الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والعمل. حديثي ايها الاخوة معكم في هذا المجلس. عن مسائل يكثر السؤال عنها فيما تعلقوا بالصيام والزكاة. وسوف نتحدث عن جملة من المسائل المهمة التي تكثر الاسئلة عنها والاستفتاءات سنتحدث بما يتعلق بالصيام عن مسألة النية وتبييتها وهل تكفي نية واحدة من اول الشهر او انه يلزم تبيت النية كل ليلة. وكذلك سنتحدث عن ما يكثر السؤال عنه من امور تشكل على بعض الناس هل هي مفطرة ام لا؟ ومن ذلك مثلا بخاخ الربو والاكسجين وقطرة العين الانف والاذن والتبرع بالدم وتحليل الدم وقلع السن وبلع الريق وبلع النخاعه ثم نتكلم كذلك عن مسائل يكثر السؤال عنها فيما يتعلق بالزكاة وتحدثوا عن زكاة الراتب الشهري وكيف يزكى وكذلك زكاة الاسهم وما الذي تجب فيه الزكاة من الاسهم وما الذي لا تجب؟ وهل تكفي زكاة الشركة عن المساهمين او لا تكفي كذلك يتكلم عن زكاة الاراضي ما الذي تجب فيه الزكاة؟ وما الذي لا تجب؟ ونعطي قواعد في زكاة عروظ التجارة كذلك نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة باخذ الزكاة اذا لم يتيقن بان الاخذ مستحق للزكاة هل يجوز دفعها وهل يطالب الاخذ بالبينة؟ على انه مستحق. وهل يجوز دفع الزكاة لتفطير الصوام؟ وهل يجوز اخذ خذوا الضمان الاجتماعي لغير المستحق للزكاة. هذه مسائل سوف نوقف الضوء عليها. وقبل ان ندخل في الحديث عن هذه المسائل اقول ايها الاخوة ان الحكمة من مشروعية الصيام هي ما ذكره الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة هي تحقيق التقوى لله عز وجل ولهذا اذا كان الصيام لا يحقق هذه الثمرة فمعنى ذلك ان عند الصائم خللا فعليه ان يراجع نفسه وان احاسبها وان يتعرف على مواضع الخلل عنده. ومن علامة ذلك ان الصائم يكون تكون حاله وقت الصيام افضل من حاله في غير وقت الصيام. فحينئذ يكون هذا امارة وعلامة على ان صيامه قد حقق الثمرة والغاية من قوم وهي تحقيق التقوى لله عز وجل. ثمان حقيقة الصيام ايها الاخوة ليست هي الامساك عن الاكل والشرب والجماع فحسب لكنها ايضا تشمل امساك جميع الجوارح عن المعاصي. امساك الجوارح عن جميع المعاصي. فكل معصية تقع من الصائم تخدش في الصوم وتنقص من اجر الصائم. واذا كثرت المعاصي من الصائم فلربما يصل الصائم معها الى الحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لا هي حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ومعنى ذلك انه لا يثاب ولا يؤجر على صومه. اذا كثرت منه المعاصي وان كان هذا الصوم تبرأ به الذمة لكونه قد تحققت فيه الاركان والشروط لكن هذه المعاصي تنقص من اجر الصائم حتى ربما يصل الى هذه المرحلة ولهذا فينبغي للصائم اذا صام ان تصوم جوارحه يصوم سمعه وبصره وسائر جوارحه ولسانك وقد كان كثير من السلف اذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا وبهذا فان الصيام يعتبر مدرسة تربوية للمسلم. مدرسة تربوية مدتها ثلاثون يوما او تسعة وعشرين يوم يتربى فيها المسلم على الخصال الحميدة. يتربى فيها على ان يصبر على المعاصي على الكف عن المحرمات وبامكان المسلم ان يكتسب خلال هذه المدرسة عادات حميدة وان يتخلص من عادات سيئة. ويذكر ارباب السلوك والاخلاق ان بامكان الانسان ان يكتسب اي عادة حميدة او يتخلص من اية عادة سيئة خلال مدة تتراوح ما بين احدى وعشرين يوما الى ثلاثين يوما ومعنى ذلك ان الصيام يحقق هذا الغرض. فبامكان الانسان ان يكتسب عادات حسنة خلال شهر رمضان وان يتخلص من عادات سيئة فهو يعتبر اذا شهر رمظان مدرسة تربوية للمسلم نعود بعد ذلك للحديث عن المسائل التي اشرنا اليها. ونبدأ بمسألة النية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صيام لمن لم يبلغ نية النية من الليل والحكمة من وجوب تبييت النية من الليل حتى يقع جميع النهار مشمولا بالنية. فانك لو لم تبيت النية من الليل فمعنى ذلك ان جزءا من النهار كان بدون نية صوم ولهذا فانه في صيام النفل المطلق يجوز للانسان ان ينشأ النية اثناء النهار. لكن في الصوم الواجب لا بد ان تشمل النية جميع النهار ولا يتحقق ذلك الا اذا بيت النية من الليل ولكن هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان؟ او انه لابد ان يبيت النية من الليل. هذا محل خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه تكفي نية واحدة من اول الشهر. وجميع المسلمين قد بيتوا النية عند دخول شهر رمظان بانهم سوف جميع الشهر وهذه النية كافية في هذا. اقول هذا لان من الناس من يشدد في هذه المسألة وتحصل عندهم وسوسة ولذلك يكثرون من السؤال عنها. فالمسلم بمجرد دخول شهر رمظان هو قد بيت النية لصيام جميع صيام شهر رمضان اللهم الا اذا انقطع صومه لعذر لسفر او مرض ثم زال هذا العذر فلا بد ان يجدد النية اما اذا الم يكن ينقطع صومه فحينئذ نيته من اول الشهر كافية في هذا واما ما يتعلق بمفطرات فقد ذكر الله عز وجل اصولها في قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فذكر الله تعالى هذه الاصول وهي الاكل والشرب والجماع. فهذه هي اصول المفطرات ولهذا قال فابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر والذي جاء تفسيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بانه بياض النهار من سواد الليل ومن الاسئلة التي يطرحها بعض الناس اذا اكل الانسان والمؤذن يؤذن. فهل عليه حرج؟ نقول لا حرج عليه. هذا على تقديري ان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر. وقد ورد في ذلك حديث صحيح هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احد النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. اخرجه ابو داوود والحاكم واحمد باسناد صحيح. ومعنى ذلك ان الامر فيه سعة. فلو اكل الانسان او شرب والمؤذن يؤذن فلا حرج عليه في ذلك لهذا الحديث ومما يكثر السؤال عنه استخدام الابر بالنسبة للصائم والقول الصحيح فيها ان الابر لا تفطر الصائم الا اذا كانت مغذية. فالابر المغذية التي يستغني بها الانسان عن الاكل والشرب لا شك انها تفطر الصائم لانها تقوم مقام الاكل والشرب. واما الابر غير المغذية فليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل الشرب ولذلك فلا حرج في ان يأخذها الصائم اثناء صومه. واما قطرة الانف والعين والاذن. اما قطرة الانف تفطر الصائم ويدل لذلك حديث لقيط بن الصبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. واستدل بهذا اهل العلم على ان الماء لو دخل عن طريق الانف فانه يحصل به التفطير للصائم ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ترك المبالغة في الاستنشاق لكي لا يصل الى الجوف شيء من ماء الوضوء فقطلة الانف تفطر الصائم. واما قطرة الاذن فانها لا تفطر الصائغ لان الاذن ليست بمنفذ للطعام حتى لو وجد طعمها في حلقه وهكذا قطرة العين على الصحيح لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه وان كان بعض العلماء يرون ان قطرة العين تفطر الصائم اذا وجد طعمها في خلقه وقالوا كذلك بان الكحل فطر الصائم اذا وجد طعمه في حلقه وهو المشهور بمذهب الحنابلة. قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار ولهذا فان الاحوط الا يجعل قطرة اثناء الصوم ولكن اذا احتاج اليها فلا حرج. الصحيح انه لا يحصل بها لان العين والاذن ليستا بمنفذين للطعام والشراب واما التبرع بالدم ومثله تحليل الدم فهو يرجع الى مسألة خلافية بين اهل العلم وهي الحجامة هل تفطر الصائم ام لا وقد اخرج ابو داوود في سننه بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم لكن جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومن هنا وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة مذهب الامام احمد ان الحجامة تفطر الصائم لان حديث اصدر الحاجم والمحجوم حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صححه البخاري وابن المدين وجمع من اهل العلم وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هو من فعله ويريد عليه كما قال ابن ابن القيم عدة احتمالات فيحتمل انه عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ويحتمل ان صومه كان تطوعا ومعلوم ان اقوى من الفعل. ولهذا فان قول الصحيح عند اكثر المحققين من اهل العلم ان الحجامة تفطر الصائم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وهو الذي عليه فتوى مشايخنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وبناء على هذا القول فان التبرع بالدم يحصل به التفطير للصائم. لانه يؤخذ من الصائم دم كثير. واما تحليل الذنب ففيه تفصيل فان كان الدم يسيرا فلا يفطر الصائم. اما اذا كان الدم كثيرا في معنى دم الحجامة فانه يحصل به التفطير للصائم. واما قلع السن فمن المعلوم انه عند قلع السن لا يخرج دم كثير في الغالب. وحينئذ نقول خرج في قلع السلم للصائم ولكن بشرط الا يبلع ما يخرج اثناء قلع السن من دم ونحوه وانما يلفظه ولهذا لا حرج في قمع السن اثناء الصوم واما بالنسبة لبلع الريق فقد انعقد الاجماع على انه لا يفطر الصائم اقول هذا لان بعظ الناس عندهم وسوسة في هذه المسألة. فبلع الريق لا يفطر الصائم. بل حتى لو انه جمع ريقه فبلعه لا يحصل به التفطير وغاية ما في الامر ان بعض الفقهاء كره ذلك كره ان يجمع ريقه فيبلعه واما النخابة فمن الفقهاء من قال انها انه يحصل بها التفطير اذا وصلت الى فمه اذا وصلت الى فمه ثم ابتلعها يحصل فيها التفطير للصائم فما هو المشهور بالمذهب الحنابلة؟ وقال بعض اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد انها انه لا يخسر فيها التفطير للصائم قال الامام احمد في رواية ليس عليك قضاء اذا ابتلعت النخاعه وانت صائم لانه معتاد في الفم. ولانها اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. وهذا هو القول الصحيح انها لا تفطر الصائم مطلقا. حتى لو وصلت الى فمه ثم هذه مسائل مهمة يكثر السؤال عنها فيما يتعلق بالصيام. وننتقل بعد ذلك للزكاة وتكثر اسئلة الناس عن جملة من المسائل من ابرزها كيف يزكى المرتب الشهري اقول اولا الاوراق النقدية اذا بلغت نصابا تجب فيها الزكاة على اي حال اعدها الانسان سواء اعدها للنفقة او اعدها او اعدها لزواج او غير ذلك فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا ونصاب الاوراق النقدية هو اقل نصابين من الذهب او الفظة على ما اقرته المجامع الفقهية ومعلوم ان الفضة في وقتنا الحاضر ارخص بكثير من الذهاب. وبناء على ذلك يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة وهي خمسمائة وخمسة وتسعين جرام ونسأل اهل الذهب كم قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات؟ وحينئذ تكون هذه قيمة هي نصاب الاوراق النقدية وهي تعادل هذه الايام اقول هذه الايام وقد يختلف تقديرها فيما بعد تعادل قرابة خمس مئة ريال فمن ملك هذا المبلغ فاكثر وحال عليه الحول وجب عليه ان يزكيه وكيف يزكى الراتب الشهري؟ بعض الناس يقول لا ادري ماذا يدخل وماذا يخرج من المرتب؟ فكيف ازكيه تقول لك طريقتان الطريقة الاولى ان تحصي ما دخل وما خرج وتضبطه وتزكي ما حال عليه الحول وهذه الطريقة الطريقة التي تكون فيها مشقة عند كثير من الناس. لان هذا يستدعي ان يحصي الانسان دائما ما يصرفه من مرتبه وما يبقى منه. الطريقة الثانية وهي اسهل واضبط واحوط ان يجعل الانسان تاريخا معينا في السنة فيه جميع ما له سواء حان عليه الحول او لم يحل عليه الحول الحال عليه الحال الامر واضح ان لم يحل عليه الحول يزكيه بنية تعجيل الزكاة. ونية وتعجيل الزكاة كان في جائز كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس مثال ذلك لو اتخذت مثلا الخامس عشر من شهر رمضان وقتا لاخراج زكاتك. فتنظر كم عندك من الرصيد في هذا التاريخ وتزكي جميع المال الذي عندك. سواء حال عليه الحول او لم يحل وبذلك لا تنظر في رصيدك بالنسبة للزكاة في السنة الا مرة واحدة. فهذه الطريقة اضبط واحوط واسهل على انسان وكيفية اخراج الزكاة ان تقسم المبلغ الذي عندك على اربعين. يخرج لك ربع العشر. اي مبلغ تريد اخراج زكاته من الاوراق النقدية اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر الذي هو اثنان ونصف في المئة. فاذا كان عندك اربعون الفا فزكاتها الف ريال والالف ريال زكاتها خمسة وعشرون. اقسم اي اي رقم اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة واما زكاة الاشهر فالمساهم على ضربين اما ان يكون مستثمرا او مضاربا اما المستثمر ومعنى المستثمر الذي لا يقصد من اختلاء الاسهم المضاربة فيها ببيع وشراء. وانما يقصد الاحتفاظ وبها والاستفادة من ارباحها فهذا اذا كانت الشركة تزكي فانه تكفي زكاة الشركة ولا يلزمه اخراج الزكاة ومعلوم ان الشركات عندنا ان الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية انها ملزمة باخراج الزكاة وجميع الشركات المساهمة ملزمة باخراج الزكاة وبناء على ذلك فان المساهم لا يجب عليه ان يزكي باعتبار ان الشركة تخرج عنه الزكاة واما اذا كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري في الاسهم وهنا يجب عليه ان يزكي الاسهم التي عنده وذلك بتقييمها عند تمام الحوض. فيفترض نفسه كأنه يريد ان يبيع هذه الاسهم عند تمام الحول ويزكيها اسلام ربع العشر مثال ذلك شخص يمتلك اسهما وعند الدخول فيها كانت بمئة الف ثم انه نزلت قيمة الاسهم فاصبحت عند تمام الحول ثمانين الفا فانه يزكي ثمانين الفا ولو قدر العكس لو قدر انه ربح واصبحت قيمتها مئة وعشرين الفا فانه يزكي مئة وعشرين. فاذا الزكاة تكون بقيمتها عند تمام او هذه خلاصة فيما يتعلق بزكاة الاسهم واما بالنسبة للاراضي فهي على قسمين القسم الاول ان يقصد بها التجارة. فهذه يزكيها عند تمام الحوض. وذلك بان يقيمها ويفترظ نفسك انه يريد ان يبيعها كم قيمتها؟ ثم يزكيها؟ والمقدار الواجب هو ربع العشر اثنان ونصف المئة. واعطيناكم في هذا قاعدة ولان تقسم الرقم على اربعين فيخرج لك ربع العشر مباشرة. القسم الثاني الا يقصد بها التجارة. وانما يقصد من هذه الارض بناء مسكن او انه يريد حفظ ماله فيها فان بعض الناس يريد يشتري ارضا فهو يقصد بذلك حفظ ماله ولا بذلك التجارة فهذه لا تجب الزكاة فيها واما عروض التجارة فانها تجب فيها الزكاة وقد حكي الاجماع على هذا. وحينئذ فمن يتعامل بالتجارة عليه ان يتفقد تجارته. وان يتفقه فيما يجب فيها من الزكاة والسلع المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة وبناء على ذلك تجب على اصحاب المحلات البقالات والملابس نحوها من العروض تجب فيها الزكاة. اما الاصول فلا تجب فيها الزكاة وبناء على ذلك لو كان عند الانسان مغسلة ملابس لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في ريعها اذا حال عليها الخوف وهذا قد اقره مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي ان الاصول ليس فيها زكاة وانما تجب الزكاة في ريعها واذا كان عند الانسان عمارة فليس فيها زكاة انما تجب الزكاة في اجرتها اذا حال عليها الحول وهكذا اذا كان عنده مصنع لا تجب الزكاة في اصله وانما تجب في غلته اذا حال عليه الحول والمعتبر في ذلك قيمة العروض عند تمام الحوض ولا يشترط ان يحول الحول على العربي نفسه. لاننا لو قلنا بهذا لتعطلت زكاة عروض التجارة. فان التاجر لا يبقى عنده العرظ سنة كاملة في وعروض التجارة مبناها على التقليب والاستبدال. ولكن تجب الزكاة في اقيام ما عنده عند تمام الحوض ومن يتعامل بالتجارة عليه ان يسأل اهل العلم عما يشكل عليه من مسائلها اما بالنسبة لمصارف الزكاة فقد قسم الله تعالى الزكاة على ثمانية اصناف وختم هذه القسمة بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم. فقال سبحانه انما وانما اداة تفيد الحصر. انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم واوضحوا هذه الاصناف الثمانية عندنا في مجتمعنا ثلاثة اصناف. الفقراء والمساكين والغارمين. اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية. واما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها فمن كان مثلا مرتبه لا يكفيه فهذا يعتبر من المساكين. اما اذا كان مرتبه يكفيه فانه مكفي. ليس فقيرا ولا من دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا برئت ذمته. لان الفقر امر خفي وقد يدعي الفقر بل ليس كذلك ولهذا فان الفقير لا يطالب بالبينة على فقره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انما لم يطالب الفقير بالبينة على فقره لاننا لو طالبنا الفقراء بالبينة لتسبب ذلك في حرمان كثير من الفقراء ومفسدة اعطاء غير المستحق اقل من مفسدة حرمان الفقير فلو اننا شددنا وقلنا لا يعطى الزكاة الا من اتى ببينة شرعية فمعنى ذلك انه سيحرم عدد كثير من الفقراء وهذه مفسدة. اذا لم يطلبوا البينة سيترتب عليها اننا سنعطي الزكاة اناسا ليسوا مستحقين وهذه مفسدة اخرى. اذا قارنا المفسدتين وجدنا ان مفسدة حرمان الفقير من الزكاة اشد من مفسدة اعطاء لا يستحق الزكاة ولهذا قال اهل العلم انه ان الفقير لا يطالب بالبينة ولهذا لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جلدان قويان وسألاه فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا فان من سأل الزكاة يعطاها اذا لم يظهر عليه غنى هذه قاعدة من سأل الزكاة يعطها اذا لم يظهر عليه غنى لكن اذا شككت فيه فينبغي ان بالموعظة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بان تقول ان هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتسب وهذا في الحقيقة يزيل الحرج عن كثير من الناس. لان بعض الناس يتحرج عندما يعطي الزكاة. ويقول انا لا اتيقن بان فلانا مستحق للزكاة فنقول يعمل هنا بغلبة الظن واذا قبل الزكاة ولم يظهر عليه غنى فان الذمة تبرأ بذلك وقال العلماء لو على ظنك انه فقير فاعطيته ثم تبين انه غني برئ ذمتك ولم يلزمك اخراج الزكاة بعد ذلك بقي معنا مسألة في الزكاة الظمان الاجتماعي الذي يصرف لفئة من الناس هذا الظمان انما تصرفه الدولة للمستحقين للزكاة ويوضع في بند هذا الضمان زكاة الشركات. قد حدثني احد المسؤولين في مصلحة الزكاة والدخل ان الزكوات التي تؤخذ من شركات توضع في حساب الضمان الاجتماعي مباشرة ولا تدخل خزينة الدولة. وقد جرى تنظيم السنوات الاخيرة لهذا. وبناء على ذلك فانه لا يجوز ان يأخذ الضمان الاجتماعي الا من كان مستحقا للزكاة بعض الناس يفهم ان الضمان الاجتماعي انه اعانة وهذا فهم غير صحيح. بل الضمان الاجتماعي زكاة. وهي زكوات والمؤسسات التي تأخذها الدولة منهم مضافا اليها بعض ما تدعم به الدولة هذا المصرف وحينئذ نؤكد على هذا فنقول انه لا يجوز ان يأخذ الظمان الاجتماعي الا من كان مستحقا للزكاة بقيت مسألة كنت قد ذكرت في اول الحديث اني ساتكلم عنها وانسيتها وهي ما ما يتعلق بخاخ الربو ومثل ذلك الاكسجين هل يفطر الصائم ام لا نقول ان بخاخ الربو اذا كان بخارا فانه لا يحصل به التفسير للصائم. لانه انما توسع في مجاري النفس واما اذا كان علاج الربو عبارة عن اكس كبسولات توضع في الفم ثم تنفجر عبر الة معينة فان هذا يحصل به التفطير الصائم. لان هذه الكبسولات بعدما تنفجر في الفم تختلط فيبتلعها الصائم. لكن البخاخ المعروف لا يحصل به التفطير للصائم. وقد يقول قائل ان هذا البخاخ يصل معه اجزاء يسيرة من المعدة فنقول حتى وان قدر هذا التقدير بانه يصل يسيرة من بخاخ الربو الى المعدة فان هذا معفو عنه قياسا على ما يجده الصائم من اثر الملوحة بعد المضمضة. فان الصائم عندما يتوضأ يبقى الفم اثر ملوحة الماء. وقد اجمع العلماء على ان الصائم اذا ابتلعها مع ريقه لا يحصل بها التفطير للصائم. فدل ذلك على ان مثل هذا الشيء اليسير انه يغتفر. فلو قدر ان هناك اجزاء يسيرة من بخاخ الربو تدخل المعدة فهي معفون عنها. والحاصل ان تقربوا اذا كان عبارة عن بخاخ وهو المشهور فان هذا لا يفطر الصائم اما اذا كان كبسولات تختلط بالريق ثم يبتلعها فانها تفطر الصائم. واما الاكسجين فانه لا يحصل به التفطير للصائم. وكلام عنه كالكلام عن بخاخ الربو البقية مسألة طلب احد الاخوة يتكلم عنها لعلني اختم بها وهي زكاة الدين وهذا ايضا مما تكثر آآ الاسئلة عنها فنقول ان الدين يعني الذي لك على غيرك. لا يخلو ان يكون المدين اما مليئا باذلا او معسرا مماطلا او معسرا او مباطلا. فان كان المدين مليئا باذلا بحيث انك تطمئن على وصول حقك فانه يجب عليك ان تزكي هذا الدين. يجب عليك ان تزكي هذا الدين كل تمام اما اذا كان معسرا او مباطلا فانه لا يجب عليك زكاة هذا الدين. وهذا هو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي فتكون زكاة الدين بناء على هذا التفصيل. لكن ترد هنا مسألة وهي اذا كان على الانسان ديون. وعنده مال قال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح انه تجب الزكاة في ذلك وهو الذي عليه فتوى مشايخنا وصناعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكوات من اربابها ولم يأمر السعال يسأل الناس هل عليهم ديون ام لا؟ مع ان الغالب ان احوال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيها ضيق ولا تخلو ولا يخلو الناس من ديون ومع ذلك كانت تجمع الزكوات منه من غير سؤال هل عليهم ديون ام لا؟ فدل ذلك على ان الدين لا يمنع من الزكاة. فلو كان عليك الدين مقدار مئة الف وعندك مئة الف حالة عليها الحول او عندك مثلا اسهم تضارب فيها مقدار مئة الف يجب عليك ان تزكيها ولو كنت مدينا. اكتفي بهذا القدر هذه المسائل اسئلة نعم طيب عندي بعض الاسئلة التي وردت هذا يسأل بالنسبة زكاة على الاقارب اذا كانوا فقراء القريب اذا لم يكن تلزم الانسان نفقته فانه لا بأس بان يعطى من الزكاة اذا كان مستحقا لها بان كان فقيرا او مسكينا او مدينا من الغارمين وبناء على ذلك يجوز لك ان تعطي اخاك الفقير او اختك الفقيرة زكاة مالك اذا لم يكن وارثا لك وعلى الوارث مثل ذلك. فاذا لم يكن لم تكن ترثه لو مات فيجب عليك نعم فحينئذ لك ان تعطيه زكاة مالك. مثال ذلك اذا كان ابوك موجودا فمعلوم انك لا يمكن ان ترث اخاك فاذا كان اخوك او اختك فقيرا فيجوز لك ان تعطيه من الزكاة. وهكذا اذا كان اخوك او اختك له ابناء. فمعنى ذلك انك لا ترثه فيجوز لك ان تعطيه من الزكاة وهكذا القريب اذا كان مدينا فيجوز اعطاؤه من الزكاة مطلقا حتى ولو كان والدا او ولدا على الصحيح من اقوال العلماء انما تمنع الزكاة اذا كان تلزمك نفقته فحينئذ ليس لك ان تعطيه الزكاة بدل النفقة. هذه قاعدة فيما يتعلق بدفع الزكاة للاقارب اذا كان لدي ارض حصلت عليها منحة كان علي زكاة مع العلم انني لم اعرظها ولا انوي بلا شك ان عليها. هذه لا تجب فيها لان صاحبها لا يقصد بها التجارة وليست معدة للنماء والزكاة مبناها على المواساة وحينئذ هذه اه الاراضي لا تجب فيها الزكاة وهكذا ايضا المساهمات المتعثرة التي قد ايس صاحبها منها لا تجد فيها الزكاة. فالزكاة انما تجب فيما كان مرصدا او معدل للنماء. يقول ما رأيكم في من يقول بانه ليس للامام ان يؤمن بعد الفاتحة كذلك يقول بان ترتيل تكبيرات الاخذ عدم ترتيل التكبيرات وعدم ترتيل القنوط اما التأمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح واذا امن فامنوا فدل ذلك على ان التأمين مشروع للامام والمأموم. لهذا الحديث الصحيح وثم ان النظر يقتضي هذا لانك تأتي بدعاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاء تناسب ان يؤمن عليها الامام والمأموم واما بالنسبة للتكبير فالمقصود ابلاغ المأمومين بالتكبير وكذلك ترتيل القنوت الذي يظهرن الامر فيه سعة. ان الامر فيه سعة سواء لم يرتل فالامر فيه سعة اخ وقد كانت العرب تلحن اشعارها وكثير من كلامها تأتي به ملحونا فهذا امر كان موجودا ومعروفا عند العرب فاذا حصل ذلك في الدعاة فالامر في هذا واسع بشرط الا يبالغ في هذا. والا يكثر من الشجع او التطوير الذي يشق على المأمومين او الاعتدال في الدعاء باي صورة من صور الاعتدال اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى لصالح القول والعمل وان يمن علينا في هذا الشهر الكريم بواسع فضله وجزيل رحمته ومغفرته وان يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه ايمانا واحتسابا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين