بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه به ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة نتحدث معكم في هذه المحاضرة عن احكام الهدي والاضحية الهدي والاضحية اللذان هما من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واما قريب سيضحي المسلمون وسيهدي الحجاج فيحسن بالمسلم ان يتفقه في احكام ومسائر الهدي والاضحية نتحدث معكم عن تعظيم شعائر الله تعالى باراقة الدم والتقرب الى الله تعالى بالهدي والاضحية ونتحدث وكذلك عن الافضل في الهدي والاضحية والضابط في ذلك. ونتحدث ايضا عن شروط الهدي والاضحية وعن العيوب المانعة من الاجزاء ونتحدث كذلك عن صفة نحر وذبح الهدي والاضحية وما ورد في ذلك ووقت الذبح وتعيين الهدي والأضحية. وما يتصل بذلك من مسائل واحكام الهدي اذا اطلق بمعناه العام يشمل كل ما يهدى للحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك من الطعام واللباس واما بالمعنى الخاص هو يختص بما يذبح تقربا الى الله عز وجل من بهيمة الانعام في الحرم وان الاضحية فهي واحدة الاضاحي ويقال لها ضحية. ولم يزل ذبح المناسك واراقة الدماء. تقربا الى الله عز وجل لم يزل مشروعا في جميع الامم. كما قال ربنا عز وجل ولكل امة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من دليلة الانعام. ولكل امة هذا يدل على ان هذا لجميع الامم. جعلنا منسكا يعني دما يهرقون يريقون دما ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واراقة الدم تقربا الى الله تعالى هي من اجل العبادات. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال التقرب الى الله تعالى بالذبح والنحر هو اجل العبادات المالية. كما ان الصلاة هي اجل العبادات البدنية وقد جمع الله تعالى بينهما في قوله فصل لربك وانحر. وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي. فقال الله تعالى في هاتين الايتين بين الصلاة وبين الذبح او النحر. لان الصلاة هي اجل العبادات البدنية والنحر او الذبح هو هذي من العبادات المالية. قال رحمه الله هاتان العبادتان الصلاة والنسك يدلان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب. قال وما يستمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها يا من سائر العبادات كما عرفه ارباب القلوب الحية والهمم العالية. وما يجتمع له في نحره من ايثار الله تعالى وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بنا في يد الله تعالى امر عجيب. اذا قارن ذلك الايمان والاخلاص. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم امر ربه فكان كثير الصلاة كثير النحر بربه عز وجل. حتى انه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اهدى مائة من البدن. نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. نحى منها ثلاثا وستين قيل والحكمة في اختيار هذا العدد والله اعلم هو لاجل ان تكون بعدد سنوات عمره فكأنه كل بدنة عن سنة من عمره والله تعالى اعلم. ثم امر عليا رضي الله عنه فاكمل نحر البقيع الى تمام المئة. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم. يعني قطعة لحم فجمعت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وامر بان يتصدق ببقية اللحم والجلود والجلال وغيرها. يتصدق بها عن الحجاج في وقته عليه الصلاة والسلام فانظروا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شعائر الله واحد المئة من البدن فكان ممتثلا لامر ربه فصلي لربك وانحر وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بعض الناس يستكثر ان يشتري اضحية او ان يشتري هديا تجد يسأل عن الرخص تجده اذا حج يسأل ويقول ما هو النسك الذي ليس فيه ذبح هدي فتجده يختار الافراد. كل ذلك فرارا من الذبح. وفي الاضحية ربما انه لا يضحي او انه يختار ما كان ارخص وازهد ثمنا. فنقول ان ما ينفقه المسلم في شراء الهدي او الاضحية. انه وغنهم وليس غرم. وهو من تعظيم شعائر الله عز وجل. وكلما كان الهدي اكمل هو احسن كان اعظم اجرا وثوابا وهذا يقودنا الى معرفة افضل بهيمة الانعام في الهدي والاضحية فنقول افظلها الابل ثم البقر ثم الغنم. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح الى الجمعة في الساعة الثامنة فكأنما غرب بقرة ومن راح الى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح الى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح الى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة استمعوا الذكر فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس ساعات وذكر فيها بالنسبة للقربان ذكر الابل ثم البقر ثم الغنم. فدل ذلك على ان ايضا تترتب في الافضلية. فالابل هي افضلها يليها يليها الغنم ولا يصح ان يكون الهدي والاضحية وكذا العقيقة الا من الابل والبقر والغنم. على ان العقيدة ذهبوا بعض الفقهاء الى انها لابد ان تكون في الغنم خاصة. واما الهدي والاضحية فلا بد ان يكون من الابل والبقر اولا هي مختصة بالازواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الانعام. ثمانية ازواج وهي الابن والبقر والظأن والماعز. ذكروها وانفاها اصبحت ثمانية. الابل ذكرها وانثاها والبقر والبقر ذكروها والظأن ذكروها وانثاها والمعز ذكروها وانثاها فاصبحت ثمانية. هذه الثمانية هي التي يضحى منها وهي التي يهدى منها فقط وافضل هذه الانواع افضل كل جنس افضل كل جنس اسمنه واحسنه قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال تعظيمها عثمانها واستحسانها وفي صحيح البخاري عن سعد ابن سعد رضي الله عنه قال كنا نستثمر الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاجر على قدر القيمة مطلقا. اي ان الظابط في الافضل من الهدي والاضحية هو الاكثر ثمنا هذا هو الاقرب والله اعلم. وان نقول ان الافضل في الهدي والاضحية هو الاغلى والاكثر ثمنا. لانه احيانا قد يكون الاسمى في وقتنا الحاضر ليس هو الاكثر ثمنا. وحينئذ يكون الظابط في الافضل في الهدي من كل انه الاغلى والاكثر ثمنا. فمثلا اذا وجدت خروفا قيمته ست مئة ريال. واخر قيمته الف ريال فالافضل ان تشتري الذي قيمته الف ريال هذا اعظم اجرا وثوابا واكثر تعظيما من شعائر الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وكلما كان كلما كانت البهيمة اكمل خلقة كانت افضل واعظم اجرا وثوابا. حتى العلماء وما كان احسن منظرا فهو افضل. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين. ومعنى املحين الاملح هو ما بياضه اكثر من سواده يعني ما خالف بياضه سواد لكن بياضه اكثر من سواده وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. وهنا نقف مع مسألة يكثر السؤال عنها وهي الاشتراك في الاضحية. وبعض الناس يقول نحن في البيت نريد ان نشترك في الاضحية. يقول انا واخي نشتري اضحية في متوى ثمان مئة ريال مثلا. ادفع اربع مئة اخي اربع مئة بدل ما يشتري كل واحد منا اضحية نشترك في اضحية. هل هذا يجوز؟ وهل يجزى نقول اولا تأصيل لهذه المسألة الاشتراك في الاضحية على قسمين اشتراك في الملك واشتراك في الثواب اما الاشتراك هو الملك بان يشترك شخصان فاكثر في اضحية كهذا يكون في الغنم فهذا لا لا يجوز ان يكون في الغنم. ويجوز ان يكون في الابل الى السبعة وفي البقر الى سبعة واما الغنم فلا يصح الاشتراك في الملك فيها. مطلقا وبناء على ذلك فان المثال الذي اوردناه اخواني يريدان ان يشتركا في شراء شاة ليضحيا بها عن انفسهما نقول ان هذا لا يجوز ولا يجزئ. وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله عز وجل. فلا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها لله تعالى الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. ولو كان التشريق في الملك فازا فالاضحية بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم. فانهم كانوا احرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون الاضحية كاملة. ولو فعلوه لنقل عنهم لانه مما متى تتوافر الدواء بنقله بحاجة الامة اليه؟ ودل ذلك على انه لا يجزئ ولا يشرع الاشتراك في الغنم واما الابل فيجزئ الى سبعة والبقر يجزئ الى سبعة وتفريعا على ذلك نقول لو اشترك اثنان في اضحية او ثلاثة في اضحية ليضحي بها عن انفسهما لم يصح لو اشترط في اضحية ليضحي بها عن شخص اخر. ولنفترض انهم ليضحي بها عن والديهما او عن والدتهما فان هذا يصح لانها لم تكن هذه الاضحية عن اكثر من واحد وانما هي عن شخص واحد وهو الاب او الام مثلا فاذا العبرة بمن يضحى عنه. فلو اشترك الى الاثنان او اكثر في ان يجعلوا هذه الاضحية عن فلان كأن يكون ابيهم او امهم جاز ذلك. لكن ان يجعلوها عن اكثر من شخص فان هذا لا يجوز في الغنم ويجوز في الابل والبقر الى سبعة هذا هو الاشتراك في الملك. واما الاشتراك في الثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز ولا بأس به. هل الانسان ان يشرك معه من شاء ما كثر الاشخاص وفضل الله واسع. فله اذا اشترى اضحية ان يشرك معه والديه واولاده وزوجته واخوانه واخواته ومن شاء من المسلمين. وفضل الله واسع. هذا هو الاشتراك في الثواب. وقد دلت له السنة وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اضحيته قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به. وفي مسند الامام احمد من حديث عائشة وابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. احدهما عن عنه وعن اله. والاخر عن امته جميعا وفي حديث جابر ابي سعيد انه يضحي بكبشين. احدهما عنه والاخر عن من لم يضحي من امته وبحديث ابي ايوب رضي الله عنه وكان الرجل يذبح الاضحية عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعنون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نقول التشريك في الثواب بابه واسع وامره واسع وللانسان ان يشرك في الثواب من شاء من المسلمين وخلاصة ما سبق نقول الاشتراك ينقسم الى قسمين اشتراك في الملك اي في دفع ثمن الاضحية او الهدي وهذا لا يصح في الغنم الا عن واحد وفي الابل والبقر عن سبعة والقسم الثاني الاشتراك في الثواب وهذا لا حد له اذا كان المالك للاضحية واحدا فله ان يشرف معه بالثواب من شاء من المسلمين ويسأل بعض الناس اذا كان في البيت اكثر من شخص وهم مقتدرون. فهل اكتفى باضحية واحدة؟ او ان كل واحد من اهل البيت يضحي. نقول الافضل ان كل واحد قادر على الاضحية يضحي لانه كما ذكرنا الاضحية امرها عظيم هي افضل العبادات المالية. وثوابها جزيل. وهي من تعظيم شعائر الله. فمن كان قادرا على الاضحية فينبغي له ان يضحي ولو اكتفى باضحية واحدة عن اهل البيت اجزأ ذلك. لكن من كان قادرا ينبغي له ان يخص نفسه باضحية والنبي صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا كان كثير النحل والذبح واحدث حجة الوداع مائة من البعد لو اراد انسان ان يضحي عن نفسه باكثر من اضحية هذا لا بأس به بل هذا مندوب اليه ومستحب وله اسوة في النبي صلى الله الله عليه وسلم الذي اهدى مئة من البدن الاضحية ايها الاخوة شعيرة من شعائر الله. والمقصود منها ذكره الله تعالى في قوله عز وجل لاننا نملأها لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه المقصود منها اذا تقوى القلوب. ليس المقصود اللحظ ولا الدم لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم. عند الاستشعار هذه المعاني وبهذا نعرف ان السنة ان يذبح الانسان الاضحية في بلده وان يأكل منها ويتصدق وان ان هذا خير من ان يوكل من يذبح له اضحية خارج البلاد. لان لانه ليس المقصود من الاضحية اللحم لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فحتى يتحقق المقصود بالاضحية يذبحها الانسان في بلده اما ان يذبحها بنفسه او الوقت الذي يذبحها ويحضر الذبح اذا امكن حتى يستحضر هذه المعاني وحتى يحصل له تقوى حتى يحصل له تقوى القلب. فان هذا هو المقصود شرعا من الاضحية واما ان الانسان بمجرد دراهم يدفعها ولا يضحي هذا خلاف مشروع يذبحها لمن يضحي عنه في بلد ولا يضحي هو في البلد الذي هو فيه لا شك ان هذا خلاف مشروع وربما يفضي الى عدم اظهار شعائر الله تعالى. واظهار شعائر الله تعالى امر مطلوب. اظهار هذه الشعيرة امر مطلوب وتعظيم من شعائر الله فانا امر مطلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الاضحية هي سنة ابينا ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وقد امر ابراهيم الخليل بان يذبح ابنه الذي وهبه الله تعالى له ورزقه اياه بعدما بلغ من السن عتيا بعدما جاوز الثمانين عاما وكانت امرأته عاقر فبشر بهذا الولد ما ظنك بانسان كبير في السن وامرأته عاقر ثم يبشر بولده. ما ظنك بتعلقه ومحبته بهذا الولد؟ ثم لما كبر فهذا الولد وهو اسماعيل وبلغ احسن سن يتعلق فيها الوالد بولده بلغ معه السعي وهذه هي احسن سن يتعلق فيها الوالد بولده. ليس طفلا لا يهتم به كثيرا. وليس كبيرا قد انفصل عن ابتلي ابراهيم الخليل ببلاء عظيم. بان يذبح هذا الابن وكان اختبارا وبلاء مبينا وعظيما. لكنه عليه الصلاة والسلام امتثل امر ربه رزق ابنا صالحا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. استسلما لامر الله تعالى. وكنه للجبين يعني اكد وعلى وجهه قيل ان اسماعيل قال يا ابتي اذا اردت ان تذبحني فكبني على وجهي. اني اخاف ان ترحمني فلا تذبحوني فتله للجبين ورفع السكين عازما ومستسلما لامر الله تعالى. وناديناه اي ابراهيم قد صدقته وقت الرؤية انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فداه الله تعالى بكبشين عظيمين يؤمن من الجنة فكانت سنة من بعده. فهي اذا الاضحية سنة ابينا ابراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وقد ذبح عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بالناس وخطب بالناس خطبة العيد ذبح في المصلى. والناس ينظرون لاجل ان يتأسوا به وان يقتدوا به. ولهذا قال العلماء السنة للامام للامام خاصة ان يذبح في مصلى العيد لاجل في ان يقتدي به الناس ويشترط لصحة الهدي والاضحية شروط. الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام هذا تكلمنا عنه قبل قليل الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وهو ان تكون ثنيا من الابل او البقر او المعز وجذعا ان كان من الظأن. والثني من الابل وما بلغ خمس سنين ومن البقر ما بلغ سنتين. ومن الماعز ما بلغ سنة واحدة. والجهل من الضأن وما له ستة اشهر فلابد من التقيد بهذا السن المحدد شرعا فمن نحر جملا عمره دون خمس سنين فانه لا يصح هديا ولا اضحية. وهكذا لو ذبح بقرة دون سنتين لا تصح هديا ولا اضحية. وهكذا لو ذبح معزل دون السماء لا يصح هديا ولا اضحية. وهكذا لو ذبح ظأنا دون ستة اشهر لا يصح هديا ولا اضحية حقيقة كذلك الشرط الثالث وهو من اهم الشروط السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء سواء. وما هي هذه العيوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اهم هذه العيوب في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربع لا تجوز في الاضاحي وفي رواية لا تجزئ العوراء عوروها والمريضة البين مرضها. والارجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وابن ماجة. وهو حديث صحيح قال الامام احمد ما احسنه من حديث وصححه النووي وجمع من الحفاظ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اربعا تجزئ في الاضاحي الاول العوراء وقيدها بقوله البين حورها والعوراء هي التي انخفست عينها او برزت ومن باب اولى اذا كانت العورة لا تجزئ فنعم يا لا تجزئ من باب اولى اذا عندنا العوراء والعمياء لا تجزئان ثانيا المريضة البينة مرضها. وهي التي ظهر عليها اثار المرض وذلك ولابد ان يكون المرض بينا. بحيث يقعدها عن المرعى والاكل اما ان كان المرض غير بين بان كان مثلا بها كسلا او فتورا لا يمنعها من المرأة والاكل فانها تجزئ والسلامة منها اولى ومن امثلة المرض مثلا المانع من الاجزاء الجرب الجرب مرض بين ومانع من الاجزاء في وفي الاضحية وفي العقيقة كذلك الثالثة العرجاء البين ضلعها. حيث انها لا تستطيع المشي مع الصحيحات لان هذه العرجاء تتخلف عن البهائم في المرعى فينقص لحمها بسبب ذلك ومن باب اولى اذا قلنا ان العرجلات جزء فالكسيرة لا تجزئ من باب اولى رابعا العجفاء التي لا تلقي والعجفاء هي الهزيلة وقولنا لا تلقي النقي هو المخ. يعني التي ذهب مخ عظامها. فبها هزال شديد بحيث ان عظامها اليست هي مخ بل هي كما قال الموفق القدامى هي عظام مجتمعة. والمخ يزول من العظام مع شدة الهزال. اذا كانت البهيمة هزيمة وكان هزالها كبيرا. فان مخ العظم يزول اننا كان الهزال ليس كبيرا وبقي في العظام مخ فانها تجزئ والسمينة اولى منها. لكنها من حيث الاجزاء اذا كان في عظامها مخ فانها تجزئ هل هزا من الاربعة المذكورة في الحديث؟ واظحنا لها العمياء والكسيرة اصبحت ستا السابعة العوضاء وهي التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. ذهب اكثر اذنها او قرنها لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرض. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن او صحيح بمجموع طرقه. قال قتل هذا سألت سعيد بن المسيب عن العون. فقال النصف فما فوق وقد نص الامام احمد في رواية ابي طالب ان العظماء هي ما ذهب نصف قرنها او اذنها فاكثر وكونها لا تجزأ هذا من المفردات عند الحنابلة وجمهوره على انها تجزئ ولكن ما دام ان الحديث قد صح فنقول ان العضواء التي ذهب اكثر من نصف قرنها او ذهب نصف قرنها ايضا لا تجزئ وهكذا اذا ذهب نصف دونها او اكثر من نصف اذنها فانها لا تجزى اما اذا ذهب اقل من النصف. اقل من نصف القرن او اقل من نصف الاذن فانها تجزء مع الكراهة واذا كانت العذبة لا تجزئ فانها لا تجزئ مقطوعة الذنب. وهذه رقم كم؟ هذه رقم ثمانية مقطوعة الذنب لا تجزئ قياسا على مقطوعة الاذن بل انها اولى لانها تستفيد من الذيل اكثر مما تستفيد البهيمة من سماخ الاذن وفيه مصلحة كبيرة في الدين مصلحة كبيرة في الدفاع عن ما يؤذي الحيوان. وحينئذ نقول ان مقطوعة الذنب لا تجزئ وكذلك ايضا وهي التاسعة مقطوعة الارية مقطوعة الالية لا تجزئ لانه اذا كانت مقطوعة الاذن والقرن لا تجزئ ومقطوعة الالية لا تجزئ من باب اولى. لان الالية عضو مقصود وذا قيمة مرادة مقصودة فصار مقطوعها اولى بعدم الالزام من مقطوع الاذن والكرم. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعدم اجزاء مقطوع الالية اما اذا كان ما قطع من الالة دون النصف. فانها تجزء مع الكراهة قياسا على العظم اذا وكان دون النصف يعني مقطوع الاذن والقرن اذا كان دون النصف فانه يجزئ مع الكراهة. وبناء على كذلك بناء على ذلك نعرف حكم الاضحية بما يسمى بالاغنام الاسترالية. او الهدي لهذه بهذا النوع من الاغنام. نقول ما كان منها مقطوع الالية فانه لا تجزئ الاضحية به. وما كان منها ليس له انية اصلا وانما له ذيل كذيل البقر فان هذا يجزئ تجزيء الاضحية به ويلزيء الهدي به كذلك كيف نعرف هل هو مقطوع الالية؟ او ان له ذيلا باصل خلقه؟ نرجع في ذلك لاهل الخبرة اهل الخبرة عن الخبرة بالمواشي يعرفون ما كان مقطوع الالية وما كان له ذيل في اصل الخلقة. فاذا ما كان مقطوع التي لا يجزئ ان ما كان له ذيل باصل الخلقة فانه مجزئ واما الهتماء وهي التي سقط بعض اسنانها. وقال بعض العلماء قالوا انها لا تجزئ. وهذا هو المشهور من مذهب قنابل والقول الثاني انها تجزئ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاولى السلامة منها وهذا هو اقرب والله اعلم ان الاتماء التي سقط بعض اسنانها انها تجزئ والسلامة منها اولى. وانما قلنا السلامة منها اولى لان الاسنان فيها جمال ومنفعة. وقت شيء منها اخل بذلك وحينئذ الاقرب انها تجزئ لكن اما مع الكراهة او مع عدم الاولوية يعني ان غيرها اولى واما الجدار وهي التي نشف ضرعها ويبس فانقطع منها اللبن. فمن العلماء من قال انها ناتجة هذا هو المنصوص عليه المذهب الحنابلة. ولكن الصحيح انها تجزء من غير كراهة. وذلك لانه لا نقص في وما في خلقتها واللبن غير مقصود في الاضحية والاصل الاجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم الدليل ونجد في الوقت الحاضر كثير كثيرا من الاغنام هي من هذا النوع من الجداء التي قد نشف ضرعها ولهذا نقول الصحيح انها تجزء من غير كراهة لعدم الدليل واللبن ليس مقصودا في الاضحية حتى نقول قل انه يكره او انها لا تجزئ. الصواب في الجزاء التي نشر ضرعها ويبس انها مجزئة واما الصنعاء وهي صغيرة الاذن والجناء التي لم يخلق لها قرن فهذا به تجزء من غير كراهة. لعدم ورود الدليل الدال على النهي عنها. ولعدم الاخلال بالمقصود واما الخصم فانه لا تكره الاضحية به. بل قال بعض العلماء انه يستحب الاضحية بالخصي. لماذا؟ لان الخصال يزيد في سمن الحيوان. ويطيب لحمه به وقد جاء في مسند الامام احمد عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وجوهين يعني خصيين اذا الخصة ليس مانعة من الاجزاء بل ربما نقول انه ينبغي اختيار ما كان خصيا لانه اطيب لحما وهذا امر يعرفه ارباب المواشي ان الخصي يكون اطيب لحم ويكون اصلا في الغالب هذه اذا هي ابرز العيوب التي تمنع من الاجزاء والعيوب الثمانية الاولى التي ذكرناها هي المانعة من الاجزاء وما بعدها اقول بانه غير مانعة وان كان بعضها سلف فيه ولكن الصحيح انها لا تمنع من الاجزاء نقول انه ينبغي للمسلم ان يختار الاكمل والاطيب والافضل وذكرنا ان الضابط في ذلك هو ما كان اغلى واكثر ثمنا وانه يستخسر المسلم ما يبذله من الدراهم في شراء الهدي والاضحية. وانك لتعجب من بعض الناس. تجد انه يبذر وينفق في الكماليات ربما في شراء العاب لهو لاطفاله ونحو ذلك. وعندما يأتي الهدي او الاضحية تجد انه يبخل ويحاول ان يأتي بالاعذار وربما اذا اشترى هديا او اضحية اشتراه بثمن بخس ونقول هي شاة واحدة في العام. كيف تبخل بها على على نفسك؟ وابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امر بذبح ابنه فامتثل امر ربه. فكيف بمن يؤمر بشاة ومع ذلك يتردد وربما اذا اشترى شاة بحث عما كان ارخص وازهد ثمنا والسنة في الابل المحر في البقر والغنم الذبح اما نحر الابل فانها تكون قائمة معقولة اليد اليسرى كما قال الله عز وجل في سورة الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي الابل. جعلناها لكم من شعائر الله. فاذكروا اسم الله عليها وقوله الصواف اي قياما على ثلاث قوائم قد صفت يديها قد قسمة يديها ورجليها قد صفت يديها ورجليها وهي قيام على ثلاث قوائم كذلك صفت يدي رجليها واشبه يديها اي انها تكون معقولة اليد اليسرى فهي يكون يكون المحور هكذا تكون معقولة اليد اليسرى وهي قائمة. فينحرها يطعنها في الوحدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الابل قياما كذلك. اي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها واحدى يديها اما غير الابل هي البقر والغنم فالسنة فيها الذبح. وعلى الايسر موجهة الى القبلة ويقول الذابح وجوبا بسم الله. يسمي ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لانه لا يناسب ذكر الرحمة هنا عند الذبح. وانما يقول بسم لا والتسمية هنا واجبة قد امر الله تعالى بها وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ويقول استحبابا الله اكبر وبسم الله والله اكبر. فيستحب ان يكبر مع التسبيح قال البخاري في صحيحه باب التكبير عند الذبح. ثم ساق بسنده حديثا عن انس انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين. املحين سبق ان قلنا ان الاملح هو ما به بلادنا السواد لكن البياض اكثر من السواد والاقرن يعني له قرنان ويقولون ان وجود القرن في البهيمة يدل على قال ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله له على صفاحهما. والصفاح هي جوانب والمقصود هنا انه وضع رجله على صفحة عنق الاضحية ليكون ذلك اسهل في ذبحها ويقول كذلك بعد قوله بسم الله والله اكبر يقول اللهم تقبل مني وان كان الذابح وكيلا عن غيره يقول اللهم تقبل بل فلان هذا هو المحفوظ في الذكر الذي يقال عند الذبح. والدليل على انه يقول اللهم تقبل مني في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ضحى اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد ثم ضحى فاذا التسمية واجبة وهي بالاجماع وذكر الله تعالى في القرآن التكبير ذكرنا حديث انس في صحيح البخاري وتقبل مني هنا ذكرنا هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. روي انه يقول انه يستحب ان يقول الذابح عند الذبح اللهم منك ولك ولكن الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت حرية كذلك انه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي اية ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والحديث ايضا المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت. فالمحفوظ من الذكر عند الذبح وان يقول بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني هذا هو المحفوظ من الذكر عند الذبح وسبق ان قلنا ان السنة ان يتولاها الذبح بنفسه ان كان يحسن الذبح. او يقتل غيره ولا اقل من ان يشهد الذبح اذا وكل غيره وان وكل غيره ولم يشهد الذبح اجزع ذلك والذبح يصح من المرأة كما يصح من الرجل. حتى وان كانت المرأة حائضا. فلا يضر ذلك واما وقت الذبح فوقت الذبح للهدي والاضحية هو من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد وحينئذ من ذبح اضحية او هديا قبل صلاة العيد فان شاته تلحم ويستمر وقت الذبح قيل انه يستمر الى اخر يومين بعده. يعني يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر شر. وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة وقال بعض العلماء انه يستمر الى ثلاثة ايام بعد الذبح. فتكون ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاث ايام بعده وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الله تعالى والدليل على ذلك قول الله تعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه هم من بهيمة الانعام وقال ابن عباس رضي الله عنه وفي تفسير الايام المعلومات انها يوم النحر وثلاثة ايام بعده وان كان قد قيل في تفسيرها انها عشر ذي الحجة. ولكن القول الاخر هو قول مشهور عند المفسرين. وروي عن ابن عباس ان المراد بالايام المعلومات في الاية انها يوم النحر وثلاثة ايام بعده ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وفي رواية ايام التشريق ايام ذبح. وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال ابن القيم رحمه الله ولان هذه الايام تختص بكونه ايام منى وايام التشريق صومها فهي اخوة في هذه الاحكام. فما الذي يخرج الذبح من ذلك؟ والحاصل ان القول الراجح في ايام الذبح انها يوم العيد وثلاثة ايام بعده. معنى ذلك انه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة وكره بعض الفقهاء الذبح ليلا يعني في ليالي التشريق. هذا هو مشهور بمذهب الحنابلة. انه يكره الذبح ليلا في حديث قد روي في ذلك ولان النصوص الواردة انما قد جاءت بلفظ اليوم يذكر اسم الله في ايام من معلومات واليوم اذا اطلق هو خاص بالنهار ولا يشمل الليل. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما ولكن الصحيح ان الذبح الصحيح من اقوال العلماء ان الذبح في ليالي التشريق انه لا يكره وهو قول جماهير الفقهاء لعدم الدليل الدال على الكراهة واما ما ذكر من الحديث فهو ضعيف لا يصح ولا يثبت قد عزاه الهيثم للطبراني في الكبير وقال فيه راو متروك. واما ما قيل من ان النصوص قد جاء فيها اليوم فنقول المراد باليوم النصوص الواردة الليل والنهار يعني ما يشمل الليل والنهار وفي قولهم يذكروا اسم الله في ايام معلومات يشمل الليل والنهار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. معلوم ان الاكل في ايام التشريق لا يختص بالنهار. وانما يشمل النهار والليل. فدل ذلك على ان المقصود من النصوص في التعبير بلفظ اليوم ان المقصود الليلة النهار والليل هو يشمل النهار والليل وبهذا نعرف انه لا يكره ذبح في ليالي التشريق على الصحيح قولي العلماء ومن احكام الهدي والاضحية انهما يتعينان بالقول بان يقول هذا هدي بيقول او يقول هذه اضحية. اذا قال هذا هدي او هذه اضحية تعينا واذا تعين فلا يجوز بيعهما ولا هيبتهما. ترتب على هذا التعيين احكام شرعية فالتعيين اذا بان يقول هذه الاضحية او هذا هدي قاصدا بذلك انشاء تعيينه اما لو قصد الاخبار عما في نيته في المستقبل عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين بذلك ان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل وليس انشاء في التعيين ولهذا لو انه مثلا في شهر محرم قال اشتريت هذه الشاة لاضحي بها هل تتألم بهذا القول؟ لا تتعين. لان هذا اخبار. لكن لو انه عينه قال هذه اضحية او هذا هدي. فانه يتعين ذلك ويتعين الهدي كذلك بالاشعار والتقليد قد ذكر الله تعالى الاشعار والتقليد في قوله يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد والاشعار معناه ان يشق جانب سنامه الايمن. يشقه بسكين حتى يسيل منه الدم. فمن يراه يعرف انه هدي فلا يتعرض له احد قد كان الناس في الجاهلية يعظمون الشعائر والقلائد واتى الاسلام واقرهم على ذلك. وامر الله تعالى بتعظيمها وعدم استحلالها. ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد والقلائد هي يعني من التقليد وهو ان يعلق نعالا او قطع قربة ونحوها على البهيمة انها مهداة للحرم ولا يتعرض لها احد. فاذا الهدي يتعين بالاشعار وبالتقليد. يتعين الهدي الاضحية بان يقول هذا هدي او هذه اضحية قاصدا بذلك انشاء التعيين للخبر هل يتعين الهدي والاضحية بالنية حال الشراء؟ يعني لو ذهبت الى السوق واشتريت خروفا تنوي انه اضحية هل يتعين بهذه النية؟ او لا يتعين هذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه يتعين وهو مذهب ابو حنيفة ورواية عن احمد وهو اختيار ايضا شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني ان الهدي والاضحية لا يتعين بالنية حال الشراء. وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة قياسا على العتق والوقف والصدقة بياسر على العتق كيف هذا؟ لو اشترى عبدا بنية ان يعتقه هل يلزمه؟ هل يلزمه عتقه؟ لا يلزمه. لو اشترى لاجل ان يوقفه هل يلزمه وقفه؟ لا يلزمه. لو وضع في جيبه دراهم بنية ان يتصدق بها. هل يلزمه انفال الصدقة لا يلزمه. فكذلك ايضا هنا لو اشترى اضحية لو اشترى شاة بنية ان انها اضحية فانها لا تتعين ولا يلزم ان تكون اضحية. وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم. ان الاضحية لا تتعين بالنية حال الشراء. ما الذي يترتب على التعيين اذا عين الاضحية والهدي؟ اذا قال هذه الاضحية او هذا هجر يترتب على ذلك امور. الامر الاول انه لا يجوز نقل الملك فيها. لا يجوز بيعها عينت لهم كما قلت هذه اضحية او هذا هذه لا يجوز ان تبيعه. بل تعين ان يكون اضحية او ان يكون هديا ولا يجوز هيبته ولا يجوز استبداله الا بخير منه. وايضا لا يجوز ان يتصرف فيها التصرف مطلقا لا يستعملها في حرف ولا يركبها دون حاجة ولا يشرب من لبنها الا ما فظل عن ولدها. هذا مما يترتب على التعيين ايضا لا يعطي جزار اجرته منها لا من اللحم ولا من الجلد لانه قد تعينت وخرجت منه من ملكه لله عز وجل الجزارة من لحمها اجرة على الذبح. لكن لو اعطاه على انه فقير صدقة لا بأس لكن لا يعطيه من او جلدها اجرة على الذبح. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا الا يعطي الجزار وشيئا وقال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا. وكذلك ايضا يترتب على التعيين انه لا يجوز ان يبيع منها شيئا لا يجوز ان يبيع منها شيئا. ولهذا نعرف خطأ الذين يبيعون يذبحون للحديث ثم يبيع بعض لحمه. هذا لا يجوز لا يجوز ان يذاع شيء من الهدي ولا من الاضحية لانها قد تعينت لله عز وجل. ولا يبيع جلدها بل هي قد تحية لله تعالى بجميع اجزائها. وما تعين لله تعالى لا يجوز اخذ العوظ عليه والسنة ان يأكل من الهدي والاضحية وان يتصدق. وقال بعض الفقهاء يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق وبثلث ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر وظاهر القرآن انه يقسمها قسمين فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها القانع والمعتر فيأكل ويتصدق هذا هو الذي وردت به النصوص ان يأكل وان يتصدق و السنة الاكل وقد قال الظاهرية بوجوب الاكل ولكن الصحيح ان عليه جماهير العلماء ان الاكل مستحب وليس واجبا فاذا السنة ان يأكل من الهدي والاضحية وان يتصدق ولنا اسوة في النبي صلى الله عليه وسلم فانه حين نحر مائة من البدن امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم فجمعت في قدر فاكل من لحمها وشرب من ورقها. فاذا الاكل بالاضحية او من هدي سنة والتصدق كذلك سنة. فيقسمها قسمين يأكل آآ قسما ويتصدق بقسم فكلوا منها وضع من داعش الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر بقي معنا مسألة لعلنا نرجيها بعد الاذان اذا لعلنا نكمل هذه المسألة اه مما يتعلق بالاضحية بالاحكام ان من اراد ان يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يجوز ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا ويدل ان ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. وفي رواية اخرى عند مسلم ولا من بشرته شيئا له مسلم في صحيحه وظاهر النهي انه يقتضي التحريم. واختلف العلماء في الحكمة من النهي للمضحي عن ان يأخذ شيئا من شعره او من اظفاره او من بشرفه. شيئا اقول اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن ذلك. فقيل الحكمة هي ان يبقى كامل الاجزاء. ليعتق من النار لما روي ان الله تعالى يعتق بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي ولكن الحديث المروي في ذلك قال عنه ابن الصلاح قال انه غير معروف ولم يجد له سندا يثبت به ثم ايضا يرد عليه الحدث المروي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. ومن نيم عتق معلوم ان من نوى العتق واراد ان يعتق رجلا لمن؟ فانه لم ينهى عن ان يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره. اذا هذه يعني هذا القول محل نظر. القول الثاني ان والحكمة في النهي عن ان يأخذ من اراد ان يضحي من شعره او من اظفاره شيئا هي ان يتشبه بالمحرم ان يتشبه بالمحرم ولكن ايضا هذا محل نظر. اذ ان بينهما فرق عظيم. بين من اراد ان يضحي بين المحرم فرق عظيم وهو مخالف له في اكثر الاحكام. فكيف يقاس عليه؟ هذا قياس لا يستقيم الثالث وهو اختاره ابن القيم رحمه الله ولعله الاقرب ان الفتنة هي توفير الشعر والذخر ليأخذ مع ليأخذه مع الاضحية شك ان هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية. فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله تعالى وكمان التعبد بها لله تعالى كما انه يشرع يشرع عند الذبح عن الغلام عقيقة وان يحلق شعره بعد ذلك هذا الزوج بعد ما يذبح العقيقة عن الغلام يشرع ان يحلق شعره ليكون ذلك من تمام العقيقة. هكذا ايضا الاضحية يشرح لمن اراد ان يضحي الا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يأخذها بعد احيانا ذبح الاضحية او بعد ذبح الاضحية فيكون ذلك من تمام ذبح الاضحية هذا هو اقرب ما قيل بالحكمة من هذا والله اعلم. ذكر ان يقال وهي اخر مسألة نتكلم عنها. هل هذا الحكم يشمل المضحي والمضحى عنه او انه خاص بالمضحي. هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان هذا حكم خاص بالمضحي ولا يشمل المضحى عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم ان يضحي. فهذا الحكم اذا خاص لمن اراد ان يضحي وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا رد البيت مثلا اذا اراد ان يضحي وبقية افراد البيت آآ لم آآ لم يجد احد منهم ان يضحي وانما سيضحي عنهم رب الاسرة حينئذ الذي يختص به هذا الحكم هو رب البيت فقط واما اه بقية افراد الاسرة لا يشملهم هذا الحكم فلهم ان يقولون شعورهم ومن اظفارهم والحاصل ان هذا الحكم خاص لمن اراد ان اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى لصالح القول والعمل وان يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبعوا احسنه وان يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وان ييسر لهم امورهم وان يوفقنا لتعظيم شرعه وتعظيم حرماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل ما سمعناه في موازين حسناته يوم ان يلقاه. ورد بعض الاسئلة فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول اريد تفسيرا لقول الله جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما من بهيمة الانعام؟ وهل المنسك لكل امة؟ المذكور في الاية الكريمة يدل على منسك اليهود والنصارى في السابق فقط على اساس ان منسكهم الان على باطل نعم يقول الله عز وجل ولكل امة جعلنا من سكنا لكل امة من الامم لليهود والنصارى وغيرهم من الامم جعلنا منسكا يعني دما يهرقون يبرقونه فهذا يدل على ان التقرب الى الله عز وجل براقة الدم انه موجود عند جميع الامم. كما ان الصيام مثلا موجود عند جميع الامم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقد قيل ما كتب على جميع الامم من من وقت نوح عليه الصلاة والسلام الى هذه الامة. هكذا ايضا اراقة التقرب الى الله تعالى موجود عند جميع الامم. ولكن معلوم ان اليهود والنصارى حرفوا دينهم. حرفوا وبدلوا وغيروا كما والله تعالى ذلك عنهم. ولكن لا يزال لا يزال ايضا التقرب الى الله تعالى بالذمة موجودا خاصة عند اليهود خاصة عند اليهود. ولهذا نجد ان اليهود يحرصون على التذكية. وان تكون الذبيحة مزكاة اه سكين ونحوها. ولهذا عندما لا يجد الانسان اذا ذهب الانسان في في طائرة نحو ولم يجد اكلا او شك في في الطعام والوجود وفي اللحوم الموجودة هل هي ذبحت على الطريقة الشرعية ام لا؟ فليطلب طعام يهودي انهم يحرصون على ان يكون مذكى تذكية شرعية. فبعض اليهود وهم يحرصون على هذا. متفقون مع المسلمين وهم اشد من النصارى لان النصارى عندهم تساهم في كثير من امورهم. وان كان اديان اليهود والنصارى وجميع الاديان غير دين الاسلام منسوخة جميعها منسوخة لقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصرانيا ثم لا يؤمنوا بي الا كان من اصحاب النار. لكن هذا يذكره الله تعالى انه موجود في الامم السابقة هذا التقرب الى الله عز وجل باراقة الذنب او مدى جميع الامم جزاكم الله خيرا وهذا سائل يقول قلت في محاضرتك بان على المسلم ان يضحي في بلده نعم يقول ان يضحي في بلده هل معنى ذلك ان من وكل احد يذبح عنه اضحيته خارج البلاد ان هذه الاضحية لا تجزئ الإجزاء هي مجزئة هي مجزئة لكن كلامنا في الأفضل الأفضل هو ان تقام هذه الشعيرة في البلد الذي فيه الانسان لاجل ان يذبحها بنفسه او يشهد الذبح على الاقل. لان المقصود منها ليس اللحم والدم ولكن المقصود منها تقوى القلوب لن يمان الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعندنا يمكن الانسان من يذبح عنه اضحية خارج البلاد لا يتحقق هذا المعنى لكن ليس معنى هذا انها لا هي مجزئة لكن كلام الافضل ويقول ايضا هل هناك فرق بين ذبح الاضحية في اول ايام النحر؟ وفي ذبحها اخر ايام التشريق من حيث الافضلية. نعم هناك لا فرق ذبحها يوم العيد افضل لانه لان يوم العيد يدخل في عشر ذي الحجة وعشر ذي الحجة العمل الصالح فيها اجره مضاعف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومعلوم ان التقرب الى الله تعالى بالذبح من افضل العبادات فقلنا انه افضل العبادات المالية. فينبغي ان يكون هذا الذبح وهذا النحر في العشر في عشر ذي الحجة. وبناء على ذلك فالذبح يوم عيد افضل من الذبح في ايام التشريق بعده وهذا سائل يقول ما الافضل؟ في الذبح ان يكون في البيت او في اماكن الذبح كالمسالخ والمطابخ الذي ورد في هذا الامام خاصة انه يذبح في مصلى العيد الامام خاص ومن له السلطة الاعلى في الدولة اما من فلم يرد في ذلك شيء فالامر فيه سعة تختار ما هو الايسر والارفق بكامل ولم يرد في هذا شيء ويدل على افضلية هذا او هذا انما ورد هذا في حق الامام خاصة نعم وهذا سؤال ورد الينا على من البث الاسلامي اذ انها تعرض هذه المحاضرة على البث الاسلامي في الانترنت جاء سؤال من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول فضيلة الشيخ عندنا في فرنسا وفي اوروبا عموما لا تجد الخروف الذي عنده القرون لانهم يقطعونها ويكونها في صغره فهل يجزئ في الاضحية والعقيقة ام لا نعم هذا فيه تفصيل ان كان هذا الخروف ليس له قرون باصل الخلقة فهذا يجزئ هذا يجزئ من غير كراهة. اما اذا كان له قرون لكنها قد قصت. هذا هو الاعظم. وذكرنا في المحاضرة اما العظباء اذا كان العضو النصف اكثر فانها لا تجزئ. اذا كان مقطوعا كاملا قرن فان هذا لا يجزئ. وهكذا لو كان مقطوعا كامل الاذن او اكثر من النصف عموما. ورجحنا ايضا انه حتى لو كان النصف ايضا حتى لو كان النصف لا يجزئ. اما اذا كان مقطوع اقل من النصف فانه يجزئ مع الكراهة قول اخصائي انه لا يجد هذا غير صحيح. معروف انها ان هذا موجود والاغنام آآ يعني التي ليس فيها هذا العيب موجودة بكثرة في جميع البلدان. لكن ربما اشكى على الاخ يظن انه لابد في الاضحية انه لابد ان يكون لها قرون هذا ليس بصحيح ربما كثير من الاغنام ليس لها قرون اصلا. فلا يلزم ان ان يكون الخروف اقرن. ولكن نقول لو كان له قرنان فهنا فهنا عليك ان تتنبه فلا يكون القرنان قد قصا او ذهب اكثرهم اما اذا لم يكن له قرنان باصل الخلطة فان هذا مجزئ من غير كراهة وهذا سائل يقول ابي لا يريد ان يضحي هذا العام. هل يجوز لي ان اضحي عنه من دون ان ان اعلمه نعم اولا اذا كان ابوك قادرا فينبغي ان تنصحه وان تبين له لان بعض العامة يستهين بالاضحية وكما ذكرنا هي سنة ابينا ابراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهي من شعائر الله وهي افضل العبادات المالية فينبغي لك ان تنبهه على ذلك اذا كان قادرا وبكل حال هي ليست واجبة. واذا لم يتيسر ان يذبح ابوك وذبحت عنه كان ذلك حسنا بل ان هذا من البر بوالدك. ولا يشترط ان تعلمه بهذا حتى لو ذبحت عنه من غير ان تعلمه. فيكون ذلك حسنا ولك ان عن نفسك وتشرك معك والديك. نحن قلنا ان الاشتراك في الثواب لا حد له. لك ان تشرك من شئت من المسلمين في الثواب وهذا سؤال اخر يقول نفع الله بك هل ال الرجل يشمل من استقل بمسكن ومصرف خاص ولماذا العبرة بالاستقبال بالاستقلال دون غيره نعم المعروف هدي الصحابة رضي الله عنهم ان الاضحية كانت عن الرجل واهل بيته. فيذبح شاة واحدة عن الرجل وعن اهل بيته. هو خاص بالبيت وحينئذ اذا استقل الرجل ببيت وسكن مستقل فانها تتأكد الاضحية في حقه لكن حتى لو كان في البيت نفسه فيستحب له ان يضحي ولو كان رب البيت يضحي من قبل كلهم للعبادات آآ المالية التي اجرها وثوابها عظيم. وهي عمل صالح. واما الصحابة رضي الله عنهم فمعلوم ما كانوا عليه من الفقر وشغف العيش ولذلك اذا قدر الانسان واستطاع ان يضحي عن نفسه فان السنة ان يضحي وهو عمل صالح ومأجور ومثاب عليه ان شاء الله. ولو كان من في البيت يضحي ولا مانع من ان يكون في البيت اكثر من اضحية. لا مانع من ان يكون اضحيتان وثلاثة واربعة هذي كلها اعمال صالحة تقرب الى الله عز وجل براقة الدم من افضل الاعمال الصالحة لا مانع من هذا لكن من كان فان اضحيته تتأكد في حقه اكثر من الموجود في البيت ويضحي عنه والده او رب الاسرة عموما. نعم وهذا سائل يقول احسن الله اليك اشتريت اضحية ولكن فيها ورمة حول العنق ولا صاحبها يقول ان الورم في طريقه للزواج نعم هذه هي التي يعني التي اشار لها الاخ السائل والتي تسمى بالطلوع تكون في بعض الاغنام هذه لا تمنع من الاجزاء ولكن الافضل السلامة منها. كلما كان كلما كانت البهيمة اكمل خلقة واسلم من العيوب كلما كانت وما هذه قاعدة. حتى من كان اجمل منظرا فهو افضل ولذلك نقول الافضل ان تضحي بغيرها. لكن لو ضحيت بها كان ذلك مجزئا ولا بأس وهذا سائل يقول هل يجوز ذبح اكثر من اضحية في العام الواحد نعم بل ان هذا مندوب اليه من قدر القدر واراد ان يضحي باكثر من اضحية كان هذا حسنا وله اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اهدى عليه الصلاة والسلام مئة من البدن مع انه يكفيه واحدة بل يكفيه سبع بدنة ومع ذلك اهدى مئة من المدن. تعظيما لشعائر الله عز وجل. وظحى عليه الصلاة والسلام بكبشين املحين اقرنين هو عليه الصلاة والسلام كان كثير النحل لربه. لو اراد الانسان ان يضحي باكثر من اضحية كان ذلك حسنا نعم وهذا سائل يقول هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الاضحية من الداخل وتوزيعها للفقراء في الداخل نعم لا بأس بهذا بشرط ان يكون القائمون عليها في قوام ويتحرون توفر الشروط والاضحية الشروط التي ذكرناها في هذه المحاضرة ان تكون في الوقت المحدد شرعا فاذا تحققت هذه الشروط فلا بأس بتوكيلها نعم وهذا سائل يقول هل يجوز على من حج مفردا ان يضحي نعم من حج مفردا معلوم انه لا هدي عليه. الهدي انما هو على المتمتع والقارن ولكن الاضحية تبقى سنيتها في حق الحاج حتى لو حج متمتعا او قارنا او مفردا فالسنة له ان يضحي فوجود هادي لا يمنع من سنية الاضحية. ولهذا فانه اذا اراد يذبح هديا ويذبح اضحية واذا كان مفردا معلوما انه ليس عليه هدي وحينئذ له ان يضحي او يوكل من يذبح الاضحية عنه في بلده يعني مثلا لو كان ان الرياض وحج يوكل من يذبح عنه اضحية الرياض. ويحج ثم اذا كان مفيدا لا هدي عليه. واذا كان قارنا او متمتعا انه يذبح هديا في الحرام وهذا سائل يقول ما حكم الدم الذي يكون بعد الاضحية؟ سواء اصاب الثياب ام كان مع اللحم في حين الطبخ اما ما كان بنا مسفوحا فهو الدم الذي يخرج وقت الذبح من الرقبة فهذا دم نجس كما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير واما الذنب الذي يبقى في العروق بعد الذبح ان هذا طاهر ولا بأس به. وقد اخبرت عائشة رضي الله عنها ان الدم يكون على البرومة يطبخونه وفي القدر ويأكلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على انه ليس في مجلسه لو كان مجلسا لما جاز طبخه واكله. ودل ذلك على ان الدم الذي يكون في انه ليس بنجس فهو طاهر من حيث الطهارة. ويجوز اكله ايضا مع اللحم. لو افترضنا مثلا ان انه لم ينبت هذا اللحم اكله انسان فلا حرج ما دام دما في العروق. اذا الدم النجس هو الدم المسفوح الذي يخرج من الرقبة عند الذبح اه السائل الذي من فرنسا يقول اه فضيلة الشيخ ما تكاد ترى خروف بالقرون في فرنسا في فرنسا ربما هناك قانون يقضي بقطعها وحرقها عند ولادة الخروف. فهل يجزئ نعم نقول اولا لا يشترط يعني لمن اراد ان يضحي ان يشتري خروفا يقرأ. هناك خرفان ليس لها قرون. ان كان الاخ السائل ان يختار خروفا او شاة ليس لها قوة اما اذا كان له قرون فلابد من التقيد بهذا القيد. والا يكون قد قطع قرنه. اما مقطوع القطن فانه لا يجزئ. وحينئذ اذا كان الواقع كما ذكر الاخ السائل ان ان ذات القرون استأصل قرونها فيبحث عن الاغنام من غيرها ابحث مثلا عن عن الشياه فان هذا ليست ذات قرون. كذلك الابل بقر. فيمكن ان ان يجد البهيمة مثلا عام ما ليس له قرون ووحي به اذا كان جميع الظعن عندهم من ذات القرون فيبحث عن ما ليس له باعتبار ان ذات القرون عندهم تستأصل قرونها نقول هذه التي قد استأصلت جميع قرونها هذه لا تجزء اضحية وحينئذ عليه ان يبحث آآ عن غيرها من بهيمة الانعام ممن ليس له قرون وهذا يقول وهذا سائل يقول هل يجوز ان اهدي من الاضحية للاقارب الذين ضحوا عن انفسهم نعم الامر في هذا واسع ذكرنا كلام اهل العلم في ذلك ان منهم من قال يهدي ثلثا ويقول ثلثا ويتصدق بثلث وذكر لنا الاقرب انه يأكل ويتصدق والهدية بابها واسع لا بأس ان يهدي اقاربه وجيرانه من من اضحيته هذا حسن الامر في هذا واسع ويرجع لما يراه المضحي من المصلحة. نعم وهذا سائل يقول هل يجوز كسر عظام العقيقة والاضحية ان الاضحية فلا اشكال في في كسب عظامها لم يرد فيها شيء. لكن الذي قيل هو العقيقة خاصة. قد روي عن عائشة رضي الله عنها آآ ان العقيقة لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة المولود. فاذا ذبحت عقيقة عن غلام فانك تفصله اللحم عن العظم ولا تكسروا العظم تفاؤلا بسلامة المولود هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها ونص عليه الفقهاء هذا في العقيقة خاصة وهذا ليس ايضا بواجب هذا امر آآ استحسنه بعض العلماء وليس واجبا يعني حتى لو كسر عظمه في العقيقة لا شيء عليه لكن اقول هذا استحسنه بعض الفقهاء واستدلوا بهذا الاثر المروي عن عائشة رضي الله عنها. وهذا خاص بالعقيقة ولا يشمل او هدية ولا الاضحية هذا سائل يقول حاج يريد الحج وبعد ذهابه الى الحج ويريد ان يضحي هل يجوز لهذا الحاج ان يضحي عنه وعن اهل بيته نعم وسبق سؤال قريب من هذا؟ قلنا نعم. يعني الحاج يهدي ويضحي السنة بحق ان يهدي ويضحي. يهدي اذا كان قارنه ومتمتعا يضحي على كل حال سواء كان قارنا او متمتعا او مفيدا. نعم وهذا سائل يقول جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسنا ينوي الا الحج ولسنا نعرف العمرة ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. معنى ذلك ان انهم كانوا قبل حدة كان مستقل عندهم معتقد كان موجودا عند العرب وهو ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور وقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا المعتقد الموجود عندهم فامرهم اولا امر ارشاد. ثم لما دنوا من مكة اكد عليه ثم لما فرغوا من السعي عند المروة امرهم امر الزام. لان من لم يسق الهدي فانه يفسخ الحج الى عمرة يعني يكون متمتعا ولهذا فان قول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التمتع كان واجبا في حق الصحابة خاصة ولهذا قال ابو ذر كانت لنا خاصة اما في حق غيرهم فمخيم بين الانساك الثلاثة. لكن في حق الصحابة لابطال هذه العقيدة وهذا المعتقد الذي كان موجود عندهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم امر الزام. لان لان من لم يسق الهدي اه يفسخ الحج الى عمرة ويكون متمتعا فقالوا يا رسول الله كيف ننطلق الى منى ومذاكيرنا تقطر من يا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امركم به يعني فهذا متمتع يتحلل له ان يجامع اهله. آآ يعني تعجب كيف يكون هذا؟ لان عندهم عقيدة ان هذا لا يكون وان العمرة في اشهر الحج نفذ الفجور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر افطال هذه العقيدة. ولذلك امرهم وقال افعلوا ما قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله لانك اذا اتيت بالعمرة متمتعا بها تحللت من كل شيء وجاز المتمتع بعد التحلل من العمرة حتى الجامع اهله جامع زوجته ولذلك قال الحل كله فهذا هو يعني الغرى من هذا فهي غالية في حق فقط لاجل اتقان هذا المعتقد. اما في حق غيره فهو مخيرون بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقران وافضلهم التمتع في حق من لم يسق الهدي ويتعين القران في حق من ساق الهدي وهذا سائل يقول من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله ثم اراد الحج فهل الافضل له القران لان فيه الهدي ام الافراد؟ فهل ينشر عن هدي المفرد؟ الافضل له القرار لانه اذا اتى بالقرانة بعمرة وحج واما الافراد فانه يأتي بالحج وحده ولان القرأن فيه هدي والافراد ليس فيه هدي فالقران افضل وما دام انه قد اتى بعمرة في اشهر الحج ورجع لاهله قد انقطع تمتعه. وحينئذ عندما يريد الذهاب هو مخير بين الثلاثة وحيث ان الاخ سأل عن المحاضرة بين القران والاخوان في هذه الحال نقول القران افضل لانه يأتي به بعمرة وحج ويثاب عليه ثواب المحب بينما الافراد ثواب الحج فقط. الاقتران فيه هدي والافراد ليس فيه هدي. وكان القران افضل من الافراد وهذا سائل يقول ما الحكم في من لم يذكر اسم الله على الاضحية اذا كان متعمدا انها لا تصح ولا تجزئ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق اما اذا كان ناسيا فالأضحية مجزئة ولكن اختلف العلماء هل يحل اكل لحمها او لا يحل فمن العلماء من قال انه يباح اكل لحمها وهو قول الجمهور قال بعضهم انه لا يباح اكل لحمها اذا حتى لو تركها هو اختيار شيخ الاسلام تيمية الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. خلافه في هذه المسألة خلاف قوي. ولهذا ينبغي ان يحرص المضحي على ذلك ان يستحضر التسمية. كذلك التكبير كذلك الدعا بان يتقبل الله منه قل بسم الله والله اكبر اللهم تقبل منه. هل ينبغي ان يحرص عليه المسلم لانه لو نسي التسمية عند بعض اهل العلم انه لا يحل له ان ليأكل من لحمها بأدلة كثيرة لا يتسع المقام لسردها واحيل الأخ السائل على رسالة محمد العثيمين رحمه الله رسالة في الاظحية ذكر احكام الهدي والاظحية مفصلة وتكلموا عن هذه المسألة بالتفصيل ورجح القول بانها لا تحل هذه اه الذبيحة ولو تركت تسمية ناسيا. لان التسمية يعني امر مهم. وقد امر الله تعالى بها ونهى عن اه الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. نعم وهذا سائل ايضا آآ من من فرنسا يقول قريبا ان شاء الله ستزداد عندي مولودا. فهل يجوز ان اعد وليمة بالخروف الذي سأذبحه وادعو الناس لتناوله لعله يقصد الاضحية الاضحية هل تجزئ عن العقيقة ام لا اه ذكر بعظهم ان الاظحية تجزى على العقيقة سئل الامام احمد عن ذلك وقال ارجو ان تجزئ الاظحية عن العقيق نقول اذا كانت حالة الاخ ميسورة ينبغي ان يضحي اضحية ويعق عقيقة اخرى يعني لا يجعل الاضحية والعقيقة في شاة واحدة اذا كان الاخ فقيرا او لا يستطيع ان يضحي وان ويقع عن ولده فحينئذ على قول بعض العلماء لا بأس ان يجمع بين الاضحية والعقيقة في شاة واحدة. نعم انتهى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بما قال وسمعنا وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم ان يلقاه انه جواد كريم