ايها الاخوة في الله وبعض الناس تكون عنده الاموال ويفتي نفسه بنفسه تجد انه لا يخرج الزكاة وعندما يقال له في ذلك يفتي نفسه بانه لا تجب عليه الزكاة وهذا لا يبرئ ذمته امام الله عز وجل ولا يعفيه من المسؤولية امام الله تعالى بل الواجب عليه ان يسأل اهل العلم عن هذا المال هل تجب فيه الزكاة ام لا وان يسأل من يرى انه هو الاوثق عنده في دينه وعلمه وامانته. اما انه يفتي نفسه بنفسه او انه يبحث عن عن من يفتيه بعدم وجوب الزكاة في هذه الاموال فهذا لا يبرئ الذمة امام الله تعالى ايها الاخوة والاموال التي تجب فيها الزكاة هي اربعة الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار والثاني السائي من بهيمة الانعام والثالث من الاموال هو النقدان وما في معناها والرابع عروظ التجارة. هذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاة. اما الخارج من الارض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار. والمقدار الواجب هو العشر. فيما يسقى بغير مؤونة ولا كلفة. كالذي يسقى الامطار والانهار والعيون ونحو ذلك واما ما يسقى بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر اي خمسة في المئة كالذي يسقى بالمكائن الرافعة للماء كما هو عليه الحال مثلا عندنا المملكة فان المزارع تسقى كلها بالمكائن الرافعة للماء فهذه المقدار الواجب هو خمسة في المئة اي نصف العشر واما السائمة من بهيمة الانعام فمعنى السائمة التي ترى العشب والكلى اكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب اما غير السائمة وهي المعلوفة هذه لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم لكن هناك من الناس من يتاجر في بهيمة الانعام. يبيع ويشتري فيها فهذا يزكيها زكاة عروظ تجارة وليس زكاة السائمة من بهيمة الانعام واما انصباؤها فهي مفصلة في كتب الفقه ذكر اهل العلم وتكلموا عن احكامها وتفاصيلها والقسم الثالث هو النقدان وهما الذهب والفضة وفي معناها الاوراق النقدية وهذه ساتحدث عنها بعد قليل بشيء من التفصيل ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما واما الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام واما الحلي المعد للاستعمال حلي لي تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة ام لا؟ هذا اختلف فيه الفقهاء فاكثروا اهل العلم على انه لا تجب فيه الزكاة. وذهب الحنفية الى وجوب الزكاة فيه والاقرب هو انه لا تجب فيه الزكاة والاحاديث المروية في وجوب الزكاة فيه كلها ظعيفة كما قال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء والرابع عروظ التجارة فكل ما اعد للتجارة فهذا فيه الزكاة هذه فيها الزكاة والواجب هو ان تقيم عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمته بعد هذا ايها الاخوة ننتقل لجملة من المسائل ومن القضايا المعاصرة المتعلقة بالزكاة وابدأها بما اشرت اليه قبل قليل وهي الاوراق النقدية قد كان الناس قديما يتعاملون بالدنانير والدراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة اما في الوقت الحاضر فقد اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية وقد لما ظهرت هذه الاوراق النقدية اختلف العلماء في حكمه اختلافا كثيرا ثم استقر الامر بعد ذلك على ان هذه الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام الزمنية في الذهب والفضة وبناء على ذلك حكمها حكم الدنانير والدراهم واما زكاتها فان الذي اقرته المجامع الفقهية هو ان زكاة الاوراق النقدية ادنى النصابين من الذهب والفضة ومعلوم ان الفضة ارخص من الذهب بكثير ولذلك نقول ان زكائنا نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة والفضة قلنا ان الاصابة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ومعنى ذلك اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية فاننا نقول نضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام نضربها في سعر الجرام من الفضة بسعر جرام من الفضة نضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين جرام يخرج يصاب بالاوراق النقدية سعر الذهب والفظة كما ترون يختلف يختلف حتى في اليوم الواحد وفي السنوات الاخيرة ارتفع الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا ولذلك لا نستطيع ان نعطي رقما لنصاب الاوراق النقدية. بل نربطه بهذه القاعدة. لكن بكل حال قديما قبل خمس او ست سنوات كان نصاب الاوراق النقدية في حدود خمس مئة ريال اما الان فقد اصبح اكثر من الف ريال بسبب ارتفاع سعر الذهب والفضة بناء على ذلك من كان عنده الف ريال او اقل هذا دون النصاب ليس فيه زكاة ما زاد على ذلك نرجع لنصاب الاوراق النقدية وهناك مواقع على يعني الشبكة العالمية للانترنت بالامكان الرجوع اليها ومعرفة كم سعر الجرام من الفظة يوميا بل حتى ساعة تحدث بالساعة فيستطيع معرفة نصاب آآ الاوراق النقدية بمعرفة سعر الجرام من الفظة وضربه في هذا الرقم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اه وانما قلنا انها ان نصاب الاوراق النقدية يقدر الفضة او بادنى النصابين من الذهب والفضة لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين طيب كيف تزكى الاوراق النقدية هناك قاعدة خذ هذه الفائدة. اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر اي رقم اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة فمثلا الف ريال اقسمها على اربعين الناتج خمسة وعشرين اربعة الاف اقسمها على الاربعين الناتج مئة اربعين الفا نقسمها على اربعين الناتج الف مئة الف اقسم على اربعين الناتج الفان وخمس مئة وهكذا هذه قاعدة مفيدة اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة هذا فيما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية واما الراتب الشهري وبعض الناس يقول انا لا استطيع ان اضبط ما الذي اصرفه من الراتب الشهري؟ وما الذي ادخره فكيف ازكي؟ اما من كان لا يبقى له من مرتبه شيء اخر الشهر هذا واضح انه لا زكاة عليه لانه ليس عنده مال يحول عليه الحول لكن الذي يدخر من مرتبه شيئا فكيف يزكي نقول هناك طريقتان الطريقة الاولى هي ان يحصي ما دخره وحال عليه الحول فيزكيه وهذا بالامكان التحقق منه عن طريق طلب كشف حساب يطلب من البنك كشف حساب وينظر الى المبالغ التي آآ يعني بقيت وادخرها و احال عليها الحول فيزكيها والطريقة الثانية وهي اسهل واضبط واحوط وهي انه عند تمام الحول يزكي جميع الرصيد عنده فمثلا نفترض انه دخل في الوظيفة مثلا في بداية شهر رمظان او بداية شهر شعبان فيجعل له تاريخا معينا نفترض انه جعل واحد رمضان يزكي جميع الرصيد عنده سواء محال عليه الحول او ما لم يحل عليه الحول ما حال عليه الحول امره ظاهر وما لم يحل عليه الحول ينوي بذلك تعجيل الزكاة وتعجيل الزكاة جائز وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين وبذلك لا ينظر لرصيده بالنسبة للزكاة الا مرة واحدة في السنة كلما اتى واحد رمضان زكى جميع الرصيد فهذه الطريقة اسهل واحوط واظبط اه اذا عندنا هاتان الطريقتان بالنسبة لزكاة الحساب الجاري بالنسبة لزكاة الراتب الشهري وزكاة الحساب الجاري عموما واذا اشكل على الانسان شيء فانه يحتاط وما ينفقه الزيادة على الزكاة فانه يؤجر ويثاب عليه هذا فيما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية اه ننتقل بعد ذلك الى مسألة مسائل زكاة الذهب والفضة والذهب والفضة قلنا ما كان معدل للاستعمال هذا ليس فيه زكاة ما كان معدل التجارة هذا تجب فيه الزكاة هناك وجد ما يسمى بالذهب الابيظ الذهب الابيظ يوجد في محلات الذهب اه الذهب الابيظ فهل هذا الذهب الابيظ يأخذ حكم الذهب الاصفر المعروف او انه نوع خاص الجواب نقول الذهب الابيظ يطلق على شيئين يطلق على البلاتين فيسمى البلاتين الذهب الابيظ هذا لا يأخذ حكم الذهب والفضة ولا تنفيه الزكاة ويأخذ حكم غيره من المعادن يعني نوابه التجارة يأخذ حكم عروظ التجارة لكنه لا يأخذ حكم الذهب ولا الفضة النوع الثاني من الذهب الابيظ هو الذهب الاصفر لكن يكون مطليا بالبلاتين والبلاديوم والنيكل وبعض المعادن. فهذا في الحقيقة حكمه حكم الذهب الاصفر ولا فرق لان هو ذهب اصفر لكنه مضني فقط بهذا الطلاء الذي جعله في الظاهر ابيظ لكنه في حقيقته اصفر وهذا هو الموجود في معظم محلات الذهب والفضة. هذا هو الغالب وهو الموجود. ولذلك نجد ان سعر الذهب الابيظ لا يختلف كثيرا عن سعر الذهب الاصفر هذا هو اه تحرير المسألة في اه الذهب الابيظ بل هناك تجد هناك يعني من يعتبر الذهب لابد حكم حكم البلاتين. وهذا يعني غير صحيح على اطلاقه. او نعتبره حكم الذهاب الاصفر نقول هو على هذا الذي ذكرت هذا فيما يتعلق الذهب الابيظ ايضا من مسائل الزكاة المعاصرة اه الاسهم زكاة الاسهم وهذا هذه المسألة يكثر السؤال عنها الاسهم جمع سهم والسهم حصة في رأس مال الشركة عندما تمتلك اسهم في شركة معينة كيف تزكي القول الذي استقر عليه رأي اكثر العلماء المعاصرين قوى التفريق بين المستثمر والمضارب فالمضارب والمقصود به الذي يبيع ويشتري في هذه الاسهم هذا يجب عليه ان يقيم هذه الاسهم عند آآ تمام كل حول ويخرج ربع عشر قيمتها فاذا كان يبيع ويشتري عنده محفظة يبيع ويشتري فعند تمام الحول يقيم كم في هذه المحفظة كم قيمة كم في هذه المحفظة من يعني من قيمة هذه الاسهم؟ لو افترض انك بعت جميع ما في هذه المحفظة من اسهم فكم قيمتها فيجب عليك ان تزكيها في هذه الحال اما المستثمر واعني به الذي لا يبيع ويشتري في الاسهم وانما اخذ هذه الاسهم وتركها يريد ان يستفيد من ريعها او انه اكتتب في الاسهم ثم ترك هذه الاسهم لا يبيع ولا يشتري فيها فهذه الاسهم اه لا يجب على من يمتلك الاسهم ان يزكيها باعتبار ان الشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية انها ملزمة من قبل الدولة باخراج الزكاة الى مصلحة الزكاة والدخل وحينئذ نقول تكفي زكاة الشركات فالمستثمر اذا لا يزكي باعتبار ان الشركة تزكي عنه وتخرج الزكاة نيابة عنه اما الاخوة الذين هم خارج المملكة فيسأل الشركة هل هي تزكي ام لا؟ فان كانت تزكي فالحكم كحكم الشركات داخل المملكة. ان كانت الشركة لا تزكي فيسأل عن الوعاء الزكي وما يخص كل سهم من الوعاء الزكوي ويخرج الزكاة هذا فيما يتعلق بزكاة الاسهم واما الصناديق الاستثمارية فان الصناديق الاستثمارية حكمها حكم آآ المضارب الذي يظارب ويبيع ويشتري في الاسهم فهذه من الصناديق الاستثمارية لا تخرج آآ البنوك زكواتها ولا تحسب عليها. ولذلك لابد آآ من المشترك في هذه الصناديق الاستثمارية من ان يقيم ما يملكه في هذه الصناديق ويخرج زكاتها ايضا من المسائل يعني التي يكثر السؤال عنها زكاة التقاعد وبدل نهاية الخدمة هل من استلمت يعني الراتب التقاعدي او بدل نهاية الخدمة؟ هل تجب في هذا المال الزكاة ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين والقول الصحيح والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا تجب الزكاة في مال التقاعد ولا في مكافأة نهاية الخدمة. وذلك لان تملك الموظف غير مستقر ومش شروط وجوب الزكاة ان يكون منكم مستقرا. ولهذا لو ان هذا الموظف طالب بهذا المرتب التقاعدي قبل ان يبلغ السن النظامية للتقاعد او قبل ان يبلغ السنوات النظامية للخدمة لا يعطى هذا التقاعد ولا يستحق هذا التقاعد فاذا هو لا يعطى الا بشروط معينة بعد بلوغه سنا معينة وبعد ان تبلغ سنوات الخدمة سنوات معينة ومع هذه الشروط ملكه للراتب التقاعدي والمكافأة من هذه الخدمة وملك غير مستقر. ولهذا لا تجب الزكاة في هذا المبلغ الذي يستلمه اللهم الا اذا بقي عنده سنة كاملة بعد ان استلمه هنا تجب فيه الزكاة. اما مجرد ما يستلمه هذا اه لا زكاة فيها اه بالنسبة لزكاة الاراضي زكاة الاراضي يعني بعض الناس ساهموا مساهمات عقارية ثم تعثرت وكثيرا ما يكون السؤال عن زكاة الاراضي. الاراضي عموما يمكن ان نقسمها الى اربعة اقسام القسم الاول الارض التي نوى صاحبها بها ان يبني عليها مسكنا فهذه لا زكاة فيها في قول عامة اهل العلم الزكاة التي لا يقصد الانسان بيعها ولا يريد المتاجر بها وانما ينوي ان يبني عليها مسكنا فهذه اما في الحال او في المستقبل هذه لا لا زكاة فيها. القسم الثاني الارض التي عرظها صاحبها للبيع هذه فيها الزكاة اذا حال عليها الحول نفترض انه عرظها للبيع ووظع عليها لوحة بقيت اللوحة مدة سنة هذه حينئذ اصبحت عروظة تجارة وتجب فيها الزكاة. القسم الثالث الاراضي التي لم يعرظها اصحابها للبيع لكنهم ينوون بيعها في المستقبل. اي ان اصحابها يتربصون بها غلاء الاسعار يقول عندي هذه الارض انا ما اريد ان ابيعها الان اريد ان انتظر خمس سنين او عشر سنين لعل اسعار الاراضي في هذه المنطقة ترتفع فاستفيد فهل هذه تجب فيها الزكاة ام لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين والاقرب والله اعلم هو قول جمهور الفقهاء وهو الذي عليه يعني اكثر اهل العلم وهو ان الزكاة تجب فيها وذلك لانها معدة للتجارة فتشملها عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة آآ في عروظ التجارة وهي في الحقيقة اشبه بالرصيد لديك لكن بدل ان يكون هذا الرصيد في حساب جاري في البنك هو رصيد لكن على شكل ارظ ولذلك فتجب فيها الزكاة فالقول الصحيح ان هذه ان هذا النوع من الاراضي تجب فيه الزكاة لكن من يملك مثل هذه الاراضي هو بالخيار ان شاء قيمها عند تمام الحول واخرجها واخرج زكاتها كل سنة. وهذا هو الاحسن والاحوط والابرى للذمة ولكن له ان يؤخر زكاتها حتى يبيعها مستقبلا لكن اذا باعها يزكيها عن جميع السنوات الماضية وقد يشق عليه اخراج الزكاة في هذه الحال لان ربما تكون يكون مبلغ الزكاة كبيرا. ولذلك فالخيار الاول هو الاولى لكنه لا يجب فله ان اخر الزكاة الى ان يبيع هذه الارض ثم بعد ذلك يخرج زكاتها القسم الرابع اه المساهمة في الاراضي العقارية المتعثرة. يعني هناك مثلا ارض او مشروع عقاري استثماري دخل فيه المساهمون ثم تعثر هذا المشروع فاذا كان من دخل في هذا المشروع لا يستطيع ان يحصل على ماله لو طلبه وهو ايظا لا يظمن الحصول عليه بل هو يعني في حالة من الشك. لا يدري هل ترجع له امواله او لا ترجع فهذا لا يجب عليه ان يزكي هذه الارض عن كل سنة وانما اذا اذا استلم المبلغ يعني مبلغ قيمة المساهمة زكاها عن سنة واحدة فقط يزكيه عن سنة واحدة فقط ويكفي ذلك. فلو افترظنا انه دخل في مساهمة عقارية وتعثرت لمدة خمس سنوات او عشر سنوات. ثم بعد هذه المدة قيمة هذه الارض او قيمة هذه المساهمة مع ارباح. فهنا نقول يجب عليه ان يزكيها عن سنة واحدة فقط ويكفي في ذلك. ايضا من المسائل اه التي يكثر السؤال عنها حكم شراء منزل للفقير من الزكاة هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم بناء على خلافهم في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة والذي عليه جمهور اهل العلم ان الفقير هو المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة كاملة واما قول من قال يعطى ما يكفيه الى الابد فقول مرجوح. الصواب انه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وبناء على هذا القول فانه لا يجوز شراء بيت للفقير من اموال الزكاة. وانما اذا احتاج للسكن يستأجر له مستأجر له من اموال الزكاة. ولان شراء البيت للفقير يستغرقوا من اموال الزكاة شيئا كبيرا. يعني مثلا لو اريد ان ان يشترى مسكن لهذا الفقير. ربما اشترى هذا المسكن بما لا يقل عن اربع مئة الف خمس مئة الف ريال فلو ان هذا المبلغ وزع على عدد من الفقراء لسد حاجات كثير من الفقراء والمساكين ولهذا فالصواب في هذه المسألة انه لا يجوز دفع الزكاة لشراء مسكن بها وانما يستأجر لهذا الفقير عند حاجته للسكنى يستأجر له هذا العام والعام القادم مثلا اذا احتاج السكة يستأجر له وهكذا حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي اه مصرف في سبيل الله واصرف في سبيل الله ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله احد المصارف الثمانية للزكاة اه يدخل في سبيل الله الجهاد في سبيل الله بالسلاح. هذا باجماع العلماء. لكن هل ينحصر مصر في سبيل الله في هذا؟ او انه يشمل كذلك جميع وجوه البر. من العلماء من قال ان في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر. وهذا قول ضعيف يعني لو قلنا بهذا لم يكن لهذا التقصير فائدة ولقال الله عز وجل انما الصدقات في سبيل الله وشمل الفقراء والمساكين وشمل الغارمين وشمل جميع الاقسام لكن من اهل العلم من قال ان في سبيل الله هو خاص بالجهاد في سبيل الله لكن الجهاد في سبيل الله لا حصر في الجهاد بالسلاح وانما يشمل الدعوة وهذا هو القول الراجح وهو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ان الجهاد ان مصر في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة. وذلك لان الجهاد بالسلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة الى الله عز وجل هذا لو ان هؤلاء الكفار الذين يقاتلهم المسلمون لو انهم اسلموا لم يجز قتالهم فاذا الجهاد بالسيف انما شرع لاجل نشر الدعوة الى الله عز وجل فاذا جهاد الدعوة هو الاصل. هو الاصل لهذا فقول الصحيح انه يجوز صرف الزكاة آآ فيما تمحض في الى الله عز وجل ذلك المراكز الاسلامية التي في التي تكون اه يعني متخصصة في الى الله عز وجل الدعوة الى الله تعالى في الخارج وكذلك ايضا مراكز الدعوة وتوعية الجاليات في الداخل ايضا لكن ينبغي عند صرف الزكاة ان يكون صرفها في يتمحظ بالدعوة فلا تصرف الامور الكمالية كأن تكون مثلا رواتب للدعاة مثلا او نحو ذلك يعني فيما يتمحض في الى الله عز وجل حلقات تحفيظ القرآن الكريم هل يجوز صرف الزكاة لها بناء على القول الذي يعني قلنا انه الراجح وهو ان في سبيله يشمل جهاد الدعوة آآ لا شك ان القرآن العظيم هو اعظم ما به الدعوة واعظم ما يكون به الجهاد ولهذا قال عز وجل وجاهد به يعني بالقرآن جهادا كبيرا وبناء على هذا التأصيل القول الراجح والله اعلم انه يجوز صرف في حلقات تحفيظ القرآن الكريم يجوز صرف الزكاة لصالح حلقات تحفيظ القرآن الكريم ولكن ايضا كما ذكرت ينبغي ان تكون الزكاة فيما يتمحض في اه التعليم كتاب الله عز وجل وان عن يعني الامور الكمالية فمثلا عندما تصرف الزكاة حلقات التحفيظ تكون رواتب مثلا للمدرسين او نحو ذلك. هذا هو الاولى آآ يعني ابراء الذمة في هذا وخروجا من الخلاف في مثل هذه المسائل واذا كنا نجد ان الكنائس المعابد عند غير مسلمين يصرف فيها الاموال الطائلة كيف يبخل المسلمون آآ في الصرف على مراكز الدعوة الى الله عز وجل ونشر الاسلام. الدين الصحيح الدين الحق. وآآ لكن مع تقصير كثير من المسلمين في نقول انه صرف الزكاة لمراكز الدعوة الى عز وجل واعرف انه هناك مراكز للدعوة في الخارج آآ تعتمد اعتمادا آآ رئيسا على الزكاة فهذه يعني فتوى وهي فتوى انه يجوز صرف الزكاة الدعوة نفعته مراكز الدعوة الى الله عز في الخارج كثيرا يعني هي المولد لمراكز الدعوة الى الله عز وجل في الخارج اختم بمسألة يكثر السؤال عن وهي زكاة الديون هل تجب الزكاة في الدين؟ وهل الدين يمنع من الزكاة ام لا اما المسألة الاولى وهي هل تجب الزكاة في الدين اذا كنت تطلب من الناس تطلبه مثلا مئة الف ريال وحال الحول وهي في ذمته مضى سنة كامل او سنة او اكثر وهي في ذمة فلان من الناس هل عليك انت ايها الدائم ان تزكي هذا المبلغ الذي لك في ذمة فلان من الناس هذه المسألة فيها اهل العلم والقول الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. هو القول بالتفصيل وهو اذا كان المدين مليئا باذلا يعني متى ما طلبت الدين اياه سدد لك فهنا يجب عليك انت ايها الدائن ان تسدد هذا الدين عن كل سنة اما اذا كان المدين معسرا او مماطلا فلا تجب في هذا الدين واما من جهة الدين على يعني اذا كان انسان عنده مال عليه الحول وعليه ديون عليهما مائة الف وعنده مائة الف فهل يجب عليه ان يزكي مئة الف هذه التي حال عليها الحول هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ان الدين لا يمنع من الزكاة وان هذه المئة الف مثالنا السابق التي عندك يجب عليك ان تزكيها بغض النظر عن الديون التي ثبتت في ذمتك ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال والسعاة الى ارباب الاموال بقبض الزكوات منهم ولم يأمرهم ان يسألوهم هل ديونا ام لا مع ان من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم ديون قد كانوا يسرفون بالثمار السنة السنتين والثلاث ولو كان الدين مؤثرا على الزكاة لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل لا بالمال ولان الزكاة تتعلق بالمال وليس بالذمة ولهذا يقول عز وجل خذ من اموالهم الصدقة ولم يقل خذ منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اعلمهم ان الله قد عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من وترد الى فقرائهم. الزكاة اذا تتعلق بالذمة تتعلق بالمال وليس بالذمة تتعلق بالمال بغض النظر عن مالك هل هو مدين او غير مدين؟ ولهذا تجب الزكاة في مال الصبيان المجنون مع انه غير مكلف لان الزكاة تتعلق وليس بالذمة بقي الديون المؤجلة والاقساط. هل فيها زكاة؟ اذا كنت تطلب فلانا من الناس دينا لكن هذا الدين مؤجل او مقسط مثلا كل شهر قسطا هل تجب الزكاة في هذا الدين؟ نقول نعم. هي تجب تجب في الديون المؤجلة انما تجب في رأس سلمان مع ارباح السنة الحالية ارباح السنة الحالية فمثلا نفترض مثلا انك بعت سيارة بالتقسيط رأس ماله خمسون الفا والقسط مثلا في كل سنة لنفترض ان القسط او يعني الربح في كل سنة مثلا يعني خمسة الاف خمسة الاف فمعنى ذلك انك تزكي في السنة الاولى خمسة وخمسين الف وفي الشر الثانية طبعا هذه السيارة رأس ماله خمسون الفا وبعتها مثلا بسبعين او ثمانين الفا لكن الربح في كل سنة خمسة الاف فمعنى ذلك انك تزكي في السنة الاولى ليس سبعين الفا او ثمانين وانما خمسة وخمسين الف ثم في السنة الثانية تزكي ايضا ما تبقى من رأس المال طبعا رأس المال لا يكون خمسين الف فسينقص بعد ما استلمت السنة السابقة تزكي ما تبقى من رأس المال مع مع ربح السنة الحالية التي بعدها ثم ايضا في السنة الثانية كذلك ولهذا تجد ان الزكاة في كل سنة تنقص باعتبار ان ما اكتب لك صوت هذا يعني ليس فيه زكاة وانما تجب الزكاة في الاقساط المتبقية وبهذه الطريقة يستطيع الانسان ان يعني ان يحسب مقدار الزكاة الواجب في آآ المؤجلة المقصطة اه اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه من اقوال والاعمال في طاعته وان يبارك لنا في شهر رمضان ويوفقنا فيه للعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيها الفوائد والعبر وتناثر منها الدرب مثل النخيل بحسنه