هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ التعليق على السلسبيل شرح الدليل وهذا هو الدرس رقم ثمانون بهذا اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة ولعلنا ان شاء الله نكمل في هذا الدرس المجلد السابع بحيث نبتدي ان شاء الله بعد رمضان في المجلد الثامن باذن الله تعالى اه وصلنا الى كتاب النفقات قال المصنف رحمه الله كتاب النفقات النفقات جمع نفقة وهي في اللغة الاخراج ومنه سمي النفاق لانه خروج من الايمان ويقال نفقة البذرة اذا خرجت فهذه المادة تدل على ما في اللغة العربية على معنى الخروج واصطلاحا كفاية من يمونه بالمعروف قال يجب على الزوج سبب النفقة ثلاثة اسباب الزوجية والقرابة والملك هذا هذا هو سبب النفقة الزوجية والقرابة والملك وعلى ذلك المؤلف رتب هذه الابواب. فجعل اول النفقات في السبب الاول هو الزوجية ثم بعد ذلك نفق السبب الثاني وهو القرابة جعل في نفقة الاقارب ثم الفصل الذي بعده آآ نفقة المماليك الملك لان النفقة ترجع في سببها الى هذه الاسباب الثلاثة. الزوجية والقرابة والملك فنبدأ بالسبب الاول الذي هو الزوجية قال يجب على الزوج يعني النفقة على زوجته وهذا بالاجماع قول الله تعالى ينفق ذو ساعة من سعته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف الى غير ذلك من الادلة لكن ما هو سبب النفقة سبب النفقة عند الجمهور طبعا هي محل خلاف سبب نفقة الزوج على زوجته يعني عند الحنفية هو او الحبس في البيت لكن الجمهور يرون ان السبب هو امكان الاستمتاع بها وهذا هو القول الراجح ان سبب نفقة الزوج على زوجته امكانية الاستمتاع بها فما دام انه يمكن ان يستمتع بها يجب عليه ان ينفق عليها ولذلك اذا نشزت الزوجة يعني تمردت على الزوج ولم يمكنه ان يستمتع بها سقط حقها في النفقة وكذلك ايضا لو كانت عند اهلها ولم يعني تسلم له لم تجب النفقة لها وهذا يقودنا ايضا الى مسألة اخرى وهي نفقة الزوجة الموظفة هل يجب على الزوج ان ينفق على زوجته الموظفة او لا يجب ننظر للسبب هل السبب قائم وهو الزوجية قائم اذا يجب لكن هل الوظيفة لها اثر مقدار النفقة الذي يظهر ان الوظيفة لها اثر لان الموظفة تنقطع عن البيت وتغيب عن البيت ساعات فسبب النفقة هو امكان الاستمتاع بالزوجة فهذا الغياب عن البيت لهذه الساعات يجعل نفقة الموظفة اقل من نفقة غير موظفة الاقرب والله اعلم ان يقال ان الزوجة اذا كانت موظفة تجب لها النفقة ولكن نفقتها اقل من نفقة الزوجة غير الموظفة وسبب ذلك هو انقطاعها عن البيت آآ عدة ساعات في اليوم فهذا يجعل نفقتها اقل من نفقة غير الموظفة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن في ماذا تكون النفقة قال ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف يعني يلزم الزوج ان ينفق على زوجته ما لا غنى للزوجة عنه من الاكل والشرب والكسوة وكذلك المسكن وكل ذلك بالمعروف قال ويعتبر الحاكم ذلك ان ان تنازع بحالهما يعني نتنازع الزوج والزوجة فالحاكم يعتبر بحال الزوجين واذا قال الفقهاء الحاكم هذا المصطلح ماذا يريدون به القاضي فاذا وردت كلمة الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي فيقول المؤلف انه يعتبر حال الزوجين بتقدير النفقة فاذا كان الزوج والزوجة موسرين فتكون النفقة نفقة موسر واذا كانا معسرين فنفقة معسر اذا كانوا متوسطين فقط متوسط طيب اذا كان بينهما اختلاف الزوج معسر والزوجة موسرة او العكس فهل العبرة بحال الزوج او بحال الزوجة في هذه المسألة ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول اه انه يجب ان ينفق نفقة المتوسط اذا كان اذا كانت حال الزوجين مختلفة احدهما موسر والاخر معسر فيجب على الزوج ان ينفق نفقة المتوسط ما بين الغني والفقير وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة واستدلوا بقصة امرأة ابي سفيان لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقالوا ان ايجاب نفقة الموسر على المعسر او المعسر على الموسر ليس من المعروف فيكون الواجب المتوسط والقول الثاني ان المعتبر هو حال الزوجة دون الزوج فاذا كانت الزوجة ميسرة يجب ان ينفق عليها نفقة موسر اذا كانت معسرة يجب ان ينفق نفقة معسر هذا هو مذهب الحنفية وقوله عند الحنابلة واستدلوا بالحديث السابق ووجد دلالة خذي ما يكفيك. قالوا هذا دليل على انه معتبر حال الزوجة والقول الثالث ان المعتبر هو حال الزوج وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو الراجح لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقول ينفق ذو سعة من سعته يعني من كان غنيا ينفق نفقة الغني وقوله من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله يعني اذا كان فقيرا فنفقة فقير ثم اكد الله هذا المعنى فقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذه الاية الحقيقة كالنص في المسألة فالاقرب والله اعلم ان المعتبر هو حال الزوج حال الزوج اما ما استدل به اصحاب القول القول الاول والثاني وقصة امرأة ابي سفيان فيعني الجواب ان النبي عليه الصلاة والسلام امر او او اذن لامرأت ابي سفيان ان تأخذ من ابي سفيان بالمعروف وليس مطلقا بالمعروف والمعروف هو ما اقره الشرع والشرع انما اوجب ما هو مستطاع فعلى ذلك الراجح ان المعتبر هو حال الزوج اذا كان الزوج غنيا فينفق نفقة غني اذا كان فقيرا ينفق نفقة فقير اذا كانت حاله متوسطة ينفق نفقة متوسط الراجح الذي يقتضيه الدليل هو ان المعتبر هو حال الزوج قال مصنف رحمه الله وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر يعني ادوات النظافة يجب على الزوج ان يوفرها للزوجة تدخل في النفقة ومثل المؤلف بالدهن والسدر يعني ما هو موجود في زمنه في وقتنا الحاضر ومنظفات الحديثة من يعني انواع الصوابين والشامبو ونحو ذلك هذه تدخل في نفقة الزوجة وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب يعني يجب على الزوج ان يوفر هذه اه الامور كلها وتدخل في النفقة يجب ان يوفر ماء الشرب كذلك الماء الذي تتطهر به الزوجة من من الحدث ومن النجاسة وكذلك ايضا الماء الذي تغسل به الثياب كل ذلك داخل في النفقة وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها ان يجب على الزوج ان يوفر لزوجته خادما بشرط تكون الزوجة ممن يخدم مثلها يعني بان يكون مثلا اهلها عندهم خدم اما اذا كان ممن لا يخدم مثلها فلا يجب على الزوج ان يوفر لها خادما لان الزوجة اذا كانت ممن يخدم مثلها فتوفير الزوج خادما لها داخل في المعروف والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف وهذه مسألة يكره السؤال عنها فبعض الناس يسأل هل يجب علي ان اوفر قادمة للزوجة الجواب ان كانت ممن يخدم مثلها يجب اما ان كانت ممن لا يخدم مثلها لا يجب اذا كان مثلا اتت من اسرة اه يخدم عند اهلها خادمة وعند خالاتها واقاربها يخدم مثلها قلنا يجب على الزوج ان يوفر لها خادمة اما اذا كانت من بيئة ان لا يخدم مثل اهلها ما عندهم خادمة اصلا واقاربها ليس ليس مثلهم يعني ممن يخدم فلا يجب على الزوج ان يوفر لها خادما قال وتلزمه مؤنسة لحاجة كأن يسكنها في مكان موحش وتخشى على نفسها وتخاف فيقول الفقهاء انه يلزم الزوج ان يحضر لها من يؤنسها يعني يكون الانسان مثلا في قرية في مكان بعيد والزوجة والزوج عنده عمل ويغيب عن عن الميت ساعات طويلة والزوجة آآ تخاف وتستوحش فهنا الفقهاء يقولون يلزمه ان يحظر من يؤنسها ويمكن ان يأتي بخادمة ومؤنسة في الوقت نفسه يعني تحقق الغرظين جميعا طيب آآ علاج الزوجة هل يدخل في النفقة او لا يدخل اولا التداوي ليس واجبا ونقل الاجماع على على ذلك قد جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته اه ارادوا ان يلدوه يعني يضعون اللدود نوع من الدوا في فمه فاشار اليهم الا فقالوا كراهية المريض للدواء فوضعوا فيه الدواء رغما عنه فلما افاق امر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص منهم وقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم وبالفعل وضع الدواء في فم الجميع ردوا جميعا واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين يعني ان الانسان حر اذا كان عقله معه لا يجبر على الدواء لا يجبر لا يجب على التداوي فالانسان اذا كان بكامل قواه العقلية له الحرية فاذا رفظ المستشفى رفظ الدواء لماذا يجبر فلاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يقتص من هؤلاء الذين وضعوا في فيه الدواء يعني بغير رضاه وان يقتص منهم جميعا وبالفعل اقتص منهم جميعا القصة في الصحيحين فهذا يدل على ان التداوي ليس واجبة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لست اعلم سالفا اوجب التداول التداوي اما مباح او مستحب ورجحنا في درس سابق انه مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بحرام ولانه لما زار رجلا مريضا قال قال ادعو طبيب بني فلان فالتداول اقرب انه مستحب لكن هل يلزم الزوج علاج الزوجة هذا محل خلاف بين الفقهاء. القول الاول انه لا تجب نفقة علاج الزوج الزوجة على الزوج القول الاول انه لا تجب نفقة علاج الزوج على الزوج وعلى هذا المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لان الله انما الزم بالنفقة المستمرة الدائمة اما نفقة العلاج من الامور العارظة والاصل في الانسان السلامة من الامراض ومن العلل القول الثاني ان نفقة علاج الزوجة تجب على الزوج مطلقا وهو قول بعض المالكية وذهب اليه كثير من المعاصرين واستدلوا بقول الله تعالى وعاشرونا بالمعروف قالوا ليس من المعروف ان يرى الزوج زوجته تشتكي من الامراظ ولا يعالجها القول الثالث قول وسط انه اذا كانت نفقة العلاج قليلة عرفا فيجب على الزوج النفقة اما اذا كانت كثيرة عرفا فلا تجب نفقة العلاج وهذا هو الاقرب والله اعلم آآ اختاره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله لان نفقة العلاج اليسيرة تدخل في المعروف ليس من المعروف ان الزوج يرى زوجته تتألم من صداع مثلا او من انفلونزا او من زكام او وتطلب منه ان يأتي لها بمسكن مثلا او بعلاج ويأبى بحجة ان هذا غير واجب عليه ليس هذا من المعروف لكن لو كان علاج الزوجة يتطلب نفقات كثيرة آآ سفر للخارج ونحو ذلك فالذي يظهر ان ان هذا لا يجب عليه شرعا لكن لو تبرع به لكان هذا من المعاشرة بالمعروف ومن الاحسان الذي يثاب ويؤجر عليه هذا هو الاظهر في هذه المسألة ثم قال المصنف رحمه الله فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم يعني النفقة الان الواجبة للزوجة متى تدفع يقول المؤلف انه في اول اليوم يأتيها بقوتها من الافطار والغداء والعشاء مع طلوع الشمس كل يوم ولكن هذا محل نظر ادراء دليل يدل لذلك والاصل ان النفقة تدري مجرى عرف الناس والله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فليس على هذا دليل انما يأتي النفقة في اي وقت توأم في اول يوم او في وسط على حسب ما يتفق مع الزوجة عليه ويجوز دفع عوظه ان تراضيا. يعني الاصل ان النفقة هو دفع الطعام والشراب لكن لو ان الزوجة قالت لا لا تعطيني طعام ولا شراب اعطيني نقدا اه انا افظل هذا اذا تراضي على ذلك فلا بأس ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم الا بتراضيهما اذا تنازع الزوجان في النفقة فلا يملك للقاضي ان ان يفرض مكان الطعام دراهم الا اذا تراضي على ذلك ولهذا قال ابن القيم فرض الدراهم لا اصل له في الكتاب ولا في السنة ولا عن احد من الصحابة بالمعروف الذي نص عليه صاحب الشرع ان اطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس وليس المعروف سوى هذا قال وفرظه ليس بلازم يعني لا يلزم اتباع فرض الحاكم عوض الطعام دراهم طيب هنا مسألة مهمة بعض النساء تطالب الزوج بنفقة شهرية تقول اعطني مصروفا شهريا هل هذا يجب على الزوج لا يجب انما الواجب عليه ان يوفر لها ما تحتاج اليه من طعام وشراب وكسوة ومسكن اما ان يفرض لها مرتبا شهريا هذا لا يجب ان تبرع بذلك وتراضي على ذلك فلا بأس لكن ان ان رفظ الزوج وقال آآ لا اقبل بهذا لا كان مستعد ان اوفر لك ما تحتاجين من الطعام والشراب والكسوة والمسكن فلا يلزمه ان يعطيها مصروفا شهريا ولهذا ابن القيم رحمه الله قال فرض الدراهم لا اصل له في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة بل المعروف الذي نص عليه صاحب الشرع ان يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس وليس المعروف سوى هذا ويعني هذه المسألة بدأت تنتشر مؤخرا بعض النساء تقول اعطني راتب شهري او مصروف شهري ان قبل الزوج ورظي بذلك فلا بأس. لكن ان لم يقبل لا يلزمه ذلك. انما الذي يلزمه شرعا ان يوفر لها الطعام والشراب والكسوة مسكن لان هذه هي النفقة المطلوبة شرعا ثم انتقل المؤلف الكلام عن الكسوة قال ويجب لها الكسوة في اول كل عام يعني في اول كل سنة يعطيها ما تحتاج اليه من الكسوة للفصول الاربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف والاظهر والله اعلم ان المرجع في ذلك للعرف وهذا الكلام اللي ذكره المؤلف لا دليل عليه وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق او بلي يعني تملك الزوجة النفقة والكسوة بالقبض وعلى ذلك لو سرقت او بليت او ضاعت فلا يلزم الزوج ان يوفر بدلا عنها وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد يقولون لان الاعتبار بمضي الزمن دون حقيقة الحاجة لكن الاظهر والله اعلم في هذه المسألة ان الكسوة بقدر الحاجة والمرجع في ذلك للعرف وان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. طبعا هذه المسألة انما تكون عند الفقر والحاجة ويكون في ذلك مشاحة اما اذا كانت احوال الناس متيسرة كما هو في وقتنا الحاضر فلا يحتاج الى هذه المسائل فيقول لو مات الزوج او ماتت قبل انقضاء العام وقد اعطاها كسوة رجع عليها بقسط ما بقي الزوج ان يسترجع من الكسوة بقدر ما بقي وكذلك الورثة حق الاسترجاع منها لانه تبين ان الزوجة غير مستحقة مثلا يعني بداية العام الهجري او المحرم اعطاها كسوة سنة كاملة ثم في شهر صفر توفيت الزوجة يقول الزوج يسترجع بقية الكسوة عن بقية العام والقول الثاني انه ليس له الاسترجاع لانه دفعها اليها بعد وجوبه بوجوب هذه الكسوة عليه فلم يكن له الرجوع هذا هو الاقرب والله اعلم في المسألة واختاره الموفق ابن قدامة وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت يعني اكلت الزوجة مع زوجها كما هو المعتاد او كسها بلا اذن فانها تسقط عنه نفقات الطعام والكسوة والمرجع في ذلك كله في هذه المسائل كلها الى العرف ويعني هذه التقييدات والتفصيلات التي ذكرها المؤلف لا حاجة لها بل نستطيع ان نضع قاعدة عامة وهي ان المرجع في الطعام والشراب والكسوة الى العرف وعاشروهن بالمعروف. قال المصنف رحمه الله فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشذ الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ذكر المؤلف اربع نسوة تجب لهن النفقة والمسكن والكسوة كالزوجة تماما وهن اولا المطلقة الرجعية حاملا كانت او غير حامل سبق ان ذكرنا ان الرجعية زوجة وتأخذ جميع احكام الزوجة ولو مات زوجها مطلقها ورثته ولو ماتت هي ورثها فلذلك الرجعية تستحق النفقة ما دامت العدة حتى ولو كانت غير حامل الثانية البائن المطلقة طلاقا بائنا تستحق النفقة بشرط ان تكون حاملا. اما اذا لم تكن حاملا فلا تستحق الثالث الناشز الناشز هي التي خرجت عن طاعة الزوج يعني متمردة على زوجها التي لا تطيعه تخرج بغير اذنه تسافر بغير اذنه لا تطيعه. هذه يسميها الفقهاء الناشز هذه يسقط حقها في النفقة الا في حالة واحدة تجب لها النفقة فيها وهي ان تكون حاملا لاجل الحمل الرابعة المتوفى عنها زوجها ايضا هذه تسقط نفقتها الا اذا كانت حاملا فتجب لها النفقة لاجل الحمل فاذا اه الرجعية تجب لها النفقة حاملا كانت او غير حامل والبائن والناشز والمتوفى عنها زوجها انما تجب لها النفقة اذا كانت حاملا فقط طيب قال ولا شيء لغير الحامل منهن يعني من هذه النساء الثلاث مقصود الثلاث عبارة المؤلف يعني موهمة لا شيء لغير الحامل منهن يعني للثلاث. فلا تدخل الرجعية يعني للبائن والناشز والمتوفى عنها زوجها فلغير الحامل لا تجب المطلقة طلاقا بائنا اذا لم تكن حاملا لا نفقة لها ولا سكنى الناشز اذا لم تكن حاملا لا نفقة لها المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا لا نفقة لها ولا سكنى لماذا؟ لان مال الميت اصبح تركة اصبح ملكا للورثة لكن ينبغي للورثة ان يعني يمكنوا زوجته من السكنى يعني يحسن اليها بالنفقة لكن لو تشاحوا احيانا يكون بينهم خلافات ويكون في مشاحة فنقول المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا كسوة ما دام ما دام انها ليست حامل ليس لها نفقة ولا كسوة ولذلك لو اراد الورثة حسبه عليها ايجار المنزل ما دامت باقية فيه لاحظ من حين من لحظة وفاة الزوج يسقط حق الزوجة في السكن الا اذا كانت حاملا ولهذا ينبغي للانسان ان يحسن الى اهلي خاصة اذا كان يخشى من الورثة يعني مثلا يوقف البيت يوقف يشكو فيه المحتاج من ورثته فلا يتسلط بعض الورثة على يعني على مثلا زوجته وعلى بعظ آآ اولادهم من القصر ومن البنات ونحوهم يتسلط عليهم بعض الورثة ويخرجوهم او يقول احسب عليكم ايجار ولهم الحق في هذا لو ارادوا الاحسن اذا خشي الانسان من ذلك ان يجعل البيت وقفا يقول يسكن فيه المحتاج فتسكن فيه زوجته وتسكن يسكن فيه المحتاج من الورثة من غير منة من احد من الورع هذه يعني هذا من الاحسان ان الاحسان الانسان يرتب وظع اسرته لو قدر الله عليه شيئا اه يكون الامر مرتبا لانه من لحظة الوفاة الزوجة ليس لها حق في البيت هي كبقية الورثة قية الورثة لهم الحق في ان يخرجوها او يحسبوا عليها البيت ايجار الا اذا كانت حاملا لها حق اذا كانت ناشز نعم لها حق الارث لكن يسقط حقها في النفقة فقط ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج يعني من سافرت لحاجتها او لنزهة لفسحة او لزيارة يسقط حقها في النفقة حتى ولو كان باذن الزوج لفوات التمكين الذي هو سبب النفقة والقول الثاني في المسألة انها اذا خرجت باذنه فلا يسقط حقها من النفقة لانها ليست ناشزا هذا هو القول الراجح وهي انما خرجت باذنه وعلمه الراجح انها آآ لا يسقط حقها من النفقات ولو ادعى نشوزا او انها اخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينها تودع الزوج ان الزوجة ناشز او ادعى انها اخذت حقها من النفقة لكنها هي انكرت فان كان هناك بينة قول قول صاحب البينة اما ان لم يكن هناك بينة فيقول المؤلف انه يقدم قول الزوجة بيمينها لان الاصل عدم ذلك وبعض العلماء يقول ان القول قول من يشهد له العرف بالنظر لحال الزوجين وللقرائن ولهذا قال ابن القيم اذا ادعت المرأة انه لم ينفق عليها ولم يكسوها مدة مدة مقامه معه او سنين كثيرة والحس والعرف يكذبها لم يحل للحاكم ان يسمع دعواها ولا يطالبه برد الجواب فاذا كان هناك قرائن تدل اه لكونه اعطاها النفقة او لم يعطها فيعمل بتلك القرائن ومن القرائن مثلا ان تكون الزوجة معروفة بالنشوز وسلاطة اللسان ومتمردة على الزوج وادعت انه لم يعطيها نفقة فهنا الاقرب هو صدق الزوج او ان تكون المسألة بالعكس تكون المرأة صالحة ومستقيمة والزوج يظهر عليه اثار البخل والشح وعدم المبالاة فيغلب جانب صدق المرأة فالمقصود ان القاضية اجتهد في هذا فان وجدت قرائن تدل على صدق الزوج او الزوجة فيغلب جانبه لكن لو لم توجد فقول الزوجة مقدم على الزوج في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم او غاب الموسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة فلها الفسخ فورا ومتراخيا اذا عجز الزوج عن النفقة للزوج ان تطالب بالفسخ فاذا لم يجد قدرا النفقة نفقة المعسر اذا كان معصم او او كان موسرا لكنه كان غائبا ولم يترك له نفقة وآآ تعذر عليه ان ان ينفق عليها ولو بالاستدانة فالمرأة لها الحق ان تطالب بالفسخ فيقول القاضي له اما ان تنفق واما ان يفسخ العقد ولهذا جاء في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة اه عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني الى اخر الحديث قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا وهذا من كيس ابي هريرة. يقصد اخر الحديث. تقول المرأة اما تطعمني واما تطلقني هذا من كيس ابي هريرة. ما معنى من كيس ابي هريرة يعني من كلامه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا يدل على ان هذا القول معروف عند الصحابة ان الرجل اذا لم يعطي المرأة النفقة فلها ان تطلب الفسخ تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان المرأة لها المطالبة بالفسخ عند الاعسار بالنفقة ومذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني ليس لها ذلك ذهب اليه حنفية واختاره ابن سعدي والقول الثالث ان لها الفسخ فيما اذا اعسر عن النفقة الحاضرة والمستقبلية لا الماظية وهو مذهب المالكية الاقرب والله اعلم هو القول الاول ليه ظاهر حديث ابي هريرة انه اذا عجز عن النفق قال المرأة لها ان تطلب الفسخ قال ولا يصح بلا حاكم يعني فسخ في جميع الاحوال لابد ان يكون عن طريق القضاء لانه مختلف فيه فلا بد من حسمه قضاء عند الحاكم قال فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره يعني اما ان الحاكم يفسخ بطلب المرأة او انها تفسخ وهي بامر من الحاكم وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير اذا دخل الزوج بالنفقة او قصر فيها اما انه لم يعطها او لم يعطها ما يكفيها عند ان كان الزوج بخيلا فان قدرت المرأة ان تأخذ منه بغير علمه فلا بأس كان تجده مثلا محفظته وفيها اه نقود يجوز ان تفتح المحفظة وتأخذ منها لكن بالمعروف بقدر ما يكفيها وولدها وهذه قد افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما اتته امرأة ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما يكفيك وولدك بالمعروف نعم قد احيانا يجد نقدا صحيح انك يعني بعض النسا تقول ما استطيع انك اني اصل لمال الزوج لكن احيانا ربما يظع نقدا مثلا عنده في محفظته او تستطيع باي طريقة ان تصل يعني لما للزوج فاذا استطاع ان تصل لما للزوج يجوز لها ان تأخذ تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولده لكن بالمعروف ليس المجال مفتوح تأخذ ما تريد وانما بالمعروف بقدر الكفاية وهكذا ما يكفي اولادها ايضا المؤلف قيده هذا بالولد الصغير والاقربين النفقة لازمة للرجل لاولاده سواء كان صغيرا او كبيرا. يعني لو كان عنده ابن كبير غير موظف وعاطل عن العمل يجب عليه ان ينفق عليه وهذه المسألة ايضا ليست خاصة يعني الزوجة كل من يطلب اخر دينا واستطاع ان يظفر منه بحقه يجوز ان يأخذ بشرط ان يكون المال ظاهرا ولا يكون خفيا. ستأتينا المسألة بعد قليل شرط ان يكون المال ظاهرا ولا يكون خافيا لعلنا نتكلم عنها في في حينها طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للسبب الثاني من اسباب وجوب النفقة وهو القرابة قال فصل او قال باب نفقة الاقارب والمماليك وبدأ بكلام عن نفقة الاقارب والاقارب واما ان يكونوا اصولا او فروعا او حواشي الاصول الاباء والامهات وان علوا والفروع الابناء والبنات وان نزلوا والحواشي هم من تفرعوا عن الاصول فيدخل فيهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات قال تجب على القريب يعني من الحواشي نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك بثلاثة شروط اذا تجب نفقة القريب على قريبه اذا لم يكن من الاصول ولا الفروع بثلاثة شروط والدليل على وجوب نفقة القريب اولا نذكر الشروط ثم نذكر الدليل الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب لابد ان يكون هذا القريب الذي ينفق عليه فقيرا وهذا ظاهر. الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه او يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته تاني ان يكون المنفق غنيا وغنى كل شيء بحسبه ليس المقصود ان يكون من اثرياء لكن اذا كان عنده فاضلا عما يكفيه يعني عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه والبهائم التي ينفق عليها ونحو ذلك فيجب عليه ان ينفقه على اقاربه. الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب الا الاصول والفروع فيجب لهما عليهم اذا ثلاثة شروط ان يكون هذا القريب فقيرا الشرط الثاني ان يكون المنفق غنيا الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب. انتبه للشرط الثالث يعني يكون المنفق عليه فقيرا هذا ظاهر. ان يكون منفق قادرا وغنيا هذا الظاهر الشرط الثالث ان يكون المطالب بالنفقة وارثا لهذا القريب لابد ان يكون وارثا له فان لم يكن وارثا له لم تجب عليه نفقته طيب ما الدليل لهذا الظابط او لهذا الشرط الذي قلنا هو من اهم الشروط ان يكون القريب وارثا لقريبه ما الدليل الدليل في سورة البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا تسعى لا تضر وادي بولدها وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعني ان لم يكن الاب موجودا فالوارث تجب عليه النفقة بنص الاية وجعل الله الظابط في هذا هو كونه وارثا وعلى الوارث مثل ذلك. فاذا تجب نفقة القريب اذا كان يرثه لو مات ويدل لوجوب نفقة القريب ايضا قول الله عز وجل واتي ذا القربى حقه وقول الله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى وبذي القربى قال ابن القيم رحمه الله فجعل الله سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء واخبر سبحانه بان لذي القربى حقا على قرابته واتي ذا القربى حقه وامره باتيانه اياه فان لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري اي حق هو يعني واتي ذا القربى حقه ما هو حق القريب حق قريب النفقة ومن اعظم الاساءة للقريب ان يرى الانسان قريبه فقيرا محتاجا وهو قادر ولا يساعده طيب اذا اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الانسان ان ينفق على قريبه لكن من غير الاصول والفروع اصول وفروع تجب مطلقة من غير هذه الشروط لكن من غير الاصول والفروع يجب على الانسان ان ينفق على قريبه اه نحن ذكرنا هذه الشروط الثلاثة يعني فقر المنفق عليه غنى المنفق هذه واظحة. الشرط الثالث ان يكون وارثا له بفرض او تعصيب طيب هذا شخص له اخ واب واخوه فقير هل يجب عليه ان ينفق على اخيه وهو غني شخص غني وله اخ فقير وله اب. هل يجب عليه ان ينفق على اخيه الفقير لا يجب لماذا لانه غير وارث له لو مات وانما يستحب طيب لو كان الاب غير موجود؟ هل يجب عليه ينفق على اخيه يجب يجب ولذلك لا يجوز ان نعطيه من زكاته لانه لو اعطاه من زكاته فيريد ان يدرأ بها النفقة فاذا كان اخوه فقيرا او اخته فقيرة وهو الوارث لاخيه او لاختي لو مات يجب عليه ان ينفق عليه من حر ماله من حر مالهم وليس من الزكاة بينما لو لم يكن وارثا له لا يجب ويجوز ان يعطيه من الزكاة بل يستحب لان تكون زكاة صلة رحم طيب هذا رجل له اخ فقير وليس له الاب متوفى لكن الاخ الفقير له ابناء فهل يجوز ان فهل فهل تجب عليه نفقته او لا تجب لا تجب لماذا؟ لانه غير وارث له هل يجوز نعطيها من الزكاة يجوز. خذ هذا الضابط طيب هذا رجل له عم فقير ويرثه لو مات هل تجب عليه نفقته؟ تجب اذا كان لا يرث لو مات لا تجب. اذا الظابط الظابط هو قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هذا هو الظابط اذا كان يرثه لو مات يجب عليه ينفق عليه وليس له ان يعطيه من الزكاة اما اذا كان لا يرث لو مات لم يجب عليه ان ينفق عليه ويستحب له ان يعطيه من الزكاة لكن هذا الشرط لا يشمل عمودي النسب عمود النسب والوالدان وان علوا والاولاد وان نزلوا تجب النفقة عليهم سواء كانوا وارثين او غير وارثين. ولهذا المؤلف قال الا الاصول والفروع يجب لهم وعليهم مطلقا فتجب النفقة على الوالدين هذا بالاجماع وهذا من اعظم حقوق الوالدين النفقة عليهما والله تعالى اوصى ببر الوالدين وبالوالدين احسانا والبر يكون بالقول وبالفعل وبالمال من كان ابوه فقير او امه فقيرة يجب عليه ان ينفق عليه وجوبا طيب هل يجوز ان يعطيها من زكاة ماله؟ لا انما يجب عليه ينفق عليهم من حر ماله وهكذا بالنسبة للاولاد ايضا اولاد يجب عليه ان ينفق عليهم وليس له ان يعطيهم من زكاة ماله لكن هناك حالة واحدة يجوز للانسان ان يدفع الزكاة لوالديه ولاولاده ما هي قضاء الدين احسنت اذا كان على والده او والدته دين حال او على ابنه او ابنته دين حال يجوز له ان يسدد هذا الدين من زكاته لماذا لماذا استثنينا هذه الحالة؟ لان الانسان ليس ملزما بان يسدد الدين عن والديه ولا عن اولاده لو كان ابوك عليه ديون هل يلزمك شرعا ان تسدد عنه؟ ما يجب ولذلك حتى حتى يعني قضاء ما يلاحقون الابن وسداد دين ابيه او الاب بسداد دين ابنه ما دام انه ما يجب عليه شرع ان يسدد الدين عنه يجوز له ان يعطيها من الزكاة قال واذا كان الفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثه يعني هذا الفقير له اكثر من وارث لكن غير ابيه اما كان ابوه موجودة يجب عليه ينفق عليه لكن ابوه غير موجود وله اقارب فتكون نفقة على حسب الارث فمثلا له ام وجد فالام يجب عليها ثلث النفقة والجد الثلثان وآآ وهكذا فيكون بحسب بحسب آآ الارث طيب هذه امرأة ليس لها اب ولم تتزوج ولها اخوان شقيقان فنفقته على من الاخويا طيب كم تجب نصف النفقة على هذا الاخ والنصف الثاني على الاخ الاخر طيب ما لها اخ شقيق واخ لاب؟ النفقة على من الاخ الشقيق لها اخ لام واخ شقيق واخ لاب هذه امرأة لها اخ شقيق واخ لاب واخ لام وابوها غير موجود ولم تتزوج ليس لها اولاد نفقته على من على الشقيق ها على الام على الاخ لام مقدار السدس وعلى الشقيق الباقي والاخ لابليس عليه نفقة لماذا لانه بحسب الارث الاخلاق بصره لا يرث فليس عليه نفقة الاخ لام السدس اذا عليه نفقة السدس مقدار السدس سدس النفقة الاخ الشقيق عليه له الباقي دله نفقة الباق. المقصود ان الظابط في هذه المسائل كلها هو قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. سبحان الله كلمة في القرآن لاحظ كيف افادتنا في هذه الاحكام الكثيرة وعلى الوارث مثل ذلك. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. يعني لو كان الرجل الفقير اخوان احدهما موسر والاخر معسر فلا يجب على الموسر الا نصف النفقة فقط حتى لو لو لو كان اخوه الثاني معسرا ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة يقول من كان قادر على التكسب والعمل وله زوجة وله اولاد فيجبر على العمل يجبر على العمل يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فانسان مثلا العمل متيسر قصرت له وظيفة ولا يريد ان يعمل وعنده زوج وعنده اولاد يجبر على العمل اذا لم يكن له عذر يجبر لانه لو لم يعمل يترتب على هذا انه ضيع حق الزوجة وحق الاولاد ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه اذا لم يجد ما لا يكفي الجميع يبدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فتصدق عليه ابدأ بنفسك ثم بمن تعول طيب يليه فزوجته لان نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة وليست على سبيل المواساة الزوجة تقول اما ان تنفق واما ان تطلق فهي يعني نفقتها مؤكدة فرقيقه نفقة الرقيق تلي نفقة الزوجة لكونها تجب مع اليسار والاعسار فولده فابيه فامه فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب يعني تكون نفقة على حسب ترتيبهم في الميراث والمقدم في الميراث الابن او الاب ايهما اقوى في الميراث الابن النفقة اذا تجب على تجب النفقة للابن مقدمة على الاب لان عصابة الابن اقوى من عصابة الاب يعني هذا الرجل عنده اب وعنده ابن وما تكفي النفقة لابنه ولا ولابيه ويريد ان يقدم احدهما فالمقدم من الابن لانه اقوى في الارث لكن يشكر على هذا قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسل احدهم بانه كان يقدم والديه على اولاده في شرب اللبن فكان هذا من اسباب تفريج اه الكربة وانفراد الصخرة ويجاب عنه هذا اولا بانه كان في شرع من كان قبلنا. ثانيا يظهر والله اعلم ان اولاد الرجل لم تكن حاجتهم شديدة وانما كانوا يريدون شيئا زائدا على حاجتهم الضرورية فرأى الرجل ان اكرام والديه مقدم على اكرام اولاده هذا احسن ما يقال في الجواب عن هذه القصة والا لو اخذناه من الناحية الفقهية نفقة الاولاد مقدمة على الابوين ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. هذه مسألة الظفر من استحق النفقة ولم يعط النفقة فله ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه وبغير علمه لقصة امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وكما ذكرنا ان هذه المسألة ليست خاصة بالزوجة بل تشمل كل مستحق للنفقة فعلى هذا لو كان هناك شاب وليس عنده عمل وابوه غني لكنه لا يعطيه النفقة فيجوز ان يأخذ من مال ابيه بغير علمه لكن بالمعروف اذا استطاع ان يصل لما لابيه يأخذ منه ما يكفيه لانه احيانا قد يقتل بعض الناس يقتل على زوجته وعلى اولاده هنا يجوز ان يأخذون من من ماله بغير علمه وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر وهي محل خلاف والاقرب والله اعلم انه اذا كان السبب الحق ظاهرا فيجوز للانسان ان يأخذ حقه باية طريقة اما اذا كان سبب الحق خفيا فليس له ذلك لانه قد تترتب عليه مفاسد وقد يتهم بالسرقة قد تقطع يده بسبب ذلك سبب الحق ظاهرا يكون انسان يطلب اخر دينا وهذا الدين مثبت مثبت هم بشهود مثلا او بوثيقة فالطالب يا فلان سدد لي الدين رفظ او يماطل فاستطاع استطاع ان يصل لما لهذا الرجل نعم استطاع ان يصل الى ماله يجوز ان يأخذ يأخذ من ماله لكن بشرط ان يكون سبب الحق ظاهرا يعني مثلا اشترى منه سلعة ورفض ان يسدد وقال انا اطلبك دينا اريد ان اتقاضى الدين الذي اطلبك في ذمتك او مثلا لو يجي عنده محل تجاري اشترى منه ولم يسدد وقال هذا جزء من الدين الذي عندك يجوز ولا ما يجوز يجوز بشرط ان يكون يعني الدين الذي له مثبتا. سبب الحق ظاهرا فاذا كان سبب الحق ظاهرا هذي تسمى مسألة الظفر وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع هذا رجل اه وجبت عليه النفقة لكنه امتنع فاتى انسان محسن اجنبي وانفق فان كان انفق بنية الرجوع رجع وان كان انفق بنية التبرع فليس له الرجوع مثال ذلك رجل مثلا طلقت ابنته او اخته ورفض المطلق ان ينفق على هذه المرأة واولادها على هذه المرأة ما دامت في العدة تجب لها النفقة وعلى اولادها فقام ابوها واخوها بالانفاق على هذه المرأة واولادها فان كان انفق بنية الرجوع رجع على الزوج قال انا اعطيت اولادك نفقة اعطيتهم مثلا عشرة الاف ريال اعطني وان كان انفق عليهم بنية التبرع لم يرجع كيف نعرف انها بنية الرجوع وبنية التبرع نعم يسأل عن ذلك فان ان لم يرظى بذلك آآ المطالب بالمال يحلف يحلفه القاضي انه انفق بنية الرجوع او بنية التضرع لان النية هو الذي يعلم بها فيحلف كلفوا القاضي بانه انفق بنية الرجوع فاذا حلف بانه انفق بنية الرجوع فانه يرجع على المطالب بالنفقة ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولا. يعني النفقة بالقرابة لا تجب مع اختلاف الدين فلا يستحق الوالد المسلم النفقة على ابيه الكافر او العكس الا بالولاء فقط ثم قال المصنف رحمه الله وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه انطلق الرقة الان انقرضت في العالم واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ملاحقا ايضا ومجرما في جميع الدول ولذلك لا يكاد يكون له وجود في الوقت الحاضر فنحن نقرأ اذا هذا الكلام من الناحية النظرية فقط فالسيد تجب عليه نفقة مملوكي وكسوته ومسكنه وتزويجه ان ان اراد ذلك ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه كسوته بالمعروف واما تزويجه فلقول الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الصالحين من عبادكم يعني من العبيد ومن الاماء وله ان يسافر بعبده المزود وان يستخدمه نهارا لا بأس حتى لو كان العبد متزوجا لكنه يمكنه من من من زوجته وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها اذا كان الانسان عنده امة يجب عليه ان يعفها اما بان يطأها بملك اليمين او بان يزوجها او بان يبيعها ويحرم ان يظربه على وجهه الظرب على الوجه محرم ومطلقا لا يجوز قد قال عليه الصلاة والسلام اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته وقال من لطم غلامه فكفارته عتقه او يشتم ابويه ولو كافرين. لا يجد السيد ان يشتم ابوي الرقيق حتى ولو كانا كافرين والاصل في المسلم انه لا يشتم غيره وهذا يقودنا الى مسألة حكم لعن الكافر المعين وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من اجاز ذلك ولذلك تجب تجد ابن كثير كلما ذكر كافرا قال لعنه الله ومنهم القرطبي ابن حجر وبعض اهل العلم والقول الثاني انه لا يجوز لعن الكافر المعين ولا الدعاء عليه ترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب وذلك لما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى صلاة الفجر ورفع من الركوع من الركعة الثانية قنتا فقال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا فانزل الله عز وجل قوله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم فنهاه الله عن لعنهم والدعاء عليهم. ليس لك من امره شيء. عليك البلاغ هذه الاية هي كالنص في المسألة ولان الله قادر على ان يهديه مهما بلغ من الكفر فالاقرب والله اعلم انه لا يجوز لعن الكافر المعين ولا الدعاء عليه وانما يدعى له بالهداية الا في حال واحدة وهي اذا كان ظالما فيجوز الدعاء على الظالم لانه اذا كان يجوز الدعاء على المسلم الظالم فالكافر من باب اولى لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قال ابن عباس لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا ان يكون مظلوما او يكلفه من العمل ما لا يطيق. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فان كلفتموهم فاعينوهم ويجب ان يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة لان هذا من المعروف ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضر ولا ضرار وهذا كما هو مطلوب في حق المملوك ايضا في حق الاجير كالسائق والخادمة والعامل ونحو ذلك فيجب ان ان يمنح وقتا للقيلولة وقتا للنوم والصلاة وتسن مداواته ان مرض تسن ولا ولا تجب لانهم اذا كانوا يقولون لا يجب علاج الزوجة فالرقيق من باب اولى وان يطعمه من طعامه. لقوله عليه الصلاة والسلام من كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وله تقييده ان خاف عليه وتأديبه. ان خاف ان يهرب يقول له ان يقيده وله ان يؤدبه بالضرب غير مبرح وابو بكر رضي الله عنه لما اضاع غلامه الجمل جعل يضربه وهو محرم قال كيف تضيع البعير والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم انظروا الى هذا المحرم ولا يصح نفله ان ابق لقوله عليه الصلاة والسلام اذا ابق العبد لم تقبل له الصلاة. والمقصود بالنفي هنا نفي القبول ويعني المقصود بالنفي هنا نفي نفي القبول الذي هنا في الاجر والثواب والا فان هذه الصلاة تبرأ بها الذمة وللانسان تأديب زوجته هذا استطراد من المؤلف والا هذا سبق معنى في النشوز لما تكلمنا عن النشوز وعلاج النشوز عقد المصنف له فصلا لكن اتى هنا استطرادا لقول الله تعالى ولا تخافون شوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ويكون الظرب غير مبرح وان كان الافظل تركه وولده ولو مكلفا لقوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر لكن الظرب كله للتأديب لا تجوز الزيادة فيه على عشر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله بضرب غير مبرح يعني غير شديد لان المقصود منه التربية والتأديب وليس المقصود منه التشفي والانتقام ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. يعني لا يجبر السيد على بيع المملوك اذا كان قائما بحقوقه ثم انتقل المؤلف للكلام عن حقوق الحيوان. قال وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها يجب عليه ان يطعمها وان يسقيها قد قال عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي اطعمت اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ وهذا يدل على على ان حبس الحيوان من غير طعام ولا شراب حتى يموت انه من كبائر الذنوب ومن اسباب دخول النار وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة كيف انها راعت حقوق الحيوان فظلا عن الانسان فلا تجد دين من الاديان ولا شريعة من الشرائع راعت حقوق الحيوان مثل شريعة الاسلام دخلت النار امرأة بسبب هرة ودخل دخلت بغي الجنة بسبب كلب سقته يعني الاولى اساءت الحيوان والثانية احسنت الحيوان الاولى دخلت النار والثانية دخلت الجنة فان امتنع اجبر. يعني هذا انسان احمق عنده بهائم ورافض يعطي يعلفها او يسقيها ويقول انا حر هل يترك يجبر يجبر من الحاكم لا لا يحبسه حتى تموت فان ابى او عجز اجبر على بيعها او اجارته او ذبحها ان كانت تؤكل طيب قيل له يا فلان اطعمها رفظ قال انا حر هذا حلالي وانا حر فيه نقول لا لست حرة فاما ان تطعمها واما ان تبيعها واما ان تؤجرها واما ان تذبحها لكن تتركها هكذا هذا لا يجوز ولا تقر على ذلك ويحرم لعنها هذا بالاجماع يحرم لعن البهائم والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقة قال خذوها وما عليها. ودعوها فانها ملعونة فلا يجوز لعن الحيوان ولا اللعن مطلقا لعن المؤمن لا يجوز. نحن رجحنا قبل قليل حتى لعن الكافر المعين قلنا انه لا يجوز اللعن هل هو من الكبائر او من الصغائر ها من يجيب من الكبائر قد جاءه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله وهذا صريح في ان اللعنة من الكبائر وهذا يدل على خطورة المسألة بعض الناس اللعن على لسانه تعود على اللعن بل ان اللعن من اسباب دخول النار فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار قلنا بم يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكثرن اللعن فدل هذا على ان كثرة اللعن من اسباب دخول النار لكن اللعن على سبيل المقابلة يجوز لو قال انسان لعنك الله يجوز ان تقول بل لعنك الله انت لكن لا تزيد لا تقل بل لعنك الله ولعن والديك لا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا يعني الاثم كله على البادئ المستبان ما قالا فعلى البادئ. يعني الاثم كله على البادئ. ما لم يعتدي المظلوم وتحميلها مشقا يعني لا يجوز تحميل الدابة ما لا تطيقه او يشق عليها وحلبها ما يضر ولدها كذلك هذا لا يجوز لما فيه من الضرر وظربها في وجهها كما انه لا يجوز ضرب الادمي في وجه كذلك البهيمة لا يجوز ضربها في وجهها ووسمها فيه الوسم وضع علامة في الدابة عن طريق الكي بالنار فهذا يجوز لكن في غير الوجه. اما الوجه فلا يجوز ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قد وسم في وجهه قال لعن الله من وسمه. رواه مسلم وذبحها ان كانت لا تؤكل اذا كان اذا كان الحيوان لا يؤكل لا يجوز ذبحه. لان هذا عبث واضاعة للمال ويجوز استعماله في غير ما خلقت له كأن تكون بقرة ويستعملها في الركوب والحمل لا بأس لان هذه الحيوانات كلها خلقت لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة اذ ركبها فظربها فقالت انا لم نخلق لهذا وانما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. وما هما ثما هذا يكون في اخر الزمان البقرة تتكلم تلتفت على صاحبها وتقول لم نخلق لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اؤمر بهذا وابو بكر وعمر وابو بكر وعمر لم يكونا موجودين في المجلس يعني في تزكية لهما بان عندهما من اليقين ما يجعلهما يصدقان ذلك فالجواب عن هذا نقول ان هذا اخبار عن نطق الحيوان وعن فهم الانسان للغة الحيوان في اخر الزمان. وان هذا من اشراط الساعة لكنه لا يدل على عدم جواز آآ باستخدام الحيوان في غير ما خلق له طيب باقي معنا الحضانة اخر الجزء السابع لا تنشطون نأخذه ها حتى نقف على الجزء الثامن ما تأتون الدرس القادم بمجلدين فالحضانة يعني تقريبا خمسة عشرة صفحة نعلن ان شاء الله ويعني تعي منها في حدود عشر دقائق باذن الله قال المصنف رحمه الله باب الحضانة الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب لان الحاضن او المربي يضم الطفل الى حضنه. واصطلاح عرفها المؤلف بقوله وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه فشمل تعريف المؤلف امرين الاول حفظه عن الضرر الثاني القيام بمصالحه. ومثل المؤلف في ذلك بقولك غسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه لينام. يعني هذه امثلة امثلة للقيام بمصالحه والمرجع في ذلك الى العرف. المرجع في ذلك الى العرف طيب من الاحق بالحضانة؟ هذا عند التنازع. غالبا ان ذلك يكون عند الطلاق قال والاحق بها الام الاحق بالحضانة الام لكن ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان انتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي فدل هذا على ان الام هي الاحق بالحضانة ولان الام اكثر شفقة وحنانا وعطفا ورعاية للطفل من الاب وعلى هذا المذاهب الاربعة وحكي اجماعا ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة هذا اذا لم تكن في حبال الزوج اذا كانت مطلقة فيجوز ان تأخذ اجرة على الحضانة حتى مع وجود متبرعة ولكن اذا طلبت الام الاجرة على الرظاع على ارظاع ولدها فهل لها ذلك القول اولا ان لها ذلك مطلقا لقول الله تعالى فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. هذا مذهب الحنابلة القول الثاني هو التفصيل ان كانت الام في حبال الزوج وفي عصمته فليس لها ان تطالب باجرة على الرضاعة بل يجب ان ترضع ولدها مجانا اما اذا لم تكن في عصمته ولا في حباله بان تكون مطلقة فلها ان تطلب اجرة على الرظاعة وهذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور اذا ما معنى قول الله تعالى فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن يعني هذا المقصود به المرأة المطلقة التي ليست في حبال الزوج تأتي امرأة وتقول انا امرأة في حبال الزوج وفي عصمته وتقول اعطني اجرة على الرضاعة نقول لا ليس لها ذلك على القول الراجح لكن اذا اذا كانت مطلقة لها ان تطلب اجرة على الرضاع هذا هو الاظهر والله اعلم واختيار ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. الحنابلة استدلوا بان لها الاجرة مطلقا بعموم الاية والوالدات يرضعن اولادهن فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن ولكن يعني الاية محمولة على ما اذا لم تكن الام في عصمة الزوج اما اذا كانت في عصمة الزوج الاصل انها مطالبة بالرضاعة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ثم امهاتها القربى فالقربى يعني الاولى في الحضانة بعد الام امهات الام الجدة او ام الجدة او نحو ذلك ثم الاب ثم امهاته يعني الاب ثم جده من قبل الاب ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم الخالة لابوي ثم الخالة لام ثم الخالة لاب ثم العمات كذلك ثم خالات امي ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب وهذا الترتيب من المؤلف يعني ليس عليه دليل ظاهر لهذا ابن سعدي رحمه الله قال لم يتحرر لي في الحضانة ضابط تطمئن اليه النفس الا انه يراعى مصلحة المحظون فهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل وفيه شيء ايضا من الاضطراب وذهب ابن تيمية رحمه الله الى تقديم الاقرب فالاقرب مطلقا سواء من جهة الاب او من جهة الام وقال اذا استووا استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر يعني في الحضانة من باب الحضانة الانثى يرجح جانبه اكثر من الذكر وان كان ذكرين او انثيين مع استواء الدرجة وحصلت المشاحة في جهة واحدة فيقرع بينهم ومع اختلاف الجهة تقدم جهات الابوة هذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله يعني يفهم من كلامه انه اذا اجتمعت الام مع الجد فيقدم تقدم الام لانها اقرب اذا اجتمع الاب مع الجدة التي هي ام الام قدم الاب لانه اقرب على ضابط ابن تيمية اذا اجتمع الجد والجدة هنا الدرجة واحدة اذا كانت الدرجة واحدة يغلب جانب الانثى فالجدة اقرب مقدمة اذا اجتمعت ام الام وام الاب فعند الحنابلة ام الام مقدمة وعند ابن تيمية ان ام الاب مقدمة يعني هذا الرأي ابن تيمية رحمه الله جيد لكن يشكل عليه يشكل عليه يعني الجدة التي من جهة الام والخالة هذه قدمه مقدمة على الاب هذا هو ظاهر السنة بقصة اختصام علي وزيد وجعفر ببنت حمزة وقال علي انا احق بها وهي بنت عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي لان النبي عليه الصلاة والسلام اخى بينهما فقضى النبي صلى الله عليه وسلم باهل جعفر وقال الخالة بمنزلة الام قال تب منزلة الام اذا كانت الخالة بمنزلة الام فام الام بمنزلة الام من باب اولى الام اذا ام الام الخالة الذي يظهر الله اعلم انها مقدمة على الاب مقدم على الاب فالراجح تقديم الخالة وام الام على الاب طيب لان الاب في الحقيقة اذا اذا اذا اخذ من يريد حضانته؟ هل سيحضنه بنفسه احضن عن طريق امرأة اخرى كونه تحضنها جدته او آآ خالته اولى من المرأة المرأة الاجنبية من هذا من جهة النظر اذا الاقرب والله اعلم هو الضابط الذي ذكره ابن تيمية في تقديم الاقرب فالاقرب لكن يستثنى من ذلك آآ الجدة من جهة الام والخالة فهي مقدمة على الاب والجد قدم على الاب والجد وامهاتهما يعني ناخذ رأي ابن تيمية قول ابن تيمية لكن نعد عليه تعديل يسير فقط يقول نفس رأي ابن تيمية لكن نستثني الجدة من جهة الام والخالة فقط بظاهر النص ولا حضانة لمن فيه رق لان الحضانة ولاية والرقيق ليس من اهلها ومشغول بخدمة سيده ومن العلماء من قال له الحضانة اذا اذن سيده له في ذلك وكما ذكرنا ان الرق الان انقرظ ولا لفاسق يعني فاسق ليس له حق الحضانة لانه لا يوثق فيه ولا يؤتمن على تربية الطفل وسبق ان ذكرنا يعني معنى الفاسق يعني الذي ارتكب كبيرة من الكبائر ونسألني احد الاخوة قبل الدرس قال هل يقال ان فاسق من ارتكب كبيرة واصر على صغيرة هذا قول بعض العلماء لكن ليس عليه دليل يعني الاعتبار من اصر على الصغيرة فاسقا ليس عليه دليل يعني لو قلنا بهذا لفسقنا كثيرا من المسلمين يعني بعضهم مثلا يحلق لحيته اعتبرناها مثلا من الصغائر ومصرة على الصغيرة هل نقول كن من حلق لحيته فاسق بعضهم مثلا مصر على النظر الحرام ان اعتبره فاسقا يعني في كثير من المسائل وتأملت فيها سيترتب على هذا التفسيق كثير من المسلمين التفسير احتاج التفسير مثل التبديع ومثل التكفير. يحتاج الى دليل يعني قول بان المصر على الصغيرة يعتبر فاسقا يحتاج الى دليل ولا دليل يدل ذلك. الاقرب والله اعلم ان نقول ان الفاسق هو من ارتكب كبيرة فقط من غير حاجة لان نقول او اصر على صغيرة طيب بعض العلماء قال ان ان الفاسق له الحضانة اذا كان فسقه لا يؤدي الى عدم قيامه بحق الحضانة يعني اذا كان مثلا كثير اللعن لكنه يستطيع ان يقوم بالحضانة على اكمل وجه فلا يمنع ذلك من حضانته لكن اذا كان فسقه يؤدي الى عدم قيامه بالحضانة مثل انسان يتعاطى مخدرات فهنا ليس له حق في الحضانة. هذا القول هو الاقرب والله اعلم هو التفصيل بالنسبة للفاسق اذا كان فسقه يؤدي الى عدم قيامه بالحضانة فيسقط حقه فيها مثل مثلا متعاطي مخدرات اما اذا كان فسقه لا يؤدي الى الى آآ عدم قيامه بالحضانة ففسقه لا يمنع من حقه في الحضانة ومثلنا لذلك بكثير اللعن قد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى وابن عثيمين وهو الاقرب ولا لكافر على مسلم لان فيه خطرا على دينه اباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولا لمتزوجة باجنبي يعني سواء كانت امه او حاضنة اخرى لقوله عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي والمقصود بالاجنبي من لم يكن من عصبات المحظون يعني هذا هذا الطفل تزوجت امه باجنبي ليس من عصابات المحظون يسقط حقها في الحضانة لكن لو تزوجت برجل من عصبات المحظون تزوجت مثلا بعمه لا يسقط حقه لا يسقط حق المرأة في الحضانة انتبه لهذه المسألة فلو ان هذه المرأة تزوجت باخ زوجها يعني بعم الطفل فلا يسقط حقها في الحضانة حتى وهي متزوجة انما يسقط حقها في الحضانة اذا تزوجت باجنبي والدليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لجعفر لامرين. اولا ان خالتها تحته ثاني لانه ابن عمها ومتى زال المانع او اسقط الاحق حقه ثم عاد عاد الحق له. يعني هذه امرأة تزوجت باجنبي سقط حقها من الحضانة. ثم طلقت فيعود الحق لها طيب هل الحضانة حق للحاضن ام حق عليه فيها قولان للعلماء. القول الاول ان الحضانة حق للحاضن وللحاضر ان يتنازل عن حقه متى ما شاء واذا امتنع انتقلتني من بعده حتى تنتهي للحاكم وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية والقول الثاني ان الحضانة حق للحاضن وحق عليه اي ان نازعه اخر فيها فهي له وان لم ينازعه اخر فيها فهي حق عليه والى هذا ذهب الحنفية والشافعية ونصره ابن القيم وهذا هو القول الراجح لان الحضانة حق للحاضن وحق عليه لان القول بانها حق له وليست حقا عليه يؤدي الى ضياع الطفل فربما ان كلا من الزوج والزوجة يمتنع عن الحضانة فمن الذي يقوم بحضانة الطفل اي حق له وحق عليه وان اراد احد الابوين السفر ويرجع المقيم احق بالحضانة لازالة ظرر السفر عن الطفل يعني مثلا كان الاحق بالحضانة الاب كون الام متزوجة باجنبي ثم اذا الاب اراد السفر الابتعاث الدراسة او للعمل مدة طويلة هنا تكون الام هي الاحق حتى وان كانت متزوجة باجنبي وان كان للسكنى وهو مسافة قصر فالاب احق ودونها فالام احق يعني كان السفر احد ابويه للسكنة والاقامة ويبعد المحل الذي يريده للسكنى مسافة قصر اكثر من ثمانين كيلو مترا فالاب احق لانه يقوم بتأديبه والقيام بشؤونه وان كان البلد الذي اراد احد الابوين انتقال له اقل مسافة القصر فالام احق لانها اكثر شفقة وهذا قول الجمهور والقول الثاني ان الام احق بشرطين ان يكون البلد الذي تريد ان تنتقل اليه هو يعني اه بلدها والثاني وقوع النكاح فيه وهو مذهب الحنفية القول الثالث ان الامة حق به اذا كان المحظوم بحاجة لها اما اذا لم يكن بحاجة لها فالاب احق لان العبرة بمصلحة المحظون والاقرب والله اعلم ان ينظر لمصلحة المحظون في ذلك طيب اخر فصل معنا قال فصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه لانها اقل من السبع قلنا الاحق الام لكن اذا بلغ سبع في خير بين ابويه حديث ابي هريرة ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فاختر فاخذ بيد امه فانطلقت وقضى به الصحابة وذهب بعض العلماء الى انه يكون عند الاصلح فان استوي في الصلاح في خير وهذا هو الاقرب وقالوا ان الحديث السابق يحمل على حال الاستواء في الصلاح لان الناس في زمن النبوة يغلب عليهم الصلاح والاستقامة اما بعد ذلك فالغالب وجود التفاوت ولهذا قال ابن القيم لو كانت الام اصوم من الاب واغير منه قدمت عليه ولا التفات الى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحال فان الصبي ضعيف العقل يؤثر البطالة فاذا اختار من يساعده على ذلك لم يرتبط لاختياره يعني هذا طفل عمره صبي عمره ثمان سنين كيف يقال يخير ينظر الاصلح الا اذا استوى في الصلاح قال ابن القيم سمعت شيخنا يعني ابن تيمية يقول تنازع ابوان صبيا عند بعض الحكام عند بعض القضاة تخيره بينهما فاختار الصبي اباه فقالت امه سله لاي شيء اختار اباه فقال الصبي امي تبعثني كل يوم الى الكتاب والفقيه يعني معلم يضربني وابي يتركني العب مع الصبيان فقضى به القاضي للام فاذا نقول اذا بلغ سبع سنين يكون عنده الاصلح فان استوي في الصلاح في خير فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا وسبق قلناه عند الاصلح ولا يمنع من زيارة امه ولا هي من زيارته. هذه مسألة مهمة لا يجوز للاب ان يمنع اطفاله من زيارة امه ولا ان يمنع امهم من زيارتهم لان هذا عقوق لا يجوز وقطيعة للرحم فمنعه لاولاده من زيارة امهم هذا محرم بل من الكبائر لا يجوز للاب ان يمنع الاولاد من زيارة امهم ولا ان يمنع امهم من زيارتهم ولا من التواصل معهم وان اختار امه كان عندها ليلا وعند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه وسبق ان رجحنا انه يكون عند الاصلح الا عند التساوي طيب هذا بالنسبة للصبي اذا بلغ سبع سنين قلنا انه يكون عند الاصلح اذا استويا في الصلاح فيخير طيب ماذا عن الانثى قال المؤلف واذا بلغت الانثى سبعا كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج هذا هو المذهب عند الحنابلة يقولون اذا بلغت الانثى سبع سنين فتكون عند الاب لانه هو الاحفظ للبنت والاقدر على صيانتها وحفظها والقول الثاني انها تكون عند الام. وهذا قول الجماهير. الحنفية والمالكية والشافعية واللواء عند الحنابل واختاره ابن القيم وقالوا لان الام اكثم اكمل شفقة ورحمة من الاب ولان الاب غالبا يتصرف في المعاش وتبقى الام تبقى مقصورة في البيت فهي اقدر على على الحضانة وعلى الصيانة والحفظ للبنت ولان البنت تحتاج الى تعلم ما يصلح للنساء وهذا وهذا انما تقوم به النساء للرجال قال ابن القيم وكل مفسدة يعرض وجودها عند الام فانها تعرظ او اكثر عند الاب الام اشفق عليها واصون لها من الاجنبية لان الاب لن يتولى الحضانة بنفسه وانما سيجعل هذه البنت عند زوجته وكونها تكون عند امها اولى من ان تكون عند زوجة ابيها فهذا القول الثاني هو الارجح اما الانثى اذا بلغت سبعا انها تكون عند امها وليس عند ابيها هذا هو الاقرب والله اعلم وهو يعني الاقرب للمقاصد الشريعة وايضا للفطرة ايهما اكثر شفقة على البنت وعناية ورعاية وحفظ الام او الاب الام الا اذا وجد يعني سبب يقتضي ان تكون عند الاب كان تكون الام غير مأمونة قد تكون الام مثلا تشجعها على التبرج وعلى فساد وعلى يعني تكون غير مأمونة هنا تكون عند الاب اما اذا كانت الام صالحة فهي اولى بالحضانة من الاب ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد لان انفرادها مظنة للفساد يعني اذا كانت غير مأمونة وعرضة للعدوان عليها ولا تمنع الام من زيارتها ولا هي من زيارة امها اذا لم يخف الفساد لكن اذا خيف الفساد يعني الاولى عدم المنع لانها مهما كانت تبقى امها لكن تمنع من الخلوة تمنع من الخلوة بها ونظير ذلك اذا خاف الزوج ان يفسد اهل الزوجة زوجته عليه فلا يمنعه من الزيارة حتى لا يتسبب في قطيعة الرحم او العقوق لكن يمنعهم من الخلوة بهم يقول اسمح لك بالزيارة لكن بحضوري مثلا والمجنون ولو انثى عند امه مطلقا. لان الانثى اصبح في اه من الرجل في هذه الحال ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. لان هذا يؤدي الى فوات المقصود من الحضانة بهذا نكون قد انتهينا من حضانة ومن المجلد السابع الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب جيب عما تيسر من الاسئلة ما حكم شراء شق على المخطط قبل او اثناء البناء لا بأس بذلك يعتبر هذا عقد استصناع فاذا اشترى شقة على المخطط او وقت بنائها يعتبر هذا عقد استصناع ولا بأس به ما نصيحتك لطالب العلم في اغتنام رمظان في العبادة رمظان موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل وينبغي ان يحرص المسلم على اغتنامه وان تكون حاله في رمضان هذا العام افضل من حاله في الاعوام الماظية لان المسلم كلما تقدم به العمر ينبغي ان يكون الى الله اقرب وينبغي ان يحرص اولا على الفرائض حافظ عليها ثم يستكثر من النوافل وبعض الناس عندهم قلة فقه يركز على النوافل ويخل بالفرائض فينام مثلا عن الصلاة المكتوبة ويحرص على صلاة التراويح تحصل على صلاة التراويح هذا شيء طيب لكن ينبغي الا يخل بالفرائض فرائض اهم من النوافل فعليه اولا ان يحافظ على الفرائض ثم يستكثر من النوافل وآآ ان يستحظر بان شهر رمظان شهر عبادة وطاعة وان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. ينبغي ان تكون حال مسلم في رمضان افضل من حاله قبل رمضان قال ما حكم التأمين الطبي التأمين الطبي اذا كان تأمينا تكافليا تعاونيا لا بأس اما اذا كان تجاريا فجمهور المعاصرين على تحريمه وهناك شركات يمارس التأمين التعاوني ويمكن ان يشترك الانسان في التأمين بجميع انواعه سواء كان طبيا او على السيارات او اي نوع من انواع التأمين ما دام ان الشركة تأمينها تأمين تعاوني جائتني والدتي ترغب نرغب بان تتبرع لي عن اخيها في دفع تاريخ الحج علم انها حجت الاسلام والذي تريده هو كل مبلغ ولكن الحج عن نفسي لا بأس لا بأس يعني اذا تبرع احد لك بتكاليف الحج فهذا رزق ساقه الله اليك وتؤدي اه هذه الفريضة وهذا الركن وان كان الحج غير واجب عليك لكن لو وجد من يتبرع لك بتكاليف الحج فالافضل انك تقبل وان تحج لانك تأتي بعمل صالح عظيم حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة عندنا في بلدنا الزوج والزوجة يشتركان في العقد عند شراء البيت من الحكومة وعند موت احدهما تنتقل الملكية التامة للثاني كيف يقسم الميراث حينئذ نعم هذا موجود في بلاد الغرب يعتبرون ان يعني الذمة واحدة بين الزوج والزوجة فالزوج يملك نصف الثروة والزوجة كذلك لكن شرعا ذمة الزوج تختلف عن ذمة الزوجة له ما له ولها ما لها لكن بما انكم في بلد هو ذكر انه في بلاد غير اسلامية يعني تتعاملون بقدر المستطاع اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم كيف الجمع بين القول لان الزوجة ليس لها حق في البيت بعد وفاة زوجها مع قول الله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. هذا السؤال الجيد اه الاية فيما لو اوصى الزوج والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم يعني ينبغي للزوج اذا خشي على زوجته من الاخراج ان يوصي بان تبقى حولا كاملا فاذا اوصى تنفذ وصيته لكن اذا لم يوصي فلا يلزم ان تبقى الزوجة في بيت الزوج لا يلزم لان بيت ملك للورثة الا اذا رضي الورثة بذلك لكن الاية محمولة على ان الزوج اذا خشي من ان الورثة يخرجون الزوجة فينبغي للزوج ان يوصي بان تبقى زوجته سنة كاملة ولذلك قال وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج يعني اذا اذا اوصى الزوج لا يجوز ان تخرج الزوجة فان خرجن من انفسهن فلا جنى عليكم فيما فعلن في انفسهن بمعروف لو كان مال الزوجة قليل فمن يقدم في النفقة والديه ام زوجته ام اولاده؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس قلنا الزوجة مقدمة ثم الولد ثم الوالدين وذكرنا السبب في ذلك باب الريان يكون الصائمين صيام النافلة ام يكن لمن يصوم رمضان ولا يزيد عليه الذي ورد ان باب الريان لكل الصائمين لكن تفاصيل ذلك لا اعلم انه ورد فيها شيء. والله تعالى اعلم فضل الله واسع فضل الله واسع ما حكم تعامل بالعملات الرقمية مثل بتكوين انا كنت متوقفا فيها يعني مدة طويلة ثم ظهر لي مؤخرا بعد التباحث مع بعض طلاب العلم وبعد ايضا اجتماع لبعض الخبراء في هذا المجال انها جائزة والله اعلم وانها عملة كسائر العملات لكنها عملة من نوع خاص وانما يقال من من التغرير فيها انه يسري في في الاموال الاخرى ايضا يعني مثلا هم التذبذب الكبير الذي فيها هذا موجود في الاسهم خاصة الاسهم التي يعني غير محددة ارتفاعا وانخفاضا عندنا في المملكة محددة ارتفاعا وانخفاضا بعشرة في المئة لكن في بعض الدول مفتوح المجال فيقول بعض الخبراء الماليين اما يعني تذبذب الذي يكون في الاسهم المفتوحة ومثل التذبذب الذي في البتكوين او او اشد فيلزم من من منع البتكوين او العملات الرقمية لاجل هذا التذبذب ان يمنع ايضا التعامل باسهم فالاقرب والله اعلم هو انها جائزة الاصل هو الجواز الاصل في معاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل منعه ليس هناك مانع يمنع يعني من الجواز واما ما ذكر من جهات المصدر او نحو ذلك هذه غير مؤثرة في الجواز لانها هي مشفرة ولذلك التزوير فيها صعب جدا بل ان ان يعني كما ذكر بعض الخبراء ان ان غسيل اموال والتزوير في العملات الاخرى احتماليتها اكبر من العملات الرقمية فالاقرب والله اعلم اه هو انها جائزة وان التعامل بها لا بأس به. هذا هو الذي ظهر لي مؤخرا في هذه المسألة والله تعالى اعلم من هو المعسر المعسر هو المعدم الذي ليس عنده شيء والمفلس من كان دينه اكثر من ماله تنتشر عند بعض الناس عبارة الله يشتم والديك هذا محرم لعن والديه وشتم والديه هذا من كبائر الذنوب قد قال عليه الصلاة والسلام لم اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه قال كيف يسب والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. يعني حتى لو تسبب في سب والديه فهذا يبوء باثمه فلا يجوز للانسان ان يسب اصلا المسلم ينبغي ان يبتعد عن السب ليس المسلم السباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء واللعانون لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة حكم الصلاة بين السواري الصلاة بين السواري عند عدم الحاجة مكروهة يعني مثلا بين هذه السارية وهذه السارية يكره الصلاة فيها لان هذه السارية تقطع الصف اما عند الحاجة تزول الكراهة كان يكون المكان مزدحما كما في الحرمين مثلا او وفي بعض الاماكن التي تكون يكون فيها يعني المكان مزدحما تزول الكراهة فعند الحالة تزول الكرامة عند عدم الحاجة فالصلاة بين السواري مكروهة ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة تكرار العمرة في الصفرة الواحدة خلاف السنة لكنه جائز العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما الافضل ان تخصص سفرة الواحدة بعمرة واحدة لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه ولم يؤثر عن عن احد من الصحابة انه كان يعتمر اكثر من عمرة في سفرة واحدة فالافظل اذا ان تخص العمرة في السفرة الواحدة لكن مع ذلك لو كرر لم يرتكب حراما يجوز ذلك لكنه خلاف الاولى وبقيت الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها غدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه