هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك بقية الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها بعد درس سبيل وكنا قد وصلنا في السلسبيل الى باب عشرة النساء وهذا الباب يعقده الفقهاء للكلام عن حقوق الزوجين وما يتبع ذلك. والعلاقة الزوجية قد عنيت بها الشريعة الاسلامية وذكر الله تعالى شيئا من مسائل العلاقة الزوجية حتى في اخص الخصوصيات نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وذكر الله تعالى هذا الامر وذكر ايضا مسائل الصداق وذكر آآ الطلاق حتى ان سورة من القرآن تسمى بسورة الطلاق هذا يدل على عظيم شأن آآ العلاقة الزوجية اذ ان الزوجان هما عماد الاسرة وبصلاح الاسرة يصلح المجتمع وقوله عشرة النساء عشرة بكسر العين العشرة تعني المخالطة والاجتماع ولهذا يقال للجماعة عشيرة ويقال معشر والمقصود بعشرة النساء يعني ما يكون بين الزوجين من المودة والالفة ونحو ذلك والمرأة الزوجة شريكة للرجل لان الحياة بين الزوجين هي حياة شراكة والزوجة آآ هي من اقرب الناس للزوج لانها تكون معه في طعامه وشرابه ونومه ونحو ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة والمرأة الصالحة قد تكون سببا لسعادة الرجل ومعينة له على امور دينه ودنياه ولهذا خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني خشيت على نفسي وقفت موقفا عظيما قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا ثم ذكرت بعض مناقب النبي عليه الصلاة والسلام قالت من كانت هذه مناقبه فلن يخزيه الله ابدا ثم ذهبت به لابن عمها ورقة ابن نوفل وطمأنه وقال هذا هو الناموس الاكبر يعني جبريل الذي كان يأتي موسى فانظر الى الى موقف هذه المرأة مع مع النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة الصالحة تقف مع زوجها تكون سببا لسعادته وبعكس ذلك المرأة اه غير الصالح تكون شؤما عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في المرأة وفي الدار وفي الدابة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم اختلف العلماء في اختلاف كثيرا والاقرب والله اعلم ان هذا الحديث على ظاهره كما اختيار مشايخنا انه على ظاهره ان الله تعالى قد يخلق اعيانا مباركة وقد يخلق اعيانا مشؤومة وهذا نجده في الواقع تجد بعض الناس مبارك لا يأتي منه الا خير في كل اموره حتى في آآ مشورته وفي ارائه وفي تصرفاته وبعض الناس على العكس من ذلك تجد انه ما يأتي منه الا شر فيعني بعض الاعيان يخلقها الله تعالى مباركة وبعضها مشؤومة هكذا بالنسبة ايضا للمرأة بعض النساء تكون مباركة على زوجها تعينه على امور دينه ودنياه وبعض النساء على العكس من ذلك ومثل ذلك ايضا الدار والدابة وانت تجد مثلا الدابة التي هي في وقت حاظر السيارة يعني احيانا تكون السيارة مباركة يقل خرابها ويكثر الانتفاع بها واحيانا العكس من خراب الى خراب يعني هذه الامور الثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الاقرب والله اعلم ان هذا الحديث انه على ظاهره قال يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله بالمعروف هذا لفظ الجامع والمعروف يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال وقد يكون هذا الشيء من المعروف في بلده ولا يكون من المعروف في بلد اخر قال من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يمطله بحقه. هذه امثلة للمعاشرة بالمعروف الصحبة الجميلة يعني حسن الخلق وحسن التعامل ولهذا بعض المفسرين فسر قول الله تعالى والصاحب بالجم بانها الزوجة وقال بعضهم الرفيق في السفر والاقرب ان الى المعنيين الصحيح صاحب الجن يشمل رفيق السفر ويشمل ايضا الزوجة وكف الاذى يعني الاذى القولي والفعلي سواء من الزوج او من الزوجة والا يمطله بحقه يعني لا يماطل كل من الزوجين بالحقوق الواجبة عليه للاخر فمثلا الزوج لا يماطل بدفع النفقة لزوجته والزوجة ايضا لا تماطل باداء الحقوق التي عليها لزوجها والمماطلة هي نوع من المنة الذي يماطل يمتن وكثرة المنة من كبائر الذنوب لهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان كثرة منا مرض مرض عند بعض الناس لا يعطي شيء الا بمنة اذا اراد ينفق على زوجته يمتن عليها اذا اراد ينفق على اولاده يمتن اذا اراد ان يقوم باي معروف لاي احد يسبق اداء ذلك المعروف منا فهذه المنة اولا انها تبطل الاجر بل يعاقب عليها لان هذا الحديث هو عيد شديد لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ثانيا انها تفسد المعروف حتى لو قمت بمعروف لكن مصحوبا بمنة فقد افسدت هذا المعروف. ولهذا ينبغي للمسلم ويتأكد هذا في حق طالب العلم ان يبتعد عن المنة احرص على انك اذا اردت ان تقوم بمعروف ان تقوم به بعيدا عن المنة. بعض الناس قد يمتن من حيث لا يشعر ما يستحضر ان هذه منة لكن يعني طبعه هكذا طبعه يمتن فعليه ان يتخلص من هذا المرظ وان يؤدي المعروف من غير منة قال وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن حق الزوج على زوجته اعظم من حق الزوجة على زوجها لان الله قال وللرجال عليهن درجة ولان الله تعالى جعل الزوجة سيدا بقوله والف يا سيدها لدى الباب وايضا ورد في السنة احاديث يؤكد هذا المعنى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ذلك لعظيم حقه عليها ولان الزوج هو القوام على المرأة الرجال قوامون على النساء لكن طاعة الزوج طاعة مقيدة ليست مطلقة وهي طاعة بالمعروف والطاعة التي بالمعروف لابد اولا الا يأمرها بمعصية الله ثانيا ان يأمرها بشيء له فيه مصلحة وليس عليها ظرر اما اذا امرها بشيء فيه تعنت او عليها ظرر فلا يلزمها ان تطيعه في ذلك فطاعة البشر للبشر انما هي في المعروف وليست طاعته مطلقة وان كانت طاعة الزوجة لزوجها او طاعة الولد لوالديه طاعة ولي الامر او اي طاعة بل حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ولا يعصينك بمعروف ولا يعصينك في معروف وليكن غيورا من غير افراط الغيرة محمودة من الرجل على زوجته وعلى محارمه لكن اذا كانت باعتدال ومن غير افراط وهنا يعني ذكر في سبيل على اثناء تأليف الكتاب هذه العبارة ولهذا مما قيل في الحكمة من تحريم لحم الخنزير ان الخنزير ليس عنده غيرة على انثاه فربما تأثر الانسان بطبعه ولكن افاد بعض المختصين ان هذا الشائع انه غير صحيح وان هذه الغيرة توجد حتى عند غير الخنزير وان الحيوانات عندها فوضى جنسية اصلا ليس ليست مثل البشر آآ ليس عندها مثل ما عند البشر. قد ينزوا اه الذكر على امه فالحكمة من تحريم اكل لحم الخنزير والله اعلم لما يلحق الانسان من الضرر لما يلحقه من الظرر وليست لانعدام الغيرة الغيرة لديه لان هذه انعدام الغيرة هذي موجود حتى عند غير خنزير حتى عند غير الخنزير ما يوجد غيره ايضا وقد يوجد لدى بعض الحيوانات بنسب متفاوتة ليس هناك شيء واضح في هذه المسألة فبعض اهل الاختصاص قالوا ان يعني ما يذكر عن ان الخنزير ليس عنده غيره فهذا غير صحيح فلذلك يعني هذه العبارة لعلها ان شاء الله نحذفها في الطبعات القادمة في سبيل لاني اخذتها بناء على ما اشتهر عند الناس من هذه المقولة وهو ان الخنزير ليس عنده غيره ولكن لعل الحكمة والله اعلم هي ان لما يلحق الانسان من الظرر باكل لحم الخنزير وليس لذلك علاقة بالغيرة وقد جاء في الحديث ان من الغيرة ما يحبه الله وما يبغضه الله فاما ما يحبه الله فالغيرة في الريبة واما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة اخرجه احمد وهو حديث حسن بطرقه فقول الغيرة في الريبة يعني اذا اذا ارتاب الرجل في امرأته او في احدى محارمه لكن بشيء يقتضي الريبة بقراء ونحو ذلك فهذه الغيرة محمودة لانه مطلوب ان يغار الانسان على محارم ولا يكون ديوثا فان الغفلة عن المحارم ربما تؤدي الى امور لا تحمد عقباها اما الغيرة من غير سبب مع المبالغة فيها فهذه قد تؤدي للوسواس وتتسبب في تنكيد الحياة الزوجية وتجعل هذه المرأة ليست محل ثقة عند زوجها مع انها ربما تكون عفيفة وصالحة ولكن هذا الرجل تحولت الغيرة عنده الى وسواس والى مرض فهذه غيرة مذمومة فالغيرة المحمودة اذا هي الغيرة التي تكون باعتدال واما الغيرة المفرطة التي تكون بدون سبب والتحول الى وسواس والى اذية فهذه غيرة مذمومة قال واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا تم العقد باركانه وشروطه السابقة فيجب على المرأة ان تسلم نفسها بيت زوجها وذلك بحسب العرف والعادة وهذا يخضع للعرف والعادة ففي بعض المجتمعات تسلم المرأة نفسها لبيت زوجها كما ذكر المؤلف وفي بعض المجتمعات كما في مجتمعاتنا ان الرجل هو الذي يذهب لبيت الزوجة ويستلمها من بيت اهلها وايضا من العادات ايضا ان الزوجة تكون مثلا في قصر افراح فيذهب اليها الزوج ويستلمها من قصر الافراح فهذه الامور يعني تسلم الزوجة يخضع للعرف والعادة لكن المهم ان المرأة تسلم نفسها لزوجها فتذهب الزوجة مع الزوج الى بيته ذكر المؤلف شروط ذلك شروط وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها ذكر عدة شروط. الشرط الاول قال اذا طلبها فلابد ان يكون ذلك بطلب من الزوج اما اذا لم يطلبها لم يجب الشرط الثاني وهي حرة اما الامة فلا يجب تسليمها لزوجها لانها مشغولة بخدمة سيدها الشرط الثالث يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع فاذا كانت لا يمكن الاستمتاع بها كأن تكون صغيرة دون تسع فلا يجب تسليمها لزوجها الشرط الرابع ان لم تشترط دارها اما ان اشترطت ان تبقى في دارها او في بيت اهلها فلا يجب تسليمها لزوجها فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة وجب اه ان تسلم هذه المرأة لزوجها قال ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة او مريضة او صغيرة او حائض ولو قال لاطأ يعني لا يجب التسليم مع وجود هذه الاعذار الاول اذا كانت محرمة فلا يجب تسليمها لزوجها لانه ممنوع من ان يقربها او مريظة المرظ عذر لها في عدم وجوب تسليمها لزوجها او صغيرة دون تسع كما سبق او حائض او حتى لو كانت حائض فانه لا يجب تسليمها حتى تطهر حتى وان قال لاطأ يعني فمقولة هذه لا اثر لها وهذا الكلام كله عند المشاحة اما اذا حصل التراضي وهو الغالب فيكون بحسب التفاهم والاتفاق بينهما لكن هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء انما هو عند المشاحة ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام استمتاع زوجه فقال فصل وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض وهذا يصلح ان يكون ظابطا في هذا الباب ونضيف له ايضا والا يكون الاستمتاع في الدبر او في حال الحيض فعلى هذا يصلح ان نضع ضابطا وان نقول للزوج ان يستمتع بزوجته على اي صفة ما عدا اللوط في الدبر ولطف الحيض وما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض. يعني بهذه القيود الاربعة القيد الاول الا يكون وطء في الدبر. القيد الثاني الا يكون الوطء حال الحيض. القيد الثالث الا يظرها القيد الرابع الا يشغلها عن الفرائض وقد جاء في هذا بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا يدل على ان معصية المرأة زوجها في هذا الامر انه من كبائر الذنوب ان لعن الملائكة لا يكون الا على كبيرة وايضا جاء في هذا حديث اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور يعني وهو حديث اخرجه احمد حديث حسن وايضا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلتجب وان كانت على ظهر قتب. يعني وهو الرحل الصغير يكون على البعير فهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب اجابة المرأة لزوجها اذا طلبها للفراش. وانه لا يجوز ان تمتنع منه الا بعذر او تفاهم الا لعذر او تتفاهم معه آآ في هذا ويرضى قال ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه قوله شاهد يعني حاضر ما دام الزوج ليس مسافرا وانما هو حاضر فليس لها ان تصوم صيام نافلة الا باذنه لان صيامها للنافلة يفوت حقه في الاستمتاع هذا يدل على عظيم حق الزوج على زوجته قال وله الاستمناء بيدها يعني للزوج ان يستمني بيد زوجته لان هذا داخل في الظابط السابق الذي ذكرناه نحن قلنا له ان يستمتع منها بكل شيء وعلى اي صفة الا قلنا ذكر استثنينا من ذلك اربعة امور الا ان يكون في الدبر او حال الحيض او يضرها او يشغلها عن الفرائض وعلى ذلك فالاستمنة بيدها داخل في دائرة الاباحة عند عامة اهل العلم وعلى هذا فالاستم لا يجوز في احوال منها اذا كان بيد زوجته ومنها ايضا اذا خشي على نفسه الفتنة اذا كان شابا وعاجزا عن الزواج ولم يتيسر له ان يصوم وخشي على نفسه الفتنة يقع في الحرام فيجوز له ان يستمني في هذه الحال لكسر شهوته حتى لا يقع في الحرام قال والسفر بلا اذنها يعني للزوج ان يسافر بلا اذن الزوج وهذا معلوم لانه لا ولاية للمرأة على الرجل خلاف المرأة ليس لها ان تسافر الا باذن زوجها ويحرم وطؤها في الدبر عند عامة اهل العلم يحرم وطؤ المرأة في الدبر وقد روي في ذلك احاديث كلها لا تخلو من مقال لكنها بمجموعها ثابتة ومن ذلك ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها ملعون من اتى امرأة في دبرها حتى ولو رضيت الزوجة لا يجوز. ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله وطأ المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة. وقول جماهير السلف خلف وهو اللوطية الصغرى وطن المرأة في دبرها يسمى اللوطية الصغرى ويأثم الزوج وتأثم الزوجة ايضا اذا مكنته من ذلك ونحو الحيض يعني يحرم عليه الوطء في الحيض والنفاس قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن لكن له ان يستمتع منها في في حال الحيض والنفاس بما دون الفرج لان عائشة رضي الله عنها اخبرت بانها اذا كانت حائض يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتذر فيباشرها وهي حائض ودين الاسلام وسط بين اليهودية التي تعزل المرأة اذا حاضت لا تؤاكلها ولا تشربها وتعتزلها كانها لبس نجس وبين النصرانية المتساهلة الذين يبيحون وطئ المرأة حتى في حال الحيض فالاسلام منع فقط وطأ المرأة حال الحيض وما عدا ذلك فالمرأة الحائض كغير الحائض تماما فتجد ان دين الاسلام وسط بين اليهودية المتشددة وبين النصرانية المتساهلة بكثير من الامور ليس فقط في هذه المسألة بكثير منهم يعرف النجاسات اليهود يشددون في امر النجاسة حتى انه اذا وقعت النجاسة على اللباس يقصون مكان اللباس الذي وقعت عليه النجاسة النصارى يتساهلون لا يبالي بشأن النجاسة المسلمون وسط اذا وقعت النجاسة على اللباس يغسل توصل هذي النجاسة ويزول اثرها وعزله عنها بلا اذنها يعني يحرم على الرجل ان يعزل عن امرأته بغير اذنها وبغير رضاها بقول عامة اهل العلم ومعنى العزل ان يطأ وقبيل الانزال ينزع وينزل خارج الفرج وذلك لمنع الحمل وقد ورد في العزل عدة احاديث من احاديث جابر كنا نعزل القرآن ينزل وهذا دليل على اقرارهم على العزل وايضا حديث ذلك الوأد الخفي وفي صحيح مسلم ومن هنا اختلف العلماء في حكم العزل والاقرب والله اعلم هو انه مباح بحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل وقد ذكر ابن القيم آآ ان الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة فالاقرب هو جواز العزل وان كان الاولى تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوأد الخفي لكن اذا اراد الزوج ان يعزل فلا بد من رضا المرأة لان المرأة لها حق في الولد كما ان الزوج له حق في الولد فليس له ان يعزل بغير رضاها ولكن بشرط ان تكون المرأة حرة اما اذا كانت امة المرجع الى اذن السيد ويستفاد من جواز العزل انه يجوز تنظيم النسل تنظيم النسل لا بأس به خلاف منع النسل فانه لا يجوز فتنظيم النسل كأن تأخذ مثلا المرأة عقاقير او تركب لولبا ونحو ذلك لا بأس به لان كون المرأة تحمل كل سنة قد يضرها وقد يشق عليها ايضا فتنظيم النسل لا بأس به وهو الوارد عن الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل العزل نوع من تنظيم النسل اما منع النسل بالكلية هذا لا يجوز عند عامة اهل العلم لا يجوز اذا كان منعا بالكلية ففرق بين تنظيم النسل وبين منع النفس. تنظيم النسل جائز واما منع النسل فلا يجوز قال ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس والمؤلف عبر بيكره باعتبار انها زوجته والقول الثاني انه يحرم وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها فاذا كان ورد هذا الوعيد الشديد على نشر اسرار الاستمتاع فالتقبيل والمباشرة امام الناس اولى بهذا الوعيد اقتصار المؤلف على الكراهة هذا محل نظر. الصواب ان هذا يحرم وهذا يعني مع الاسف في وقت الحاضر يعني يمكن ان يقع يعني ان بعض الناس نزع منهم الحياء فيمكن ان يقبل امرأته امام الناس وحتى ربما يباشرها امام الناس قلنا هذا لا يجوز لا يجوز وهذا حتى ولو كانت زوجته قال او يكثر الكلام حال الجماع يعني يكره ذلك وآآ هذا هو المذهب الحنابلة ويستدلون لذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فانه يكون منه الخرس والفأفأة وهذا الحديث اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ولكنه حديث ضعيف بل قيل انه موظوع فما دام انه لم يصح في هذه المسألة شيء يبقى الامر على الاباحة لان القول بالكراهة الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل لذلك او يحدث بما جرى بينهما اي يكره ذلك ولو لضرتها والقول الثاني ان ذلك محرم وهو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سره وهذا الحديث صريح في تحريم ذلك بل بل انه من كبائر الذنوب قال ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة لا يجوز للزوج ولا للزوجة ان يتحدث بما جرى بينهما عند الناس هذا امر محرم شرعا وينافي المروءة ايضا فعلى كل من الزوجين ان يحفظا اسرار الاخر ولا يتحدث بها ويسن ان يلاعبها قبل الجماع يعني اثارتها والقول بالسني يحتاج الى دليل لو ان المؤلف قال اولى لكان هذا اقرب وان يغطي رأسه يعني عند الجماع لكن هذا ليس عليه دليل فيبقى الامر على الاباحة والا يستقبل القبلة كذلك ايضا فليس عليه دليل كل هذه الامور تدخل في دائرة المباح فالقول باستحبابها يحتاج الى دليل وهنا مسألة وهي ان بعض الفقهاء نص على انه يكره التعري عند الجماع او التجرد ويستدل لذلك بحديث اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ولكن هذا الحديث حديث ضعيف والقول الراجح ان ذلك مباح لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي كونها تغتسل هي وزوجها هو النبي عليه الصلاة والسلام من اناء واحد يدل على انهما كان متجردين فاذا جاز ذلك عند الاغتسال عند الجماع من باب اولى فالاظهر والله اعلم ان هذا مباح وان هذا داخله في دائرة المباح وهذه التشقيقات كلها لا داعي لها اصلا هذي كلها داخلة في دائرة المباح واعتبار المؤلف ان هذا من السنة والمسألة التي قبلها من المكروه كل هذا لا دليل عليه لكن بعض الفقهاء يشقق في هذه المسائل ولا داعي لهذه التشقيقات كلها وان يقول عند الوطئ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اما لو ان احدهم يقول حين يأتي اهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان وما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا وهذا يدل على فضل الاتيان بهذا الذكر عند الجماع وقوله لم يضره يعني لم يتمكن من اضراره في دينه او بدنه فيكون هذا فيه حفظ للولد اذا قدر ان تحمل المرأة من ذلك الوطئ وايضا يفهم منه انه اذا لم يأتي بهذا الذكر فان الشيطان قد يشاركه في وطئه اهله والى ذلك الاشارة في قول الله عز وجل وشاركهم في الاموال والاولاد والاولاد يعني بعض المفسرين ذكر ان هذا من مشاركة الشيطان للرجل عند وطئ اهله اذا لم يسمي ولم يأتي بهذا الذكر لكن هل يختص هذا الذكر بالرجل او حتى يشمل المرأة قولا للعلماء والاقرب والله اعلم انه يشمل المرأة كذلك لان الاصل ان ما خطب به الرجال وتخاطب به النساء الا بدليل يقتضي التخصيص وليس هنا دليل يقتضي تخصيص ذلك بالرجل طيب بعض الناس يقول انه ملتزم بهذا الذكر ولم يرزق بولد صالح الجواب ان هذا الذكر سبب قد يتخلف المسبب انسان قد يأتي باسباب ولا تتحقق المسببات. قد يدعو ولا يستجاب الدعاء دعاء سبب الله تعالى له الحكمة البالغة الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هذه اسباب يأتي بها الانسان وقد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق فلله الحكمة البالغة في ذلك قد يقرأ الانسان اية الكرسي ويرى في منامه كوابيس واشياء مزعجة لان هذا سبب ليس بالضرورة انه يتحقق المسبب فلله الحكمة في هذا لكن انت مأمور بفعل السبب قال وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. يعني ان ذلك يستحب وآآ روي في ذلك كلام عن عائشة لكنه ايضا لا يثبت عن عائشة والقول باستحباب يحتاج الى دليل يبقى هذا في دائرة المباح ويغني عن الخرقة التي ذكرها المؤلف المناديل في وقتنا الحاضر ثم قال المؤلف رحمه الله وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة اي لا يجب على الزوجة ان تقوم بخدمة زوجها في البيت من التنظيف والطبخ ونحو ذلك بل يجب على الزوج ان يأتي لها بخادم لانها زوجة وليست خادما هذا هو رأي المؤلف وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة ان خدمة الزوجة لزوجها ترجع للعرف فاذا كان عرف اهل البلد ان المرأة تفعل ذلك فيجب عليها خدمة الزوج واذا لم يكن من من عادة اهل البلد ذلك فلا يجب وهذا هو القول الراجح قد اقتاره الامام ابن تيمية رحمه الله لان شيوع العرف والعادة بذلك في البلد هو كالشرط كأن الزوج اشترط على زوجته حين عقد عليها ان تقوم بالخدمة فوق الشرط ولكنه لم ينص عليه في العقد لكن عند العلماء قاعدة معروفة وهي ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فمثلا عندنا في المجتمع ان المرأة تخدم زوجها وان المرأة اذا انتقلت لبيت زوجها هي التي تقوم بخدمة الزوج من التنظيف والطبخ ونحو ذلك فعلى هذا يجب على المرأة ان تقوم بذلك لكن قال الفقهاء ان المرأة اذا كانت يخدم مثلها فيجب على الزوج ان يأتي لها بخادم اما اذا لم تكن يخدم مثلها فلا يجب فاذا كانت مثلا في بيت اهلها وبيت اهلها عندهم خادمة او عندهم خدم فهنا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم اما اذا كان اهلها ليس عندهم خدم ولا يخدم مثلها فلا يجب على الزوج ذلك قال وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وباخذ ما يعاف من ظفر وشعر يعني للزوج ان يلزم زوجته بالتنظف وبالطهارة لان عدم التنظف يمنع من كمال الاستمتاع وكذلك ايضا اذا كان عليها غسل من جنابة او من حيض او نفاس فيجب عليها ان تغتسل لو رفضت يجبرها زوجها يلزمها بذلك وايضا يجب عليها ان تأخذ ما يستقذر من شعر كفر ونحو ذلك بل قال الفقهاء له ان يمنعها من اكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل لانها تمنع من كمال الاستمتاع ويحرم عليها الخروج بلا اذنه يعني لا يجوز للمرأة ان تخرج من البيت الا باذن زوجها قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ويستثنى من ذلك ذهابها للمسجد فلا يجوز للزوج ان يمنعها من الذهاب للمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فلو ارادت المرأة ان تذهب للمسجد لصلاة التراويح مثلا لا يجوز للزوج ان يمنعها او لصلاة العيد او او حتى لصلاة الجمعة او مثلا اذا كان المسجد تتاح فيه الصلاة للنساء الصلوات الخمس فلا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من الذهاب الى المسجد ولو لموت ابيها يعني لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بلا اذنه ولو لموت ابيها ولكن هذا محل نظر والمؤلف نفسه قال بعد ذلك لاحظ في اخر الصفحة قال ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها اذا كان لا يملك منع الوالدين من زيارتها ولا يملك منعا من كلام ابويها فمن باب اولى انه لا يملك منعها من الخروج لموت ابيها الصواب خلاف ماذا ذهب اليه المؤلف فلا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من الذهاب ببيت اهلها عند موت ابيها او عند موت امها لان هذا المنع لا مبرر له وليس من المعروف الذي يجب على الزوجة ان تطيعه فيه كما ذكرنا ان طاعة المرأة لزوجها مقيدة بان تكون في المعروف فاذا كان الزوج مثلا عنده تعنت يمنعه بدون سبب لا يلزم ان تطيعه او عنده مشاكل نفسية بعض الازواج عنده مشاكل نفسية فيمنع زوجته من الذهاب لبيت اهلها بدون سبب قلنا لا يلزم ان تطيعه لا طاعة الزوجة لزوجها انما هي مسببة بان تكون بالمعروف وتكون لمصلحة وليست طاعة العمياء طاعته مطلقة فاذا كان منعها من الذهاب لبيت اهله للتعنت او لمشاكل نفسية لا يلزمها ان تطيعه في ذلك لان ايضا منعها من ذهابه لبيت اهلها فيه امر لها بالعقوق قطيعة الرحم فلا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من من الذهاب لاهلها ولا ايظا ان يمنع اولاده من الذهاب لامهم. اذا كانت مطلقة بعض الازواج يتسلط ويمنع اولاده من الذهاب لامهم خاصة اذا تزوجت هذا لا يجوز ويأمرهم بمعصية الله يأمرهم بالعقوق بل يجب عليه ان ان يأذن لهم ويندب له ان يحثهم على برهم بامهم فاذا القاعدة في هذا الباب كله هي قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الطاعة في المعروف طاعة البشر للبشر ليست طاعة مطلقة عمياء هي طاعة في المعروف لابد ان تكون في شيء فيه مصلحة وليس على الانسان فيه ظرر وليست طاعة مطلقة. طاعة مطلقة هي لله لله وحده او فيما امر به النبي عليه الصلاة والسلام اما طاعة البشر للبشر طاعة الزوجة للزوجة ليست طاعة مطلقة عمياء انما هي مقيدة بان تكون في المعروف ولهذا قال المؤلف لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها يعني لو كان المرأة حوائج ورفض الزوج ان يقوم بها يجوز لها ان تخرج بغير اذنه لقضاء حوائجها ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها ايضا لا يملك حتى منع الوالدين من زيارة ابنتهم لان هذا المنع فيه قطيعة رحم ولا يجوز له له ذلك ما لم يخف منهما الظرر يعني اذا خشي من ان يقوم ابو الزوج او ام الزوجة بافساد ابنتهم عليه فله ان يمنعهم من زيارة ابنتهم لانه قد يكون احيانا يعني خاصة ام الزوجة تفسد زوجته عليه وتحرض زوجته عليه هنا له ان يمنع اه ام هم ان ان تزوره لكن ليس له ان يمنع المرأة من زيارة امها ومن التواصل بها اذا نخلص من هذا كما ذكرنا الى ان اه طاعة المرأة لزوجها طاعة مقيدة بان تكون في المعروف وهكذا ايضا طاعة الولد لوالديه تكون بالمعروف ايضا طاعة ولي الامر تكون في المعروف طاعة البشر للبشر عموما تكون بالمعروف اه انما الطاعة المطلقة هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك لو ان الوالدين مثلا اه امر الولد امر ليس من المعروف لا تزم الطاعة فيه. كان يقول طلق زوجتك مثلا يقول الاب او الام طلق زوجتك بدون سبب او لامور لخلافات شخصية بينهم لا يجب على الولد ان ان يطلق زوجته ولهذا جاء رجل الامام احمد قال ان ابي يأمرني بطلاق زوجتي قال لا تطعه قال اليس عمر لما امر ابنه عبد الله بطلاق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر اطع اباك قال اذا كان ابوك مثل عمر فطلق زوجتك لان عمر لا يمكن ان يأمر ابنه بطلاق زوجته الا لسبب ديني لا يمكن ان يأمرها بدون سبب لكن اذا كان امر الاب او الام ابنهما بطلاق زوجته بدون سبب شرعي فلا يلزم الابن طاعتهما في ذلك ومع ذلك يقال له صاحبهما في الدنيا معروفا قال ولا يلزمها طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق هذا عند المشاحة عند التعارض وينبغي للزوجة ان توفق بين طاعة زوجها وطاعة ابويها لكن لو لو افترض تعارض حق الزوج مع حق الوالدين فعند العلماء ان حق الزوج اكد لان نصوص الواردة في ذلك تؤكد هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت امر احدا يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وعناية الشريعة بهذه المسألة لانه كما ذكرنا الحياة الزوجية هي شرك بين الزوجين هذه الشركة لابد ان يكون لها مدير ورئيس وهذا المدير او الرئيس لابد ان يطاع فاذا اختل ذلك لم تستقر الحياة الزوجية اذا يعني كانت المرأة رأسها برأس الرجل تبقى معه في نزاع وفي نكد اذا لم تخضع له وهكذا كانت الامور بالعكس المرأة هي القوامة على الرجل ايضا لا تستقيم الحياة الزوجية فهذه الامور حسمت الشريعة لم تجعل فيها اجتهاد مجال الاجتهاد لانها مسائل حساسة فحسمتها الشريعة فعلى المرأة ان آآ تفعل ذلك تقربا الى الله عز وجل. تطيع زوجها طاعة لله سبحانه. وايضا على الزوج ايضا الا يظلمها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات فله حقوق وعليه واجبات ولذلك لو قصر الزوج في الواجبات التي عليه يجوز للمرأة ان تقصر جزاء وفاقا وليس من العدل ان نقول المرأة يجب ان تؤدي جميع الحقوق التي عليها والزوج مقصر وجزاء سيئات السيئة مثلها لو قصرت لو قصر الزوج يجوز للمرأة ان تقصر وان كان الاولى الا تفعل لكن يجوز فهذه الامور امور حسمتها الشريعة لانها امور حساسة ولان الامتثال بما امرت به الشريعة يدعو الى استقرار الحياة الزوجية اما اذا المرأة تجعل نفسها ندا للرجل هذا يؤدي الى عدم استقرار الحياة الزوجية ثم قال المصنف رحمه الله فصل خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن احكام القسم بين الزوجات فيجب على من كان عنده اكثر من زوجة ان يعدل بين زوجاته لقول الله تعالى فلا تميلوا كل الميت فتذروها كالمعلقة وجاء في الحديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد قال ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع يجب عليه ان يبيت عند زوجته اذا لم تكن امة وكانت حرة ليلة من اربع ليال وانما قالوا بهذا التحديد لان اكثر ما يجمعه معها ثلاث زوجات فيلزمه ان يبيت ليلة من اربع ليالي كأن عنده اربع زوجات واستدلوا بقصة حصل في عهد عمر ان امرأة اتت لعمر وقالت زوجي خير الناس يقوم الليل ويصوم النهار فقال عمر آآ يعني شكرها وقال احسنت الثناء على زوجها كان عنده كعب ابن سوار قال لا يا امير المؤمنين هي تشتكي زوجها قال وما ذاك قال انه مقصر في حقها فقال اقضي بينهما قال ارى ان ان تنزله بمنزلة رجل له اربع نسوة له ثلاثة ايام ولياليهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الاول باعجب من الاخر؟ اذهب فانت قاظ على اهل البصرة وهذه قصة يعني اشتهرت كما قال الموفق انتشرت واشتهرت فكانت كالاجماع والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم هذا التقدير انما يبيت عندها بحسب الحاجة وما جرى به العرف من غير تحديد وهذا قوله عند الحنابلة يختاره الامام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح وقالوا ان اولا القصة التي ذكرت عن عمر في سندها مقال جهة الصناعة الحديثية ولو صحت فهي واقعة عين تحتمي اختصاصها بهذا الرجل ويعني ما ذكروه من قياس حال الانفراد على حال الاجتماع يعني هذا قياسه مع الفارق كيف يقاس الرجل الذي يعني آآ ليس عنده الا امرأة واحدة برجل عنده اربع نساء هذا القياس قياس مع الفارق وشككوا في صحة القصة اصلا قالوا انها لم تثبت يعني بسند صحيح وعلى هذا القول يبيت عنده بحسب الحاجة وبحسب العرف فاذا كان في عرف الناس ان هذا الرجل لم يهجر زوجته وانما هو يبيت عندها فلا حرج عليه. اما اذا كان في عرف الناس انه هاجر لفراش زوجته فنقول آآ يأثم بذلك قال والامة ليلة من سبع دائما الامة على النصف من الحرة حتى في في العقوبة فان اتينا بفاحشة فاتينا يعني الاماء بفاحشة يعني بالزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر من العذاب يعني من العقوبة فالقاعدة ان يعني الامة على النصف من الحرة والعبد على النصف من الحر طيب اذا اذا على كلام المؤلف يقول ليلة من اربع على هذا الامة قال ليلة من سبع لان اكثر ما يمكن ان يجمع معها ثلاث حرائر لهن ست ليال ولها السابعة واقولها ان القول الراجح عدم التقدير والمرجع في ذلك للعرف قال وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ان قدر. فان ابى فرق الحاكم بينه وان طلبه يجب على الزوج ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة لان الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم الله اوجب على المولي ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة فان لم يطأ اجبره الحاكم اه اما ان يطأ واما ان يطلق والقول الثاني انه يجب الوطئ بقدر كفاية المرأة وحاجتها ما لم يشغله ذلك او يضره من غير تحديده بالمدة والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فاذا رددنا هذه المسألة الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله ان الله تعالى حدد المدة في المولي بكم باربعة اشهر ولهذا في الاقرب هو قول الجمهور وهو انه يجب الوطء في كل اربعة اشهر مرة ولا يقال بعدم التحديد لان الله حدد الله تعالى حدد قال اربعة اشهر الذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر. والله تعالى اعلم واحكم ثم ايضا هذا مما يعني عدم التحديد قد اه يترتب عليه عدم انضباط ذلك عدم انضباط ذلك يعني قولهم بانه بقدر كفايتها وحاجتها ربما لا ينضبط ولذلك فالاحسن ان ننطلق من الاية للذين يؤلون بنساهم تربصوا اربعة اشهر نقول يجب على الزوج ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة على الاقل وان سافر فوق نصف سنة في غير امر واجب او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمة سافر اكثر من ستة اشهر سفرا غير واجب كسفر في طلب الرزق والمعيشة او الدراسة او نحو ذلك وطلبت الزوجة رجوعه فيجب عليه ان يرجع في مدة اقصاها شدة ستة اشهر وانما حدد الحنابلة المدة بستة اشهر دائما الحنابلة يستدلون بالاثار عن الصحابة لان هذا من يعني منهج الامام احمد انه يعتمد على الدليل من القرآن والسنة فان لم يجد بحث عن الاثار عن الصحابة لاحظ القصة السابقة اه اعتمد على قصة اه كعب بن سوار. هنا في ايضا اه استدل الحنابلة على التحديد بستة اشهر بقصة وردت ان عمر رضي الله عنه كان يتفقد الرعية وذات ليلة سمع امرأة وهي تنشد وتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه فوالله لولا خشية الله وحده حرك من هذا السرير جوانبه فاستعظم عمر هذا كيف تقول المرأة هذا الكلام فقيل هذه فلانة وزوجها غائب عنها في الجهاد فكتب عمر مباشرة الى زوجها ان يرجع ثم اراد ان يعالج المشكلة بشكل عام فذهب الى ابنته حفصة قال كم تصبر المرأة على زوجها فاطرقت برأسها في الارض وقالت امثلك يسأل مثلي قال لولا ان يريدوا النظر لمسلم ما سألتك قالت ستة اشهر وقت عمر رضي الله عنه الا يغيب الزوج عن زوجته ستة اشهر لكن هذا اذا لم ترظى الزوجة اما اذا رظيت فلا بأس والغالب ان من يذهب طلب الرزق انه يتفاهم مع زوجته لانه يذهب لطلب الرزق له ولزوجته ولاولاده يعني في الغالب انه يحصل تفاهم بينهما لكن لو افترضنا ان الزوجة انها اعترظت قالت لا ارضى هنا يجب عليه ان يعود والا يبقى اكثر من ستة اشهر قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. يعني لو كان لها اكثر من زوجة ويجب عليه التسوية في المبيت وهذا امر متفق عليه العدل بين الزوجات في المبيت متفق عليه. كيف يكون عدم المبيت قال ويكون ليلة وليلة يبيت عنده هذي ليلة وعنده هذي ليلة الا ان يرظين باكثر من ذلك. مثل اللي ليلتين ليلتين او اسبوع اسبوع او شهر شهر فاذا اذا تراضينا على على شيء لا بأس اذا لم يحصل التراضي فيبيت ليلة وليلة والمعتمد في المبيت وفي القسم انما هو الليل وليس النهار النهار اه هو مؤمن وقت لكسب العيش لا يلزم فيه العدل بين الزوجات لكن المعول عليه هو الليل فعماد القسم هو الليل الا من كان عمله في الليل فيكون عماد القسم النهار قال ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا للضرورة. يعني لو كانت الليلة ليلة احدى زوجاته لا يجوز ان يذهب لبيت زوجة اخرى الا لضرورة اما من غير ظرورة هذا لا يجوز لان هذا ينافي العدل المطلوب منه وفي نهارها الا لحاجة يعني ليس له ايضا يذهب في نهار تلك المرأة الى زوجة اخرى الا لحاجة كعيادة عيادة مريظ ونحو ذلك الا اذا عدل ايظا ذهب لهذه في النهار ولهذه في النهار لا بأس ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يطوف على النهار على جميع نسائه بل ان هذا هو الاولى اذا كان له اولاد حتى يتفقد اولاده ويكون قريبا منهم لا ينقطع عنهم يذهب لبيته هذه في النهار والبيت تلك في النهار بحيث يراه اولاده كل يوم هذا هو الافظل لكن كلام المؤلف انما هو منصب في حق من خص واحدة بالذهاب اليها في النهار دون الاخرى او الذهاب اليها في الليل دون الاخرى لكن لو ذهب للجميع في النهار لا مانع من ذلك لا مانع وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله قال وان لبث او جامع لزمه القضاء يعني لبث عند امرأته في ليلة اخرى او في نهاره لزمه القضاء وهكذا لو جامع لصاحبة الحق ان يقضي لها تلك الليلة واما ما كان دون الجماع فليس عليه قضاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه ويدنو من كل امرأة من غير مسيس قال وان طلق واحدة وقت نوبتها اثم. لانه تسبب في ابطال حقها في القسم ولذلك لو كان عنده اكثر من زوجة اذا اراد ان يطلقها لا يطلقها في وقت نوبتها ويقضيها ما نكحها. يعني يجب على الزوج ان يقضي ما عليه من حق زوجته. اذا نكحها بعد الطلاق فلو طلقها بقي لها ليلة في ذمته طلقها ثم عقد عليها مرة اخرى يقضي تلك الليلة هذا مراد المؤلف ولا يجب ان يسوي بينهن في الوطء ودواعيه وهذا بالاجماع وذلك لان الجماع اه طريقه الشهوة والميل وهذا متعلق بالقلب ولا يملك الزوج ان يعدل في ذلك ولهذا قال الله سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني قال المفسرون في الحب والجماع لكن امكن التسوية في ذلك فهذا هو المطلوب ما امكن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم فيعدل ويقول يا ربي او اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك وان كان في سند مقال الا ان معناه صحيح ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وان امكنه ذلك كان حسنا يعني انه لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة وانما يستحب وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية والقول الثاني انه يجب يجب العدل في النفقة والكسوة كما يجب العدل في المبيت وهذا هو القول الراجح ترى الامام تيمية وجمعهم حقيقة من اهل العلم لان هذا هو مقتضى العدل والله تعالى اشترط للتعدد العدل. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وليس من العدل ان كزوجات يغدق عليها في النفقة والكسوة والاخرى لا يعطيها الا القليل ليس هذا من العدل ولهذا القول الراجح هو القول الثاني ويجب عليه ايضا العدل في النفقة وفي الكسوة وعلى القول الراجح يجب العدل في ثلاثة امور المبيت والنفقة والكسوة وعلى المذهب العدل في امر واحد وهو المبيت اذا نعيد مرة اخرى اقول على المذهب يجب العدل بين الزوجات في امر واحد وهو المبيت وعلى القول الراجح في المبيت والنفقة والكسوة والتعبير بالعدل يعني ادق من التعبير بالتسوية هنا ذكر سلسبيل التسوية لعلها تعدل ان شاء الله يعني العدل اولى لانه لا يلزم التسوية قد تكون هذه المرأة اولادها اكثر من المرأة الاخرى فلا يعطي هذي مثل هذي وانما يعطي هذي بحسب حاجتها والتركي بحسب حاجتها ايضا نفقة المرأة الموظفة ادنى من نفقة المرأة غير موظفة لان المرأة الموظفة تقتطع جزءا من وقتها خارج المنزل يفوته الاستمتاع في هذا الوقت تكون نفقة المرأة الموظفة اقل من نفقة المرأة غير الموظوع هذا مقتضى العدل ولهذا التعبير بالعدل اولى من التعبير بالتسوية ولهذا حتى في قول بعض الناس الاسلام دين مساواة هل هذه عبارة صحيحة غير صحيحة وانما الصواب ان يقال الاسلام دين العدل لان المساواة بين المختلفات جور انما المساواة تكون بين المتماثلات الاحسن في العبارة ان يقال الاسلام دين العدل ودين العدالة وليس دين مساواة طيب اه نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله وان تزود بك اقام عندها سبعا والله اعلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ان اجيب عما تيسر من الاسئلة نعم هذه مسألة ستأتينا في الدرس القادم يجب على من كان عنده اكثر من زوجة العدل في السفر وان سافر بهذا يسافر بالاخرى مثل سفره بالاولى الا اذا اقرع بين نسائه فلا يجب فلو كان مثلا عنده اربع زوجات ويشق عليه ان يسافر بكل واحدة سفرة فيقرع بين نسائه ايتها خرجت القرآن يسافر بها وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان عنده تسع زوجات فاما ان يقرع بين نسائه ولا يلزمه القضاء واما ان يسافر لكل واحدة مثل سفرته بالاخرى وعلى هذا فاذا تزوج الرجل بامرأة اخرى وسافر بها يجب عليه ان يسافر بالاولى لان المرأة الاخرى لها حق فقط في ان يقيم عندها اذا كانت بكرا سبعا وثيبا ثلاثا لكن السفر شيء يعني زائد على ذلك هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس المرأة الجديدة لا تختص بالسفر انما تختص بالاقامة عندها. سبعا اذا كانت بكرا وثلاثا اذا كان ثيبا وعلى ذلك اذا سافر بالثانية يجب عليه ان يسافر بالاولى مثل ما سافر بالثانية لا هذه انتهت اي لا لا يحسب ان الماظي انتهى نعم يلزم ان يسافر لان السفر شيء شيء زائد هذه ان شاء الله سنتكلم عنها ان شاء الله بداية الدرس القادم باذن الله لا نريد ان ندخل في تفاصيله لانها ستكون بداية الدرس القادم ان شاء الله طيب هذا سائل يقول ما حكم تمويل شخصي وطني منصف الراجحي لا بأس بذلك هو منضبط بالضوابط الشرعية ولا بأس به والمصرف مصرف اسلامي الاصل في تعاملات المصارف الاسلامية الجواز هذا هو الاصل فلا بأس بهذا اه التمويل هل تجب الصلاة في المسجد على المسافر الذي يسكن بجوار المسجد لعل الاخ السائل يقصد صلاة الجماعة اه لا تجب صلاة الجماعة على المسافر ولا الجمعة فالذي يسكن بشقة مثلا او في فندق وهو قريب من المسجد لكنه مسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة وانما تستحب وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة فلا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد لكنها تستحب مثلا سافرت الى يعني بلد واقمت في فندق لا يلزمك ان تذهب وتصلي في المسجد وان كان هذا مستحبا ويجوز لك ان تبقى في الفندق وتصلي جمعا وقصرا فالمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة اخي من ذوي الاحتياجات الخاصة ابلغونا في المستشفى في حال توقف القلب انه لن يتم عمل انعاش له سببه اعراض جانبية فما الحكم لا يجب عمل الانعاش بالمريظ مرظا ميئوسا منه اذا قرر ثلاثة من الاطباء فاكثر انه ميؤوس منها صدر في هذا القرار من المجمع الفقهي وايضا من اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز بذلك لان اصلا اه يعني التداوي ليس واجبا فان عاشه ليس واجبا بشرط ان يكون ميؤوسا منه فاذا كان المريض ميئوسا منه ومن شفائه وقر بقرار ثلاثة من الاطبا فاكثر فلا يجب انعاشه لان ان عاشه يعني ليس له فائدة هنا هو سيعيش على هذه الاجهزة وآآ ايضا هذه الاجهزة قد تكون مكلفة وبعضها تكون مكلفة بشكل كبير فلا يلزم انعاشه اما اذا لم يكن ميؤوسا منه فالاصل هو انه يجب انه يجب انعاشه والسعي الى علاجه ومداواته لكن كلام في من كان ميؤوسا منه بقرار ثلاث اطباء فاكثر ان هذا ليس واجبا هل من ترك الصلاة تتهاونا وكسلا يعد كافرا كفرا اكبر هذا فيه تفصيل ان كان تاركا للصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله طرفة عين فهذا قد اجمع الصحابة على كفره كفرا اكبر ونقل الاجماع عدد من من التابعين نقل ذلك عبدالله بن شقيق العقيلي قال لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاة ونقل اسحاق مرهويه الاجماع من زمن الصحابة الى زمنه على كفر تارك الصلاة وظاهر النصوص يدل هذا ومن ذلك قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن قوله امن دليل على ان من اضاع الصلاة ليس بمؤمن وقوله سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين مفهومه انهم اذا لم يقموا الصلاة ليسوا باخوان لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة اما اذا كان يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا ولو ان يصلي الجمعة فلا يكون كافرا كفرا اكبر لكن يكون فاسقا ويدخل في الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وجاء عن ابن عباس انهم يصلون احيانا ويتركونها احيانا فاذا يعني معظم المقصرين في الصلاة من هذا القسم يعني يصلون احيانا ويتركونه احيانا فبعضهم يصلي الجمعة او بعضهم مثلا يصلي في الشهر مرة هذا يبقى في دائرة الاسلام لكن من كان لا يصلي بالكلية لا جمعة ولا جماعة فقد اجمع الصحابة على انه كافر كفرا اكبر مخرجا عن الملة امرني ابي ان اقطع الرحم مع اختي الشقيقة لكنني كنت اصل الرحم مع اختي سرا ثم اكتشف ذلك ابي فقطع الصلة بي فالذي فعلته هو الصحيح انك لم تطع اباك فيما امرك به من معصية الله والاب هو الذي يأثم بذلك الاب امرك بمعصية الله فلم تستجب له فقطع الرحم الاب قطع رحمه بك فهذا لا يحل للاب وهو الذي يتحمل الاثم وعليه ان يتقي الله عز وجل ولا يجوز له ان يأمر ابنه بقطيعة الرحم ولكن مع ذلك انصح الابن بان يصبر على ابيه وان يصله ولو قطعه ابوه لان الله تعالى قال وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا فصله ولو ولو قطعك والله تعالى ما امر ببر والدين يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال بعد ذلك ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وهذه الاية فيها سلوة لمن كان يريد ان يبر بوالديه ولا يستطيع او يصعب عليه بسبب شدة في اخلاق ابيها وامه الله اعلم به في نفسك ربكم اعلم بما في نفوسكم. انت تريد الاصلاح تريد البر تريد الخير لكن اباك وامك يعني حجبك عن ذلك فالله تعالى اعلم الله اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين تريدون البر فانه كان الاوابين غفورا فنقول اجتهد في ان تبر بابيك وان تصبر عليه لكن لا يجوز لك ان تطيعه فيما امرك به من قطيعة الرحم كيف التصرف مع الاخت الشقيقة التي تؤذيني بكلامها قرش بقية اخوة علي عليك الا تقطع صلتك بها. لكن تخفف علاقتك القريب الذي تتأذى منه لكن تجب صلته تخفف علاقتك به لا تحتك به كثيرا حتى تتجنب اساءته واذيته لكن لا تقطع حبل الوصال به تصله بالسلام ونحو ذلك ولا تقطعه حتى لا تكون قاطعا للرحم لكن حتى تتحاشى اذيته تقلل الاحتكاك به اي نعم صحيح يعني يسعى لمعالجة اسباب لماذا تفعل اختك هذا يعني لابد ان تتعرف للسبب تعرف على السبب وتسعى لمعالجته هل يجوز جمع الصلاة في حال الظباب الشديد بالقرى والطرقات اما لو كان مسافرا لانه قال في الطرقات لو كان مسافرا هو اصلا يجوز له الجمع ولو من غير ضباب اذا كانت مسافة السفر ثمانين كيلو فاكثر او جمع القصر اما اذا لم يكن مسافرا فالظباب ليس عذرا لا يجوز الجمع لاجل الضباب ولا لاجل الغبار ولا لاجل شدة البرد هذه كلها كلها امور ويمكن التغلب عليها والاصل ان الصلاة تصلى في وقتها هذا هو الاصل الا اذا وجد حرج غير معتاد فيجوز الجمع لاجل ذلك الحرج اما وجود الحرج المعتاد هذا لا يبيح الجمع ولهذا شدة البرد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي المدينة برد شديد اشد من البرد الذي يأتينا وكثير من الصحابة ليس له الا ثوب واحد ثوب واحد فقط ازار اوردة يعني ازار واحيانا معه ولده واحيانا لا يكون معه رداء قال جابر اينا كانه ثوبان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اي كلا ثوبه قليل الذي كلا ثوبان ومع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع لاجل شدة البرد ولو لمرة واحدة فيلاحظ التساهل على بعض الناس في في الجمع فلا يجوز خاصة اذا كان امام مسجد ومؤتمن وشرط الوقت اكد شروط الصلاة وهذا من الامور المحكمة لا يجوز له ان يجمع الا بسبب واضح كالشمس يبيح له الجمع اما التساهل الذي نلحظه من بعظ اه يعني ائمة المساجد هذا لا يجوز حتى لو بلغني هنا في مدينة الرياظ ان احد ائمة المساجد جمع لاجل شدة البرد هذا من التساهل وهذا ينبغي ان يناصح فان لم يستجب تبلغ عنه الوزارة لان هذا ليس مؤهلا لان يؤم الناس في المسجد والامور العامة لا لا يعتمد الانسان فيها على اجتهاداته الشخصية الامور العامة يعتمد فيها على فتوى كبار علماء البلد اما الامور الشخصية هذا هو وشأنه لكن الامر يتعلق بالناس لا يطبق اجتهاداته الشخصية لانه قد يخطئ في هذه الاجتهادات ولهذا يسبب الارباك للناس فاذا لا يكون الجمع الا عند وجود الحرج الظاهر. الحرج غير المعتاد اعاني من حزن شديد غالبا وغم ومحافظته على وردي من القرآن وصلاته واذكاري فاكون اثمة عندما اقصر في حق زوجي وابنائي اولا عليك ان تبتعدي عن الحزن ما امكن. الحزن كما ذكر اهل العلم انه لم يرد في القرآن الا منهيا عنه او منفيا لم يأمر الله بالحزن قط فعله المسلم يبتعد عن الحزن ما امكن بل يستعيذ بالله منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال فينبغي الا يطغى الحزن والهم والغم على المسلم وان يوثق علاقته بربه عز وجل وان يستعيذ بالله من الهم والحزن والا يكون ذلك سببا في التقصير في حقوق من تجب طاعته فنقول اختي الكريمة آآ عليك ان تبتعدي ما امكن عن الحزن ولا تقصري في حقوق زوجك فيما كان باختيارك. اما ما كان بغير اختيارك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها هل يجوز لي ان ارفض امرا من زوجي؟ ليس حق علي فيه ضرر نفسي سؤال غير واضح يعني يظهر المقصود من السؤال انها ترفض امرا من زوجها عليها ظرر فيه اذا لحقك الظور فلا تجب طاعة الزوج. نحن ذكرنا ضوابط الطاعة ان تكون في المعروف. ومن المعروف الا يمرك بما عليك ظرر فيه هل تربية الابناء مسؤوليتهم كاملة على الام ام انها واجبة على الام والاب؟ هي واجبة على الام والاب بل ربما على الاب اكد لان الاولاد يهابون الاب اكثر فهي واجبة عليهما جميعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها فرعاية الاولاد مسؤولية الاب والام جميعا هل عملية شفط البطن جائزة الاصل في ذلك الجواز الا اذا كان يتسبب ظررا على الانسان لكن لو قرر الاطباء المختصون ان هذا ليس فيه ظرر فلا بأس ما ضابط النفقة على الزوجة؟ هل هو المصروف الشهري الظابط ان يعطيها ما يكفيها. هذا هو الظابط والمرجع في ذلك العرف فما يكفي المرأة وهو الذي تجب معه النفقة ولا يلزم تخصيص مصروف شهري انما الذي يلزم ان يسد حوائجها ان يقضي حوائجها من النفقة والكسوة وما تحتاج اليه يعني هذا سؤال عن شركة لا نستطيع الاجابة عن مثل هذه الاسئلة حتى نتطلع على العقد ونعرف طبيعته وكيفيته خاصة انه يتعلق بشركة ويتعلق بشريحة كبيرة من الناس ربما ان السائل ذكر امورا آآ ترك امورا اخرى فمثل هذه الاسئلة الشخصية لا يناسب طرحها هنا انما تطرح بصفة شخصية كيف الجمع بين منع مؤلف من الدخول في نوبة غير الزوجة وطواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد الجمع هو ان ذلك كان برضاهن. كنا رضينا بذلك فلو رضيت الزوجة او الزوجات بذلك فلا بأس كلام المؤلف عند المشاحة وعدم الرضا لو دعت المرأة زوجها الى الفراش هل تلعنه الملائكة؟ الجواب لا لان هذا يختلف لان الرجل يختلف عن المرأة في هذه الامور فانها لو دعته وهو غير متهيأ فانه لا يمكنه ان ان يطأ خلاف المرأة فغاية ما يطلب منها مجرد التمكين بينما فرق كبير ولذلك يعني الرجل حتى لو دعته امرأته قد لا يكون متهيأ فلا يتحقق منه الوطء والانتشار خلاف المرأة المرأة مجرد انها تمكن زوجها منها فقط فبينهما فرق ظاهر ما توجيهكم لطالب العلم الذي لا يجد البركة في وقته عليه ان يعرف سبب ذهاب وقته لابد من تشخيص اولا المشكلة اين يذهب وقته؟ عندك اربع وعشرون ساعة لابد ان تقوم بتحليل هذا الوقت اين يذهب تمسك بالامور التي تذهب وقتك اذا كان مثلا وسائل التواصل الاجتماعي تقلل الدخول اليها. اذا كان مثلا الجوال تقلل آآ يعني المكالمات عبر جوال يعني ما هو السبب الذي يجعل وقتك يذهب عليك وايضا تحرص على تنظيم وقتك وترتيبه وتقديم الاهم على المهم فطالب العلم ينبغي ان يكون حريصا على ظبط وقته وعلى حسن ادارته لوقته اما من كان فوضويا فان الوقت يذهب عليه سدى لا يستطيع ان يستفيد فلابد ان يكون مرتبا حتى في امور عباداته حتى بالامور التعبدية بعد الفرائض يجعل له نوافل يحافظ عليها يستمر عليها يعني بعض الناس مثلا يقرأ القرآن كيف ما اتفق اليوم يقرأ القرآن ويمكن اسبوع يمضي عليه ما قرأ فيه شيئا من القرآن هذا يعتبر قصور ينبغي كل يوم تقرأ وردك من القرآن كل يوم طالب العلم يتأكد في حقه على الاقل جزء على الاقل وهكذا ايضا بالنسبة لبقية الاذكار وبقية الاوراد وايضا حظه من طلب العلم والمراجعة المقصود انه من اسباب بركة الوقت ان يحسن ترتيب وقته وايضا يسأل الله تعالى البركة هذا امر يغفل عنه كثير من الناس يسأل الله البركة في وقته البركة في صحته البركة في ماله البركة في زوجته البركة في اهله هل هناك افضلية للجماعة الاولى في المصلى الذي ليس فيه جماعة راتبة اذا كان مصلى وليس مسجدا فالذي يظهر انه ليس هناك افظلية للجماعة الاولى اما اذا كان مسجدا تصلى فيه الصلوات الخمس فالجماعة الاولى لها مزيد فضل ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الامام قراءة الفاتحة للمأموم ان كان فيما جهر فيه الامام فلا تجب واذا هذا ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة اما فيما لم يجهر فيه الامام فيجب على المأموم قراءة الفاتحة فمثلا في الركعة الاولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء والفجر لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة واما مثلا صلاة الظهر والعصر يجب على المأموم قراءة الفاتحة وهكذا ايضا في ما لم يجهر فيه الامام الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء او الثالثة في المغرب فيجب على المأموم قراءة الفاتحة فاذا ما جهر فيه الامام لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيه. واما ما لم يجر فيه الامام فيجب على المأموم قراءة الفاتحة فيها هذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم ولم يقل احد بوجوب قراءة المأموم مع الامام فيما جهر فيه الامام الا الشافعية فقط الا الشافعية واما بقية الفقهاء فقالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الامام فالاظهر والله اعلم هو اه قول الجماهير وهو انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الامام نعم اذا ركع الامام قبل ان يتم المأموم الفاتحة ان امكن ان المأموم يكملها آآ بسرعة فهذا هو الاولى وان لم يمكنه يركع ولو لم يكملها لان قراءة المأموم الفاتحة اصلا ليست واجبة ليست واجبة فيما جرى فيه الامام بل حتى فيما لم يجهر فيه الامام ليست ركنا وانما هي واجبة والواجبة يتحملها الامام عن المأموم ولذلك المسبوق يأتي والامام في الركوع ومع ذلك يدرك الركعة مع ان المسبوق لم يقرأ الفاتحة اصلا لان قراءة الفاتحة هي من الواجبات والواجبات يتحملها الامام عن المأموم فكل الواجبات الصلاة يتحمل الامام على المأموم واما الاركان هل يتحملها الامام على المأموم؟ لا الاركان لا يتحملها اذا ترك المأموم ركنا تبطل تلك الركعة التي تركها فيها الركن اما الواجبات جميع الواجبات بلا استثناء يتحملها الامام عن المأموم. هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم في هذا الباب جميع الواجبات الصلاة يتحملها الامام عن المأموم اما الاركان فلا يتحملها ونكتفي بهذا القدر وبقية الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها بعد درس غد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه