طيب مطلوب منا ايضا على حسب الخطة ان يعني نأخذ باب الانية الانية قال المؤلف رحمه الله باب الانية. مناسبة ذكر الانية بعد آآ احكام الطهارة لان الماء لا يمكن حفظه الا باناء فناسب ذكر احكام ما يحفظ فيه الماء والانية جمع الى وهو الوعاء الوعاء الذي آآ يحفظ فيه الماء. والاصل في الانية الحل الاصل في الانية الحل بدخولها في عموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. آآ قال المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل لاناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا ذكر المؤلف مصطلحين اتخاذ واستعمال هل بينهما فرق؟ نقول نعم بينهما فرق. الاتخاذ معناه ان يقتنيه ولا يستعمله. الا الظرورة او لعرضه للبيع او يجعله للزينة فهذا يسمى اتخاذ والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به. يعني يستعمله فيما يستعمل فيه. فاتخاذ الاواني واستعمالها جائز اذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة ولو كانت من آآ يعني الالماس او آآ الزمرد او غيره من المعادن الثمينة ما عدا الذهب والفظة. قال الا انية الذهب الفضة والمموة بهما. الية الذهب والفضة قد وردت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم اه استعمالها في الاكل والشرب ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه ومنها حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم عليه وحديث ام سلمة يدل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب. لماذا من كبائر الذنوب؟ لانه ورد فيه الوعيد بالنار يجرجر في بطني نار جهنم وسبق ان ذكرنا ضابط الكبيرة من يذكرنا به ضابط الكبيرة ما هو؟ نعم كل ما كان فيه احفظوا يا اخوان الظابط كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او او نار او سخط او نفي ايمان. احفظوا هذا الظالم كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. من لعنة او غضبه او سخط او نار او نفي ايمان. فاذا طبقنا هذا الضابط على هذا هذه المسألة نجد انه قد ورد الوعيد بالنار. كل ما ورد في حد في الدنيا يعني جميع الذنوب التي فيها حدود جميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر او وعيد في الاخرة من لعنة اذا وجدت اي معصية فيها لعنة الله على كذا او لعن رسول الله كذا هذا من الكبائر. من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان. طيب هنا قال اه والمموه بهما المموه المقصود بالمموه اه التمويه معناه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى في الاناء ومن النحاس او الحديد او غيره فيكتسب الاناء من لونه فيكتسب الاناء من لونه يعني يؤتى بذهب وفضة وهو يذاب في اناء من النحاس او اناء من حديد فيكتسب هذا الاناء من لون الذهب او الفظة فهذا يسمى مموه بالذهب او الفظة فيحرم الى الاتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة والمموه بهما. وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف ان انه الاتخاذ والاستعمال مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غير الاكل والشرب. وهذا قد اختلف فيه العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى انه يحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غيره وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وذهب الشافعية الى ان النهي خاص بالاكل والشرب. اما استعماله في غير الاكل والشرب فيجوز واستدلوا بظهر الحديث قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما خص الاكل والشرب فقط وهو عليه الصلاة والسلام قد اعطي جوامع الكلم فلو انا لا يجوز استخدامه في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ يشمل الاكل والشرب غير الاكل والشرب. واما الجمهور فقالوا انه انما النبي عليه الصلاة والسلام الاكل والشرب لانه هو الغالب. لانه هو الغالب. فالغالب في استخدام الناس هو اه الاكل والشرب هلا اقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه يحرم استعمالها سواء في الاكل والشرب او في غيره. واما ما استدل به الشافعية من ان الحديث ان ما ورد في الاكل والشرب فنقول ان ما ورد في الاكل والشرب لانه هو الغالب ولهذا فهو في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب شحم الخنزير حلال او حرام؟ حرام بالاجماع. لماذا خص اللحم؟ لانه هو الغالب. الغالب على الناس انهم انما يأكلون لحم الخنزير. كذلك في قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم. طيب اذا كانت الربيبة ليست في حجر الانسان فانها محرمة عليه ايضا اذا كان قد دخل بامها لكن انما ذكر اللاتي في حجوركم بناء على الغالب فهذا نجد ان هذا سائغ في الشارع انه يعني يذكر آآ ما هو الغالب يناط الحكم احيانا بما هو الغالب الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا يجوز استخدام الذهب والفضة في الاكل والشرب ولا في غيرها. قال وتصح الطهارة بهما يعني بانية الذهب والفضة. وبالاناء المغصوب ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل في ذلك ان الاصل هو الطهارة ان الاصل هو الطهارة آآ الجهة منفكة يعني التحريم لا يعود الى نفس الوضوء وانما يعود لامر آآ خارج ولذلك فالصواب هو ما ذهب اليه المؤلف من صحة الطهارة اه بهما وان كان هناك مسألة لا تخرج من خلاف لكن الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف. وكذلك بالايذاء المغصوب لان الجهة مفكة فيصح الطهارة بالاله المغصوب وتصح الصلاة في الدار المغصوبة لان الجهة منفكة. ويباح اناء ضبب ضبة يسيرة من الفضة لغير لغير زينة. آآ التطبيب معناه آآ اصلاح التظبيب الظبة في الاصل الظبة في الاصل هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر الظبة هي هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. ويقولون ان الضبة اذا كانت من الفضة تكون اجود في اصلاح ذلك الاناء المنكسر وهنا قال المؤلف يباح اناء ضبب بفضة يسيرة من الفضة لغير زينة. فذكر المؤلف انه يجوز من من ذلك من الفضة بهذه الشروط. الشرط الاول ان تكون ظبة. الشرط الثاني ان تكون يسيرة. الشرط الثالث ان من الفضة الشرط الرابع ان تكون بغير زينة. والدليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واما اشتراط كونها يسيرة لان هذا هو الغالب في القدح ان يكون صغيرا. والغالب انه اذا كسب يحتاج الى شيء كثير. والاصل في هذا الباب التحريم الا ما ورد به النص. واما اشتراط ان تكون من فضة لان الاصل هو المنع فيقتصر على ما ورد به النص. هنا قال المؤلف لغير بينما قال الصحف زاد مستقنع لحاجة. فاي التعبيرين ادق بغير زينة او لحاجة. الاقرب التعبير المؤلف ادق بغير زينة لان لو قلنا لحاجة فمعنى ذلك انه لا بد ان يقيد التطبيب بالحاجة وهذا محل نظر ولكن نقول التطبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة لكن اذا كان لغير الزينة اذا كان لغير الزينة فالاقرب والله اعلم هو يعني ان ان تعبير المؤلف هنا ادق من تعريف صاحب الزاد قال وانية الكفار وثيابه طاهرة ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما اذا علم طهارتها او جهل حالها اذا علمت طهارتها او جهل حالها لحديث عمران ابن حصين النبي صلى الله عليه واصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة. وهذا الحديث قال في بلوغ المرام انه في الصحيحين. ولكن ليس في الصحيحين بهذا اللفظ. اصله في الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ. والحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب وذلك عليه. رواه ابو داوود باسناد صحيح. اما اذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة. او انهم لا يتورعون من استعمالها فلا بد من غسل انيتهم وملابسهم. لا بد من استعمال من غسل اليتهم وملابسهم. ومن ذلك مثلا الانية التي تكون في مطاعم التي يستخدمون فيها مثلا آآ يعني الخمور ونحوها على القول بنجاسة الخمر. فلابد من غسل انيتهم ويدل ذلك حديث ابي ثعلب اه الخشني رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها. فان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحموها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. قال ان وجدتم غيرها. فكلوا واشربوا يعني فيها لم تجدوا غيرها فارحموها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. اخرجه ابو داوود واحمد واصله في الصحيحين. فاذا نقيد كلام المؤلف نقول بشرط فيكون هؤلاء كفار ممن لا يتدين باستعمال النجاسة او لا يتورع من استعمال النجاسة فان كان كذلك فلا بد من غسل اليتيم وملابسهم. قال ولا ينجس شيء من ما لم تعلم نجاسته لان الاصل هو الطهارة. قال وعظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. اما لحم الميتة فنجس بالاجماع. لحم الميتة نجس بالاجماع. وهكذا شحمها واجزائها هذه نجسة لكن ما ذكره المؤلف من العظمي والقرني والظفر والحافر والعصبي وهذه فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان هذه كلها نجسة وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني هو ما مشى عليه المؤلف من ان العظام ونحوها نجسة وان الشعر والصوف والريشة طاهر. ولذلك قال بعد ذلك والشعر والصوف والريش طاهر. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والقول الثالث طهارة الجميع طهارة الجميع يعني طهارة ما ذكره المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف طهارة الجميع وهذا هو مذهب الحنفية واختار هذا القول ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال انه قول في مذهب مالك واحمد بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية نسب هذا القول الى يا جمهور السلف وتكلم عن هذا بالتفصيل في المجلد الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى وذلك وذكر ادلة لهذا القول وهو طهارة هذه الاشياء. قال لان من ذلك قال لان الاصل هو الطهارة. ولا دليل على النجاسة. ولان علتنا النجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها. ولذلك ما لا نفس له سائلة من الحشرات يعني ما لا دم له سائل من الحشرات. ميتته طاهرة يعني البعوض الذي ليس له ذنب لاحظ البعوض ترى انواع في بعض انواع البعوض لها ذنب هذا نجس ميتته نجس لكن بعض انواع البعوض ليس لها دم ونحو ذلك هذه آآ ميتتها طاهرة. قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في نار احدكم فليغمسه. وآآ ثم امر شربه ولو كان نجس لما امر بذلك. فدل ذلك على ان العلة في تحريم الميتة هو احتباس الدم فيها واما العظم وما ذكر من القرن والظهر والحاضر والعصر هذه ليس فيها دم سائل. فلا تتحقق فيها علة النجاسة. ولهذا قال الزهري تخيار هذه الامة يمتشطون بامشاط عظام الفيل. قال ابن شهاب الزهري قال كان خيار هذه الامة تشيطون بامشاط من عظام الفيل. وهذا القول هو قول الاقرب والله اعلم. اما الاية فهي خاصة بما آآ تحل فيه الحياة الحيوانية وليست الحياة النباتية. الحياة الحيوانية وقد فصل هذا وتكلم عنه باسهاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاقرب الله اعلم ان عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها ان ذلك طاهر كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اما الجلد قال نجس ولا يطهر بالدماغ. الجنس فيه تفصيل. الجلد فيه تفصيل. المؤلف يرى انه نجس وانه حتى لا يطير بالدباغ. وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا قد تكلمت عنها في كتابي احكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج في اكثر من ثلاثين صفحة ذكرت فيها سبعة اقوال حكم جنود الميتة ذكرت فيها سبعة اقوال وخصت الكلام فيها ورجحت اه القول بان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدماغ. ان الدماغ يطهر جلده مأكول اللحم دون غيره. هذا هو القول الراجح ان الدماغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره. وذهب اليه الاوزاعي مبارك واصحاب واهل الحديث ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ويدل لذلك ادلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه الامام مسلم في صحيحه. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال تصدق على مولاة الميمونة فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرونها فقال هلا اخذت بهذا؟ فدغتموه فانتبهتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها وادلة اخرى لكن هذا خاص بمأكول اللحم بمأكول اللحم دون غيره. هذا القول الراجح في هذه المسألة انه يطهر دماغ مأكول اللحم هذا طبعا اذا كانت ميتة اما لو كانت مذكاة هل يحتاج جلد آآ هذا الحيوان الى الى دبغ يعني الانسان ذبح خروف واراد ان يستخدم جلده يجوز طيب هل هل يشترط الدبغ؟ ما يشترط لا يشترط الدبغ بل حتى يجوز اكله. بعض الناس ربما ان في بعض البلدان يأكلون الجلود. فيجوز حتى حتى يعني اكله لانه حيوان مذكى فاذا كان الحيوان مذكى لا اشكال في حل جلده وطهارته من غير دبغ لكن الاشكال اذا مات والقول الراجح انه اذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم ودبغ فانه يطهر لادلة كثيرة ويحيلكم على الكتاب المذكور ويعني بالمناسبة ستعاد طباعته ان شاء الله ايضا سينشر في الموقع ان شاء الله تعالى. سينشر في الموقع لكن خذ الخلاصة ان القول الراجح هو انه يظهر جلد مأكول اللحم. ولكن هنا انبه هنا الى ان جلد جلود السباع لا تحل. وقد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنها ايضا بالتفصيل في هذا الكتاب. وذكرت الوارد في ذلك هو حديث آآ ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع. حديث اخرجه الترمذي وابو داوود والنسائي واحمد هو حديث صحيح بذلك يتبين ان جلود السباع جلود النمور وجلود الفهود وجلود يعني السباع عموما انها لا تجوز وبذلك يعلم ان بعض انواع الالبسة الموجودة في السوق تكون من جلود السباع لا يجوز لبسها يعني في في السوق تجد ان بعض انواع اللباس مصنوعة من جلود السباع بعض من أنواع النعال الاحذية وآآ ايضا آآ الجاكيت مثلا ونحوه تكون من جلود السباع هذه لا لا يجوز لبسها هذا اذا كان من جنس سبع طبيعي جلد ثعلب مثلا جلد نمر هذا لا يجوز. اما لو كان مسمى جلد نمر لكنه في الحقيقة ليس جلد نمر طبيعي. هذا لا بأس به وهذا مثل مسألة الحديث الطبيعي والحريظ الصناعي الحرير الصناعي يجوز والحريظ الطبيعي اه لا يجوز. بالنسبة للرجال. قال والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر ونحن قلنا ان الصواب في ذلك كله ان آآ هذه الاشياء كلها طاهرة اه عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها كلها طاهرة وان الجلد اذا كان جلد اللحم فانهم يطهر بالدباغ. قال ويسن تغطية الاناء وايكاء الاسقية. وهذا قد ورد في السنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الاناء بايكاء الشقاء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بان في السنة ليلة ينزل فيها وباء. يقع في كل اناء لم يخمر. وكل سقاية حديث صحيح مسلم فان في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يوافق اناء لم يخمر الا وقع فيه. وهذا يعني بعض كتب في يعني او بعض من يعني اهل الاختصاص في الاعجاز العلمي وغيره ذكروا ان هناك بعض المذنبات وغيرها في ايام معينة من السنة آآ يكون لها يعني بعض البقايا والاثار التي تسقط على الارض. قالوا ربما يكون هذا هو المذكور في هذا الحديث تكون يعني فيها اوبئة وبكتيريا ونحو ذلك. والله تعالى اعلم لكن نؤمن يقينا بصحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لان في السنة ليلة نزل فيها هذا الوضع ولذلك تجد بعض الناس يعني يصاب بداء لا يعرف ما سببه لكن لو التزم السنة في هذا فغطى الاناء واوكى السقاء فانه يسلم من هذا ربما يعني انها تكون احدى الاسباب وايضا من الاسباب انها ربما تعبث بها الشياطين اذا كانت الاناء مكشوفة الاواني مكشوفة ولذلك في قصة الرجل الذي اختطفته الجن في آآ ذكر العلماء في قصة المفقود اخرجه الامام مالك بسند صحيح انه لما سأله عمر رضي الله عنه عن طعامهم وشرابهم قال كل اناء لم يخمر. قال كل اناء لم يخمر. هذا يدل على انه ربما تعبث ايضا بهذه الاواني التي لم تخمر. وربما تقع فيها الاوبئة والله تعالى اعلم واحكم. ولذلك السنة تغطية الاناء واكاء الاسفل وايضا اغلاق الباب. فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يعني لو اغلقت الباب وذكرت اسم الله قلت بسم الله واغلقت الباب لا يمكن ان الشيطان او يعني اه احد من الجن في هذه الغرفة ابدا. لكن ذكر الحافظ بن حجر وغيره انه ربما يكون هناك شيطان قد دخل قبل ان تغلق الباب. هذا يعني لا يشمل هذا الحديث. لكن شيء يدخل من الخارج هذا لا يمكن. فينبغي للمسلم ان يحرص على هذه السنن الواردة في اغلاق الباب وفي تغطية الاناء وفي ايكاء الاسقية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بها آآ لما فيها من مصلحة المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى وما قاله عليه الصلاة والسلام حق وبهذا نكون قد انتهينا من باب الان والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليك ما الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ وهل تغسل بعد الميتة ام لا يشترط غسلها ودبغها نعم صوف البيت هو شعرها ووبرها آآ يعني يسأل عن الفرق يقولون ان اه الشعر يكون للماعز والصوف يكون للظأن والوبر يكون الجمال والابل ونحوه وهذه طاهرة وليست بنجسة حتى وان كانت ميتة على القول الصحيح فصلنا قول في هذه الصلاة في الدرس السابق وقلنا انها يعني طاهرة وليست نجسة القاهرة