بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ان الله تعالى البالغة قد جعل المال محبوبا للنفوس قال سبحانه وتحبون المال حبا جما انظر كيف ان الله تعالى بين ان الناس يحبون المال ثم وصف هذا الحب بانه جما وقال سبحانه ان الانسان لربه لكنود انه على ذلك لشهيد. وانه لحب الخير لشديد والمراد به المال فنحبة النفوس للمال امر قد جبلت عليه وقد جعل الله عز وجل في الحلال غنية عن الحرام وجعل هذا المال فتنة للناس كما قال الله عز وجل واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة فهذا المال فتنة للناس باكتسابه وتحصيله وفتنة للناس في بذله وانفاقه ولهذا فان الانسان يسأل يوم القيامة عن ماله سؤالان السؤال الاول من اين اكتسبه والسؤال الثاني فيما انفقه كما قال عليه الصلاة والسلام ان تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن مالح ويسأل عنه سؤالان من اين اكتسبه؟ وفيم انفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه وحديثنا في هذه المحاضرة عن موضوع هو في غاية الاهمية وتبرز اهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع قد انتشرت المسابقات والمغالبات والالعاب في الوقت الحاضر انتشارا كبيرا حتى انها اصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار عند بعض المؤسسات والشركات وتبرز اهمية هذا الموضوع ايضا من جهة عدم فهم بعض الناس ان لم نقل عدد ليس بالقليل من الناس لكثير من الاحكام الشرعية بهذه المسابقات ولهذا تجد انهم يقدمون على هذه المسابقات عن جهل من غير تدين للحكم الشرعي وقد يكون من اسباب قلة الفهم بهذه او في هذا الموضوع ان ما كتب في هذا الموضوع قليل وايضا الحديث عنه في المحاضرات والندوات قليل ايضا بل انما كتب عن احكام المسابقات التجارية موجودة الان في الواقع ربما لا يتجاوز عدد اصابع اليدين ان لم نقل عدد اصابع اليد الواحدة وان كانت احكام السبق موجودة في كتب الفقه والحديث قد اصلها علماؤنا وذكروا الضوابط والقواعد فيها انطلاقا من النصوص الشرعية ولكن تنزيل هذه الاحكام على المسابقات التجارية المنتشرة الان هو الذي قصدت بقول انما كتب عنه قليل رغم انتشاره وسوف يكون الحديث في هذه المحاضرة ان شاء الله تعالى عن احكام هذه المسابقات والمغالبات وسيكون التركيز على الضوابط والقواعد لان معرفة الظوابط والقواعد في هذا الباب فتسهل معرفة حكم اية مسابقة او مغالبة او لعبة او غير ذلك وساتحدث في هذه المحاضرة عن احكام المسابقات التجارية الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وكذلك ايضا عن المسابقات في الصحف في الاذاعة القنوات الفضائية ما الذي يجوز منها؟ وما الذي لا يجوز كذلك ايضا المسابقات عن طريق رسائل الهاتف المنقول ومسابقات عن طريق الهاتف المسعر سبع مئة وكذلك ايضا الالعاب التي يمنح الفائز فيها جائزة والرهان الذي يكون مشهوبا بشيء من التحدي عند طرحه سؤال او عند تصديق خبر ونحو ذلك ما حكم هذا الرهان وايضا الهدايا التي تمنح عن طريق المحلات التجارية او عن طريق محطات البنزين مثلا وبطاقات الفنادق والطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا ما الذي يباح من ذلك؟ وما الذي لا يباح التسويق الهرمي وحكم الدخول فيه ما الذي يباح من ذلك؟ ما الذي يباح من ذلك كله؟ وما الذي لا يباح؟ وما الضابط في الجواز؟ وما الضابط في المنع هذه المسائل سوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى في هذه المحاضرة ولكن قبل الحديث عنها ارى ان من المهم ان نتطرق اولا للجانب التأصيلي التقعيدي لهذا الباب انا اذكر كلام العلماء فقهاء باحكام السبق والمسابقات والضوابط والقواعد وكلامهم ايضا في الميسر وما الذي يضبط الميسر؟ ما الضابط الميسر؟ ومتى تكون المعاملة او المغالبة او اللعبة ميسيرا ومتى لا تكون هذا سوف ابدأ الحديث عنه ثم اذا انطلقنا ثم اذا فرغنا من الكلام عن الجانب التأصيلي التقعيدي لهذا الموضوع انطلقنا لتنزيل هذا التأصيل والتقعيد على المسابقات التجارية بانواعها فيكون الشق الاول من هذه المحاضرة في التأصيل والتقعيد لهذا الموضوع والشق الثاني هو تطبيقات معاصرة لهذا الموضوع في المسابقات التي ذكرت امثلة لها فالاصل في هذا الباب لا بالمسابقات والمغالبات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر وهذا الحديث هو الاصل في هذا الباب وهو من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث ينطلق الفقهاء في الكلام عن احكام السبق لا سبق الا في خف او نصل او حافر هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والمسائي وابن ماجه واحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح من جهة الاسناد وقد روي هذا الحديث بلفظ لا سبق وروي بلفظ لا سبق قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن قال الرواية الصحيحة في هذا الحديث لا سبق بفتح الباب والمراد بالسبق هنا العوظ المراد بالسبق هنا العوظ ولا نافية للجنس وسبق نكرة في سياق النفي وهذا النفي ابلغ في النهي وابلغ في النهي اذا اتى الحكم بلفظ النهي فهو ابلغ في اذا اتى الحكم بلفظ النفي فهو ابلغ في النهي من ان يأتي بلفظ النهي مباشرة الا في خف او نصل او حافر المراد بالخوف الابل والنصل السهام او السهم هنا والحاضر الخيل فكأن معنى الحديث لسبق يعني لا يجوز بذل العوظ من المتسابقين الا في الابل والخيل والسهام. هذا هو معنى الحديث وما الذي يجمع هذه الامور الثلاثة الابل والخيل والسهام الذي يجمعها انها الات للجهاد في سبيل الله فيكون معنى الحديث انه لا يجوز بذل العوظ الا في الات الجهاد في سبيل الله عز وجل قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الامور الثلاثة الابل والخيل والسحاب ولهذا في وقتنا الحاضر تقاس عليها الات الجهاد في سبيل الله الحديثة هذا الحديث كما ذكرت هو الاصل في هذا الباب وهو الذي فنستدل به كثيرا عندما نتكلم عن احكام المسابقات والمغالبات اه قسم العلماء المسابقات والمغالبات الى ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بذل العوظ فيه ما يجوز بعوض وبدون عوض القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهي المسابقة في الابل والخير والسهام المنصوص عليها في هذا الحديث فهذه تجوز بعوض وبدون عوظ مطلقا قال ابن القيم رحمه الله اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والابل والسهام في الجملة هذا القسم اذا هو محل اتفاق بين العلماء لورود النص عليه القسم الثاني من المسابقات والمغالبات ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا بعوض او بدون عوظ وهو كل ما الهى عن واجب او ادخل في محرم كل ما قالها عن واجب او ادخل في محرم اذا كانت المسابقة تلهي عن الصلاة مثلا فانها تكون محرمة اذا كانت تدخل في امر محرم فانها تكون محرمة فكل ما انا عن واجب او ادخل في محرم فانه يكون محرما القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ ولا تجوز بعوض ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ ولا تجوز بعوظ وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة في المسابقة على الاقدام ونحوها هذه هي اقسام المسابقات عند الفقهاء اضاف بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله اظاف للقسم الاول وما يجوز بعوض وبدون عوظ ما كان فيه اظهارا لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه ما كان فيه اظهارا لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه واستدلوا لذلك بقصة مراهنة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش انه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهو من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لما نزلت هذه الايات آآ وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس لان الروم اهل كتاب بينما حارس ليسوا اهل كتاب وليسوا اصحاب ديانة سماوية فيتفقون مع كفار قريش لانهم ليسوا اهل كتاب ولا ايمان ببعض فكان المسلمون يحبون تصرفهم على فارس وكان مشركون يحبون قصار فارس على الروم فلما غلبت الروم ونزلت هذه الايات قام ابو بكر رضي الله عنه يتلو هذه الايات قالت له رضي الله عنه هذه الايات الف لام ميم غلبت الروم فلما سمعه كفار قريش جعلوا يتكلمون فيما بينهم يسخرون به يقولون كيف تزعم ان الروم ستغلب فارسا في ذلك الحين اقوى من الروم كانت لها الغلبة والمنعة كما والمنعة كما قال الله عز وجل غلبت الروم ولكن ابا بكر رضي الله عنه عنده يقين بما اخبر الله عز وجل به قالوا الا نراهنك على كلامك الذي تقول قال بلى تراهن ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع المشركين وقالوا لابي بكر نجعل البظع بظع سنين والبظع هو ما بين ثلاث الى تسع سنين قالوا نجعله وسطا بيننا وبينك فسموا بينهم ست سنين وفي رواية خمس سنين الرواية المشهورة ست سنين كما عند الترمذي راهن ابو بكر قريشا على ان الروم ستغلب فارسا في بعد ست سنين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخفوت وفي رواية هل احببت يعني لو انك طلبت منهم ان استنزلتهم واحتفظت وجعلت البظع تسع سنين اخذته في الاحوط اه مرت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاخذوا من ابي بكر الرهان ولكن ابا بكر رضي الله عنه كان عنده يقين بوعد الله عز وجل وبما اخبر الله تعالى به من ان الروس تغلب فارسا فاعطاهم ابو بكر الرهان وطلب منهم ان يراهنوه مرة اخرى على ان الروم ستغلب فارسا خلال ثلاث سنين لان البضع تسع سنين اكثر ما يمكن تسع سنين اراها لهم مرة اخرى هذه السنة السابعة غلبت الروم فارسا فاخذ ابو بكر رضي الله عنه منهم رهانه وهذه القصة اخرجها الترمذي في سننه وقال ابن القيم اننا على شرط الصحيح وقد دلت هذه القصة على ان الرهان اذا كان فيه اظهار لاعلام الدين وادلته وبراهينه فانه يكون جائزا قد قال ابن القيم رحمه الله ان الرهان في هذه الحال اولى بالجواز من الرهان على النظام وعلى الابل والخيل قال هو اثر هذا في الدين اقوى لان الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان والمقصد الاول هو اقامته بالحجة والسيف انما هو منفذ قال واذا كان الشارع قد اباح الرهان في الرمي ومسابقته بالخيل والابل لما في ذلك من الحث على تعلم الفروسية واعداد القوة فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة الى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الاسلام وتظهر اعلامه اولى واحرى فتكون الى هذه حالة رابعة تضاف للقسم الاول فيكون القسم الاول الذي تجوز فيه المسابقة بعوض وبدون عوض هي المسابقة الخيل والابل والسهام وما كان فيه اظهارا لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه وهنا يشترط بعض الفقهاء عند قيام مسابقة للخير والابل والسهام يشترطون ادخال محلل يشترطون ادخال محلل في مسابقة الخيل والابل خاصة وهذا المحلل يقولون انه لا يخرج شيئا فان سبق اخذ سبقيهما وان سبقاه احرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشترك معه وهذا تجدونه في كتب الفقه وعندما نتأمل في الدليل الذي بني عليه هذا الحكم نجد ان هذا الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل قال ابن القيم القول بمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن مسيب واما الصحابة فلا يحرظ عن احد منهم انه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناظلهم واهانهم بل المحفوظ عنهم خلافه وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بكتابه الفروسية ونصر القول بعدم اشتراط المحلل هذه المسألة ذكرتها لان من يقرأ في احكام السبق تجد ان الفقهاء يتكلمون عن هذه المسألة وربما يفصلون الكلام فيها فحاصل الكلام فيها وان من الفقهاء من اشترط ادخال هذا المحلل في مسابقة الابل والخيل وان القول الصحيح الذي عليه المحافظون من اهل العلم هو عدم اشتراط المحلل وان هذا القول ما كان معروفا عند الصحابة وان اول من به هو سعيد ابن المسيب وتلقاه بعد ذلك بعض الفقهاء واما بالنسبة للميسر فالقاعدة في الميسر هي تردد بين الغنم والغرم التردد بين الغنم والغرم ومعناه في لغة العرب اللعب بالقداح وقال الجوهري في الصحاح الميسر قمار العرب بالازناب وعرف الميسر اصطلاحا بانه جميع المغالبات التي فيها عوظ من الجانبين كالمراهنة ونحوها وهل هناك فرق بين الميسر والقمار بعض العلماء لا يفرق بينهما فيطلق الميسر على الخمار والقمار على الميسر ومن العلماء من فرق بينهما فجعل القمار خاصا بما فيه عوظ والميسر عاما لما فيه عوظ وما ليس فيه عوظ وقد روي عن الامام مالك انه قال الميسر ميسران ميسر لهو وميسر قمار وبناء على هذا نقول كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار كل خمار يعتبر ميسرا وليس كل ميسر ثمارا وهذا يقودنا الى معرفة علة الميسر لماذا نهى الله عز وجل عن الميسر لقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما العلة في النهي عن الميسر؟ هل العلة هي لاجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لاكل المال بالباطل او ان العلة هي اشتمالها على المفسدة المذكورة في الاية الكريمة الصحيح عند المحققين من اهل العلم ان علة الميسر هي ما اشتمل عليه من المفسدة المذكورة في الايات انما الخمر والميسر والاعصاب والازلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغظاء. في الخمر والميسر. اذا هذي مفسدة ويصدكم عن ذكر الله مفسدة وعن الصلاة مفسدة بين العلة هي ما اشتمل عليه من المفاسد وليست العلة فقط هي اكل المال بالباطل وبناء على ذلك لو وجدت آآ العام مثلا مشتمل على هذه المفاسد وليس فيها اكل للمال بالباطل فانها تكون محرمة فانها تكون محرمة قال ابن القيم رحمه الله قال هذا المأخذ الاخير يعني ان العلة هي المفسدة المذكورة في الاية قال اصح نص مقياسا واصول تشهد لها بالاعتبار قال فقرن الله تعالى الميسرة بالانصاب والازلام والخمر واخبر بان الاربعة رجس رجس وانها من عمل الشيطان ثم امر باجتنابها وهنا لنا وقفة مع يعني اقتران الميسر بالخمر نجد ان الميسر يقترن بالخمر كثيرا كما في هذه الايات وفي غيرها ما ما الحكمة من اقتران الميسر بالخمر قال العلماء ان ما يسر فيه شبه بالخمر من جهة ان من يدخل الميسر يصبح عنده ادمان اليس من يشرب الخمر يصبح عنده ادمانا هكذا ايضا ما يدخل ما يصير يصبح عنده ادمان كلما غلب يحاول ان يدخل مرة ثانية حتى يفوز يفوز يغلب ويخسر يغلب ويخسر فيصبح عنده ادمانا وايضا الخمر قليلها يدعو الى كثيرها وهكذا الميسر قليله يدعو الى كثيره والخمر والميسر يشتركان لانه ومن وسائل الشيطان في ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فاذا فاذا المغالبات والالعاب المشتملة على هذه المفاسد المذكورة في الاية آآ تكون من الميسر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الميسر مشتمل على مفسدين مفسدتين مفسدة في المال وهي اكله بالباطل ومفسدته في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي. يعني اذا وجد اكل المال كان منهي العمل. واذا وجدت المفسد الاخرى ولو لم يوجد فيها اكل مال كان ايضا منهيا عنه ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير يعني النرد فكأنما فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه قال فاذا اجتمعت هاتان العلتان وهي الاكل المال بالباطل ومفسدة المذكورة وهي آآ المذكورة في الاية عظم التحريم فيكون الميسر اعظم من الربا اذا اجتمعت هاتان المفسدتان. اذا اجتمعت هاتان المفسدتان قال رحمه الله ووقوع العداوة والبغضاء من اعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة الذين كل منهما اما واجب او او من اعظم الفساد فتبين بهذا ان علة تحريم الميسر هي ما ذكر في الاية وهي ايقاع العداوة والبغضاء بين المتلاعبين او المتلاعبين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة حتى ولو لم ولو لم تكن اللعبة مشتملة على مال حتى لو لو لم تكن اللعبة قبلة على مال يبذل فان تضمنت اكل مال ان تضمنت بذل مال كان التحريم اشد واعظم بل انه يكون في هذه الحال اعظم من الربا كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا نستطيع ان نضع قاعدة هنا او ضابطا في المسابقات آآ المحرمة والمغالبات المحرمة وهي كل مسابقة او مغالبة او لعبة اه من غير آآ الامور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث تردد فيها المتسابق بين الربح والخسارة فهي من الميسر كل مسابقة او مغالبة او لعبة دخل فيها الانسان وهو متردد بين الربح والخسارة ولم تكن من الامور الثلاثة منصوص عليها في الحديث فهي من الميسر اذا دخل الانسان مغالبة او لعبة او مسابقة وهو اما غانم واما غارم فهذا من الميسر ولو دخلها وهو اما غانم واما سالم اليس من الميسر انتبهوا لهذه القاعدة والتي سنفرغ عليها الان بعظ الاحكام فاذا اذا دخل الانسان مسابقة وهو اما غانم واما غانم فهي من الميسر اذا دخلها وهو اما غانم واما سالم اليست من الميسر وبعد هذا ننتقل للتطبيقات المعاصرة لهذه المسابقات بعدما انتهينا من الجانب التقعيدي التأصيلي ننتقل بعد ذلك للجانب التطبيقي للجانب التطبيقي لهذا الموضوع المسابقات التجارية كثرت في هذا الزمن وانتشرت بل وتفنن القائمون عليها واصبح لها كثير من الدعايات الذي ينبغي لمن اراد ان يدخل في هذه المسابقات ان يتبين الحكم الشرعي فيها قبل ان يدخل فيها فمسابقات المحلات التجارية عموما اذا كانوا متسابق يبذل فيها اي عوظ ولو يسيرا فانها من الميسر اذا كان المتسابق يبذل فيها اي عوظ فانها محرمة وتكون من الميسر ومن امثلة ذلك شراء رسائل المسابقة اذا هو مثلا كان المحل التجاري يبيع قسائم المسابقة بريال او ريالين او اكثر فتكون هذه مسابقة محرمة لانك تبذل عوضا وقد تربح وقد تخسر ومن هذا ايضا اه ان يجعل الحد الادنى للشراء يمنح بموجبه اه اعطاء القسيمة او الكوبون لمن اراد الدخول في المسابقة بعض المسابقات بعض المحلات التجارية تضع شرطا لمن اراد الدخول في المسابقة وهو الا يقل الشراء عنده عن مئتي ريال مثلا فاذا بلغ الشراء مئتي ريال قالوا يحق لك الان دخول المسابقة هذا كبور مسابقة مجانا وهذا ايضا من الميسر لماذا؟ لانه قد اصبح لهذا للدخول في هذه المسابقة آآ عوظ فمعنى ذلك ان احد آآ القسيمة التي تمنح لك او الكوبون او الكرت اصبح له قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء والا لو كانت مجانية لما اشترطوا هذا الشرط وقولهم يشترطون هذا الشرط وهو الا ان تكون الحد الادنى للشراء كذا من المال هذا يجعلنا نقول فان آآ المتسابق قد بذل عوضا للدخول في هذه المسابقة. وقد دفع هذا العوظ ظمن فاتورة الشراء ضمن فاتورة الشراء وهذه ذكر كثير من اهل العلم انها من الميسر فتكون هذه محرمة اه نحن سوف نسرد اه الامثلة المحرمة ثم بعد ذلك تأتي الامثلة المباحة اه ايضا من صور المسابقات المحرمة المسابقات التي يشترط بالدخول فيها الاتصال الهاتفي برقم معين ان يكون الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق الاتصال برقم معين مثل الرقم سبع مئة والذي قيمة الاتصال يعني عن طريقه مكلفة وقد يقول قائل كيف تكون مكلفة وهي سبعة ريالات او عشرة ريالات هي ليست مكلفة بالنسبة للفرد لكن اذا جمعت اه قيمة هذه الاتصالات وجدت انها تصل لملايين الريالات وهذا لا شك انه يشتمل على اكل مال الناس بالباطل واحتمالية الفوز بهذه المسابقات قليلة بالنسبة لمجموع المتسابقين فجميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة او الهاتف المسعر عموما من الميسر جميع المسابقات التي تكون عن طريق الرقم سبع مئة او عن طريق الهاتف المسعر عموما هي من الميسر وقد احسنت شركة الاتصالات السعودية عندما منعت مؤخرا المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة بناء على فتاوى العلماء في هذا وقد منعت شركات الاتصالات السعودية بالفعل المسابقات عن طريق هذا الرقم وهو عمل يشكرون عليه حقيقة قائمون على شركة الاتصالات يشكرون على هذا العمل لان فيه منعا للناس من الوقوع في الميسر ومنع اكل اموال الناس بالباطل حقيقة ايضا منصور المسابقات الممنوعة المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال مسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال مع الاسف موجودة في بعض الصحف وقد تكون الجوائز كبيرة قد تكون سيارات او جوائز قيمة فيقولون ما عليك الا ان ترسل الجواب عن طريق رسالة الهاتف المنقول وقد تربح وقد تخسر وتنطبق على هذه المسابقة قاعدة الميسر التي ذكرناها وهي اكل مسابقة دخلها الانسان وهو متردد بين الربح والخسارة. اما غانم واما غانم فانها تكون من الميسر وبناء على ذلك نقول ان المسابقات عن طريق رسائل الهاتف النقول انها محرمة وانها من الميسر ينبغي التنبه والتنبيه على هذا لان كثيرا من الذين يدخلون في هذه المسابقات يجهلون الحكم الشرعي فيها والموظفون لتلك المسابقات يحصلون اضعاف اضعاف ما يبذلونه من جوائز يحصلون ملايين ففيها اكل للمال بالباطل وفيها ما يسر فهي اذا ممنوعة شرعا والله تعالى اعلم ومن ذلك ايضا المسابقات مسابقات الصحف اذا قصد المتسابق لشراء الصحيفة الدخول في المسابقة لاحظ هذا القيد مسابقات الصحف اذا قصد المتسابق من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة اما اذا لم يقصد الدخول في المسابقة وكان من عادته ان يشتري الصحيفة او ان الصحيفة تأتيه مجانا عن طريق دائرة حكومية مثلا او مؤسسة او شركة فلا بأس في الدخول فيها وبهذا افتى مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تكون مسابقات الصحف بناء على هذا التفصيل نقول اذا قصد المتسابق بالشراء الصحيفة الدخول في المسابقة فانها تكون هذه المسابقة محرمة اما اذا لم يقصد دخوله في المسابقة وانما من عادته انه يشتري الصحيفة سواء وجد فيها مسابقة او لم يوجد او ان الصحيفة تأتيه مجانا عن طريق دائرة حكومية مثلا او غيرها فانه لا بأس بالدخول فيها لانه اذا قصد الدخول في المسابقة دخلت احدى قاعدة الميسر يكون قد بذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة وقد ذكر احد المشايخ الموجودين الان وهو من اعضاء هيئة كبار العلماء ذكر انه حدثه احد رؤساء تحرير الصحف فقال ان الصحيفة التي هو يرأسها ويرأس تحريرها كان يطبع منها اربعون الف نسخة ويسترجع منها الف نسخة يوميا يقول فلما وضعنا مسابقة اصبح يطبع منها ثلاث مئة الف نسخة ولا يسترجع منها شيء ما معنى هذا معنى هذا ان يعني كثيرا من المشتري هذه الصحف يشترون اعدادا من الصحف بهدف الفوز بالمسابقة قد اشتري عشرين نسخة ثلاثين خمسين ربما مئة نسخة من اجل الفوز بالمسابقة وقد يربح وقد يخسر فيكون هذا من الميسر يكون هذا ابن ميسر ويكون من اكل الباني بالباطل ولذلك نقول ان مسابقات الصحف هي بناء على هذا التفصيل ايضا المسابقات الثقافية التي يشترط للدخول فيها بذل عوظ باي صورة فانها تكون من الميسر حتى ولو كانت مسابقة دينية على القول الراجح ما دام ان المتسابق يبذل فيها عوضا فانها لا تجوز لعموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم فقال عليه الصلاة والسلام لا سبق ولا نافذة جنس وسبق ذكر في سياق النفي يعم جميع انواع السفر الا فيما استثناه النص وبناء على ذلك اذا اشترط للدخول في المسابقة الثقافية شراء قسيمة او كوبون او نحو ذلك فانها لا تجوز اذا اشترطت ذلك للدخول في المسابقة الشراء كتيب او شريط فانها ايضا لا تجوز لانه متسابق يبذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة فيكون داخلا تحت قاعدة الميسر اذ قال قائل اذا جعل الكتيب او الشريط بالسعر التكلفة اذا جعل كتيب او الشريط يسند على التكلفة والغرض منها هو افادة المتسابقين هل يجوز هذا؟ نقول هذا محل نظر والاقرب والله اعلم انه ايضا لا يجوز لعموم الحديث لانهم متسابقون يبذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة ولانه يصعب القول بان جميع المتسابقين يعني هدفهم الاستفادة من عندما يقومون بشراء الكتيب او الشريط هدفهم الاستفادة من هذا الكتاب او او الشريط ربما يكون منهم من هدفه الفوز بالمسابقة ولهذا نقول من اراد ان يضع مسابقة ثقافية فاما ان يتبرع بالجوائز ولا يطلب من المتسابقين اي عوظ في اي طريق طريق مباشر او غير مباشر والا هو ليس ملزما بان يضع مسابقة يوقع عباد الله فيها بسببها في الميسر اذا كان عنده استعداد لان اه يقوم بهذه المسابقة ويوفر الجوائز من عنده والا ليس ملزما وكونه يقول انا اقصر من جيبي واريد سعر التكلفة لست ملزما بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا الباب قال لا سبق الا في خف او نص او حافر وهو عليه الصلاة والسلام اه اختصر له الكلام اختصارا واعطي الجواب على الكلم فوظع لنا عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب ايضا من مسابقات من المسابقات الممنوعة بطاقات الفنادق والطيران والشركات والمؤسسات التي تحتسب فيها النقاط اذا كان المتسابق يبذل فيها عوظا اذا كانوا متسابق يبذلوا فيها عوظا يعني بان كانت آآ يحسب على من يدخل فيها آآ مبلغ مالي فانها لا تجوز بعض شركات الطيران تحتسب لمن يعني يشترك عن طريقها او يقطع التذاكر عن طريقه نقاط اذا جمعت هذه النقاط ووضعوا له حوافز اما ترفيه من درجة الى درجة او غير ذلك وربما يعطونه تذكرة مجانية المقصود انهم يضعون له حوافز اذا جمع عددا من النقاط فاذا كان من يدخل في هذا البرنامج لا يبذل اي عوض وانما هو فقط تبرع من الشركة هذا لا بأس به اما اذا كان يحسب عليه اي عوظ فان هذا لا يجوز وبهذا قرر مجموعة الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي عندما بحث في مسابقات قرر هذه النتيجة التي ذكرتها. وهو ان البطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات والشركات التي تحتسب نقاطا في المسابقات انها تجوز اذا كان المتسابق لا يتحمل اي مبلغ من هذه المسابقات وانما هي حوافز تضعها من اجل تشجيع الناس على اه ان يكون السفر عن طريقها مثلا او ان يكون التعامل عن طريقها فهذا لا بأس به اذا اذا لم يتحمل من يدخل فيها اي عظو. اما اذا كان يتحمل فيها اي مبلغ مالي فانها تكون من الميسر كذلك ايضا الالعاب بجميع انواعها التي يبذل فيها المتسابق عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة من الميسر وهي الان مع الاسف انتشرت في في بعض الاسواق يوجد بعض اسواق خاصة العاب الاطفال اه يشترط الدخول فيها مبلغ مالي مثل عشرة ريالات ثم قد يفوز ويربح ويأخذ الجائزة وقد يخسر الجائزة وهذا من الميسر هذا من الميسر يقول من اراد ان يدخل في هذه اللعبة يدفع رسما قبره كذا عشرة ريالات مثلا او اكثر او اقل وقد وضعت جائزة لمن يفوز فهذا لا شك انه يدخل تحت قاعدة الميسر اما لو ان هذه اللعبة خلت من هذا الرسل وقيل ان من يدخل في هذه اللعبة ويفوز له جائزة وجميع اللاعبين لم يبذلوا اي عوظ فان هذا لا بأس به ويكون هذا من قبيل الجعالة ومن ذلك ايضا مسابقات الالعاب مسابقات مثل كرة القدم او غيرها اذا كان اللاعبون يبذلون عوظا فانها تكون من الميسر اذا كان اللاعبون يبذلون عوظا فانها تكون من الميسر اما اذا وضع الجوائز جهة خارجية فلا بأس بذلك وتكون جعالة لان الدعالة يعني بابها واسع من فعل كذا فله كذا من بنى هذا الجدار فله كذا. من فاز في هذه اللعبة فله كذا فاذا يشترط لجواز آآ المسابقات عن طريق الاقدام ولعب الكرة او غير ذلك او الالعاب عموما. الا يبذلوا متسابقا لعوظ. كل هذه القاعدة. لا يبذل المتسابق اي عوظ فان بذله جهة خارجية بفرد او شركة او غير ذلك فان هذا لا بأس به ويكون ذلك من قبيل الجعانة ومن ذلك ايضا الرهان بغير الامور يعني في غير ما ذكرنا من الرهان على نصرة اعلام الدين وادلته وبراهينه فانه رهان محرم الاصل في الرهان انه محرم ومن ذلك ان يتحدى اثنان على خبر من الاخبار مثلا فيقول اه ان كان هذا الخبر ليس بصحيح فعلي كذا من المال او عليك كذا من المال هذا من الرهان المحرم او يكون بها متحد في امر من الامور فذهبت الى كذا فلك كذا المقصود ان يكون بينهما شيء من التحدي شيء من التحدي يعقدان رهانا فان هذا رهان ايضا رهان محرم ولا يجوز الا فيما ذكرنا ولذلك ايضا من مسابقات التسويق الهرمي مسابقات التسويق الهرمي وصورتها ان تضع شركة قيمة لمنتج خلقوا مثلا انه يعني حاسب الي او غيره او شريط اه قرص حاسب الي مثلا وآآ تبيعه بمئة ريال مثلا وهذا المنتج قيمة السوقية لو لو بيع في السوق ما يساوي الا عشرة ريالات وتعطي من يدخل في هذا البرنامج حوافز وجوائز ومن يأتي عن طريق الدخل في هذا البرنامج يعطونهم حوافز وقد تصل هذه الحوافز والجوائز الى الوف مؤلفة وقد يحصل على هذه الحوافز وقد لا يحصل خاصة من اتى متأخرا فقد لا يحصل على هذه الحوافز عندما تقول لمن اتى في بداية البرنامج ولا نريد ان نسمي شركات معينة ولكن هذا هو يعني صورة هذه المسألة وهذه المسألة جرى بحثها في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وصدر فيها فتوى بالتحريم وانها لا تجوز وانها من اكل المال بالباطل وانها تدخل في الميسر لماذا لان من يدخل في هذا البرنامج قيمة هذا المنتج حقيقة عشر ريالات في المثال الذي اوردناه تسعون ريالا هذه تبذل على سبيل المغالبة والمقامرة فقد يحصل على اضعاف اضعافها وقد لا يحصل نعم لو كانت قيمة المنتج هي القيمة السوقية الحقيقية فما يبذل من حوافز بعد ذلك يكون هبة والقائمة في الشركة يدعون هذا ولكن هذه الدعوة غير صحيحة واذا كانوا واثقين من كلامه فليطرحوا هذا المنتج في السوق وينظروا كم تساوي قيمته لكنهم عندما يناقشون في مثل هذا يقولون ان هذا المبتد قيمته في السوق كذا فهم يدعون هذا ادعاء ولكنه ليس بصحيح والفيصل هو السوق فتوضع هذا يوضع هذا المنتج في السوق وينظر كم تساوي قيمته ان كانت تساوي قيمة مثلا مئة ريال ومن يدخل في هذا البرنامج انما يبذل مئة ريال كانت تلك الحوافز في الحقيقة هبة من تلك الشركة والمؤسسة ولكن الواقع ان قيمة المنتج تقل كثيرا عما آآ يبذله المتسابق. فاذا كان يطرح يعني تطرح الشركة ان قيمة هذا المنتج مئة ريال فقيمة السوقية تكون مثلا عشرة ريالات وربما تزيد قليلا لكنها بكل حال لا تصل لمئة ريال ولهذا افتى مشايخنا بعدم جواز هذا النوع من المسابقات والتسويق واذكر ان احدى الشركات الكبيرة في هذا دعت مجموعة من طلاب العلم كنت معهم لبحث هذه المسألة واصدار فتوى او بيانا آآ تستنير به الشركة واشترطنا عليها في البداية ان تكون هذه الفتوى ملزمة للشركة وانها تأخذ برأي اللجنة سواء يعني افتت بالجواز او المنع فوافق مدير الشركة على هذا ثم لما رأى اتجاه المشايخ الموجودين الى المنع انسحب مدير الشركة ووعد بلقاء قادم والى الان لم يعقد هذا اللقاء من اكثر من سنتين فهدف اذا هذه الشركات هو الحصول على الارباح يعني ابتزاز اموال الناس بالباطل ولهذا نقول لا يجوز الدخول في مثل هذه المشكلة البرامج المستوردة من الغرب والتي نشأت في بيئات كافرة اه اذا هذه ابرز المسابقات الممنوعة ولكن ايضا لما ذكرنا المسابقات الممنوعة يحصل ان نذكر المسابقات المباحة والجائزة كما ذكرنا ما اباحه الله تعالى اكثر بكثير مما حرمه آآ المسابقة التي لا يبذل في يوم في السابق اي عوظ هي جائزة من ذلك مثلا مسابقة القرآن مسابقة السنة مسابقات ثقافية التي تكون الجوائز فيها من جهة خارجية يعني ليست من المتسابقين هذه لا بأس بها بل ربما نقول انه انها مندوب اليها لان فيها تشجيع على حفظ كتاب الله في تشجيع على حفظ السنة فيها تشجيع على آآ بذل العلم وتحصيل العلم ونشر العلم فهذه لا بأس بها بل المسابقات في جميع الفنون اذا لم يبدأ فيها متسابق اي عوض فانه لا بأس بها. فتكون هذه صورة من الصور من صور المسابقات الجائزة والتكييف الفقهي لها انها جعانة كثير الفقه لها انها جعانة لان تعريف الجعالة عند الفقهاء هي آآ ان يجعل عوضا معلوما او مجهولا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة فجهالة بابها واسع والغرر موجود فيها مغتفر ولهذا التكييف الفقهي لهذا النوع من المسابقات انه من قبيل انها من قبيل الجعالة ومن ذلك ايضا الهدايا التي تمنحها محطات البنزين محطات البنزين تمنع هدايا لمن عبأ الوقود منها يقول مثلا آآ اذا كانت التعبئة خمسين ريال اعطوك علبة مناديل مثلا او اية هدية اخرى هذه نردها للقواعد التي ذكرناها سعر البنزين هل يرتفع بسبب هذه المسابقة الواقع لا وهو تحت اشراف من الدولة ولا يمكن لاي محطة زمن ترفع سعر البنزين لاجل هذه المسابقة اذا قيمة هذه الجائزة اشبه بالهبة او الهدية من محطة البنزين لك فيقول من ياتي هذه المحطة اما غانم واما سالم اما غانم واما سالم وحينئذ نقول لا بأس باخذ هذه الهدايا لانه لا لا يبذل فيها عوظ من قبل من يأتي لها لا يوجد فيها اي عوظ وحينئذ نقول لا بأس وهي في الحقيقة اشبه ما لو ان محطة البنزين خفضت سعر البنزين لو قالوا بدل ما يكون سعر اللتر تسعين هللة وسبعين هللة مثلا او ثمانين هللة. مثل ما يفعلوا ذلك بطريقة مباشرة اتوا بطريق غير مباشر فوضعوا هذه الهدايا لمن يعبر الوقود منه ولهذا لا تدخل هذه الصورة تحت الميسر. وبهذا افتى عدد من مشايخنا والشيخ محمد بن عثيمين وجمع من اهل العلم. ان هذه هذه الصورة لا ولا بأس ان تأخذ الهدية من محطة البنزين في هذه الحالة. فان قال قائل ان هذا قد يتسبب في جذب الناس وجذب الزبائن وقد يضر صاحب المحطة من المحطات الاخرى تقول امور التجارة خائبة على هذا معاد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا والتجار يتنافسون فيما بينهم وهذا يرخص السعر وذاك يرخص اكثر والتنافس لصالح المستهلك الحقيقة وهذا لا بأس به. امور التجارة قائمة على هذا وقد يرتفع الصيام وقد انخفض ولهذا لما غلت الاسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل له سعر فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط امور التجارة قائمة على هذا ولهذا لا يعتبر هذا مبررا لقول لمنع هذه اه هذا يعني النوع من التعامل وان كان بعض المشايخ منع فمنه لهذا السبب وفي نظري انه آآ قول مرجوح لان هذا لا يدخل تحت الميسر وما ذكر من جلب الزبائن فان امور التجارة قائمة على هذا لو اراد شخص ان يبيع سلعة مخفضة في السعر لاجل جذب الزبائن هل نمنعه من هذا الاصل الاباحة والاصل الحل وامور التجارة تقوم على هذا وعلى التنافس بين التجار فمن قال بالمنع في هذه الصورة حقيقة ليس معه دليل الا فقط هذا التعليم وهو كما ترون تعليل عليم ومن ذلك ايضا محلات الغسيل مثلا او غيرها غسل السيارات او غيرها يعطون كروتا يقولون من يجمع يعني كما ذكرت انه عبى من هذه المحطة مثلا كذا لتر من البنزين فيحصل على غسيل مجانا او يحصل على تغيير الزيت مجانا هذا ايضا لا بأس به هو من هذا النوع او ان مثلا محل غسيل ملابس يريد آآ جذب الزبائن فوضع كروتا وقال من يغسل من عندي اخفض له بموجب هذا الكرت ايضا هذا لا بأس به لان من يتعامل معه في الحقيقة لا يبدو اي عوظ غاية ما في الامر ان هذا الغسال خفظ له السعر لكونه يتردد على محله. فهذا كله مما لا بأس به اه اذا هذه هي القاعدة في المسابقات المباحة هذه القاعدة في المسابقات المباحة وهي ان المتسابق يدخل فيها وهو لا يبذل اي عوظ وهو لا يبذل اي عوظ آآ ايضا الهدايا التي تكون في بعض المحلات التجارية عندما تدخل مثلا محلا لبيع البضائع فتجد مثلا اه عصير ومعهم هدية او البان ومعه هدية هذا لا بأس به لا بأس به بشرط الا يرفع من سعر هذا العصير لاجل هذه الهدية اذا رفع بسعره فلا يجوز مثل هذا لانك حينئذ يعني تتردد بين الربح والخسارة اما اذا كان يباع بسعر السوق فهو الواقع الان انها تباع بسعر السوق فانه لا بأس باخذ هذه الهدية ومن ذلك ايضا وضع النقود في بعض آآ البضائع بعظ البظائع يوظع فيها نقودا ريالات او نقود معدنية فنقول اذا كانت تباع بسعر السوق فلا بأس اما اذا كانت تباع باكثر من سعر السوق فهنا لا يجوز لانه قد يربحه قد يخسر فتدخل تحت قاعدة الميسر اذا نرد هذه الصورة كلها الى القاعدة التي ذكرناها. وهي ان المسابقة التي يبذل فيها المتسابق اي عوظ بغير ما ورد به النص تكون ابن ميسر اذا كان متسابق لا يبذل اي عوظ فلا بأس بها وتكون هذه من قبيل الجعالة والقاعدة هي انك اذا دخلت مسابقة وانت اما غانم واما غارم فهذا من الميسر اذا دخلتها وانت اما غانم واما سالم فليس من الميسر نرد هذه الصور والامثلة الى هذه القواعد وفي ختام هذه المحاضرة اشير الى ان مجمع الفقه الاسلامي قد بحث هذه المسائل واصدر فيها قرارا آآ عرف فيه رفقت وذكر ان المسابقة بلا عوظ جائزة في كل امر آآ لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب وفعل محرم. وان المسابقة بعوض تجوز اذا توفر فيها ضوابط. آآ الا يكون العوظ من المتسابقين يعني لا يكون بذل العوض من المتسابقين وهذا اهم الشروط الحقيقة اذا كان العوظ من المتسابقين دخلت في الميسر. الشرط الثاني الا يكون اه ان تكون اهداف المسابقة ووسائلها مشروعة. الثالثة تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا. الرابع الا يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم فايضا ذكر في القرار بطاقات المسابقات التي تدخل قيمتها او جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا لانها ضرب من دروغ الميسر يعني اذا رفعت آآ قيمة السلع او احتسبت قيمة الكوبونات من الجوائز فانها لا تجوز. ايضا في قرار المراهنة بين الطرفين فاكثر على نتيجة فعل لغيرهم في امور مادة او معنوية حرام لعموم الايات والاحاديث ايضا في القرار دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائزة شرعا. اذا كان ذلك المبلغ جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعا لأكل اموال الناس بالباطل. ايضا سادسا لا مانع من استفادة مقدم الجواز من ترويج السلع فقط دون استفادة مالية عن طريق المسابقات. شريطة الا تكون قيمة الجوائز او جزء منها من المتسابقين والا يكون في الترويج غش او خداع او خيانة للمستهلكين. يعني كما ذكرنا جعل حوافز من غير اخذ شيء من لا بأس به وتصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة كما هو موجود في بعض اه القنوات الفضائية هذا ايضا غير جاهز بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة. جائزة اذا كانت مجانية بدون عوظ. اما اذا كانت بعوض فانها تكون هذا هو خلاصة قرار المجمع في هذا الموضوع الهام ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشكر فضيلة الشيخ سعد الخثلان على هذه الكلمات الطيبة وهذا التأصيل الشرعي والذي نحتاجه جميعا في هذه الحياة المليئة بهذه الانواع من الالعاب ليتبين الانسان اين يضع قدمه في هذا الامر وفي هذه اللعبة هنا وردت في فضيلة الشيخ مجموعة مجموعة من الاسئلة ومن ضمنها يسألون الشيخ آآ ان يبشرهم عن الشيخ سفر الحوالي آآ اخر آآ اخر اخبار الشيخ نرجو نرجو من الاخوة في تحسن مستمر واسأل الله تعالى له ولجميع مرضى المسلمين الشفاء نعم. يقول اه الاخ في سباق الخيل اه الشوط الذي تقدم فيه جائرة السيارة مقدمة من احدى الشركات يشترط على صاحب الخيل مبلغ الف ريال وقد تزيد بدخول شوط سباق سباق الخيل. فما الحكم في ذلك وفقكم الله مسابقات الخيل قد ورد النص باستثنائها عنا فيها شيء من المرظ والجهالة ولكن ورد النص باستثنائها في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قلنا هو الاصل في هذا الباب لا سبق الا في خف او نصر او حافر او احافر المقصود بها الخير ولذلك هذا لا بأس به بالنص ولا قول لاحد معقول النبي صلى الله عليه وسلم احمد المتسابق للعوظ في هذه الامور الثلاثة جائز بنص الحديث ولا حرج في ذلك نعم يقول اه في مسابقة اه الشريط في المدرسة كان الخلاف حول اخذ قيمة الشريط وتم الاتفاق على ريال واحد فقط وذلك رغبة في احترام الشريط وعدم رميه بمجرد الحصول عليه فهل هذا الاجتهاد صحيح هذا محل نظر لاننا اذا نظرنا الى عموم الحديث فسبق لك خوف او نصر او حافر نجد ان الاصل في هذا الباب المنع لان لا نفي للجنس بجميع انواع السفر الا فيما استثني وحينئذ تقول ان الصراط شراء الشريط بريال من اجل الدخول في المسابقة الاقرب والله اعلم انه يدخل في هذا وانه الى عدم الجواز اقرب الى عدم الجواز اقرب وقائم على تلك المسابقة ان كان عندهم قدرة على ان يوزعوا الشريط مجانا الحمد لله ان كان ليس عندهم قدرة ليسوا مجبرين على وضع مثل هذه المسابقة الا يوقع الناس في الميسر واما قوله ان لاجل احترام الشريط فهذا يعني تبرير غير كافي لان اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة وجدنا ان الاصل في هذا الباب المنع الاصل في المسابقات والمغالبات المنع والله تعالى اعلم واحكم. هذا هو شرع الله ودين الله. هو سبحانه اعلم واحكم ولهذا من اراد ان يجتهد اجتهادا نقول يعني لابد ان يكون اجتهادك وفق يعني موافقا للنصوص اما مثل هذا التبرير فهو غير كاف الخروج من هذه القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو منع السبق الا في هذه الامور الثلاثة وما كان في معناها نقول اه السائل هناك من المسابقات ليس فيها عوظ ولكن فيها حظ لا يعرف اه المتسابق هل سيفوز ام لا بعض المسابقات في الحاسب او غيرها فاذا كان ليس فيها عوظ لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر لا يبدو المتسابق اي عظو ولكنها يعني تعتمد على الحظ وهنا فيه تفصيل ان الهت عن واجبه واوقعت في محرم كانت محرمة اشتماله على مفسدة الميسر اما اذا خلت من هذا كله لم توقع في محرم ولم يكن فيها الهاء عن واجب ولا صد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا ايقاع العداوة والبغضاء فلا بأس بها حتى ولو كانت تعتمد على الحظ اذا لم تقع العداوة والبغضاء ولم يكن فيها صد عن ذكر الله وعلى الصلاة فلا بأس به كان يطرحها شخص مسابقة مثلا ثقافية ويقول اختار الاجابة واحدة من هذه الاجابات الثلاثة وهذا المجيب لا يعرف الاجابة ولكن اخترع اجابة من هذه الاجابات فاصاب واخطأ اي صورة في المسألة هذا يعني لا بأس به اذا خلت من مفسدة الميسر يقول السائل عند شرائي من الجريدة آآ يكون عندي نية في المسابقة والدخول فيها ونية القراءة للاخبار بشراعي لهذه الجريدة نعم هنا ننظر ان كان من عادتك شراء الجريدة لاجل القراءة ودخلت هذه المسابقة تبعا فلا بأس بالدخول فيها حينها اما اذا كان ليس شراء الصحف وقراءته ولكن اشتريتها لاجل الدخول في المسابقة واردت مع ذلك يعني معرفة الاخبار وما كتب في الجريدة. هذا لا يجوز لان حين اذا عرفنا ان اه قصدك الاصلي هو الدخول في المسابقة هو الدخول في المسابقة حينئذ ننظر الى عادتك هل عادتك شراء الصحف وقراءتها ودخلت هذه المسابقة تبعا؟ هذا لا بأس به اما اذا كان ليس هذا من عادتك وانما اه دخلت اشتريت هذه الجريدة لاجل الفوز بالمسابقة والاجر كذلك متابعة الاخبار ونحوها فحينئذ يغلب جانب الحظر وجانب المنع وقد يقول قائل لماذا تمنع من هذا؟ مع ان السعر زهيد قد يكون ريال او ريالين نقول هو زهير بالنسبة للفرد ولكنه كثير بالنسبة لمجموع الافراد الان ذكرت لكم مثال قبل قليل في الصحيفة التي كان يطبع منها اربعون الفا ويسترجع منها الف لما وضعت المسابقة اصبح يطبع منها ثلاث مئة الف ولا يسترجع منها شيء اولا كان زهيدا بالنسبة للفرد لكنه كثير بالنسبة لمجموع الافراد الشريعة قد منعت اكل المال بالباطل وسدد جميع الذراع الموصلة الى هذا يقول اقنعني احد الزملا في التسويق الهرمي عن طريق احدى الشركات واخذت منهم بطاقتين قيمة واحدة ثلاث مئة وخمسة وثمانين ريال علي ان ادفع المبلغ فيما بعد وبعد ان عرفت الحكم الشرعي توقف. السؤال لم ادفع له مبلغ البطاقتين هل ادفعه له ام لا آآ تسويق الهرم كما ذكرنا ارسلها فيه العلماء المعاصرون والاقرب فيه المنع وهو انما نشأ بيئات كافرة نشأ في الغرب ثم نقل الينا بما فيه من اشكالات وقد اصدرت فيه اللجنة الدائمة بيانا جيدا مفصلا في الحقيقة بعد دراسة وافية وافتت بالمنع من وجوه عديدة واشرت الى هذا في ثنايا المحاضرة وبالنسبة لمن وقع في هذا فارى انه ينسحب من الدخول في هذا البرنامج ينسحب من الدخول في هذا البرنامج ما دام انه لم يدفع الان المبلغ فلا يدخل فيه ويعتذر وينسحب حينئذ من الدخول في هذا البرنامج طالما انه ممنوع شرعا قل ما حكم التعامل مع الشركة المسماة ويقولون عندهم فتوى من الشيخ ابن جبريل والشيخ سلمان العودة ويقولون ايضا انهم ما يدفعه الناس يستفيد منه الناس عن طريق برامج الكمبيوتر وغيرها وهذه المسابقة الهرمية انما هي جانبية لمن اراد الاشتراك فيها اه انا لا احب الحقيقة تسمية شركات بعينها لان يعني هذا المقام ليس مقام تشهير بشركات معينة ولا يقام ايضا دعاية لشركات اخرى فهذا ارى في يعني في مثل هذا ان يذكر الحكم العام ومن اراد ان يستفتي عن شركة معينة فيتصل باحد المشايخ بصفة خاصة واما يعني ان يشهر بشركات قد تختلف الفتوى فيها والاجتهاد فيها وارى العلماء فيها ترى ان هذا غير مناسب ولذلك نحن نقول ان هذه الشركة مذكورة في السؤال هي من شركات التسويق الهرمي قد تكلمنا عن الحكم في هذا ولا نتعرض يعني لهذه الشركة او غيرها بعينها الا لمن اراد استفتاء بصفة خاصة فلنبين له اما يعني التشهير بالشركات في المساجد او في وسائل الاعلام ارى ان هذا غير مناسب وهكذا ايظا وظع دعاية للشركات الاخرى مع انه قد توجد عنده اشكالات لان هذه الامور مما تختلف فيه وجهات النظر وتختلف فيها فتاوى وتختلف فيها اراء العلماء وقد يرى هذا العالم ان هذه الشركة تعامله مباح واخر يرى انه ولهذا ينبغي يعني ان تذكر قواعد عامة واما شركات مسماة فسواء بالجواز او بعدم الجواز ارى ان ان يعني ليس هذا هو مقامه وانما من اراد ان يستفتي عن شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة نعم. يقول بعض مدن اه العاب الاطفال يكون فيها امكانية اللعب المفتوح مقابل مبلغ قد يلعب الطفل فيستغرق المبلغ وزيادة. وقد يلعب اه العابا اقل من القيمة المدفوعة. فما الحكم هذا لا بأس به هذا لبس به لان فالطفل حينما يلعب ليس هناك جائزة تقدم له وانما مقابل استخدام هذه الالات فلا تدخل تحت ما ذكرناه من القواعد اعرفه هل يستخدم هذه الالة؟ هذه الالة كلفة اشتريت مبلغ ربما يكون كبيرا صيانة وتحتاج الى موظف يقوم عليها وتحتاج الى يعني امور مكلفة اصحابها ارادوا استثمارها ولذلك لا بأس باخذ بان يأخذ عوضا عليها ولا يلزم بان يبذل هذه الالعاب للناس مجانا نعم لو انهم وضعوا جوائز هنا يرد الاشكال لكن ما دام انه ليس فيها جوائز وانما فقط يلعب عليها الاطفال مقابل مبلغ مالي فهذا لا بأس به حتى ولو كان اللعب اكثر من المدة المقررة طوقا الامر في هذا السحر لانه مجرد فقط انتفاع واستفادة بهذه الالات. نعم. وهناك بعض المحلات التجارية في الاسواق آآ اثناء شراء كمية من المواد الغذائية يقومون باعطائي نموذج للمشاركة في الجوائز. ووضع سيارة لذلك نعم هذا يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا المحل يبيع بسعر السوق ولا يزيد تكون اسعار المواد الغذائية عنده بسعر السوق اما اذا كان يزيد معنى ذلك ان هذه المسابقة اصبح لها عوظ يبذل من الداخلين فيها. فتدخل تحت قاعدة الميسر الشرط الثاني الا يشترط للدخول في المسابقة الحد الادنى او يشترط شراء قسيمة اذا تحفظ هذان الشرطة فلا بأس لاننا اذا اردنا ان نطبق عليها قواعد الميسر التي ذكرناها في اثناء المحاضرة او قاعدة الميسر هي ان تدخل وانت متردد بين الربح والخسارة اما غانم واما غانم اما اذا دخلت وانت اما غانم واما سالم ليس هذا من الميسر فانت عندما تأتي لهذا المحل ان كان يبيع باكثر من سعر السوق وفيها جائزة فانت الان متردد لانك بذلت عوضا وهو زيادة على سعر هذه البضاعة وانت اما غانم واما غارم فتدخل تحت قاعدة الميسر وهكذا لو وضع حدا للشراء معنى ذلك انه قد وضع لهذه المسابقة يعني قيمة ومبلغ يبذل بطريق غير مباشر من المتسابق. وهكذا لو وضع ايضا قسيمة واشترط للدخول في المسابقة شراء هذه القصيمة هذا هنا تنطبق قاعدة الميسر اما غانم واما غارم. لكن لو قدر ان هذا المحل خلى من هذا كله فيبيع بسعر السوق ولا يشترط الدخول في المسابقة شراء قسيمة ولا يشترط الحد الادنى للشراء فلا بأس الدخول فيها لانك اما غانم واما سالم انت تشتري بسعر السوق وربما تربح هذه السيارة وربما لا تربح فانت لست بخاصم بكل حال اما غانم واما سالم فلا تدخل تحت قاعدة الميسر حينئذ وحينئذ يكون لا بأس بهذا ولهذا ننبه الاخوة الذين يقومون على هذه الجوائز بتعديل يعني وضع هذه الجوائز لان الغالب ان هدفهم يعني هو جذب الزبائن جذبا الناس لكن فقط يعني تجد هذه الاشكالات وربما جهلا فينبغي تنويرهم بمثل هذا وان يقال لهم لا تشترطوا شروطا وبيعوا بسعر السوق بيعوا بسعر السوق ولا تشترطوا اي شرط الدخول في هذه المسابقة. وحينئذ يكون ذلك جائزا ولا بأس به ولا بأس به اذا اذا فزت بالسيارة ان تأخذها لانك اما غانم واما سالم لكن ترد الاشكالية من احد الامرين اما اه ان توضع اه ان يباع باكثر من سعر السوق واما ان توضع شروط اما شراء قسيمة واما حد ادنى للشراء هنا تأترد الاشكالية هناك يا شيخ مجموعة من الاسئلة نسأل عن الاسهم والتي كثر اه دخول الناس فيها وذكر بعضهم اسماء لا داعي لذكرها لكن هل من توجيه معين؟ حول هذه الاسهم نعم الشركات المساهمة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الشركات آآ اصل تعاملها مباح ولا تتعامل بالربا اقراظا وافتراظا هذي لا اشكال في جواز الدخول فيها القسم الثاني شركات آآ اصل تعاملها محرم فان تكون تصنيع الخمور مثلا ونحوها او انا يعني بنص ربوية قائم على الربا هذه لا اشكال في عدم جواز المساهمة فيها القسم الثالث هو الاكثر شركات الاصل تعاملها مباحة بان تكون صناعية او زراعية او تجارية او اتصالات او غير ذلك لكنها تتعامل بالربا اقراظا او اقترابا وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة اليوم هل تجوز المساهمة فيها او لا تجوز شركات الالبان العصائر اه الصناعات اتصالات معظم الشركات اليوم هي من هذا الصنف بل كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة واحدة لا تتعامل بالربا لكن انا وجد يعني مجموعة من الشركات النقية اه التي اصبحت الان لا تتعامل بالربا وان كانت تملك اسهم لشركات اخرى غير نقية لكنها الان قوائمها المالية خلت من التعاملات الربوية اقول هذه الشركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالري باقرار وافتراضا هل تجوز المساهمة فيها والدخول فيها او لا يجوز اختلف العلماء المعاصرون في هذا على قولين محفورين القول الاول انها انه تجوز المساهمة فيها بشرط التخلص من الربا فاذا استلم المساهمة الارباح يتخلص من الربا بنسبة الربا يتصدق بها بنية التخلص لا بنية التقرب على خلاف بينهم في تحديد مقدار الربا واكثر ما قيل اذا كانت الشركة تتعامل بالربا الى ثلاثين في المئة جائز ومنهم ما يحدد النسبة بخمسة في المئة ومنهم ما يحددها بعشرة في المئة القول الثاني في المسألة انه لا تجوز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا اقراظا واقترابا ولو بنسبة واحد بالمئة وهذا قول اكثر العلماء المعاصرين وبه وقد اصدر مجمع الفقه الاسلامي التام لرابطة العالم الاسلامي قرارا بهذا لا تجوز الدخول في هذه المساهمات وايضا نجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة اصدر قرارا في هذا لانه لا تجوز الدخول في هذه الشركات وايضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ايضا اصدر فتوى في هذا وهو رأي سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فهؤلاء يرون عدم جواز الدخول في هذه الشركات التي وان كان اصل تعاملها مباح الا انها تتعامل بالربا وذلك لان المساهمة الحقيقة احد ملاك الشركة شاء ام ابى يعني نحن الان معشر الموجودين في هذا في هذا الجامع لو اتفقنا مثلا على انشاء شركة وقلنا السبع مئة ريال جميع اعمال هذه الشركة تنسب لنا نحن ايها المساهمين اذا كانت الشركة تتعامل بالربا فالربا منسوب لك انت ايها المساهم شئت ام ابيت الربا منسوب لك والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى شاهد الربا وكاتبه. اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فكيف بمن يتعامل بالربا بالوكالة وهذا القول حقيقة ارجح واظهر واقرب والتبرير بالواقع حقيقة تبرير غير مناسب يعرفون هذا هو واقع الشركات او معظم الشركات هذا يعني لا يبرر دين الله عز وجل لا لواقع المجتمع وانما ينبغي ان نخضع الواقع لدين الله سبحانه. والربا محرم قليله كثيره بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع رطبه كما عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد بسند صحيح قال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم. قال فلا اذن يعني لو اردت ان تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض ومع التماذل كيل وكيل لا يجوز لماذا لان هذا الرطب سوف ينقص اذا يغوس تفاوت كثير جدا ماذا ستكون يعني هذا النقص ماذا سيكون كيلو وكيلو كيلو كيلو رطب وكيلو تمر ماذا سيكون هذا النقص؟ يسير جدا ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يبيح الدخول في شركة تصل قروضها الى اه ثلاثين في المئة وشركة من الشركات الكبيرة كما ذكرت لا نريد ان نسمي شركات بلغت القروض الربوية عندها اربعة وثلاثين مليار ريال هذا يعني مشكل وكما ذكرت ينبغي ان يخضع الواقع لدين الله عز وجل. لا ان يبرأ للواقع. ولهذا فالذي ارى هو ما قرره مقرته الفقهية من عدم جواز الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد في المئة وارى ان هذا هو مقتضى الادلة والقواعد الشرعية والله الله تعالى اعلم ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين