هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة نعم هذا هو الدرس آآ الثالث والسبعين تعليق على الساسابيل وصلنا الى قول المصنف رحمه الله واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود الى القسم بينهن السنة في حق من تزوج بكرا ان يقيم عندها سبعة ايام بلياليهن ثم بعد ذلك يبدأ في القسم بينها وبين زوجاته اما اذا كانت ثيبا فيقيم عندها ثلاثة ايام بلالهن ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم لقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه والحكمة في هذا ظاهرة وهي ان البكر تكون اكثر حياء وخوفا ولم يسبق لها ان جربت حياة الزوجية فهي بحاجة مزيد من الانس وقرب الزوج منها لكي تحصل الالفة وتزول الوحشة وتتوثق العلاقة بينهما والثيب تحتاج الى ذلك لكن بدرجة اقل لان الثيب في الغالب اقل حياء من البكر وسبق ان جربت الحياة الزوجية من قبل آآ يقيم عند الثيب ثلاثة ايام بليالهم اذا البكر لها سبعة ايام بلالهن والثيب لها ثلاثة ايام بذياليهن وهذه المدة غير داخلة في القسم. يعني يبدأ في القسم بعد ذلك قد جاء في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثة ايام ولما اراد ان يخرج امسكت بثوبه فقال عليه الصلاة والسلام ليس بك على اهلك هو ان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي ما معنى هذا الكلام يعني يقول عليه الصلاة والسلام انت مخيرة ان شئت استأثرت بثلاثة ايام ثم يبدأ القسم بين بقية الزوجات بعد ذلك وان شئت ان اقيم عندك سبعة ايام فعلت لكن السبعة ايام ساقضيهن لبقية نسائي يعني هل تريدين ان ثلاث ايام تستأثرين بها او سبعة ايام لا تستأثرين بها وانما اقظيهن لبقية نسائي. هذا معنى الحديث فاختارت الاول اختارت ان تستأثر بثلاث ايام فقط فمعنى ذلك انه لو اراد ان يبقى عند الزوجة اكثر من ثلاثة ايام فهنا لا يكون لها حق في الاستئثار ثلاثة ايام وانما يقضي للزوج او الزوجات الاخريات مثل ما اقام عند الاولى وهذا انما هو في الاقامة فقط واما ما اعتاد عليه كثير الناس اليوم من السفر فالسفر امر زائد على الاقامة ولذلك لو تزوج امرأة اخرى وسافر بها يجب عليه ان يسافر بالاولى لان السفر شيء زائد انما هذه فقط في الاقامة عندها انتبه لهذه المسألة هذه مسألة يجهلها كثير من الناس لبعض الناس يعتقد ان سبعة ايام مع السفر هذا غير صحيح. السفر اصلا لم يكن موجودا لدى السابقين انما هو في الوقت الحاضر فلو انه اقام عند سبعة ايام وسافر بها يلزمه ان يقضي السفر للزوجة الاخرى لان السفر امر زائد على الاقامة عندها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن احكام النشوز والنشوز باللغة من الارتفاع ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الما اهتزت وربت ان الذي احياه لمحيي الموتى فالارض المرتفعة يقال نشذت الارض يعني ارتفعت فمادة النشوز تدل على الارتفاع قال وله تأديبهن على ترك الفرائض يعني اذا تركت الزوجة فريضة من الفرائض فانه يأمرها فان اصرت ادبها وهذا التأديب ايضا يكون على النشوز والله تعالى ذكر نشوز المرأة ونشوز الرجل ايضا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا هذه نشوز الرجل وهذا يعني ليس هو المقصود هنا وانما المقصود المؤلف نشوز المرأة المذكور في قول الله تعالى واللاتي تخافون من نشوزهن فعظوهن فمعنى نشوز المرأة آآ ان تعصي المرأة زوجها وان تتمرد عليه فلا تطيعه كان يطلبها للفراش فتأبى او ان تخرج من بيته بغير اذنه يعني انها تتمرد عليه هذا معنى شوز المرأة والله تعالى ذكر علاج هذا النشوز. اولا المرأة يحرم عليها النشوز ثانيا اذا وقع النشوز من المرأة ذكر الله تعالى العلاج في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فالمرحلة الاولى التي ينبغي ان يسلكها الزوج لعلاج النشوز من المرأة الموعظة ان يعظها وان يذكرها بالله عز وجل وان يبين لها ان فعلها هذا محرم وربما ان بعض النساء تستجيب خاصة اذا كان عندها خوف من الله عز وجل وعندها ورع وتقوى لكن اذا لم ينفع معها الوعظ ينتقل بالمرحلة الثانية من مراحل العلاج فعظوهن واهجروهن في المضاجع يكون هجرا في المضجع ولهذا قال المؤلف فان اصرت هجرها في المضجع ومن عصته وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء ولاحظ انه هجر في المضجع وليس هجرا في البيت هناك فرق بين الهجر في المضجع والهجر في البيت. ما الفرق الهدف الموجة هجر خاص لا يعلم به الا الزوج والزوجة فقط ولا يعلم عنه الاولاد في البيت ولا من كان في البيت اما الهجر في البيت اهل البيت كلهم يعلمون بها فهو هجر خاص ينبغي ان ان يكون بين الزوج والزوجة فقط ولا يعلم عنه الاولاد لان معرفة الاولاد بذلك يؤثر عليهم سلبا وهذا الهجر قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام بقصة عجيبة كيف هذا يحصل مع اشرف البشر واعظم البشر وزوجاتها ايضا خير الزوجات لكن في هذا عبرة هذه القصة ذكرها اخرجها البخاري ومسلم في صحيحهما وذلك ان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا واتفقنا على رأي وهي ان يطلبن من النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في النفقة النبي عليه الصلاة والسلام اختار ان يعيش بهذه الطريقة كان يقول اجوع يوما واشبع يوما وكان ربما ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع ويمر على بيته الشهر والشهران والثلاثة وما اوقد في بيته نار ولكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني هن بشر فاتفقنا على ان يطالبنه بزيادة النفقة فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وحلف بالله العظيم الا يدخل عليهن شهرا كاملا وذهب الى مشربة له يؤتى له فيها بطعامه وشرابه وعمر رضي الله عنه في القصة يعني بتفاصيلها اه لما شاع الخبر في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فزع عمر رضي الله عنه واتى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بابنته حفصة قال اطلقك رسول الله؟ قالت لا ادري وهي تبكي قال اما كنت احذرك يعني من ان تعصي رسول الله فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هو في المشربة ووجد الناس يبكون في المسجد فاذا غلام اسود كان حارسا للنبي عليه الصلاة والسلام قال استأذن لعمر فاذن له فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ضائق صدره مضطجع على حصير وقد اثرت اثر الحصير بجنبه ومستند الى وسادة حشوها ليف يدل على شظف العيش الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر فسلمت عليه ثم سألت وطلقت نسائك فرفع بصره وقال لا حمد الله عمر وكبر حمد لله الله اكبر ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا ضائق صدره فاراد ان يأتي بطرفة لكي يفرح النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لو رأيت لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نسائهم يعني الانصار كان قريش الرجل اذا تكلم كلمة لا تراجع زوجته فيها تنفذ مباشرة كان عندهم قوة ولا تراجعوا نساؤهم الانصار العكس كانت نسائهم تراجعهم لما قدم المهاجرون للمدينة اختلطت نساء المهاجرين بنساء الانصار فتأثرن بهن فقال عمر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ففرح عمر انه يعني ادخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا اراد ان يأتي بطرفة اخرى قال لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك ان كانت جارتك يعني يريد عائشة اوظأ منك يعني اجمل واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم مرة ثانية ففرح عمر بذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام متفاعلا معه يتبسم قال ثم رفعت بصري ووالله ما رأيت شيئا يرد البصر يعني ما وجد الا حصير ما عنده شي في هذه المشربة التي هو فيها فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك فان فارس والروم قد وسع الله عليهم واعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام اوفي شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا اما ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا هذه كلمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله استغفر لي ثم ذهب عمر الى الناس وبشرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه وانزل الله تعالى قوله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وبقي النبي عليه الصلاة والسلام تسعة وعشرين يوما معتزلا نساءه في هذه المشربة يؤتى له بالطعام والشراب سبحان الله كيف هذا يحصل لسيد البشر لله الحكمة في هذا فلما مضت تسعة وعشرون يوما دخل على عائشة فقالت يا رسول الله بقي يوم والله اني لاعدهن عدا يعني الشهر ثلاثون يوما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مضت تسعة وعشرون فارادت ان تزكي تقول لعله اخطأ عليه الصلاة والسلام. بقي يوم والله اني لاعدهن عدا فقال عليه الصلاة والسلام الشهر تسعة وعشرون. يعني ذلك الشهر وافق انه تسعة وعشرون وليس ثلاثين يوما ثم قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ساقول لك امرا ولا تعجلي حتى تستشيري ابويك قالت وما هو قرأ عليها اية التخيير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن وسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فقرأ عليه هاتين الايتين فقالت يا رسول الله اوفيك استشير ابوي والله اني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم خير النبي عليه الصلاة والسلام بقية نساءه. كلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة ذكر الله تعالى هذا في سورة الاحزاب فهذه القصة قصة عجيبة انظر كيف هذا يحصل لخير البشر وزوجاته امهات المؤمنين ومع ذلك حصلت هذه القصة انه عليه الصلاة والسلام هجر نسائه شهرا كاملا ثم خيرهن واختارن الله ورسوله والدار الاخرة قال المصنف رحمه الله وفي الكلام ثلاثة ايام. يعني الرجل اذا هجر زوجته يهجرها ثلاثة ايام فقط. ولا يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلما ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام لكن هجر المسلم عموما لا يجوز ان يزيد على ثلاثة ايام الا اذا كان في الهجر مصلحة كأن يكون مقيما على منكر ويغلب على الظن ان هجره اكثر من ثلاثة ايام يردعه عن ذلك المنكر والدليل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر وامر بهجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة. اكثر من ثلاثة ايام فاذا الاصل انه لا يجوز ان يهجر المسلم اكثر من ثلاثة ايام الا اذا كان في زيادة الهجر مصلحة لابد ان يغلب على ظنه وجود مصلحة راجحة والزوجة كذلك لا تؤجر اكثر من ثلاثة ايام الا اذا كان في هجرها مصلحة طيب ان لم ينفع الهجر هذي المرحلة الثانية من علاج النشوز ينتقل للمرحلة الثالثة قال المصنف ان اصرت ضربها ضربا غير شديد هو الضرب غير مبرح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو ظرب لا يدمي جلدا ولا يكسر عظما ويشبه بعض الفقهاء يقولون انه يكون بمثل عود السواك يعني هو مجرد رسالة فقط ليس على تقصير هذه المرأة وليس المقصود منه التشفي ولا الانتقام مع ان الافظل الافضل ترك الظرب لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو اكمل الهدي ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط فالافضل تركه قال بعشرة اسواط لا فوقها يعني لا يجوز ايظا يكون اكثر من عشرة اسواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله يعني الا في معصية من معاصي الله فالظرب الذي يكون للتأديب لا يجوز ان يزاد فيه على عشرة اسواط وان كان ظرب الزوجة او ضرب الولد او حتى ضرب الطالب في المدرسة او غير ذلك لا يجوز ان يزيد على عشرة اسواط لان المقصود منه التربية والتأديب وليس المقصود من انتقام ولا التشفي قال ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها يعني هذا التأديب المأذون له لا يجوز في حق الزوج اذا كان مانعا لحق واجب للمرأة عليه لانه يكون ظالما بطلبه لحقه ومنعه لحقها والمرأة اذا قصر الزوج وفي حقوقها يجوز لها ان تقصر في حقوقه فلو كان الزوج قصر في حقوق المرأة لا يجوز له ان يؤدبها لانه مقصر ايضا وهي ستقصر معاملة له بالمثل طيب اذا لم تنفع لم تنفع هذه المراحل وهذا قد يحصل من بعض النساء لا ينفع مع الموعظة ولا الهجر ولا الظرب ولا اي شي وهنا يكون التدخل الخارجي من اهل الزوج والزوجة لقول الله تعالى وان خفتم الشقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم فينصب حكمان وينبغي ان يختار بعناية يكونان يتسمان بالرشد وبالحكمة وينظران في اسباب الخلاف وبواعثه ويسعيان للاصلاح فان لم ينفع كل هذه المراحل لم تنفع فحينئذ يكون استمرار الزوجية يكون علة ومشقة ولا يحقق هذا الزواج مقاصده وحينئذ قد يكون الخيار الافظل هو الطلاق. والله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كل من سعته فربما ان هذا الزوج لا يناسب هذه الزوجة هذه الزوجة لا تناسب هذا الزوج فربما لو تزوج هو بامرأة اخرى استقامت حاله وهي لو تزوج لزوج اخر استقامت حالها لكن لاحظ الطلاق لا يلجأ اليه الا عند الضرورة وعند استنفاذ جميع الحلول وبعض الناس يتعجل في الطلاق وهو لم يستنفذ جميع الحلول لاحظ لابد ان يسبق الطلاق هذه المراحل الاربع فان لم تنفع وغلب على ظن الزوج عدم استقامة الحال وان استمرار المرأة لا يحقق مقاصد النكاح فحينئذ الفراق خير من اه ابقاء عقد النكاح وهو لا يحقق مقاصده ويتفرقا يغني الله كلا من سعته بالله عليك لا هذي مسألة الحلف الطلاق الطلاق المعلق يعني اذا اراد ان يكرم ضيفا او يؤكد صحة خبر يقول علي الطلاق ان افعل كذا هذا عند المذاهب الاربعة يقع طلاقه لكن هناك قول اخر قول ابن تيمية رحمه الله انه اذا لم يقصد الطلاق وانما قصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب فلا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين لكن ينبغي ان يبرز للناس قول الجمهور والمذاهب الاربعة وهن طلاقه يقع انت لا يتساهل الناس بالطلاق وقد كانت الفتوى هنا عندنا في المملكة الى وقت ليس بالبعيد يعني وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كانت الفتوى بوقوع الطلاق في هذه المسائل لكن يعني اتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله واختار رأي ابن تيمية فاصبحت الفتوى على عدم وقوع الطلاق ما دام انه لم يقصده لكن عليه كفارة يمين العجيب ان ان فتوى ابن تيمية هذه اصبحت هي السائدة في العالم الاسلامي كله مع انه كان اوذي بسببها فسجن بسببها لكن سبحان الله الان هي هي اصبحت هي السائدة في العالم الاسلامي كله اصبحت عليه الفتوى في جميع دول العالم الاسلامي تركوا المذاهب الاربعة واصبحوا يفتون بهذه الفتوى يعني ربما انهم راعوا ان هذه فيها تسهيل على الناس وتيسير عليهم وايضا انها صدرت من هذا الامام كبير الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى والامام ابن تيمية ايضا يعني تبع فيها بعض السلف لم يأتي بها من عنده وانما سبقه لذلك بعض السلف ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الخلع الخلع معناه في اللغة التجريد والنزع ولذلك تقول خلعت الثوب اخلعه وانما سمي الفراق بعوض خلعا لان الله جعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا للنساء. هن لباس لكم انتم لباس لهم فاذا افتدت المرأة بمال تعطيه زوجها مقابل ابانتها فكأنها خلعت هذا الزوج خلعت لباس هذا الزوج ومعناه اصطلاحا فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة والاصل في الخلع قول الله تعالى في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان. ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمونا شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا هو الخلع. معنى فيما افتدت به يعني هذا هو الخلع. الخلع يسمى فداء وافتداء وقد جاء في السنة آآ ايضا الخلع جاء في في قصة امرأة ثابت بن قيس كما في البخاري وغيره ان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر بالاسلام يعني اكره كفران العشير كفران الزوج يعني كانت لا تحبه قيل انه كان دميما في الخلقة وكانت هي جميلة فكانت يعني ترى انها هذا لا يكافئه هذا الرجل كيف تكون جميلة وزوجها دميم فكانت يعني تكره هذا المهم انها قالت يا رسول الله انا ازكيه لا اعتب عليه لا في خلق ولا في دين ولكني اكره الكفر في الاسلام يعني اكره كفران الزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم مرادها قالت ردين عليه حديقته كان قد جعل مهرها حديقة؟ قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وهذا الحديث يعني ظاهر الدلالة في مشروعية الخلا واجمع العلماء على مشروعيته لكن الخلع عندما يسار اليه عند الحاجة اما اذا كانت حالة الزوجين مستقيمة فيحرم على المرأة ان تطلب على الخلع ويدخل ذلك في الوعيد الشديد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حديث الاخر المختلعات والمنتزعات هن المنافقات وهذا يحصل عندما تطمح المرأة لزوج اخر او تكون لها علاقة برجل اخر ويعدها بان يتزوج بها فتطلب الخلع من زوجها حتى تتزوج بهذا الرجل هذا حرام عليها لا يجوز ولهذا من كبائر الذنوب لا يجوز للمرأة ان تطلب الخلع ما دامت حال الزوجين مستقيمة انما تطلب الخلع عند الحاجة عند الحاجة لذلك ولو بكراهة الرجل اذا كان تكرهه ولا يعني تحبه ولا تطيقه يجوز ان تطلب الخلع لكن ان تطلب الخلع مع استقامة الحال وانما لاجل ان تطمح لرجل اخر او نحو ذلك هذا لا يجوز وشروطه سبعة الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه وهو الحر الرشيد غير محجور عليه لان من ملك الطلاق ملك الخلع الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا فلابد ان يكون الخلع على عوظ اما اذا لم يكن على عوظ هل يصح قولان الفقهاء؟ الاول انه لا يصح وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه يصح ورواية عن الامام احمد ترى ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح انه يصح وذلك لان الرجعة حق للزوجين فاذا تراضي على اسقاطها سقطت لان الخلع من غير عوظ معنى ذلك كانه طلاق من غير رجعة اذا تراضي على ذلك ما المانع وايضا ان ذلك هي فرقة بعوض لان ترك النفقة والسكن يعتبر ترك يعني لعوظ وهو قد رضي بترك استرجاعها الاقرب والله اعلم ان الخلع يصح بغير عوظ يعني باسقاط النفقة او مثلا يكون مقابل حضانة الاولاد او نحو ذلك فلا يلزم ان يكون بمبلغ نقدي لا يلزم ان يكون بمال ولو مجهولا يعني يصح ان يكون الخلع على عوض ولو كان مجهولا وذلك لانه اسقاط اسقاط لحق الزوج والاسقاط تدخله المسامحة ممن يصح تبرعه لابد ان يكون العوظ مما يصح تبرعه الحر المكلف الرشيد اما اذا كان من لا يصح تبرؤه فلا يصح لكن لو عظلها ظلمة لتختلع لم يصح وهذا يحصل من بعض الازواج انه يعظل زوجته حتى تعيد المهر له هذا لا يجوز لقول الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهم الا في حالة واحدة يجوز ان يعظلها لكي تعيد له المهر او بعظ المهر متى اذا وقعت في فحشة بينة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة انه زنت جاز له ان يعظلها حتى نفتدي منه الشرط الثالث قال ان يقع منجزا يعني غير معلق وهذا بناء على المذهب وهو انه لا يصح طلاق المعلق والقول الثاني انه انه يصح انه يصح يصح تعليق العقود عموما سواء انطلق المعلق او الخلع او غيره الرابع ان ان يقع الخلع على جميع الزوجة يشترط ان يقع الخلع على جميع الزوج يعني لا يقول خالعت نصفك او يدك او رجلك او نحو ذلك بل لابد ان يقع على جميعها الشرط الخامس الا يقع حيلة الاسقاط يمين الطلاق لا يكون حيلة وصورة ذلك ان يحلب الطلاق يقول ان جاء اليوم الفلاني ولم تفعلي كذا فانت طالق وقبل ان يأتي ذلك اليوم يخلعها لان الخلع فسخ وليس طلاقا فاذا انتهى ذلك اليوم ارجعها. يقول هذه حيلة لا يصح الشرط السادس الا يقع بلهو الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وهي الخلع وكما سيأتي الكلام عن صياغة الخلع السابع الا ينوي به الطلاق يعني اشترط الا ينوي به الطفل لانه اذا نوى به الطلاق يقع طلاقا ولا يكون خلعا قال فمتى توفرت هذه الشروط فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق الخلع يعتبر فسخ وليس طلاقا الخلع يعتبر فسخ وليس طلاقا ولا يعتبر يعني من الطلقات الثلاث ما يعتبر منها والدليل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق قول الله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الله تعالى الخلع فقال فامساك معروفا وتسبيح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمونا شيئا الا يخاف الا يقيموا حدود الله فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ذكر الله تعالى الخلع الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فان طلقها الطلقة الرابعة لا طلقتها الطلاق مرتان ثم فان طلقني على الطلقة الثالثة. لو اعتبرنا الخلع طلاق فكان قوله فان طلقا الطلقة الرابعة هذا خلاف الاجماع وهذا كما ترون نص في ان الخلع فسخ وليس بطلاق وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ان الخلع فسخ وليس بطلاق ولذلك من خالع زوجته فلا يعتبر هذا من التطليقات الثلاث لكن اذا كان هذا بلفظ الخلع او الفسخ ماذا لو كان الزوج خالع زوجته بلفظ الطلاق هل يكون خلعا يعتبر فسخا او يكون طلاقا ونعتبره من من من التطليقات الثلاث قولان للعلماء القول الاول انه اذا خالع زوجته بلفظ الطلاق يعتبر طلاقا لانه اتى بلفظ الطلاق فيدخل في عموم النصوص والقول الثاني انه فسخ حتى ولو كان بلفظ الطلاق وهذا قول ابن تيمية رحمه الله وقال انه المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ايضا قول ابن القيم وروي عن الامام احمد وآآ قالوا انه ما دام انه بعوض فهو خلع ولو كان بلفظ الطلاق قالوا مما يدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابتة بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ومع ذلك اعتبره عليه الصلاة والسلام خلعا وفسخا والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي فقول الجمهور له وجاهته لانه اتى بلفظ الطلاق وقول ابن تيمية وابن القيم ايضا له وجاهته لان العبرة بالحقيقة وليس باللفظ والصحيح انه اتى بلفظ طلاق لكنه يقصد الخلع بدليل انه على عوظ والخلاف في هذه المسألة قوي وانا متوقف فيها لم يتحرر عندي القول الراجح فيها بقوة الخلاف ثم قال المصنف رحمه الله وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت يعني صريح الخلع لا يحتاج الى نية مثل صريح الطلاق وصريح الخلع في هذه الالفاظ الثلاثة خلعت وفسخت وفاديت بهذه الالفاظ الثلاثة والكناية يعني كناية الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لكن الكناية لابد فيها من النية مثل مثل كناية الطلاق وظاهر كلام المؤلف ان كناية الخلع تنحصر في هذه الالفاظ الثلاثة ولكن القول الراجح انها لا تنحصر ككناية الطلاق وان كناية الخلع لا تنحصروا في هذه الالفاظ بل كل ما دل على الخلع يدخل في كنايات الخلع قال فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية والا فلا بد منها يعني يصح الخلع بالكناية من غير نية اذا قامت القرينة الدالة على ذلك كسؤال المرأة الخلع وبذل العوظ اما اذا تخلفت القرينة فلا بد من النية يعني مراد المؤلف ان الخلع كالطلاق تماما في هذه الاحكام قال ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق الطلاق يصح بغير اللغة العربية كذلك الخلع يصح بغير اللغة العربية فهو في ذلك كالطلاق لكن النكاح والطلاق والخلع لابد فيها من التلفظ فلو ان الزوجة بذلت العوظ وقبل الزوج لم يقع خلعا الا اذا تلفظ الزوج قال خالعتك لابد من التلفظ وهكذا ايضا لو ان الزوج نوى الطلاق في نفسه ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق لابد ان يقول انت طالق او طلقت زوجتي وهكذا ايضا النكاح لابد ان يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت فالتلفظ هنا لا بد منه لان عدم التلفظ لا يسمى كلاما ولا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين ان المعنى النفسي يعتبر كلاما واول من ابتدع ذلك ان ان ما في النفس يعتبر كلاما هم الفرق المنحرفة الذين ارادوا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل مما تريديه والاشعة ومن نحى نحوهم قالوا ان المعنى النفسي يعتبر كلاما ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الكلام على اللسان دليلا بهذا القول هو قول اصلا لا يعرف من قائله قوله غير صحيح فالكلام لابد فيه من التلفظ لا يسمى كلاما الا اذا تلفظ به الانسان ولذلك لا يقع طلاقا لا يتلفظ لا يقع خلع الا يتلفظ لا يكون النكاح الا اذا تلفظ هكذا ايضا في في قراءة القرآن لابد من التلفظ لابد تلاحظ بعض الناس يفتح المصحف ويطال هكذا من غير من غير يتلفظ بلسانه هذي لا تعتبر قراءة هذا مجرد تأمل لابد يتلفظ اختلف العلماء هل يجب ان يسمع نفسه ام لا؟ القول الراجح انه لا يجب ان يسمع نفسه. لكن لابد من التلفظ بلسانه واخطر من ذلك ان بعض الناس يصلي وطوال الصلاة يتكلم في نفسه لا يتلفظ بلسانه هذا لا تصح صلاته يقرأ الفاتحة في نفسه من غير يتلفظ بلسانه يقول سبحان ربي العظيم في نفسه هذا الصلاة لا تصح مسألة خطيرة فلا بد من الكلام من ان يتلفظ به الانسان لا بد ايضا اذا تم الخلع بانت الزوجة من من الزوج بيونة صغرى ولم تحل له الا بعقد ومهر جديد لان البينة مهمة ان تكون بينه كبرى او صغرى. البينونة الكبرى هي التي تكون بعد التطليقات الثلاث لا تحل لو ان تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى تكون بالخلع وتكون ايضا بالطلقة الواحدة او الطلقتين اذا انقضت العدة ولم يراجعها انتبه هذي تسمى بينونة صغرى ما معنى بين الصغرى انها لا تحل له الا برظاها وبعقد ومهر جديد طيب لو نطق الزوج بالخلع من غير بذل عوظ فهل يكون طلاقا المرأة قالت اخلعني قال خلعتك لكن لم تبذل له عوظا فهل يكون طلاقا او يكون خلعا؟ نقول ما دام انه لا ليس فيه بذل عوظ ليس ببذل عوظ وآآ يعني المسألة السابقة اللي ذكرناها هي بذل عوظ غير مالي كما ذكرنا اما باسقاط النفقة او او حظانة الاولاد لكن هذا بدون اي شيء بدون اي شيء ونطق الزوج بالخلع لكن لا يوجد بذل اي عوظ فانه يكون طلاقا لا خلعا اتفاق العلماء على ذلك لانه يعتبر كانك كناية من كنايات الطلاق كناية من كنايات الطلاق لكن لو كان في بذل اي عوظ اي عوظ ولو غير مالي ولو مثلا حضانة الاولاد ولو مثلا اسقاط النفقة يكون على القول الراجح اه خلعا فرق بين مسألتين تبي الفرق فرق دقيق طيب اخر مسألة معنا في الخلع اه لم يذكرها المؤلف وهي مهمة هل يجوز ان يكون الخلع باكثر من المهر هذا محل خلاف بين الفقهاء نعم المذهب عند الحنابلة انه يجوز وان كان خلاف الاولى يجوز وان كان خلاف الاولى قالوا لعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا يشمل ان يكون بقدر المهر او باكثر منه القول الثاني انه لا يجوز للزوج ان يأخذ في الخلع اكثر من المهر وهذا هو القول الراجح لان الزيادة على المهر لا مقابل لها فيكون ما يأخذه زيادة على المهر يكون مالا بغير حق وقد جاء في في رواية في قصة امرأة ثابت ابن قيس اما الزيادة فلا رواه ابن ماجه لكن سندها ضعيف ولكن من جهة المعنى الزيادة على المهر القول الراجح انها لا تجوز لان هذه الزيادة مقابل ماذا هو دفع مهرا ثم ارجع له مهره فلماذا يأخذ زيادة على المهر فالقول الراجح انه لا يجوز وان اخذه زيادة على المهر يكون من اكل المال بالباطل لانه اخذ للمال بغير حق نعم نعم كيف قيمة ماذا نعم يكون بقيمة المهر يعني فيما اعطاها بقدر الذي اعطاها فقط مرور الوقت لا لا لا يضر نعم الا اذا اصطلحا لو اصطلحا لا يمنع نعم هذا سيأتينا كتابة الطلاق هل هي من قبيل الصريح او الكناية؟ هذا محل خلاف والقول الراجح انه من الكيماية وليس من الصريح. فلا بد ان يقترن بذلك النية فان كان لما ارسل لها رسالة الطلاق نوى انه طلاق يقع طلاق وان لم ينوي لا يقع. نعم اذا ارسل رسالة ثم حذفها اذا كان نوى انه طلق يقع طلاق حتى لو حذفها الحذف لا يرفع الطلاق اما اذا لم ينوي انما قصد التهديد ولم ينوي طلاقا لا يقع طلاقا قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق معناه في اللغة الحل ورفع القيد والتخلية ولذلك يقال طلقت الناقة يعني اذا اذا سرحت واصطلاحا حلوا قيد النكاح او بعضه وهو وهو يعني جائز بالكتاب والسنة والاجماع وفي القرآن الكريم تكرر كثيرا حتى ان احدى سور القرآن سميت بسورة الطلاق وذكر الله تعالى آآ احكاما كثيرة الطلاق في سورة البقرة وايضا في سورة النساء والسنة ايضا ورد فيها احاديث كثيرة ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها كما عند احمد وابي داوود واجمع العلماء على جوازه والحكمة مشروعيته انه ربما ساءت الحال بين الزوجين واصبح بقاء النكاح عنة ومشقة واصبح هذا النكاح لا يؤدي المقصود منه ويكون خلافاته مستمرة بين الزوجين ولا يتحقق السكن والاستقرار واستنفذت جميع الحلول لمعالجة هذه الخلافات ولم تجدي فحينئذ يكون الطلاق هو الحل والله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لكن لا يلجأ اليه الا عند الضرورة القصوى واما الحكم التكريفي للطلاق هل هو مباح او مكروه او محرم تدور عليه الاحكام الخمسة فتارة يباح وتارة يكره وتارة يحرم وتارة يجب وتارة يستحب وذكر المؤلف رحمه الله هذه الاحكام الخمسة قال يباح لسوء عشرة الزوجة يباح للرجل ان يطلق زوجته اذا كانت سيئة الخلق سيئة العشرة من يعني بعض النساء قد تكون نكيدة على زوجها تنكد عليه حياته بسوء عشرتها وسوء سلوكياتها فيباح له ان يطلقها طيب متى يسن؟ قال ويسن ان تركت الصلاة ونحوها يعني اذا تركت الزوجة واجبة من الواجبات الشرعية كالصلاة ويسن له ان يطلقها ولكن الراجح انها اذا تركت واجبا شرعيا واصرت على تركه انه يجب عليه يطلقها كأن تصر على ترك الصلاة يأمرها بداره لكنها تصر ولا ينفع معها وتستمر على ذلك لا يجوز له ان يبقيها في عصمته بل يجب عليه ان يطلقها كذلك ايضا لو اصرت على ترك الحجاب ورفضت ان تستجيب لامر الزوج فلا لا يجوز له ان يبقيها معه انه مع ذلك اقرها على معصية الله قال ويكره من غير حاجة الطلاق من غير حاجة مكروه عند استقامة الحال بين الزوجين لما فيه من تفويت مصالح النكاح وقد جاء في الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق لكنه حديث ضعيف من جهة الاسناد وايضا متنه فيه شيء من النكارة كيف يكون حلالا وابغض الحلال الى الله يعني ولذلك يستدل الكراهة بان النكاح بان الطلاق فيه ازالة وتفويت لمصالح النكاح قال ويحرم في الحيض ونحوه. وهذا بالاجماع يحرم طلاق الحائض ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي عليه الصلاة والسلام وانكر عليه انكارا شديدا وقوله ونحوه يعني المقصود المؤلف بقول ونحوه يعني الطهر الذي قد جمع فيه ايضا يحرم ان يطلقها فيه اما الطلاق في النفاس فمحل خلاف والقول الراجح انه يجوز ولا يحرم انه لا يترتب عليه تطويل العدة كما سيأتي طيب متى يجب؟ قال ويجب على المول بعد التربص ما معنى الايلاء الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته فيمهل اربعة اشهر فان اجابوا ووطئ زوجته والا يجب عليه ان يطلق فان ابى اجبره الحاكم على الطلاق اين اباء طلق الحاكم قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم قال وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. قول المؤلف وقيل لانه ليس منصوصا على هذا في المذهب فالمؤلف يريد ان يضيف هذه ايضا الحالة انها حالة يجب على الزوج فيها ان يطلق اذا علم بزنا زوجته ولم تتب وانما مصرة على ان تستمر في الفجور فيجب عليه ان يطلقها والا كان ديوثا والديوث هو الذي يقر الخبث في اهله والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ويقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانة لا ينكح لا زان او مشرك هذا اذا رفضت ان تتوب واصرت يجب عليه ان يطلقها لكن اذا تابت واصلحت وظهرت قرائن تدل على توبتها وصلاحها فانه لا يجب طلاقها لا يجب وحينئذ ينظر الزوج في المصلحة هل المصلحة ان يطلقها ام لا فان كانت المصلحة المطلقة طلقها وان كانت المصلحة الا يطلقها كان تكون اما لاولاده ويخشى بطلاقها تشتيت اولاده فلا بأس ان يبقيها بشرط ان تظهر منها التوبة الى الله عز وجل على ان الزوج اذا علم بزنا زوجته سقطت من عينه والغالب عليه انه يطلقها لكن احيانا قد يكون مضطرا لابقائها لاجل رعاية اولاده اما اذا حملت من الزنا فيجب عليه ان يلاعنها والملاعنة فرقة ابدية لا تحل له حتى لو نكحت زوجا غيرها وطلقها اذا حملت من الزنا ليس له طريق لنفي الولد الا طريق واحد وهو اللعان يجب عليه وجوبا ان يلاعنها انه اذا لم يفعل ذلك نسب هذا الولد له وهو ليس منه وان وان حملت ولا يدري هل حملت منه او من غيره فيستعان في وقتنا الحاضر بالبصمة الوراثية او الحمض النووي وينظر ان كان الولد منه جاز له ان يبقيها اذا تابت وان كان الولد ليس منه يجب عليه ان يلاعنها اما اذا كانت المرأة لا تزني لكنها متساهلة مع الرجال الاجانب فيجوز له ان يطلقها لكن لا يجب ويدل لذلك ما اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال اني احبها قال امسكها وهذا الحديث من العلماء المضاعفة مثل الامام احمد لكن هناك من حسنه بمجموع طرقه والاقرب انه ضعيف لكن على تقدير ثبوته فقد بين العلماء المقصود بقوله لا ترد يد لامس على انه ليس المقصود بذلك انها تزني وانما المقصود كما قال الحاظ بن حجر وقال ابن تيمية ايضا ان المقصود انها متساهلة مع الرجال الاجانب بحيث لو وضع رجل يده عليها لم تنفر منه لكنه لو اراد ان يزني بها لا تمكنه من الزنا وانما متساهلة مع الرجال الاجانب فهذه يجوز طلاقها ولا يجب ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل طلقها قال نحبها قال امسكها لان هذه لم تزني وانما متساهلة فقط بقوله لا ترد يد لامس يعني لو لمسها رجل ما تنكر عليه ولا وتقبل بذلك لكنها لا تقع في الزنا هذه يجوز طلاقها ولا يجب قال ويقع طلاق المميز ان عقل الطلاق يقع طلاق الصبي المميز الذي بلغ سبع سنوات فاكثر انعقل الطلاق وعلم بانه يزيل عقد الزوجية وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه لا يقعه قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية باعتبار انه غير مكلف وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة والاقرب هو ما ذهب اليه الحنابل فانه يقع اذا عقل معنى الطلاق قال وطلاق السكران بمائع يعني يقع طلاق السكران ان كان سكره بماء وهو مشروب الخمر او النبيذ ونحو ذلك اما اذا كان بغير مائع كالذي يكون بالمخدرات مثلا فلا يقع والقول الثالث لا فرق بين الماء وغيره في وقوع الطلاق وهذا هو القول الاظهر والله اعلم انه لا فرق بين المائع وغيره لكن من حيث اصل المسألة هل يقع طلاق السكران ام لا اه هذا هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل يؤاخذ السكران بتصرفاته واقواله وافعاله ام لا لفقهاء قولان في المسألة. القول الاول انه يؤاخذ واخذ بجميع تصرفاته باقواله وافعاله وجميع تصرفاته والى هذا ذهاب الجمهور وقالوا لانه مكلف ولانه عصى الله تعالى بشكره فلا يخفف عنه برفع المؤاخذة وقالوا ايضا الصحابة قاموا السكران وقام الصاحي فقالوا اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون فهو اخذ السكران باقواله وافعاله عقوبة له القول الثاني ان السكران انما يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم بل قال ابن منذر لا يعرف عن الصحابة خلافه وهو رواية عند الحنابل واحد قوله الشافعي واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فالله تعالى جعل قول الشكل غير معتبر لانه لا يعلم ما يقول وايضا نستدل بقصة ما جاء في الصحيحين ان حمزة قبل ان يحرم الخمر عقر بعيرين لعلي رضي الله عنه فجاء علي واخبر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يلومه كيف تعقر بعيرين لعلي فصعد النظر في النبي عليه الصلاة والسلام وهو سكران ثم قال هل انتم الا عبيد لابي فعلم النبي عليه الصلاة والسلام انه سكران فرجع ولم يؤاخذه وهذا الكلام لو قاله غير سكران لكان كفر وردة كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل انتم الا عابد لابي لكن نبيها صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه لانه كان سكران فدل هذا على ان قول السكران غير معتبر وفي قصة ماعز جاء في احدى الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يستنكح يعني ان يشم ليعرف هل هو سكران ام لا حتى ينظر في اعتبار قوله الذي اقر به فهذا هو القول الراجح ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله هذا هو القول الراجح والمأثور عن الصحابة وهو الذي اختاره جمعهم حقيقة من اهل العلم. بل ان الامام احمد رجع الى هذا القول وقد جاء في رواية الميموني قال الامام احمد كنت اقول ان طلاق السكران يقع حتى تبينت فاقول انه لا يقع يعني رجع عن هذا القول وجاء في رواية ابي طالب علم احمد انه قال الذي الذي لا يأمر بالطلاق يعني لا يوقع طلاق السكران انما اتى بخصلة واحدة وهي انه ابقاها مع زوجها والذي يأمر بالطلاق يعني يوقع طلاق السكران اتى بخصلتين حرمها عليه واحلها لغيره فاذا القول بعدم وقوع طلاق السكران هو القول الذي رجع اليه الامام احمد ولهذا يفترض ان يكون المذهب عند الحنابلة هو عدم وقوع طلاق السكران لكن الواقع ان المذهب عند الحنابلة هو وقوع طلاق السكران فكيف نوفق بين هذا وهذا الامام احمد الان صرح في اكثر من رواية برجوعه الى القول بعدم وقوع طلاق السكران لكن معروف بمذهب الحنابلة هو ان الطلاق السكران يقع كيف يكون المذهب مخالفا لرأي الامام؟ نعم نقول الامام احمد ورد عنه اكثر من رواية والاصحاب يجتهدون في اه ان هذا هو المذهب ولذلك لا يلزم ان يكون المذهب هو رأي الامام لانها مثلا الحنابلة اصبح مدرسة فقهية لم يعد فقط لاراء الامام احمد مدرسة فقهية مثل مذهب انت الحنفية المالكية الشافعي هذه اصبحت مدارس مدارس بقية ليست فقط رأي شخص واحد فلذلك احيانا حتى في المذاهب الاخرى احيانا يكون رأي الملكي مالكية غير رأي الامام مالك رأي الشافعي غير رأي الامام الشافعي ان هذي اصبحت مدرسة ولها اصولها وايضا ربما انهم يستوحون من بعض الروايات وبعض الاقوال ان هذا هو الذي يقوله امام المذهب فاذا هذه فائدة انه لا يلزم ان يكون المذهب هو رأي الامام طيب اه اذا القول الراجح ان السكران عموما يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله واما قول الجمهور انه مكلف لا يسلم لان من شر التكليف العقل وهذا لا يعقل واما قولهم بان نوقع طلاق السكران عقوبة له فاجاب عن هذا ابن القيم بان هذا في غاية الضعف لان الحد يكفيه فكيف نوجب عليه عقوبة زائدة عن الحد واما قولهم ان الصحابة جعلوه كالصاحية وقالوا اذا سكر هذه هذا واذا هذا افترى هذا لا يصح عن الصحابة كلام المرسل قال عنه ابن ابن حزم انه خبر مكذوب ولا يصح هذا عن الصحابة وعلى ذلك الاقرب والله اعلم ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله لو قذف السكران احدا بالزنا هل يحد حد القذف لا يحد لان اصلا لا احد لا احد يعبأ بكلام السكران ولا يلحق المقذوف التعيير كلامه هدر لا قيمة له نعم فاذا القول الراجح الذي عليه جمهور الصحابة والذي اختاره كثير محققين اهل العلم ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله ومنها الطلاق فطلاقه السكران على القول الراجح لا يقع لا يقع طلاق السكران هذا هو القول الراجح في المسألة وهو المأثور عن الصحابة الحكي اجماع الصحابة عليه نعم الذي يظهر انه ما دام انه تعاطى مادة مسكرة جعلته يهذي ويخلط انه لا يقع يعتبر سكران ما دام انه بدأ في الخلط لان السكران قد يعني يكلمه ويكلمك لكنه يخلط يخلط مثلا اذا وجد اي امرأة وقعها لا يفرق بين زوجته وبين غير زوجته عنده عدم التمييز والخلط ما دام انه تعاطى المادة المسكرة وحصل عنده الخلط والهذيان وترى الكلمة الصحيحة وكلمة غير صحيحة معنى ذلك انه لا يقع طلاقه طيب لعلنا نختم بمسألة طلاق الغظبان لانها مسألة يعني مهمة اه طلاق الغظبان لم يتكلم عنها المصنف رحمه الله وهي مسألة مهمة جدا من اهم مسائل الطلاق بل انني اقول ان استفتاءات الناس في الطلاق لا يقل عن تسعين في المئة منها من الذين يستفتون يطلقون بحالة غضب يعني لا يقل عن تسعين في المئة ممن يطلق انه يطلق في حالة غضب ممن يستفتي ممن يستفتي في مسائل الطلاق وهذه المسألة مسألة عظيمة ولذلك الف ابن القيم فيها كتابا سماه اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان وهذا غير غير كتابه الاخر اغاثة الله فم الصائد الشيطان فله كتابان كتاب كبير اغاث الافعال من مصائر الشيطان وكتاب صغير اغاثة اللهفان في طلاق الغضبان وخلاصة الكلام في هذه المسألة ان ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الغضب الشديد الذي يفقد الانسان معه عقله فلا يدري هل هو في ارض او سماء او بر او بحر وهذه حالة نادرة وهذا لا يقع طلاقه بالاجماع هل في احد منكم رأى انسانا غضب غضبا لدرجة انه فقد عقله هل في احد منكم رأى هذه الحالة نعم فقد عقله اصبح ما ما يدري اين هو ما في ولا واحد انا فقط في حياتي مرة بمستفت واحد قال انه انه معروف عند يعني اسرته بشدة الغضب وانه لما اغضبته زوجته فقد عقله وانه لما رجع اليه عقل واخبرته زوجته بانه قد طلق فهذه الحالة كما ترون حالة نادرة وهذه لا يقع معها الطلاق بالاجماع الحالة الثانية الغضب اليسير وهذا يقع معه الطلاق بالاجماع اذ انه لا لا يطلب من المطلق ان يطلق وهو مبتسم غالبا يقترن مع الطلاق شيء من الغضب لكنه غضب يسير هذا يقع معه الطلاق بالاجماع الحالة الثالثة وهي الغالب وهي الاكثر في واقع الناس هي الحالة الوسطى التي يكون الغضب معها شديدا لكن لا يصل الى درجة فقدان العقل بل الانسان يعرف ما يقول ويعي ما يقول لكنه في حالة غضب شديد من علامة هذه الحالة ان المطلق لم يخطر بباله الطلاق اصلا قبل الموقف الذي سبب له الغضب لم يخطر ببالها الطلاق ومن علامته ايضا ان المطلق يجد نفسه مدفوعا للتكلم بلفظة الطلاق كأن احدا يكرهه ومن علامة هذه الحالة ايضا ان المطلق بعدما يذهب عنه الغظب يندم ندما شديدا على ما حصل منه فهذه ثلاث علامات نستطيع ان نميز بها هذه الحالة العلامة الاولى ان المطلق لا يخطر بباله الطلاق قبل حصول الموقف الذي سبب له الغضب العلامة الثانية ان المطلق يجد نفسه مكرها ومدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق كأن احدا يدفعه لذلك العلامة الثالثة ان المطلق اذا ذهب عنه الغضب وهدى ندم ندما شديدا على ما حصل منه فهذه هي علامات هذه الحالة هذه الحالة اختلف العلماء هل يقع الطلاق في الحالة الوسطى ام لا على قوله؟ القول الاول انطلاق الغظبان الحالة الوسطى يقع وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعي والحنابلة قالوا لان هذا رجل قد طلق وصدر منه لفظ الطلاق وهو يعلم ما يقول فدخل في عموم ادلة وقوع الطلاق القول الثاني هو لا يقع طلاقه وهو رواية عن الامام احمد ترى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى واختاروا جمع المحققين من اهل العلم قال شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا هو القول الراجح وان كان خلاف قول الجمهور لكنه قول الراجح بالدليل وهو المأثور عن الصحابة كما ذكر ابن القيم. ويدل لهذا القول حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق قال ابو داوود اظنه الغظب والاغلاق يعني ان ان يغلق على الانسان يشوش فكره وتنغلق عليه ارادته وقصده ويدخل في ذلك المكره والمجنون والغظبان ثم ايضا الغضبان غضبا شديدا لم يتمحض قصده ولا نيته فيكون مشوش الفكر وآآ الانسان اذا غضب يتشوش فكره لدرجة كما ذكر ابن القيم ان بعض الناس قد يمرظ بسبب شدة الغضب بل ذكر ان بعض الناس قد يموت بسبب شدة الغضب وذكر ابن القيم عن احد العرب انه سب فاراد ان يرد على من سبه بكلمة فاتى احد الحاضرين ووضع يده على فيه. ما يبدأ يتكلم فقال قتلتني ومات يظهر الله اعلم يعني انه يرتفع عنده الظغط وربما احيانا تنفجر يعني بعض العروق فيتسبب في نزيف ظن هذا هو تفسيرها الطبي والله اعلم فاذا يعني الغضب الشديد قد يتسبب في المرض. وقد يتسبب في الوفاة فهو اولى بعدم وقوع الطلاق من المكره كما يقول ابن القيم يقول المكر احسن حالا من هذا الغظبان لان المكر له قصد وارادة حقيقية لكنه محمول على ذلك اما الغظبان ليس له قصد في الحقيقة فاذا لم يقع طلاق المكره فعدم وقوع طلاق الغظبان من باب اولى ايضا ان العاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده بل هو اكره شيء اليه فهو ناشئ بغير اختياره وهو السبب الحامل على الحكم بالطلاق وارادته الطلاق الغضب اذا كالاكراه وهذا الغضبان غضبا شديدا كالمكره بل هو اولى من المكره في عدم وقوع الطلاق القول الراجح ان الغضبان لا يقع طلاقه وهذا هو الذي عليه الفتوى. اذا كان غضبه جديدا اذا كان غضبه شديدا ويعني ذكر ابن القيم ادلة كثيرة في هذا الكتاب فمن اراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع في هذا لهذا الكتاب فانه افضل ما صنف في هذه المسألة ولذلك يعني بعض المفتين يجد مخرجا لمن يطلق بالغضب اذا كان غضبه شديدا قل لا يقع عليك الطلاق لكن ينبغي ان يؤمر بكفارة يمين حتى لا يتساهل ويتمادى في الطلاق واذا احتاج الانسان للطلاق يطلق طلقة واحدة في طهلة من جامعها فيه ولذلك لا يحتاج الى ان يستفتي ولا يحتاج الى آآ ولا حتى يندم لانه سيطلق طلقة واحدة وتبقى في بيته طوال العدة فاذا مضت العدة ولم يرجعها معنى ذلك ان نفسه قد طابت منها لكن بعض الناس يستعجل ويستحمق ويوقع الطلاق ثم يبحث عن من يجد له مخرجا قال ولا يقع ممن نام او زال عقله بجنون او اغماء لا يقع طلاق النائم بالاجماع يعني لو ان انسان في النوم قالت لزوجتي انت طالق او فلانة طالق وهو نائم لا يقع طلاقه هذا قد يحصل قد يكون بعض الناس بينه وبين زوجته مشكلة ثم اثناء النوم يطلقها فلا يقع طلاقه بالاجماع وهكذا لو كان بسبب جنون او اغماء وهذا بالاجماع ولا ممن اكرهه قادر ظلما بعقوبة او تهديد له او لولده طلاق المكر لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان واستكره عليه والمكره هو الذي له سلطة وينبغي يعني ان يقيد ذلك بانه يغلب على الظن ان هذا الذي له سلطة سينفذ ما هدد به وان هذا المكره سيقع عليه الظرر سيقعظ عليه الظرر ايضا من صور الاكراه احيانا ان المرأة تهدد زوجها مثلا بالانتحار ان لم يطلق واذكر ان قصة حصلت لاحد الناس احد المستفتين قالت زوجته ان لم تطلق قتلت نفسي وانا اعرف ان يغلب على ظني انها ستفعل. لانه يعرف منها الحمق فطلقها بناء على ذلك هذي صور من صور الاكراه طلقها وهو مكره غير غير مريد للطلاق طيب المريض النفسي هل يقع طلاقه الجواب ان المرض النفسي يختلف هو درجات وصور وحالات يختلف اختلاف حالة المريض النفسي. قد يكون المرض النفسي شديدا فيكون كالمجنون لا يقع طلاقه وقد يكون مرظا نفسيا يسيرا وكثير من الناس لا يخلو من مثل هذه الاحوال يكون عنده مشاكل نفسية يسيرة مثل هذه لا تمنع وقوع الطلاق آآ الموسوس هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه الموسوس لانه يعيش في اغلاق هو كالمكره فالموسوس عند عامة اهل العلم لا يقع طلاقه. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه جمع ما تيسر من الاسئلة ما حكم نظر الزوج الى زوجة والد الزوجة بل هو محرم لها زوجة والد الزوجة التي هي ليست ام زوجته لا يعتبر محرما لها بل هي اجنبية عنه ليس له النظر اليها وتحتجب عنه ما حكم التوقعات بنزول الامطار وهل تدخل في حديث اصبح اليوم العباد مؤمن به وكافر هذا فيه تفصيل توقعات بنزول المطر قبل نزوله لا بأس بها لانها لا تعدو ان تكون تفسيرا بسنن الله عز وجل فان الله تعالى اجرى الكون على سنن ومن ذلك نزول المطر فان له سننا فبعض الناس قد يفسر سنن الله عز وجل في نزول المطر ويقول فرصة مهيئة لنزول المطر بنسبة كذا هذا لا بأس به وهذا عليه عمل الناس من قديم الزمان وان اختلفت طرقهم في التعبير عن ذلك التوقع لنزول المطر الحالة الثانية ان ينسب نزول المطر بعد نزوله الى غير الله عز وجل وهذا لا يجوز هذا لا يجوز اذا نزل المطر فلا يجوز ان ينسب نزول المطر لغير الله فلا يقال ان نزل المطر لاجل منخفض الجوي او لاجل كذا هذا لا يجوز بل ان هذا يدخل في كفر النعمة قد جاء في الصحيحين حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية على اثر سماء من الليل يعني على اثر نزول امطار فلما انصرف يعني من صلاة الفجر قال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال قال ربكم اصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفظل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب وهذا الكفر عند اهل العلم هو كفر النعمة وهو كفر اصغر ولا يخرج عن ملة الاسلام لكنه يعتبر كفرا اصغر. يسميه العلماء كفر النعمة واذا كان هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحصل من بعض الصحابة ورسول الله بين اظهرهم والوحي يتنزل فكيف بوقتنا الحاضر ولذلك فعلى المسلم ان يكون حذرا بعد نزول المطر من ان ينسب نزول المطر لغير الله لا يقول نزل المطر لان هناك منخفظ جوي او لان السحب كذا او لان كذا لا يجوز. انما قل مطرنا بفظل الله ورحمته اللهم اجعله صيبا نافعا ونحو ذلك لكن لا يجوز نسبة المطر لغير الله عز وجل فليكون المسلم حذرا عندما يتكلم بعد نزول المطر من ان ينسب نزول المطر لغير الله سبحانه والمراد بالمصاحبة بالمعروف مع الوالدين. كيف يصاحب الولد ووالديه معروفا اذا ترك طاعتهما مع العلم انه غالبا الوالدين يقطعان الصلة مع الولد الله تعالى يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا المعنى لا تطعهما فيما امراك به من معصية الله لكن في بقية الامور احسن اليهما لا يمتنع الجمع معصية الله عز وجل لا تطعهما فيها ما عدا ذلك اطعهما واحسن اليهما وبر بهما هذا غير ممتنع وينبغي ان يبين الولد لابيه السبب اذا لم يطعه يقول يا ابي انا اريد ان ان ان اطيعك وان ابر بك لكن هذا لا يجوز وهذا لا يرضي الله عز وجل. وطاعة الله مقدمة فانه اذا قال ذلك لابيه وامه يطمئن الاب يعني بانه لم لم يقصد بذلك معصيته وعدم طاعته انما اراد ان يقدم طاعة الله عز وجل على طاعته فلا تعارض نقول انما تعصيه بما امرك به من المعصية. اما بقية الامور فتبر به وتحسن اليه يقول نص حكيم قاطع له سر هذا كلام من؟ هذا نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره عن بعض العلماء يعني جمعوا هذه الحروف الاربعة عشر وجدوا انها اه تنتظم هذه العبارة نص حكيم قاطع له سر رجل حدثته نفسه ووصل الى حد انه يحدث نفسه بالشك يذكر في وجود الله ولكن لم ينطق لسانه بشيء ليس عليه شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عفا لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وهذه بشرى بشرى للمؤمنين حديث النفس معفو عنه مهما كان انما تؤاخذ بالقول وبالفعل وايضا بعض الصحابة اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله انا نجد في نفوسنا ما نتعاظم ان نتكلم به قال اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان يعني احيانا الشيطان يريد ان يغيظ الانسان وان يحزنه فيدخل عليه وساوس متعلقة بوجود الله وبالذات الالهية ونحو ذلك هذه ينبغي ان لا يلتفت اليها الانسان واذا اتت اليه هذه الوساوس يعرظ عنها ويقطع التفكير فيها ورد في بعض الروايات انه يقول امنت بالله ورسله وانه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وورد في رواية انه يقرأ سورة قل هو الله احد ولا تضره بل ان مدافعتها اه يدل على قوة الايمان وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الايمان يعني مدافعة هذه الشكوك دليل على قوة الايمان ولهذا لما علم بذلك اليهود قالوا لابن عباس انا لا نجد هذا الذي تجدونه انتم ايها المسلمون قال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب الشيطان لا يأتي الا لبيت عامر بذكر الله عز وجل ولهذا ينبغي اه الا يحزن الانسان عند وجود هذه الوساوس التي ترد عليه بغير اختياره تهجم عليه هذه الوساوس وترد عليه بغير اختياره لا يحزن هذا دليل على قوة ايمانه لكن المطلوب منه ان يقطع التفكير فيها وان يعرض عنها وان يستعيذ بالله من الرجيم ولا تضره رجل طلق زوجته طلقتيه ثم طلقها طلق الثالثة لكن احدى الطلقتين طلقها وهي حائض ان شاء الله سنتكلم عن طلاق الحائض بالتفصيل في الدرس القادم خلاف كثير خلاف قوي ايضا وان شاء الله يعني نرجى الاجابة عن هذا السؤال للدرس القادم لاننا سنفصل الكلام عنه باذن الله عز وجل لو قام المسبوق قبل فراغ الامام من التسليم هل تبطل صلاته لا تبطل صلاته لكن هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة لكن صلاته صحيحة. لانه ليس هناك ترك لركن ولا لواجب ولا لشرط وليس هناك مبطل ايضا اتى به غاية ما فيه انه سبق الامام قبل ان يسلم فهو قد خالف السنة في ذلك لكن صلاته صحيحة هل تأخير الصلاة الى وقتها الضروري يعد من كبائر الذنوب تأخير الصلاة الى وقتها ضروري من غير سبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق فقال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام ونقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا وهذا يدل على تحريم ذلك حقي من لم يكن محتاجا لتأخير الصلاة الى وقتها الضروري آآ الصلاة التي تؤخر وقتها الضروري صلاتان صلاة العصر فان وقت الاختيار الى اصفرار الشمس وما بين الصراع الشمس الى غروب الشمس هذا هو الوقت الضروري وصلاة العشاء عند جمهور وقت ولا اختياري الى منتصف الليل وقتها الضروري الى طلوع الفجر فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاختيار للضروري الا عند وجود ظرورة او حاجة ملحة ما حكم وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود هذه المسألة سبق ان مرت معنا في وذكرنا ان جميع ما روي فيها لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية ولذلك يختار الانسان الايسر له ان شاء قدم ركبته قبل يديه وان شاء قدم يديه قبل ركبتيه فلا يثبت فيها شيء وهذا قد فصلنا الكلام فيه في درس سابق هل ورد ان الدعاء يستجاب عند نزول المطر لا اعلم انه ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نزول المطر نزول الغيث رحمة من الله عز وجل وعند نزول الرحمة يرجى اجابة الدعاء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر يحسر عن عن رأسه حتى يصيبه المطر ويقول انه حديث عهد بربه فاذا دعا الانسان عند نزول المطر فلا بأس بذلك لكن لا اعلم انه ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يشرع للمسلم فعله عند نزول المطر يشرع ان يحصر اولا عن رأسه حتى يصيب رأسه المطر ويصيب ايضا اه جسده وذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اذا نزل المطر حسر عن رأسه حتى يصيبه المطر وقال انه حديث عهد بربه ثانيا اه ينبغي ان ينسب المطر الى الله عز وجل فيقول مطرنا بفظل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا ونحو ذلك ويحذر من نسبة نزول المطر لغير الله سبحانه ثالثا ان يحمد الله تعالى وان يشكره فيقول نحمد الله ونشكره مطرنا بفضل الله ورحمته فلقول الله تعالى فلولا تشكرون ارأيتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزني ام نحن منزلون لو نشاء وجعلناه اجاجا فلولا تشكرون فيسن عند نزول المطر ان يحمد الله تعالى وان يشكره على هذه النعمة ماذا يقال عند سماع صوت الرعد روي عن ابي هريرة وقد روي مرفوعا لكنه لا يثبت مرفوعا وانما موقوف على ابي هريرة سبحان من يسبح الراد بحمده والملائكة مخيفته فهذا يعني روي عن عن ابي هريرة وايضا عن بعض الصحابة رجل صلى الفجر بجماعة المسجد اماما بعدما تأخر الامام وقرأ به من المصحف وهو يحفظ كثير من السور وغير محتاج لذلك لكن عنده ورد يومي واكمله وهو امام بالناس الاحوط في حقهم عادة الصلاة هذا اخطأ كونه قرأ من المصحف في صلاة الفريضة لان احد المذاهب الفقهية هو مذهب الحنفية يرون عدم صحة الصلاة فلماذا يعرض صلاته وصلاة الناس لبطلان وهو يحفظ من قصار السور ويحفظ شيئا من القرآن فهذا قد اخطأ وان كان القول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الصلاة صحيحة لكنه يكره يحمل المصحف صلاة الفريضة لكن الصلاة صحيحة وعلى هذا نقول لاخي السائل صلاتكم صحيحة لكن ينبغي تنبيه هذا الذي قرأ من المصحف في صلاة الفريضة على انه ينبغي ترك ذلك لان يعني من من الفقهاء من قال بعدم صحة الصلاة والذي لا يحفظ لا لا يتقدم لا يكون اماما لكن الاخ السائل ذكر سببا اخر عجيبا قال انه يريد ان يكمل ورده هذا عجيب ارادكم يوريكم يورده في غير الصلاة يأتي ويقرأ من المصحف ولاجل ان يكمل ورده هذا يعني امر غير مقبول هل كل انسان مؤمن قدر عليه الابتلاء ام الابتلاء يخص انسانا دون انسان الله اعلم هذه امور ترجي لحكمة الله سبحانه بعض الناس قد يشدد عليه في البلاء وبعض الناس قد يعافى الله اعلم لله الحكمة وبعض الناس قد قد ايضا يبتلى بالنعماء وبعض الناس قد يبتلى بالضراء سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله له الجن والانس والطير والريح واعطاه ملكا عظيما ونبي من اعظم الانبياء وايوب ابتلاه الله تعالى بالفقر وبالمرظ وبذهاب الاولاد والاموال هذه امور ترجع لحكمة الله سبحانه الله تعالى احكم الحاكمين له الحكمة في هذا وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وبقية الاسهم يجيب عنها ان شاء الله في درس غد باذن الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه