طيب اه ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الوضوء آآ قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء في اللغة معناه النظافة مأخوذ من الوضاءة من الوظاءة وهي النظافة والحسن. وشرعا كما قيل بتعريفه التعبد لله تعالى لغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. ويقال الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو وهذي المسألة تكررت معنا كثيرا في الدروس السابقة ولها نظائر الطهور والطهور والسحور والسحور فمن يبين لنا الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم. والوضوء؟ نعم احسنت. الوضوء اسمه للماء الذي يتوضأ به والوضوء هو الفعل. ومثل ذلك الطهور اسم للماء الذي يتطهر به. والطهور فعل السحور اسمه اللي ما يتسحر به السحور التسحر وهكذا. طيب هل الوضوء من خصائص هذه الامة؟ آآ جاء في قصة سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام انه لما هم بها الملك قامت فتوظأت وصلت قامت فتوظأت وصلت وهذا الحديث في الصحيحين فقول قامت توضأت وصلت اه دليل على ان الوضوء كان معروفا عندهم ايضا جاء في قصة جريج جريج العابد الذي انقطع للعبادة وذكر بنو اسرائيل عبادته فقالت امرأة من بني اسرائيل بغي يتمثل بحسنها قالت والله لافتننه قال لا تستطيعين فذهبت اليه وتعرضت له ولكنها لم تستطع ان تفتنيه. وذهبت الى راع يرعى الغنم امكنته من نفسه فوقع بها فحملته وولدت وقالت انه من جريج. فاتوا اليه وهدموا صومعته. وضربوه قام وهذا محل الشاهد وتوضأ وصلى ركعتين. ثم اتى لهذا الغلام وطعنه باصبعه في بطنه قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون نعيد لك صومعتك ذهبا فقال لا اعدك مكانا. الشاهد انه قام توظأ هذا دليل على ان الوضوء كان معروفا في الامم السابقة. ولذلك فنقول ان الوضوء ليس خصائص هذه الامة. وانما الذي اه ورد انهم خصائص هذه الامة هو الغرة والتحجيم. والغرة والتحجيل كما دل لذلك عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وجاء في رواية مسلم سيما ليست لاحد غيركم. سيما ليست لاحد غيركم. فهذا يدل على ان الغر والتحجيم والغرة هي بياض في الوجه. والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. وهذه الادلة تدل على ان غرة وتهجير من خصائص هذه الامة ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بهذه العلامة طيب اه ابتدأ المؤلف اولا بالتسمية. قال تجب فيه التسمية يعني تجب في الوضوء التسمية وتسقط سهوا تجب في الوضوء التسمية هذا هو مشهور من مذهب الحنابلة انها تجب مع الذكر ولهذا مؤلف قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وصاحب الزاد زاد المستقنع قال تجب تسميته مع الذكر تجب التسمية في الوضوء مع الذكر فالمفهوم المذهب ان التسمية واجبة مع الذكر واستدلوا لذلك بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد والدار قطني والحاكم وله والحديث سنده ضعيف. لكن بعض العلماء ذكر له طرقا وشواهد. حسنه الحافظ العراقي حسنه الالباني في رواية الغليل لكن الامام احمد لما سئل قال لا يثبت في هذا الباب شيء. لا يثبت في هذا الباب شيء. والامام احمد معروف منزلته بعلم الحديث هو امام اذا قال لا يثبت في هذا الحديث شيء فلا شك ان هذه الكلمة لها يعني معتبرة ولهذا فالاقرب ان هذا الحديث ظعيف. هذا الحديث لا يثبت والطرق التي يعني ذكرت اه طرق ظعيفة فلا تقوى ان يعني يقوي بعضها بعض. ومع ذلك لو قدر انه ثبت يعني على تقدير ثبوته على تقدير ثبوته فيحمل على ان المقصود لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمعا بينه وبين وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم التسمية في اول الوضوء فالمشهور بمذهب الحنابلة انها واجبة مع الذكر وذهب اكثر العلماء لانها مستحبة الحنابلة استدل من حديث ابي هريرة الذي ذكرناه جمهور العلماء دلوا بان الواصفين بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه صلى. وقد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. وهكذا وصفوا صلاته حتى انهم وصفوا ذكروا اضطراب لحيته. فاذا كانوا قد نقلوا دقيقة من من اشارة اصبعه واضطراب لحيته فانه لو كان سمى عند اول الوضوء لنقل ذلك ولو في حديث واحد لك ان تكون جميع الاحاديث لم يرد فيها ولو برواية واحدة انه سمى هذا دليل على ان التسمية ليست واجبة وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قول الجمهور هو الاقرب ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة. فانه حجتهم التي ذكروها قوية والحديث الذي دل به الحنابل حديث ضعيف ولو صح يحمل على ان المقصود لا وضوء كامل جمعا بينه وبين ما استدل به الجمهور. هذا هو التحقيق في هذه المسألة ولهذا تجد ان الحنابل انفسهم لما قالوا تجب التسمية في الوضوء قالوا انها مع الذكر او قالوا تسقط سهوا رجعوا واستثنوا هذا وهذا يعني مما اه يضعف هذا اه القول. قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني ابتدأ ويحتمل ان يكون مقصود ماله ارتدأ الوضوء من اوله باعتبار ان التسمية واجبة عندهم ولكن آآ آآ يعني على القول الراجح نقول هي مستحبة حتى لو لم يسمي فالوضوء صحيح. ثم انتقل المؤلف الى فروظ الوضوء. انتقل المؤلف الى الوضوء والفروظ جمع فرظ والفرظ في اللغة يطلق على معان منها الحج والقطع حز والقطع. الشرع وما اثيب فاعله وعوقب تاركه. واثيب فاعله وعوقب تاركه. فيكون بهذا مرادفا للواجب. هل هناك فرق بين بين الفرض والواجب ان هناك فرق بين قولنا فروض الوضوء وواجبات الوضوء فروظ الصلاة وواجبات الصلاة فروظ الحج وواجبات الحج او انهما المعنى الواحد جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على انهما بمعنى واحد على انهما بمعنى واحد. و لكن الحنفية هم الذين يفرقون فيقولون الفروض آآ الفرظ عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي قطعي الثبوت والدلالة الفرض عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل اه ظني الثبوت. والدلالة. يعني عكسه. فعندهم يعني ينبني على هذا ان قراءة الفاتحة عندهم انها ليست فرضا وانما واجبة لانها انما اه ثبت وجوبها باحاديث احاد اخبار احاد وهي عندهم ظنية الثبوت والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة عندهم انها فرض. لانها ثبتت بدليل قطعي الثبوت والدلالة وهي قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن على كل حال هذه مسألة اصولية اقرأ فيها هو قول الجمهور وانه لا فرق بين الفرض والواجب. لكن مراد المؤلف هنا بقول فروض الوضوء الفقهاء عندما يذكرون فروظ الوضوء وظوء هذه يقصدون بها اركان الوظوء. يقصدون بها اركان الوظوء. وهذا من يعني تعبيرات بعظ الفقهاء التي يطلقون بها الفرظ على الركن يطلقون الفرض على الركن نجد انه في يعني بعض ابواب الفقه يطلق بعض الفقهاء الفرظ على الركن والركن على الفرض فالمقصود اذا بهذه الفروض هي آآ اركان آآ الوضوء. آآ قال فروضه ستة الوجه والاصل في فروظ الوضوء هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فذكر الله تعالى في هذه الاية آآ الاعضاء الواجب غسلها. قال فاغسلوا وجوهكم ابتدأ الله تعالى بغسل الوجه ولهذا المؤلف هنا اه ابتدأ في فروظ الوضوء بغسل الوجه. ومنه المظمظة والاستنشاق والغسل معناه ان يجري الماء على على العضو ان يجري الماء على العضو وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسلا تجد بعض الناس يعني يأخذ ماء او منديلا او نحوه اه يمسح العضو هذا مسح فليس غصب لابد من جريان الماء على على العضو. اما مجرد انه ان الماء يمس العضو من غير جريان هذا ليس غصب وهذا يحصل من بعض الناس بدعوى الاقتصاد في الوضوء وعدم الاسراف لكن لابد من جريان الماء على العضو لانه اذا لم يجني الماء على عضو هذا ليس هذا مسح فينبغي يعني التنبه لهذه المسألة فهذا هو الضابط في الغسل معنى الغسل جريان الماء على العضو واما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية وبعضهم يعد الى الذقن والمنابت الشعر المعتاد الى الذقن. وقل المعتاد احترازا من الاصلع او الاقرع. فيعني واما منابت الشعر المعتاد آآ الخلقة الى الذقن او الى اسفل آآ اللحية. ومن الاذن الى الاذن عرضا. هذا هو حد الوجه. والواجب غسلة واحدة ويستحب ثلاث غسلات قال ومنه المضمضة والاستنشاق افاد المؤلف بان المضمضة والاستنشاق واجبان وهذا هو عند الحنابلة وهو من المفردات. سبق ان مر بنا هذا المصطلح ماذا ماذا نعني بلفظ المفردات؟ مر معنا السابق نعم نعم يعني انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول بوجوب مضمضة واستنشاق ومن المفردات والقول الثاني انها مستحبة وقول الجمهور. استدل الحنابلة بوجوب المضمونة والاستنشاق بعدة احاديث. منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليدثر. اذا توظأ احدكم فليجعل في ان فيه ماء ثم لينتثر. وهو من احاديث عدة الاحكام. قوله ثم لينتثر هذا امر والامر وبالوجوب وجاء في حديث لقيط ابن صبرة عند اصحاب السنن وهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وجاء في رواية في رواية ابن ابي داوود اذا اذا توظأت فمظمظ اذا توظأت فمظمظ. قال الحافظ بالفتح اسنادها صحيح. وقال ابن القيم في الهدي قال ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل بهما مرة واحدة والجمهور يحملون هذه النصوص على الاستحباب يقولون لو كانت واجبة ذكرها الله تعالى لكن نقول ان هو داخلان في الوجه. ولهذا فالاقرب هو ما ذهب اليه الحنابلة من وجوب المضمضة والاستنشاق. هذه الاحاديث يعني تدل دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق لان فيها امر والامر لان فيها امرا والامر يقتضي الوجوب ولان آآ الانف والفم داخلان في الوجه والله تعالى قد امر بغسل الوجه فالاقرب هو وجوب المظمظة والاستنشاق. قال وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني غسل اليدين سبق ان عرفنا الضابط في الغسل قلنا الظابط ما هو مرة اخرى؟ ما هو الضابط في الغسل؟ نعم جريان على العضو طيب وقال اليدين واليدين تثنية يد واليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف اليد اذا اطلقت المراد بها الكف. ولهذا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومن المعلوم ان السارق انما يقطع يده من مفصل الكف ولكن بين المؤلف ان هذا ليس مرادا ولهذا قال المؤلف مع المرفقين مع المرفقين فان اليد هي في الاصل وان كانت اذا اطلقت فالمراد بها الكف الا انه قد يراد بها الكف مع الذراع وهذا هو المقصود هنا. عند وجود القرينة وقد وجدت القرينة هنا. ولذلك المقصود هنا باليد الكف مع الذراع والمرفق. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع. ويعني هذا هو المرفق المفصل الذي بين العضد والذراع. فهذا يغسل مع الذراع والكف. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل يديه حتى اشرع في العظم يعني معنى ذلك انه سوف يرسم رفقيه لان لانه لن يشرع في العضد حتى يغسل مرفقيه. فهذا يدل على ان معنى قول الله تعالى وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق. مع المرافق وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ونبهنا الى امرين. الامر الاول ان بعض الناس يتساهل في غسل المرفق. لان بعض الناس يستعجل في الوضوء فيغسل آآ اليد وآآ الذراع ويتساهل بغسل المرفق. ومثل هذا ما حكم وضوءه؟ ها من يجيب هذا يحصل بعض الناس يستعجل ويتوظأ ولا يغسل مرفقه. نعم. وضوءه غير صحيح لا يصح لا يصح وضوءه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لانه ترك قبل الظهر فقط. لم يصبه الماء فما بالك بمن ترك المنفرق؟ الامر الثاني الذي احببت التنبيه اليه هو انه ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل يديه يغسل يعني كفيه لكن عندما يأتي لمحل الفرض يعني بعد غسل الوجه يغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف باعتبار انه غسلها في اول الوضوء هذا وضوءه غير صحيح لانه لانه ما غسل جزء من اليد وهو كف. اما غسله في اول الوضوء هذا مستحب ليس واجبا فتجد بعض الناس يضع الذراع على تحت صنبور الماء. يرسم الذراع ويغسل المرفق لكن ما يغسل الكف. باعتبار انه غسلها في اول الوضوء. وهذا وضوءه غير صحيح هو صلاته غير صحيحة لانه ترك جزءا من اليد جزءا كبيرا وهو الكف كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل يعيد الوضوء لانه ترك قدر الدرهم او قدر الظهر لم يصبه الناس فكيف بمن ترك الكف؟ وغسله في اول الوضوء ما يكفي لان غسله في اول الوضوء مستحب ليس واجبا. فيعني ينبغي التنبه والتنبيه على اه هذه المسألة البعض العامة يعني يخطئ فيها. قال ومسح الرأس هذا هو الفرظ الثالث ومسح الرأس كله. وسبق ان فرقنا بين مسح والغسل قلنا الغسل هو جريان الماء على العضو والمسح لا يحتاج الى جريان بل يكفي ان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة. وهنا افادنا المؤلف بقوله كله آآ فادنا بان الواجب مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس. مفهوم كلام المؤلف انه لو اختصر على مسح بعض الرأس ان ذلك لا يجزئ وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة انه يجزئ مسح بعض الرأس ومذهب ابي حنيفة والشافعي. واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا ان الباء للتبعيظ ولكن القول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة من انه يجب مسح جميع الرأس. وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم نصره شيخ الاسلام وقال قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد قط انه اقتصر على مسح بعض رأسه وقال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ولكنه كان اذا مسح بناصيته على العمامة. واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من قول الله تعالى برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم فان هذا الاستدلال غير صحيح لان الباء لا تأتي اصلا في اللغة العربية للتبعيظ. اهل اللغة يقولون ما في شي اسمه بل التبعيظ. لا تأتي للتبعيظ واعطونا شي يدل على ان الباتة للتبعيظ ما تأتي اللغة في اللغة العربية التبعير. وانما المقصود بالباء هنا صاد المقصود يعني اتت للالصاق. يعني المقصود الانسان يلصق يديه عندما يمسح رأسه ولهذا فالصواب انه لابد من مسح جميع الرأس وسنبين ان شاء الله في صفة الوضوء كيفية ذلك وهو انه يبدأ مقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه يقبل بهما ثم يدبر مرة اخرى هذه الصفة الكاملة لكن لو مسحها مرة واحدة اجزأ سنبين الصفة المجزئة والصفة الكاملة في مسح في الدرس القادم ان شاء الله. قال ومنه الاذنان يعني ومن الرأس الاذنان. فتكون الاذنان من الرأس وبناء على ذلك يكون مسح الاذنين واجبا. وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وله شواهد متعددة صحيح. الاذنان يمسح باطنهما وظاهرهما. يمسح باطنهما باصبعين السبابتين هكذا وظاهرهما بالابهامين. وننبه بعض الناس لا يمسح ظاهر الاذنين انما باطنهما فهل هذا يصح وضوءه؟ الظاهر انه يصح وضوءه لانه اتى بالقدر الواجب. فمسح ظاهر الاذنين مستحب واما باطن اذنيه فواجب. وسنبين ان شاء الله في الدرس القادم ايضا هل افضل ان يمسح الاذنين الماء الذي مسح به الرأس او يأخذ ماء جديدا هذا سوف نبين ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم عندما نتكلم عن صفة الوضوء. قال وغسل الرجل مع الكعبين. غسل بين المقصود الغسل وهو جريان الماء على العضو. الرجلين تثنية رجل. والرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب عند الاطلاق. لا يدخل فيها العقب. ولهذا فان قطاع الطريق تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم. ولكن دلت الاية اية على دخول الكعبين لان الله تعالى قال وارجلكم الى كعبين لو قالوا لكم فقط فكان المسح الى ظهر القدم. لكن لما قال الى الكعبين دل ذلك على ان القدم يعني انها كلها تمسح وآآ فيدخل تدخل الرجل ويدخل معها الكعبان. والكعبان هما العظمان الناتئان باسفل الساق من جانب القدم العظمان الناتئان باسفل الساق هذان هما الكعبان والرافضة يقولون ان الكعبين العظمان العظمان في ظهر القدم. ولكن هذا قول باطل هذا قول باطل وكعبان معروفة في في كلام العرب ان المقصود بهما العظمان الناتئان باسفل الساق وآآ فيكون اذا تغسل القدم كلها مع الكعبين. وكعبان داخلة في الغسل بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل رجليه حتى اشرع في الساق غسل رجليه حتى اشرع في الساق رواه مسلم. وهذا ايضا من المواضع التي يتساهل فيها بعض الناس. تجد انهم آآ يتساهلون في غسل العقب ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اناسا يتوضأون وقد لاحت اعقابهم رفع باعلى صوته وقال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار وهذا يدل على انه ينبغي للمسلم ان يعتني بمسألة الوضوء. يتفقد اعضاء الوضوء تجد بعض الناس يعني عنده تساهل بسرعة عجيبة يعني اذا اراد يتوضأ. يترك من الغسل مرفق يترك احيانا غسل الكعب. وبعض الناس على العكس من ذلك عندهم وسوسة زائدة. يبقى في الوضوء مدة طويلة وهذا خطأ وهذا خطأ المطلوب هو الاعتدال يسبغ الوضوء لكن يعني من غير يعني آآ زيادة من غير ان يكون هناك وسوسة لكن ايضا لا يتساهل اه نحن ذكرنا ان الرافظة يعني خالفوا اهل السنة في هذا وهم يخالفون اهل السنة فيما يتعلق بطهارة الرجل في ثلاثة امور. اولا انهم لا يغسلوا الرجل بل يمسحونه الرافض لو رأيت رافظين يتوظأ تجد انه ما يغسل رجليه يمسح رجليه فقط. الثاني انهم آآ عندهم ان الرجل الى آآ العظم آآ الناتج في ظهر القدم. فحتى عند المسح يمسحون هذا القدر. الامر الثالث انهم لا يمسحون على الخفين لاحظوا ان في الوضوء يمسحون الرجل بدل الغسل ولا يمسحون على الخفين مع ان احد رواة حديث يمسح الخفين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومع ذلك لا يمسحون على الخفين. الذي قد تواترت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفرض الخامس قال والترتيب يعني الترتيب بين اعضاء الوضوء والدليل على ذلك هو اه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. من يستنبط لنا وجد دلالة من الاية على وجوب الترتيب نعم. نعم احسنت ان الله تعالى ادخل في هذه الاية ممسوحا بين رسولين. ما هو ممسوح وما هما المفصولان نعم الممسوح الرأس والمسؤولان اليدين والرجلين لاحظ يعني تأمل تغسلوا وجوهكم وايديكم عدم الشغل الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة والفائدة هنا هي هو وجوب الترتيب. لو كان الترتيب غير واجب لقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. وامسحوا لكن لما قال فاغسلوا ايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم دل ذلك على وجوب الترتيب. على وجوب الترتيب ويعني هذا هو دليل ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ الا مرتبة لم يقال عنه ان يتوضأ الا مرتبا. وهذا الترتيب انما هو بين اعضاء الوضوء. وهذا في قول يعني اهل العلم وهناك يقولون لكنه ضعيف بعدم وجوب الترتيب. لكنه قول ضعيف. ويعني من اغرب الاسئلة التي يعني وردت الينا قل لي ان احد الناس يقول هناك رجل يبدأ بغسل رجليه تارة يبدأ بغسل يديه يقول الترتيب نترجع لانه ليس واجب وافعل ذلك امام الناس. يعني هذا اقول حتى حتى افطر افتراضا لو انا ترجع عندك هذا الشي. لكن باجماع العلماء ان السنة هو الترتيب يعني ينبغي للانسان ايضا يحرص على السنة حتى لو ترجح له رأي اخر مع ان القول ايضا بعدم وجود الترتيب قول ضعيف لكن اقول حتى لو ترجح انسان يعني ينبغي ان يكون هذا منهج لطالب العلم. ان يحرص على السنة. يعني كون هذا الرجل يفعل مثل هذا هذا وضوءه وصلاته باطلة عند اكثر اهل العلم طيب قال والموالاة والموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا هو تعريف او ظابط الموالاة. الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل يعني مثلا هذا رجل توضأ لما وصل غسل اليدين لما وصل غسل يديه اتاه مكالمة مثلا بالهاتف. فبقي يكلم لها مدة عشر دقائق نشف غسل العضو الذي هو اليد نشفت. هل نقول اكمل الوضوء؟ او استأنف جديد لان الموالاة فرض من فروض الوضوء. ويدل لهذا الشرط او هذا الفرض حديث انس يدل هذا الفرض حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ترك على ظهر قدمه موضع لم يصبه الماء. وفي رواية قدر الدرهم لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والدارقطني واحمد. واخرجه ابو داوود ورواية اخرى عند احمد وزاد والصلاة يعيد الوضوء والصلاة. واصل هذا الحديث في صحيح مسلم الا انه جاء في في في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاحسن وضوءك. اما الامر بالاعادة فجاءت في غير مسلم. كل حال فهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة. طيب ما وجد دلالة هذا الحديث على وجوب الموالاة؟ نعم ارفع صوتك. يعني لم يأمره لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل رجلك اليس كذلك؟ او اوصل هذا القدر الذي لم يصبه الماء. لكونه يأمره باعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة وش الدلالة ظاهرة يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمره باعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة لو كانت الموالاة غير واجبة لامره بغسل رجله فقط او على الاقل بغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء. وقد اختلف في حكم الموالاة على اقوال فمن العلماء من قال لعدم الوجوب وهو مذهب الحنفية والشافعية منهم مطالب الوجوب وهو مذهب الحنابلة والقول الثالث الوجوب الا اذا تركها لعذر الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء. وهذا هو مذهب المالكية واما قول الحنفية والشافعي قول ضعيف قول بعدم وجوب الموالاة قول ضعيف لان هذه المسألة ورد فيها نص وهو الحديث الذي ذكرناه وهو ظاهر الدلالة في وجوب الموالاة لكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية. الحنابلة يقولون الموالاة واجبة مطلقا. والمالكية يقولون واجبة الا لعذر. اذا تركها لعذر فانها اه لا تجب. قد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول المالكية ان الموالاة اه تجب الا اذا تركها لعذر. وقال ان ادلة الوجوب انما تتناول المفرط. ولا تتناول آآ المعذور. وآآ كما في صيام الشهرين المتتابعين قطعه العذر كالفطر يوم العيد مثلا او فطر المرأة الحائض او النفساء فالى ذلك لا يؤثر في قطع التتابع مع ان التتابع شرط مع ان التتابع والموالاة في صيام الشهرين شر. لكن اذا قطعه العذر امرأة قطعته لاجل حيظ او رجل قطع لاجل او رجل وامرأة قطعه لاجل مثلا يوم لا يؤثر في قطع التتابع. اليس كذلك؟ كذلك ايضا آآ الموالاة في الطواف لو كنت تطوف وقطعت الطواف لاجل آآ ان الصلاة اقيمت ان هذا لا يؤثر في قطع الموالاة في الطواف وكذلك السعي. كذلك ايضا بالنسبة للوضوء. لو قطع الوضوء لعذر فانه اه اه لا يلزمه اعادة الوضوء. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قول المالكية في المسألة هو وهو وجوب الموالاة الا اذا قطعها لعذر. هذي المسألة ترد كثيرا خاصة آآ من يذهب مثلا للبرية او يكون في سفر يأخذ معه ماء واحيانا يكون الماء ما يكفي. اذا توضأ باقي غسل الرجلين. فيذهب عمال يغسل رجليه فينشف العضو الذي قبله. فعلى مذهب الحنابلة لابد ان يعيد الوضوء من جديد. واقول الملكية ما يلزم وانما يغسل رجليه فقط كذلك ايضا احيانا الانسان مثلا يتوضأ ثم ينقطع عنه الماء ينفذ ماء الخزان. فيذهب لاصلاحه يأخذ وقتا فينشف العضو الذي قبله فعلى مذهب الحنابلة يعيد الوضوء من جديد وعلى مذهب المالكية آآ يكفي فقط ان يغسل رجليه الاقرب هو مثلا المالكية لان هذا له نظائر ايظا كما ذكرنا في صيام الشهرين متتابعين في الموالاة في الطواف الموالاة في السعي اذا قطع مثل هذه الاشياء التي تشترط فيها الموالاة اذا قطع ذلك لعذر فان ذلك لا يؤثر. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية يعني شروط الوضوء. شروط الوضوء لاحظ المؤلف المزايا هذا المتن انه يجب عليك آآ يعني المسائل يعني هذي مثلا شروط الوضوء لا تجدها في يعني بعض المتون الفقهية لا تجده مثلا في الزاد بهذا الترتيب لكن المؤلف يعني ذكر هذا فتجد نواقض الوضوء جمعها لك في شروط الوضوء جمعها وهكذا ثمانية انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه هذا هو الشرط الاول والمعنى اي انقطاع ما يوجب الوتر من البول والغائط ونحوهما. فلو كان يتوضأ وهو لا يزال يخرج منه قطرات من البول لم يصح وضوءه. يعني الانسان من لا زال يخرج من قطرات من البول وبدأ في الوضوء لا يصح وضوءه وهذا مقصود المعلم شرحه المرداوي في الانصاف ويعني لم يذكره كثير من الفقهاء الحنابلة لكن يعني المؤلف لدقته اراد ان يجمع هذه الشروط جمعها من اه كتب المذهب هذه المسألة ذكرها في الانصاف. الثاني النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقد عقد المؤلف فصلا في الكلام عن النية سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله. الثالث والرابع والخامس الاسلام والعقل والتمييز. الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط هي شروط في كل عبادة. جميع العبادات يشترط لها الاسلام والعقل والتمييز. والصلاة مثلا لابد لها اه يشترط لها الاسلام لا تصح الصلاة من الكافر والعقل لا تصح الصلاة من المجنون والتمييز لا تصح الصلاة غير مميز الصيام كذلك الا ان الفقهاء استثنوا التمييز قالوا انه لا يشترط اه التمييز في الحج. فيصح حج غير مميز الحج انما يشترط فيه الاسلام والعقل فقط ولا يشترط التمييز. بينما سائر العبادات لابد فيها من الاسلام والعقل والتمييز الخلاصة ان هذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروط في جميع العبادات ما عدا شرط التمييز في الحج فانه غير مشترط طيب قال والماء الطهور المباح. هذا هو الشرط رقم كم؟ السادس. الشرط السادس الماء الطهور لابد ان يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس وهذا سبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل. كذلك لا بد ان يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء اه المرصوم. السابع هو ازالة ما يمنع وصوله يعني ازالة ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء. هذا هو المقصود المؤلف وبناء على ذلك لو كان في بعض اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الوضوء لا يصح. ومن ذلك ما الطلاء الذي تضعه بعض النساء وما يسمى بالمناكير؟ آآ هذا لا بأس بان تضعه المرأة على اظفارها لكن بشرط ان تزيله عند الوضوء ان تزيله عند الوضوء لو ان المرأة مثلا وضعته بعد صلاة الفجر وازالته عند صلاة الظهر لا بأس. وكذلك المرأة الحائض مثلا تضعه باعتبار انها لا تصلي لا بأس لكن هو يمنع من وصول الماء الى الظهر ولذلك لابد من ازالة هذا آآ الطلاء. ومن ذلك مثلا آآ البوية مثلا اذا وقعت على البشرة لابد من ازالتها لكن هل يعفى عن الشيء اليسير؟ يسير جدا احيانا بعض الناس يكون كي يسير خاصة يعني احيانا يكون اثر للطامس ونحوه فيصلي ثم يتبين له هذا الشيء اليسير اه رخص بعض الفقهاء في ذلك منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الشيء اليسير آآ عرفا آآ انه لا يؤثر على صحة الوضوء وهذا القول يعني لعله هو آآ الاقرب اعتبار ان تتسامح في اه الاشياء اليسيرة لكن يكون يسيرا جدا عرفا. يكون يسيرا جدا عرفا يعني لو كانت نقطة صغيرة او مثلا في اليد مثلا فان هذا يتسامح فيه. قال والاستنجاء والاستجمار وانه سبق سيتيح الاسئلة بعد قليل حتى الناس ما نؤخر الاخوة. والاستجابة اول استثمار سبق الكلام عن الاستثمار مفصلا هنا فادنا المؤلف بان الاستنجاء والاستجمار انه شرط صحة الوضوء فبناء على ذلك وقضى حاجة من غير ان يستنجي ومن غير ان يستجمر ولا يزال اثر البول او الغائط آآ في المحل فانه لا يصح وضوءه فانه لا يمسح وضوءه لكن آآ ليس ليس مراد المؤلف بانه يشترط لكل من اراد ان يتوضأ ان يستنجى او ليس ليس هذا مقصود مؤلف وانما مقصوده آآ انه لا بد ان آآ يعقد قضاء الحاجة استنجاء او استجمار هل هو مراد المؤلف؟ لابد ان يعقد قضاء الحاجة استنجاء او استجمار. وبناء على ذلك ما يفهمه بعض العامة من انك كلما اردت ان تتوضأ لابد ان تستنجي هذا فهم غير صحيح. فلو اردت ان تتوضأ مثلا وانت لا لا تريد قضاء حاجتك. لا حاجة لان تستنجي. بل تبدأ بغسل كفين ثم تتمضمض وتستنشق يقوتك من وضوءك لو قام الانسان من النوم ما في حاجة لان يستنجد لو خرج منه ريح ما في حاجة لا يستنجي بل ربما نقول ان الاستنجاء هنا قد تكون بدعة يكون الانسان يتعبد لله عز وجل بهذا يستنجي عند كل وضوء. هذه مسألة تجد ان يعني كثير من العامة يعتقد ان الاستنجا جزء من الوضوء فيسترجع عند كل وضوء وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبه والتنبيه عليه. ثم عقد المؤلف خص المؤلف رحمه الله النية باعتبار يعني اهمية هذا الشرط. وبدأ اولا بتعريفها قال فالنية هنا قصد رفع الحدث يعني النية في الوضوء رفع الحدث يعني ان يقصد رفع الحدث. وسبق ان عرفنا الحدث وقلنا ان الحدث هو آآ شيء معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وشيء معنوي ليس شيئا حسيا. فالنية معناها ان يقصد رفع الحدث. والنية محلها القلب ولهذا اذا اتى الانسان وتوظأ معنى ذلك انه نوى يعني بعظ الناس عندهم وسوسة بل يعني حقيقة آآ بنا يعني استفتاءات من بعض الاخوة يعني عندهم وسوسة عجيبة في مسألة النية. سواء النية في الوضوء او النية في الصلاة. فتجدنا مشددون على انفسهم العجيب. النية الانسان العاقل لا يمكن ان يعمل عملا الا بنية. ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. هل يمكن الانسان يأتي ويتوظأ من غير نية؟ هل يمكن ان يصلي من غير نية؟ اذا لا داعي للتشديد في في هذه سلام. يعني بعض الناس تجد انه يتوضأ عدة مرات. يعيد الوضوء عدة مرات بسبب النية. او عندما يصلي يكبر ويقطع عدة مرات بسبب النية فعندهم اشكالات فيما يتعلق النية. قال هنا او قصد ما تجب له الطهارة. يعني اذا قصد المكلف تجد له الطهارة هنا ارتفع الحدث. وحصلت الطهارة. حتى لو انه نوى آآ بهذا الوضوء الطواف فيكون قد حصلت له الطهارة. يعني حتى مثلا الانسان نوى ان يطوف نوى ان يتوضأ الاجل ان يطوف ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر والعصر نقول له لا بأس. او حتى مس مصحف انسان توضأ ليس لاجل ان يصلي. وانما توظأ لاجل مس مصحف هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ نعم له ان يصلي به. ومن باب اولى لو توضأ لصلاة الظهر لو نصلي به العصر ولو نصلي فيه ما شاء اقول هذا لان بعض الناس ايضا عنده مشكلات في في هذه المسألة تجده يقول ان انا نويت كذا ما اصلي به غير ما نويت له يقول ما دمت ما دمت نويت رفع الحدث او نويت ما تشترط او ما تجب له الطهارة فان هذا يكفي. لكن لو نوى التبرج فان هذا لا يصح وضوءه. او نوى ما لا تشرع له الطهارة. نوى ان يتوضأ لاجل مثلا آآ كمال النظافة او لاجل آآ يعني لأن الاكل مثلا او لاجل الشرب يعني هذي ذكرها الفقهاء او لاجل البيع او نحو ذلك مع ان هذا مسائل ينذر وقوعه لكن ربما لو حصل مثل هذا نقول طبعا ان هذا وضوءه يعني اه لم يرتفع حدثه ولم تحصل له الطهارة الشرعية. قال او قصد ما تسن له يعني حتى لو قصد الانسان ما تسماه الطهارة كقراءة يعني في قراءة القرآن. وذكر فان السنة الانسان اه يذكر الله تعالى على طهارة ونوم اذا اراد ان ينام السنة له ان يتوضأ ورفع شك يعني هذا قال بعض الفقهاء قال انه اذا شك الانسان يستحب له ان يتوضأ يعني وهذا وان كان لا دليل عليه الحقيقة. لا دليل على مثل هذا لكن هذا ذكره بعض الفقهاء وغضب اي انه يستحب الغضب يستحب الوضوء عند الغضب وهذا قد ورد فيه السنة. ولذلك اسألكم الان سؤال رجل غضب وذهب وتوضأ لاجل اطفاء آآ نار الغضب ثم نصلي بهذا الوضوء هل له ذلك؟ نعم. نعم له ذلك. لا مانع لانه توضأ امر شرعي طهارة شرعية ولذلك له ان يصلي به. وكلام المحرم يعني بعض الفقهاء قال انه اذا تكلم كلام محرم يستحب ان يتوضأ. ولو قال يعني آآ للورد في السنة ان من عمل ذنبا او وقع في معصية من قول انه فعل يستحب له ان يتوضأ وان يصلي ركعتين جاء هذا في الحديث علي رضي الله عنه لبعض اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله انه غفر الله له وهذي يسميها الفقهاء بصلاة التوبة بصلاة التوبة. ولذلك لا يقتصر ذلك على الكلام المحرم بل حتى على الفعل المحرم. وجلوس بمسجد يعني السنة لا يجلس في المسجد الا وقد توظأ لو نوى الجلوس في المسجد فقط فله فيقول هذه الطهارة الشرعية له ان آآ يصلي بها وقد ارتفع حدثه وتدريس في علم السنة ايضا الا آآ يدرس التدريس الا وقد توظأ اذا كان علما شرعيا فلو توضأ لاجل ذلك فنقول ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة الشرعية واكل روي في ذلك حديث حديث سلمان لكنه حديث ايضا ضعيف لا يصح. ولهذا فالاكل ورفع الشك يعني لا اه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يعني اه روي في ذلك بعض الاحاديث الضعيفة التي لا تصح قال مفصلا في آآ النية و مستطردا قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هذا استفراد من المؤلف. يعني لو ان الانسان نوى شيئا وسبق لسانه لغير ما نوى فان ذلك لا يضر لان العبرة بما في القلب. ولذلك لو ان انسانا اراد ان يقول طارق فقال طالق هل يقع الطلاق ما يقع العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات بل ان الالفاظ انما وضعت يعني انما اعتبرت الالفاظ لانها تعبر عما ظمير ولا الاصل ان المعول عليه النية لكن لما كانت النية يعني امر خفي فجعل اللفظ للتعبير عليه وللدلالة على اه ما في الظمير. ويدل ذلك على ان الانسان لا يظره سبق لسانه. اه قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الله اشد فرحا بتوبة احدكم من رجل آآ على راحلته عليها طعامه وشرابه وظل راحلته اظل راحلته ونام ينتظر الموت في في طبعا هو في فلاة من الارض في فلاة من الارض ونام ينتظر الموت ثم استيقظ فوجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. فهنا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وآآ انه قد اخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بهذا الخطأ فدل ذلك على انه لا يضر سبق اللسان حتى لو نطق الانسان بكلمة كفرية او آآ بشرك لكنه لا يقصده هو ان من باب سبق اللسان فانه لا يؤاخذ به. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ولا شك في النية او في لفرض بعد فراغ كل عبادة. هذي قاعدة. هذي قاعدة ذكرها اه كثير من الفقهاء. ان الشك في النية بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. ولا يلتفت اليه. الشك في النية بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه مثال ذلك صليت صلاة لم تشك فيها. لكن بعد ما سلمت شككت هل صليت ثلاثة واربع؟ لا تلتفت لهذا الشك توضأت ولما توضأت وانتهيت من الوضوء شككت هل غسلت يدك ام لا؟ لا تلتفت لهذا الشك. يحصل هذا ايضا عند رمي الجمار عند رمي الجمار لم تشك في انك رميت سبع حصيات. لكن لما رجعت يعني مكان اقامتك في منى وسمعت الكلام الناس وشككت في انك لم ترمي سبعا. فهنا نقول لا يلتفت لهذا الشك ويأتي بهذه القاعدة. طفت سبعة اشواط بعد الفراغ من الطواف شككت هل هي سبعة ام ستة؟ لا يلتفت لهذا الشك. فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم والمؤلف هنا يعني استطرد ذكر هذه الفائدة وهذه القاعدة. لكن الشك في اثناء العبادة قال وان شك في فيها ما استأنف. الشك في اثناء العبادة معتبر. الشك في اثناء العبادة معتبر. فاذا شك في اثناء العبادة فانه يستأنفها من جديد واستثنى العلما من ذلك كثير الشكوك. فانه لا يلتفت ايضا لشكوك. كثير الشكوك والمبتلى بالوساوس هذا لا شكوك حتى لو شك وهو في في اثناء العبادة فان هذا يطرح شكه فلا يلتفت الى شكه. فيكون خلاصة الكلام في اما الشك بعدين فرغ من العبادة ولا يلتفت اليه ان الشك في اثنائها معتبر ويستأنف العبادة يعني من جديد الا اذا كان كثير الشكوك فانه لا يلتفت اه اه هذا الشك. بقيت مسألة يذكرها الفقهاء في النية لم يذكرها المؤلف يعني بعد المؤلف استطرد الا انه لم يذكر مسألته مهمة ذكرها صاحب وهي حكم استصحاب آآ حكم النية واستصحاب ذكر النية. استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية الفقهاء يقولون يجب استصحاب حكمها. ويستحب استصحاب ذكرها. يجب استصحاب حكم النية ويستحب باستصحاب ذكر النية. ما الفرق بين اه الجملتين؟ يجب استصحاب حكم النية المقصود به اه الا ينوي قطعه حتى تتم الطهارة. مرة اخرى يجب استصحاب حكم النية الا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة هذا واجب ويستحب استصحاب ذكرها معناه آآ انه يستحب للانسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل فلا يذهل لكن ان غابت عن خاطره قليلا او ذهل فان ذلك لا يظر ماذا ينوي قطعها يعني مثلا انسان اراد يتوضأ نوى الوضوء ما يشترط ان النية تستمر الى نهاية الوضوء لكن لا ينوي قطعها لكن يستحب ان يستحضر هذه النية الى تمام الوضوء. هذا معنى قول الفقهاء انه يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها ونقف عند قول المؤلف فصل في صفة الوضوء ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم تفضل نعم. قراءة ارجلكم قراءة صحيحة. قراءة قراءة الفوافرة والتوجيه لها احسن ما قيمة التوجيه لها ان تحمل على المسح على الخفين من على المسح على الخفين. فتكون الاية قد دلت على آآ غسل الرجلين في حال كون الرجل مكشوفة وعلى مسح الرجلين في حال فوض الرجل آآ يعني مغطاة بالخف او آآ الجورب. وهذا من الاعجاز اعجاز القرآن. هذا من اعجاز القرآن لذلك تجد الاية الواحدة يستنبط منها احكام كثيرة. فيعني واحسن ما قيل فيه هذا. والرافض يستدلون بهذه القراءة يقولون ان الرجل تمسح لان الله قالوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهذي قراءة متواترة. لكن نقول هي ان المقصود بها المسح على الخفين. لماذا قلنا لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقصود بالقرآن. فسر المراد بالقرآن. فلابد من الرجوع للسنة. والا فان الله تعالى قال واقيموا الصلاة. كيف عرفوا الصلاة عن طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام والزكاة كيف عرفنا الزكاة؟ السنة تفسر هذا الحج كيف عرفنا السنة تفسر هذا؟ فيجد ان سنن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على لان الرجلين تغسلان في حال كونهم مكشوفة وتمسحان عندما يكون عليها خف آآ او جورا وعلى ذلك تحمل آآ القراءتان ويكون هذا من العجيب في آآ الاية الكريمة. نعم. احسن الله اليك يقول في الوضوء لم يكمل وضوء عضو من قضاء ولم يلاحظه الا بالصلاة. فهل يجب علي قطع الصلاة والوضوء من جديد؟ ومن لاحظه بعد الفراغ من الوضوء. وكان القدم فيه موضع قليل او كثير ثم مسح عليه هل تصح؟ نعم. نعم. اه الوضوء طهارة باب فعل المأمور وفعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان هذي قاعدة ان فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بجاه النسيان انما يعذر في ترك المحظور. وبناء على ذلك جوابه عن السؤال نقول لابد ان يقطع صلاته وان يعيد الوضوء كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى في قدمه قدر الظهر ينصب الماء باعادة الوضوء والصلاة. فلابد من اعادة سواء ذكر في اثناء الصلاة او ذكر بعد الفراغ حتى اذا ذكر في اثناء الصلاة فات شرط الموالاة فات فرض الموالاة وهذا بخلاف ما اذا وجد على لباسه نجاسة. ونسيها ولم يذكر الا بعد الصلاة الصلاة صحيح ولا يؤمر بعادتها لماذا؟ لان هذا من باب ارتكاب المحظور. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ناس بنعلي واخبره جبريل بان فيهما قذرا خلع نعليه لكن هل استأنف الصلاة من جديد؟ لا استمر في صلاته فدل ذلك على ان الانسان اذا يعني لم يعلم بالنجاسة الا بعد الفراغ من الصلاة فان صلاته صحيحة. اذا علم بها في اثناء الصلاة ماذا يعمل؟ يوقن نجاسة اذا كان مثلا نجاسة الشماغ ويرقي الشماغ. نعم. لو كانت الثوب او السراويل او لا قد يكون حوازا عليه. لانه خلع ثوبه هل وهو امام او حتى مأموم؟ ماذا سيقول الناس؟ سيتهمون في عقله. نعم؟ ولذلك فالاحسن مثل هذا انه يقطع الصلاة يعني الانسان ايضا يدرى عن عرضه هو يخلع ثوبه امام الناس في المسجد مثلا يعني الناس لن تعذروه بهذا ويتهمونه في عقله ولذلك يعني الاحسن هنا ان يقطع الصلاة يذهب ويغسل هذه النجاسة. القاعدة ان ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان. وما كان من باب ارتكاب المحظور عذر فيه بالجهل والنسيان هذا مضطرب هذا مضطرد فيأخذ الصلاة مثلا من صلى بغير وضوء لا بد من ان يعيد الوضوء والصلاة لكن لو صلى عليه نجاسة صار صحيح فالصيام لو لو صام وهو لم يبيت النية من الليل جاهلا الانسان ما درى ان رمضان نام بعد صلاة العشا ولا اخبر بانه اعلن دخول الشهر ولا نوى. ما خبر الا بعد يعني اتى يصلي الفجر ووجد الناس صائمين. نأمرهم باعادة هذا بقضاء هذا اليوم. ولا نعذر الجهل لكن اكل وشرب ناسيا الصوم الصحيح نعذره لان هذا من باب ارتكاب محظور في الحج لو انه ترك كالمبيت في منى ناسيا او جاهلا ما نذره. ترك مثلا الوقوف بعرفة ما نعذره. ترك الطواف لا نعذره بالجهل والنسيان. لكن لو انه غطى رأسه ناسيا او جاهلا لا شيء عليه. تطير الناس يوم جاهل لا شيء عليه تجد ان هذه القاعدة مضطردة. نعم شوف. نعم نعم هو الوضوء بالماء المغصوم يعني بعضهم يفرق بينهم وبين الصلاة في الدار المغصوبة باعتبار ان آآ يقول الصلاة في الدار المقصودة تصح الصلاة مع الاثم يقول الجهة مفكة. لكن الوضوء يقول استخدم في شرط العبادة وهو الطهارة. وبعض العلماء يقول ايضا انه يصح يصح الطهارة ويأثم بالغصب تصح الطهارة ويأثم بالغصب. والمشهور من المذهب الحنابل انه لا تصح الطهارة. لانه يعني تطهر بماء مغصوب في شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. احسن الله اليك يقول ما الحكم في الدهان الذي يوضع على الجسم لمرظ او غيره وكذا الفاسدين اه الدهان اه لا يمنع يعني من جنس الفازلين لا يمنع من وصول المال للبشرة. لا يمنع من وصول البشرة لكن يستحب دلك العضو الذي فيه الدهان لانه آآ يعني قد آآ لا يحصل آآ اسباغ الوضوء ولذلك اصلا ان هذا الدهان لا يمنع اصول المال للبشر ولذلك فان الانسان يحس آآ حرارة هذا الماء او برودته فهو في الاصل انه لا يمنع لكن الافضل والاكمل انه يدلك اليد التي بها الدهان حتى يتحقق موصول الماء الى البشرة. نعم لا خارج الطهارة. يعني مثل ما مثلنا يعني قطع الوضوء لعذر انقطع عليه الماء مثلا اه كان يتوضأ في البرية نفذ الماء ذهب يبحث عن ماء يعني اي المقصود انه ما قطع الوضوء آآ على وجه التفريط. وانما على سبيل العذر. احسن الله اليك يقول روى ابن المنذر في الاوسط عن ابن عمر وعائشة ابن الاكوع انهم ذهبوا الى ان المسح يكون ببعض الرأس وقال ولم ينكر عليهم احد من الصحابة الا يكون دليلا على قول من قال بمسح بعض الرأس خاصة ان الاصمعي وابن مالك وغيرهم ذهبوا الى ان الباء تأتي للتبعير. على كل حال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني فصل كلام هذه المسألة مجموع الفتاوى واطال كذلك ابن القيم يعني حقق هذه المسألة واذا ثبت ما ذكره الاخ السائل ان يعني قد تأتي في اللغة لهذا فيعني هذا مما يقوي القول المالكي والشافعية في المسألة هذا من يقوي قول المالكية والشافعية في هذه المسألة. اذا يعني ثبت مثل هذا خاصة اذا عضده يعني بعض الاثار عن فهذا مما يقوي هذا القول وعلى كل حال المسألة يعني محل خلاف بين اهل العلم. نعم في غسل جنابة يسأل يقول اذا لم يتم يستنشق في غسل الجنابة هل يجوز؟ نقول نعم يجزئ. ويرتفع الحدث الاكبر لكن هل يكفي عن الوضوء؟ هذا هو السؤال. اما كونه يجزئ يجزئ. لان عمه المال بجميع بدنه عمل ما جميع بدنه فهو لا شك انه قد ارتفع الحدث الاكبر لكن هل يجزى عن الوضوء ام لا؟ فعلى قول من قال بانه بان المنظمة والاستنشاق واجبة لا يجزى عن الوضوء لابد من المضمضة والاستشارة. ولذلك نقول من اراد ان يتوضأ وضوء الجنابة فالسنة ان يتوظف في اول الوضوء فاذا لم يفعل ذلك فيعني لا اقل ما يتوضأ بعد الوضوء او بعد بعد الغسل او بعد الفراغ من الغسل المقصود او او على الاقل تمضمض واستنشق لان المضمضة المضمضة واستنشق واجبة. نعم. احسن الله اليك يقول الا يقال في ضابط الموالاة انه يعود للعرف لعدم تحديده بدليل ويرجع العرف مثل ما ذكرنا الا يترك اصل العضو حتى ينشف الذي قبله عرفا في الزمن المعتدل في الزمن المعتدل لكن لا بد ايضا من قيده لابد ان نحدد هذا. اذا قلنا في العرف العرفي ماذا؟ العرف النشاف. النشاف العضوي الذي قبله. فاذا شاف يعني العضو الذي قبله عرف في عرف الناس ان هذا العضو نشف. فحينئذ اقول انه لابد من ان يعيد الوضوء. لان ايضا احيانا ينشف الوضوء بسرعة بعض الناس ينشف العضو بسرعة. خاصة مع مع شدة الحر ايضا فالعظة في الزمن المعتدل وبعضها ايضا عرف اه اغلب الناس هذا هو المقصود طيب ناخذ من الجهاد نعفو على ايش؟ لا اما بالنسبة لترتيب بين اليمين واليسار فهذا غير واجب بالاجماع لو اليسرى قبل اليمنى يصح وضوءه اليد اليمنى اليسرى قبل اليمنى او الرجل اليسرى قبل اليمنى وحكى الاجماع على هذا فلا بأس وان كان طبعا الانسان يحرص على السنة نعم احسن الله اليك يقول ما رأيكم بمن يقول وذهب اليها بعض العلماء ان اية المائدة هي الاصل في وجوب الوضوء وفروظ واما ما زاد عليها من الاحاديث فهي على الاستحباب. لكن النصوص يظن بعض على بعض يفسر بعضها بعضا فاية المائدة فالسورة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما ذكر في اية المعدة لا شك ان فروض الوضوء لكن ما زاد على ذلك المضمضة والاستنشاق ايضا آآ قد دلت السنة على وجوبه وقد دلت سنة على وجوبه. وكما قال ابن القيم انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة انه ترك المضمضة والاستنشاق. طيب ناصر سيئة وبتاع حتى خلاص صلاة الجمعة. يعني توضأ لاجل تجديد الوضوء. توضأ يصلي الوتر. توضأ لصلاة الوتر؟ نعم. ثم اه اه واراد ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر. لا. على ان يجدد ووين وين نجدد؟ على كل حال صلاته صحيحة. ما دام انه قد نوى لصلاة الوتر فهو وضوء لطهارة مشروعة. كونه ينوي انه يجدد ولا يجدد ما يظن انه امرا مسنونا. حتى لو حدد الوتر حتى لو حد لو ساب مجرد حصى في الطهارة. حصل الطهارة هو ارتفع الحدث. نعم. احسن الله اليك. يقول ما دليل الاستحباب للتسمية عند الوضوء؟ اذا قلنا ان الحديث ضعيف والواصفون بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسلية. اولا يعني عند يعني بعض اهل العلم ان اهل الحديث انه ثابت مجموع الطرق ذكر ان ذلك الحاضر العراقي الالباني ايضا روى الغليل وغيرهم ذكروا هذا فهذا لا اشكال عند لهم في استحباب الوضوء. لكن سؤال الاخ يقول اذا قلنا الحديث ضعيف. ما هو الدليل؟ الدليل هو عموم الادلة الدالة على اه يعني استحباب تسمية عند ارتداء العبادات ولذلك تكون التسمية في في اول الصلاة لقراءة الفاتحة وعند اه ابتداء السور والنبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ كان يعني يأتي بها عند آآ الطعام وعند الشراب عموم الادلة عموم الادلة نستدل به على هذا لو لم يثبت هذا اه الحديث. طيب نريد يا اخوان الذي لم يسألوا يعني من باب اتاحة الفرصة للجميع. نعم تفضل يعني قصدك لو كان على يده شيء يمنع من وصول الماء للبشرة ولو اشتغل بازالته لخرج وقتها الصلاة على سؤالك؟ اي نعم هذي يعني ذكرها الفقهاء قالوا انه مشتغل بشرط الصلاة انه آآ له ان يعني يؤخر الصلاة في هذه الحالة لكن هذا اذا كان بعذر لا يفرط اما اذا فرط في هذا فانه يأثم. فانه يأثم بهذا. على كل حال ستأتينا ان شاء الله ستأتينا عند الكلام عن شروط الصلاة. احسن الله اليك يقول انا احضر معكم الدرس عبر الانترنت وانا مريض فادعو لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل ان يمن عليه بالشفاء يقول ما وجه التفريق بين ظاهر وباطن الاذن؟ نحن قلنا ان الواجب هو مسح باطن الاذنين لان هذا هو الاصل الاصل عندما يقال مسح الاذن يعني مسح باطن الاذن. واما ظاهر الاذنين فيقول انه يبقى على استحباب باعتبار انه اتى بالقدر آآ الواجب باعتبار انه اتى بالقدر الواجب لانه عند الاطلاق آآ ينصرف المسح لباطن آآ الاذنين ارفع صوتك نعم نعم. ما فهمتش السؤال. البوية. اي نعم. لابد لابد ان يعتني يعني بازالة ما يمنع وصول الماء للبشرة. ويتهيأ لهذا ويتخذ من الوسائل ما يعينه عندهم الان خاصة في الوقت الحاضر توجد امور توجد بعض يعني الوسائل التي تزيل بها البوية. عندهم مثلا مادة تزيل بها البوية سولة ويسر. ويعني ينبغي ان يجعل الصلاة اول اهتماماته. اهتماماته. فينبغي ان لا يصلي اصلا في الملابس التي يكون فيها وايضا ويتهيأ للصلاة بعض ايضا العمالة تجد انه يأتي للمسجد ثياب العمل هذا لا يليق يا بني ادم خذوا زيارتكم في كل مسجد فالمقصود انه ان هذا ليس بعذر ليس بعذر تكون الصلاة هي اول اهتماماته ويتخذ من وسائل ما يعينه على قالت البوية التي تكون في العضو. نعم. اذا كان شي يسير على رأي شيخ الاسلام انه يعفى عن ذلك. السمع في هذا. نقطة يسيرة اذا تعدلت لاصل انه يجب ازالتها نعم يبين لهم يبين يا اخوان تراهم يجهلون كثير من الاحكام وبين لهم ان هذه عبادة هذه الصلاة هذا مقام مناجات الله عز وجل لا لا عندك لو اراد ان يقابل مسؤولا من البشر ذا وجاهلة تجد انه يتهيأ يتخذ منه وسائل ما ما يعينه نعم احسن الله اليك يقول هل تجوز الصلاة اذا اغتسلت بالغسل المجزئ فقط دون الوضوء؟ نعم هذا السؤال حقيقة في اشكال يعني كونها يقتصر على الغسل المجزئ. اولا آآ الغسل المستحب لا يجزع الوضوء. غسل الجمعة لا يزعلون وبعض الناس يغتسل الجمعة ثم يأتي للمسجد يوم الجمعة. هذا ما تصح الصلاة. وآآ هذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز واختيار شيخ محمد بن عثيمين ايضا رحمه الله تعالى لان هذا غسل مستحب. كيف يجزى عن الوضوء؟ الاصل في المسلم انه مطالب بما ذكره الله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وانسحبوا رؤوسكم ورجلكم الى الكعبين. وهذا اغتسله غسلا مستحبا فكيف يرتفع يحصل به آآ اما الغسل الواجب غسل الجنابة فالفقهاء جمهور الفقهاء قالوا انه يجزى عن الوضوء وعللوا ذلك ليس هذا تعليم قالوا طهرتها الصغرى والكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى. وعند الحنابلة انه لابد ايضا من المضمضة والاستنشاق فاذا اغتسل وتمضمض واستنشق عزى اما اذا اغتسل من غير مضمضة ولا استنشاق فان هذا فان ذلك لا يجزئه سبق وذكرنا انهما واجبان الا على قول من من لا يوجب المضمضة والاستنشاق. نعم يعني اذا شك في عبادة من عبادته يستأنفها من جديد يعني يقطعها ويستأنفها من جديد. الشك في النية هل نوى اولى هذا مقصود؟ مقصود الشك هنا الذي ذكر المؤلف الشك في النية. يعني مثلا يصلي ثم شك نوى الصلاة شك مثلا بعد قراءة الفاتحة انه ما كبر تكبيرة تكبيرة الاحرام فالاصل انه ما كبر تكبيرة الاحرام فيعيد من جديد ويكبر تكبيرة الاحرام الا اذا كان كثير الوسوس الشكوك والوساوس. نعم. احسن الله اليك يقول هل يجزئ مسح الخفيف على العضو دون جريانه وكيف نجمع المسح الخفيف على العضو دون جريانه؟ وكيف نجمع بين ان النبي صلى الله عليه كان يتوضأ بالمد نعم احنا قلنا لابد من جرائن الماء لان الغسل لغة العرب هو يعني جريان الماء على العضو مجرد المسح هذا يسمى مسحا مجرد ان الماء يكون على العضو من غير جريان هذا يسمى نصح. اما قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمدمن كانت تتوضأ بالمد مع جريان الماء مع جريان الماء يعني يقتصد الانسان الوضوء والمسألة مسألة اعتياد الناس اعتادوا الان على استخدام قدر كبير من الماء لكن لو اعتاد الانسان على عدم الاسراف وجد ان المد يكفي ولهذا لما قال الرجل لانس بن مالك لا يكفي الصاع يعني في الغسل قال انس قد كفى من هو خير منك واوفر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الامام احمد اذا توظأ يقول احد احد طلابه والله اني لاسترهم من العامة مخافة ان يقولوا انه لا يحسن الوضوء. من قلة ولعانه بالماء. ونكتب هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم