اقترح بعض الاخوة يعني ان يجري تعديل على الخطة التي وضعت يعني بسبب قالوا ان انه قد يكون هناك ضغط لبعض الابواب فلا وحقها من الشرح وربما يكون ايضا هناك طول في وقت الدرس الاسبوع الماضي يعني ربما كان هناك طول يعني يمكن بقينا الى العاشرة او فوق ويعني استحسنت هذا الاقتراح فلعلنا نمدد الخطة من يعني من سنتين الى ثلاث سنوات تكون ثلاث سنوات ويكون تعديل يسير على الخطة يعني مثلا اليوم آآ الاستنجاء كان يقرر الخط الاستنجاء والسواك فنكتفي بالاستنجاء وسيكون ان شاء الله هناك تعديلات يسيرة على الخطة المقررة وبعد اضافة سنة للخطة حتى لا يكون هناك ايضا اه اختزال في الشرح او اختصار في الشرح حتى نعطي سائل حقها من الشرح وحتى ايضا لا يكون هناك اطالة آآ ربما انها ترهق بعض الاخوة الذين يحضرون معنا الدرس. طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الاستنجاء واداب التخلي آآ الاستنجاء استفعال من النجو. والنجو قيل معناه قطع مأخوذ من قولك نجوت الشجرة اذا قطعتها فكأنه قطع فكأنه قطع للاذى. كأنه قطع للاذى وقال ابن قتيبة في غريب الحديث قال انه مأخوذ من النجوة. وهي ما ارتفع من الارض وذلك لان من اراد ان يقضي حاجته استتر بها. فاذا اما يكون مأخوذا من القطع او مأخوذا من النجوة وهي المرتفع اما معناه اصطلاحا فقد عرفه المؤلف بقوله هو ازالة ما خرج من السبيلين طهور. ذات مخرج من السبيلين بماء طهور والمقصود السبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط. واما الاستجمار فهو يذكر مع الاستنجاء اذا ذكر الاستنجاء يذكر بعده الاستجمار وقد يطلق الاستنجة على الاستجمار ولهذا المؤلف لما عرف قال او حجر طاهر. فقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغيرة لانها تستعمل في ازالة الاذى ويكون تعريف الاستجمار ازالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح موقن على ما عرفه المؤلف. فيكون قوله البخاري بن السبيل بماء طهور هذا هو الاستنجاء. او حجر طاهر مباح ممكن هذا هو الاستجمار. وتعريف الاستجمار ازالة مخارج من السبيلين بحجر طاهر واحد مقيم ونحويه وهنا المؤلف قال واداب التخلي باب الاستنجاء واداب التخلي. آآ التخلي مأخوذ من والخلا هو المكان الخالي. وذلك لان من يريد قضاء حاجته يقصد في الاصل مكانا خاليا ثم اصبح يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. وله اسماء اخرى المكان المعد لقضاء الحاجة له اسماء اخرى من يذكر لنا بعض الاسماء؟ نعم. الحش كذلك؟ نعم. الكنيف والمرحاض المرحاض والحش والخبيث اه والخلا هذه كلها اسماء لاماكن قضاء الحاجة. وفي يعني مصطلحات المعاصرة يسمونها دورة المياه يعني هذا مصطلح معاصر واما الحمام فانه لا يراد به المكان المعاد لقضاء الحاجة. الحمام مغتسل كان الناس يغتسلون فيه خاصة في البلاد الباردة في بلاد الشام ونحوها يغتسل الناس فيه بالماء الحار لاجل تنظيف الجسم. وكرهه بعض السلف لانه يحصل فيه نوع من كشف العورة والاختلاط بين الرجال والنساء. هذه يعني اه لا لا يقصد بها مكان قضاء الحاجة. بعض العام الان تسميه مكان قضاء الحاجة الحمام. يعني هذه تسمية ليست هي التسمية المقصودة عند الفقهاء ايضا بعضهم بعض العلماء يعبر عن هذا الباب بالاستفاضة الباب الاستطابة وممن فعل ذلك اه الحافظ عبد الغني المقدسي في عملة الاحكام. قال باب الاستطابة اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه فهو مأخوذ من الطيب لانه تطيب نفسه بازالة الخبث. يطيب نفسه بازالة الخبث طيب نعود للاستنجاء قال هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن آآ سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن الاستنجاء والاستجمار وايهما افضل ونرجى الكلام عن آآ ايهما افضل لكن اه نعرف ان الاستنجاء يكون بالماء خاصة. الاستنجاء يكون بالماء خاصة. واما الاستجمار فيكون بغير الماء مما هو طاهر مباح فيشمل ذلك آآ الاحجار ويشمل ذلك المناديل ويشمل كل ما هو طاهر مباح موقن. طاهر مباح موقن قوله او حجر طاهر مباح موقن فيه اشارة لشروط آآ الاستجمار. يقول الشرط الاول ان يكون بشيء طاهر. فلا يصح ان يكون شيء نجس. فلا يصح ان يكون بشيء نجس. ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط وامره ان يأتيه بثلاثة احجار. فاخذ حجرين والقى الروث له وقال هذا ركس هذا رواه البخاري والريكس هو النجس والشرط الثاني اشار اليه بقوله مباح فلا يصح ان يكون الاستجمار اه شيء محرم الثالث منقذ. اي يحصل به الانقاء. فان كان ما ما يستجم به غير ممكن لم يجزع. لان المقصود من الاستجمار هو الانقاذ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار لانه لا يحصل بها الانقاء فلو كان مثلا هناك حجر رطب طين مثلا ونحوه اه لا يحصل به الانقاذ فلا يصح الاستجمار به اذا ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط ثلاثة شروط وبعضهم يضيف لها شروطا اخرى المؤلف فرق الكلام عن هذه الشروط بعضهم يقول في الشرط الرابع ان يكون غير عظم ولا روث وهذا وان كان اشار اليه مؤلف لكن يصح ان نضيفه هنا شرطا رابعا ان يكون بغير عظم ولا روث ولا شيء محترم ان يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيء محترم. وصية الكلام عن هذا الشرط من كلام المؤلف ثم وضح المؤلف الانقاء بالحجر. ووضع المؤلف له ضابطا حقيقة هذا الضابط ضابط جيد المؤلف هذا يعني ما يتميز به دليل الطالب تجد فيه بعض الفوائد واللطائف والضوابط التي لا لا تكاد تجدها في غيره. فهنا المؤلف ورى لنا ضابطا في الانقاذ الحجر وظابطا في الانقاء بالماء. طيب من يستنبط ان الظابط؟ ظابط الانقاذ الحجر من كلام المؤلف نعم. ارفع صوتك ارفع الصوت. نعم فالالقاء بالحجر ونحوه فالالقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. طيب ضابط الانقاء بالماء من يستنبط لنا كلام مؤلفنا. من كلام المؤلف لا كلام مؤلف. معك ابي طالب انا اريد ظابط ان يلقى بالماء من كلام المؤلف نعم. نعم قوله عود خشونة المحل كما كان وظنه كافل فاذا ظابط الانقاذ الحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني بعدما يستجمر الحجر بالمناديل مثلا او او بالاحجار لا يبقى الا اثر لا يزيل لا تزيله احجار ونحوها وانما لا يزيله الا الماء فمثلا لو انه وضع المنديل في المحل ما وجد اي اثر. وضع الحجر في المحل ما وجد اي اثر. لكن الماء قد يبقى اثر يسير لطيف جدا يزيله الماء. طيب هذا الاثر اليسير الذي يزيله الماء هذا نجاسة فهل يعفى عن هذه النجاسة يعني عندما يستجمر الانسان بالمناديل مثلا اكتفى بالاستجمار فحصل الانقاذ ولم يبقى الا كلام المؤلف الا اثر لا يزيله الا الماء. يعني اثر يسير جدا. حيث انه وضع المنديل ما ما وجد اي اثر في المنديل او مثلا لما وجد اي اثر في الحجر لكن باقي اجزاء يسيرة جدا. هذي نجاسة. طيب هل هي مما عنها ام لا؟ نعم مما يعفى عنه هذه مما يعفى عنها. هذه وان كانت نجاسة الا انها انه يعفى عنها لمشقة التحرز وهذا قد يعني نقل الاجماع على هذا الموفق القدامى في المغني قال انه لا يعفى عن آآ اثر النجاسة في محلها الا في ثلاث مواضع. في الاستجمار وفي النعلين بعد دلكهما بالارض وفي العظم النجس اذا جبر بعظم طاهر وجبر طيب اذا هذه بهذا نعرف ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما يبقى اثر لكنه اثر يسير جدا لا يزيل الا الماء. فهذا مما يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل يعني لابد في الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات وتعم كل مسحة المحل وقد ورد يعني آآ تنصيص على هذا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنجى باقل من ثلاثة احجار. اخرجه مسلم في صحيحه. اه بناء على ذلك من اراد ان يستجبر مثلا من جيل واحد نقول ما يكفي اثنين ما يكفي لابو الثلاثة. لكن استثنى العلماء من ذلك قالوا لو كان حجرا ذا ثلاث شعب يجزئ حجر ذا ثلاث شعاب كأنه ثلاث احجار. وهذا نص عليه صاحب الزاد انه لو كان حجرا ذات ثلاث شعب فانه يجزئ الا انه يكون عن ثلاثة احجار. قال والانقاء بالماء ذكر المؤلف الانقاء بالماء. عود خشوع المحل كما كان. معلوم انه بعد خروج الغائط وبعد خروج البول كذلك يكون المحل اه لينا طريا. فاذا غسل بالماء عاد خشنا كما كان. هذا هو الضابط ان يعود المحل خشنا كما كان. قال وظنه كاف يعني يكفي الظن. لا يشترط في في ابواب العبادات عموما ما يشترط اليقين. يشترط فيها غلبة الظن. يكفي فيها غلبت الظن. ويعني هذا في الحقيقة يقطع يعني ابواب الوساوس على الناس بعض الناس عندهم يعني وسوسة في هذا اتصل بي انا يعني احد الناس يسأل عن الضابط في الاستنجاء والاستجمار ويشدد على نفسه في هذا نقول يكفي غلبة الظن في هذا اذا غلب على ظنه آآ يعني عود خشونة المحال يكفي آآ الاستجمار ما يشترط استئصال جميع النجاسة. وانما النجاسة التي لا يعني لا يزيلها الا الماء يعفى عنه. ما عدا هي التي يشترط استئصالها يعني الامر في هذا واسع ابواب العبادات يكفي فيها غلبة الظن قال ويسن الاستنجاء بالحجر. نحن قلنا انه يطلق الاستنجاء على الاستجمار. وهنا قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. يعني يبدأ اولا بالحجر ثم بالماء وهذا يقودنا الى آآ مسألة وهي ايهما افضل الاستنجاء ام الاستكبار اولا ايهما انقى؟ ايهما انقى؟ الاستنجاء من الاستجمار الاسفنجة لا شك انه انقى لكن اختلف العلماء ايهما افضل استنجاء بالاستجمار فذهب بعض العلماء الى ان الاستجمار افضل. لان المستجمر لا يباشر النجاسة بيده انما يكون ذلك عن طريق ما يستدمر به يعني من حجر من من دين ونحوه وقالوا اكثر الصحابة ما كانوا يعرفون استنجاب الماء انما كانوا يعرفون الاستجمار اكثر الصحابة كانوا يستجبرون فقط ما يستنجبون بالماء. والقول الثاني ان الاستنجاء افضل لانه انقى وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاستنجاء افضل. لانه ان قال ولان مقصود الاستنجاء والاستجمار الانقاء فما دام ان الاستنجاء انقى وافضل لكن اكمل المراتب هو كما ذكر المؤلف ان يستجبر بحجر ثم يستنجي بالماء. لانه اذا استدمر بحجر واستنجب ما زال المحظور الذي ذكره اصحاب القول الاول اذا استجبر بالحجر لم يباشر نجاسة بيده. ثم اذا استنجب الماء حصل القاء الكامل اه اشتهر ان اهل قباء نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. سورة توبة. فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تصنعون؟ فقالوا نتبع الحجارة الماء. ولكن ان هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد اخرجه البزار وهو ظعيف لا يثبت. والمحفوظ ان هذه الاية نزلت في استعمال الهموا الماء فقط نزلت باستعمالهم الماء فقط كما جاء ذلك عند ابي داوود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قالوا نزلت هذه الاية في رجال يحبون ان يطهروا الله يحب المطهرين في اهل قباء كانوا يستنجون بالماء. هكذا لفظ الرواية عند ابي داوود والترمذي كانوا يستجون بالماء طيب اذا اكملوا المراتب الاستجمار ثم الاستنجاء. يعني يأخذ الانسان مثلا معه مناديل يستجمر بها مثلا اولا ثم يستنجب الماء. هذا هو المراتب يليه الاستنجاء يليه الاستجمار وقول المؤلف فانعكس كره. يعني فان بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فانه فان ذلك يكره ولكن هذا حلو نظر لانك لا حكم شرعي ولا دليل يدل على الكراهة. ومعلوم انه اذا اقتصر على احدهما اجزأ فكيف اذا جمع بينهما ولكن يعني اطرح سؤالا هل الانسان ان يستجمر مع وجود الماء انسان مثلا في مدرسة في في بيته حتى ودخل آآ الحش او او ما يسمى دورة المياه وبعد البول او الغائط اه تنظف بالمناديل ثم خرج وتوظأ غسل كفه كفيه ثم ثم تمضمض واستنشق الى اخره. هل هذا يجزئ؟ او انه لابد من الماء ما دام الماء متيسرا. نعم نعم يجزي يجزي بالاجماع يجزئ بالاجماع باجماع العلماء والعامة او كثير من العام يستنكر هذا كيف تستجمر بالمناديل او بالاحجار وعندك الماء؟ يقول هذا مجزئ كما ذكرنا اكثر الصحابة ما يعرفون استنجاب الماء بل ان بعضهم كسعد بن ابي وقاص انكر استلجاء بالماء ما كانوا يعرفون استنجاء بعض الصحابة وآآ اكثرهم كانوا يستجمرون فالاستجمار اذا مجزئ حتى مع وجود الماء باجماع العلماء. ويعني هذه المسائل مثلا يحتاج لها الانسان في بعض الاماكن خاصة مثلا في الطائرة الطائرة قد يعني يكون استجمار ايسر للانسان من آآ الاستنجاء فيكفي ان المناديل ونحوها ثم يتوضأ فاذا لا يشترط الاستنجاء لا يفهمه بعض العامة من انه اذا كان الماء موجود لابد من الاستنجاء هذا فهم غير صحيح قال ويجزي احدهما والماء افضل يعني الاستنجاء الافضل من الاستجمار. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء المعروف بمذهب الحنابلة انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء اولا كيف قال المؤلف يكره استقبال القبلة واستدبارها بالاستنجال فهمتم السؤال؟ اقول معروف مذهب الحنابلة كما في الزاد وغيره. ان انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان قل المؤلف نص قالوا اذكروا استقبال القبلة واستدباره في الاستنجاء. طيب نعم حمد لا ليس هذا هو الجواب نعم. اي نعم احسنت. ان اردت ان يعني اختبر يعني مكان مركزا. هو المؤلف هل هل قال المؤلف في قضاء الحاجة لاحظ عبارة المؤلف قال في الاستنجاء في الاستنجاء فقط. واما قضاء الحاجة فسيتكلم عنها في اخر اخر الباب. في اخر الباب قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. لكن المؤلف قصد بهذا في حال الاستنجاء فقط. ليس في حال قضاء الحاجة فهنا يقول المؤلف انه يكره استقبال القبلة واستدباره في حال الاستنجاء تعظيما له. لاحظ انه في حالة استنجاء وليس في حال قظاء الحاجة. اما في حال قظاء الحاجة فسيأتي الكلام عنه ولو ان المؤلف جمع بين مسألتين يعني كان هذا احسن يعني فرق المسألتين هنا قال يكره الاستقبال والاستقبال والاستنجاء ثم في اخر الباب قال يحرم استقبال القبلة واستدباره في الصحراء. على كل حال المقصود المؤلف هنا الاستنجاء وليس قظاء الحاجة قظاء الحاجة سيأتي كلام عنه ان شاء الله قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث. نعم نعم هو يعني ما ذكره المؤلف من كراهة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يكون متجها الحقيقة لاننا سوف نرجح انه يحرم استقبال القبر قضاء الحاجة تعظيما لها. فاذا كانت العلة هي التعظيم كذلك في حال الاستنجاء يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم لكن القول بالكراهة قول متجه. قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام وله البهيمة. اما العظم والروث فقد جاء في حديث في في قد جاء النهي عن الاستجمار بهما في عدة احاديث من احاديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتاه ابن مسعود بثلاثة احجار اخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس هذه ريكس رواه البخاري. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى او روث وقال انهما لا يطهران. نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح والعلة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم فانه زاد اخوانكم الجن فانه زاد اخوانكم الجن يعني يقصد بذلك العظم. واما الروث فقد ورد ما يدل على انه على كل دوابها. وتكون العلة في النهي عن الاستجمار بالعظم انه زاد الجن والروث انه علف دواب الجن قال وطعاما اي طعام لبني ادم بدليل قوله ولو لبهيمة فهو يقصد طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به. وذلك لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن النهي عن الاستجمار بطعام الانس من باب اولى. لان الانس افظل من الجن ثمان فيه محظورا للاستجمار بطعام بني ادم فيه محظور وهو الكفر بنعمة الله عز وجل. وذلك بامتهان النعمة قال ولو لبهيمة يعني حتى ولو كان الاستجمار بطعام بهيمة فانه ايضا محرم. فمعنى ذلك فادنا المؤلف بانه يحرم الاستجمار طعام بني ادم وطعام البهائم كذلك قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. يعني لو انه مثلا استدمر بعظم او بروث او بطعام فانه لا يجزئه الا الاستنجاء بالماء لا يجزئ الاستثمار. وعلنوا لذلك قالوا لان الاستثمار رخصة والرخصة لا تباحوا للمحرم قال كما لو تعدى كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة او موضع العادة قال كما لو الخارج موضع العادة. يعني احيانا الانسان آآ قد يتعدى الغائط موضع العادة لاي سبب كوني مثلا مصابا باسهال ونحوه فيتعدى الخارج موضع العادة وبعضهم موضع الحاجة عبارة الزاد موضع الحاجة وهنا موضع العادة ويعني المعنى واحد اه هم يقولون اذا تعدى خارج موضع العادة فانه لا يكفي الاستجمار وانما لابد من الاستنجاء لابد من الاستنجاب معنى قول المؤلف كما لو تعدى يعني آآ الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة التي قال لابد فيها من الاستنجاب الماء المعنى انه اذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء. وتعدي الخارج موضع الحاجة وذلك بان ينتشر اه على شيء من الالية والبول يمتد الى اسفل حشفة ونحو ذلك. يقولون هنا لابد من الاستنجاء الاصل في الانسان انه اذا كان ذكرا فانه لا يتعدى بوله آآ مخرج الذكر قالوا المرأة البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول. واما المرأة الثيب فانه قد يتعدى البول آآ مخرج مخرجه الى مخرج الحيض. وحينئذ لابد فيه من الاستنجاء. لاحظ الفقهاء فصلوا حتى في هذه المسائل الدقيق ولكن هذا القول يحتاج الى دليل ظاهر يدل على يعني هذا الحكم وليس هناك دليل ظاهر الحقيقة يدل على وجوب الاستنجاء بهذه المسألة. وانما مبنى على التعليم قالوا لان الاختصار وعلى الاحجار ونحوها انه لا يحصل به الانقاء. والقول الثاني في المسألة انه يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز اه خارج موضع العادة وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بعموم الادلة الدالة على اجزاء الاستجمار قالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحذير او تفصيل والقول بانه لا يحصل الانقام حاله نظر. فاذا الواقع انه يحصل الالقاء حتى لو تعدى الخارج موضع الحاجة. فلو مثلا يعني آآ تعدل خارج موضع الحاجة. كان مثلا يعني مصابا باسهال ونحوه يتعدى الخادمة بعد حاجة ثم اتى بالمناديل ونحوها. الواقع انه يحصل بها الانقاض وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم هو القول الثاني وهو انه آآ لا يجب الاستنجاء عند الخارج من موضع الحاجة وانما يجزئ الاستجمار. فيكون الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع قال ويجب الاستنجاء لكل خارج وهذا قال الموفق ابن قدام انه قول اكثر اهل العلم. يعني كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء. كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء وبناء على ذلك رطوبة فرج المرأة يجب منها الاستنجاء وتكون ناقضا للوضوء يعني بعض النساء بل معظم النساء يخرج منهن سوائل وافرازات ورطوبة فهذا اذا خرج بعد الوضوء يعتبر ناقضة للوضوء ولم يقل ما احد من اهل العلم انه لا ينقض الوضوء غير ابن حزم. ومن عداه قالوا بانه ينقض الوضوء. لكن اختلفوا في رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر للجنس؟ يأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة والاقرب انه طاهر. انه طاهر ما دام قد خرج من آآ آآ مخرج الولد وليس من مخرج البول. آآ هنا قال يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر يقولون الريح ليست في اصلها نجسة لكن خروجها ينقض الوضوء. خروج الريح ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء. قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال احمد ليس في الريح استنجاء ليس ليس في الريح آآ استنجاء في كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم خطأ ما يعتقده بعض العامة. فان بعض العامة يعتقد انه يجب كل من اراد ان يتوضأ يجب عليه يستنشق هذا غير صحيح الاستنجاء انما يكون والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة فقط. لكن لو خرج من انسان ريح هل يجب عليه يستنجي؟ لا يجب. لو من النوم هل يجب عليه يستنجي؟ ما ما يجب. يتوضأ مباشرة. بعض العامة يعتقد انه لا بد ان يستنجي بالماء. هذا فهم غير صحيح. بل يعني لو قال قائل ان الانسان اذا تعبد لله عز وجل بهذا قد يكون هذا من البدع. لا بد كل مرة يريد ان يتوضأ ان يستنجي. سواء يعني خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. هذا لا اصل له. الاستنجاء والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة. اما عند خروج الريح هنا لا يجب في الاستنجاء وهكذا عند القيام من النوم لا يجب الاستنجاء ومس بعضهم لذلك بالمني المني موجب للغسل لكنه على القول الصحيح هو ايضا ناقض للوضوء هو ناقض للوضوء قال المؤلف والنجس والنجس الذي لم يلوث المحل. يعني الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث قوله والنجس هنا معطوف على ماذا؟ على الطاهر فيكون مستثنى. ما مقصود المؤلف والنجس الذي لم يلوث المحل؟ يعني يقول المؤلف ان النجس الذي ملوث المحل هذا لا يجب منه الاستنجاء ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو خرج من الانسان غائط لكنه يابس بحيث انه لا يحتاج الى آآ ابقاء هو خرج ولا يحتاج الى انقاذ محل آآ لا يحتاج الى انقاذ ليبوسته فيقول انه لا يجب الاستنجاء في هذه الحال لان الاستنجاء والاستجمار انما يكون لانقاء المحل. فاذا كان المحل يعني اصلا نقي. بسبب ان الذي خرج كان يابسا فيقولون هنا لا يجب الاستنجاء. وقال بعض اهل العلم انه يجب الاستنجاء في هذه الحال. انه يجب الاستنجاء في هذه الحال وذلك لان لانه مظنة لعلوق شيء من النجاسة في المحل. وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان خروج الغائط مظنة لان يعلق شيء بالمحل ويبعد ان نقول ان الانسان يخرج من الغائط ومع ذلك لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار. هذا بعيد حتى وان قالوا ان انه لم لوث المحل لكن هو مظنة لتلويث المحل وهذا القول هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا خرج من الانسان آآ نجس فيجب عليه يستنجح حتى ولو لم يلوث المحل حتى ولو لم يلوث المحل قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى يعني تقديم رجله اليسرى وذلك لان القاعدة هي تقديم الرجل اليسرى في اه الامور التي لا يطلب فيها التكريم وتقديم اليمنى في الامور التي من شأنها التكريم. فعند دخول المسجد تقدم اليمنى وعند الخروج منه تقدم اليسرى عند دخول الخلاء تقدم اليسرى وعند الخروج منه تقدم اليمنى. قال وقول بسم الله اي يسن قول بسم الله. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم خلاء ان يقول بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة وله طرق متعددة طرق وشواهد متعددة هو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولاحظوا يعني هذا يعني من رحمة الله عز وجل ان الله تعالى جعل ذكره سترا ما بين آآ اعين الجن رؤية عورة الانسان. لان الجن لا يراهم الانسان او يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم. يعني الحشوش مأوى للجن وللشياطين. وحينئذ انكشف الانسان عورته فقد ترى الجن عورته وتنكشف عورته لهم. لكن من رحمة الله تعالى ان جعل اسمه ذكر اسم الله عز وجل مانعا من ان ترى الجن عورته. وهكذا ايضا ذكر اسم الله عند الطعام يمنع من ان يأكل معه الشيطان. وهكذا ذكر اسم الله عند دخول المنزل يمنع من ان يبيت مع الشيطان مع الانسان. يعني اذا انت دخلت المنزل وذكرت اسم الله ما ينام الشيطان معك. لكن لان كل انسان معه شيطان معه قرين لكن اذا اذا نسيت ولم تذكر اسم الله فان الشيطان ينام معك اذا لم اذكر اسم الله عند الطعام يأكل معك ويشرب معك. اذا لم تذكر اسم الله تعالى آآ عند دخول الخلاء فان الشيطان ربما يعني يرى عورة قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الحديث في الصحيحين حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث الرواية المشهورة بضم الباء بل قال الخطابي انه لا يجوز غيره. وآآ نسب الخطاب في معالم السنن عد الخبث باسكان الباء من غاليط المحدثين. ولكن هذا قول محل نظر فان ابا عبيد اه قد قال لان الصواب هو الخبث باسكان الباء. وابو عبيد معروف انه ضليع في في اللغة وفي الحديث ولذلك نقول هما روايتان روي الخبث بضم الباء والخبث باسكان الباء لكن الاشهر هو الخبث الخبز بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فيكون المعنى الاستعاذة بالله من ذكرا للشياطين واناثهم. الاستعاذة بالله من كره الشياطين واناثهم اما باسكان الباء فالمقصود بالخبث الشر والخبائث اهل الشر فكأنه استعاذ بالله من الشر واهله خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. وذلك للحديث الذي اخرجه آآ ابن ماجة وغيره وغيره آآ والحديث الذي نعم اخرجه عائشة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث عائشة اخرجه هو ابو داوود والترمذي واحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وغيرهم هو حديث صحيح صحيح واما زيادة آآ قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذه الزيادة اه اخرجها ابن ماجة من حديث انس ولكنها ضعيفة لا تثبت في اسنادها اسماعيل ابن مسلم المكي وهو وضعيف بل في الزوائد انه متفق على تظعيفه ولهذا قال الدارقطني انه غير محفوظ. قال النووي انه ضعيف اسنانه ضعيف فيقول اذا المحفوظ عند الخروج غفرانك فقط. اذا يكون الذكر الثابت عند الدخول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خروج غفرانك واما الزيادة الحمد لله الذي اذهبني الى دعاء فالقنا الحديث المروي في ذلك ضعيف. طيب ما معنى قول غفرانك؟ غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف والتقدير اسألك غفرانك. اسألك غفرانك. طيب ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء للعلماء في ذلك اقوال القول الاول انه ان الانسان دخل موضع الخلا ثقيلا وخرج خفيفا فينبغي له ان يتذكر ثقل الذنوب ويسأل الله عز وجل المغفرة قيل لان الانسان لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاسم فسأل الله المغفرة وقيل لان طلب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله على اخراج هذا الخارج بعد ان انعم الله عليه به فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقطع عن ذكر الله. يذكر الله تعالى دائما عندما يكون في الخلاء انقطع عن ذكر الله. فيستغفر الله تعالى عن هذا التقصير و الذي يظهرن معاني الثلاثة الاولى كلها مراده واما الاخير حباس الانسان لاجل قضاء اه الحاجة ليس تقصيرا في الحقيقة ليس تقصيرا يستحق اه يعني ان استغفر الانسان منه. ولهذا يعني الثالث محل نظر. ولهذا فان الحائض لا تصوم ولا تصلي آآ ولا يسن لها اذا طهرت ان تستغفر الله عز وجل. لانها تركت الصوم والصلاة ايام الحيض بامر الله عز وجل المعادن الثلاثة الاولى هي الاقرب. المعنى الاول انه لما دخل موضع الخلف ثقيلا خرج خفيفا تذكر ثقل الذنوب. الثاني لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاثم الثالث آآ ان تراب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله عليك. طيب قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. وهو ما يعبر عنها بعضهم باستقبال النيرين. استقبال النيرين ولكن هذا يعني عللوا لهذا قالوا لما فيهما من نور الله تعالى والمراد بنور الله نور المخلوق وليس نور الله الذي هو صفته لان نور الله على قسمين قسم مخلوق وهو نور السماوات والارض النور الموجود في السماوات والارض هذا مخلوق والقسم الثاني نور الله الذي هو صفته وهذا من صفات الله عز وجل. وليس مخلوقا. ولكن هذا يعني التعليم محل نظر الى انه يلزم من هذا ان كل شيء فيه يكره استقباله حتى النجوم وحتى الكواكب وهذا قول قول ضعيف ولهذا قال ابن القيم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة لا باسناد صحيح ولا ظعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة اصل في الشرع. فهذا قول وقول ضعيف. وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغاط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا وغربوا معلوم ان من شرق او غرب فان الشمس آآ تكون اما طالعة واما غالبة. فهو يستقبل الشمس او يستدبرها. فاذا هذا القول نقول قول ضعيف. الصواب انه لا يكره استقبال الشمس والقمر بل القول بالكراهة قول في غاية الضعف. قال ومهب الريح يعني يكره ان يستقبل مهب الريح لان لا يرتد عليه البول او رشاش البول. ولكنها يعني القول بكراهة ايضا محل نظر الى ان الكراهة حكم شرعي لو قيل الاولى الا يكون في مهب الريح حتى لا يرتد عليه رشاش البول ونحوه. قال والكلام يعني يكره ان يتكلم عند قضاء الحاجة. يكره ان يتكلم عند قضاء الحاجة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي مر مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلم. واذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام الذي يجب رده يعني غيره من الكلام كذلك ولهذا فيقول ان كلام اثناء قضاء الحاجة انه مكروه. والبول في اناء لكن قيده بعضهم بلا حاجة بلا حاجة لان هذا الاناء قد يستخدم في اكل او شرب او نحو ذلك اما مع الحاجة الكراهة ومن الحاجة ان بعض المرضى مثلا يؤتى له باناء لكي يبول فيه كوني عاجز عن ان يذهب لمحل قضاء الحاجة فهذا تزول كلام يعني البول في الاناء بغير حاجة. قال وشق يعني يكره ان يبول في ما هو الشق؟ الشق هو الفتحة من الارظ فتح الشين هو الفتحة من الارظ والجحر للهوام والدواب ونحوه ويدل لذلك حديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر. نهى ان يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر قال مساكن الجن وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد واختلف في درجته فان العلماء ظعف ومنهم من صححه وصححه ابن خزيمة وابن السكن ومن جهة النظر قالوا يخشى ان يكون في هذا الجحر ساكن فيفسد عليه مسكنه او يخرج على الانسان شيء من الهوام وهو ويبول ولهذا ذكر المؤرخون ان سعد ابن عبادة سيد الخزرج بال في جحر في بلاد الشام فما ان فرغ من بوله حتى استلقى ميتا فسمعوا هاتفا يهتف يقول نحن قتلنا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده اه فلذلك يعني قالوا انه يكره ان يبول الانسان في اه الجحر قال ونار ونار ورماد. وعملوا ذلك قالوا لان البول في النار والرماد يورث اه سقب ولكن هذا محل نظر ثبت من جهة الطب ان فيه ظرر على صحة الانسان فنعم اما اذا لم يثبت فالاصل في هذا الاباحة قال ولا يكره البول قائما. لم جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم فبال قائما والسباط الزبالة انتهى الى سباطة قوم فبال قائما. وهذا الحديث في الصحيحين وهو ظاهر الدلالة في جواز البول قائم ولكن يشترط لهذا شرطان. الشرط الاول امن انكشاف العورة لان كشف العورة امام الناس محرم. والشرط الثاني امن التلويث بالنجاسة ان التلويث بالنجاسة وعدم الاستنزاف من البول من اسباب عذاب القبر. فاذا تحقق هذان الشيطان فلا بأس بالبول قائما. وبعض العامة هذا وهذا الاستنكار لا وجه له. اذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بذلك. وقد يحتاج الانسان لمثل هذا يعني في بعض الاماكن لكن لابد من هذين الشرطين لا بد من هذين الشرطين قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هذه المسألة التي يعني قلنا سنتكلم عنها. هذه مسألة مهمة في الحقيقة اه من اهم مسائل الباب قد اختلف فيها العلماء على اقوال. القول الاول هو ما ذهب اليه المؤلف من التفريق بين الصحراء وبين البنيان. فيحرم استقبال القبلة في الصحراء دون البنيان. وهو ايضا مذهب المالكية والشافعي. والقول الثاني انه يكره استقبال القبلة في الفضاء وفي البنيان وهو مذهب الحنفية والقول الثالث انه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال. يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان خاصة وهذه رواية عن الامام احمد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القول الرابع انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان مطلقا وهو رواية عن الامام احمد واختار جمع من محققين اهل العلم اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي الشوكاني وجمع المحققين من اهل العلم اما اصحاب القول الاول آآ استدلوا بما جاء بحديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وهذا الحديث اخرجه السبعة بخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد قالوا فهذا دليل على انها لا تستقبل القبلة ولا تستدبر في حال الفضاء. واما في حال البنيان قالوا قد ورد ما يدل على الجواز وهو ما جاء في الحي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة استقبل الشام واستدبر الكعبة قالوا فهذا يدل على ان النهي الوارد في حديث ابي ايوب انما هو محمول على الفضاء لا البنيان. اما اصحاب القول الثاني ومن الحنفية الذين قالوا يكره فقالوا ان حديث ابي ايوب النهي فيه ليس للتحريم وانما للكراهة والصارف للنهي من التحريم للكراه حديث ابن عمر. واما اصحاب القول الثالث الذين قالوا يجوز في البنيان استدبار دون الاستقبال؟ قالوا ان الاصل في في حديث ابي ايوب التحريم. لكن ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة. فيجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال والقول الرابع اصحاب القول الرابع قالوا انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان لحديث ابي ايوب قال وهو حديث اه اخرجه السبعة وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح الدلالة في التحريم واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا يصح ان يكون صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة. لا في الفضاء ولا في البنيان. وذلك لامور الامر الاول قالوا لان اه ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو واقعة عين. يرد عليها احتمالات كثيرة. فهو حكاية فعل واقعة عين فيحتمل ان يكون رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها احتمال قائم ويحتمل ان المكان كان ضيقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا باستدبار الكعبة ويحتمل ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال اه لم يصح به الاستدلال. قالوا وعلى تقدير التعارض بينه وبين حديث ابي ايوب في حديث ابي ايوب مقدم. لانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر فعله ومن المقرر عند الاصوليين ان القول مقدم على الفعل لان القول اصلح ولهذا لو رأيت عالما من العلماء يقرر مسألة بقوله يقول ارى في هذه المسألة مسألة تحريم ارى فيها ارى فيها مثلا الاستحباب ارى فيها كذا ثم رأيته يفعل بخلاف هذا فايما ينسب اليه القول او الفعل القول لان الفعل احتمل انه كان ناسيا احتمل انه كان ذاهلا يحتمل انه كان معذورا يحتمل يعني عندك احتمالات اما يعني القول فانه اصلح نعم لو ان حديث ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو نحتاج الى التوفيق بينه وبين حديث ابي ايوب وهذا القول الاخير هو قول الراجح والله اعلم انه يحرم استقبال القبر واستدباره مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ومما يدل لذلك ايضا ان قال لمن فرق بين الفظا والبنيان ما هو الظابط؟ ما هو الظابط في البنيان؟ ما هو الظابط؟ هل الظابط الجدار او العمود او اذا كان الضابط الجدار طيب الذي يقضي حاجته في في فضاء امامه جبال واشجار وسهول ووهاج اذا هو ايظا يعني لا فرق الحقيقة. اليس كذلك؟ لا فرق. يعني ما تقولون في الظابط للبنيان؟ اذا قلتم ان الظابط هو جدران ففي الفضاء ما هو اعظم من الجدران من الجبال والاودية والاشجار والاحجار. ايضا من وجوه الترجيح فائدة ذكرها ابن القيم ولم ارى احدا من العلماء ذكر غير ابن القيم لهذه الفائدة ذكرها في زاد المعاني يقول ابن القيم اه هل المقصود من النهي الكعبة او تعظيم القبلة. لو كان المقصود تعظيم الكعبة فان بين الانسان وبين الكعبة يعني اه ابنية كثيرة كان بيننا وبين كعبة من الابنية ومن اشياء كثيرة. فلا يختلف هذا بين الفضا والبنيان ام ان المقصود هو القبلة؟ نقول الاحاديث تدل على ان المقصود والقبلة وليس اه الكعبة. ولهذا في حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة لاحظ حديث ابي ايوب لفظه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولم يقل لا تستقبل الكعبة. والقبلة المقصود بها جهة القبلة وهي لا تختلف بين الفضاء والبنيان لا تختلف عندما يكون يقضي الانسان حاجته في في آآ البنيان يقول استقبل القبلة او استدبر القبلة هكذا ايضا اذا كان في الفضاء فالقبلة لا تختلف في الفضاء او في البنيان اذا ليس المقصود لو كان المقصود هو كعبة فربما يفرق لكن ليس المقصود الكعبة. وانما المقصود القبلة. فاذا المنهي عنه هو جهة القبلة وليس عين الكعبة جهة القبلة. فحينئذ لا فرق بين ان يقضي الانسان حاجته في الفضاء او في البنيان لانه سوف يستقبل جهة القبلة ويستدبرها وبهذا يتبين القول الراجح هو انه لا يبي استقبال القبر ولا استخبارا مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا هو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم وبناء على ذلك ينبغي ان تبنى يعني دورات المياه والمراحيض آآ الى غير القبلة. مع الاسف نجد ان كثيرا من المسلمين يتساهلون في هذا طيب اذا اتى الانسان لدورة مياه وفيها القبلة وفيها يعني موجهة مقعدة دورة المياه الى القبلة فما العمل؟ نعم. نعم؟ لا لا يعني يفعل كما فعل الصحابة. يقول ابو ايوب فقدمنا الشاب فوجدنا مراحيظ مستقبل القبلة فالنحرف عنها ونستغفر الله. نقول فعل كما فعل الصحابة انحرف عنها طيب قال ويكفي ارخاء ذيله. الذيل هو الثوب او السترة. كساء او رداء يجعل بينه وبين القبلة كانه يقول يكفي يعني في الحائل ان يكون ثوبا او كساء او نحو ذلك. وهذا مما يضعف هذا القول مما يوضع في هذا طيب اذا كنتم ترون الان ان الثوب حائل؟ طيب في الفظا في جبال اعظم من هذا الثوب وفيها اشجار وفيه اودية وفيه هذا مما يضعف هذا القول؟ قال وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين اه اي انه يحرم ان يبول او يتغوط في الطريق. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وهذا يدل على ان اه قضاء الحاجة في الطريق انها من كبائر الذنوب لانه قال اللاعنان يعني الذي يوجب اللعن. وقيل المعنى انه الذي يكون سببا للعن الناس. لكن في اشارة الى ان انه يستحق اللعب في مثل هذا وهذا يدل على ان هذا يعني آآ معصية كبيرة فاذا آآ قضاء الحاجة في طريق الناس او هنا ورد ذمه والنهي عنه في هذا الحديث وجاء في سنن ابي داوود عن معاذ مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل وهنا قال الطريق المسلوك يطلع منها اذا كان الطريق مهجورا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه. لانه ليس فيه ايذاء للمسلمين. ووظل نافع يعني لان قضاء الحادث الظل ما ففي اذية للمسلمين في اذية للمسلمين ولانه اذا نهي عن آآ قضاء الحاجة في الطريق فكذلك ايضا في آآ الظل. وجاء في الحديث الصحيح من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ويفهم من هذا انه اذا كان الظل غير نافع فانه لا بأس بقضاء الحاجة فيه وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. اي اذا كان عليها ثمر محترم كثمر النخيل مثلا. اه اما لو كانت كان ايضا يقصده الناس يقصده الناس. وذلك لان قضاء الحاجة في هذا المكان فيه اذية للناس وفيه تلويث لهذا الثمر. انه ربما يسقط ثمر النخل على هذا آآ آآ البول او البراز فيتلوث به ففيه اذية للناس. وآآ لهذا قال آآ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد. وايضا من ذلك آآ المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي الذي بال في المسجد ان المساجد لا تصلح شيء من هذا البول او القذر آآ قال وبين قبور المسلمين في حديث عقبة ابن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او او وسط السوق. الحديث مرة اخرى حديث عقبة ما ابالي اوسط قضيت حاجتي او وسط السوق. ما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق. هذا الحديث رواه ابن ماجة وقال في الزوائد اسناده صحيح وهذا دليل على تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين قبور المسلمين لان في ذلك امتهان لحرمتهم. قال وان يلبث فوق حاجته يعني اه يحرم ان يلبث فوق حاجته. و عللوا لذلك بان في هذا كشفا للعورة من غير حاجة ثمان ذلك قد يكون مضرا له من الناحية الطبية قد قيل انه يدمي الكبد وقد يكون سببا للبواسير قالوا ولان هذه الاماكن آآ يعني آآ مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة والقول الثاني ان مكثا فوق حاجته مكروه وليس محرما وهو رواية عن الامام احمد ذكرها صاحب الانصاف وهذا القول هو الاقرب والله اعلم هذا يبث الانسان فوق حاجته انما مكروه وليس محرما لان التعليلات التي ذكروها لا تقوى للجزم بالتحريم. يعني ما ذكروه من اه ان ذلك كشف العورة بغير حاجة من ان ذلك يعني هو قد يكون يقضي حاجته في مكان مستتر على الناس بعيدة عن الناس. ان ذلك مضر من الناحية الطبية قد لا يكون هذا ايضا يعني ثابتا اه ذهب اول الشياطين هذا يعني انما يقتضي الكراهة فقط وليس التحريم. الاقرب هو القول الثاني وهو ان اللبس فوق الحاجة انه مكروه وليس بمحرم ونكتفي بهذا القدر ونعتذر على الاطالة نحاول ان يقتصر قدر الامكان لكن يعني نعتذر جميعا الاطالة نسأل الله عز وجل التوفيق. طيب ناخذ اه جبن ما تيسر الاسئلة ناخذ سؤالا شفاهيا وسؤالا مكتوبا. نعم. هذي ايش نعم السؤال يقول هل هناك خارج يوجب غسل الذكر مع الانثيين؟ يعني خصيتين؟ نقول نعم آآ البذي البذي جاء في بعض الروايات ما يدل على آآ انه يغسل الذكر مع آآ الانثيين يعني الخصيتين نعم. احسن الله اليك يقول هل توضأ من البرادة للصلاة؟ قد سمعنا انه من الماء المغصوب هذا صحيح نعم. نعم هذا سبق ان يعني اجبنا عنه في اه الدرس السابق ذكر صاحب الانصاف انه لا بأس بهذا يتوظأ الانسان من الماء المعد للشرب او عكسه نصوا على هذا في باب الوقف فنص الفقهاء على ذلك انه لا بأس بهذا لكن الاولى الا يفعل لان هذا اكل الشرب ودورات المياه موجودة والماء فيها متيسر لكن لو انه فعل ذلك مثلا لضيق الوقت او نحو هذا فلا بأس به. وقص الفقهاء على جواز ما اعرف هو نعم هو لو قاله من غير مداومة لا بأس ويسأل عن عن حديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. آآ حديثي عن جميع طرقه معلولة لكن هو يعني يقول انه صح موقوفا عن ابي ذر. الاذكار عموما لو اتى بها الانسان من غير مداومة. لا بأس يعني لو اتى باي ذكر مثلا لما خرج من الخلاء قال اللهم لك الحمد على ما يسرت لي من قضاء حاجته او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن لا يداوم عليه المداومة هي التي تاج لدليل وللاذكار بابها واسع الاذكار بابه واسع لكن الكلام في المداومة فلا يداوم على هذا الذكر انما يداوم على غفرانك فقط. نعم. احسن الله اليك يقول ننحرف عنها ونستغفر الله. لماذا الاستغفار ما دام انهم انحرفوا عن القبلة نعم احسنت هذا يعني سؤال جيد آآ انما يستغفر الله عز وجل لانهم رأوا ان الانحراف غير كافي وهو كذلك الحقيقة الانحراف لا يكفي. هل الانحراف الان في استقبال القبلة؟ هل هو يؤثر على استقبال القبلة الان يعني جهة القبلة الغرب لو انحرف قليلا عن اليمين او اليسار هل يضر هذا؟ ما يظر. معنى ذلك ان الانحراف عن جهة يسيرا لا يؤثر في استقبالها. هو غير مؤثر. كذلك ايضا عند قضاء الحاجة. الحقيقة ان الانحراف غير مؤثر لزوال الحكم بالتحريم ولهذا قال الصحابة نستغفر الله عز وجل لا يجد تقصير احيانا الانسان ما يستطيع اكثر من الانحراف. خاصة في يعني مراحله التي ذهب لها الصحابة ما يستطيعون الاحراف الكامل وانما الانحراف اليسير. ولهذا يرأوا انه بهذا قد قصروا. فيستغفرون الله عز وجل لاجل هذا التقصير طيب نعم تفضل اي نعم نعم اذا كان مثلا يتسرب يسأل عن يعني يقول ان البيارة اذا امتلأت وتسرب في الطريق نعم اذا تسربت مياه آآ في الطريق هذا في اذية للناس. هذا صاحب البيارة ملزم بان يذهب ويقوم بشفطه حتى لا يؤذي الناس. بهذه اه الروائح وهذا قدر وهذي النجاسات. فهذه الحقيقة قد نقول انه يشبه ما يعني ذكره العلماء في هذا. من التخلي في طريق الناس لانه اي فرق بين التخلي عن طريق الناس وبين ترك هذه البيارة تنفيذ في طريق الناس وتؤذيهم بالنجاسة وبالروائح الكريهة. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان الشخص في سفر ودخل دورة المياه فلم يجد ماء ولا حجرا ولا شيئا يستجمر به. فهل يجوز له الاستجمار بجدار الكنيف اسمنت ونحوه نعم في مثل هذه الحالة لا بأس. لانه يحصل به الالقاء او قاعدة ان كل ما حصل به الالقاء جاز الاستجمار به نعم احسن الله اليك يقول يخرج مني بعد البول قطرات وهذا يقين عندي ويتوقف بعد بعد ان انشر ذكري خمس او ست مرات تقريبا فهل فعلي صحيح؟ نعم اذا كان يتوقف بهذا النثر فيكون فعلك صحيحا لكن آآ اه يعني يخشى ان يؤثر هذا عليك مستقبلا يسبب لك سلسا واه نثر الذي ذكره بعض الفقهاء ذكره صاحب الزاد لكن يعني ما احب ان اذكرها هنا لانها خشية الاطالة. النثر الذي ذكره بعض فقهاء الحنابلة يعني غير مشروع بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم قال انه بدعة يعني يتبع الذكر من اصله ينثره بقوة يعني هذا غير مشروع لكن اذا كان السائل يقصد مثلا يعني عصر الذكر بعد البول وانه يعني هذا يؤدي الى انقطاع البول هذا لا بأس به. لا بأس به لكن يعني كما ترك ينبغي ان نلاحظ الا يؤدي ذلك يعني الى آآ اصابته بالسلس. نعم البعض نعم اذا الاستشفار باي شيء طاهر موقن مباح. اي شيء اي شيء طاهر مقيم مباح. نعم؟ نعم نعم. اللي حصل هنا في فائدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان الذكر كالضرع. ان تركته قر. وان آآ تبعته ذر يعني تبعته بالعصر وبالنثر يستمر في الادرار لكن تركته قر طيب نعم احسن الله اليك يقول انا ممن يحفظ الدرس لكن منعني من حضور درس اليوم اني قد اجريت عملية بائعة ولم استطع الحضور واسألكم الدعاء لي بالشفاء العادي جزاكم الله خير نسأل الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء. احسن الله اليك يقول من توضأ داخل دورة داخل دورة المياه كيف يذكر اسم الله نعم هو ذكر اسم الله تعالى في دورة المياه ليس محرما وانما اختلف العلماء هل هو مكروه او مباح فذهب بعضهم الى انه مكروه قالوا لان فيه يعني نوع من الامتهان باسم الله عز وجل قال اخرون انه مباح انه لم دليل يدل على كراهة ذكر اسم الله تعالى في مثل هذه الاماكن. فهو دار بين الكراهة وبين الاباحة والاولى ان يذكروا اسم الله قبل دخول الخلاء واذا كان داخل الخلاء يذكر يعني اسم الله تعالى بقلبه خروجا من الخلاف في هذه مسألة لكن بعض اهل العلم يعني قال ان التسمية للوضوء مؤكدة وذكر اسم الله تعالى دار بين الاباحة وبين الكراهة فتأكد وجوب التسمية او تأكد ذكر التسمية عند الوضوء اولى ومن المعلوم ان الكراهة تزول عند الحاجة وهذه حاجة وهذه حاجة يذكر اسم الله تعالى عند الوضوء اذا كان داخل دورة المياه. وهذا يعني تقرير شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه اه والله لانها خاصة اه عندما نقول ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه حديث صحيح بعض اهل العلم حسنه بعضهم صححه و فحينئذ نقول اذا نسي التسمية عند الوضوء فاما ان يخرج من دورة المياه او يسمي واما ان يسمي ولو كان داخل دورة المياه لانه لا يأثم بهذا والامر دائر بين الكراهة وبين الاباحة والكراهة تزول عند وجود الحاجة. هذا بالنسبة تسمية خاصة اما غير التسمية فالاولى ان يذكر الله تعالى بقلبه كان يسمع مثلا المؤذن يؤذن يجيبه بقلبه مثلا لكن التسمية باعتبار انها متأكدة عند الوضوء فيذكر اسم الله تعالى ولو كان داخل دورة المياه طيب نعم اياكم والتعاريف اين معكم الافاق؟ في مقال لا يثبت قيل له احكام يعني اذا كانت تعلي لحاجة فانه يكون جائزا اذا كان امام الناس فانه يكون محرما اذا كان الانسان في المكان الخالي بدون حاجة هذا كرهه كثير من اهل العلم كرهه كثير من اهل العلم اذا كان في المكان الخالي بدون حاجة طيب بعد السؤال اتفضل ايوه يعني قول والملاعن يعني في اشارة لهذا قيل الملاع عندنا يعني ما يستوجب لعنة وفي الحديث الاخر من اذى الناس فقد وجبت عليه لعنتهم. يعني انه استحق ان تحقق عليه اللعنة ومن المعلوم ان كبيرة اه هي كل ما يترتب على الحد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة. وهذا فيه اشارة الى ان هذا الامر انه من كبائر الذنوب. ثم ان اذية المسلمين عموما هي من الكبائر. اذية المسلمين عموما هي من الكبائر. فالظاهر والله اعلم ان التخلي في مثل هذه الاماكن انه من الكبائر. نعم. احسن الله اليك يقول اقوم بكتابة بعض الابيات الخالية من ذكر الله عز وجل وبعض الكلمات العربية ومعناها والانجليزية ومعناها الى اخره على حائط دورة المياه من الداخل وعند قضاء الحاجة تقوم بحفظ هذه هذه الكلمات فهل في عملي هذا محظور؟ وجزاكم الله خير؟ ما دامت خالية من ذكر الله تعالى فالاصل في هذا الاباحة. الاصل في هذا الاباحة متخالية من ذكر الله عز وجل ليس هناك شيء يعني يقتضي المنع طيب هذا السؤال تفضل نعميرين النيرين يعني الشمس والقمر النار والرماد قالوا لنا تورث السقم لكن هذا محل نظر. هذا مرجع لاهل الطب وهذا لا يعرف ان يعني ذلك يورث السقم ولذلك يعني القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل. يحتاج الى دليل. نعم. نعم الخبث والخبائث اكرام الشياطين واناثهم اذا كان بضم الباء. واذا كان بيسكن الباء الشر اهله. استعاذ بالله من الشر واهله ما ادري يا شيخ بدر محفوظ اسلامي بس هذا محفوظ في نفس الموقع ولا في نعم طيب اللي يفوت الشيء يا اخوان درس محفوظ في موقع البث الاسلامي. وبامكان الاخوة اللي يمكن فاتهم شيء فلابد ان يعني يكون في تريث لاجل كتابة لكن اخشى ايضا من ان يطول بنا الوقت. فلعل الاخوة اللي فاتهم شي يعني الكتابة الكتابة الحقيقية مهمة جدا. اه لعلهم يرجعوا للدرس محفوظ في موقع اه البث الاسلامي. جميع الدروس نعم؟ شهريا تنزل اربع الدروس الماضية في الموقع نعم والشيخ بدر يقول شهريا تنزل دروس الشهر كلها في الموقع موقعنا الخاص فيعني هذه فائدة يعني تكون يكون الدرس مسجلا من فاته اي شيء يرجع للتسجيل. واخواننا يعني اذكر اؤكد على ما قلته سابقا باهمية تقييد العلم. لان الذاكرة عند الناس الان ضعفت. فالذي لا يكتب ولا يقيد ولا راجع ما يستفيد كثيرا فمثلا هذا الدرس اذا كنت قد قيدت اهم الفوائد وراجعتها من حين لاخر تستفيد من حضورك الدرس. وآآ لذلك نقول يعني يعني قد نكون آآ احيانا لا نتيح الفرصة كما ينبغي لاجل آآ ضيق الوقت الحقيقة خاصة هذه الفترة فترة يعني الصيف باعتبار الوقت ضيق. فلذلك ما فات الشي ممكن يكتب رأس المسألة ويرجع لها آآ يرجع للتسجيل يجدها ان شاء الله تعالى. احسن الله اليك يقول من المعلوم على حد قول السائل ان استقبال النيرين مكروه. وقد ذكر اؤلف كذا مؤلف وكذلك صاحب الزاد لكن من اين اتوا بهذا القول؟ يقال لما فيهما من نور الله عز وجل الله تعالى يقول الله نور السماوات هذا قول ضعيف. الله تعالى على قسمين. نور الله الذي وصفه من صفاته. ونور الله الذي هو نور المخلوق. طبعا هم يقصدون النور المخلوق اذا قلنا نور المخلوق مع ذلك حتى حتى ايظا الكهرباء الان او من نور الله عز وجل حتى نورا للنجوم والكواكب الان ما في شي ما في نور هذا قول الحقيقة قول ضعيف هذا قول يعني في غاية الضعف المسألة محل البحث هي استقبال القبلة وصد بعضها اما قال النيرين فلا شك ان هذا قول يعني قول ضعيف. نعم نعم السؤال يقول باختصار على استنجاد ولا استخدام اليد. اذا كان يحصل الانقاء وهو على الظابط الذي ذكر ذكرناه ذكر المؤلف وهو خشونة المحل فيكفي. خاصة يعني مثلا مع وجود الشطافات ونحوها ممكن ان يقتصر على يعني هذه الوسائل دون استخدام اليد. فالعبرة بحصول الانقاذ. على الظابط اللي ذكرناه في الاستجمار وفي جا طيب العمل في اسئلة كثيرة جدا جدا طيب نختصر الفيديو نعم تفضل احسن الله اليك يقول بعض اهل العلم ضعف حديث البسملة عند دخول الخلاء فما قوله؟ على كل حال هو انما يقول انه ثابت مجموع طرقه وشواهده. مجموع طرقه وشواهده والا هو يعني لو نظرت له من طريق واحد ضعيف لكن مجموع الطرق يدل على ان له اصلا جمع طرقه وشواهدها الشيخ الالباني في رواء الغليل وطرق كثيرة متعددة ويعني الحديث اذا تعددت طرقه يدل على ان له اصل يعني حتى من طرق ظعيفة الطرق الظعيفة يقوي بعظها بعظا. طيب ناخذ بسرعة هذا؟ يعني نقتصر على كل ورقة على سؤال حتى نمر قل ما هي اللواعي الثلاث؟ لو اعدتموها حفظكم الله؟ الملاعن الثلاث هو التخلي في طريق الناس او ظلهم او يعني الاماكن التي يرد عليها الناس وينتفعون بها نعم احسن الله اليك يقول كيف نرد على من قال ان الاصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يقال يحمل على النسيان لانه لو وقع في ذلك وهو منهي عنه لما اقره الله على ذلك وكذلك ان ابن عمر عرف بالتشدد وهو راوي الحديث واعلم به وثبت انه استقبل القبلة اما في مقدارها فهو كمقدار الناقة او كمقدار الخط غير واضح قال كما ثبت عن ابن عمر لما قتل نسيان ليس فقط ليس في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانما في تقرير اه فعل العالم لما مثلت وقلت ان العالم قد يعمل عملا اه ويقول خلافه فيحتمل ان يرد عليه يعني النسيان اما فعل النبي عليه الصلاة فانه لا يقارن النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة النسيان هنا لا ترد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي يرد عليه احتمالات اخرى احتمال ان يكون قبل النهي عن استقبال القول والسوداني ويحتمل ان يكون بعذر. ويحتمل ان يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما مسألة احتمال النسيان هذا لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يقر على ذلك. وانما هنا احتمالات اخرى غير هذا. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد