بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه به الى يوم الدين. اما بعد فان الله عز وجل وجعل الله تعالى اكثر بكثير مما حفظ الله وقد جعل الله تعالى هذا المال فتنة للناس فتنة في اكتسابه وفتنة في انفاقه ولهذا فان الانسان يوم القيامة يسأل عن عمره فيما افناه سؤالا ويسأل عن ما له سؤالا السؤال الاول السؤال الثاني فيما انفقه فهذا المال الذي يكتسبه الانسان سوف يسأل عنه يوم القيامة ولهذا فان على المسلم ان يتفقه في احكام ومسائل كسب المال حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يشبع وعليه ان لينظر النظرة الصحيحة الى المال فان هذا امر في غاية الاهمية لانها من الناس من تكون نظرته للمال نظرة غير صحيحة فينظر للمال وكانه سيخلد في هذه الدنيا فتجد انه ندم في جمع وتحصيل الماء واذا حصل شيئا من المال فهو شحيح بخيل ممسك. لا يؤدي حق الله فيه ثم هو لا بد ان لا بد المفارقة في هذا المال. اما ان يفارق المال واما ان يفارقه المال. ولابد لابد من مفارقة هذا المال وانك لتعجب عندما ترى اناسا يجمعون الكثرة الكاثرة من الاموال ولا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الاخرة وهم بهذا الواحد منهم يصدق عليه انه كالحارس القوي الامين على هذا المال يحرسه لمن؟ للورثة من بعده فسبحان الله العظيم تجد ان هذا الانسان يشقى ويتعب وينصب في في تحصيل هذا المال ثم يحرص حراسة قومية محكمة لمن بعدها من الورثة ولذلك تجد ان مثل هذا الرجل يتحسر عند الموت تحسر يرى ان هذه الاموال ستذهب الى من بعده. لم ينتفع بها لم يأكل منها خيوط علم ويتصدق ويكرم ضيفا ولم يجعل منها شيئا للاخرة ان يجعل منها وقفا صدقة جارية او نحو ذلك. وانما فقط تعب واجتهد فيها تحصيلها وحرصها الى ان معها عليه الغرز ولغيره الظلم. وربما ان من ورد من بعده لا يخرجون من هذا المال انه شيئا ربما بخلوا الم يخرجوا عنه شيئا وحينئذ يكون هذا المال حسرة عليه السنا ايها الاخوة نجد ان هذا واقع في المجتمع؟ هذا بسبب النظرة غير صحيحة للمال. ولو ان هذا الانسان نظرة صحيحة فاتقوا الله تعالى واجمله الطلب واكتسب المال من طريق مباح ونظر اليه نظرة صحيحة اكتسبه من طريق المبادرة وانفق في امور الخير وسبل البر لكان هذا المال بركة عليه انتفع به في الدنيا والاخرة ولكن كما ذكرنا بعض الناس محروم من الارتفاع من ماله يحرسهم من بعده وان بعيدة من وعظ بغيره ايها الاخوة وحبيبنا عندما نتحدث في هذه المحاضرة عن المعاملات المعاصرة. نقول ان الاصل في هذا الباب وهو باب المعاملات الذي يقول انها حرام وان الفرق بين الحلال والحرام قد يكون دقيقا وهذا امر قد ذكره الله تعالى عن المشركين حينما قالوا انما البيع متمردون. قالوا اي فرق بين البيع وبين الفتنة؟ البيع يمكن الربا. فرد الله عليهم وقال واحل الله البيع وحرم الربا فقد يكون الفرق دقيقا ثم ان المخرج من الحرام قد يكون سهلا ويسيرا ويؤدي الغرض. الذي يسلكه هذا الذي يسلك الطريق الحرام فقد يسلك الانسان طريقا حراما وقد يسلك طريقا حلالا ونتيجة واحدة لكن هذا يأثم وهذا لا واذكر لهذا مثالا يتضح به المقام جاء في صحيح مسلم بتمر من فم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام اكل التمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني نأخذ الشرع من التمر الجيد بصاعين التمر الغبي. والصاعين من التمر الردي بثلاثة اصا من التمرة. والصاعين التمر الجيد بثلاثة اصل من التمر قال عليه الصلاة والسلام هذا عين الربا ردوا. ثم ارشد الى المخرج انتبه للمخرج ولكن بع الجمع ان تغضب بالدراهم واشتري بالدراهم جليلا يعني تمرة جيدة. مع النتيجة المحصل في النهاية ان هذا اراد ان تمرا جيدا مقابل هذا التمر الرجل الذي عنده. لكن اذا تمر جيد مباشرة وقع في الربا بل في عين الربا. اذا باع التمر بدراهم ثم اشترى بالدراهم تمر جيدا رجل النتيجة واحدة ولكن هذا الربا وهذا طريق مباح. والله تعالى اعلم واحكم وقد يصل الانسان لغرضه بطريقة مباحة. وهذا من ثمرة التقطع في هذه المسائل ان الانسان يستطيع ان يصل بمراده ولغرضه بطريقة مباحة فلماذا يلجأ الانسان الى الحرام؟ ولهذا سنذكر امثلة معاصرة يعني في مثل هذا ان الانسان يستطيع مثلا عن طريق التورق او غيره ان يصل للحلال من غير وقوع في الربا ويقول هذا عن طريق التفكر في هذه المسائل. اذا كان الانسان يمكنه الوصول اليه بالتفقه والتعلم او بسؤال اهل العلم ان كان لا يعلم المهم ان يوجد لديه بان يكون كشفه حلالا وان يبتعد عن الحرام. واذا وجد عنده هذا الاهتمام فسيوفق. فانظروا ايها الاخوة كيف ان المسلم يستطيع الوصول الى الحلال بطريق مباح واصول المحرمات في ابواب المعاملات ترجع الى اربعة امور الامر الاول الربا الامر الثاني الميسر الامر الثالث الجهالة والغرض الامر الرابع الظلم والتعدي اما الاب والامر هو الربا فانه من اكبر الكبائر. قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الاثم سواء حتى مجرد شهادة على الرضا مجرد كتاب ورضا ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعنة معناها الطرب والابعاد عن رحمة الله وتوعد الله عز وجل اكل الربا بالحرب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال يوم القيامة لاكل الربا خذ سلاحك للحق من باب يعني يكبت هذا اكل الربا لا بتكبيت له. وهل احد يطيق حرب الله مغسولة وذكر الله عز وجل عن اكل الربا انهم يقومون كما يقوم المشروع. الذين يأكلون الربا لا يقومون بقبورهم لكما الا كما يقوم الذي اللي خططه الشيطان من المس. الا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني كما يقول المصروف فهم لا يقومون من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من اللص وذلك عندما يبعثون يوم القيامة يقوم هذا اكل الربا كالانسان المصنوع يتخبط ولهذا جاء رجل الى الامام مالك ابن انس ذكر هذه القصة القرطبي من جامع احكام القرآن جاء رجل للامام فقال اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني من شدة شكر يتأخر هذا الامر الذي رآه وحلف بالظلال ان امرأته طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم شيء اخبث او الخمر الان الوقت يستفتي الامام مالك يقول هل امرأة تطلق بهذا ام لا والامام مالك استعظم هذه المسألة وقال دعني ثلاثة ريال واؤتي بعد ثلاثة اتاه هذا الرجل بعد ثلاثة ايام قال الامام مالك امرأتك طالق اني تصفحت كتاب الله فلم ارى شيئا يدخل جوف ابن ادم اخذك ولا اشر من الربا فاخشاه من وقوع طلاق امرأته لان هذا الرجل طلق امرأته لا شيء اخبث من الخمر. فقال الامام مالك لا بل هناك شيء اخبث من الخمر وهو الربا. ولذلك افتاه بوقوعك وقد بالغت الشريعة في سد جميع الابواب الموصلة للربا ولو بوجه بعيد واذكر في هذا حديث سعد ابن ابي وقاص عند اصحاب السنن حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر. وقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يمس؟ قالوا نعم. قال فلا يعني لو اردت ان تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقاظم والتنازل لا يجوز. مع ان هذا الكيلو هذا كيلو التقابل متحقق. لماذا لان هذا الركب سوف ينقص اذا يمس. فرق يسير جدا. ومع ذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونجد ان الشريعة شددت في شأن الربا وبالغت لان يعني النفوس مجبولة على حب المال ولذلك نجد ان الشريعة سدت الذرائع الموصلة للربا الربا امره عظيم والامر الثالث من اصول المعاملات المحرمة الميسر. قد قرنه الله تعالى بالخمر وامر باستماعه. يا ايها الذين امنوا امنوا الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من عقل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر لله وعن الصلاة فهل انتم متهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. فان توليتم فاعلموا اننا على رسول الله البلاغ المبين وقالنا الله تعالى الميسرة بالخمر قال العلماء ووجه اقتران الميسر بالخمر ان كل منهما يدمن عليه صاحبه. فكما ان الذي يشرب الخمر يدمن عليه فكذلك الذي يتعاطى الميسر يدمن عليه وهذا امر مشاهد تجد ان الذي يلعب بالميسر يتعاطى الميسر يصبح عنده ادمان. الخمر تماما. ثم اذا الخمر يدعو قليلهم لك زينة وكذلك الميسر قليله يدعو الى كثير الامر الثالث الجهالة والغرض نجد ان الشريعة حرمت ما كان فيه لجهاد ونحوها وذلك لان الجهالة والظرر تفضي الى المنازعة والخصومة بين الناس والامر الرابع الظلم والتعدي كما نهى عن بيع المسلم عن بيع اخيه شراء على شراء اخيه ونحو ذلك وذلك لان في هذا متعد على حق مسلم. وحقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له كل شيء الا الدين. الا من كان متعلقا بحقوق العباد هذه اصول المعاملات المحرمة وقد استجد في الوقت الحاضر معاملات كثيرة لم تكن معروفة من قبل واكثر هذه المعاملات اصبحت في زمننا هذا مرتبطة بالبنوك وسنذكر صورا من ابرز المعاملات الموجودة التي يتعامل بها الناس اليوم. وقبل ذلك اشير الى ان نظرة الاسلام الى بعض العقود تختلف اختلافا كليا وجذريا عن نظرة البنوك وما يسمى بالاقتصاد العالمي المعاصر نعم وعلى سبيل المثال الاسلام ينظر الى القرن على انه من عقود الارهاق فاذا اصبح يراد به الربح والمعارضة اصبح محرما لان سورة القرض في الاصل صورة البوية. كون يعطيكم فيها عشرة الاف ريال تردوا لي بعد سنة. هذي في الاصل صورة نبوية. لكن الشريعة الاسلامية استثنت من باب تشجيع الناس على الانفاق والاحسان والتعامل. فاذا اصبح لا يراد بهذا لا يراد الارفاق والاحسان انما اصبح يراد ان نعاوض رجع القرض لصورته في الاصل لكن نظرة الالوه ونظرة ما يسمى باقتصاد العالمي الان ينظرون القروض على انها وسيلة للحرية الاستثمارية الامر الثاني الظمان. الاسلام ينظر على انه ايضا من عقود الارهاب. فلا يجوز اخذ عوض مقابل الظمان. بينما البنوك تنظر على النظم قال على انه من وسائل الربح والاستثمار لديها. ولهذا لا تستغل يعني ان ان يفتي بعض العلماء بتحريف كثير من البنكية مع ان الاصل في دور المعاملات والسباحة لان نظرة البنوك الى اين؟ هذه العقود تختلف اختلافا كليا وجذريا عن نظرة الاسلام لها ننتقل بعد ذلك الى صور من المعاملات المحرمة ونذكر منها ما يتسع له الوقت والا فهي كثيرة ربما لا نستطيع ان نستوعبها في هذه المحاضرة ولكن نذكر ابرزها واهمها على حسب ما يتسع به الوقت وارتدروا باهم هذه الامور وهو الذي اشتغل به كثير من الناس الان واصبح الشغل الشاغل لكثير من المجالس الان وهو الاسهم والمساهمة في الشركات واحكامها فنريد اولا ان نعرف الاسهم الاسهم جمع سهم. والسهم هو حصة لرأس المال شريك له ولذلك مجموع هذه الحصص يكون رأس مال هذه الشركة على سبيل المثال نحن موجودون الان نحن موجودين الان في هذا المسجد لو اتفقنا على انشاء مشروع معين. نقل مثلا مكتبة مثلا. او اي مشروع تجاري وقل مع السهم خمس مئة ريال فمنا من يساهم بسهم وقلنا لهم يساهم بعشرة اسهم وضمن له يساهم بخمسة وضمن لم يساهم بعشرين ساهما. مجموع هذه الاسهم يكون رأس المال هذا المشغول اذا قاموا هذا المشروع يسمى شركة مساغبة هذا مثال بسيط طبعا وان رؤوسهم تكون ضخمة. لكن هذا هو مثال بسيط هكذا ايضا بالنسبة للشركات المصاحبة تطرح للتداول على شكل اسهم متساوية في القصص يقال مثلا قيمة الشهر بخمسون ريالا وتسهل انت مثلا بعشرة اسهم او خمسة او اكثر او اقل فاذا ساهم عدد كبير من الناس هنا يتكون رأس مال الشركة واذا طرحت الشركات التي الكتاب العام في الغالب انها انه يعني يتحصل مبلغ كبير من المال بالمال هذي الخدمة تكون به الشركات المساهمة ولا شك ان هذه الشركات تقوم باعمال كبيرة في المجتمع دخلت شركات الكهرباء تقوم بخدمة كبيرة كهرباء ينتفع بها الناس شركة مثل الالبان شركة العصائر شركات الاسمنت وهكذا. فنجد ان هذه الشركات تقوم باعمال كبيرة في المجتمع ولذلك نقول الاصل في المساهمة في هذه الشركات هو الحل والاباحة. اشتراك في هذه الاشياء يشتغل مجموعة من الناس بهذه الشركة. فالاصل هو الحلم والاباحة ولكن مجالس ادارة ادارات كثير من الشركات افسدت هذه الشركات بالاقرار والاقتراب بالربا بالاقرار لان ما يفسرونه من المساهمين مبالغ كبيرة بالملايين. ويعود بقائها بدون اخذ فوائد يبوية عليها. يعتبرونها يسمى بالاقتصاد المعاصر اقتصاد غربي غير اسلامي يعتبرونها خسارة. وعندهم نظرية ان المال لا يبقى ساكنا لا بد ان يحرك ولذلك عدد الملايين التي يحصلونها من المساهمين يرون انه لابد ان توضع في البنوك الربوية ويؤخذ عليها فوائد وربما قتال الشركة الى مبلغ مالي يقترضون ايضا من البنوك بفوائد وهذا هو الذي افسد هذه الشركات والا في الاصل هو الكلب والاباحة واذا لو ان هذه الشركات التزمت بعدم الاقتراب من والبعد عن مفرورة المحظورات الشرعية فيها خير عظيم للمجتمع وصار فيها خير عظيم للمجتمع. ولكن كما ذكرت ان يعني مجالس ادارة هذه الشركات افسدوها الاقرار والاقتراب بالربا حتى انه قد اصبح قبل سنوات الى وقت القريب الى وقت قريب. لا يوجد ولا شركة واحدة ما تآمن به. ولا شركة واحدة كل الشركات عملوا ايه هذي مصيبة ولك ولله الحمد كادوا لاهل العلم في هذا كبير بمناصحة القاعدة الشركات تذكيرهم بالله عز وجل فوجد ولله الحمد شركات نقية وان كانت لم تصل بعد الى النصف لم تصل الى نصف الى النصف بعد. لكنه ولله الحمد في ازدياد وهذا يقودنا الى معرفة حكم المساهمة في الشركات فنقول ان هذه الشركات قد تصل الى ثلاثة اقسام. القسم الاول شركات محرمة غرضها اساسي ونشاطها الاساسي ومحرم فشلت الخمور والخنزير ونحو ذلك هذه يعني شركات الخمور والشركات التي آآ تصنع من الخنزير ونحو ذلك فهذه كان في تحريمها وتحريم المساهمة فيها القسم الثاني شركات مباحة ولا تتعامل بالربا اقراظا ولا اقترابا. وهذا لا اشكال في جواز المساهمة فيها كما قدمنا والقسم الثالث شركات غرضها الاساسي مباح. ولكنها تتعامل من الربا اقراضا او افتراضا وهذا هو حال معظم الشركات المساكنة اليوم بان تكون شبه الالوان عصائر او مثلا آآ صناعات او نحو ذلك. لكنها تتعامل بالقاضي او افتراضا هل تجوز المساهمة فيها؟ وهل يجوز الدخول فيها؟ او لا يجوز المعاصرون في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول انه تجوز المساهمة فيها. بشرط ان يقوم المسافر بالتطهير. ومعنى التطهير ان يتصدق بمقدار الربا اغنية التخلص لا دليل التقرب وهذا القول قال به عدد من العلماء منها الهيئات الشرعية في البنوك كذلك من ابرز ما قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وحجة في هذا ان قالوا ان هذا حرام غلب جانب الحلال لان الحلال هو الاكثر حرام يمكن لصاحبه ان يتخلص منه بالتطهير القول الثالث للبشرة انه لا يجوز الدخول في هذه الشركات لا يجوز الاسلام فيها ولا المساهمة فيها مطلقا. ولو كانت نسبة الربا قليلا على ان اصحاب القول الاول قبل ان ننتقل للقول الثاني اختلفوا بتحديد النسبة ان لا يجوز الدخول في هذه الاطلاق. لكن منهم من قال يعني اشترط تكون نسبة الربا خمسة في المئة ومنهم يشترط ان تكون عشرة بالمئة ومنهم يشترط ان تكون ثلاث بالمئة وهذا اكثر ما قيل اما اذا زالت على ثلاثين بالمئة فلا احد يقول بجواز الدخول فيه القول الثالث انه لا يجوز الدخول في هذه الشركات التي فرضها الاساس المباح كانت تعامل بالربا ولو كانت نسبة الى واحد منهم. لا يجوز الدخول فيها مطلقا وهذا هو رأيك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الذي قررته المجامع الفقهية ومنها مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي وكذلك مجموعة الاسلام الدولي التابع لمنظومة المؤتمر الاسلامي. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم. ولا يجوز الدخول في الشركات التي تعامل ولو كانت نسبة الربا فيها قليلة وذلك لان المسارع ينسب له مال وعمل. اما المال فهو ما كان يبرر اهل الدخول في هذه الشركة. واما العمل فان جميع انشطة الشركة تنسب الى مساهمين شاؤوا ام امروا لو اشتركنا مثلا في مشروع تجاري جميع انشطة هذا المشروع تنسب لنا نحن مسلمين نحن المساهمين. وحينئذ اذا تعاملت هذه الشركة تعاملات محرمة تنسى للمساهمين. اذا الربا او اجترظت الربا توصل للمساهمين. والربا امر عظيم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدة وكاتبة كيف بمن يتعامل ضد المنازل بالوكالة؟ حقيقة المساهمة الذي دخل في شركة غير نقية انه يتعامل بالربا لكن غير مباشر وكل مجلس الادارة كأن يقوم عنه بجميع اعمال الشركة ومنها التعاملات الربوية الحقيقة تنسب له اعمال الشركة شاء ام قدر وهذا هو القول الراجح في المسألة ولذلك نقول له اذا كانت الشركة تتعامل بالربا قل او كثر فانه لا يجوز الدخول فيها. ولو ان هذا القول الشيعة وظهر وبرز وانتشر لكان ذلك لكان في ذلك اكبر رادع وتلك الشركات ولمجالس ادارة تلك الشركات التي افسدت تلك الشركات بتلك التعاملات الربوية وبهذا نعرف ان دخول المساهمات فيه خطورة من هذه الناحية لابد اذا اردت ان تدخل في مساهمة فتسأل هل هذه الشركة نقية وامك ام انها غير مغرية فاذا كانت غير نقية التعامل بالنثى ولو كان قليلا فابتعد عنه. ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا اما اذا كانت الشركة نقية فلا بأس بالدخول فيها وقد قال بعض الاخوة بتصنيف الشركات الموجودة الان واصدروا قوائم من الشركات النقية فيمكن الاستعاذة بها لمن اراد الدخول في المساهمات يمكن يستعين بتلك القوائم ولا يدخل الا في الشركات النقية وهذا يقودنا الى مسألة اخرى وهي صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار ما حكم ان تقول فيه الوضع اننا اذا تأملنا صناديق الاستثمار الموجودة الان فنجد انه على اقسام القسم الاول صناديق استثمار يتعامل مع الشركات المحرمة. هذه لا اشكال في عدم جواز الدخول فيها جميع الشركات تتعامل مع جميع الشركات ومن الشركات المحرمة خاصة الشركات الدولية هذه لا اشكال في عدم تواجد الدخول فيها القسم الثاني صناديق تتعامل مع الشركات المختلطة وهذه اختلف بين العلماء المعاصرون وخلافهم فيه فرض على خلاف المسألة السابقة والاداة للدخول في الشركات المختلطة اجاز لهذه الصناديق. ومن منع الدخول في الشركات المختلطة منع هذه الصناديق. ونحن رجحنا ان لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة وبناء على ذلك لا لا يجوز هذا النوع من الصناديق القسم الثالث صناديق استثمار تعامل مع الشركات النقدية فقط وهذه الصناديق كانت قبل ستة اشهر غير موجودة. لكنه ولله الحمد في الستة اشهر الاخيرة ولد منهم صندوقان فقط فهذه لا بأس بالدخول فيها وينبغي ما ينبغي ان تشجع بل ينبغي ان نشجع صناديق الاستثمار النقية والشركات النقية. لاننا اذا شجعناها نهضت قالت ولاننا اذا شجعناها ايضا كان في ذلك مدعاة للشركات الاخرى وللصناديق الاخرى لكي تطهر تعاملاتها من الربا لا شك ان اذا قام صندوق استثماري النقيب وانكب الناس عليه يتعامل معك ان اشهد القائمين سوف يقومون بتنقية صناديقهم للرباع حتى يجلبوا المستثمرين وتلقي الكرب مع الاسهم ما تبطل الاسهم الا ويبقى معها الصنفات مستندات هذه غالب التعامل فيها يكون فئة خاصة من الناس ومحدودة وهي تعهد عشت من البنك لحامل هذا السند مثله مع فوائد ربوية وهذا التعهد يصدر من الشركات ومن البنوك او الشركات عن طريق البنوك. وهذا السندات لا شك انها محرمة لانها مرتبطة بفوائد فتطع شركة من الشركات مثلا سندا فذهب الى شركة تبيع سيارات بالتقسيط او الى صاحب المال يبيع بالتقسيط اشترى سيارة من التقصير بستين الف ريال وذهب وعرضها في السوق يقبل فأتى الإنسان ودعاها واشتراها منه بخمسين الفا نقلا هذي تسمى مسألة التبرؤ وهي جائزة ولا بأس بها على الصحيح من قول الفقهاء ولكن توسعت البنوك في هذا التغرق وما يسمى الان التورق المنظم حتى اصبح الانسان يأتي الى البيت بمجرد ان يعبأ اوراق او يوقع عليها يقول كم تريد من المال؟ يقول اريد مئة الف ريال يوقع على اوراق ثم ينزل في رصيده بعد ساعة واحدة مئة وعشرة الاف مئة ريال في ذمته مئة وعشرة الاف المسائل المعاصرة الايجار المنتهي من التمليك. الايجار المنتهي بالتمليك والاجارة منتهية بالتمليك هذا له عدة صور ليس صورة واحدة ومن اشهر صوره ان يقع التأجير والترميد في عقد واحد وهذه السورة صورة ممنوعة وقد قرر هذا الشيخ كبار العلماء وكذلك مجمع الفقه الاسلامي ان هذه الصورة ممنوعة. اذا وقع التأجيل والتمليك في وقت واحد وفي عقد واحد فان لا لا يجوز واما اذا وقع العقد على انه تأجيل مع وعد بالتدليك. فان هذا لا بأس به. كما قرر فيكون عقد عقد ايجار لكن يقولون اذا انتظرت والتزمت بالسداد في الموعد المحدد فاننا نعدك غير ملزم بانها بيناته هذه السيارة. او نبيعك هذه السيارة منذ قدوتنا وهذا لا بأس به وانا رأيت بعض عقود بعض الشركات التي تبيع بالتقسيط بعض شركات السيارات التي تبيع تقسيط وتؤجر رأيت عقد او عقود الايجار كتب عنها عقد ايجار. وتترتب عليه جميع احكام الاجارة تماما. لكنه وضع فقط في الاخير المستأجر بسداد جمع الاقصى فان الشركة تعد وعدا غير ملزم لا تهب له هذه السيارة. هذه السورة وهذه الاسابيع وهذا يعني يؤكد ما ذكرته في اول محاضرة لانه احيانا يكون فرق بين الحلال والحرام بيسير. لكن تحتاج الى تفقه في في مثل هذه المسائل. فنقول اذا ليس حراما وليس ايضا جائزا للاكرام. بل بعض الصور بعضها محرم ايضا من المشايخ المعاصرة في ابواب المعاملات آآ المسابقات التجارية وهذا باب واسع لكن نريد ان نضع يعني ضوابط فيها فنقول المسابقات التجارية اذا كان يشترط على الداخل في المسابقة ان يبذل عوضا ولو يسيرا فانها لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق الا في خف او نصب او حافر. ولا نافية للجنس. وسبق باقتراب في سياق النفي فتعم تعم جميع أنواع السبق يعني جميعا أنواع عوظ قل او تكثف الا في هذه الامور الصلاة الا في خف او نصب او حرف اي الا في الابل والخيل والشهادة. والجمع بين هذه الامور انها قالت ان الجهاد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان معينا على الجهاد في سبيل الله تجوز المصادقة فيه من باب تشجيع الناس على تعلم والتدرب على الات الجهاد في سبيله ما عدا ذلك فانه لا يجوز. لا يجوز بذل العوظ في يومين ولهذا نقول جميع المسابقات التجارية التي يشترط على نبذ يدخل فيها العوظ ولو كان قليلا لا تزداد عند دخولها وعلى هذا جميع المسابقات انطلق الرقم سبع مئة لا تجوز محرم جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة محرمة ومن المجلس وكذلك ايضا المسابقات التي عن طريق الرسائل محرمة لان مشكلتنا هو قيمة هذه الرسالة هذي موجودة مع الاسف ببعض الصحف وايضا مسابقات الصحف اذا كان المشكل في الصحيفة انما يشتريها باجر مسابقة اما اذا كان يفترس صحيفة ليس لاي مسابقة وانما من عادته شراء الصحيفة فلا بأس بالدخول في هذه المسابقة وهكذا لو كانت تأتيه صحيح عن طريق دائرة حكومية مثلا واشتركوا في المسابقة لا بأس. يعني هناك من الناس بالنسبة لاعداد كثيرة من الصحف ليس في حاجة لها ولكن لاجل الفوز بالمسابقة وسمعت من احد المشايخ الافاضل نقلا عن احد رؤساء تحرير احدى الصحف انه قال كنا نطبع اربعين الفا في صحيفة من الصحف وكنا نسترجع منها قرابة عشرة اماكن فلما وضعنا مسابقة كنا نقطع مئتين الف نسخة ولا يسترجع منها شيء ما معنى هذا؟ معنى هذا ان هناك اناس يشترون اعدادا كثيرة من الصحف ليسوا بحاجة لهم. عدد او اكثر لاجل الفوز بالمسابقة وهذا ليس لا شك ان هذا من الميسر المسابقات المحلات التجارية ايضا من هذا القبيل. ان كان قد اشترط على ما يدخل المسابقة شراء قبول مسابقة فانه لا يجوز الدخول وهكذا ايضا لو انه لم يشترط هذا الشرط لكن شرط للدخول في المسابقة الا يقل عن مبلغ معين يقول اذا اردت ان تدخل مسابقة ليس لك ان تدخل فيها الا تستورد اكثر من مئة ريال. فان هذا ايضا لا يجوز لان معنى ذلك انه قد يعني حسب العوظ الذي تمثله ظمن فاتورة الشراء اما اذا كانت المسابقة لا يبذل فيها متسابق اي عيوب. وانما الذي طرح المسابقة اراد بهذا مثلا تحفيز الناس او تشجيع الناس على ان يرتادوا محله او نحو ذلك فان هذا لا بأس به. ومن ذلك مثلا الحدائق التي يقدمها بعض محطات الوقود. لمن يعبئ الوقود منها هذه لا بأس بها لان الوقود يباع يصرف بسعر مثل كأن هذا صاحب المحطة يعني بدل ما يبيع مثلا اللتر من البنزين بتسعين هللة كأنه يقول ابي عكائي بمثلا تسعة او ثمانية وثمانين لكن بدل ما يأتي بهذه الطريقة اعطوك هدية هذا لا بأس به وهكذا ايضا الهدايا التي توجد مع البضائع اشتريت مثلا بضاعة حليب او غيره وكانت معها هدية فان هذا فاذا القاعدة اثنين سنة انه اذا كانت المعاملة تتردد بين الغروب والغلو يعني انت اما رابح واما خاسر فانها تكون محرمة. اما اذا كان المعاملة لا تتردد في الظلم والظلم وانما بين الظلم والسلامة يعني انت اما غانم واما سالم فلا بأس او ليؤزيها الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان لا اله الا الله الصلاة الله اكبر لا اله الا الله بقي مسألة والعلن نختم بها هذه المحاضرة. وهي تعامل بالعملات نقول اما اولا الدخول في اسواق العملاء دوليا الموجودة الان بلاشك ان يجتهدوا كثير من المحاذير الشرعية من جهة عدم التقاضي ولذلك انصح بعدم الذكور فيها هذه المصاذير. ولكننا نقول ان الاوراق النقدية الذي استقر عليه رأي الجامعة مستقل بذاته. حكمها حكم الذهب والفضة تماما ولذلك وان الاوراق النقدية اجناس الاوراق النقدية اجناس بحسب آآ جارية في الرياظ السعودي مثلا جنس الدماغ القوي في جينسون الجنيه في نص جنسه وهكذا. واذا بيع ولابد من شرطين التقابض والتنازع. اما اذا بيع بغير جنسه فكما قال عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت الاجناس وكيف شئتم اذا كان يدا بيد ولهذا نقول يا رب ان تصرف ريالات سعودية الريالات السعودية لابد من التقارب والتنافس. وعلى هذا المسألة الشائعة عند بعض الناس. عندما عمدة مثلا خمس مئة ريال ذهب لشخص صاحب المحل عنده قال الصيني خمس مئة ريال قال ما عندي الا ربعمية واعطيك اربع مئة وهذا واعطيك مئة ريال هذا يجوز هذا محرم ولا يجوز لماذا؟ لان يختل احد الشروط ويشترط التقابض والتمام. هنا صراخ يعني خمس مئة باربع مئة ريال هذه فتأخر القبض فيها الى وقت اخر وهذا يقصى بان هذا الشخص قد وقعت الربا ولذلك لا تجوز هذه هذا التعامل محرم ولا هذا الطعام محرم ولا يجوز ولكن ممكن ان يقول ان هذه خمس مئة يعني قالوا عندي وديعة قالوا عندي وديعة واقرضك قرضا اربع مئة ريال على سبيل القرض مثلا او يقول اجعله وديعا يقول لا تريد. خمس مئة في اربع مئة والمئة فيها اليتيم يأتي بها فيما بعد لانه عنده صرف العملة بعملة اخرى من جنسها لابد من التقاول والتمام. اما عند صرفها في اخر يشترط شرط واحد وهو التفاوض. اذا اردت ان تصلوا بريالين دولارات لابد من التقارب. لابد من التقارب فاذا اختلفت الاجناس سمعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا واسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم العمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد في ختام هذه المحافظة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه الشيخ سعد خير الجزاء. وان يوفقكم جميعا لما يحب السؤال الاول التي باتحاد الاتصالات وبنك البلاد ثلاثة لانني فيها اسهم منذ الكتاب ولا ادري ما زالت لا زالت في دائرة العناية وايضا ما هي نار هذه الصناديق البلاد التي او الصناديق التي ذكرتها في حتى نساء الحلال. نعم انا اولا يعني لا اريد تسمية الشركات ولا صناديق معينة هذه المحاضرة لا نريد دعاية لشركات مصادر معينة ولا في الوقت نفسه ايضا يعني نريد ايضا الشركات والصناديق وانه ربما ايضا بلغوا يعني اه رأيهم فيها على فتاة وشرايين من بعض العلماء ولذلك النبي اراد الاخوة في هذه المحاضرة يعني الا نسمي شركات وصناديق معينة ويراد ان يستفسر عن شيء معين منها فيستفسر بصفة شخصية اما من التسبيح هذا في مثل هذه المحاضرة ومع تسجيلها فان هذا ارى انها غير مناسب لكن على كل حال هناك قوائم للشركات النقية ان كان الاخ ان يرجع لها في بعض المواقع الاسلامية على شبكة المعلومات والانترنت يجب بهذه المواقع وعلى ضوء ذلك تكون الاجابة عن عما سأل عنه. نعم يقول السائل انا ما بذل القائلون بجواز المشاركة في الشركات المختلطة. النسا كخمسة في المئة عشرة في المئة ثلاث مئة نعم بنوا ذلك على يعني ما ذكره الفقهاء من قاعدة وهي انه يختلط المال الحلال باليسير من الحرام فالحكم للاغلب والاغلب هنا هو الحلال فقالوا انه قد اختلف مال حلال بمال حرام وهذا مال الحلال هو الاكثر والاغلب فيكون الحكم للاغلب ويكون هذا الحرام يسير آآ يمكن صاحبه ان يتخلص منه يتخلص منه بذلك يزول الاشكال هذا في الحقيقة هذا صحيح لكن هم نظروا الى هذه المسألة لكن فات عليه النظر الى ان المساهم ايضا ينسب لعمل ليس فقط مسألة اختلاط مال حلال من الحرام. لو كانت المسألة مسألة اختلاط حلال والحرام يعني نوافقهم على هذا. لكن ايجوز للمصاحب ينسب له عمل ما تقوم به هذه الشركة من جميع الاعمال شاء ام ابى هي في الحقيقة فيها مال وعمل ليست مالا فقط ليست القضية قضية مال الحلال واخترت المال الحرام انما فيها مال وعمل ايضا في مما استند عليه آآ قالوا ان هذا هو واقع الشركات في العالم الاسلامي. هل هذا قبل عشر سنوات كما ذكرت؟ لا يكاد يوجد ولا شركة واحدة ولا يتعامل بالربا وقالوا ان هذا الواقع العالم الاسلامي فكيف نحرم الامة من هذه الشركات التي تقوم باعمال كبيرة في المجتمع ولكن يعني هذا قد يسلم في وقت مضى اما في الوقت الحاضر فوجدت الشركات النقية ولله الحمد ولذلك لا يسمى الان بان الضرورة تدعو لها قبول اذا شركات نقية ووجد البديل المباح يقول السائل هناك من يحتج بان التورق الذي في البنوك مجاز من مشايخ ما اوتيت نعم ما اشار اليه السائل صحيح ان بعض التورم موجود يعني في بعض البنوك اه مجالس لبعض الهيئات الشرعية ولكنهم رأوا يعني هذه الاصناف اعضاء الهيئات الشرعية رأوا ان الربا اذا كان يسيرا فانه يوصف فيه ليتخلص صاحبه من الحرام وهذا في مسألة الاسهم وفي مسألة التورط رأوا ان البنك اذا ملك البضاعة ووكله العميق فيها توكيلا صحيحا. قالوا فهذا بيع وشراء وتوكيل صحيح فلهم بهذا وجهتهم ولكن يعني انت لما توسعت البنوك في هذا تراجع يعني كثير من البنوك بعد صدور قرار الحقوق الاسلامي لما توسعت البنوك في هذا ودرس الموضوع اسلاما واسرافه قرارا تراجع الكثير من البنوك بل كثير من الهيئات الشرعية عن هذه الفتوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك. ويقول الحلال البين والحرام بين امور مشتبهات ويعلمها كثير من الناس فلنتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني على الاقل على الاقل هذي فيه شبهة حتى وان نفتي فيه محل خلاف بين العلماء فحل اقل ما فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اتقى الشبهات فقد استبرأ به فينبغي للانسان ان يتقي الشبهة ولذلك قال الاسم هو حقل الصبر وتردد في النصح وان افتاك الناس وافتوك. وان افتاك الناس وافتوك. نعم يقول السائل اخي يعمل في شركة الكهرباء ولايظا اخ اخر يعمل في بنك الربا فهنيئ الممانعة من كل اه من كل طعام او قبول هدية يفتون مأجورين جزاك الله خير. اما شركة الكهربا فلا تقوم باعمال مباحة وما فيها من الاشكالات هذه بالنسبة للمساهمة. بالنسبة للمساهم فيها كلامنا فيما يتعلق بالمساهمة. اما العامل لا اشكال فيه الا اذا كان يمارس عملية الربا لكن اذا كان يقوم بخدمات لهذه الشركة او باعمال لا صلة لها اقرار والاقتراب والربا فلا بأس بالعمل فيه واما الفتح الربوي فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. لا شك ان من يعمل في البنك الربوي اما ان يكسب الربا واما ان يشهد ويدخل تحت هذا النهي. ولكن فيجوز لك ان تتعامل مع من يعمل وان تجيب دعوتك وان تقبل هديتك لانه ليس باسوأ من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجيب دعوته ودعته امرأة يهودية الى وليمة قبل دعوتها ولكنها وضعت السنة في الشام قصة الشافي المسمومة في البخاري وغيره معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل دعوة اليهود يأكل طعامهم. قال توفي ودرعوا مرهونة عند اليهودي مع انه وصفهم الله تعالى بانهم كارثة السحت ومن كان مالا مختلطا ايمانه ليس حراما محضا. وانما يختلط الحلال بالحرام لا بأس بجانب دعوته ولا بأس بقبول هديته ولا بأس بالتعامل معه لانه ليس باصل من اليهود الذين نصرهم الله بانهم اكلون بالسحت مع مناصحته مع مناصحته نعم اي نعم هذا يعني يسأل عن شركة هو الاشكال انه ما صدر يعني القائمة المالية لهذه الشركة لم تصدر بعد مهيئة السوق المالية لم تصلح بعد هيئة السوق المدينة وحيث انها لم تصدر فلا يمكن الحكم عليه المشايخ المتوقفين فيها حتى يستبين الامر حتى تصدر النشرة فاذا صبغت مصر التاريخية لعلها تصدر هذا الاسبوع ان شاء الله على ضوء ذلك تكون الفتوى في حكم المساهمة فيها يقول السائل اذا ذهبت الى شخص يبيع الذهب يعرفني وبقي له عشرة الاف ريال. فما الحكم نعم عند بيع الذهب لابد من التقارب لان العلة واحدة واذا كانت العلة واحدة لابد من التقاوم هذه قاعدة في باب الربا اذا كانت العلة الربوية واحدة فيجب التقابل اما اذا اختلفت العلة فلم يجب التقاول والتماسي لكن اذا كانت العلة واحدة فيجب التقاوض مطلقا واذا اتحد الجنس وجبت تماما الامير يختلف الجنس لم يجب التمام. لكن التقارب واجب لكل حال. فنجد ان العلمية الشمالية العلة في الذهب علة الربا اربع مئة ثمانية في الاوراق النقدية هي الثمانية ولذلك لا يجوز بيع الذهب بالاوراق النقدية الا مع التقابض وسؤال الاخ الذي فهمت منه انه لم يحصل التقابض بينه وبين بائع الذهب هذا لا يجوز اذا كان يعني لم يحصل التقارب بينه وبين بعض ذهب فانه لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب الا يدا من يده يقول السائل اذا صرف خمس مئة ريال واخذت اربع مئة ريال وبقي مئة للغير وسوف اخذها بعثمان مستقبلا هل هذا حرام امحل؟ نعم يسمى هل يجوز؟ نقول انه لا تجوز عند الصرف لا بد من احتقاظ التماثل. لان العلة واحدة وجنس واحد فعندما تصرف خمس مئة ريال بخمس مئة هنا العلة واحدة ريالات سعودية ريالات سعودية العلة الثمانية والجنس واحد هي السعودي هنا لابد من التقابض والتمام طيب سورة الخمس مئة باربع مئة ولكن هناك مسألة ربما بعض الناس تشتبه عليه. ويقيس على هذه المسألة وهذا غير صحيح. لو نهبت منه حل تجاري واشتريت منه. اشتريت منه مثلا باربع اربع مئة ريال واعطيته خمس مئة قال مئة ريال تأتي فيما بعد تأخذها منا هذا لا بأس به. الحديث في صمتا هذا ليس صوتا واننا بيع وشراء تستوعب البضاعة وبقي في دين لك كما لو بقي في ذمتك دين له هذا لا بأس هذا ليس شرطا عليك هذه المسألة بتلك تلك المسألة هي صرف خمس مئة بخمس مئة فلا بد من التقاظم تماما لكن هذا شراء لكن اعطيك خمس مئة ما وجب لك مئة ريال مثلا باربع مئة ريال قال مئة ريال تأتي فيما بعد تأخذها هذا لا بأس به. لان المسألة هنا ليست صرفا وانما شراء فبقي لك في ذمته مئة ريال نعم يقول السائل ما حكم الاقتراب لسلعة من بنك ثم ابيعها عليه لعل هذه الصيغة نعم اذا اشتريتها من البنك بثمن مؤجل ثم بعتها على البنك بنقد فهذه نسبة العينة محرمة شرعا هذه نصرة العيد ولكن الظالم ابن الحال السائل انه ان البنت لا يشتريها منه لكن البنك يتوكل في بيعها لغيره. التوكل البنك في بيعها لغيره وهذه مسألة التورق المنظم الذي تكلمنا عنه في المحاضرة وقلنا ان المجمع الفقهي قرر عدم جوازه. نعم حينما يتعلق الامر بالبعض عشرة الاف ريال ثم بدينا عن هذا الشخص بخمسة عشر الف دينار وانتي كاتبة رز في مقرها وموقعها ثم بعد ذلك وانما على شخص اخر. نعم. وهي في موقعها نعم هنا لابد من نقل هذه الاكياس لابد من النقد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحاله صحيح البخاري كانت ناس يضربون عليها ضربا فاذا تحقق النقل يعني هذه اكياس ارز في محل اشتراه شخص بعشرة الاف ريال موجهة الى السنة واراد النبي على طرف ثالث لا بأس بشرط ان يقبضه يأخذ هذه اكياس الرز ويضع مثلا في سيارته او يضعه في مكان اخر لا سلطة للبائع عليه في السوق مثلا ينقلها للسوق يحملها بسيارته يذهب بها لبيته ثم يبيعها طرف ثالث لكن يبيعها وهي في مكانها هذا لا يجوز لا يجوز نبيعها وهي في مكانها لا بد من نقلها نعم يقول السائل رجل يريد ان يساهم في شركة وطلبت منه ان يسلم لي معه على ان يعطيني نصف القيمة من الربح نعم اذا كان ذلك على وجه المشاركة بينهما فلا بأس اذا كان الذي يقول مثلا اعطيك اسمي اعطيك مثلا دفتر العائلة ويكون الربح بيننا انصاف اودية الربع ولا خمسة ارباع او العكس هذي شركة ولا بأس بهذا ونظامنا ما لنا من هذا لكن الاشكال ان يبيع الاسم لها. يقول اعطني دكتور عالم واعطيك على الاسم كذا ريال فان هذا لا يجوز انه يترتب عليه عدة محاذير. يترتب عليه اولا تزوير وكذب والالتفاف على الانظمة التي وضعها ولي الامر ووضعت من اجل مصلحة الناس ولذلك فان هذه ان والاصم عندما تنقى باسم صاحب البطاقة حتى لو اعطى قيمته وقد سمعت عن قصص كثيرة لاناس اعطوا بطاقاتهم باشخاص ثم ان اصحاب تلك البطاقات تحايلوا على ذلك الشخص الذي باعوا عليه الاسماء حصلت من هذا النزاع وخصومة ثم ايضا المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وهذا المنقد شرط او هذي الشركة التي افتتحت قد اشترط الا يقدم عليها او ان لا يفتت فيها الا من كان صاحب بطاقة المستوى العاشر وقد شرط عليه هذا الشرط فنقول الى بيع الاسمى في الاسهم الاقرب انه لا يجوز لكن اذا كان على الصفة التي ذكرها السائل مشاركة بينهما مشاركة يعطيك الاسم على ان يكون اربح بين الانصاف او ونحو ذلك او ثلاثة ارباعهم ونحو ذلك فان هذا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم وجزاكم الله خير يا شيخ اسأل الله وان يثيبكم على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا البيان الشافي والافراح الطيب. نسأل الله ان يجزي خير الحاضرين خير الجزاء. وان يجعل قصده في هذا المحاضرة في ميزان حسناتهم. في يوم لا الله بقلب سليم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد