هذا هو السواك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى وقتنا هذا عود الاراك هذا هذا يسمى عود الاراك هذا شرط يعني انواع او الة السواك. ولكن هل ينحصر السواك في هذا؟ لا لا ينحصر في هذا. كل عود اه يستاك به يحصل به تنظيف الفم والاسنان يدخل في معنى السواك. بعض العامة يحصر السواك في عود الاراك هذا فهمه غير صحيح. السواك لا ينحصر في فهم في في عود الاراك. فليشمل كل ما يستاك به ما يحصل به تنظيف طب مثلا لو جعل اعواد من من غير عود الاراك من عود زيتون مثلا او غيره يقال ان هذا السواك وهذا يقودنا الى فرشاة الاسنان هل تدخل فرشاة الاسنان بمسمى السواك ام لا هذا المؤلف يشير يعني اشار لهذا في قوله ولم يصب السنة من استكل بغير عود فلعل نرجي الاجابة عن هذا السؤال آآ عند شرع عبارة المؤلف لكن المقصود ان السواك يكون بعود الاراك ويكون بغيره قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن بعود رطب قوله يسن افادنا المؤلف ان السواك سنة. وقد صرح به بعد ذلك بقوله وهو مسؤول مطلقا. وقد دل على ذلك احاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم. وقد ورد في فضل السواك احاديث كثيرة ورد فيه اكثر من مئة حديث حتى عد من المتواتر. بل جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثرت عليكم والسواك قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في استحباب السواك وتأكده. واذا سنة مؤكدة جدا ولولا خشية المشقة لامر النبي صلى الله عليه وسلم به الامة امر ايجاب. قال من رطب قوله بعود رطب اخرج او خرج بهذا القيد العود غير الرطب وهو العود القاسي لانه لا يحصل به التنظيف. وربما اضر اللثة قال لا يتفتت اي لا يتكسر ولا يتساقط لانه اذا كان يتفتت فانه لا يحصل به المقصود لتنظيف الفم. قال وهو مسنون مطلقا لما ذكرنا من الاحاديث. الا بعد الزوال للصائم فيكره. ويسن له قبله. يعني هنا افاد المؤلف بان السواك مكروه للصائم بعد الزوال. مسنون للصائم مكروه للصائم بعد الزوال فيكون مكروها. فيكون مكروها يعني بعد الزوال للصائم. واستدلوا لذلك بحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي اذا صمتم فاشتكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والغداة هي اول النهار. العشي من اين يبتدأ وقت العشاء ليس العشاء العشي. العشي في لغة العرب يبدأ من ماذا؟ بعد الزوال. ولهذا الحديث الاخر ينزل ربه الله تعالى يباهي بالحجيج ملائكته عشية عرفة ليس المقصود بعد العشاء وانما بعد الزوال. وجاء في حديث ابي هريرة في ذي اليدين. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر والعصر. فالعشي اذا يبتدأ من بعد الزوال قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ايضا استدلوا بحديث فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهذا لا يظهر غالبا الا بعد الزوال. ويكره ازالة هذه الرائحة لانها اطيب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني في المسألة ان السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده. وهو رواية عن الامام احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو القول الراجح في المسألة بل قول الصحيح وذلك لعموم الادلة الدالة على سنية السواك ضعف ما استدل به من قال بالكراهة. اما حديث علي اشتكوا بالغداة ولا تشتكوا بالعشي فحديث ضعيف لا يصح. اخرجه الدار قطني في سننه وقال عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب قال اسناده ضعيف. واما حديث وفم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فليس فيه دلالة على كراهة السواك. والحديث اسناده صحيح لا اشكال في صحته لكن دلالته غير مسلم بها فانه ليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال. لان ان سبب هذه الرائحة رائحة الخلوف خلو المعدة من الطعام. والسواك ليس له اثر في ازالة هذه الرائحة لان هذه الرائحة منبعها الفم ام المعدة؟ المعدة هذه الرائحة الكريهة منبعها المعدة وليس الفم فالسواك لا اثر له في ازالتها. وحينئذ لا وجه للقول بكراهة السواك لاجل ذلك بل اخرج ابو داوود والترمذي عن عمرو بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد. لكن يكفي عموم الاحاديث الدالة على سنية السواك. فيشمل ذلك قبل الزوال والحاصل ان القول الراجح ان السواك مسنون للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده وان القول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال انه قول ضعيف. قال ويسن له قبله بعود يابس. ويسن يعني قبله يعني يسن للصائم قبل الزوال بعود يابس لا عود رطب. قال ويباح برطب. يعني لما قرروا القول بالكراهة كراهة السواك الصائم بعد الزوال رجعوا قيل لهم طيب قبل الزوال اتكرهون هذا؟ قالوا انه يسن ان يكون بعود يابس. ويكره ان يكون بعود ويباح ان يكون بعود رطب ويعني هذا القول بهذا التفصيل محل نظر وانما نقول السواك مسنون للصائم مطلقا من غير تفصيل سواء كان بعود اليابس او بعود رطب. اللهم الا اذا كان هذا العود الرطب له طعم. و يخشى ان يذهب الى الجوف فربما نقول هنا بالكراهة فان بعض انواع عود الاراك تكون ورطبة واذا اشتكى بها الانسان يجد طعمها ويجد اثرها وهذه ربما تنفذ لجوف الصائم. هذه ربما يعني يقال بالكراهة في هذه الحال لاجل هذا المعنى. وهذا المعنى يشمل ما اذا كان قبل الزوال او بعده. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ولم يصب السنة من بغير عود. وذلك لان يعني المؤلف يرى ان السواك لا بد ان يكون بعود. وقيل انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الالقاء. يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. وذلك لان مقصود الشارع هو تنظيف الفم. فاذا كان يحصل شيء من الالقاء فانه يصيب اه بقدر هذا الالقاء السنة. وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني. وذكر في المغني حكم والاشتياك بالاصبع والخرقة ورجح الموفق رحمه الله انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء واما حديث يجزئ من السواك الاصابع حديث ضعيف حديث ضعيف مع ان صاحب منار السبيل قال قال ومحمد بن عبد الواحد المقدسي هذا اسناد لارى به بأسا. ولكن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة ومعلولة. وحديث ضعيف ولكن لعل القول الذي رجحه الموفق لعله هو الاقرب وانه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء ولهذا قال الموفق ولا يترك القليل من السنة العجز عن كثيرها. مثال ذلك هذا رجل اتى يصلي. ولم يجد عود اراك مثلا نسي او ضاع منه. كما يحصل يعني لكثير من الناس قد لا يتيسر له عود الاراك دائما. فهنا نقول استكمل باصبعه او بمنديل. لا لا مانع من هذا ويصيبه من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. لاننا يعني لسنا متعبدين بهذا عود الاراك وانما بكل ما ينظف الفم. بكل ما ينظف فلو انه مثلا باصبعه او بمنديل او بنحوه آآ يعني استاك الصحيح انه ان ذلك يصح وانه من السنة بقدر ما يحصل من اللقاء كما رجح ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله. وهذا يقودنا الى الاستياك بفرشاة الاسنان نحن ذكرنا ان مقصود الشارع من السواك ظاهر وهو تنظيف الفم والاسنان. طيب فرشاة الاسنان هل تدخل في مسمى السواك؟ ام لا؟ نعم. نعم لماذا نعم احسنت فرشاة الاسنان لا شك انها تدخل في مسمى السواك. لانه يحصل بها الانقاء بل ربما يكون تنظيف الاسنان والفم بها ابلغ من التنظيف بعود الاراك. خاصة اذا اقترنت بمعجون فالواقع ان تمضي بها يعني ابلغ من التنظيم عود الاراك وانت جرب هذا. لو اخذت عود اراك واشتكت به واخذت فرشاة مع معجون وآآ بها فمك تجد ان تنظيف الفرشاة مع المعجون انه ابلغ اه من عود الاراك. وما كان كذلك فمعنى فانه يحقق مقصود الشارع. مقصود الشارع هو تنظيف الفم والاسنان. فحينئذ نقول لا شك ان الفرشاة انها تدخل في مسمى السواك تدخل في مسمى السواك ولهذا ينبغي من ينظف فمه بالفرشاة ان ينوي انه يطبق السنة في هذا لاجل ان يحصل على الاجر والثواب. وهذا يدل على عظمة يعني دين الاسلام. انظر شمل جميع الامور حتى تنظيف الفم تنظيف البدن وتنظيف الشعر كل هذا قد ورد الامر به. خفيف البدن حق على كل مسلما ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. هذا في صحيح مسلم انه ينبغي ان يغتسل في كل اسبوع مرة على الاقل وتنظيف الفم كما يعني سمعنا في هذه الاحاديث التي قلنا انها اكثر من مئة حديث. تضيف الفم باي منظف سواء كان بالفرشاة او بعود الاراك او بغيره. فالاسلام يدعو الى النظافة والى البعد عن القدر والوسخ والبعد عن كل ما يضر بصحة الانسان. ويقولون يعني اهل الاختصاص يقولون ان البكتيريا التي تكون في الاسنان تكون في يعني الاف او ملايين وربما بلايين آآ ستكون في في يعني مجرى الفم والانف يعني التسوك ربما انه يزيل هذه الميكروبات وهذه الجراثيم. والمضمضة والاستنشاق ايضا تؤدي هذا اه المقصود وهذا اه الغرض. ولا هو في دين الاسلام فهو دين الله عز وجل. لذلك نحن نقول ان الاسلام يحث على النظافة وعلى النزاهة سواء كان نظافة البدن او نظافة آآ الفم. قال ويتأكدوا يعني ويتأكد السواك في مواضع. انتقل المؤلف للمواضع التي يتأكد وفيها السواك. قال يتأكد عند وضوء. عند وضوء وصلاة. اما الوضوء فقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والرواية المشهورة عند كل صلاة رواه في الصحيحين عند كل صلاة لكن جاء في رواية اخرى عند البخاري معلقا له بصيغة الجزم عند كل وضوء جات معلقة عند البخاري عند كل وضوء. قال ومحله عند الوضوء؟ عند المضمضة عند المضمضة. واما عند الصلاة فكما ذكرنا في الحديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثالث قال وانتباه من نوم ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك اذا قام من الليل يشو صفاه في السواك. ومعنى يشوس ان يدلك. وهذا فيه معنى التنظيف وفي معنى اخر وهو التنشيط وذلك لان الانسان اذا قام من النوم واستاكى فان ذلك له الاثر في قرض النوم وفي تنشيط الانسان وقال وقراءة والمقصود بالقراءة قراءة القرآن. اي انه يسن السواك عند قراءة القرآن. و قد ورد في ذلك حديث آآ علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منهم حتى يضع فاه على فيه. وما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم بالقرآن. اعيدوا الحديث مرة اخرى. اول هذا الحديث اخرجه البيهقي والبزار. قال المنذري اسناده جيد. وآآ الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة جمع طرقه وشواهده وقال انه حديث صحيح. حديث رقم الف ومئتين وثلاثة عشر. الف ومئتين وثلاثة عشر. لفظ الحديث مرة اخرى ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي. قام الملك خلفه فسمع لقراءته يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. وما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم بالقرآن واستماع الملائكة لقراءة القرآن هذا ثابت في الاحاديث الاخرى. في الصحيحين وغيرها الملائكة تستمع لقاء القرآن خاصة اذا كان حسن الصوت كما في قصة اسيد الفضيل وغيره لكن هذا الحديث فيه زيادة وهو ان الملك يقرب من قارئ القرآن. يقرب من قارئ القرآن ولهذا ينبغي ان يطهره فمه وانه ربما وضع افاه على فيه فينبغي ان يطهر فمه وان اشتاق لاجل ذلك. اذا هذه اربعة مواضع الموظع الخامس قال وتغير رائحة فم وتغير رائحة فمه يعني يتأكد السواك عند تغير رائحة في الفم. ويدل لذلك حديث عائشة السابق السواك مطهرة للفم. فان مقتضى هذا انه ما تحتاج الفم الى تطهير كان متأكد ايه ده ما تحتاج الفم الى تطهير كان متأكدا. الموضع السادس قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل اما عند دخول المنزل ونبدأ به فيدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت بدأ بالسواك كان اذا دخل البيت اذا دخل بيته بدأ بالسواك. وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على ان السنة اذا دخل الانسان المنزل ان يبدأ بالسواك واما عند دخول المسجد فقالوا انه اذا كان يسن السواك عند دخول المنزل فعند دخول بيت الله من باب اولى فعند دخول المسجد الذي هو بيت الله تعالى من باب اولى. قال واطالة سكوتهم هذا الموظة رقم كم السابع وان شئت تجعله الثامن اذا جعل دخولها المسجد موضعا والمنزل موضع اخر الوضوء الاول والصلاة الثانية والقراءة الثالثة وانتقام النوم الرابع تغير راحة الفم الخامس دخول المسجد السادس دخول المنزل السابع. اذا الموظع الثامن واطالة سكوت. قالوا لانه اطالة السكوت تغير الفم فيتأكد السواك عند ذلك. الموضع التاسع قال وسفرة اسنان ايضا للتعليل السابق قالوا يعني وجود سفرة الاسنان مضنا لتغير اه الفم. فيعني هي مؤشر على وجود الروائح اه الكريهة التي ربما تخرج من الفم وفي الوقت الحاضر وجدت انواع الفرشاة والمعاجين التي يحصل بها ازالة هذه الصفرة وازالة الروائح الكريهة من الفم وينبغي للمسلم ان يحرص على النظافة وعموما وعلى نظافة فمه على وجه الخصوص فان هذا امر مطلوب شرعا ومقصود وسواء كان ذلك بفرشاة الاسنان مع المعجون او كان ذلك بعود الاراك. لكن هنا منبه على مسألة وهي ان من يعني كان يستاكب عود الاراك ينبغي تعاهده وذلك بان آآ يقص اعلاه من حين لاخر يقظم اعلاه من حين لاخر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما جاء ذلك في حديث عائشة. وذلك لانه اذا اشتكى بعود الاراك مدة طويلة فان رأس هذا العود سيكون مرور الوقت وكرا للاذى والقذر. ولا يحقق المقصود حينئذ. يعني بدل ما ينظف به الفهم اصبح الان مرتعا للميكروبات بكتيريا هذا يعني ينبغي ان يلاحظ هذا المسلم وهو ان ان يقظم رأس عود الاراك من حين لاخر حتى لا يكون وكرا ومرتعا الاذى ايضا الميكروبات والبكتيريا ونحوها. قال ولا بأس بان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا اذا ويدل ذلك قصة آآ حديث عائشة في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مرض عليه الصلاة والسلام دخل عبد الرحمن اخو عائشة ومعه عود اراك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فاخذت عائشة آآ عود الاراك وقضمت رأسه وطيبته ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس ان يتسوك بالعود الواحد الثاني فصاعدا لكن مع قظم رأسه مع قضم رأسه في هذه الحال. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالسواك. و هنا الحق بها المؤلف سنن الفطرة نعم اذا قام العبيدة ما يدل على سنية عند الصلاة؟ لاحظ قراءة القرآن لانه قال اذا قام يصلي الحمد لله جاء في بعض الروايات الاقامة اصلي وبعضها لم لم ترد رواية تصلي. في بعض الروايات وروي باكثر من لفظ. وبعضها لم يذكر فيها السواك ايضا. رواية البزار هي التي ذكر فيها السواق لم يذكر فيها السواك. هو روي بعدة الفاظ. الله وفقك بالقرآن. نعم لكن رواية البزة ورد فيها ذكر السواك ولهذا استدلوا به لهذا المعنى. نعم. نعم نعم نقول ما كان فيه طعام حتى لو لم يكن طعم يعني ليمون او غيره حتى الان العود الاراك الرطب الحار هذا يعني قد يؤثر على الصاع لان له طعما وله نفوذا للجوف ولا نفوذ الا اذا كان سوف يعني يلاحظ انه لا يصل الى جوف ومثل ذلك ايضا الفرشاة والمعجون بعض المعاجين يكون لها نفوذ قوي. ولذلك ينبغي للصائم اذا يعني استاك بهذا النوع من من الاعواد العود الرطب الحار او المعجون ان يلاحظ هذا ان يعني يغلب على ظنه انه لا يصل الى جوفه نعم. هو السواك مسموم في كل وقت لكن لا يتقيد الا بما ذكره العلماء. هذه المواضع تسعة اما عند الاذان يعني لا اعرف انه ورد في هذا الشيء لكن آآ اذا كان مثلا تغير رائحة فمه مثلا او نحو ذلك. قال فصل يسن حلق العانة. والعانة هي اه الشعر النابت حول الفرج. وحلقه يسمى الاستحداد. ونتف الابط وتقليم اه وهذه الثلاثة قد وردت حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابل. الفطرة خمس الختان والاستحدام وقص الشاذب وتقليم والاظافر ونتف الابط. فهذه من الفطرة ومن سنن المرسلين. وهي سنة مؤكدة جدا حلق العانة وهنا العانة جاءت بالحلق. والابط جاء بالنتف. وهذا يدل على ان الابط الافضل فيه النتف لكن كما يعني قال بعض العلماء النتف ليس كل احد يطيقه. لانه مؤلم. ولذلك يعني المقصود ازالة هذا الشعر سواء كان بلتف او بحلق او بقص. لكن النتف يعني ذكر بعض اهل العلم انه يعني ليس كل احد يطيقه المه وكذلك ايضا تقليم الاظفار. وامر الشارع يعني هذه الامور يدل على عناية الاسلام بالنظافة لان هذه الامور لو تركت فانها مع مرور الوقت تكون مرتعا للاذى وللقذر. قال والنظر في المرآة قوله والنظر معطوف على ما سبق. ومعنى ذلك ان المؤلف يرى ان النظر في المرآة انه سنة لانه قال يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار والنظر في المرآة. المؤلف يعني فهم كلام المؤلف انه يرى ان النظر في المرآة سنة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت فحسن خلقي ولكن هذا الحديث قد روي بعدة الفاظ وآآ الالفاظ الوارد فيها تقييد ذلك بالمرآة لا تصح. كلها ضعيفة. وانما صح هذا الحديث من غير تقييد بالنظر في المرآة كما جاء عند الامام احمد بسند صحيح. اه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اما زيادة انه كان يقول ذلك عند المرآة فانها زيادة لا تثبت ولا تصح. وبناء على ذلك فان المؤلف يكون قد بنى هذا فقم على حديث ضعيف. والحديث بزيادة في المرآة. فيكون الصواب هو خلال ما ذهب اليه المؤلف. يبقى النظر في امرا مباحا لا يقال باستحبابه لان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل على استحباب النظر في المرآة فالصواب اذا آآ ان النظر في المرآة مباح وليس مسنونا. لكن يقول الانسان يعني يأتي الانسان بهذا الدعاء آآ آآ مطلقا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لان الله تعالى خلق الانسان في احسن تقويم. فيقول اللهم كما حسنت خلقي يحسن خلقي والدعاء بتحسين الخلق مطلوب. مطلوب ان الانسان يدعو ربه ان يعينه على تحسين خلقه والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة هذا تعريف الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة. فيستطيع الانسان يعني عن طريق هذه الهيئة الراسخة في النفس ان يكون حليما ان يكون آآ اه اه يعني بعيدا عن الغضب ان يكون وقورا ان يكون طيب الكلام طيب المعشر هذا كله من حسن الخلق الانسان يدعو الله عز وجل بان يحسن خلقه. خاصة يعني كل انسان ان كل انسان فيه عيوب. كل انسان فيه عيوب وكما قال يعني بعضهم ينبغي للانسان ان يحصي عيوبه وينظر فيها من حين لاخر ويسعى الى علاج هذه العيوب. قال والتطيب بالطيب. قوله هو التطيب معطوف على ما سبق ايضا. فيكون يعني مراد المؤلف انه يسن التطيب بالطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. كان يحب الطيب. لكن القول بانه يسن التطيب الطيب مطلقا. يعني محل وانما يقال بالسنية في المواظع التي ورد فيها ذلك. ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة فانه قد ورد آآ الامر بالتطيب بالطيب حتى انه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ولو من طيب المرأة ولو من طيب المرء يعني حتى لو لم يجد الانسان طيبا يعني خاصة بالرجل لا بأس يتطيب بطيب امرأته. وهذا يدل على انه لا بأس يتطيب الرجل بطيب والمرأة بطيب الرجل وان هذا لا يدخل في التشبه. لانه قال ولو من طيب المرأة. ولذلك ينبغي يسن الانسان قبل ذهابه لصلاة الجمعة يتطيب باي طيب سواء كان دهن عود ام غيره. وكذلك ايضا قالوا في المجامع كالاعياد مثلا لانه اذا كان ان اطيب في آآ الجمعة ففي العيد من باب اولى. وايضا كذلك عند الذهاب للمسجد وذلك لان لان الله عز وجل يقول خذوا عند كل مسجد قالوا ويدخل في يعني اخذ الزينة تطيب يتيسر للانسان ان تكون رائحته طيبة زكية كان هذا من اخذ الزينة على ان خذوا بقولي خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود به مسجد الذي تصلى فيه الجماعة وانما المقصود بالمسجد في الاية موضع السجود السجود المقصود بالمسجد الصلاة. المقصود بالمسجد في الاية كما قال المفسرون الصلاة. لكن عبر عن الصلاة بالسجود المسجد الذي هو والسجود لان السجود ركن من اركانها. المعنى خذوا زينتكم عند كل صلاة. ولهذا يشرع اخذ الزينة ولو كان الانسان يصلي في البيت حتى لو كنت تصلي في البيت تأخذ زينتك لا تصلي بملابس النوم. هذه مسألة يجهلها بعض الناس. تجد انه اذا اراد ان يصلي الوتر يصلي صلاة الليل يصلي الضحى يصلي بملابس النوم خلاف السنة. السنة اذا اردت ان تصلي ان تأخذ كامل زينتك. لان اخذ الزينة لحق الله عز وجل. وليس لاجل نظر الناس فيعني لو قيل باستحباب الطيب ايضا عند يعني الدخول في الصلاة من باب اخذ الزينة فان هذا متجه اه المؤلف يعني اخذ هذا من حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين الحياء التعطر والسواك والنكاح اربع من سنن المرسلين. الحياء والتعطر والسواك والنكاح هذا حديث ابي ابي ايوب اخرجه الترمذي والامام احمد في المسند وجاء في بعض الروايات الختان محل الحياء ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح هذا الحديث اسناده ضعيف. فيبقى نقول الطيب يعني مطلوب اكبار ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب لكن يقول يسن المواضع التي ورد آآ يعني الامر فيها بالطيب كيوم الجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. يعني ويسن اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا والدليل بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم دي كل ليلة قبل ان ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم لكل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. هذا لفظ الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتحه باثمه كل ليلة قبل ان ينام كان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. لاحظ ان المؤلف اخذا هذا الحديث ويعني عبر عنه في هذه العبارة. قال والاقتحال كل ليلة في كل عين ولكن هذا الحديث ايضا اخرجه الترمذي وابن ماجة واحمد اسناد ضعيف. لاحظ المؤلف يعني بنى كثير من الاحكام في هذا الفصل الاحاديث ظعيفة وهذا يبين لنا اهمية العناية يعني معرفة الحديث وتصحيح هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لكن هذا يقودنا لحكم الاكتحال. هل نقول ان الاكتحال سنة يعني يذكر الفقهاء هذا هنا ذكره المؤلف وصاحب الزاد قال ويكتحل وترا آآ الكحل على قسمين القسم الاول ان يكون يراد به اه تقوية البصر تقوية البصر وجلاؤه من الغشاوة وتنظيف العين غير ان يقصد التجمل. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. و بل ربما يقال باستحبابه لان ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل. والقسم الثاني ان يقصد وبه الجمال والزينة فهذا لا بأس به في حق النساء وربما يقال باستحبابه في حق المرأة يعني في تزين المرأة لزوجها لانه يعد من حسن التفاعل واما بالنسبة للرجال الاكتحال للرجال طلبا تجمل فاذا كان الذي يريد الاكتحال شابا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فانه يمنع لان كل ما كان يؤدي الى فتنة فانه ممنوع. واما اذا كان كبيرا ولا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فلا بأس بذلك. هذا التفصيل آآ ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو تفصيل جيد يعني يجمع ما ورد في اه الاقتحام. فيكون اذا الاكتحال على يعني هذا التفصيل. ان كان لا يراد به التجمل وان ما يراد به تقوية البصر وجلاء غشاوة العين وتنظيفها هذا لا بأس به وربما يقال باستحبابه. اما اذا كان يقصد به الجمال والزينة هذا لا بأس تنبيه للنساء وقد يقال استحبابي بالنسبة للزوجة لزوجها واما الرجال يفرق بين الشام آآ الذي يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل غيره. هذا الشاب يمنع في حقه واما غيره فيبقى مباحا. يبقى مباحا في حقه. هذا يعني هو اقرب ما يقال في اه الاقتحام. قال وحف الشارب اي انه يسن حف الشارب وهذا قد ورد فيه عدة احاديث من الحديث السابق حديث ابي هريرة السابق في الصحيحين الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب. لكن هنا ورد في بعض الروايات قص الشارب وبعضها حف الشارب وبعضها اخر الشارب. من هنا اختلف العلماء ايهما افضل. حف الشارب ام حلقه؟ فذهب بعض اهل العلم الى انه يسن حلق الشارب وذهب اخرون الى ان السنة حفه من غير حلق. وهذا هو القول الراجح ان السنة حثه من غير حلق. لان جميع الروايات الصحيحة فاذا كلها انما وردت حفوا وقصوا بالقص والحث ولم يرد يعني فيما اعلم رواية احلقوا الشاة. ولهذا بعض العلماء يشدد في مسألة حلق الشارب حتى ان الامام مالك يقول وددت ان يؤذن من يحلق شاربه يقول الامام مالك ابن انس يقول وددت ان يؤدب من يحلق شاربه من يحلق شاربه ولهذا فالاقرب هو ان يقال ان السنة حفو الشارب وليس حلقه لكن يبقى حلقه جائزا يبقى حلقه جائزا الى السنة حفه من غير استئصال. قال واعفاء اللحية. يعني يسن اعفاء اللحية لكن لما كانت عبارة المؤلف قد يفهم منها ان المؤلف يريد الاستحباب عطف عليها بقوله وحرم حلقها ففاد المؤلف ان السنة هنا السنة الواجبة وذلك لاحاديث وردت في الامر باعفاء اللحية من قوله عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. وهذه الاحاديث تدل على وجوب اعفاء اللحية. وعلى تحريم حلقها وان حلقها فيه تشبه بالمشركين وتشبه بالمجوس. قد نهينا عن التشبه بهم. قد كانت العرب تعظم شأن اللحية. وما كان العرب حتى في جاهلية لحاهم انما كان يفعل ذلك المجوس ويفعل ذلك المشركون. وذكر الفقهاء ان من اعتدى على اخر فاتلف لحيته ففيه دية نفس كاملة. كم دية النفس كاملة؟ مئة من الاجل. والان بعض الناس يذهب يحلق لحيته يعطي الحلاق اجرة الحظ. مع ان ديتها دية نفس كاملة مئة من الابل. لاحظ مئة من الابل يعني ملايين الاف الريالات الاف الريالات ترى مئة الف هذي قليلة مئة الف ريال قليلة فعلى كل حال نقول مئة من الابل انظري يعني الى الانتكاس فطر بعض الناس. يعني اللحية هي رمز للرجولة. كانت العرب تعظمها. ودية ودية نفس ولكن يعني نجد من يجرؤ على حلق لحيته ويعطي من يحلق لحيته اجرته. والاشكال في هذا ايضا هو يتكرر منه يعني الذي يحلق لحيته سوف يحلق لحيته في كل اسبوع مرة على الاقل. ومع ذلك ان هذا يتكرر منه في السنة كم مرة؟ اكثر من خمسين مرة قد عصى الله عز وجل اكثر من خمسين مرة طيب قال ولا بأس باخذ ما ازاد على القبضة منها يعني يرى المؤلف انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة من اللحية المقصود بالقبضة قبضة اليد يعني لو قبض على لحيته فما زاد عليها يجوز اخذه على رأي المؤلف. وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. هل يجوز يجوز اخذ ما زاد على القبض ام لا؟ اولا نحرر محل الخلاف. اولا نقول ان ما كان دون قبضة فانه لا يحرم حلقه يحرم الاخذ منه ويحرم حلق اللحية في قول اكثر اهل العلم في قول اكثر اهل العلم. و انما الخلاف فيما زاد على القبضة. اختلف العلماء في ذلك على اقوال. القول الاول انه يكره اخذ ما زاد على القبضة. وهذا وجه عند الحنابلة. وآآ قال به كثير من الشافعية والمالكية ونسب لجمهور العلماء من جمهور العلماء على انه يكره ما زاد على القبضة القول الثاني انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة وهذا هو مذهب الحنفية. ويعني من ابرز من قال بهذا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فانه شدد في هذا وقال ان آآ يعني ترك اللحية الى ان تطول ما زاد عن قال انه بدعة اضافية. يعني اعتبرها هذا بدعة اضافية وانا اتيت بكلامي هنا واما القول بالتحريم بتحريم اخذ ما زاد على قبضة هذا قال ببعض المتأخرين لكن يعني قالوا انه لن يوجد من قال به من المتقدمين والاثار عن السلف ورد فيها الترخيص في اخذ ما زاد على القبضة ومن ابرز هذه الاثار ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا حج يأخذ من لحيته انه يأخذ من لحيته كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه هذا في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال الذي يظهر ان ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك. بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية او عرظه. وهكذا رواه الامام مالك موطعا نافعا ابن عمر لو كان آآ يعني يأخذ من لحيته. وايضا صح ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال الحسن ابن سيرين لا بأس ان تأخذ من طول لحيتك. وآآ آآ قال الحسن كانوا يرخصون في مزاد على القبضة ان يؤخذ منها. فهذا قد صح عن بعض الصحابة و قد يقال ان هذا رأي رآه هذا الصحابي واجتهاد فعله ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما والعبرة بما روي لا ما رأيان ولكن يشكل على هذا ان اللحية من الامور الظاهرة التي يراها الناس كلهم فلو كان اخذ اخذ ما زاد على قبضه حراما لانكر عليه الصحابة لانكر الصحابة على ابن عمر وعلى ابي هريرة لو لم تكن من الامور الظاهرة لكان هذا الجواب يعني في محله. لكن يعني اللحية من الامور الظاهرة كل يرى يعني هذا من ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما. بعض اهل العلم قال ان العبرة بقول النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه انه كان يأخذ من اللحية. وما جاء في سنن الترمذي انه كان يأخذ بطوله وعرضه حديث ضعيف. وكان عليه الصلاة السلام آآ آآ تعرف آآ قراءته من اضطراب لحيته كانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام ولم يكن يأخذ منها. قالوا فلو كان الاخذ من اللحية آآ انه يعني يرخص فيه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والامام احمد رحمه الله سئل عن هذا جاء في مسائل الامام احمد رواية ابن قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يأخذ من اللحية قال يأخذ من اللحية ما ما فضل عن القبضة قال يخرج من اللحية ما فضلوا على القبر. والامام احمد معروف انه صاحب سنة واثر. ولهذا نحن نقول يعني الاثار هي كما سمعتم احد المعاصرين جمع يعني ما قيل في هذه المسألة استقصى في هذا قال انني لم اقف على من قال بتحريم اخذ فزاد على القبضة الا اه بعض متأخري الحنابلة قالوا تفقها واتبعوا على ذلك البقية. والذي يظهر الله اعلم من يعني مجموع الاقوال وهذه الاثار انه ان ما كان في حدود القبضة فيحرم الاخذ منه. اما ما زاد على القبضة الذي الله اعلم ان الاقرب هو رأي الجمهور انه يكره اخذ ما زاد على قبره كما قال النووي كما قال النووي رحمه الله ونسب ذلك الى الجمهور قال النووي المختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا. فنقول ان السنة ترك اللحية كما قال النووي ترك واللحية على حالها والا يأخذ منها شيئا. هذا هو السنة وهذا هو الافظل. لكن محل البحث هو من اخذ فيما زاد على القبضة هل نقول انه ارتكب امرا محرما يأثم به؟ ام لا؟ كما ذكرنا انها المذاهب الاربعة اه كلها اه اقوالها جائرة بين الكراهة والاباحة والاستحباب ولن احد منهم بالتحريم والاثر عن السلف ايضا لم نجد ما يدل على التحريم. ولكن وجد في اقوال بعظ المتأخرين ما يدل على التحريم. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ما عليه جماهير اهل العلم من اه كراهة اخذ ما زاد القبضة واما مكان من حدود القبضة فانه يحرم اخذه. هذا هو القول الذي تتفق به آآ يعني الاثار عن السلف في هذا واما القول بان اخ ما زاد على القبض انه بدعة اضافية هذا قول ضعيف. كيف يكون بدع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك لحيته بل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ظاهر احوالهم كانوا يتركون لحاهم يعني ما روي عن ابي ابن عمر وابي هريرة انما هو من باب يعني اجتهاد رأياه اجتهاد رأياه ويدل على ان السلف ما كانوا يشددون في الاخذ فيما زاد على قبضة وانه لعله يحمل على الكراهة لعله يحمل على الكراهة زاد على القبضة وكذلك القول يعني آآ بالتحريم يعني يحتاج الى ان آآ نعرف من قال للمتقدمين لا يعرف ان احد المتقدمين قال بالتحريم والمذاهب الاربعة كلها لم يقل احد من اتباع المذاهب بالتحريم الا بعض متأخري الحنابل قالوا انهم مسبوقين يعني بهذا فيعني وعلى كل حال ربما نقول ان المسألة تحتاج الى مزيد تأمل وبحث ايضا فربما تحتاج الى مزيد تأمل وبحث لكن هذا هو الذي يظهر يعني من مجموع الاثار عن السلف الواردة في هذه المسألة. والمطلوب من المسلم يعني الا اه يتعصب لرأيه. يعني يجعل الادلة والاثار هي المحك. لان بعض الناس ربما يعني يستنكر مثل هذا الكلام. لكونه الف يعني قولا معينا فيستغرب ويستنكر مثل هذا الكلام ينبغي ان يكون المسلم يعني صدره واسعا رحبا وآآ يعني نفهم ايضا آآ سنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم كما فهم الصحابة يعني يعني مسألة محل خلاف بين اهل العلم فاذا كانت خلافية ينبغي ان تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف والا يشنع وينكر على من اخذ باي قول من الاقوال. لكن آآ كحلق اللحية حلقها حلقها محرم وربما وحكى بعض اهل العلم اجماع على تحريم حلقها. حكى بعض اهل العلم الاجماع والاقرب هو انه قول اكثر اهل العلم اما تحريم حلقها هو قول اكثر اهل العلم اه والله تعالى اعلم. دقيقة وصل السؤال خلنا بس ننتهي. قال واجب والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله وقبله افضل واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افظل. آآ الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلد التي فوق الجلدة التي فوق الحشفة. ختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق اه حشفة الذكر. اه بالنسبة للانثى قطع اه لحم زائدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. الغرض منه بالنسبة الذكر كمال الطهارة. وبالنسبة للانثى اه تعديل شهوتها. لان المرأة اذا يعني بقيت اه بدون قتال فيعني ربما آآ يؤدي ذلك الى زيادة شهوتها وربما تقع في آآ السفاح ونحو ذلك كما علم ذلك اهل العلم يعني هكذا عملوا بهذا. فقالوا المقصود من ذلك تعديل شهوة المرأة. والمعلم هنا قال انه واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتم ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون عاما. اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون عاما عاما. وجاء في بعض الروايات ان ابراهيم هو اول من اختتم اه اختلف العلماء في الختان على اقوال القول الاول انه القول الذي حكاه المؤلف انه واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. والقول الثاني انه مستحب بحق الذكر والانثى مطلقا. والقول الثالث انه واجب في حق الذكر. مستحب في حق الانثى. وآآ اه قد ورد ذكر الختام في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان وذكر منها الختان. فالختان لا شك في استحبابه لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام عدهم من الفطرة فهو مستحب. لكن يبقى اه تبقى مسألة الوجوب. ومعلوم انه لا تتم طهارة الذكر الا بالختام. والصلاة متى تجب؟ على الانسان عند البلوغ وبناء على ذلك فنقول ان الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ. لانه لا تتم طهارته الا به. لانه لو لم اختتم فستبقى قطرات من البول في اه هذه اه اه يعني اللحمة الزائدة على الحشفة فستبقى قطرات من البول في هذه الجلدة في هذه الجلدة. ولذلك فنقول هو في حق الذكر يجب عند البلوغ. لانه لا تتم الطهارة الا به. فانه لو لم يختتم لبقيت قطرات من البول في هذه الجلدة الزائدة. واما في حق الانثى فان هذا المعنى غير وارد. ولذلك فانه يبقى مستحب وبعض اهل العلم يرى انه مباح في حق المرأة يرى انه مباح في حق المرأة خاصة انه ربما لا يوجد من اه او يقل يحسن ختان المرأة فيعني ربما يكون مترددا بين الاباحة وبين الاستحباب لكن بكل حال وهو ليس بواجبا في حق المرأة قال وقبله افظل لانها يعني الختام قبل البلوغ افظل لان آآ الصبي مأمور بالصلاة سبع حتى تصح صلاته ويثاب على هذه الصلاة ينبغي ان يكون الختام قبل البلوغ اما ان يكون ختام قبل البلوغ حتى تتم طهارة هذا الصبي. ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب القزع. لم يذكره المؤلف وقد ذكره في الزاد قال ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. حلق بعض الرأس وترك بعضه. و قد نص الفقهاء على كراهته قد ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله او اتركه كله. احلقه كله او اتركه كله. و فالقزع في اصله انه مكروه. لكن اذا كان القزع يراد به التشبه بالكفار فانه يكون محرما. لان التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى ذلك نقول الاصل في القزع انه مكروه الا اذا كان يراد به التشبه فانه يكون محرما. وغالب من يضع القزع من الشباب غالبهم يقصدون التشبه فحين اذا ينكر عليه مثل هذا ويلقى انه مكروه انما يكون مكروها في حق من لم يقصد التشبه طيب آآ ايضا هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة حلق الرأس في غير الحج والعمرة. اما في الحج والعمرة فالسنة حلق الرأس قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين قال يا رسول الله مقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال في الرابع والمقصرين. ودل ذلك على ان حلق الراس في الحج والعمرة انه افضل. لكن حلق الرأس في غير الحج والعمرة. هل يقال انه مكروه او انه مباح اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذكرها القولين الموفق القدامى في المغني فذهب بعض اهل العلم الى كراهة حلق الرأس في غير الحج والعمرة يعني وين المطلوب؟ آآ يعني قص الرأس بغير حلق يعني من غير استئصال المقصود الحلق حلقه بالموس حتى حلقه بالماكينة حتى على على رقم صفر لا يسمى ليس حلقا. هذا تقصير. الحلق هو استئصاله بالموس اه بعض اهل العلم كره حلق الرأس في غير الحج والعمرة. قالوا لانه سيما الخوارج وقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق سيماهم التحليق ومطلوب من المسلم ان يبتعد عن التشبه باهل البدع. والقول الثاني في المسألة انه مباح وليس مكروها. وقالوا استدلوا بحديث ابن عمر سابق النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله او اتركه كله. قال فقوله احلقه كله دليل على جواز الحلق. وايضا جاء ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه خبر مقتل جعفر بن ابي طالب آآ انه ذهب الى آآ ابناء جعفر و دعا بالحلاق وحلق رؤوسهم. وهذا هو الاقرب والله اعلم ان حلق الرأس انه مباح. في غير الحج والعمرة انه مباح ولا يقال بكراهته الا يعني من قصد تشبها باهل البدع فهذا صحيح. لكن هذا يعني لا يرد لا يرد عند الناس وانما بعض الناس يقصد بحلق الرأس يعني تنظيف الرأس من من هذا الشعر يقصد بذلك النظافة ونحو ذلك من المعاني فيبقى الامر على الاباحة فالاقرب والله اعلم ان ذلك وانه ليس مكروها. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم نعم حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة من غير سواك. هذا تكلم عنه ابن القيم في المنار المنيف حديث ضعيف لكن ابن القيم قال انه لا يبعد ان يكون صحيحا لما ورد في السواك من الاحاديث لكن الحديث من جهة الاسناد عند المحدثين ضعيف لا يصح لكن ابن القيم في المنام المنيف يعني لم يستبعد صحته. نعم نعم ناخذ السؤال المكتوب والسؤال. احسن الله اليكم يقول بما ان غير واجب على من هو دون سن التبليغ لعدم التكليف. فهل يحمل على هذا جواز القزع لمن دون البلوغ اه نحن قلنا القزع ليس محرما وانما هو مكروه. مكروه لكن اذا قصد به التشبه ان يأتي التحريم معلومة ان من كان دون البلوغ مرفوع عنه قلم. رفع القلم عن ثلاثة ذكر من معه الصبح حتى يبلغ. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الصبي صارت سبع وضربه العشر الا بالتربية ومن باب التأديب. ولذلك لو لم يصلي الصبي ما عليه ذنب ما عليه ذنب. لو لم يصلي الصبي ما اثم لكن يعني امر من باب التربية من باب التأديب فقط والا هو مرفوع عن القلم. مرفوع عنه القلم ولهذا ينبغي للاب ان يفرق في التعامل بين الصبي غير البالغ وبين البالغ. يعني بعض الناس يعني لا لا يفرق بينهما. هذا خطأ. ينبغي ان يفرق بين هذا فالبالغ يشدد عليه وغير البالغ ما يشدد عليه. وانما يؤمر ويظرب ظرب غير مبرح اذا بلغ عشرا. فنقول يعني غير البالغ واصلا غير مكلف وغير مكلف لكن ينبغي لوالده ان يعني آآ ايضا ينهاه عن قزع لانه اقل احواله الكراهة خلي حوار الكراهة وربما اذا كان التشبه ان يكون محرما ووالده مطلوب منه ان يحسن تربيته. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم يعني يعني قصدك اخذ ما دونه قبضة؟ نعم اخذ ما دون القبضة هذا اكثر العلم على انه محرم هذا هو قول الصحيح الذي تدله الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ اعفاء اللحى وقال اوفوا اللحى افطروا اللحى لكن يسأل يقول هل قال يعني احد من اهل العلم بانه يجوز؟ نعم قال في بعض اهل العلم لكنه قول مرجوح قول مرجوح والصواب وما عليه اكثر اهل العلم من وجوب آآ اعفاء اللحية بوجوب اعفاء اللحية يعني الى حدود قبضه ما زال عقبه يدري فيه كلام عن التفصيل الذي ذكرناه. طيب نعم احسن الله اليك يقول ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكتحل ليس طلبا للجمال. نعم هو نحن ذكرنا للحديث الذي يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم انه حديث ضعيف حديث ضعيف. لكن يعني يقال انه من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل هذا يحتاج لتتبع الاثار الاحاديث الواردة في هذا. يحتاج الى تتبع الاثار والاحاديث الواردة في هذا يعني اه آآ نحن قلنا ان الاكتحال هو في الاصل انه يكون يعني من شأن النسا نسا هن اللاتي اللاتي يطلبن التجمع خاصة المرأة بالنسبة لزوجها ولهذا نجد ان الاكتحال انما يذكر في الاحاديث للنساء. ويذكر العلماء في الاحداث وفي منع وفي محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فلا يذكر ذلك بالنسبة للرجال. ويعني ايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام كحال يحتاج هذا الى ايضا تتبع الاحاديث والاثار لكن يقال ان من هديه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل احيانا انه كان ربما اكتحل احيانا. وآآ اكتحال الشاب التجمل لا شك انه مظنة فتنة ولذلك يعني يمنع منه لاجل هذا لان كل ما كان يؤدي الى الفتنة يعني يترك مثلا الشباب في في شباب اكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول القواعد الشرعية. ان يقال للشباب ان اكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول والقواعد الشرعية لكن من كان يعني ليس شابا والا اخشى عليه الفتنة مثلا كبير في السن واكتحل ان كان ذلك لاجل يعني لغير التجمل فلا بأس به. ان كان طلب الجمال فيعني هذا محل نظر لان الطلب التجمل في هذا ليس من خصائص الرجال وانما هو من خصائص النساء. وبكل حال هو ترجع المسألة ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه كان اه اه يكتحل لكن اذا نظرنا الى الاثار والى الاحاديث والى كلام اهل العلم نجد انهم يذكرون ان الاكتحال من خصائص اه النساء. نعم احسن الله اليك يقول الاظفار هل ترمى ام تدفن؟ ورد عن بعظ السلف اثار تدل على انهم اه يدفنون اظفارهم بعد تقليمها والامر في ذلك واسع لا اعرف في ان في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في هذا اثار عن بعض السلف في دفنها اه وانها يعني تبعث مع الانسان الانسان يوم القيامة يبعث اه حتى انه يعود له قطعة الجلد التي قطعت في الختان تعود له يوم القيامة ولذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غرلا يعني غير مختونين فيقولون كما ان الانسان تدفن جميع اعضاءه فكذلك ايضا تدفن الظفار ولكن ليس على هذا دليل. ليس على هذا دليل وانما هو استحسان آآ من بعض السلف والامر في هذا واسع نعم. يقول المزيلات الحديثة علي من باب الحلقة والنتف هذا السؤال. لكن الواقع ان المزيلات الحديثة يعود معها الشعر وينبت مرة ثانية والنفس لا لا ينبت معه في الغالب انه لا ينبت معه الشعر. فهي اقرب الى الحلق منها الى النتف نعم. احسن الله اليك يقول هل الافضل السواك باليمين ام باليسار؟ نعم هذا سؤال جيد. كنت نريد ان انبه علينا هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل افضل الاستياك باليد اليمنى او باليد اليسرى على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الافظل باليد اليمنى قالوا لانه اه عبادة ومن شأن العبادة ان تكون باليد اليمنى والقول الثاني انه باليد اليسرى لانه من باب ازالة الاذى وما كان من باب ازالة الاذى فيكون باليد اليسرى. والقول الثالث قول وصف وانه ان قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى. اما ان قصد مجرد التعبد فيكون باليد اليمنى وهذا قول الثالث هو الاقرب والله اعلم. هو الذي رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله والاقرب لاننا لانه يجمع المعنيين الذين ذكرهما اصحاب القول الاول والثاني. فمثلا عندما تأتي للسطح هي ما تقصد ازالة الاذى انما تقصد التسنن تقصد طلب يعني التقرب الى الله عز وجل بهذا السواك التعبد والتسنن هنا الافضل ان يكون باليد اليمنى لكن لو قصدت تنظيف الفم هنا يقوم باليد اليسرى والامر في هذا واسع على كل حال. الامر في هذا واسع. نعم. احسن الله اليك يقول هل نقص المقصود في حلق قبلا او دبرا. المقصود الامرين القبول والدبر لان المقصود هو حصول التنظيف. وهذه المواطن اذا بقيت مع مرور الوقت تجمع فيها الاذى والقذر وقد ورد في حديث انس توقيته باربعين يوما يعني بان لا يزيد ذلك على اربعين يوما نعم تفضل. نعم. يقول يسأل عن حدود اللحية هل تشمل الخدين وتشمل الحلق؟ اما الحلق فانها لا تشمل يعني ما نبت على الحلق ليس من اللحية قولا واحدا. لكن اه اللحية هي ما نبت على الذقن بارتفاع. كذلك ما نبت على العارظين واما ما نبت على الخدين فهل هو من اللحية ام لا؟ هل اختلف فيها العلماء؟ وهذه المسألة ليس فيها دليل يعني من السنة حتى نرجع اليه لكن قالوا المرجع في ذلك لكلام اهل اللغة. يسمى اللغة عن مسمى اللحية عند العرب. وبعض اهل اللغة صاحب القاموس قال ان اللحية ما نبت على الذقن والعرض والخدين. وبعضهم قال ان نبت على الخدين ليس من اللحية وهذا هو الاقرب. لان الخدين يدخلان في الوجه. واللحية في الاصل هي ما نبت على والعارظين هذا هو الاقرب والله اعلم ان اللحية هي ما نبت على الذقن والعارظين فقط. مع دخول العنفقة في ذلك في مسمى اللحية ايضا. واما ما نبت على الخدين فالاقرب والله اعلم انه ليس داخلا في اللحية. وانه لا بأس اه حلقه وهكذا ايضا ما بين الشارب واللحية ويسمى اه السباط هذا ايضا لا بأس بحلقه بل اه قال بعظ اهل العلم استحباب حلقه كان ابن عمر يحلق آآ هذا السبات ما بين اللحية والشارب. نعم. احسن الله اليك يقول اشكل علي هذان الحديث ان حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اع كيف ذلك؟ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت فاخذته فقضمته وطيبته فكيف التطييب؟ نعم اما قوله هذا في صحيح البخاري وكان عليه الصلاة والسلام تشتك طولا وكان ربما يعني دخل السواك الى اسفل اللسان. فكان يتهوى يقول اع وهذا دليل على ان الاستياك انه يكون عرضا يكون طولا ايضا فهذا هو المقصود يعني انه عليه الصلاة والسلام كان احيانا يجعل السواك على لسانه على طرف لسانه فيتهور ويقول وما قوله في الحديث الاخر ايضا الحديث الاخر في الصحيحين حديث عائشة قالت فقضبته فطيبته ويعني التطييب يظهر ليس مقصود الطيب المعروف عندنا. يقصد انه شيء من يعني يطيب به السواك اه يحسن به السواك ايضا يقول ليس مقصود الطيبة اصلا وان المقصود بالتطيير هنا تحسين السواك فقط وتهذيبه تهذيب السواك فقط يعني قظمته وهذبته اجزاء قالوا ان هذا هو المعنى الثقيل وبعضهم يحمي الطيب على ظاهره وانه يعني شيء من الطيب معروف عندهم يجعل مع السواك نعم. اي نعم نعم يعني حتى يستمع الاخوة لكلام الاخ يقول انه يعني هناك من ذكر ان الجراثيم تتجمع في مؤخرة اللسان على هذه الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام عندما السواك على يعني مؤخرة لسانه يتهوى. نعم جزاك الله خيرا. طيب نعم تفضل نعم السؤال يقول توقيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق اللحية حلق العانة وتقليم الاظفار آآ نعم وولدت في الابط بالا يزيد ذلك على اربعين يوما. هل يقبل ذلك على الوجوب او على الاستحباب؟ من اهل العلم من قال بالوجوب لكن الاقرب ما عليه جمهور وهو ان ذلك مستحب لان الاصل في الاوامر في باب الاداب تحمل على الاستحباب. نص على ذلك الشافعي في الام. وغيره نصوا على ان الاصل في الاوامر في يعني ابواب الاداب انها آآ تحمل على استحباب. في ظهر ان هذا من باب وهذه اصل مستحبات كلها مستحبة تقليم الاظافر ونطف الابط وحلق العانة هذي كلها امور مستحبة في ظاهر ان هذا التوقيت انه يعني من باب اه الارشاد وانه مبني على استحباب على ان من العلم قال بوجوبه لكن الاقرب ما عليه الجمهور جماهير اهل العلم على ان ذلك آآ على الاستحباب لان القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم من لم يفعل ذلك هذا ربما يؤدي الى ايجاب هذه الامور في اربعين يوما. واكثر اهل العلم على ان ذلك مستحب. نعم. احسن الله اليك يقول اليست العادة محكمة؟ فبعض القبائل الكحل من العادة عندهم وهل للرجل ان يكتحل من باب التجمل لزوجته هنا نعم على كل حال العادات هنا لا لا تدخل في هذا الباب. يعني اه كما ذكرنا الكحل يعني ذكرنا فيه التفصيل التفصيل اللي ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني في نظري انه هو الاقرب في مثل هذا ومسائله تحتاج مزيد وتأمل يعني جمع النصوص الواردة في اه اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة تحتاج الى مزيد ايضا تأمل ومزيد بحث. نعم. يعني نصف الشيب والسنة بغير السواد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى لا يغظبون فخالفوهم واذكر اني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قلت له هل الخطاب غير السواد؟ هل هو مباح او سنة؟ وقال انه سنة اه يعني صبغ اللحية بغير الاسود سنة. ينبغي ان يحث الناس على ذلك. ولهذا قال الامام احمد اني لارى الشيخ يخضب فافرح لما ارى انه يحيي السنة. وقد يشكى عن هذا ان يعني بعض اكابر العلماء لا يخطبون لكن هذا ربما ان الخطاب يحتاج الى كلفة ويحتاج الى عناية وربما ليس عندهم من الوقت اه ما يجعلهم يعني يخضبون. ولذلك لما سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال اجاب مثل هذا الجواب. وقال اني رأيت بعض مشايخنا الشيخ سعدي والشيخ حمد ابراهيم وقال انه لا يخطب لانه بهذا المعنى لانهم يعني يقولون الخطاب يحتاج الى يعني وقت ومعاه هذا من حين لاخر لكن لا شك ان السنة هي آآ صبغ آآ يعني الشيب بغير آآ السواد ان هذا هو السنة يبقى النتف. النتف جاء في بعض الاحاديث ان الشيب نور المسلم واورد النهي عنه اه نتفه. نتفه يعني اقل احواله الكراهة اذا زاد على القبضة اما ما دون القبض فيبقى جزء من اللحية يبقى جزء من اللحية فلا يجوز اذا كانت اللحية دون قبضة فماذا معناه اخذ شيء من اللحية فيبقى على الاصل وهو التحريم لكن لو زادت اللحية على القبضة هنا يأتي بحث المسألة حكم اخذ ما زاد على اه القبضة بكل حال يبقى هذا الشيء جزءا من اللحية ورد عليه ما يدع على اه اه اللحية من احكام. نعم. احسن الله اليك يقول بعض انواع السواك لها طعم كالفراولة كالفراولة والليمون وغيرها هل يؤثر في الصيام؟ لا شك ان ذلك يؤثر في الصيام لان هذا الطعام يعني طعم لي في آآ نبات من من فراولة مثلا ليمون او على الاقل من من آآ مطعون. وسينفذ الى الجوف فاذا كان سينفض الجوف لا شك انه سيؤثر بالصيام لكن لو كان سيحترز من نفوذه للجوف فلا بأس به. ومثله مثل المعجون ومثله لان ذلك لا يعدو ان يكون كالمضمضة. معلوم انه عند المضمضة الانسان يدخل الماء الى فمه ثم يمجه. فاذا كان دخول ذلك الى الجوف فلا بأس به. لكن اذا كان لن يحترز يعلم نفسه انه لن يحترز. حينئذ ينبغي ان آآ لا هذه الانواع من السواك في اه النهار. نعم. طيب نريد فرصة لما سأل يا اخواني ما سأل. تفضل. اذا ايش تغيير الشي بالسواد يعني هذي مسألة الخلاف فيها قوي ورد في ذلك حديث آآ غير شعر هذا وجنبوه السوء. رواه مسلم بروايتين. الرواية الاولى غيروا شعر هذا. شيب هذا. او قال غيروا شعر هذا والمقصود به آآ والد ابي بكر والرواية الثانية ساقها الامام مسلم في صحيح قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد وجنبوه السواد هل هي محفوظة او غير محفوظة؟ يعني هذه اه ترجع اه اهل الاختصاص وهم محدثون واختلفوا في ثبوت هذه الرواية وهذه اللفظة فمنهم من قال انها غير محفوظة والدليل على ذلك انه روي عن من الصحابة انهم كانوا يخطبون بالسواد ومنهم ابن عمر. وقيل انها محفوظة الاصل في النهي انه يقتضي التحريم ويعني عندي توقف في هذه المسألة يحتاج الى مزيد بحث بناء على ثبوت النهي عن الخفاض بالسواد بعض المشايخ اللي لهم عناية في الحديث يعني ذكروا ان هذه الرواية غير محفوظة لكن اه تبقى ايضا الى مزيد تأمل وبحث يعني مسألة عندي محل توقف حتى نتأكد من ثبوت هذه اللفظة وجنبه السواد. فان كانت ثابتة فلا شك في تحريم وان كانت غير ثابتة فلا بأس بها على انها حتى لو لم تثبت ينبغي لاهل لاهل العلم خاصة طلاب العلم والمشايخ ان ان يكون ورع على الاقل هذه مسألة خلافية. والبعد عن الخلاف خاصة المسائل فيها خلاف قوي. يعني مندوب اليه ومطلوب. فاقول حتى لو لم تثبت هذه اللفظة فينبغي للمشايخ ولاهل العلم اه يعني ان يكون عندهم ورع وان يكونوا قدوة لغيرهم في البعد عن اه المتشابه فيعني هذه تبقى يعني يبقى التصحيح والتضعيف فيها امرا نسبيا. معلوم ان التصحيح والتضعيف خاصة في مثل هذه المسائل الخلاف فيها قوي يبقى من الامور النسبية ومعنى من الامور النسبية ان هذا العالم قد يصحح وهذا العام العالم قد يضعف. ولهذا يعني اهل العلم والمشايخ ينبغي يعني على كل تقدير بعد عن الخطاب بالسواد. نعم وردت لكن يعني الروايات التي في الصحيحين ورد في الحث حفوا الشوارب يعني اثبت الروايات حفوا الشوارب بالقص. يعني فهذه اثبت اذا نظرنا للروايات الواردة نجد ان البخاري ومسلم لهما عناية في انتقاء اصح الروايات. ولذلك يعني خذوها قاعدة اذا ورد حديث في الصحيحين ووردت زيادة في غير الصحيحين في الغالب ان الزيادة في غير الصحيح ان تكون ضعيفة. لانه لو كانت صحيحة لاوردها البخاري ومسلم هذه الرواية يعني لو على تقدير صحتها رواية الصحيحين اثبت. نعم. احسن الله اليك. يقول الا نقول ان القول استقبال القبلة باستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان هو الراجح وذلك جمعا بين الادلة. هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق هذا قول بعض اهل العلم بل هو المذهب عند الحنابلة لكن ذكرنا ان القول الراجح هو الذي عليه كثير من محطم اهل العلم رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ان آآ ذلك يعم الفظا والبنيان. لان ان هذا ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعني ما رآه ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام وهي وقعت يعني يرد عليه احتمالات كثيرة ثم ايضا نقلت لكم الفائدة اللي ذكرها ابن القيم هل يعني ما الحكمة من النهي؟ هل هو تعظيم الكعبة او تعظيم القبلة؟ القبلة لا تستقبل القبلة والقبلة لا يحول بينها جدار او بنيان ثم ايضا يعني ما الضابط؟ ما الضابط الان في البنيان؟ الان اللي يقول البنيان اعطني الضابط في البنيان. ما هو الضابط؟ هل الضابط الجدار اذا كان ظابط الجيتار طيب في الفضاء عندك جبال ليس جدران. جبال واودية وسهول واشجار ما تجد ضابط في الحقيقة فانا اطرح سؤال الذين قالوا في البنيان ماذا يقصدون؟ يقصدون الجدران؟ طيب عندك في الفضاء جبال. عندك في الفضاء اه الهضاب والوهاد ما تجد الحقيقة يعني يعني ضابطا في هذا والمعنى الذي لاجله نهى الشارع عن استقبال قوله تكريم قبلة وهذا لا يختلف بين ان يكون في فضاء وفي بنيان. يعني هل في البنيان سوف هذا يعني تكريم آآ يعني يتحقق وفي الفضل لا يتحقق. هذا بعيد. ولذلك الاقرب هو اه يعني ما دل عليه ظاهر حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا دور. وعلى كل حال الكلام في هذا في الدرس السابق. تبقى المسألة ايضا خلافية تبقى محل خلاف يعني المسائل الخلافية التي يعني محل اجتهاد ينبغي ان تتسع صدورنا للقول الاخر. بعض الناس ايضا بعض الاخوة آآ يرجح قولا وينسف الاقوال الاخرى يرى انها ربما ينكر على اصحابها. هذا يا اخوان منهجية غير صحيحة. منهجية غير صحيحة. نذكر ان احد الاخوة اه فاسترد رسالة يعني ذكرت قولا من الاقوال في مسألة خلافية في برنامج الجواب الكافي او فارسل رسالة قال بل الصحيح كذا طيب مسألة التصحيح والتضحية هذي مسلا يعني نسبيا ترجيح من مسائل نسبية. يعني انت ترسحي كذا وغير القراءة الصحيح بخلافه. فيعني هذه يا اخوان ينبغي ان يبدو طالب العلم يعني منهجية ومن احسن من رئيس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. احترم اقوال المخالفين. خاصة اذا كان المسألة ما فيها نص صريح صحيح يحسن لك الخلاف ينبغي احترام رأي المخالف. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم