عن اه فروض الوضوء ونتكلم في هذا الدرس عن صفة الوضوء. قال وهي يعني صفة ان ينوي فالنية شرط لصحة جميع العبادات. ومن عمل عملا بدون نية فانه اه لا يصح ولا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب. النية محلها القلب ولهذا يعني سوف نعترض على كلام المؤلف لما جعل النطق بها سرا من سنن الوضوء. وهذا غريب ومن المؤلف ولكن على كل حال سنتكلم عن هذه بالتفصيل في حينها. لكن هنا ان نقول ان النية محلها آآ القلب قال ثم يسمي سبق ان ذكرنا ان التسمية في الدرس السابق ذكرنا ان التسمية حكمها ماذا؟ انها مستحبة وليست واجبة وان المذهب عند الحنابلة انها واجبة مع الذكر. وذكرنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه حديث ضعيف الامام احمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء ولو صح ذكرنا له تخريجا لو صح نعم. نعم لا وضوءك كامل احسن لو صحف المعنى لا وضوء كامل جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرد في شيء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ذلك الصحابة والصحابة وقد نقلوا اشياء دقيقة حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة فلو كان سما لنقل ذلك الصحابة قطعا. فدل ذلك على ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة. نعم. هذا قول يعني ضعيف كيف تكون بدعة يكفي عموم الادلة الدالة على مشروعية التسمية يعني قول بانها بدعة قول في مجازفة هذا ليس على طريقة اهل العلم يعني لا لا لا الادلة العامة التي تدل على مشروعية التسمية. اليست سور القرآن كل سورة في اولها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا صورة براءة. فعموما يعني مطلوب من المسلم ان يبدأ العبادات بالتسمية جميع العبادات بالتسمية. لكن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه له طرق متعددة له طرق وشواهد متعددة ولذلك بعض المحدثين قال انه يثبت مجموع الطرق بل بعضهم ربما وصلها الى حتى ارفع من درجة الحسن قال انه صحيح. لكن التسمية اذا قلنا يعني احنا قلنا انها مشروعة تسمية لكنها على سبيل الاستحباب. لكن ما صفة التسمية؟ هل يقول بسم الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم بسم يقول بسم الله فقط وهكذا التسمية عند الاكل وعند الشرب يقول بسم الله عند دخول المنزل عند يقول بسم الله ولان الاحاديث الوارد انما وردت فقط بذكر اسم الله. اما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عند قراءة القرآن في اول السورة مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب والمخاطبات بسم الله الرحمن الرحيم لكن عند الطعام والشراب والوظوء يقول بسم الله فقط طيب قال ويغسل كفيه. غسل كفيه هنا اه مستحب وليس واجبا. مستحب وليس واجبا لهذا المؤلف ذكره من سنن الوضوء. وهو معدود عند اهل العلم من سنن الوضوء. ولذلك لو لم يغسل كفيه فان وضوءه صحيح قال ثم يتمضمض ويستنشق وسبق ذكرنا في الدرس السابق حكم المضمضة والاستنشاق ذكرنا فيها الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة قول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق وذكرنا ادلة ذلك بالتفصيل في الدرس السابق لكن آآ ما ظابط المظمظة؟ اذا قلنا مظمظة؟ ما الظابط فيها؟ الظابط فيها ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه. ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه. واذا كان الماء كثيرا لا يحتاج الى ادارة في الفم اما اذا كان قليلا فيكفي فيه ان يديره في فمه ادنى ادارة. ادنى ادارة واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه. ان يجذب الماء بنفس من انفه والاستنثار يكون مستحب ليس واجبا. استنثار يعني كونه ايضا اذا سحب النفس بانفه فيخرجه مرة اخرى هذا اه مستحب. ولذلك لو انه لما سحب الماء بنفس بانفه تركه من غير ان يستنفر فان يعني ذلك فان وضوءه صحيح. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبر اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد هو حديث صحيح. وجاء في بعض الروايات كما عند ابي داوود وبالغ في المضمضة والاستنشاق. لكن ذكر بعض المحدثين زيادة المظمظة انها شاذة وان المحفوظ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لكن نقول اذا يعني ثبت هذا الحديث اذا ثبت سنية المبالغة في الاستنشاق فكذلك في المظمظة. لانهما مرتبطان مرتبط بعظهما ببعظ ولكن يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. لان ذلك مظنة لوصول الماء الى الجوف وقال ثم يغسل وجهه ويغسل الوجه كما سبق ومفروظ الوضوء وحدد الف الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد. وقوله من منابت شعر الرأس المعتاد احترازا من الاصمع فلا اعتبار لمنابة شعره ولا الاقرع وانما منابت شعر الانسان الخلقة الى لم يذكر المؤلف الى اه يعني الحد الذي يصل اليه من اسفل لكن عند الفقهاء يقولون الى الذقن من منابت الشعر المعتاد الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا وسيأتينا في سنن الوضوء ان آآ ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه الكلام عن هذا يعني ينبغي المبالغة في اخذ ماء الوجه ولان فيه غظونا وفيه شعورا وفيه وفيه اه دواخل ولذلك ينبغي يعني ان يعتني بغسل اه الوجه. قال ولا يجزئ غسل من شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. شعر اللحية اذا كان خفيفا اذا كان خفيفا وضبطه بوصف البشرة. فيجب غسله. اذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث يرى من ورائه اه لون البشرة من حمرة او سواد او بياض فيجب غسله. اما اذا كانت اللحية بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها فيجب غسل ظاهرها بعض اهل العلم انه يستحب تخليل باطنها وسيأتي الكلام عن التخليل في سنن الوضوء. لكن نقول يجب وغسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. هذي اذا كانت اللحية كثيفة. قال ثم ثم يغسل يديه مع مرفقيه يغسل يديه وسبق ان بينا في الدرس السابق ان المقصودة باليدين هنا الكفين والذراعين والمرفقين. ونبهنا على خطأ شائع عند بعض العامة وهو انهم عند غسل اليدين تجد انه يغسل الذراع مع المرفق. ولا يغسل الكفين باعتبار انه غسل الكفين في اول الوضوء واصل الكفين في اول وضوء مستحب ليس واجبا. وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. وهذا يقع من بعض الناس جهلا تجد انه عند غسل اليد يغسل الذراع ويغسل المرفق باعتبار انه سبق ان غسل كفيه. فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. وكذلك المرفقان داخلين في غسل آآ اليدين. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ وغسل يديه غسل يديه حتى اشرع في العضد. غسل يديه حتى اشرع في العضد. وهذا دليل على ان المرفقين تغسلان مع اليدين قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره. لا يظر وفي بعظ النسخ تحت ظفر نسخ الدليل الطالب تحت ظفر وفي بعظها تحت ظفره. والمعنى قريب. لا يظر الوسخ يكون تحت الاظفار اه احيانا اوساخ فمثل هذا الوسخ يعفى عنه لا يظر. والحق بعظ العلماء بذلك كل كسير منع في اعضاء الوضوء. فانه يتسامح فيه. ومما ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ان آآ اليسير الحائل اليسير فيه اذا كان في اعضاء الوضوء فلو كان مثلا في الانسان اثر طلاء مثل او ما يسمى بالمزيل وهذا يسير عرفا فانه لا يظر ووظوءه صحيح. لو كان فيه اثر بوية مثلا لا يظر و فهذا القول قول جيد يذله الاصول والقواعد الشرعية فان يعني آآ نصوص يدل على التسامح في الشيء اليسير. ولهذا حتى في الاستجمار معلوم ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة انما تبقى اجزاء يسيرة جدا من النجاسة هذه يعفى عنها. كذلك عند الصلاة في النعال امر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكها بالارض معلوم ان الدلك لا يستأصل جميع النجاسة. فالاصول والقواعد الشرعية تدل على ان الشيء اليسير ويتسامح فيه. ولهذا لا نشدد في هذا المسألة يعني بعض الناس يستشكل احيانا يكون في مثلا يده او في ذراعه او في رجله بقعة يسيرة جدا يسيرة جدا يعني كرأس الذبابة او نحو يعني نحو من هذا. يكون مثلا عليها طلاء او نحوه. نقول ان هذا يتسامح فيه. لكن لو كان كبيرا قبل الظهر مثلا او قدر الدرهم فهذا لا يتسامح فيه. لا يتسامح فيه. والدليل على ذلك ما سبق لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظهر لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء. فدل ذلك على ان مثل هذا القدر لا يتسامح فيه. لكن لو كان يسير جدا كما ذكرت كرأس الذباب فان هذا يتسامح فيه على القول الراجح. نعم. كذلك ادخل فيه لو كان قطرة يسيرة من ذنب فيدخل في هذا ايضا لكن كما ذكرت اليسير مقصود يسير جدا اما لو كان قدر الظهر ونحوه فهذا لا يتسامح فيه قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. ومسح الرأس من فروض الوضوء. ثم بين المؤلف حد الرأس قال من حد الوجه الى ما يسمى قفا. يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الوجه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا يعني الى مؤخرة رأسه فيبدأ مقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه كما جاء في حديث زيد الصحيحين قال فبدأ بمقدم رأسه الى مؤخر رأسه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. وصفة المزح اه هو لو مسحه مرة واحدة اجزأ لانه يصدق عليه انه مسح. لكن الصفة الكاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى مؤخرة رأسه ثم يرد يديه مرة اخرى هكذا من مؤخر رأسه الى مقدم رأسه. وسبق ان خلاف العلماء هل الواجب مسح جميع شعر الرأس؟ او يكفي مسح بعضه ورجحنا القول بانه يجب مسح جميع الرأس. و قال قلنا ان قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم البال للصاق وليست للتبعيض. ووجدت ان انه في موفق في المغني نقل عن ابن برهان من علماء اللغة انه قال من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يقول ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه وقد آآ في الاسئلة بعد الدرس السابق احد الاخوة ذكر نقل عن بعض اهل اللغة انهم ذكروا هذا فلعل الاخ اللي كتب السؤال يعرفه اكتب لنا بحثا في المسألة يعني مسألة ترجع للغة هل في اللغة تأتي البال للتبعيظ او لا تأتي؟ نجد ان ابن برهان وجماعة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن طيب انكروا هذا قالوا ان ما في شيء اسمه باب تبعيض في اللغة اصلا. لكن يعني هل هل يعني هذا على الاطلاق؟ ولم يقل احد من اهل اللغة بان الباتة للتبعيظ فهذا يعني محل بحث ولعل الاخ اللي كتب السؤال يكتب لنا بحثا في هذا ويأتي به ان شاء الله تعالى في درس قادم. نعم نعم. المعروف معروف مذهب اه الشافعية الشافعية والحنفية يقولون بهذا القول. لكن الكلام على اهل اللغة يعني هل اللغة هنا انفسهم؟ يعني من من قال بهذه انها اللغة ان الباء تأتي للتبعيظ؟ لان مثلا ابن برهان وغيره انكروا هذا قالوا ان لا اصلا ما تأتي في اللغة العربية للتنفيذ ما في شي اسمه بال التبعيض. نعم. نعم فقد ولكن هل البلد تبعير تأتي في اللغة العربية؟ وما شابه ذلك لابد بشواهد ما الدليل على هذا؟ هل هناك من الشواهد الشعرية من كلام العرب تدل على ان من باتت للتبعيض؟ ولهذا يعني نقلت لكم عن ابن برهان وكذلك ابن تيمية وابن القيم يعني كلهم يقولون ما في الباء ما تأتي للتبعيض اصلا في اللغة. نعم لا هو مذهب الشافعية. على كل حال المسألة تحتاج الى يعني مزيد بحث نعم على كل حال هو محتمل؟ نعم محتمل والمسألة يحتاج الى مزيد يعني بحث ولا نقف عندها كثيرا. طيب اه قال هنا اه والبياظ فوق الاذنين منه والبياظ فوق الاذن يعني هذا من من فوائد دليل تجد انه يأتي بدقائق ولطائف لا يذكرها غيره. هذه لطيفة ذكرها صاحب الانصاف. يقول البياض فوق الاذنين منه. يعني البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس. هذا البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس. هذه المنطقة هذه يقول مؤلف انها من الرأس فيجب مسحها. واضح رأي مؤلف؟ يقول ان هذا البياض الذي بين الاذنين وبين شعر الرأس المنطقة هذه انها من الرأس فيجب مسحها ولهذا قال والبياظ فوق الاذنين منهم. وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان فوق الاذنين ليس من الرأس. وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء بل حكي اجماعا لكن حكاية الاجماع محل نظر ان القول الاول قول يعني هو الصحيح من المذهب. وآآ القول بان بياض فوق الاذنين ليس من الرأس هو الاقرب والله اعلم. هو الاقرب وذلك لانه لا دليل يدل على ان هذا البياض من الرأس. ولم يذكر حجة في هذا وما ذكره هنا صاحب دليل الطالب ونقله عن صاحب الانصاف وغيره من الفقهاء لم يذكروا حجة في هذا والاصل انه ليس من الرأس حديث قد اطلقت حديث عبد الله ابن زيد قال بدأ مقدم رأسه الى قفاه ثم رده الى الموضع الذي بدأ منه ولم يذكر هذا رياض ولهذا فالاقرب والله اعلم انه ليس من الرأس وكما ذكرت لكم هو رأي اكثر العلماء بل قال بعضهم انه اجماع لكن حكاية الاجماع هنا يعني نقول انها محل نظر. الصواب اذا ان البياض فوق الاذنين انه ليس ليس من الرأس. ليس من الرأس قال ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. افاد المؤلف بان اه يعني مسح الاذنين انه آآ داخل في مسح الرأس. ولذلك لما ذكروا فروض الوضوء قالوا ومسح الرأس كله ومنه الاذنان اختلف العلماء في وجوب مسح الاذنين. على قولين مشهورين. القول الاول وجوب مسح الاذنين وهذا قال كثير من المتأخرين من الحنابلة انه هو الصحيح من المذهب له من المفردات. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس كما عند الترمذي وغيره وصححه رواه الترمذي. قال واذا كان واذا كانت الاذنان من الرأس فان الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم. فتكون الاذنان اه مأمورا بمسحهما. القول الثاني في المسألة انه لا يجب مسح الاذنين. انه لا يجب مسح الاذنين وانما يستحب والى هذا ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية. ورواية عن الامام احمد قال صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر المقدسي قال ان هذه الرواية عن الامام احمد هي ظاهر المذهب عند قال ان هذه الرواية وهو ان آآ يعني انه لا يجب مسح الاذنين انها ظاهر المذهب عند الحنابل ونقل عن الخلال انه قال كلهم حكوا عن ابي عبد الله يعني عن الامام احمد في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا انه يجزئه. واختار الموفق ابن قدامة هذا القول. وقال ان هذا القول هو صحيح ان شاء الله. وذلك لان لانهما من الرأس لكن على وجه التبع. ولانه لا يفهم من من اطلاق مسح الرأس لا لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه. لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه يشبهان اجزاء الرأس. فبينهما فرق كبير بين الاذنين وبين اجزاء الرأس. ولهذا لا يجزئ مسحهما عند من رأى انه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني العلماء الذين قالوا انه يجزئ مسح بعض الرأس. قيل لهم هل ترون انه يجزئ مسح قالوا لا لا يجزى ولذلك قالوا انه لا يجب مسح الاذنين ولانه لا دليل على مسح الاذنين. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على الاستحباب وعلى السنية. وهذا القول هو الاقرب الله اعلم لانه لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين. لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين. واما حديث الاذنان من الرأس اولا فقد قيل انه ضعيف. ثانيا على تقدير ثبوته. فالمقصود ان الاذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس. هذا هو المقصود ان الاذنين مسحومة تبعا للرأس. ولو كان مسح الاذنين واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولم يرد عنه انه امر بذلك ولو في حديث واحد وهذا مما تحتاجه الامة الى بيانه ويحتاج اليه كل مسلم ومسلمة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا هو القول الذي عليه اكثر اهل العلم وعده اه بعضهم هو انه هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو الاقرب والله اعلم. لكن مع ذلك نقول يستحب مسح الاذنين على رأي جميع العلماء. الخلاف بماذا؟ ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في اي بل يذكر لنا؟ نعم. نعم. نعم هذا رجل مسح رأسه ولا يمسح اذنيه هل نقول الوضوء صحيح؟ او وضوء غير صحيح؟ فعلى القول الاول بوجوب مسح الاذنين يكون الوضوء غير صحيح. وعلى القول الثاني ان وضوءه صحيح من ترك امرا مسنونا وهذا هو الاقرب. ولا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يرد الامر به. لكن بكل حال لا شك ان مسح الاذنين انه اه مستحب متأكد الاستحباب. فبال المؤلف كيفية مسح الاذنين. قال وادخلوا سبابتيه يعني هذا الاصبع الذي يلي الابهام يسمى السبابة لان الانسان يشير به عند السب يشير به عند السب هكذا وبعض الناس يقول سباحتين يسميهما سباحتين لان المسلم اذا سبح اشار بهما. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح سواء قلنا سبابتين او سباحتين يعني سبابتين ورد يعني في كلام اهل العلم تسميتهما بالسبابتين وورد ايضا في بعض الاثار ما يدل هذا وكونه يعني يقاس دبابتين لانه يعني الانسان اذا سب آآ يشير بهما ولا يعني ذلك يعني ان يقر الانسان على السب. عندما نقول السبابة ليس اقرار بالسب. ويعني فالامر في هذا واسع سواء كنا سبابتين او سباحتين والمؤلف عبر بقوله سبابتين قال يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. فالسبابتان يدخل في باطن الاذنين ويسمى صماخ الاذنين. والابهام يكون يمسح به ظاهر الاذنين هكذا. سبابتين باطن والابهامين ظاهر الاذنين. هذه هي صفة مسح الاذنين. قال ثم يغسل رجليه مع وهما العظمان الناتئان غسل رجليه من فروض الوضوء وسبق ان تكلمنا عن هذا ويدخل الكعبان في غسل الرجلين ويدل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق حتى شرع في الساق ولا يمكن ان يشرع في الساق الا اذا غسل آآ كعبيه الا اذا غسل كعبيه. فيكون معنى قول الله على ارجلكم الى كعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة يعني مع الكعبين. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وسننه ثمانية عشر قول ثمانية عشر اه يعني فيها اشكال من حيث اللغة العربية ثمانية عشر لا تأتي هكذا لان اه المعدود العدد من ثلاثة الى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر ولهذا في بعض النسخ ثماني عشرة ثماني عشرة هذا هو الاقرب ان يقال سننه ثماني عشرة وجمع المؤلف هذه السنن وبعضها سنن وبعضها يعني سنناقش المؤلف فيه وسنبين ان انه لا يقر المؤلف على يعني ما ذكره من هذا لكن هذا الجمع من المؤلف حد ذاته جيد هذي من مزايا الطالب انه يجمع لك يعني عدة مسائل تجد انه يقول سنن الوضوء ثماني عشرة فروض الوضوء كذا نواقض الوضوء كذا او لك في مكان واحد قال الاول استقبال القبلة اي انه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر استحسنه بعض الفقهاء ولا اعلم دليلا ظاهرا يدل على هذا الاستحباب. معلوم ان استحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على مثل هذا. ومثل ذلك مثلا القول بان عند النوم يستحب استقبال القبلة ليس هناك دليل ظاهر الذي وردت به السنة النوم على الجنب الايمن. لكن القول باستحباب استقبال القبلة يحتاج الى دليل. فهذه الاحكام تحتاج الى دليل وليس هناك دليل الظاهر يدل على استحباب ولذلك فالاقرب اننا لا نعتبر هذا من سنن الوضوء. قال والسواك هذا سبق ان كان انه من سنن الوضوء وانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امة لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية صحيحة عند كل وضوء. ومحل السواك الوضوء قالوا عند المظمظة. وغسل كفين ثلاثا يعني في اول الوضوء وهذا سبق نشرنا اليه يقول ان هذا من سنن الوضوء او يستحب غسل اليدين في الكفين ثلاثا في اول آآ الوضوء. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. يعني والاستنشاق واجبان لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هذا مستحب. ولذلك لو ان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوء صحيح او غير صحيح باتفاق العلماء. صحيح بالاتفاق هذا هنا لا يجب الترتيب هنا. كما انه لا يجد لا يجب الترتيب بين غسل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل دقيقة قال والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط ابن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة احمد هو حديث صحيح ويكره ذلك في حق الصائم لانه آآ يخشى ان آآ ينفذ الى جوف آآ الصائم. قال مبالغة في سائر الاعضاء مطلقا وذلك لان المبالغة في في اه غسل اعضاء الوضوء هي الاسباغ في الوضوء. فان معنى الاسباغ اه المبالغة في غسل الاعضاء. ويدل لذلك حديث لقيط ابن صبرة نفسه حديث لقيط ابن صبرة نفسه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء. وخلل بين اصابعه وبالغ في الاستنشاق الى ان تكون صائما. معنى الاسباغ يعني مبالغة في غسل الاعضاء. وجاء في حديث ايضا آآ الدرجات حديث اختصام الملأ الاعلى لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل في احسن صورة وقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ وذكر قال اه وذكر من ذلك اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ الوظوء على المكان. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال او في صحيح صحيح مسلم ولا ادلى بصحيح البخاري ام لا؟ لكن صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الا اخبركم بما آآ يرفع الله به الدرجات تمحو به الخطايا وذكر منها اسباغ الوضوء على المكاره. فنجد ان الامر بالاسباق قد جاء في عدة احاديث. معنى الاسباغ المبالغة في غسل الاعضاء وذلك بالدلك فان الدلك من ايضا سنن الوضوء. الدلك ان يدلك العضو. يعني بعض الناس يصب الماء على مثلا اعضاء الوضوء من غير هذا وان كان مزيان الا ان من اسباغ الوضوء الدلك الاعضاء والتحقق من وصول الماء الى جميع العضو لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يتجاوز ويزيد في عدد الغسلات. فلا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات لا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات. وظاهر السنة ان الزيادة على ثلاث غسلات ما هو محرم. لحديث الاعرابي ان عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وظلم وهو حديث حسن او صحيح. فقد اساءه وتعدى وظلم. فالاساءة والتعدي والظلم تقتضي التأثيم الحقيقة يقطع باب الوسواس على الوسوسين. نقول لهذا موسوسين انتبه اذا زدت على ثلاث فانك قد تأثم بهذا. ففرق بين قولنا ان الاسباغ مشروع وبين ان الزيادة على ثلاث انها غير مشروعة اما مكروهة واما محرمة. قال والزيادة في ماء الوجه في هذه المسألة قبل قليل قلت ان من يعني الفقهاء يذكرون ان من مستحبات وسنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه يعني مبالغة في غسل الوجه وعللوا ذلك قالوا لان في الوجه آآ غظونا يعني غظونا معناها مثاني غظونا وشعورا ودواخل وخوارج لان في الوجه غظونا ومثاني ودواخل وخوارج. وذلك يعني الزيادة في ماء الوظوء الغرض منها حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع اه بشرة الوجه الى جميع بشرة الوجه فانها معلوم ان الوجه يحصل في فيه شعور في شعر اللحية وفيه شعر الشارب وفي شعر الحاجبين وربما بعض الناس ينبت ايضا في خديه شعر هذا من جهة الشعور ايضا المثاني خاصة كبير السن ربما بشرته يكون فيها يعني بعض المثاني تحت وربما لا يصل المال لجميع البشرة وهذا يعني امر وربما ايضا يكون فيه بعض والخوارج ولذلك يعني قال الفقهاء انه ينبغي اه الزيادة في ماء الوجه. قال وتخليل اللحية الكثيفة فخليله لحية الكثيفة قلنا عده المؤلف من سنن الوضوء. بينما اللحية الخفيفة ها يجب غسلها يجب غسلها تخليل اللحية كثيفة اه روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي وهو حديث عثمان حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وهذا الحديث صححه الترمذي ولكن الامام احمد بن حنبل وابو زرعة قال لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح. لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح. معروف منزلة الامام احمد في الحديث ومنزلة في زرعة في الحديث يعني الاقرب ان الحديث الوارد في ذلك غير ثابت لكن بعضهم قال لعله يثبت مجموع الطرق على الاقل يكون حسنا فهو قابل للتحسين. قابل للتحسين. ولذلك يعني نقول ان اللحية الخفيفة اللحية الكثيفة يستحب اه تخليله على الاقل خروجا من الخلاف حتى لو لم يثبت هذا اه الحديث. قال وتخليل الاصابع وقد امر جاء الامر به في حديث لقيط ابن صبرة قلنا انه حديث صحيح. وفيه اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وذلك لان ما بين اصابع قد لا اليه الماء خاصة اصابع الرجلين. اصابع الرجلين قد لا يصل اليها يعني ما بين اصابع الرجلين قد لا يصل اليها الماء. ولذلك فالسنة ان يأخذ الانسان ماء ويخلل بين اصابعه عند غسل يديه وعند غسل رجليه يخلل ما بين اصابع يديه واصابع رجليه قال واخذ ماء جديد للاذنين. وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ماجة وغيره لكنه حديث ضعيف ضعيف ولهذا آآ الصواب انه ان الاذنين يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس فان هذا هو ظاهر السنة. كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره. قال ابن القيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح او اخذ ماء جديدا للاذنين لم يصح لم يقل لم يروى لم يصح. قد روي في ذلك الحديث لكنه ضعيف الحديث المروي في ذلك ضعيف وظاهر السنة انه ان الاذنين آآ يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس. وهذا مما يؤكد يعني القول بعدم وجوبهما وانهما تابعان لمسح الرأس وما يمسحان على وجه التبع للرأس. فاذا مسح رأسه يمسح اذنيه مباشرة من غير حاجة الى ان يأخذ ماء جديدا وهكذا ايضا يعني حتى ننبه عند عند المضمضة والاستنشاق عند المضمضة والاستنشاق ايضا السنة ان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وانما يأخذ كفا من ماء ويقسمه نصفين. نصف المضمضة ونصف الاستنشاق هكذا ثم يأخذ الكف الثاني ويقسمه نصفين يعني الغرفة الثانية ويقسمه نصفين نصف المضمضة نصف استنشاق ثم يأخذ الغرفة الثالثة نصف المضمضة ونصف الاستنشاق قال ابن القيم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المظمظة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. فاذا السنة ظاهر سنة انه بالنسبة للمضوى والاستنشاق عدم الفصل بينهما وكذلك ايضا عدم الفصل بين مسح الاذنين ومسح الرأس. هذا هو ظاهر السنة وقد حق ذلك ابن رحمه الله كما في الهدي النبوي. طيب قال وتقديم اليمنى على اليسرى يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الغسل وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى الغسل فهذا من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء. ولذلك يعد اجماعا يعني لم يقل احد من العلماء اه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى او تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. فهو محل ايقادكم محل اجماع واتفاق بين العلماء. قال ومجاوزة محل الفرض اي عند غسل اليدين والرجلين. وذلك بان يغسل اليد يغسل الكف والذراع والمفرط فيجاوز محل الفرض حتى يتأكد من آآ انه قد غسل المرفق. وهكذا بالنسبة للرجل يغسل رجله مع الكعبين يجاوز محل الفرض حتى من باب التحقق آآ من انه قد غسل الكعبين. فهذا مجاوز محل الفاوظ خاص بغسل اليدين والرجلين والمعنى انه ان يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه هذا هو مراد المؤلف. قال والغسلة الثانية والثالثة فهما آآ مستحبتان وليس واجبتين والقدر الواجب هو آآ غسلة واحدة. قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء وهذه مسألة سبق الدرس السابق يقول ان استصحاب الذكر انه مستحب. بينما استصحاب حكم النية نعم واجب معنى استصحاب حكم النية يعني الا الا ينوي قطعها. فالفقهاء يفرقون بين الصحابة حكم النية واستصحاب ذكره. الصحابة حكمه واجب ومعناه الا ينوي قطعها والاصحاب مستحب يعني ايه يستحب ان يستحضر النية في جميع الوضوء؟ والاتيان بها عند غسل الكفين يعني آآ يأتي بالنية عند غسل كفين يعني هذا يتأكد يتأكد آآ الاستحباب هنا يتأكد الاستحباب هنا لانه اول الوضوء والنطق بها سرا يعني النطق بالنية سرا. وهذا غريب من المؤلف رحمه الله. قال به بعض الفقهاء الحنابلة كصاحب التلقيح لكن الاكثر على اه انها غير مشروعة بل يقولون انها بدعة. بل يقولون ان النطق بالنية بدعة. مؤلف اعتبرها من سنن الوضوء لكن يعني هذا محل نظر. وربما يعني ان المؤلف يعني آآ تأثر ببيئته او نحو ذلك بعض فقهاء المتأخرين فقهاء الشافعية ايضا قالوا بهذا القول ولكن الذي عليه الائمة الاربعة وعليه اكثر اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة. ان التلفظ بالنية بدعة. لكن يعني من باب الانصاف المؤلف لم ينفرد بهذا. وانما قال لي بعض فقهاء الحنابلة قال فيه صاحب التنقيح وغيره لكن اه نبه الحجاوي وغيره انكروا عليهم هذا الرأي قالوا انه لا يصح نسبته للمذهب مطلقا قال حتى مثل الشافعية انكر آآ محققون من الشافعية انكر نسبة هذا المذهب الشافعي. فنجد ان المحققين من فقهاء الحنابلة انكروا نسبة هذا المذهب مطلقا بل انكروا هذا القول وقالوا انه بدعة وكذلك ايضا محققون من الفقهاء الشافعية انكروا ذلك. فالنطق بالنية والتلفظ بها بدعة حتى لو كان سرا او جهرا كلها بدعة. وذلك لان النية محلها القلب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة والتابعين انه نطق بالنية او جهر بالنية لكن هنا المؤلف يقصد انه ينطق بها سرا يعني فيما بين وبين نفسه من اجل تحقيق النية. ولكن هذا ايضا معدود من البدع. النطق بالنية مطلقا سواء كان سرا او جهرا معدود عند اهل العلم من اه البدع. قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوفوا المحشي هنا في الحاشية قال من حديث عقبة الصواب من حديث عمر ليس من حديث عقبة حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. فهذا الذكر الثابت المحفوظ في الوضوء. وينبغي للمسلم المحافظة عليه حتى ينال هذا الفضل. وظهر الحديث ان من لم يأتي بهذا الذكر فلا تفتح له ابواب الجنة قال مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. ولكن الحديث المروي في ذلك ظعفه كثير من اهل العلم وعفو كثير من اهل العلم وقالوا ان الحديث المروي في ذلك انه لا يثبت وآآ زيادة رفع البصر الى السماء تفرد بها اه ابن عم ابي عقيل وهو مجهول ورواه الامام احمد روى هذا زيادة الامام احمد لكن تفرد بها ابن عمه بعقيل وهو مجهول على ان بعض المحدثين قد حسن هذه اللفظة في الحافظ ابن حجر ولكن الاقرب انها ضعيفة لا تثبت لان الراوي ما دام مجهولا ما دام هذا الراوي مجهولا فكيف يحسن هذا الحديث؟ فالاقرب ان هذه اللفظة انها غير محفوظة وحينئذ فلا يشرع رفع البصر الى السماء وانما يقول هذا الذكر من غير حاجة الى رفع البصر الى السماء. وورد ايضا ذكر اخر يقال بعد الفراغ من الوضوء وهو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني كفارة المجلس. يقال ايضا بعد الفراغ من الوضوء هذا الحديث رواه النسائي. رواه النسائي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال رواه النسائي في سننه هو ليس موجود في سنن النسائي لكن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة في عمل اليوم والليلة ولكن المقيم يعتبر عنه بانه الف الزاد في السفر وربما يعني آآ ذهل عنان الحديث ان ما رواه النسائي في عمل يوم وليلة وليس في سننه وكذلك رواه السني والحاكم وهو حديث صحيح فيكون الذكر المحفوظ في ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقوله البصري للسنة بعد فراغ قلنا ان الرواية آآ المروية في ذلك غير ثابتة وغير محفوظة. قال وان يتولى وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لقول عمر رضي الله عنه ما احب ان يعينني على وضوء احد ما احب ان ان يعينني على وضوء احد لكن بعضهم قال ان هذا لا يثبت عن عمر والامر في هذا واسع والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعاونه في الوضوء ومن من هو مغيرة فقد افرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه لا بأس بالمعاونة في الوضوء لا بأس المعاونة في الوضوء واما قوله يتولى وضوءه بنفسه الذي يظهر ان هذا من المباحات ولا نقول انه من السنن لا نعتبره من سنن الوضوء لو كان من السنن لا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام او لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان الصحابة كانوا يصبون عليه ماء الوضوء كما في حديث المغيرة وغيره. فهذا يدل على ان الامر هذا انه يبقى من المباحات ولا نعتبره من السنن. والمؤلف رحمه الله اراد ان يجمع لنا السنن في موضع واحد لكنه قد تكلم في ايراد بعض الاشياء واعتبرها سننا وعند التحقيق هي ليست من اه السنن اه يذكر بعض الفقهاء ايضا في هذا المسألة وهي تنشيف الاعضاء تنشيف الاعضاء عند الوضوء هل هو مستحب او مباح؟ فبعضهم قال اه انه يستحب ترك التنشيف انه يستحب ترك التنشيف. لحديث ميمونة اه انها ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاتيته من دين فرده وجعل ينفض الماء بيديه. وجعل ينفض الماء بيديه. وآآ ذهب اكثر اهل العلم ان تنشيف الاعضاء انه مباح. لا نقول انه مستحب ولا مكروه. وانما مباح. وذلك لان اه في هذا الاباحة واما حديث ميمونة فهي قظية عين قظية عين يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته او الامر متعلق بالمنديل او اه انه اتته بالمنديل بعدما يعني اه نشف اعضاءه على ان اتيانها المنديل بالمنديل دليل على انه من عادة عليه الصلاة والسلام انه ينشف اعضاءه. لقد فهمت هذا الفهم. ولا لو كانت عرفت انه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا لماتت بالمنديل اصلا. فبعض العلماء يقول نستدل اصلا بهذه القصة على مشروعية تجشيف الاعظم وبكل حال نقول الامر مباح لا نقول لهم يستحب التنشيف ولا ترك التنشيف الامر في هذا مباح لانه لم يثبت لا على الاستحباب ولا على الترك. فيبقى الامر على الاصل وهو آآ الاباحة. وبهذا نكون قد انتهينا من آآ صفة الوضوء ونقف عند باب مسح الخفين وبه نستأذن ان شاء الله تعالى درسنا آآ في الحادي عشر من شهر شوال ان شاء الله تعالى. نعم تفضل. لا ممكن يعني يقول كيف يمكن تطبيق الغسلة الثانية والثالثة مع يعني المغاسل ونحوها نقول ممكن بان يغسل اول يده صنبور الماء هل تعتبر ثم مرة ثانية ثم الغسلة الثانية ثم ثالثة ثم الغسلة الثالثة ربما يكون الامر حتى ايسر نعم فذاك القدمين يغسلها يضع رجله تحت الماء هذي مرة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة. نعم؟ لا اذا ما بعدها تعتبر غسلة واحدة. اي نعم طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال شفي نعم احسن الله اليك يقول ما صحة الزيادة بعد الدعاء الوارد؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اه الزيادة ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم. والمحفوظ آآ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من من المتطهرين. اه عند الترمذي. وبعض المحدثين حسنها وقال انها حسنة ويعني تحتاج الى المزيد بحث. ايه. نعم نعم. طيب اه الزيادة احد نسيت حقيقة الكلام فيها احد عنده يعني يحفظه من كلام المحدثين حول زيادة اللهم اجعل التوابين. نعم. نعم. يقول يا مطلبة ذكر الترمذي طيب نعم. لا يثبت ايه هذا هو الاقرب الاقرب شوفوا اخوة قاعدة اذا روى البخاري ومسلم او احدهما حديثا ثم ثم اتى آآ يعني آآ محدث اخر وروى الحديث بزيادة ان الزيادة لا تثبت لو كانت ثابتة لذكرها البخاري ومسلم يعني لهم عناية بالروايات. الاقرب هو عدم الثبوت كان يعترضا عند مزيد آآ بحث مع امريكا يسأل قبل قليل نعم تفضل. نعم. مسح مسح الشعر مستحب مستحب وبعضهم يقول انه مباح لكن ليس بواجب كل حال على كل تقدير ليس واجبا لكن هل هو دائر هل هو مباح او مستحب الاقرب انه مستحب رأي كثير من العلماء انه مستحب. نعم هو المسح طبعا لظهار الشعر نعم ظهر الشعر اما يعني باطن الشعر هنا غير وارد وانما المسح بظهر الشعر فقط. نعم احسن الله اليك يقول ما صفة مسح المرأة شعرها؟ المرأة الاصل انها كالرجل لكن اذا كان آآ يشق عليها ان تفعل كالرجل فيكفي ان تمسح رأسها مسحة واحدة يعني من مقدمة الرأس الى مؤخرة الرأس. يكفي هذا هذا هو القدر الواجب والاصل انها كالرجل في هذا لان الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل الرجل والمرأة لكن بعظ النساء يعني تذكر ان عليها مشقة لو فعلت الصفة كاملة لذلك نقول القدر الواجب هو ان تمسح الرأس مسحة واحدة تقبل يعني بيديها من قدمة الرأس الى مؤخرة الرأس نعم تفضل. يعني هذا ليس بالصريح يعني لان حتى الذنوب حتى لو لو نشفه. لو نشفه يعني ما يؤثر في هذا. ليس بصريح الدلالة الاخ السؤال المكتوب نعم. احسن الله اليك يقول وجهي دهني واذا اردت ان اتوضأ فاني افرك وجهي حتى يذهب الدهن الذي فيه فهل فعلي صحيح؟ الدلت مستحب ليس واجبا يعني كونه يدرك وجهه هذا طيب وهذا مستحال من الاسباغ في الوضوء بغداد البشرة حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع البشرة. نحاول نختصر الاجابة حتى ناخذ اكبر قدر ممكن من الاسئلة. نعم نعم يقول السؤال كيف نجمع بين آآ الامر باسباغ الوضوء وبين ما عرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتوضأ بالمن جاء في بعض الروايات بثلثه يمد. اه هذا السؤال سئل انس ابن مالك رضي الله عنه. قال رجل انه لا يكفيني الاغتسال بالصاع. قال قد كان يكفي من هو وآآ خير منك ومن هو اوفر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نسبة ممكن كذلك يحتاج الانسان يعتاد عليه فيعني ليس مع الاسباغ الاسراف اسباغ التحقق منصول الماء الى جميع آآ الاعضاء وجران الماء عليه لكن آآ من غير اسراف ومن غير استهلاك ماء كثير. ومن غير استهلاك ماء كثير يعني يحاول قدر الا يستهلك ماء كثيرا ويقتصد في ماء الوضوء. نعم. كيف تقرأ لنا ضيف اه يذكر الفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول وزاد الترمذي باسناد صحيح سنن الترمذي الطهارة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويشرع للمسلم ان يقول ذلك وهكذا المسلمان الاحاديث المذكورة. وغيرها الالباني ذكر فيه؟ نعم والشيخ عبد العزيز رحمه الله على طريقة المتأخرين انه اذا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا تجد الشيخ رحمه الله ان يصحح هذه الرواية يصحح اخرى حتى زيادة النفايات ايضا الشيخ يثبتها وعلى هالطريقة لكن بعض العلماء لا يصل بهذه الطريقة ويقول العبرة بما يعني المتقدمون من الائمة كريم احمد وابو زرعة ويحيى ابن معين ويعني الائمة هؤلاء الذين عن طريقهم عرفنا احوال الرواة عرفنا احوال الرواة. نعم. نعم صححها؟ كذلك تقرأها طيب. يقول الشيخ الالباني رحمه الله سنة القول بعد الوضوء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهو في مسلم والترمذي واللفظ له او يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رواه الحاكم وغيره بسند صحيح. قال حديث سبحانك اللهم وبحمدك. رواه النسائي السنن الكبرى وقفت عليه في النسائي في السنن الكبرى. نعم. يمكن اذا لعل المقصود السنن الكبرى هو اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى للمجتبى اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى لكن وقفت عليه بنفسي في السنن الكبرى؟ نعم اذا هذه اذا كنا استيقظ رواه في السنن الكبرى فيقول كلام ابن القيم اذا قوله انه رواها في سننه يقصد السنن الكبرى لكن متعارف عليه انه اذا قيل رواه النسائي في سننه ان المقصود بالسنن الصغرى. طيب بعدك تبحث لنا زيادة اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين. الدرس القادم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله الله تعالى نعم على كل حال كما سمعتم زيادة اللهم اجعلنا من التوابين يعني آآ تباين اراء العلماء في ثبوت هذه آآ رواية تحتاج الى مزيد بحث ولعلها ان شاء الله تعالى الدرس القادم يبحث لنا هذه وايضا اللي عنده اخوان ايضا فيها زيادة علم او يعني ممكن يسأل احد ايضا المشايخ اللي لهم عناية ايضا بالحديث. وان شاء الله تعالى في الدرس القادم آآ نتكلم عنها. يعني هل هي ثابتة ام لا؟ بعد النظر في اه مجموع كلام اه المحدثين حول ثبوت هذه الرواية. طيب احسن الله اليك يقول اصحاب اللغة نعم القائلون بان الباء تأتي للتبعير بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فقالوا ان الباء للتبعير حيث انهم يطلبون منها ايضا هذه المسألة يعني تباينت فيها الاراء يعني هل الباتات للتبعيظ ام لا؟ الترمذي بعضهم ينكر هذا انكارا شديدا نقلت لكم عن ابي برهان تيمية ابن القيم نسأله ايضا تحتاج الى مزيد تأمل ونظر في آآ الشواهد الشعرية لانه حتى الاية قد لا يسلم بانها تبعيض. الاية المفسرون لهم فيها كلام وقد لا يسلم بانها للتبعيظ تحتاج ايضا الى نظر في آآ كلام العرب ولغة العرب واشعار العرب يحتاج الى مزيد يعني آآ تأمل حقيقة ان هذه مسألة يعني لها اثر اثر فقهي يعني الخلاف اللغوي هذا له اثر فقهي. لان القول بان الباء لا تأتي للتبعيظ هذا في الحقيقة يبطل قول من قال بانه يجزي مسح بعض الرأس. والقول بانها تأتي للتبعيظ يجعل ان قولهم يعني له قوة. نعم معكم. اي نعم. ونعم ويقول نقاس يعني مقال بانه يكفي رقصوا على المسح على الخفين لكن حتى المسح هنا قياس هنا قياس مع الفارق لان مسح الخفين انما اتى رخصة بينما مسح الرأس عزيمة وايضا مسح الخفين المؤقت بوقت معين. بينما مسح الرأس هو مرتبط بالوضوء. ويعني القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم القياس مثل هذا القياس ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه مسح ببعض آآ رأسه. طيب ناخذ احسن الله اليك يقول وانا اتوضأ وجدت نجاسة على ملابسي فازلتها واكملت وضوئي. وصليت هل فعلي صحيح؟ نعم فعله صحيح. يعني اذا وجد الانسان نجاسة حتى بعد الوضوء. حتى لو انك لما توظأت وجدت نجاسة مثلا على رجلك او على اي موظع تغسله ولا يحتاج ان تعيد الوضوء. لان الوضوء انما هو لرفع الحدث لرفع الحدث والحدث سبق وقلنا انه هو امر معنوي لكن النجاسة الحسية اذا وجدت على البدن تزيلها او على الثوب تزيلها ولا حاجة لان تعيد الوضوء يعني من جديد نعم تفضل استقبال القبيلة لا اعرف انه ورد فيه شيء. الذي ورد هو حديث عمر قال ثم يقول باستقبال القبلة يحتاج دليل استقبال القبلة سواء عند الوضوء او بعد عند قول هذا الذكر او حتى عند النوم نعرف انه ثبت في هذا الشيء وهذه الامور مبناة على التوقيف نعم اي نعم يعني قصدك قصد كفيه ثلاثا بعد من النوم هذا الحنابل يقول انه واجب. يقول بوجوبه كان الجمهور يقول انه مستحب. لكن قد ورد الامر به. فنعم هي تكفي تكفي عن غسل كفيه اذا غسل كفيه في اول وضوء بعد قيام النوم فهي فقد اتى بالسنة وايضا السنة هنا يعني قصدك انه ما يعيد مرة ثانية يكفي يغسلها ثلاث مرات ويكفي. لا بأس الامر في هذا واسع. اقول الامر في هذا واسع. نعم الفازلين يعني يستحب دلك العضو حتى يتأكد من وصول المال ولكن آآ هذا ليس واجبا ليس واجبا وانما هو مستحب لان الاصل انه اذا صب الماء على العضو اجزأ ذلك هذا هو الاصل. نعم. احسن الله اليك يقول ما حكم خروج النبي اذا كان يسيرا جدا؟ وما الحكم اذا شعر الانسان بخروجه ثم ولم يجد له اثر ويقول لم تذكر كيف تمسح المرأة رأسها كيف تمسح المرأة رأسها؟ نبدأ بالاخير مسح المرأة رأسكم قلنا هي رجل الاصل من المرأة انه كان رجل لكن اذا كان يشق عليها ان تدبر بيديها من مؤخرة رأسها الى مقدمة رأسها يكفي فيها ان تمسح مرة واحدة من قدمة الرأس الى اخره اما مسترسل من الرأس فهو ليس واجب مسحه ان مسحته فحسن ان لم تمسحه فلا شيء عليها. بل بعض اهل العلم يقول انه مباح ليس مستحب اصلا وآآ اما بالنسبة للشق الاول من السؤال ما هو؟ المذي بالنسبة للمذي بالنسبة للمذي آآ خروج المذي ناقض للوضوء. ناقض للوضوء لكن نجاسته مخففة يعني يكفي فيه النظح. وآآ اما قول الاخ انه يشعر به ولا يجد له اثرا هذا لا لا لا ينتقض به الوضوء. لا بد ان يجد له اثرا حتى المني مع ان المني موجب للغسل لابد له اثرا. ولهذا من تذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يجب عليه الغسل. فاذا لا بد ان يجد له اثرا ان لم يجد له اثرا لم يجب آآ الغسل بالنسبة للمني ولم يجب الوضوء بالنسبة للمذي. ويكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد