هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. اه ننتقل بعد ذلك سبيل كنا قد وصلنا الى باب الوليمة واداب الاكل واصل الوليمة تمام الشيء اصل وليمة في اللغة العربية تمام الشيء واجتماعه ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة ولهذا مراد المؤلف الوليمة هنا طعام العرس قال وليمة العرس سنة مؤكدة وهذا بالاجماع وعبد الرحمن بن عوف لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لان المهاجرين اتوا من مكة وليس معه شيء تركوا ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام بين كل مهاجر وانصاري وكان في اول الامر اخى بينه في كل شيء وكان اخوه من النسب حتى انه انهما يتوارثان ثم نسخ الارث بعد ذلك فكان مما اخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع فاتى سعد بن ربيع الى عبدالرحمن وقال يا اخي قد علمت الانصار اني اكثرها مالا وساتنازل عن نصف مالي واقسمه بيني وبينك نصفين يكون لك نصف نصف الثروة التي عندي والي النصف وعندي زوجتان انظر الى ايتهما هويتا اطلقها فتعتد ثم تتزوجها انظر الى هذه الاخلاق العظيمة يريد ان يتنازل عن نصف ما له لاخيه في الله يقول صادقا ويريد ايضا حتى ان يسهل عليه امر الزواج ان يطلق زوجته فتعتد فيتزوج بها اخوها ولكن ايضا انظر جواب عبدالرحمن لعزة نفس قال بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلوني على السوق فدلوه على السوق وكان المسيطر عليه اليهود كانوا اهل تجارة قديم فدخل معهم وباع واشترى قال فتح الله عليه في الرزق فاصبح من اثرياء الصحابة وفي بداية الامر في بداية تشابه حصل مالا فتزوج فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبه رائحة الطيب باثر سفرة قال عليه الصلاة والسلام ما هي؟ يعني ما هذا قال اني تزوجت قال كم اصدقتها؟ قال نواة بالذهاب قال اولم ولو بشاة قال اولم ولو بشاة فيعني قوله اولى ولو بشاة هذا هو الشاهد وهذا يدل على ان الوليمة عند العرس انها سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يولم على زوجاته ولهذا قال انس ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زينب اولم بشاة لكن ايضا يجوز ان تكون الوليمة بغير ذبح. يعني بغير شاة والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية بنت حيي اولم عليها بالاقط والسبن فقط واولم على بعض نسائهم والدير بالشعير الامر في هذا واسع لكن من وسع الله عليه ينبغي ان يولم بشاة واذا وسع الله عليه اكثر تكون الوليمة باكثر من شاة لان قوله ولو بشاة يعني هذا الحد الادنى بالنسبة لمن كان مثل حالة عبد الرحمن بن عوف ولذلك الوليمة عند العرس سنة يؤلم الانسان ما تيسر ويدعو من شاء من اقاربه وجيرانه هذا سنة ويعني ينوي بذلك التقرب الى الله عز وجل ويؤجر ويثاب على ذلك قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة المذهب عند الحنابلة ان اجابة وليمة العرس واجبة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء اه على قولين. القول الاول انها واجبة وهذا قول الجمهور ان المالكية والشافعية والحنابلة على ان المالكية لهم قول اخر قيل انه هو المذهب وهو انها غير واجبة كما سيأتي والقول الثاني انها مستحبة وهذا مذهب الحنفية وقوله عند المالكية قوله عند الحنابلة ثاره الامام ابن تيمية وقائلون بالوجوب استدلوا بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها وايضا حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم فليجب ان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم وايضا وهو يعني من من اقوى الادلة عندهم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لاحظ انه بهذه الرواية التي عند مسلم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني هذا صحيح صحيح مسلم وصريح من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ايضا استدلوا بانه نقل الاجماع بعض العلماء الاجماع على وجوب اجابة وليمة العرس ابن عبد البر والقاظي عياظ القائلون بالاستحباب استدلوا بحديث البراء امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها اجابة الداعي قالوا فالامر باجابة الداعي محمول على الاستحباب لان لانه قرن ذلك بامور انعقد الاجماع على استحبابها فقرن ذلك بعيادة المريض واتباع الجنائز تشميت العاطس وابرار المقسم هذي كلها مجمع على استحبابها فكذلك اجابة الداعي وقالوا انه لم يرد دليل صحيح وصريح يدل على وجوب اجابة الداعي لوليمة العرس فتكون اجابة دعوة وليمة العرس كغيرها واما حديث ابي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فقالوا انه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابي هريرة كما هي رواية الصحيحين فان الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم ان هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا في عند مالك واحمد وابي داوود كلها جاءت موقوفة على ابي هريرة ولم تأتي مرفوعة الا في رواية عند مسلم ذكرها متابعة بعد ذكره عدة روايات موقوفة على ابي هريرة وسبق ذكرنا في الدرس مرارا ان منهج الامام مسلم في صحيحه انه يورد الرواية الصحيحة ثم يرد بعدها الرواية الظعيفة من باب التنبيه على ضعفها قد اشار الى ذلك في مقدمته وامثلة ذلك مثلا غيروا شعر هذا لما اوتي بوالد ابي بكر ابو قحافة قال عليه الصلاة والسلام غيروا شعرها. ثم اورد مسلم رواية اخرى بزيادة يجنبه السواد. الزيادة غير محفوظة ومن ذلك مثلا لا تخمر رأسه لا تخبر رأسه بالذي وقصته راحلته رواه مسلم بهذا اللفظ ثم ذكر رواية اخرى بزيادة ولا وجه والزيادة غير محفوظة قولوا هذا من باب التنبيه على على ضعف الرواية المتأخرة عندهم هكذا ايضا هنا ذكر الرواية الصحيحة انها من قول ابي هريرة ثم ذكر الرواية الاخرى انها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من باب التنبيه على ضعفها فخذ هذه الفائدة فيعني كأن الامام مسلم لما ذكرها متأخرة يشير بذلك الى عدم ثبوتها الحفظ دار قطني في العلل لما ذكر روايات الحديث قال الصحيح انه موقوف على ابي هريرة. والحفاظ يرجحون الرواية الموقوفة. اذا من حيث الصناعة الحديثية حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله من كلام ابي هريرة. وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك ليس هناك شيء مرفوع بعض العلماء قال حتى وان كانت من كلام ابي هريرة فلها حكم الرفع ولكن هذا غير مسلم لان ابا هريرة فهم ذلك فهما فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ في الاحاديث السابقة اذا دعي احدكم فليجب فهم الوجوب فهم الوجوب من ذلك وخالفه بقية الصحابة على هذا الفهم فيكون قول صحابي قول الصحابي اذا خالف الصحابة اخرون لا يكون حجة واما ما وما حكاية القاضي عياض وابن عبد البر للاجماع فهذا غير مسلم هناك مذهب الحنفية يرون عدم الوجوب هناك قول عند الحنابلة يرون عدم الوجوب بل ذكر اللخم ان مذهب المالكية عدم الوجوب ذكر ان مذهب المالكية عدم الوجوب فالقول بحكاية الاجماع هذه غير صحيحة وعلى هذا فالاقرب والله اعلم اما اجابة وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا وانها ليست واجبة لان القول بالوجوب يقتضي تأثيم من لم يحضر وهذا يحتاج الى دليل ما عندنا دليل صحيح صريح يدل على وجوب اجابة الدعوة لوليمة العرس لكن المؤلف ذكر خمسة شروط للقول بوجوبها وعند الحنابلة شرط سادس لم يذكره المؤلف وسنذكر الشروط الستة كلها الشرط الاول قال ان كان لا عذر يعني وهو الا يكون لدى المدعو عذر في عدم الاجابة كان عنده عذر كان يكون مريضا او مشغولا او نحو ذلك فلا تكون واجبة. الشرط الثاني ولا منكر بالا يكون في العرس منكر. فان كان في العرس منكر كمعازف مثلا ونحوها. لا تجب اجابة الدعوة قال وفي الثانية سنة يعني هنا المؤلف استطرد ولو انه اتى بالشروط اه يعني متوالية كان احسن في العبارة وفي الثاني يعني ان اجابة الدعوة في المرة الثانية السنة وفي الثالثة مكروهة يعني بعض الناس تكون الوليمة ثلاثة ايام يقول في اليوم الاول اجابة واجبة. وفي الثانية السنة وفي الثالثة مكروهة ويستدل لذلك بحديث الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة ولكن هذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد لكنه حديث ضعيف لا يصح ولهذا فالاقرب انه لا يكره بل ربما نقول بانه مستحب لان عادة بعض الناس خاصة قديمة في الازمنة السابقة ان وليمة العرس تمتد لثلاثة ايام فالناس يرجعون في هذا لعوائدهم وآآ ما تعارفوا عليه فالقول بان الاجابة في في اليوم الثالث مكروه وهذا محل نظر بل الاقرب انها مستحبة في الايام الثلاثة كلها قال واذا كان الداعي مسلما هذا هو الشرط الثالث. فاذا كان الداعي كافرا لم تجب اجابة الدعوة في قول عامة العلماء يحرم هجره هذا هو الشرط الرابع لاجابة الدعوة اي اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره بهذا اشارة الى ان من المسلمين من لا يحرم هجره وهو الداعي الى بدعته والمجاهر بفسقه هو ايضا الهجر لمصلحة دينية اذا كان يغلب على الظن ان ان هذا الهدر له اثر كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة قال وكسبه طيب هذا هو الشرط الخامس فاذا كانت الداعي كسبه ليس طيبا وانما كسبه حرام لم تجب اجابة دعوته ثم فصل المؤلف الكسب قال فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. اولا اذا كان مال الداعي متمحضا في الحرمة يعني كل ماله مثلا من بيع الخمور فهذا لا يجوز اجابة دعوته اما ان كان مختلطا ما بين حلال وحرام وهذا حال اكثر المسلمين فيرى المؤلف انه تقرأ تقرأ اجابة دعوته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته والقول الثاني انه لا تكره اجابته بل تستحب حتى وان كان ماله مختلطا وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود لما دعاه الى وليمة مع ان الله وصفهم بانهم كانوا للسحت لكن اموالهم كانت مختلطة وايضا القول بانها تكره اجابته معنى ذلك خاصة في وقتنا الحاضر سيقال بي بكراهة اجابة دعوة معظم المسلمين. بعض المسلمين لا تخلو اموالهم من يعني اختلاط الحلال بالحرام فالاقرب والله اعلم اه ان من كان ماله مختلطا لا تكره اجابة دعوته بل تستحب هذه خمسة شروط هناك شرط سادس عند الحنابلة لم يذكره مؤلف وهو ان يعين المدعو فان لم يعينه لم تجب اجابة الدعوة والدعوة العامة التي لا يعين فيها المدعو تسميها العرب الجفلة يعني الدعوة العامة وكانت العرب تفتخر بها ويقول نحن في في المشتات ندعوا الجفلة لا ترى الادب فينا ينتقم دعوة الجفلة يعني الجميع. كلكم مدعوون مثلا الوليمة غدا لوليمة العرس غدا كلكم مدعو لكذا من غير تخصيص هذه تسمى الجفلة فهذه يقولون اذا كانت الدعوة جفلة اذا كانت الدعوة جفلة لا تجب اجابة آآ الدعوة لوليمة العرس وبناء على القول الذي رجحناه انها اصلا لا تجب اجابة اه الدعوة لبيت العرس مطلقا وانما تستحب استحبابا مؤكدا. قال وان دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع. وهذا يحصل خاصة يعني في وقتنا الحاضر تأتيك دعوة وليمة عرس من اكثر من شخص اذا امكنك توفق بين الجميع فتذهب لهذا وتمكث قليلة عنده ثم الاخر فهذا هو الافضل والا اجاب الاسبق قولا يعني ان لم يتسع الوقت ولم يتيسر ان تجيب دعوتهما جميعا فيكون الحق للاسبق فالادين يعني استوي في السبق فيقدم الادين الاكثر تقوى فيما يظهر لانها لانه اكرم عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم طيب استووا في الاسبقية وفي التقوى يعني كلهم متقاربون. كلهم من اصحاب المساجد والصلاح قال فالاقرب رحما يقدم الاقرب رحما على غيره طيب انت ساووا الاسبقية وفي التقوى وفي الرحم قال فجوار يقدم الاقرب جوارا قدمه على غيره ويستدلون في هذا بحديث رواه احمد وابو داوود اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا وان سبق احدهما فاجب الذي سبق لكن هذا حديث ضعيف كما ترون ليس عليه نور النبوة يعني حتى تركيبة الحديث هي شيء من الركاكة ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني يقول العلماء يقول الحديث عليه نور النبوة لكن لاحظ هذا الكلام اذا اجتمع الداعية اجي اقرأه في بابه. فان اقربهما بابا اقربهما جوار. يعني ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام طيب ان استووا في الامور السابقة كلها وهذا امر نادر لكن الفقهاء يفترضون الامور النادرة او حتى الامور الغير ممكنة حتى يكون طالب العلم مستحضرا له. يعني استووا في الاسبقية وفي الدين وفي الرحم وفي الجوار يقول يقرع بينهم يعمل قرعة ايتهما خرجت يذهب لهذا الذي خرجت له القرعة لان القرعة يصار اليها عند الاستواء في الحقوق ومع وجود المشاحة وعلى القول الذي رجحناه لا نحتاج لهذا كله اجابة وليمة العرس مستحبة وليست واجبة يختار ما يريد من هؤلاء الذين دعوه ويعتذر للبقية. قال ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن يعني ينبغي للمسلم عند اجابة الدعوة ان يستحضر النية حتى يكون ذهابه عبادة يؤجر عليها وذلك بان ينوي اولا الاقتداء بالسنة وانه ذهب لان ذهابه لاجابة الدعوة السنة وايضا انه ينوي بذلك اكرام اخيه المسلم وادخال السرور عليه فيكون ذهابه عبادة يؤجر ويثاب عليها ولا يقصد الاكل يعني يجعل الاكل اخر اهتماماته. ولان لا يظن به التكبر يعني لان عدم عدم اجابة الدعوة من غير سبب ومن غير مبرر قد يظن بعظ الناس انه متكبر فينبغي ان يحرص على اجابة الدعوة. ويستحب ولو صائما لا صوما واجبا اذا دعي المسلم مثلا دعوة غداء كان صائما وكان الصيام صيام نافلة فيستحب له ان يفطر لان فطره فيه جبر لخاطر اخيه المسلم وفيه ادخال للسرور عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم وان اراد ان يستمر في صومه ويعتذر لاخيه لا بأس لكن كونه يقطع صومه يطعم ويدخل السرر على اخيه المسلم هذا افضل والصيام يصوم مكان هذا اليوم يوما اخر. قال وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة. وهذا عموما ينوي المسلم بالاكل والشرب التقوي على الطاعة حتى يصبح ذلك عبادة والمسلم يستطيع بالنية الصالحة ان يحول العادات الى عبادات ولهذا يعني يقول العلماء ان النيات تجارة العلماء. النيات تجارة العلماء. فتنوي بالاكل وبالشرب وبالنوم. تنوي بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل حتى تثاب على ذلك كله. ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينة ولو من بيت قريبه او صديقه اذا لم يؤذن للانسان بالاكل فلا يجوز لان مال الغير محترم فلابد من اذنه صريح او قرينة تدل على الاذن. ومن ذلك قال والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن في الاكل يعني الدعاء الى الوليمة بحد ذاته يعتبر اذنا وكذلك تقديم الاكل يعتبر اذنا وكذلك ايضا اذا كان عنده غلبة الظن بان صاحب البيت يسر بالاكل فيعتبر هذا يعني اذنا لا يحتاج الى ان ينتظر حتى يأذن له صاحب آآ الطعام. وقد جاء في حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فان ذلك اذن لكنه حديث ضعيف وهذا الكلام الذي يذكره المؤلف يعني يحتاج له الناس قديما وايضا ربما في الوقت الحاضر في الاماكن التي يكثر فيها الفقر في الاماكن التي يكثر فيها الفقر وآآ يحتاج الناس الى الطعام اه عندما يوضع الطعام على المائدة فبعض الناس يأكل مباشرة من غير اذن فربما يعني يحصل يترتب على هذا اشكالات ولهذا ترد هذه الكلمات من العلماء لاجل بيان ذلك اما في وقتنا الحاضر يعني عندنا هنا في المملكة الامور ميسورة وهذه الامور لا نحتاج اليها قال صاحب الطعام يسر اذا رأى ان الظيوف او ان الزائرين اكلوا لكن هذه مثل هذه الاداب يحتاج اليها مع آآ يعني فقر ومع الجوع يحتاج الى يعني هذه الاداب قال ويقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف يعني ان صاحب الطعام ينبغي ان يقدم ما تيسر وان يبتعد عن التكلف وقد ورد في الحديث نهينا عن التكلف لكن اذا كان الزائر ضيفا فالظيف يجب اكرامه قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فاكرام الظيف واجب يجب اكرام الضيف والله تعالى اثنى على ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما اتاه الملائكة على صورة بشر لا يعرفهم واتى بعجل حرير سمين وقربه اليها من اتى بافضل الموائد في زمنه افضل ما عندهم العجل وعجل ايضا حديد جعله على شكل حديث وسمين ايضا وقربه اليهم وهذا يدل على عظيم الكرم عند ابراهيم اناس يأتونك في البيت ما تعرفهم وتقدم لهم هذه الوليمة العظيمة فاثنى الله عليه هذا يدل على استحباب الكرم فالكرم مندوب اليه اكرام الضيف واجب طيب ما الفرق بين الظيف والزائر نعم اي نعم احسنت الضيف الذي يقدم عليك من خارج البلد اما الزان الذي يأتيك من داخل البلد فداخل البلد لا يقال ضيف هذا زائر ولا تجب ضيافة اصلا لكن الذي ينزل عليك من خارج البلد كان في السابق ما كان في فنادق ولا شقاق فكان عادة العرب ان الانسان اذا اتى من بلد الى بلد نزل على احد الناس فيجب عليه ان يضيفه حتى انه ورد في الحديث انه اذا لم يضيفه يأخذ الضيف حقه فان ابى رفع ابره للحاكم حتى يعطيه حق الظيافة فهذا هو هو الضيف الذي يعني في وقتنا الحاظر مع وجود الفنادق ومع تيسير امور الناس يعني اصبح هذا قليل جدا او نادر اصبح الناس يأتون للفنادق مباشرة وللشقق لكن كان هذا موجود عند الناس قديما اما الذي يأتيك من داخل البلد هذا زائر وفي على كل يستحب اكرام الاثنين جميعا الضيف والزائر لكن من غير تكلف التكلف ان الانسان يأتي بامور فوق طاقته يعني يذهب ويقترض لاجل ان يضع وليمة مثلا لكن الانسان الذي اموره ميسورة ينبغي ان يحرص على الكرم وان يكرم ضيفه من غير اسراف يكرم الضيف ويكرم الزائر من غير اسراف فالكرم من الخصال الكريمة التي كانت العرب تثني على اصحابها والكرم اثنى الله تعالى به على على ابراهيم كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كريما ولما اتاه لقيط ابن صبرة قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الراعي ومعه اغنام قال فقال عليه الصلاة والسلام دعاه وقال للراعي اذبح واحدة منها فكأن لقيطا قال يعني ما يحتاج يا رسول الله قال لا انا لم لم نذبح لاجلك ان عندنا مئة من الغنم اذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها اخرى قال وسألته عن الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الحديث المعروف قال وقلت ان لي امرأة لسانها بذيء قال طلقها قلت ان لي منها ولدا قال عظها فان يكن فيها خيرا تقبل الشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام في اخر يعني حياته اه اغناه الله تعالى بالغنائم ونحوها كما قال سبحانه وجدك عائلا فاغنى. فكان عنده مئة من الغنم ولما اتى لقيت مصابرة امر بان تذبح شاة اكراما له فالكرم صفة ممدوحة لكن في حق الميسور حتى لا يكون متكلفا في حق الميسور وايضا لا يصل الى درجة السرف او التبذير انما يعني يقدم الانسان بقدر آآ يعني ما يأكله هؤلاء الظيوف او الزائرون. لان بعظ الناس يخلط بين قظية الكرم وبين قضية السرف فتجد انه لا يكرم الظيه بحجة عدم الاسراف وعدم التكلف وهذا غير صحيح ضيف ينبغي ان تكرمه ويعني هناك فرق بين اكرام الضيف وبين التكلف وبين ايضا السرف فالاكرام الضيف ان تكرمه من ميسور مالك ولا يصل لدرجة السرف. يعني اذا بقي شيء مثلا من اه المأدبة يعطى للفقراء والمساكين ونحو ذلك لكن الكرم من الصفات العظيمة النبيلة التي ينبغي ان يحرص المسلم عليها وليس الكلام فقط في تقديم المأدبة بل حتى الكرم في الترحيب بالضيف. الترحيب بالزائر ومؤانسته والانبساط اليه وآآ ادخال السرور عليه هذا كله داخل في الكرم بل ربما تكون هذه المعاني ابلغ من تقديم المأدبة لان بعض الناس يعني فهم الكرم فهم محدود يظنها فقط في في الاكل والشرب لا الترحاب والانبساط وادخال السرور على الضيف وعلى الزائر هذه ربما تكون تفوق تقديم الاكل والشرب خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر امور الناس فينبغي ان ان يقابل الضيف ويقابل الزائر بانشراح انشراح بانبساط و اه بترحيب يرحب به ويكرم وآآ يدخل السرور على نفسه ويؤرسه بالكلام وبالحديث ونحو ذلك. هذا كله داخل في اكرام الظيف واكرام الزائر نعم الكرم صحيح يستر العيوب كما ذكر الامام الشافعي فالكرام مما يستر به العيوب ولذلك تجد بعض الناس كريم وتستر عيوبه لا لا يكاد الناس يذكرون له عيبه بسبب ترى به. قال ولا يشرع تقبيل الخبز يعني اعترافا بالنعمة واكراما للخبز لا يشرع ذلك بل حتى جميع الجمادات لا يشرع تقبيل شيء منها الا شيء واحد وهو الحجر الاسود فقط حجر اسود اه اما تقبيل المصحف ورد عن عكرمة بن ابي جهل كان اذا قرأ المصحف قبله وقال كتاب ربي ولكن لم يرد هذا عن بقية الصحابة فمن فعله فلا ينكر عليه ولكن الاقرب يعني عدم فعله. الا اذا امتهن كان يسقط مثلا على الارض فتأخذ وتقبله لا بأس لكن ان يتخذها الانسان عادة لم لم يرد هذا عن اكثر الصحابة. انما ورد عن عكرمة فلا ينكر على من فعله لكن لا يعتبر هذا آآ امر مندوب آآ يحث الناس عليه لان تعظيم المصحف ليس فقط بتقبيل تعظيم مصحف انما يكون باتباعه والعمل به اه نحو ذلك قال وتكره اهانته يعني هات الخبز ومسح يديه به يعني لان مسح يديه به في نوع من الاهانة ووضعه تحت القصعة القصعة هي وعاء اه يؤكل فيه يصنع من الخشب فيقولون ان اهانة الخبز بوضعه تحت القصعة مكروه لان فيه اهانة له وبكل حال كل ما كان فيه اهانة للنعمة فهذا منهي عنه. اقل احوال الكراهة وبذلك مثلا وظع اه بقايا الاكل اه في القبابة مع النفايات هذا فيه نوع من امتهان النعمة بقايا الطعام لا توضع مع آآ النفايات وانما توضع في في آآ بعدين كيسا او اه وعاء مستقل واما تعطى البهائم او الطيور او على الاقل تعزل وتوضع في في مكان بعيد لكن لا تبتهر النعمة والابتهان ضابط الامتهان المرجع فيه للعرف وما ذكره المؤلف هذا يعني يظهر انه موجود في زمن المؤلف يعني تقبيل الخبز يظهر هذا ليس موجودة في وقتنا الحاضر. لكن يتكلم المؤلف عن شيء موجود في زمنه لكن الظابط في هذا هو ان يقال كل ما كان فيه امتهان للنعمة فاقل احواله الكراهة ثم قال المصنف رحمه الله فصل في اداب الاكل قال ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده لحديث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رجى واحمد وابو داوود والترمذي لكنه حديث ظعيف. والمراد بالوضوء فيه غسل اليدين. واذا قلنا الحديث ظعيف فان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل وليس في المسألة دليل والاقرب ان غسل اليدين قبل الطعام او بعد الطعام انه من الامور المباحة لا يقال انه مستحب لان الاستحباب يحتاج الى دليل وليس في المسألة دليل صحيح قال وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب يعني يسن عند الطعام وعند الشراب ان يقول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم وانما يقول بسم الله فقط لان هذا هو الوارد في جميع الاحاديث حتى انه لم يرد ولو في حديث ضعيف زيادة الرحمن الرحيم فالافضل ان يقتصر على قول بسم الله قال وقوله جهرا جهرا يعني يرفع صوته يقول بسم الله لانه اذا قال جهرا فيذكر من حوله بالتسمية ونحو ذلك ولو قاله سرا فلا بأس لكن الافضل يكون له جهرا حتى يذكر من حوله بالتسمية عند الطعام والشراب وقوله تسن التسمية حكي الاجماع على ذلك حكاه النووي وغيره لكن آآ الظاهرية يرون ان التسمية واجبة عند الطعام والشراب ويعني هل مذهب الظاهرية يعتد به او لا يعتد يعني هذه مسألة اخرى هو قد ورد الامر به لكن الامر عند الجمهور محمول على استحباب لانه في الاداب ولا ورد يا غلام سم الله قالوا هذا امر والاصل في الامر يقتضي الوجوب اه الظاهرية ذهبوا الى الاستحباب ويعني استدلوا قالوا الاصل في الامر يقتضي الظاهرين ذهبوا للوجوب خلافا للجمهور الذي ذهبوا للاستحباب استدل الظاهرية اه قالوا ان هذا ظاهر الاحاديث سم الله هذا امر الامر يقتضي الوجوب. قصة الجارية التي اتت فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدها وقال ان الشيطان اتى ليستحل بها الطعام واتى اعرابي واخذ بيده وقال للشيطان اتى به ليستحل به الطعام قالوا هذا دليل على وجوب التسمية عند الطعام والشراب وبما ذهب الى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكن يشكل على هذا اه انه لم يقل احد بالوجوب الا الظاهرية فقط وهل خلاف الظاهرية معتبر او غير معتبر هذه مسألة مرت معنا في دروس سابقة لنستذكرها اذا خالف الظاهر خلاف الظاهرية يعني خلاف المذاهب الاربعة معتبر حنفية المالكية الشافعية الحنابلة ولو رواية عندهم لكن اذا كانت الفقهاء اذا كان الفقهاء كلهم على رأي وانفرد الظاهري او بالحزم برأيي فهل خلافه معتبر او غير معتبر؟ هل خلافهم ينقض الاجماع ام لا ام يعتبر رأيهم رأيا شاذا من يجيب على هذا السؤال يعني مسألة انه يستند على نص او او دلالة يعني هذا امر نسبي كل للدعيم انه يستند على دليل لكن نريد مسألة خرق الاجماع هل يعتبر خرق الاجماع فلا نقول من عقد الاجتماع او لا يعتبر يعتبر قولا شاذا نعم هذه مسألة خلافية والاقرب ان خلافهم لا يعتبر فيمنفردوا به واما اذا لم ينفردوا فخلاف معتبر ويستفاد من ادلتهم ومناقشتهم ونحو ذلك لكن منفردوا به لا يعتبر ويقول اجمعوا قائما اولا ان مذهبه متأخر ثانيا لان مذهبهم لا لا يبنى على اصول صحيحة عند اكثر العلما ويأتون بغرائب واشياء لا تستقيم على اصول العلم فلذلك الاقرب والله اعلم ان منفردوا به يعتبر شاذا هذا هو الاقرب عند كثير من المحققين من اهل العلم. ولذلك يخالفون في مسائل كثيرة. الا اذا وافقهم احد اذا وافقهم احد ولو يعني احد التابعين او اي احد يعتبر اه قولهم يكون معتبر لا يستقيم الاجماع والا اذا انفردوا انفردوا عن جميع العلماء فلا يعتبر خلافه بل يعتبر قولا شاذا. يعني مثلا قول ابي محمد ان من لم يضجع بعد ركعتي الفجر وصلاة الفجر في حقه باطلة لهذا قول لا يستقيم على اصول العلم ونحو ذلك من المسائل الغريبة فهذا الاقرب والله اعلم عند المحققين ان ما انفردوا به آآ لا يعتبر هذا هو الاظهر في هذه المسألة قال وان يجلس على رجله اليسرى. اذا قلنا ان التسمية مستحبة مستحبة عند عامة العلماء عند الاكل وعند الشرب وان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى او يتربع يجلس على رجله اليسرى وينصب اليوم يعني كجلوس للتشهد ولكن هذا لا دليل عليه وايضا قوله او يتربع كذلك وقد جاء عن ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكأ وهذا رواه البخاري وآآ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جثى على ركبتيه يعني قاعدة على ركبتيه وايضا اكل تمرا وهو مطعم الذي يظهر والله اعلم انه ليس في هذا سنة محددة للجلوس عند الاكل والشرب وانما يختار الانسان الجلسة التي تناسبه لم يرد في هذا شيء صحيح صريح وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقع اتفاقا يعني مرة جثى ومرة اقعى ومرة جلس متربعا يعني وقع كل هذا اتفاقا لكن يكره ان يأكل متكئا يؤكل يكره ان يأكل متكئ وهذا سيأتي سيأتي بعد قليل كلام عنه قال ويأكل بيمينه بثلاث اصابع مما يليه يأكل بيمينه وهذا قد ورد الامر به كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بيمينك وكل بيمينك ولكن الاكل باليمين هل هو مستحب او واجب؟ قولان العلماء القول الاول انه مستحب وهو قول جمهور وقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام كل بيمينك هذا ورد في الاداب والاوامر في الاداب محمولة على الاستحباب والقول الثاني ان الاكل باليمين واجب واختاره ابن عبد البر ابن حجر وابن القيم وهو القول الراجح والله اعلم انه واجب لانه وردت قرائن تدل على وجوب الاكل باليمين ومن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع الشيطان وهذي قريبة كذلك ايضا حديث سلمة بن الاكوع فالذي اكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفعها الا فيه ما منعه الا الكبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه فيعني هذا دليل على تأكد الامر وعلى ان الاكل باليمين انه واجب والصواب اذا ان الاكل باليمين واجب وانه يحرم الاكل بالشمال وقوله بثلاث اصابع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث اصابع كما في حديث انس رضي الله عنه والامر في هذا واسع قالوا ان الاكل بثلاث اصابع يدعو الانسان الى التقليل من الاكل ويشبه الاكل بثلاث اصابع الاكل بملعقة لانها قريبة من من الثلاث اصابع اكثر من قربها من الاكل بخمسة اصابع. وقوله مما يليه لقوله عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك لكن هذا اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان متنوعا فلا بأس ان يأكل من غير ما يليه قالوا يصغر اللقمة ويطيل المظغ هذا ليس عليه دليل ولهذا ابن تيمية قال لم اجد هذه المسألة مأثورة ولا عن ابي عبد الله يعني عن الامام احمد لكن فيها مناسبة وهي يعني ان تصغير اللقمة اه ينبئ عن عدم الشراهة في الاكل وكذلك اطالة البذر وهم يعتبرونها الان انها من الناحية الصحية مفيدة اطالة المضغ يقول حتى تنزل الانزيمات الموجودة في في الفم يستفيد منها الانسان عند هضم الطعام وبكل حال تبقى هذه امور مباحة والقول بالاستحباب حكم شرع يحتاج الى دليل فهذه امور مباحة ويمسح الصحفة الصحفة يعني الوعاء الذي يؤكل فيه لحديث انس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نسوة الصحفة وقال ان احدكم لا يدري في اي طعامه البركة ويعني بان يلعق الصحفة بعد الاكل. الوعاء الذي يأكل فيه يلعقه فانه ربما تكون هذه البقايا هي التي فيها البركة ويأكل ما تناثر يعني السنة ان يأكل ما تناثر من الطعام لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من اذى ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان. ويغظ طرفه عن جليسه يعني لان لا يستحي منه فلا ينظر لمن حوله كيف يأكل ويتبعه بنظرات هذا خلاف المروءة وخلاف الادب لكن هذا يعني يقول انه اولى ولا يصل الى درجة الاستحباب ويؤثر المحتاج يعني يؤثر المحتاج على نفسه وهذا يحتاج اليه عند الجوع عند الفقر وآآ الله تعالى اثنى على المؤثرين وقالوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اني رجل مجهود فاصل النبي صلى الله عليه وسلم الى جميع نسائه وكلهن قلنا ما عندنا الا ماء. سبحان الله هو اكرم البشر ومع ذلك جميع بيوته جميع زوجاته يتسع كل واحدة تقول ما في بيتي الا الماء فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ قال رجل من الانصار انا يا رسول الله فذهب الى زوجته وانظر الى هالمرأة الصالحة قالت ما عندي الا قول صبياني قال علليهم بشيء حتى يناموا ونقدم طعام الصبيان للضيف ونطفئ السراج اذهب كأني اريد ان اصلحه فاطفئه واتظاهر عند عند هذا الضيف اني اكل معه وانا لا اكل فاكل الظيف حتى شبع وبقي الرجل وزوجته واولاده جائعين طاوين فقال عليه الصلاة والسلام ان الله عجب من صنيعكما الليلة او ظحك وثم انزل سبحانه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون قال ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا لان هذا وادي النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يتواضع والا يستنكف من الاكل مع هؤلاء فيأكلوا مع الجميع يأكل مع الزوجة يأكل مع اه الولد يأكل مع الطفل يأكل مع الجميع ويلعق اصابعه يلعق الاصابع سنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الاصابع وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة لكن امر بلق الاصابع يقولون سنة ما الذي يصرف هذا الامر عن الوجوب نعم احسنت انه في الاداب والا الذي لا يقول بقاعدة ان الامر في الاداب محمول على الاستحباب يشكر عليه هذا الحديث وما جاء في في معناه يشكر عليه ولذلك يلتزمون مثل الشيخ الالباني رحمه الله يرى وجوب لعق الاصابع هذا امر الاصل الامر انه يقتضي الوجوب لكن على قول الجمهور الجمهور يقولون لا هو صحيح انه امر لكنه في الاداب والامر في الاداب محمول على الاستحباب. والنهي في الاداب محمول على الكراهة فهذه القاعدة تفيد طالب العلم لكن الذي لا يقول بها تأتي عليه اشكالات كثيرة فمنها هذا الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بلاقي الاصابع الاصل في الامر يقتضي الوجوب فمن لم يلتزم بقاعدة ان الامر في الاداب يقتضي الاستحباب يلزمه ان يقول بوجوب لعق الاصابع ولذلك الالباني رحمه الله التزم بهذا اللازم قال لك لكن يعني ايضا نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل لم يقل احد بوجوب العقل اصابع سوى الظاهرية وقول الظاهر هنا غير معتبر ويخلل اسنانه يخلل اسنانه يعني بعوده ونحوه وقد روي في ذلك احاديث ضعيفة منها ان ان فضل الطعام الذي يبقى بين الاضراس يوهن الاضراس لكن حديث ضعيف او موظوع. وترك تخليل الاسنان وايضا آآ يجعلها اه محلا للسوس الذي ينخر الاسنان. لكن القول بان بان باستحباب تخليل الاصابع احتاج دليل الاظهر والله اعلم انه مباح يعني هذا من الاداب الصحية لكن لا لا تصل الى درجة الاستحباب الاستحباب يحتاج الى دليل قال ويلقي ما اخرجه الخلال ويكره ان يبتلعه فان قلعه بلسانه لم يكره يعني عندما يخلل اصابعه بعد الطعام بعود ونحوه فقد يخرج بقاء الطعام فيقول انه يلقي ما اخرجه يلفظه ولا يبتلع يكره الا اذا اقتلعه بلسانه فلا بأس ان يبتلعه وهذا قد روي فيه حديث لكنه ضعيف حديث من اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليفتلع ومن فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج كما ترون ليس عليه نور النبوة آآ هذا الحديث رواه احمد ابو داوود لكنه حديث ضعيف والاظهر ان هذا كله داخل في دائرة المباح ويكره نفخ الطعام وايضا نقو الشراب وهذا قد ورد النهي عنه كما في حديث ابن عباس والسنة عند الشرب ان يشرب ثلاث مرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام اه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثا يعني يشرب ثلاث مرات ويقول انه اروأ وامرأ وابرأ تكلم عن هذا ابن القيم في الطب النبوي اروى يعني اكثر نيا وامر اسهل في الشرب يشربهم مريئا وابرأ شرحها ابن القيم في الطب النبوي يقول ان المعدة فيها حرارة فاذا اتاها الماء فجأة هذا يضرها ولذلك فالاحسن اجعله على ثلاث مرات ويشبه هذا بالقدر القدر الذي اوقد تحت نار عندما تصب فيهما دفعة واحدة يطيش ما في القدر لكن عندما تصب الماء دفعات لا لا يطيش هكذا المعدة فمثلا عندما تشرب الماء تقسم الشوربة ثلاث مرات. طيب هل تسمي عند كل مرة نعم نقسم الماء ثلاث مرات بسم الله ثم تشرب هذي المرة الاولى الحمد لله ثانية كذلك الثالثة كذلك يكون بهذه الطريقة نقسم الماء ثلاث مرات بسم الله ثم تشرب ثم تقول الحمد لله ثم الثانية بسم الله ثم الحمد ثم الثالثة بسم الله ثم الحمد لله هذا هو الاكمل والافضل وامرأ وارأ وابرأ. انظر لهذه الفوائد الثلاث امرأ وابرأ واروى هذا ينبغي ان يحرص المسلم عليها عندما تشرب تحرص على هذه السنة ان تقسم الشرب ثلاث مرات يسمي عند كل مرة وتحمد الله تعالى والنفخ في الطعام قال الامني لا يكره اذا كان حارا وصوبها صاحب الانصاف وهذا اذا كان خاصا بالانسان اما مع الناس لا ينفخ فيه مطلقا قال وكونه حارا يعني يكره ان يأكل الطعام حارا واعتمدوا في هذا على احاديث كلها ضعيفة لا حديث ابي هريرة لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره ابيدوا بالطعام الحار فان الطعام الحار غير ذي بركة كل احاديث ضعيفة وايضا حديث اسماء انها كانت اذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره تقول هو اعظم البركة وهذي كلها كما ذكرنا ضعيفة والكراهة تحتاج الى حكم شرعي فيقال ان الاولى الاولى الا يكون الطعام حارا لكن لا يتعلق بذلك حكم شرعي واكله باقل او اكثر من ثلاث اصابع يقول انه يكره ذلك لان في هذه مشابهة للمتكبرين ولانه مظنة للشرح ولكن الذي يظهر انه لا تصل المسألة لدرجة الكراهة الامر في هذا واسع يعني خلاف الاولى او بشماله يعني يكره ان يأكل بالشمال. نقول ان هذا قول الجمهور ورجحنا قبل قليل انه يحرم ومن اعلى الصحفة او وسطها يعني لا يأكل من اعلى الصحفة او وسطها وانما يأكل من جوانبها مما يليه كما سبق ونفض يده في القصعة يكره اليوم يده هكذا لان هذا مما تستحضره النفوس وتقديم رأسه اليها عند وضع اللقمة يعني عندما يأكل يقدم رأسه هكذا وهذا يعني مكروه وكلامه بما يستقذر هذا اذا اكل الانسان مع غيره فلا يتكلم بكلام يستقذره الحاضرون او يتبخت عند الاكل ونحو ذلك واكلهم متكئا يعني يكره ان يأكل متكئا وجاء في حديث ابي جحيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا والقول بالكراهة هو قول الجماهير خلافا للظاهرية. الذين قالوا يحرم الاكل متكئا والصواب ما عليه جمهور ان ذلك مكروه لانه فيه نوع من الاستخفاف بالنعمة ولان فيه فيه يعني مظهر من مظاهر الترف غير المقبول. لكن ما معنى الاتكاء؟ الاتكاء العلماء في معناه اقوال فمنهم من قال ان معنى الاتكاء ان يعتمد بيده اليسرى على الارض ومنهم من قال للاتكأ على الجم ومنهم من قال ان الاتكاء هو التربع والاقرب والله اعلم ان الاتكاء معناه الميل على احد الشقين الميل على احد الشقين بهكذا مثلا تاكل هكذا او هكذا يعني هذا هذا معنى التكاء تميل لاحد الشقين وتأكل وتشرب وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله واستدلوا يعني اصحاب هذا القول استدل اصحاب هذا القول حديث ابي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال وهذا موضع الشاهد وكان متكئا هكذا ثم جلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فالاقرب والله اعلم ان الاتكاء معناه ان يميل الى احد الشقين فيكره ان يأكل ويشرب وهو متكئ انما اذا اراد ان يأكل ويشرب يجلس. يجلس ويأكل او يشرب. كونه يأكل وهو متكئ هذا يعني هذه كما ذكرنا فيها فيها تشبه بالمتكبرين وايضا قد تضر الانسان ايضا الاكل او الشرب بهذه الطريقة اذا كان مريضا فيعني هذا معذور كلام في في غير المريض في الاحوال المعتادة واكله كثيرا بحيث يؤذيه او قليلا بحيث يضره يعني لا يكثر الانسان من الطعام بحيث يؤذيه كما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ادبي وعائشة من بطن بحسب ابن ادم لقيمات يقومن صلبه ولكن لو شبع احيانا على غير الغالب فلا بأس لانه جاء في قصة ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام لما اعطاه اللبن قال اشرب قال فشلت ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا فهذا يدل على ان يعني انه لو شبع احيانا فلا بأس لكن ينبغي ان يكون الغالب يعني انه لا يكثر الاكل ولا ايظا يأكل قليلا بحيث يظره. انما يكون معتدلا في ذلك وهذي كلها يعني اداب يظهر لا يتعلق بها حكم شرعي كلها عذاب يعني على سبيل الاولوية ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا. هذه العبارة آآ مقولة عن الامام احمد واتى بها المؤلف هنا ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب والمروءة يعني مع ارباب الدنيا يكون بالادب لا يأتي بشيء يخل بالمروءة ومع الفقراء بالايثار يعني بايثار والتواضع والاحترام لان الغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين ومع العلماء بالتعلم يتعلم من ادبهم ومن سمتهم ومن طريقتهم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق تليق بالحال يعني مع الاصدقاء يكون بالانبساط وبالسواليف والاحاديث المناسبة التي تليق بالحال فلا يكون فيه كلام محرم ولا يكون ايضا صامتا كما قال الشافعي يقول الوقار في البستان يخالف المروءة فبعض الناس اذا ذهب مع اصدقائه او اصحابه في برية او نحو ذلك يغلب عليه الصمت لقد قل اولى ان ينبسط معهم لان هذا بيدخل السرور على على من معه وعلى نفسه ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يعني جعل الصمت المرحلة الثانية الاولى ليقل خيرا ليقل خير افضل من الصمت ومن كونه يقول خيرا انه يأتي بكلام يؤنس به من حوله بكلام مباح بكلام مباح يؤنس به الحاضرين فلان اذا كان في المجلس كان صامتا لا يتكلم الناس تستوحش منه خلاف ما اذا كان يباسطهم ويؤانسهم لكن المهم انه يكون في دائرة الكلام المباح والعامة تفظل هذا الانسان الذي يؤنس الحاضرين ويباسطه في الكلام ويتحدث معهم اكثر من الذي يكون صامتا فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم فليقل خيرا على الصمت يعني الصمت اذا لم يقل خيرا يصمت احسن لكن اذا كان سيقول خيرا هذا مقدم وخير من ذلك انه يلقي على الحاضرين اما كلمة يعني دعوية او توجيهية او مسألة علمية او نحو ذلك او انه يأتي بكلام فيه مؤانسة ومباسطة للحاضرين. فهذا احسن من الصمت لان هذا يدخل السرور على من معه وما جرت به العادة من اطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان يعني هل يجوز للضيف اذا دعي ان واتى فقير ان يعطيه من الوليمة او متى هر مثلا قط او نحو ذلك يعطيه يقوم هل فيه وجهان عند الحنابلة والاظهر الجواز لان هذا مما يتسامح فيه عرفا الا اذا علم بان صاحب الوليمة يكره ذلك فلا يفعله اما اذا كان يعلم ان صاحب الوليمة لا يكره ذلك فلا بأس ان يعطي السائل او ان يعطي حيوانا كهر ونحوه فهذا مما يتسامح فيه طيب ما ادري ناخذ فصل هذا او نؤجله باب عشرة اللسان بقي فصل نعم يسير نأخذه طيب كله في الاداب لن نطيل فيه ان شاء الله قال والسنة ان يحمد الله اذا فرغ اذا فرغ من الاكل والشرب يحمد الله. ان الله ليرظى على العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة ويحمده عليها. ينبغي ان يعود المسلم نفسه كلما أكلت او شربت قل الحمد لله او تأتي باية صيغة من الصيغ الواردة قال ويقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لكن هذا الحديث ضعيف حديث معاذ ابن انس وجاء في حديث ابي امامة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيه ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. او يأتي باية صيغة لكن المهم ان يأتي بكلمة الحق الحمد لله ويدعو لصاحب الطعام. السنة انك اذا اتيت لصاحب طعام وفرغت من ذلك ان تدعو له والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل الذي ضيفهم قال اللهم بارك له فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم وهذا اصح ما ورد في الدعاء لمن قدم طعاما اصح ما ورد هذا الحديث. اذا اصح ما ورد في الدعاء لمن قدم طعاما اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وجاء في حديث انس افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة في سنده مقال لكنه مجموع طرقه ثابت ولو اتى باية صيغة فلا بأس كان يقول مثلا انعم الله عليكم او اكثر الله خيركم او نحو ذلك من العبارات المناسبة. لكن المهم ان ان من اتى لطعام من دعي لطعام فالسنة ان يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ منه وهذه سنة ولله الحمد شائعة عند الناس اليوم لكنها تتأكد في حق طلاب العلم فليس من المناسب ان يدعوك انسان الى طعام وتقوم ولا تدعو له ادع له باي دعاء باي دعاء والافضل ان تأتي بما ورد. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اي نعم يعني المهم انه يدعو يدعو باية باية صيغة. قال ويفضل منه شيئا لا سيما ان ان كان ممن يتبرك بفضيلته. يعني يعني ان الظيف لا يأكل الطعام كله يبقي شيئا لكن هذا لا دليل عليه المؤلف لعله ربط هذه بمسألة التبرك هذه يعني المؤلف عفا الله عنا وعنه يعني اتى بهذا القول لكنه يعني قول غير صحيح. جانب المؤلف فيه الصواب. التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك به عليه الصلاة والسلام في حياته ويتبرك باثاره بعد وفاته ولذلك كان عند ام سلمة جل جل فيه شعرات من فضة. كانوا يتبركون بها ويعني لو مثلا قدر انه وجد شيء فاثار النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به لكن نحن الان في القرن الخامس عشر هجري اكثر ما ينقل ان هذا اثار النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك باثاره لان هذا هو المنقول عن الصحابة الصحابة لم يكونوا يتبركون بغير النبي عليه الصلاة والسلام لم يتبركوا بابي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالعشرة المبشرين بالجنة ولا بغيرها ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولتسابقوا اليه فالصواب اذا انه لا يشرع التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام التبرك باثار الصالحين موجود عند بعض الطوائف هذا من البدع وان كان المؤلف هنا نص عليه لكن المؤلف يعني قد جانبه الصواب في هذه المسألة وهذا يعني يبين اهمية التحقيق لدى طالب العلم قد يجد بعض يعني مؤلفات حتى عند بعض فقهاء الحنابلة يعني وحرص مع حرصهم على العقيدة السلفية واجتناب البدع لكن قد يوجد في بعض الكتب الكتب ما يوجد بمثل هذه المسائل قال ويسن اعلان النكاح والضرب فيه بدف. قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اعلنوا النكاح قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح فالسنة اعلان النكاح وظرب الدف فيه للنساء قال لا حلق فيه ولا صمود للنساء. يعني اشترط في الدف الا يكون فيه حلق ولا صنوج والصنوج هي ما يجعل في اطار الدف من النحاس والحديد ونحوه واما الطبل فلا يجوز والفرق بين الطبل والدف ان الدف مغلق من جهة واحدة ومفتوح من الجهة الاخرى. اما الطبل فمغلق من الجهتين والطبل قد ورد في حديث ان الله حرم الخمر والميسرة والكوبة. والكوبة هو الطبل وقوله للنساء وهذا باتفاق العلماء انه يباح او يستحب ظرب الدف للنساء في العرس وقد كان هذا الشائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكره للرجال يعني يكره ضرب الدف للرجال في العرس وهذه مسألة محل خلاف فمنهم من قال انه مكروه لان هذا من شأن النساء ولان فيه تشبه بالنساء ومن علماء من قال ان ضرب الدف للرجال في العرس مباح لان المقصود هو اعلان النكاح وقالوا لان اعلان النكاح بالدف للرجال ابلغ من اعلانه بدف النساء لان اللي سيفعلن ذلك في اماكن مغلقة بينما الرجال في اماكن مفتوحة فيكون هذا ابلغ في الاعلام هذا هو الاقرب والله اعلم لكن هل الناس يتقيدون بذلك ما يتقيدون لو يتقيدون بالدف قلنا ما في اشكال للرجال لكن يظيبون الطبل ويتجاوزون الطبل الى المعازف فهذا يعني هو الذي فيه فيه الاشكال الاصل في الدف الاصل فيه يعني اذا اراد تأصيل المسألة هل الاصل فيه الجواز او الاصل فيه المنع الاصل فيه المنع ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل بيت عائشة وعندها جاريتان تضربان الدف وتغنيان والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وقد حول وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر مغضبا ونهر عائشة وقال امزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت اليه وقال دعه يا ابا بكر فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام الشاهد من هذا ان ابا بكر فهم ان الدف انه لا يجوز ولذلك نهر عائشة وانكر عليه هذا الانكار الشديد النبي عليه الصلاة والسلام هل اقر على هذا الفهم او لم يقره اقره لكن بين ان هذه حالة مستثناة لكونه عيدا وهذا يدل على ان الاصل فيه المنع فخذ يعني يعني هذه الفائدة في تأصيل المسألة آآ على ذلك لو اقتصر لو اقتصر الرجال على ضرب الدف في العرس فلا بأس لكن لا يزيدون على ذلك ولا بأس بالغزل في العرس. يعني يأتي بقصائد فيها غزل لكن يشترط في ذلك شرطان الشرط الاول ان يكون غزلا عفيفا فلا يكون فاحشا والشرط الثاني الا يكون بامرأة معينة فاذا تحقق هذا للشرطان فلا بأس لان ذلك كان يلقى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال كعب بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يفدى مكبول. وهذا نوع من الغزل لكنه غزل عفيف وليس بامرأة معينة وايضا آآ في قول الجواري ولو الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم هذا نوع من الغزل من الغزل الى غير ذلك مما ورد. وضربوا الدف في الختام يعني لا بأس بضرب الدف في الختام كانوا قديما عند الختان يضعون مثل الحفلة ويضربون الدف لكن هذا يعني هذا في وقت الحاضر انقطع لكن هذا قديم موجود لكن القول بجوازه هنا يحتاج الى دليل نحن قلنا الاصل عدم الجواز فاستثنى الختان احتاج دليل ولذلك الاقرب انه باق على التحريم وقدوم الغائب كالعرس يعني يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب لان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان ردك الله عالما ان اظرب الدف فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تظرب الدف ثم دخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فالقت الدفة تحت استهافت من عمر فقال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان ليخاف منك يا عمر الشاهد من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر هذه المرأة على ضرب الدف عند قدومه اه لكن هل هذا لكل غائب او يختص بصاحب الجاهة والمنصب كالامير ونحوه قولان للعلماء ايضا يجوز ضرب الدف في العيد لقصة القصة السابقة في الجاريتين التي كانت تضربان الدف لكن يقتصر على الدف المشكلة عندا عند كثير من الناس انهم ما يقتصروا على ما ورد يتوسعون لو اقتصر الناس في الاعياد على ظرب الدف هذا لا بأس به ونقف عند باب عشرة النساء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا سؤال يقول فيه السائل هل يجوز للاب ان يمنع ام ابناءه من زيارة والدتهم التي تقيم في بيت زوجها وهل يصح ان يزور والدتهم في بيتها دون اخبار والدهم اولا لا يجوز للاب ان يمنع اولاده من زيارة امهم. حتى ولو كان في بيت زوجها هذا لا يجوز وآآ منع الاب لاولاده بزيارة امهم حرام عليه. يكسب بذلك اثاما واوزارا ولا يجب على الاولاد طاعة ابيهم في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وليس من المعروف ان يمنع الاب اولاده من زيارة امهم وعلى الاب ان يتقي الله عز وجل وان يسمح بل يحث اولاده على زيارة امه لان منعه اياهم معنى ذلك انه يأمرهم بالعقوق والعقوق من من اكبر كبائر الذنوب فعليه ان يتقي الله عز وجل لكن اذا لم يستجب الاب لذلك فلا يطيعه اولاده. ويزورون والدتهم واذا كانوا يخشون من غضبه يزورون والدتهم ولو سرا من غير ان يخبروا اباهم بذلك اذا صليت العشاء واردت ان اصلي السنة الراتبة هل يصح ان انوي انها ايضا شفع؟ لكي اصلي بعدها ركعة الوتر السنة الراتبة تختلف عن صلاة الوتر فلا يكون هناك تداخل بينهما في النية انما تنوي السنة الراتبة وصلاة الوتر مستقلة. صلاة الوتر ادناها ركعة ولا حد لاكثرها على القول الراجح تكتفي تنوي تنوي بان هذه هي السنة الراتبة لصلاة العشاء واذا اردت ان توتر اما توتر بواحدة او تجعلها ثلاثا ثنتين ثم واحدة. والافضل ان ان توتر باحدى عشرة ركعة نعم صلاة الوتر وردت بعدة صفات افضلها واكملها وهي يعني الصفة التي عليها اكثر الاحاديث مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة لكن له ان يأتي باحدى الصفات الواردة على غير الغالب على غير الغالب انتبه لهذا القيد بعظ ائمة المساجد فيها في رمظان يسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلاما واحد طوال رمضان هذا خلاف السنة اذا فعل ذلك يفعل احيانا على غير الغالب لكن الاصل ان صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة هل السائق غير مسلم الذي عند عائلة مسلمة ولم يقم الكفيل بدعوته للاسلام يحاجونه يوم القيامة ويأثم الكفيل الكفيل يعتبر مقصر لكنه لا يأثم ولا يحاجونه لان هذا ليس فرض عين الدعوة فرض كفاية ليست فرض عين فالدعوة الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذي كلها من فروض الكفاية لكن هذا الكفيل يعتبر مقصرا لكن من حيث الاثم لا يأثم ما حكم من له ابن او بنت يأمرهم بالصلاة ولكن مرة يقوم احدهم ويصلي ومرة يتأخر ويعجز عن ايقاظه فماذا يفعل هذه المشكلة يشكو منها كثير من الاباء والامهات فعليهم ان يصبروا والله تعالى يقول وامر اهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها فلابد من الصبر مع الاستمرار في الايقاظ وفي النصح واذا امر الاب او الام ابنه بالصلاة برئ ذمته واصبحت المسؤولية على هذا الابن او البنت فان لم يصلي فهو الذي يتحمل الاثم لكن ابوها وامه لابد ان يأمره بالصلاة وان يستمر على ذلك يعني في كل وقت يأمره بالصلاة رجحتم ان سجود السهو قبل السلام في ثلاث حالات احد واذا جاء بعد الشك يقين وغلب الظن ذكرنا الخلاف في سجود السهو قلنا من العلماء من قال انه قبل السلام مطلقا ومن قال بعد السلام مطلقا ومن قال اذا كان عن زيادة فبعد السلام واذا كان النقص قبل السلام وذكرنا ان القول الراجح انه قبل السلام الا في الموضعين. الذين ورد النص بانهما بعد السلام لان سجود السهو فيهما بعد السلام وهما اذا سلما عالنقص في عدد الركعات واذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يكون سجود السهو قبل السلام الا اذا كان فيه نقص في عدد الركعات بان صلى مثلا الظهر ثلاث ركعات ثم تنبأ ونبه فاتى والرابعة فيجعل سجود السهو بعد السلام لان هذا هو بعينه هو الذي حصل في قصة اليدين وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام الحالة الثانية اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن يعني شك هل هي ثلاثا ام اربعا؟ فغلب على ظنها انها اربع فيعمل بغلبة ظنه ويسجد بعد السلام. لحديث ابن مسعود وفيه فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم وما عدا ذلك قبل السلام ومن ذلك ان يشك شكا متساويا يعني خمسين في المئة انها ثلاث خمسة في المئة انها اربع فيبني على اليقين وهو الاقل يجعلها ثلاثا ويأتي بواحدة ويسجد قبل السلام تبين بهذا ان الشك ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون شكا متساويا ليس فيه ترجيح فيبني على اليقين ويسجد السهو قبل السلام القسم الثاني ان يكون شك معه غلب الظن وترجيح فيعمل بغلبة ظنه ويسجد السهو بعد السلام اي نعم اه نعم يسلم ثم يأتي بسجدتين بينهما جلسة يقول نقل النووي ان الشافعي يستحب قراءة القرآن عند دفن الميت هذا محله نظر الاقرب ان هذا غير مشروع لانه لا دليل يدل لذلك حتى وان نقله النووي عن الشافعي وعن غيره من اهل العلم لانه كل يؤخذ من قوله يرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقرب ان هذا غير مشروع ما حد عورة النظر للرجل عورة النظر تنقسم الى قسمين العورة في الصلاة ما بين السرة الى الركبة مع دخول السرة والركبة والعور او عورة النظر هذه الواجب ستر السوأتين وما حولهما اختلف العلماء في الفخذين هل هما عورة ام لا فمنهم من قال ان فخذين عورة وكما في الحديث غطي فخيدك فان الفخذ عورة لكن في سنده مقال والقول الثاني انه ليس بعورة لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه في عدة مواطن كما في آآ لما كان جالسا عند البئر ودخل ابو بكر وعمر وهو قد كاشف وهو كاشف عن فخذيه. لما دخل عثمان غطى فخذيه وقال الا استحي وسئل عن ذلك فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة وايضا لما كان في غزوة خيبر على فرس كان كاشفا عن فخذيه ونحو ذلك وهذا هو الاقرب والله اعلم الا اذا كان كشف الفخذ يترتب عليه فتنة ان يكون شابا ونحو ذلك اما لو كان لا يترتب عليه فتنة مثل انسان كبير في السن مثلا او عامل من عمال او ونحو ذلك فالاظهر يعني ان هذا لا يدخل في اه العورة ما حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال هذا فيه خلاف بين اهل العلم فالجمهور على انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد لاستعماله ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو المنقول عن اكثر الصحابة خلافة للحنفية الذين اوجبوا الزكاة بحلي المعد للاستعمال لكن جميع الاحاديث المروية في زكاة الحلي المعد للاستعمال ضعيفة قال الامام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء ولهذا فالاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال يقول هل ما ذهب اليه صاحب الدليل تفويض قد نقل لانه نسبه الى مذهب السلف فهذا يعني غير صحيح التفويض يقول العلماء ان التفويض شر شر من من التأويل. التفويض اشر واسوء من التأويل وليس مذهب السلف التفويض السلف يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات من غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اما القول بان مذهب السلف هو التفويظ هذا قول باطل بل التفويض شر من التأويل كلاهما باطل التأويل والتفويض ونسبة ذلك للسلف نسبة غير صحيحة وتكلم عن هذا العلماء كثيرا من احسن من تكلم عن ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وبينوا ان القول نسبة التفويض الى السلف انه قول باطل ما حكم الدعاء يا خفي الالطاف الله تعالى لطيف ومن معاني اللطف ايصال الخير الى الانسان بخفية فايصال المعروف والخير للانسان بخفيتين هذا يعتبر لطف لطف من الله عز وجل ان الله يحسن اليك بامر خفي بامر خفي في ظهر ان هذا الوصف انه وصف يعني صحيح يدخل في هذا المعنى ما الظابط في قول الصحابي الذي يأخذ حكم المرفوع الظابط فيه الذي ليس للعقل فيه مجال للنظر والاجتهاد فهذا هو يأخذ حكم مرفوع وهذا عند التنظير متفق عليه بين العلماء. لكن عند التطبيق يختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا كثير من المسائل عند التنظير العلماء يتفقون عليها عند التطبيق يختلفون مثلا يقول لا قياس في العبادات ثم تجدهم يقيسون في العبادات تجد حتى حتى الظاهرية الذين يمنعون القياس يقيسون فعند التنظير تجد يعني الاتفاق اما عند التطبيق تجد اه الاختلاف كيف يكون الدعاء باسماء الله او صفاته تقول تأتي باسم اسماء الله تعالى او صفة من صفاته وتدعو بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني ونحو ذلك والله تعالى ذكر ادعية في القرآن الكريم مختومة باسمائه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انت الوهاب ختمها الله تعالى بالوهاب لان هذه هبة وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ولهذا ينبغي ان يكون الاسم موافقا للطلب فاذا قلت وهب لي من لدنك رحمة فيقول تقول انك انت الواح. مثلا ما تقول انك انت الغفور تقول انك انت الوهاب الذين يقولون ربنا اه اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وايضا كما في قول الله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. انك سميع الدعاء ونحو ذلك فيأتي باسم من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته يختم بها الدعاء او يقدمها بين يدي الدعاء وهذا من اسباب اه الاجابة مثلا تقول يا ارحم الراحمين ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي ونحو ذلك انا طالب متخرج من الجامعة قبل اشهر ولا زلت ابحث عن عمل ويأتيني شيء من الحزن والهم فهل من نصيحة ننصحك بامرين الامر الاول ان تفعل السبب فالله تعالى له سنن في الكون لا يبقى الانسان بدون فعل السبب وينتظر ان تأتيه الوظيفة والله له سنن في الكون لابد من احترام هذه السنن فافعل السبب. قدم على المجالات التي يمكن ان يحصل لك فيها الوظيفة المناسبة والامر الثاني الدعاء اذا فعلت السبب تدعو الله عز وجل ان ييسر لك الوظيفة لان الوظيفة من جملة الرزق والدعاء بالرزق امر مشروع ومطلوب تفعل هذين الامرين وتجتهد فيهما تفعل الاسباب وتسأل الله تعالى ان ييسر لك الوظيفة المناسبة اذا استنفدت فعل الاسباب ودعوت الله عز وجل فلا داعي للحزن ولا داعي للقلق لان الرزق المكتوب لك سيأتيك ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آآ الجنين في بطن امه وانه عندما تمر عليه اربعة اشهر يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر باربع كلمات اول كلمة قالها عليه الصلاة والسلام ما هي؟ بكتب رزقه بكتب رزقه واجله وعمله وشقيه وسعيه فالرزق مكتوب فلا داعي للحزن ولا داعي للقلق ما كان من الرزق سيأتي لك لكن المهم الا تعطل الاسباب تفعل الاسباب لا بد ان ان تفعل اسباب وان تبحث عن الرزق. لا تنتظر رزق يأتي لك كما قال عمر. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فانت افعل السبب واسأل الله عز وجل الرزق وبعد ذلك لا داعي للقلق ولا داعي للحزن لانك استفدت الاسباب. والرزق بيد الله عز وجل اي نعم والقول الصحيح في دوران الارض والشمس الشمس تدور بنص القرآن وايضا هذا هو الذي يعني عليه علم الفلك قديما وحديثا والله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها وكذلك ايظا الارظ والارظ تدور ولها دوران حول نفسه وحول الشمس ومن اثار دورانها حول نفسها الليل والنهار وحول الشمس الفصول الاربعة والله تعالى قال وكل في فلك يسبحون كل الاجرام السماوية تدور كل في فلك يسبحون وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. وقد ذكر بعض المفسرين ذكر ذلك صاحب التحرير وغيره آآ ان قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ان المقصود بذلك دوران الارض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. انه خبير بما تفعلون وقول بعض العلماء ان هذا يكون يوم القيامة هذا لا يناسب السياق لان الله قال صنع الله الذي اتقن كل شيء هذا دليل على ان المقصود يعني شيء في الدنيا فهذه المسألة الاظهر والله اعلم ان انه كما قال ربنا سبحانه وكل في فلك يسبحون كل يسبح ويدور بالطريقة التي هيأه الله تعالى عليها وعلى طالب العلم عليه الا يقول ما لا يعلم ولا تقف ما ليس لك به علم. لان بعض الاخوة يجزم في هذه المسائل بامور معينة وينسبها للشرع فلا تقل بشيء لا تعلم اذا كنت لا تعلم في هذه الامور قل لا اعلم لكن الجزم بان الارض ثابتة او ان الشمس ثابتة او نحو ذلك اه يعني لا تجزم الا بعلم الشمس تدور وتجري لمستقر لها ولا يجوز لا يجوز اعتقاد غير ذلك لان الله قال والشمس تجري. فلا بد من ان تعتقد ان الشمس تجري اما الارظ ليس في النصوص شيء صريح لكن قول الله تعالى وكلوا في فلك يسبحون. يشير لهذا المعنى فالاقرب ان يقال انها جميع الاجرام تدور كلها الشمس والقمر وغيرها من الاجرام وهو ظاهر القرآن وكل في فلك يسبحون وهو الذي عليه ايضا علم الفلك. انهم يرون ان كل الاجرام السماوية لها دوران يقول التفريق بين الزائر والظيف بحثت في المعاجم فلم اجد من ذكر ذلك ذكره الفقهاء الفقهاء في باب الاطعمة ذكروا ذلك وذكروا انه لا تجب الضيافة الا بشروط لو رجعت لكلام الفقهاء واستاذ سبيل سيأتينا ان شاء الله هذا الكلام ذكروا ان الظياف لا تجب الا بشروط ومنها ان يكون القادم يكون من خارج البلد فهذا تجده في كلام الفقهاء ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك بصورته الموجودة الان كتأجير السيارات الصورة الموجودة الان هي الصورة الجائزة بشرط الا يوجد شرط غرامة التأخير التاجر منتهي بالتمليك له عدة صور من الصورة التي منعتها هيئة كبار العلماء وهي ان يجتمع التأجير مع التمليك في العقد نفسه وهذه لا تجوز وهذه الصورة غير موجودة الان. واصلا الشركات والبنوك لا تريدها لانهم يريدون ان تبقى الملكية للمؤجر الصورة الثانية من الصور يعني من الصور الجائزة اه ان يكون تأجيرا حقيقيا تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك وهذه الصورة الشائعة الان هذه لا بأس بها لكن آآ بشرط الا يوجد فيها الشرط قرابة التأخير. اطلعت انا على بعض عقود التأجير مع الوعد والتمليك وجدت ان اشكالية في بعضها في شرط غرامة التأخير اذا وجد فيها شرط غرامة التأخير هذا شرط غير جائز. لكن لو خلا من شرط غرامة التأخير فيبقى على الاصل وهو ان هذا عقد تأجيل حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع الوعد بالتمليك اما بطريق الهبة او بالبيع بسعر مخفض وهو ما يسمى بالدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به. فالصورة الموجودة الان هي الصورة الجائزة لكن انتبه من عدم وجود شرط غرامة التأخير الاسئلة الواردة كثيرة يعني بقية الاسئلة على ان نؤجلها الى درس غد ان شاء الله. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين