العقد وتملك الزوجة هذا المهر بمجرد العقد بمجرد ان يقول زوجتك ابنتي بمهل قدره كذا ويقول الزوج قبلت فالزوجة تملك هذا المهر المسمى ولها نماءه ان كان معينا يعني المهر لا يلزم ان يكون نقودا يعني الناس الان في وقتنا الحاضر جعلوا المهر نقودا اربعين الف خمسين الف او اكثر او اقل لكن لا يلزم يمكن ان يكون المهر حديقة ممكن ان يكون المهر اه مدارا وممكن ان يكون المهر حيوان ممكن يكون سيارة فاذا كان هذا المهر له نمى يقول المؤلف ولها نماؤه ان كان معينا. يعني للزواج نماء مهرها من حين العقد فلو كان المهر مثلا دارا عقار وهذا العقار مؤجر فلها اجرة العقار من حين العقد يكون للزوجة ولها التصرف فيه يعني للزوجة ان تتصرف في هذا المهر بما تريد لكن تدري مسألة يعني حكم الشيء قبل قبضه عند الحنابلة انه خاص بالمكي والموزون عند بعض العلماء في المالكين الخاص بالطعام وسبق ان رجحنا في ابواب المعاملات انه عام في كل شيء كما اختار ابن تيمية وابن القيم جاء من حقهم من اهل العلم والحديث من من ابتعى طعاما من ابتعى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه قال وايظا حتى حديث من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبظه. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله فعلى هذا ليس للمرأة ان تبيع مهرها المسمى حتى تقبضه. بناء على القول الراجح وظمانه ونقصه عليها لانه ملك لها ان لم يمنعها قبظه فان منعها فيكون الظمان عليه. كالغاصب وان اقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصف كان باقيا هذا رجل عقد على امرأة ودفع المهر وقبل الدخول طلقها فيكون له نصف المهر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا بالاجماع بالنص والاجماع فمن طلق امرأة قبل الدخول له نصف المهر يعني مثلا المهر اربعون الفا ترجى عليه المرأة عشرين الف فقط والعشرون الف الاخرى تكون للمرأة وهذا بالاجماع وان كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. يعني لو كان مثلا المهر آآ زاد الزيادة منفصلة يعني المهر دابة ونتجت هذه الدابة فالزيادة تكون للزوجة لانه ملك لها. وان كان تالفا رجع في المثل بنصف مثله والمتقوم بنصف قيمته يوم العقد يعني هذا رجل تزوج امرأة على يعني شيء معين ثم طلقها قبل الدخول قلنا لك نصف المهر. قالوا المهر تالف وهنا يقول المؤلف اذا كان المهر يعني مثليا فيرجع بنصف المثل اما اذا كان متقوما يرجع بنصف القيمة هذه مسألة الان يعني اصبحت غير موجودة في وقتنا الحاضر اصبحت مهور الناس نقودا لكن كانت في الازمنة السابقة موجودة. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج اراد المؤلف ان يبين هذه المسألة يفرغ عليها مسائل واراد ان يفسر المقصود بقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فمن الذي بيده عقدة النكاح قولان للعلماء القول الاول ان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وهذا مذهب المالكية اختار ابن تيمية وابن القيم قالوا لان الولي هو الذي يعقد النكاح لموليته. فاخذوا بظاهر اللفظ القول الثاني ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهذا هو القول الراجح وذلك اولا روي في هذا حديث ولي عقدة النكاح والزوجة انه ضعيف اوعد الدار قطني لكنه ضعيف. ثانيا ورد هذا عن علي رضي الله عنه سند صحيح ورد ايضا عن عن سعيد المسيب ومجاهد وابن سيرين وسعيد الجبير وايضا الزوج هو الذي بيده العصمة ان شاء ابقى المرأة وان شاء حل عصمتها بالطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح وايضا الولي ليس له العفو عن صداق موليته الا باذنها الا الاب كما ذكرنا وايضا اذا قيل الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح صار العفو من الجانبين من الزوجة الا ان يعفونا ومن الزوج او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اما اذا قلنا من الولي اما اذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فان العفو من جانب واحد يكون المعنى الا ان تعفو الزوجة او وليها ولا شك ان دلالة الاية على العفو من جانبين اولى ايضا الله تعالى قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الخطاب يوجه لمن يعني نقرأ الاية من اولها وان طلقتموهن خطاب موجه لمن للازواج من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرط الا ان يعفون يعني الزوجات او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو فالخطاب لمن؟ للازواج وقال الله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولم يقل وان يعفو لو كان المراد لو كان الذي بيده عقدة النكاح الولي لقال او يعفو ما قال وان تعفو لان الخطاب من اول الاية موجه للازواج وان طلقتموهن يعني ايها الازواج. من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الا يعفون او يعفو الذي بيده يعبدون الكهف وانت تعفو يعني انتم ايها الازواج ايضا حكى القرطبي الاجماع على ان الولي لا يملك من مال موليته شيئا وان المهر كله لها فكيف يقال ان الولي هو الذي يعفو عن مال ليس من ماله وانما من مال موليته الذي لا يملكه فعلى هذا يعني يتضح بذلك ضعف القول بان الذي بيده عقدة النكاح انه الولي والعجب كيف اختاره ابن تيمية وابن القيم على جلالة علمهما وقدرهما هذا يدل على ان العلماء يبقون بشرا والعبرة بالدليل ولاحظ ان اختيار ابن تيمية القيم للقول الاول قواه وجعله حظوة وشهرة عند عند عند الناس هذا يدل على ان العالم الكبير اذا اختار قولا ضعيفا يتقوى هذا القول باختياره لكن الادلة كما ترون كلها ظاهرة ومتظافرة على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وان القول بان الذي بيده عقدة النكاح انه هو الولي انه قول ضعيف ما في ما في دليل يدل هذا الا فقط ظهر الاية مع ان ظاهر الاية ايضا اقرب للزوج منه للولي قالوا ان الولي هو الذي عقد النكاح هو الذي بيدعي عقدة النكاح. طيب الزوج ايضا يعقد النكاح ها يعني القول بان بان الذي بيده عقدة النكاح الولي قول ضعيف. والصواب قول جمهور وهو ان الذي بيده عقدة النكاح انه هو الزوج قال الا ان يعفون او يعفو الذي بيده وان تعفو اقرب للتقوى وان تعفو. يعني انتم ايها الازواج او الزوجات اقرب التقوى وهذا فيه فائدة هذا يدل على ان الذي يعفو اقرب الى تقوى الله من الذي لا يعفو. في جميع امور الحياة الذي يعفو اقرب للتقوى من الذي لا يعفو فاذا وجدت من نفسك انها تميل العفو اكثر من غيرك فهذه قرينة ودلالة على انك اكثر تقوى لله عز وجل من ذلك الغير وان تعفو اقرب للتقوى لان التقوى تدفع الانسان للعفو والله تعالى ذكر من اوصاف المتقين اصحاب الجنة التي عرظها السماوات والارظ. قال والعافين عن الناس فالعفو من صفات المتقين والعفو اقرب للتقوى ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم. والفضل يعني الاحسان فينبغي الا ينسى الناس عند الخلاف الاحسان بينهم خاصة عندما يكون الخلاف بين الزوج والزوجة ينبغي الا ينسى الاحسان وان يتحلى الانسان بالاحسان حتى عند الخلافات الشديدة يتحلى بالاحسان واما الذي اذا اختلف معك فجر فهذه من صفات المنافقين اذا خاصم فجر بعض الناس اذا اختلف معك يفجر في خصومة وينشر الاشرار ويفتري ويكذب ويأتي بامور عظيمة هذي من صفات المنافقين فان من صفات المنافق انه اذا خاصم فجر واما المؤمن التقي فانه عند الخصومة يردعه ايمانه وتقواه ومخافته لله عز وجل بل يمتثل قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم مهما اختلفت مع اي انسان لا تنسى الفضل الذي بينك وبينه ابق حبال المودة والمحبة مهما اختلفت معه اما الذي اذا اختلف مع انسان فجر في الخصومة هذه من صفات المنافقين اذا خاصم فجر يعني بعد هذا التحقيق بالذي بيده عقدة النكاح وانه هو الزوج فرع المؤلف على ذلك قال فان طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه اذا طلق الزوج قبل الدخول كما قلنا يكون له نصف المهر وللزوجة نصف المهر لكن ايهما عفا برئ الطرف الاخر ان عفا الزوج برئت الزوجة من ان ترد نصف المهر وان عفت الزوجة برئ الزوج من ان يبقي نصف المهر للزوجة والذي يعفو اقرب للتقوى خاصة اذا كان العافي اموره ميسورة هذا اقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه هذه امرأة لما دفع زوجها مهرا لها اربعين الفا مثلا قالت وهبتك مهري هبة قبل الهبة ثم طلقها قبل الدخول اذا طلقتها قبل الدخول لك نصف معارض طيب هل يكون لها نصف المهر يقول نعم له نصف المهر. طيب هي وهبته حتى ولو وهبته يكون له نصف المهر هذا معنى قول المؤلف رجع عليها ببدل نصفه وان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه حتى لو حصل ما ما يسقط المهر كردة الزوجة او فسخ النكاح يرجع عليها ببدل المهر مع انها قد وهبته اياه لكن الذي وهبته انتهى وهابته اربعين الف انتهى من موظوع اربعين الف طلق قبل الدخول اعطيه نصف المهر. طيب انا وهبته من قبل لو وهبته انتهى طيب حصل فسخ ارجعي الى هالمهر كاملا طيب انا وهبته المهر من قبل؟ لا هذاك انتهى هذا معنى كلام المؤلف ويقولون ان الجهة منفكة هنا الهبة الاولى هبة اه قد قبضت وانتهت واما فصول ما ينصف الطلاق او يسقطه هذه مسألة اخرى فلا ارتباط بين المسألتين هذا هو مراد المؤلف وهذا قد يحصل بعض الناس عندهم لؤم يعني المرة تهب لها تهب لها المهر كاملا ثم يطلقها ويطالبها بنص المهر عند الطلاق او طالبها بمهر كامل عند الفسخ يعني هذا يدل على دناءة في النفس لكن هذا موجود موجود في البشر والا يفترض انه ما دام وهبت لها المهر انها ما يطالبها بشيء لكن الدناءة موجودة لدى بعض النفوس ثم قال المؤلف رحمه الله فصلو فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره القاعدة في هذا الباب او الظابط في هذا الباب ان الفرقة اذا كانت من جهة المرأة فان الصداق يصدق كله وان كانت من قبل الرجل فيسقط نصف الصداق هذه القاعدة اذا كانت الفرقة من جهة المرأة فالصداق يصدق كله يسقط كله فالصداق يسقط كله واذا كانت من جهة الزوج فيسقط نصف الصداق وعلى هذا هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف التفريع الاول قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان يعني لو تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسمى بهذه الفرقة باللعان فانه يسقط يسقط كله وايضا تسقط حتى المتعة بفرقة اللعان والمعنى اذا حصل اللعان يعني قبل الدخول قبل الدخول يعني وهذه مسألة غريبة رجل عقد على امرأة ثم لعنها يعني يعني بامكانه ان يطلقها لان اصلا ما وطئها لكن بعض الناس قد قد يلجأ لهذا اختار هذا الخيار يطلب لعنتها فاذا لعنها قبل الدخول هنا يقول الفقهاء ان المهر يسقط يسقط المهر كله وترد المرأة المهر كاملة على الزوج حتى يمتعها ترد المتعة وبفسخه لعيبها. يعني اذا وجد في عيب من عيوب النكاح وفسخ العقد فيسقط المهر كله ويلزم الزوجة ان ترد المهر على الزوج كاملا وبفرقة من قبلها يعني اذا اذا كانت الفرقة باي سبب من من الزوجة سقط المهر كاملا وردته عليه. كفسخها لعيبه كما لو وجدت فيه عيبا وطلبت الفسخ قبل الدخول فترد عليه المهر كاملا واسلامها تحت كافر ولدتها تحت مسلم يعني عند اختلاف الدين الواقع من جهة الزوجة فترد عليه المهرة كاملا. كما لو اسلمت تحت كافر او ارتدت تحت مسلم آآ ترد عليه المهرة كاملا ورظاعها من ينفسخ به نكاحها هذي مسألة نادرة الوقوع سبق ان مرت معنا في كتاب الرضاعة يقول انه ينفسخ به به النكاح فكانت الفرقة من قبلها فيسقط المهر كله لكن اذا كانت المسألة بالعكس اذا كانت الفرقة من قبل الزوج وقلنا ان المهر يتنصف فنصف ما فرضتم ولهذا قال المؤلف ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج ومثل المؤلف لهذه الفرقة قال كطلاقه الزوجة حتى لو كان بسؤالها طلق امرأة قبل الدخول يكون له نصف المهر بالاجماع وخلعه يعني لهذه المرأة حتى ولو بسؤالها لان الفرقة انما اتت بجواب الزوج. فيكون نصف المهر واسلامه يعني اسلام الزوج قبل وجود ما يستقر به المهر ونحوه ان كانت الزوجة طبعا غير كتابية وردته قبل وجود ما يستقرون به النار لوجود الفرقة من الزوج وبملك احدهما للاخر يعني اذا كان الزوجان رقيقين ثم يعني عتق احدهما فملك احدهما الاخر فيفسخ العقد فيتنصف المهر اذا اشتراها الزوج مالك رقبتها قبل الدخول واذا ملكته هي قبل الدخول فيتنصف المهر ويتنصف الماء طبعا هذه مسألة متعلقة الرق والرق الان انقرظ وليس له وجود او قبل اجنبي كرظاع ونحوه يعني يتنصف المهر اذا كانت الفرقة بسبب رجل اجنبي بسبب اجنبي عموما رجل او امرأة يتمصف المهر اذا كانت الفرقة بسبب اجنبي وقوله قبل اجنبي معطوف على ويتنصى بالفرقة ترى ضاع يقولون كما لو ارضعت اخته زوجته الصغرى رظاعا محرما هذا رجل عنده زوجتان زوجة كبرى وزوجة الصغرى عمرها اقل من سنتين فارضعت اخته زوجتها الصغرى خمس رضعات فاكثر فيصبح هو خال زوجته فينفسق النكاح يعني هذه مسألة طبعا مفترضة مفترض هذه كيف تكون يعني يعني شرعا ممكنة ممكن الانسان يتزوج هذه بهذه السن لكنه واقعا هذا غير موجود ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يستقر به المهر قال ويقرره يعني يستقر المهر كاملا موت احدهما استقر المهر كامل بموت احدهما فلو عقد رجل على امرأة ثم مات استقر لها المهر طيب هذا رجل عقد على امرأة وبعد العقد بدقيقة مات بسبب مثلا نوبة قلبية او حادث سيارة كم يكون للمرأة من المهر يكون المهر كاملا يكون المهر كاملا وترثه وعليها عدة الاحداد كاملة هي غنمت غنائم اخذت المهر كامل وايضا ورثته اذا كان ليس له اولاد فلها الربع ولكن ايضا عليها عدة الاحداد كاملة اربعة اشهر وعشرة كل هذه بسبب عقد النكاح قال زوجتك قال قبلت ثم مات الزوج فتغنم الزوجة منه هذه الغنائم المهر كاملا وايضا انها ترثه وايضا يكون عليها عدة الاحداد مع انه ما ما وطئها لكن مع ذلك عليها عدة الاحداث وهذا يدل على ان عدة الاحداد ليست لاجل براءة الرحم انما بطاعة الرحم من الحكم انما كما قال ابن القيم وغيره حتى تكون حرما بين النكاح الاول والنكاح الثاني ونحو ذلك من الحكم فاذا من عقد على امرأة ثم مات فان المهر كاملا للمرأة وليس نصف المهر. بخلاف من عقد على امرأة ثم طلقها يكون نصف المهر لاحظ الفرق بين المسألتين اظبط الفرق بين المسألتين. رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف النهار رجل عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول لها المهر كاملا وايضا لها الارث ترث قال ووطؤها يعني اذا وطأ الرجل الزوجة فانه يستقر المهر طيب فان وجد بها عيبا من عيوب النكاح بعد الدخول هذا رجل دخل على امرأة ووطئها لكن بعد مواطئها اكتشف ان فيها عيبا من عيوب النكاح فهل يرجع اليها بنص النهار لا لهالمهر كاملة طيب ماذا يتعامل مع العيب؟ هل مر معنا في الدرس السابق يجعل من غره يرجع على من غرهم ولمسه لها يعني اذا لمسها بشهوة ولو لم يخلو بها استقر بها المهر ونظره الى فرجها للشهوة يستقر به المهر وتقبيلها ولو بحضرة الناس لان القبلة تجري مجرى الوطء في قطع الخيار المشتري ولكن قوله ولو بحضرة الناس ليبين انه لم يخلو بها وهذه مسألة مفترضة والا فتقبيل الرجل زوجته امام الناس هذا امر غير مقبول وينافي المروءة ونافي المروءة هو امر غير مقبول ولا تقبل به شهادة هذا الانسان لان هذا مما ينافي المروءة حتى وان كان زوجته زوجته لكن لا يقبلها امام الناس لا يفعل هذا امام الاخرين لان هذا مما ينافي المروءة لكن الفقهاء يذكرون ذلك من باب الافتراظ يعني لو افترضنا انه فعل كذا فما الحكم بالنسبة للصداق وبطلاقها في مرض ترث فيه يعني لو ان الزوج طلق زوجته في مرض موته فرارا من ميراثها فان المهر يستقر كاملا وترث منه وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها اه يعني هل يستقل؟ هل يستقر المهر لخلوة الرجل بزوجته عن اي احد حتى وان كان مميزا آآ اختلف العلماء في استقرار المهر بالخلوة على قولين. القول الاول ان المهر يستقر بالخلوة وكذلك العدة تجب على المرأة وان الخلوة لها حكم الوطئ ما دام انه خلى بها فيجب عليها العدة اذا طلقها قبل الدخول وايضا يكون لها المهر كاملا ولا يتنصف وهذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن زيد بن ثابت وهو مذهب الحنفية قول الشافعي في القديم وهو مذهب عند الحنابلة واستدلوا اولا باثر عن زرارة بن ابي اوفى انه روى عن الخلفاء الراشدين انه اذا ارخي الحجاب واغلق الباب فان عليها العدة اذا ارخي الحجاب واغلق الباب فعليها العدة لكن هذا الاثر ضعيف لكن جاء عن عمر انه قال هذه المقولة قال اذا اغلق الباب وارخيت الستور فقد وجب المهر ورد مثله عن علي وعللوا ذلك قالوا ايضا ان عقد النكاح عقده على المنافع فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء كعقد الاجارة القول الثاني ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول وعلى ذلك فمن طلقت قبل الدخول من امرأة خلا زوجها بها ولم يطأها فلا عدة عليها فلا عدة عليها وايضا بالنسبة للمهر يتنصف المهر وهذا هو مذهب المالكية وقول الشافعي في الجديد الا ان المالكية يرون ان الخلوة تأثيرا يقوى به قول من يدعي الاصابة واستدل اصحاب هذا القول بظاهر الاية يا ايها الذين امنوا اذ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهم فما لكم عليهن من عدة تحدونه قالوا المراد بقول الله تعالى من قبل ان تمسوهن يعني المقصود بالمسيس الوطء وهذا قد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وقال العبد البر لا تعرف العرب ان الخلوة دون الوطن تسمى مسيسا وابن عباس قال في الرجل يتزوج امرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها الا نصف المهر لان الله قال ثم طلقتم منهم قبل ان تمسوهن ولهذا قال شريح لم اسمع ان الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا اذا زعم انه لم يمسها فلها نصف الصداق ومن لازم القول بتوصيف المهر القول بعدم وجوب العدة لكن هنا ترى في القول الثاني بس في تعديل في سبيل يعني قلنا لا يترتب ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها عدة وان المهر يتنصف ان الخلو لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها العدة وان الخلوة يتنصف بها المهر ولا يكون للمرأة المهر كاملا او بعبارة اخرى ولا يترتب عليها عدة ولا استقرار المهر ولا استقرار المهر يعني يمكن هذي اوظح لان كلمة ولا مهر توهم بانه ليس لها مهر مطلقا ويعني مع الخلوة لها نصف مهر على هذا القول لها نصف المهارة فهذه العبارة يعني هذه الكلمة لعلها تعدل ان شاء الله في الطبعة القادمة فيكون القول الثاني للخلوة لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها عدة ولا استقرار المهر وان شئت بعبارة اخرى قل ان اه الخلوة آآ اذا خلا الرجل بالمرأة فلاعب ثم طلقها فلا عدة عليها ويكون لها نصف النهار هذا هو القول الثاني من ادلة هذا القول ايضا ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول هناك دليل اخر ايضا لم يذكر في السلسبيل لعله يضاف ان شاء الله طبعة قادمة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وفي حديث الملاعن انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك ان كنت قد اصدقتها فهو بما استحللت من فرجها نعم قال ان كنت صدقت علي ان كنت صدقت عليها يعني لم تكن كاذبا فهو يعني فالمهر بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها وموضع الشاهد قوله ان كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها فالمهر هو مقابل استحلال الفرج فمع الخلوة ليس فيه استحلال الفرج هو مجرد خلا بها فقط وهذا ينبغي استدل به اصحاب هذا القول ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول والراجح هو القول الثاني وهو ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها عدة ولا استقرار المهر ايضا نكرر هنا عبارة ولا استقرار المهر وانما يتنصف المهر واما ما استدل به اصحاب القول الاول من اثار عن بعض الصحابة فاولا يعني اثر اوزار زرار ابن ابي اوفع الخلفاء الراشدين لا يصح واما الاثار المروية عن عمر وعلي هذا قول صحابي يقابل قول صحابة اخرين كابن مسعود وابن عباس ومعلوم ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر هل يكون حجة ما يكون حجة بالاجماع انما قول الصحابي اذا لم يخالفه صحابي اخر هل يكن حجة ام لا؟ هذا هو محل الخلاف قال ما هو القول الراجح في قول الصحابي اذا لم يخالفه صحابي اخر نعم ما الدليل قلنا حجة اعتبرناها مصادر التشريع على كل حال مسألة خلافية مذكورة في كتب اصول الفقه ولكن الذي عليه جمهور الاصوليين وهو القول الراجح انه اذا لم يشتهر فلا يكون حجة اما اذا اشتهر اذا اشتهر ولم يخالفه صحابي اخر فهذا يكون اجماع سكوتي كل اجماع سكوت ويكون حجة لكن اذا لم يجتهد لا يكون حجة كيف نعتبر مصادر التشريع بدون دليل ما في دليل يدل على هذا لانك اذا قلت حجة اعتبرته من مصادر التشريع وقد يكون بعض الصحابة لهم اجتهادات ولا ينقل عن غيرهم خلافا فيبقى انه ليس في منزلة الكتاب والسنة والاجماع فلا يكون حجة الا اذا اشتهر اذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فهذا يكون حجة ليس لانه قول صحابي وانما لانه اجماع سكوتي وهذه المسألة منفصلة عن فضل الصحابة ويعني آآ عظيم علمهم وهم آآ اعرف الناس نصوص وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا شيء يعني ليس محل بحث هذا متفق عليه كلام في اعتباري قول الصحابة مصادر التشريع هذه المسألة مبسوطة في كتب اصول الفقه لكن احببت ان اثير يعني خلاف فيها حتى يعني تتوسع فيها اكثر لكن الاظهر والله اعلم ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر هذا لا يكون حجة بالاجماع. اذا لم يخالف صحابي اخر ففيه تفصيل فان كان اشتهر هو حجة لانه يعتبر اجماع سكوتي وان كان لم يشتهر فليس بحجة على القول الراجح وهو قول اكثر الاصوليين واما ما استدلوا به من قياس النكاح على الاجارة فقياسه مع الفارق للفارق الكبير ما بين النكاح والاجارة هذه المسألة تقع كثيرا رجل يعقد على امرأة ثم يخلو بها يعني غالبا في بيت اهلها ثم يطلقها هل يكون لها المهر كاملا؟ هل عليها عدة فعلى قول الراجح انه ليس عليه عدة وانى لها نصف المهر لكن اذا حكم الحاكم يرفع الخلاف الذي عليه القضاء عندنا في المملكة والذي ايضا اعتمدته المدونة القضائية في الاحوال الشخصية احوال شخصية هو مذهب الحنابلة وهو اه ان انه يأخذ حكم الدخول. فيكون لها المهر كاملا وعليها العدة فاذا يعني رأى ولي الامر اه اختار قولا او القاضي الحاكم فحكم الحاكم يرفع الخلاف احببت فقط ان اشير لهذه المسألة ان بعض الناس قد يستشكل يعني مع الواقع فالواقع كما ذكرنا المسألة هذي نحن ندرسها من ناحية نظرية ان الراجع من حيث الدليل ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول لكن واقعا الان الذي يحكم به القضاة هو المذهب الحنبلي وهو انها تأخذ حكم اه الدخول وهو الان منصوص عليه الان في مدونة الاحوال الشخصية التي يعمل بها القضاة الان نعم اي نعم لابد من الوطء لا بد بدون بطء؟ لا يعني كما يعني قال اصحاب هذا القول يقول المسيس في لغة العرب هو الوطء كيف نعتبر الخلوة تاخذ حكم المجلس. ما الدليل لهذا ما الدليل ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من لغة العرب لكن اعتمدوا على بعض الاثار ان هذا قول الخلفاء الراشدين قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لكن هذا لم يثبت لو ثبت عن الخلفاء الراشدين لربما يستدل بهذا الحديث وقال انه حجة لكنه ضعيف اثر زرارة ضعيف فعلى هذا من حيث التحقيق القول الثاني ارجح ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول لكن اذا كانت عند القضاء فحكم الحاكم يرفع الخلاف. عقد المؤلف هذا الفصل يبين احكام اختلاف الزوجين في الصداق ومعلوم انه عند الطلاق تحصل النفرح غالبا ويحصل الخلاف الشديد في الامور المالية ولذلك كرر الله عز وجل في سورة الطلاق الامر بالتقوى سبحان الله سورة الطلاق سورة ليست طويلة يعني في مصحف وجهين انظر كيف تكرر التقوى فيها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوها لعدتهن لعدتهن. واتقوا الله ربكم ثم ذكر الله تعالى ثمرات التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله ان يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجره يكرر الامر بالتقوى وبيان فائدة وثمراته وهذا لاجل حث الزوج والزوجة عند الطلاق على الالتزام بتقوى الله لانه عند الطلاق يحصل نفرة وعند عدم تقوى الله عز وجل يحصل فجور في الخصومة ويحصل خلاف شديد ويحصل نزاع لكن عندما يكون عند الزوج والزوجة التقوى لله سبحانه فانه لا يحصل هذا النزاع ولا الشقاق ولهذا فالزوجان مأموران بتقوى الله تعالى عند الطلاق ولعل هذا من يعني الحكم في كثرة تكرار الامر بالطلاق وبيان عظيم فائدة التقوى وثمرات التقوى في هذه السورة في سورة الطلاق قال واذا اختلفا يعني الزوجان او ورثتهما او زوج وولي صغيرة في قدر الصداق بقدر الصداقة يعني طبعا في السابق كانت آآ كثير من زواجات الناس شفهيا وهذا يمكن كبار السن عندنا كان زواجاتهم هكذا هذا الولق زوج وهذا يقول قبلت فتدوين الزواج يعني هذا لم يكن موجودة في عصور سابقة بهذه الصورة التي في وقتنا الحاضر ولذلك لا تستغرب مثل هذا طرح مثل هذه المسائل ان اختلف في قدر الزواج كأن يقول الزوج مثلا اربعون والمرأة تقول خمسون او جنسه الزوج يقول مثلا انها فضة والزوجة تقول ذهب او ما يستقر به ادعت انه وطئها وادعى الزوج انه لم يطأ فقول الزوج او ووارثه طبعا ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فيرجح جانب الزوج لان الاصل براء ذمته من القدر المختلف عليه فمن ادعى هذا القدر فعليه البينة آآ على هذا نقول ان قول قول صاحب البينة ان لم توجد بينة يقدم قول من معه الاصل وهو الزوج الا اذا وجد امر ظاهر يغلب على هذا الاصل فيقدم الظاهر على الاصل وهذه ايضا مسألة اه مبسوطة في كتب الاصول تقديم الاصل على الظاهر متى يقدم الاصل على الظاهر او الظاهر على الاصم مبسوطة في كتب الاصول وفي القبض ان اختلف في القبض قالت الزوجة لم اقبض المهر. الزوج قال لا بل اقبضتك المهر او تسمية المهر. قال الزوج لم اسمي المهر. قالت الزوجة بل سميته فهنا يرجح جانب الزوجة ان لم يكن هناك بينة ولهذا قال فقولها او ووارثها يعني لان الاصل معها وهو عدم القبض فان لم يوجد بينة ننتقل للاصل الاصل عدم القبض وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد هذا رجل زوج امرأة بعقدين عقد في السر وعقد في العلانية ومهر السر مختلف عن مهر العلانية يقول المؤلف انه يؤخذ بالزائد لماذا لانه اذا كان السر اكثر فقد وجب بالعقد وان كان العلانية اكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه الزائد وهدية الزوج ليست من المهر يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها الزوج احيانا عنده عندما يعطي المرأة المهر يعطيها هدايا او يعطيها ما يسمى الشبكة هدايا في الشبكة التي تكون بعد العقد طيب هل هذي الهدايا المصاحبة للمهر؟ عند الطلاق ترد للزوج او لا ترد فيقول المؤلف ان هدية الزوج ليست من المهر ليست من المهر والفرق بين هدية الزوج والمهر يحدده العرف فعندنا مثلا في الوقت الحاضر المهر هو الذي يسجل في العقد وما عداه يعتبر هدية وانتقل المؤلف للكلام عن احكام الهدايا التي تكون مع المهر قال فما قبل العقد ان وعدوه ولم يف رجع بها يعني هذا رجل خطب امرأة واهداها هدايا قبل العقد ثم طلقها طبعا يكون لها نصف المهر. طيب ماذا عن الهدايا ان كانوا قد وعدوه بالزواج واحدى المرأة الهدايا بناء على وعدهم فترد جميع الهدايا ترد جميع الهدايا للزوج لماذا؟ لانها هدية مشروطة هو انما اهداها ليتزوج بهذه المرأة وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر يعني ترد للزوج الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر. الماء يعني الفرقة التي لا يستحق تستحق المرأة المهر معها كما لو فسخ عقد النكاح فسخ العقد ورد المهر كاملا وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه. اذا استقر المهر بالدخول فتثبت او بالموت تثبت الهدية للزوجة وكذا مع تنصيف المهر تكون الهدية للزوجة وانما ترد الهدية اذا رد كامل المهر طيب هذا رجل عقد على امرأة وبعد العقد حصل بينه وبينها خلاف فطلقها فالواجب يرد يرد عليه ماذا نصف المعار طيب ماذا عن الهدايا؟ ترد او لا ترد لا ترد هدايا هدايا للمرأة قبضت طيب هذا رجل عقد على امرأة ثم فسخ العقد فسخا بسبب مثلا عيب في المرأة لم يخبروه ثم اكتشفه نقول كيف يكون التعامل مع المهر يرد كاملا للزوج. طيب ماذا عن الهدايا؟ ترد ايضا هدايا ترد اذا رد المهر كاملا ترد معه الهدايا. اذا لم يرد المهر كاملا رد نصفه او انه استقر فلا ترد الهدايا فهذه القاعدة في هذا الباب قال ولمن زوجت بلا مهر انتقل المؤلف الكلام عن التفويض والتفويض على ضربين تفويض تفويض البظع يعني الفرج ومعنى ذلك ان يزوج الرجل ابنته البكر او تأذن لوليها بان يزوجها بلا مهر فكأن الولي فوظ الى الزوج بظع هذه المرأة فهذا العقد عقد صحيح ولها مهر المثل. ولها مهر المثل قول الله تعالى جنى عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة والنوع الثاني تفويض المهر ان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي فيعني ايضا هذا صحيح والفرق بين تفويض البضع والمهر ان تفويض البضع لا يذكر فيه المهرة اصلا بينما تفويض المهر يذكر لك من غير تعيين فبالحالتين يكون الزوجة مهر المثل ولمن زوجت بلا مهر يعني يشمل النوعين او بمهر فاسد ان يكون خمرا خنزيرا فرض مهر مثله عند الحاكم. جميع هذه المسائل للزوجة مهر المثل لكن من الذي يفرض مهر المثل؟ الحاكم القاضي. فينظر الى مهر مثيلاتها المهر مستقر في البلد كم ويطالب اه الزوج بمهر المثل فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صحا انت راضية صح ذلك ولا يلزم ان يكون مهر المثل سواء كان قليلا او كثيرا لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريضة فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه وجبت لها المتعة هذا رجل عقد على امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها يعني قال زوجته قال قبلت لكن ما سميها مهر مهر كم؟ ما ذكر فما الحكم الحكومة يعني مذكور في قول الله تعالى من يذكر لنا الاية اه لا جنى عليكم ان طلقتم لا جنى عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره فهناك تجب المتعة لها اذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر تجب لها المتعة بنص الاية ومتعوهن على الموسع قدره وعلى وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين اما اذا كان الطلاق بعد الدخول اذا كان الطلاق بعد الدخول فهل تجب المتعة او لا تجب رجل دخل بامرأة او مثلا بقيت عنده سنين ثم طلقها فهل تجب لها المتعة او لا تجب لا تجب وانما تستحب عند الجمهور يستحب عند الجمهور وذهب الامام ابن تيمية الى وجوب المتعة لكل مطلقة واستدل بقول الله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقول ابن تيمية قول قوي ولكن الذي عليه اكثر الفقهاء ان المرأة بعد الدخول تستحب لها المتعة ولا تجب قبل الدخول تجب ولا ما تجب؟ ها او في تفصيل نحن قلنا بعد الدخول لا تجب متعة وانما تستحب عند الجمهور طبعا طيب قبل الدخول تجب ولا ما تجب؟ نعم الشيخ عبد الله احسنت اذا سمي المهر تستحب المتعة لان لها اصلا نصف المهر اذا لم يسمى المهر تجب لها المتاح فاذا لو وضعنا سؤالا ما حكم المتعة للمطلقة؟ الجواب لا يخلو اما ان يكون دخل بها او لا يكون دخل فان طلقها بعد الدخول فلا تجب متى عند الجمهور وانما تستحب من طلقها قبل الدخول ننظر كان قد سمى لها المهر فلا تجب المتعة وانما لها نصف الصداق ان كان لم يسمي لها مهرا فتجب لها المتعة فتجب لها المتاح. انتبه اضبط هذه المسألة فاذا انما المتعة تجب في حالة واحدة. اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهر ولذلك الله تعالى فرق بين الحالتين قال في التي لم يسمي لها مهر لا جنى عليكم طلقتم النساء ماذا تمسوهن او تفرضوهن فريضة متعوهن بينما قال في التي سمي لها مهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ولم يذكروا المتعة لكن ابن تيمية ومن وافقه قالوا ان الله تعالى قال في اية اخرى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا فقال ان هذا يقتضي الوجوب لكن جمهور العلماء على انه مستحب وليس واجبا وقول ابن تيمية قول قوي طيب ما هي المتعة؟ قال المؤلف فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاته اذا كان معسرا. هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني خادم يقصد اه جارية تخدمها والان انقرض الرق. واقلها كسوة واقلها كسوة والقول الثاني ان المرجع في ذلك للعرف وان هذا بحسب حال ايظا الزوج لقول الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره وهذا ليس لذلك قدر محدد وانما نقول للزوج متع هذه المرأة بما تجود به نفسك لكن اذا كنت موسرا ينبغي ان تكون متعة كبيرة واذا كنت معسرا او امورك ليست ميسورة فتكون بحسب حالك ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره ثم قال المصنف رحمه الله ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة والوطء النكاح الفاسد هو غير مجمع على فساده مثل ماذا يعني نكاح مختلف فيه مثل النكاح بلا ولي باطن فاسد عند الجمهور او باطن عنده جمهور وصحيح عند الحنفية فهذا يسمى نكاح فاسد فلو ان امرأة مثلا تزوجت بغير ولي وثم بعد ذلك طلقت فيقول المؤلف لا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطئ يعني لا يستقر المهر الا بالخلوة او الوطء والخلوع على الخلاف الذي ذكرناه فان حصل احدهما استقر المهر ان كان والا فمهر المثل. يعني ان النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح يحصل استقرار المهر المسمى بحصول الخلوة والوطء وان لم يكن قد سمي لها مهرة استحقت مهر المثل فاذا النكاح الفاسد على رأي المؤلف كالصحيح كما سبق اما الباطل قال ولا نهر في النكاح الباطل. الباطل هو المجمع على بطلانه كالزواج بالخامسة او الزواج من معتدة او من اخت زوجته وزوجته في عصمته فهذا يسمى نكاح باطل فيفرقون بين الفاسد والباطل باطل مجمع على بطلانه الفاسد مختلف فيه قال ولا نهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل. يعني اذا تزوج زواجا باطل لم يجب المهر الا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة ايضا آآ يعني هذه لها مهر المثل اذا وطئ في نكاح باطل فلها مهر المثل وكذلك اذا الموطوء بشبهة لها مهر المثل. الموضوع بشوفك كان يطلع امرأة يظنها زوجته ثم تبين انها ليست بزوجته او انه يطأ امرأة ثم يتبين انها اخت من الرضاعة فلها مهر المثل لها مهر المثل اه والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امها. يعني ايضا ممن تستحق مهر المثل المكره على الزنا. لانه وطأها كاطئ زوجته اما المطاوعة في الزنا ليس لها شيء لانها رضيت بذلك بشرط الا تكون امة اما اذا كانت امه وجب لسيدها مهر المثل والقول الثاني ان المزني بها لا مهر لها سواء كانت مكرهة او مطاوعة وهذا هو القول الراجح لان الله تعالى انما اوجب في الزنا حدا معلوما فلا يزاد عليه ولا يصح قياس الوطن المحرم على الوطء الحلال. الفارق بينهما اما الكون قد وطأها وطئ المرأة المزني بها حتى وان كانت مكرهة فلها عرش البكارة ان كانت بكرا مقابل التعدي والاتلاف هذا هو القول الراجح اذا الراجح ان المجني بها لا مهر لها مطلقا سواء كانت مطاوعة او مكرهة وانما عقوبة الزانية هذا شيء اخر ويتعدد المهر بتعدد الشبهة يعني كلما تعددت الشبه تعدد المهر يعني هذه هذه مسألة مفترضة يقولون كما لو وطأ الرجل امرأة اجنبية يظنها زوجته فاطمة ثم وطأها مرة اخرى ظانا انها زوجته عائشة فيلزمه مهران يلزمه مهران طبعا هذه مسألة مفترضة والاكراه يعني يتعدد المهر بالاكراه بتعدد الاكراه على الزنا وسبق ان ذكرنا ان اصلا المزني بها لا مهر لها مطلقا وعلى من ازال بكرة اجنبية بلا وطئ وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة يعني يجب على من تسبب في ازالة البكارة اه لامرأة ليست زوجة له ومن غير وطئ ان يظمن ارشى التعدي على البكارة والفرق ما بين مهرها ثيبا وبكرا مثال ذلك يعني ممرظة مثلا او طبيبة اراد ان تفحص امرأة فتسببت في ازالة بكارتها فعليها الارش فعليه الارش وهو الفرق ما بين مهرها طيبا وبكرا وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة اذا كان الذي ازال البكارة الزوج طبعا بلا وطأ ثم طلق زوجته قبل الدخول هنا له نصف المهر كما سبق وان لم يكن قد سمى المهر فلها المتعة يعني انه ليس عليه شيء بسبب ازالة بكارة زوجته بغير الوطء طيب لماذا فرقنا بين الزوج وغيره لان الزوج مأذون له اصلا بازالة البكارة وله ان يستمتع بزوجته بينما غير الزوج ليس له ذلك فالزوج اذا اذا ازال بكارة زوجته بغير الوطء ليس عليه شيء واما غير الزوج فهو الذي عليه الارش ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة يعني هذه امرأة مثلا تزوجت بغير ولي نكاحها فاسد لا يصح تزويجه من رجل اخر قبل ان تفارق الزوج الاول بطلاق او فسخ حتى وان قلنا انه نكاح فاسد لانه نكاح يصوغ فيه الاجتهاد فاحتاج الى فرقة وهذا بخلاف النكاح الباطل فلا يحتاج الى فرقة يعني رجل تزوج بامرأة معتدة فنقول نكحوا باطل طيب هل المرأة يجب على المرأة عدة لا يجب لا نتزوج مباشرة رجل تزوج امرأة بغير نكاح ثم طلقها هل عليها عدة نعم عليه عدة لماذا فرقنا مسألتين لان النكاح الاول باطل والثاني فاسد فان اباها الزوج فسخه الحاكم. يعني هذا رجل تزوج امرأة بلا ولي وقال انا على مذهب ابي حنيفة النعمان. انا على مذهب الحنفية رفع امره القاضي قال القاضي قول الحنفية ضعيف وهذا الزواج فاسد فامره بالطلاق فابى فما الحكم يفسخ القاضي العقد يفسخ القاضي العقد. ولهذا قال فسخه الحاكم ويعني النكاح بلا ولي القول بصحته قول ضعيف قول ضعيف ولذلك حتى ابو يوسف ومحمد بن حسن لا يقولان به. انما روي فقط عن ابي حنيفة ولذلك كثير من الحنفية لا يقضون بهذا القول لانه قول ضعيف يترتب عليه مفاسد ايضا كلما اراد رجل ان يزني بامرأة يعقد عليها تقول زوجت نفسي وقبلت يترتب عليهم مفاسد عظيمة فهو قول ضعيف لكنه يبقى قولا ولذلك يعني يكون النكاح فاسدا ولا يكون باطلا ونقف عند باب الوليمة واداب النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طب الان نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة نحن في جامعة خارج المملكة يوجد فيها مصلى وبعض الطلاب لا يصلي مع الجماعة في المصلى وجدت انه ليس مسجدا اه اذا كان هناك مسجد قريب فينبغي الصلاة في المسجد القريب. اما اذا لم يكن المسجد قريبا او يحتاج الخروج من الجامعة فيصلون في المصلى لان وجوب الصلاة في المسجد ادنى من وجوب الصلاة جماعة فوجوب الصلاة في المسجد هي واجبة اذا لم يكن هناك يعني السبب لصلاتها خارج المسجد اما اذا وجد سبب كوجود مصلحة مثلا راجحة او وجود عذر او نحو ذلك فلا بأس ان يصلوا جماعة خارج المسجد كصلاة الطلاب في المدارس صلاة الموظفين في مقار العمل ونحو ذلك فلا يشدد في هذه المسألة بخلاف الصلاة مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة يعني اشد وجوبا من وجوبها في المسجد فعلى هذا نقول للاخ السائل اه اذا كان المسجد قريبا ينبغي ان تصلوا في المسجد اما اذا كان المسجد ليس قريبا فلا بأس ان تصلوا جماعة داخل الجامعة ما حكم جمع الصلاة لغير عذر والاستدلال بحديث ابن عباس جمع الصلاة من غير عذر لا يجوز ومعدود من الكبائر وشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة. قد تسقط كثير من شروط واركان وواجبات الصلاة مراعاة لشرط الوقت والله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا الاصل اصله محكم وجوب الصلاة في وقتها اصل محكم وكون شرط الوقت اكد شروط الصلاة هذا متفق عليه بين اهل العلم واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وسئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته هذا الحديث رواه مسلم ولكن هذا الحديث نقل الترمذي اجماع الامة على ترك العمل بظاهره فاجمع العلماء على ترك العمل مظاهريه قيل ان ابن عباس كان صغيرا وان هناك عذر خفي على ابن عباس قيل كان هناك وباء في المدينة وقيل كان هناك مطر ذكره ما لك وايوب وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا صوريا اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر لاول وقتها واخر المغرب باخر وقتها وقدم العشاء الاول وقتها وهذا قد جاء في روايته عند النسائي وقيل غير ذلك ويبقى هذا الحديث مشتبها والقاعدة عند الراسخين من اهل العلم رد المتشابه للمحكم في النصوص الكثيرة متظافرة من الكتاب والسنة تدل على وجوب اداء الصلاة في وقتها وحديث ابن عباس يعني غاية ما يقال عنه انه متشابه فلا يؤخذ بحديث واحد متشائمة وتترك بقية النصوص هذه ليست من طريقة اهل العلم وانما ذكرها الله تعالى من طريقة اهل الزيغ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيرد حديث ابن عباس من النصوص الاخرى التي تدل على وجوب اداء الصلاة في وقتها ولهذا لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر بل ان الجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود من كبائر الذنوب والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جاء عن ابن عباس في تفسيرها يعني الذين يؤخرونها عن وقتها يعني يؤخرون عن وقتها ويجمعونها من غير عذر هناك تساهل حقيقة في الجمع يعني من بعظ ائمة المساجد حتى انه بلغني ان احد ائمة المساجد هنا في الرياض جمع لاجل البرد هذا عجيب الفرد الذي يصيبنا الان كان يصيب الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثله او اشد وكان الناس ليس عندهم الا يعني اكثر الصحابة ليس له الا ثوب واحد قال جابر اين كلا ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث ضعيف انه جمع لاجل البرد وجمع يعني والبرد يمكن التغلب عليه بالتدفئة ولبس الملابس الثقيلة فهذا من اعجب يعني العجب ان بعض الناس يتساهل في الجمع وليس في يعني في امر نفسه فيما يتعلق بالناس فاذا لا بد من وجود سبب ظاهر يقتضي الجمع والا نبقى على الاصل وهو وجوب اداء الصلاة في وقتها نعم يعيد الصلاة نعم لانه يريد الصلاة الثانية التي قدمها اذا دخلت الصلاة والامام في الركعة الثانية هل يشرع لي ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعو بالمأثور في التشهد الاخير بالنسبة للامام وليس الاخير بالنسبة لي يعني هذا سؤال جيد دخلت مع الامام في الركعة الثانية وجلست معه في التشهد الاخير وهو بالنسبة لك لا يعتبر التشهد الاخير فهنا يشرع لك ان تأتي بالتشهد كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يشرع لك الدعاء مع الامام الجواب نعم لانك مطلوب منك متابعة الامام متابعة الامام في الافعال فكيف بالاقوال مطلوب منك متابعة الامام في الافعال فكيف في الاقوال فتتابع الامام وتفعل كما يفعل الامام تماما ثم اذا سلم الامام تقوم وتقضي ما فاتك لا ما ما يسكت لا يفعل كما يفعل الامام هل من الممكن ان يخاصم الرجل الرجل ولا يكون في قلبه غل عليه هذا ممكن لكن الخصومة مظنة لوجود اه يعني شيء في القلب والمسلم ينبغي له ان يبتعد عن الجدل وعن الخصومات وعن ايظا التعامل مع اه طبقات غير محترمة وانما يعرض عنها فالمجتمع يوجد طبقات غير محترمة فاذا خاطبوك وقل سلاما اعرض عنهم واذا سمعوا اللغو اعرظوا عنه وقال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فقد يكون انسان منطبقة غير محترمة يخطئ عليك بكلام بتصرف فهنا ينبغي لك ان تعرض عنه فلا تقابل السيئة بمثلها وانما تعرض عنه او تدفع بالتي هي احسن اذا اراد المسافر ان يصلي صلاة العشاء مع جماعة مقيمة تصلي المغرب فهل يتم صلاته او يقصر هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح انه يقصر لان صلاة المغرب ليست رباعية فليست مما يقصر وانما هي ثلاثية فاذا صلى العشاء معهم ركعتين اتم لنفسه وسلم نعم اذا اتى والامام في الركعة الثانية يسلم مع الامام سهوت في صلاة الجماعة عصرا اثناء التشهد الاول ولم اسجد سجود السهو فهل علي شيء اه كان الواجب ان تسجد سجود السهو وايضا الجماعة من خلفك كان ينبغي ان ينبهوك لهذا لكن اذا نسيت سجود السهو ومضى على ذلك مدة فانه يسقط عنك سجود السهو والصلاة صحيحة عند جمهور العلماء ما حكم الصلاة خلف الشخص الكذاب الصلاة خلف الفاسق الصلاة خلف فاسق عموما صلاة صحيحة لان صلاته مكتملة في الاركان والشروط والواجبات لكن ينبغي الا يؤم الناس الفاسق لكن اذا امهم كان هو الامام الراتب فمذهب السلف انهم كانوا يصلون خلف الائمة الفسقة كان الصحابة يصلون خلف الحجاج ومعلوم امر الحجاج وجرأته على الدماء وابن مسعود ومن معه صلوا خلف الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر وذات مرة صلى بهم صلاة الفجر ثم سلم وقال هل ازيدكم وهو سكران فكان الصحابي يصلون خلف الفساق فيعني هذا الكذاب غايته ما يوصف به الفسق تصح الصلاة خلفه ماذا يفعل من اراد ان يطلب العلم ولا يجد علماء في بلده ان يطلب عليهم العلم الحمد لله الان في وقتنا الحاضر اصبحت وسائل التقنية الحديثة تنقل لك الدروس ننقلها على الهواء مباشرة ومسجلة ايضا ومفرغة وفي الكتب فاصبحت يعني اصبح تحصيل العلم ميسورا بامكانك ان تتلمذ على اي عالم تريد عبر وسائل التقنية الحديثة فنقول الاخ الكريم اذا لم تجد علما في بلدك بامكانك انت تتلمذ على علماء من بلدان اخرى لكن لابد ان يكونوا من علماء الثقات المعروف لهم بالصلاح والاستقامة وسلامة العقيدة وسلامة منهجهم وطريقتهم فاذا كانوا من هؤلاء كانوا علماء معروفين يمكن تتلمذ عليهم وعلى دروسهم عن بعد وهذا يعني هذا من الوجوه المشرقة لوسائل التقنية الحديثة شخص يضارب في سوق الاسهم ستة اشهر ثم يدخل بكامل سيولته في الشهر التاسع الميلادي ويبيعه في شهر ثلاثة فمن السنة القادمة ويقول في هذه الفترة تدفع الشركات زكاة اسهم وبالتالي لا تجب عليه الزكاة آآ اذا كان يظارب الستة الاشهر الاولى ثم بعد ذلك آآ يبيع في شهر ثلاثة من السنة القادمة يعني هل هو يعتبر مضارب فتجب عليه الزكاة او يعتبر مستثمر فتكفي زكاة الشركة عنه هذا محتمل الامرين لان هذا الرجل الان لم يتضح كونه مضاربا لانه بعد ستة اشهر يتوقف عن المضاربة ولم يتضح كونه مستثمرا ايضا لان جزءا من من المدة يمضي في المضاربة فهو بينهما بين المضاربة وبين الاستثمار فيعني يحتمل الامرين ولذلك الاحوط ان يزكي الاحوط ان يزكي. وهذه من المسائل المشكلة في زكاة الاسهم وهي من المسائل المشكلة في باب الزكاة بالنسبة لحال هذا الرجل لو بقي سنة كاملة لو بقيت الاسهم عنده سنة كاملة فهو مستثمر تكفي زكاة الشركة انا لو كان يظارب اكثر السنة فهو مظارب يجب عليه الزكاة لكن حال هذا الرجل بين الاستثمار وبين المضاربة فهو يحتمل الامرين ولذلك الاحوط ان يزكي على سبيل الاحتياط والدتي تستعمل حبوب نفسية ومر عليها اربع رمضانات ولم تستطع الصوم تطعم عن كل يوم مسكينا عن الاشهر الماضية وينبغي المبادرة بالاطعام كونه يذهب عليه اربع رمضانات ولم تصم ولم تطعم هذا تفريط فينبغي عليكم المبادرة بدفع الفدية عن كل يوم مسكينا عن جميع الايام التي افطرتها ما ضابط اشتهار قول الصحابي نحن ذكرنا ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر لا يكون حجة اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي اخر فان لم يشتهر فلا يكون حجة على القول الراجح اما اذا اشتهر قول الصحابي فيكون اجماعا سكوتيا فيكون حجة ضابط الاشتهار هو القرائن الدالة على الاشتهار كان مثلا يخطب خطبة ويذكر فيها رأيه هذا يعتبر مشتهرا كان يتكلم بحضرة الناس ويشيع قوله فيكون مشتهرا لكن اذا نقل ذلك عن صحابي وليس بحضرة الناس وليس على منبر لا يكون مشتهرا كان يتناقل الصحابة قوله او يتناقل العلماء قوله ويستفيض ويشتهر فاذا المرجع في ذلك للعرف المرجع في الشهرة هنا للعرف فيعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ لما كان يعلم الناس الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك هذا الحديث المروي في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك في سنده مقال لكن كون عمر يعلمه الناس على المنبر ويشتهر هذا عند الصحابة هذا يكون كالاجماع السكوت ولهذا الاستدلال باثر عمر على هذا الدعاء دعاء الاستفتاح اقوى من الاستدلال في الحديث المرفوع لحديث مرفوع بسنده مقال لكن هذا قاله عمر على المنبر واشتهر عند الصحابة فكان كالاجماع السكوت على مشروعية الاتيان بدعاء الاستفتاح هذا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك هذا مثال للإشتهار لكن ما ورد عن بعض الصحابة انه كان يأكل البرد في نهار رمضان ولا يعتبر مفطرا لم يشتهر ولم يوقعوها ايضا عن غيره خلافا لكنه لم يشتهر لم يشتهر هذا القول فلا يكون حجة ويعني هذه مسألة من المسائل الاصولية التي ايضا الكلام فيها كثير ومطروقة في كتب اصول الفقه والخلاف فيها ايضا قوي ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه