عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس. وذلك لان الطهارة اما ان تكون عن حدث او عن نجس. والحدث سبق تعريفه بانه وصف معنوي بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف معنوي يقوم البدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما قد تشترط له الطهارة اما الخبث فهو عين مستقظرة شرعا عين مستقذرة شرعا وقولنا عين اي ليست وصفا كالحدث وشرعا اي ان الاستقذار لا يرجع لهوى الانسان. وانما يرجع للشرع هو الذي يحكم بنجاستها واستقذارها. فان بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر. يقذر الفقهاء النجاسة الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكومية. نجاسة عينية ونجاسة حكومية اما النجاسة العينية فهي فلا يمكن تطهيرها. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها. فالعذرة التي اخرج من الانسان او روث ما لا يؤكل لحمه لا يمكن ان يطهر مهما سكب عليه من الماء الا اذا استحالت على رأي ايضا بعض العلماء على رأي بعض العلماء قال المؤلف رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احداها قابل طاهر طهور في متنجس او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. يشترط لكل متنجس سبع غسلات يعني يشترط في ازالة النجاسة سبع غسلات. والمقصود النجاسة على غير الارض يعني النجاسة على الارض سيأتي كلام المؤلف عنها وانها تختلف الحكم. لكن المقصود النجاسة على غير الارض في ازالتها سبع غسلات. كل غسلة منفصلة عن الاخرى. فيغسل اولا ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر وهكذا كذا و هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد من سبع غسلات لازالة النجاسة حتى ولو زالت النجاسة في اول غسلة فعندهم ان العدد لا بد منه. واستدلوا لذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل جاسي سبعا قال واذا قال الصحابي امرنا فالامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في المسألة وهو رواية ايضا في المذهب انه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة. ويطهر بها المحل فان لم تزل النجاسة بغسلة فغسلتين وهكذا ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة. ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة قالوا والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض اصيب والثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه تحثه ثم تقرصه والماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قالوا ومعلوم ان دم الحيض نجس. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. مع ان المقام قاموا بيان لانه وقع جوابا عن سؤال ومن جهة النظر ان المقصود هو زوال النجاسة. قالوا ولان المقصود هو زوال النجاسة. فمتى زالت زال حكمها واما ما استدل به اصحاب القول الاول من قول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فلا اصل له بهذا اللفظ. فلا اصل له بهذا اللفظ. ولكن اخرج ابو داوود والبيهقي واحمد عنه بلفظ كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرارا. والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمس والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. مرة اخرى قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة وغسل البول من الثوب سبعة مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من تو مرة وهذا الحديث ظعيف ومن جهة الاسناد لا يصح عن النبي لا يصح عن ابن عمر ولو صحفه والنصف يعني مأخوذ من لفظ الحديث لانه قال حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة فلا يستقيم اذا الاستدلال. وبهذا يتبين الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني وهو انه تكفي غسلة واحدة اذا زالت بها النجاسة. فان لم تزل فيزيد حتى تزول عين النجاسة. واما القول الاول فقول ضعيف. لانه فذكرنا ليس له دليل ظاهر والحديث المروي بذلك لا اصل له وذكرنا الحديث الاخر وانه ايضا ضعيف. قال وان يكون احدها بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه فيه متنجس بكلب. يعني اذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من سبع غسلات لكن يكون احدها بتراب. يكون احدها بتراب. يعني احدى الغسلات السبع تكون بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نغسله سبع مرات ولهن بالتراب. متفق عليه. وقد جاءت في الرواية بلفظ. اولاهن وهي عند مسلم. وجاءت ايضا بلفظ احداهن وجاءت بلفظ وعفره الثامنة بالتراب لكن ارجع هذه الروايات اولاهن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال انها الارجح من حيث الاحفظية ومن حيث الاكثرية. ومن حيث المعنى ايضا. لان في تثريب الاخيرة او لان تثريب الاخيرة اقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنظيفه ثم انه ايضا اذا جعلت جعل التراب في اول غسلة فان النجاسة تخف فيكون يعني بعده آآ اول وصلة من النجاسات المتوسطة بعد تخفيف النجاسة بالتراب. فاذا نقول النجاسة الكلب لا اشكال الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين والصريح لان نجاسة الكلب لابد من غسلها سبع مرات اولى بالتراب اولاهن بالتراب. وقد اثبت الطب الحديث ان لعاب الكلب ان فيه ميكروبات لا يقتلها الا التراب. لا يقتلها الا التراب وان هذا الكلب ربما انه ينظف دبره بلسانه احيانا فيصيب هذا اللعاب الدبر ولهذا يعني نجاسته مغلظة نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة وبذلك يعلم ان من يتعاملون مع الكلاب التي اذن الشارع في اقتنائها وللاصل في اقتناع الكلب انه محرم ومن اقتنى كلبا غير كلب صيده حارة وماشية فانه ينقصه من اجره كل يوم قيراطان لكن اذن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب اذا كان كلب حرثا او صيدا او ماشيا. يقاس على ذلك ما يحتاج الناس اليه اليوم مثل الكلاب البوليسية تستخدم في المطارات وغيرها هذه يجوز استخدامها. فاذا اصابت اللباس هنا لابد من غسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وبعض الناس من يعمل مثلا في بعضهم في المطارات وفي مالك ويسألون عن الملابس التي يلامسها لعاب الكلب نقول انها نجسة نجسة لابد غسل نجاستها سبع مرات اولاهن بالتراب. ولذلك نحن نقول يعني ينبغي ان نخصص للصلاة لباسا اخر. كان حرج في في غسلها يخصص للصلاة لباسا. اما هذه الملابس التي تلامس الكلاب ولعاب الكلب تكون نجسة ولا تصح الصلاة فيها. هذا التراب وصفه المؤلف قال طاهر طهور يعني لابد ان يكون هذا التراب آآ طاهرا طهورا قوله طاهر يعني المراد منه ما قابل النجم مقابل النجس. قوله اي انه مطهر والواقع انه يكفي ان يقولها تراب الطاهر. يكفي ان يكون ترابا طاهر. قال صابون او صابون. الصابون نجد ان حتى في كلام آآ يعني من فقهاء متقدمين. ليس فقط المؤلف هل مقصود الصومون؟ الصابون معروف الان نعم نعم ليس مقصود الصابون بالمعروف الان المقصود هو نوع من الموظفات لكنه ليس هو الصابون المعروف الان الصابون المعروف الان يعني ما وجد الا حديثا ويكون مصنوع من مواد كيماوية لكن الصابون الذي يذكره الفقهاء مادة منظفة شبيهة بالاسنان. كانوا يستخدمونها. ونحوه في متنبي بكلب ولكن استخدام الصابون ومثله الصابون الان معروف الان او المنظفات الحديثة هل تقوم مقام التراب؟ يعني الصابون سواء كان على مواد المؤلف او الصابون المعروف الان او الاشنان وشجر تنظف به الثياب يدق وتغسل به الثياب. وهل تجزئ هذه المنظفات عن التراب المؤلف يرى انها تجزئ وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة انه يتعين التراب. ولا يجزئ وعنه غيره من المنظفات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على التراب. مع ان الاشنان كانا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما امر بتغسيل ميت قال اغسله بماء وسدر. ثمان التراب هو احد الطهورين فهو يقوم مقام الماء في في طهارة التيمم وثم ان في التراب خاصية لا توجد في غيره. هو ان فيه مادة تقتل الجراثيم. التي تخرج من لعاب الكلب كما اثبت ذلك الطب الحديث. الهدف الاقرب هو القول الثاني ان غير التراب من المنظفات لا يقوم مقامه وذلك لان التراب فيه خاصية لا توجد في غيره من المنظفات. ولو كان المقصود هو مجرد النظافة لامر بالسدر او بشيء اخر من المنظفات لكنه انما نص على التراب لان فيه خاصية لا توجد لغيره في غيره لا سيما وقد اثبت يعني طب الحديث ان في التراب مادة تقتل هذه الجراثيم والميكروبات التي توجد في لعاب الكلب. قال او خنزير قوله خنزير يعني ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب. فيغسل سبع مرات والخنزير محرم فدس الله تعالى على تحريمه في اكثر من اية المجد هو لحم الخنزير هو موجود بكثرة عند مجتمعات غير مسلمة وعندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير وذلك فيه اشارة الى قوة الاسلام في وقته. يعني يفعل اشياء ما فعلت حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني ما في الا الاسلام او السيف وهذا فيه اشارة الى قوة الاسلام حتى اذا الاسلام يعم جميع انحاء الارظ. لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل وحتى ان الله تعالى يبارك للناس في الزروع والثمار. بركة تطبيق الاسلام وتطبيق الشرع. فيبارك الله تعالى لهم في زروعهم ابن مريم بركة عظيمة. لكن هذا انما يحصل في زمن المسيح لقتل الخنزير انما يحصل في زمن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب قياس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب. هذا هو المذهب عند الحنابلة وليس هناك دليل غير القياس. والقول الثاني في المسألة وهو قول اكثر العلماء هذا الخنزير لا يقاس على الكلب في النجاسة المغلظة وانما نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات. في غيره يعني في غير الكلب من النجاسات وانما نجاسة الخنزير كغير الكلب من النجاسات. وذلك لان الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نجاسته كالكلب لالحقه به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول يعني الراجح في المسألة ان الخزيرة غيره من النجاسات وغير الكلب لا يغسل سبع مرات حذاء بالتراب وانما يغسل كما تغسل سائر النجاسات من غير نجاسة الكلب. قال المؤلف ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا. هذي مسألة مهمة عندما يغسل الانسان النجاسة فيبقى لونها او ريحها او طعمها واكثر ما يبقى في الغالب هو اللوم يعني الدم الذي غسلته بقي يعني اثر الدم مثلا فما الحكم في هذا يقول المؤلف انه يضر بقاء الطعم فقط. اما اللون والريح فلا يضر بعد غسل النجاسة اذا عجز عن ازالة اللون او الريح. والدليل هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة بنت حكيم قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ولكن هذا وهم رحمه الله الواقع ان هذا الحديث ليس في الترمذي. ليس في جامع الترمذي لم يخرجه الترمذي وانما اخرجه ابو داوود واحمد والعجيب ان الحافظ ابن حجر تبعه على هذا العزو صديق حسن خان في الروضة النبية والشوكاني في نيل الاوطار. يعني نقل الواسطة هذا يعني يسبب هذه الاخطاء تجد يعني من ينقل الذين يقل بعضهم عن بعض يقعون في مثل هذه الاخطاء فالحافظ ابن حجر كغيره من العلماء يقع منهم يعني اوهام يقع منهم وكما قال الامام مالك واللي يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي لم يخرج هذا الحديث ليس موجودة في جامع الترمذي ولذلك تعقل الحائض ابن حجر بهذه النسبة. هذا الحديث عند ابي داوود وعند احمد. وقوله سنده ضعيف وذلك لان في اسناده لان في اسناد عبد الله ابن ابن لهيعة وعبد الله ابن لهيعة مختلفوا فيه فمن العلماء من ضعفه مطلقا كابي حاتم الرازي ضعفه مطلقا ومنهم من قال هو ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ. كان يحدث بكتبه ثم احترقت كتبه فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فاختلط. ويرى يعني فريق من العلماء ان رواية العبادلة عنه صحيحة عبادهم عبد الله ابن مبارك وعبدالله ابن وهب وعبدالله ابن يزيد المقرن وقالوا انها رواية العبادلة عن ابن لهيعة انها رواية صحيحة لانهم اعتنوا بان تكون الرواية قبل يعني لانه نمروا عنه قبل احتراق كتبه وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه فيكون هذا الحديث بناء على هذا صحيحا قال له شاهد وطريق اخر له شاهد اخر وطريق اخرى اقول على الحديث بمجموع طرقه وشواهده لعله قيل درجة آآ الحسن او الصحيح لدرجة الحسن او الصحيح وهذا الحديث يدل على ان اه الماء لا يظر ان الدم لا يظر بعد غسله لا يظر بقاء لونه بعد غسله ويؤخذ منه انه لا يظره بقاء لون النجاسة بعد غسلها. وهكذا ايظا ريحها بعد غسلها لا يظر. لان النجاسة احيانا لا يمكن طوال لونها ولا ريحها مهما غسلت. وهذا واقع ومشاهد ان بعض النجاسات كالدم مثلا احيانا خاصة قبل وجود الموظفات الحديثة مهما غسلت بعظ النجاسات لا يذهب لونها ولا رائحتها فهذه لا يضر بقاء اللون والرائحة بعد زوال عين النجاسة. واما الطعن فلا بد من ذهابه. الطعن لا بد من ذهابه طعم النجاسة فلابد من ذهابه. في الوقت الحاضر يعني اصبحت يعني بقاء النجاسة بقاء لون النجاسة ورائحتها مع وجود المنظفات الحديثة يعني اصبح هذا قليلا او نادرا في الغالب انه مع وجود المنظمات الحديثة انه لا يبقى للنجاسة اثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة قال ويجزئ في بول غلام. نعم يقولون طعامنا يذهب. اللون الرائحة هي التي حسب التجربة. وبحسب تجارب الناس. الطعام مستطاع فذهبوا متيسر خلاف اللون والرائحة. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما شهوة نضحه وهو غمره بالماء. وهذا قد وردت به السنة. في حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه لم يغسله فدعا الايمان فنضحه ولم يغسله. وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابي السمح رضي الله عنه حديث البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. ولكن المؤلف افادنا بكيفية النظح ما كيفية النبح؟ يعني بعض الناس يفهم ان النبح هو الرش. تاخذ ماء وترشه هل هذا الفهم صحيح؟ هل والرش نعم نعم فواز نعم وانما الغمر نعم اي نعم احسنت وصب الماء وغمر الماء بدون عصر هذا هو النوع كثير من الناس فهم النبح والرش هذا فهم غير صحيح ليس النبح الرش ولهذا المؤلف افادنا بهذه الفائدة وهي ان النضحى هو غمره بالماء. ويعني الفقهاء ينصون على هذا ان النظح هو غمره بالماء. فيكاثر بالماء من غير عصر. اذا ما هو الفرق بين النظح والغسل؟ ما هو الفرق؟ ينظح الضوء الغلام ويغسل بول الجارية نعم. نعم العصر والفرك احسنت. فالغسل يكون في عصر وفرك. بينما النظح ليس فيه عصر ولا فرك انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من الناس يظن ان المظح هو مجرد الرش وهذا فهمه غير صحيح بل النظح هو الغمر الغمر والمكاثرة من غير عصر ولا فرك. نعم. لكن لو قال المقصود به هو الغمر والروايات يفسر بعضها بعضا يفسر بعض. ثم الرش ايضا يغمر لو اخذت الماء ورششت به النجاسة. حصل الغمر يحصل به الغمر. عندما ممكن تاخذ الماء وترش لكن الى ان يحصل الغمر. لكن ان رأى الكلام يعني الرش الذي لا يجزئ هو الرش الذي لا يحصل معه غمر النجاسة. يعني يحصل معه مثلا اصابة بعض النجاسة وبعضها ما يصيبه الماء. هذا لا لا بد من غمر جميع النجاسة بالماء. لكن من غير عصر ولا فرك. نعم. الحمد لله. لو عصر فرك هذا لا شك ابلغ في النظافة يعني هذا لا شك انه هو الافضل لكن هذا من باب الرخصة. طيب ما الحكمة في التفريق بين آآ والجارية يعني بين الذكر والانثى في هذا. لماذا يغسل بول الجاره وينضح بول الغلام؟ اه العلماء اه اختلفوا في الحكمة حتى ان الشافعي رحمه الله قال لم يتبين لي فرق بينهما لكن لم يتبين له فرق لكن غيره من العلماء ذكروا تبين لهم فروق. فقيل ان بول الغلام يخرج بقوة فينتشر ويشق غسله بخلاف بول الجارية. وقيل لان الغلام يكثر حمله لان النفوس مجهولة على حب الذكر اكثر من الانثى فيكثر حمله وتعظم المشقة بغسله بخلاف اه الانثى ولكن الاقرب والله اعلم هو يعني القول الثالث وهو ان الغلام مزاجه حار وعنده حرارة غريزية عنده حرارة غريزية وهذه تتسبب في تخفيف اثر النجاسة. هذه الحرارة ينضج معها يعني الطعام تخف بها النجاسة وحرارته اكثر من الانثى. وهذا شيء مشاهد لو رأيت غلاما وجارية في سنة واحدة في بيت واحد مثلا لرأيت حركة الذكر اكثر من الانثى. لعبه وحركته وذهابه و جريه اكثر من الانثى. لان حرارته اكثر. بخلاف الانثى فانها اقل حرارة من الذكر هذه الحرارة تتسبب في تخفيف النجاسة. فلما كان مزاجه حار او غريزته اكثر حرارة كانت نجاسته اخف ولما كانت الانثى اقل حرارة كانت نجاستها اغلظ واشد. هذا هو الاقرب والله اعلم في الحكمة. وهذا امر مشاهد للاطفال تجد ان الذكور اكثر عبثا وحركة من الاناث بسبب ان الحرارة الغريزية عندهم اشد والله تعالى اعلم واحكم قال ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب له النجاسة وريحها. فقال المؤلف الان للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الارظ. ونحوها. فالنجاسة التي تقع على الارض كذا على الصخر ونحوه هذه يقول مؤلف انه يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة التطهير بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. قال لونها وريحها واذا ذهب لونها ريحها ذهبت ذهب طعمها يعني لو ان المؤلف عبر تذهب عين النجاسة لكان اخصر كتعريف صاحب الزائد صاحب الزاد الزاد قال اه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وبكل حال فالمعنى متقارب فاذ معنى ذلك اذا طرأت نجاسة على ارض فيشترط لطهارتها زوال عين النجاسة يشترط طهارتها زوال عين النجاسة. حتى ولو كانت نجاسة كلب. فيكفي زوال عينها بغسلة واحدة فان لم تزل فبغسلتين فان لم تزل فبثلاث وهكذا حتى تزول عين النجاسة فلا يشترط اذا فيها سبع غسلات. والدليل لذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد. في الصحيحين الاعرابي اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فنهره الناس. قال عليه الصلاة والسلام دعوه واهريق على بوله تجلا او قال ذنوبا من ماء يعني دلوا من ماء. لم يأمر بعدد في ذلك فدل على انه متى ما ذهب عين النجاسة كفى واجزأ وافادنا المؤلف بكيفية ازالة النجاسة قال مكاثرتها بالماء. فتكون بالمكاثرة قلت لهذه النجاسة ويصب عليها الماء يكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. وهذا اذا لم تكن النجاسة ذات جرم. اما اذا كانت ذات جرم كما لو كانت عذرة او دما قد جف. فلابد من الجرم اولا لابد من ازالة الجرم اولا. ثم بعد ذلك يتبع بالماء اما اذا ازيلت النجاسة بكامل ما حولها. كما لو كانت من الناس على تراب. فازيت النجاسة وما حولها من التراب فانه لا يحتاج الى غسل يعني اذا قلعت واستأصلت النجاسة كلها فلا يحتاج الى غسل. فبين بهذا ان النجاسة على الارض لها احوال الحالة الاولى ان تكون ليست ذات جرم وتكون غير ذات جرم فتكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها وذلك بزوال لونها ورائحتها وطعمها. الحالة الثانية ان تكون ذات جرم كالعذرة فلابد من ازالة الجرم اولا ثم مع ذلك بالماء. الحالة الثالثة ان تزال بكل ما حولها كان تكون على تراب يستأصل هذا التراب مع النجاسة فهذه الازالة تكفي ولا حاجة لان تتبع بعد ذلك بالماء. هذه اذا كانت النجاسة على الارض اذا كانت النجاسة على الارض. طيب ما الضابط في هذا؟ يعني اذا اتينا بالماء وصببناه على النجاسة. نفترض مثلا انه وقعت نجاسة في مثلا بيت او في المسجد مثلا اتى صبي وبال مثلا في المسجد واتينا بالماء وكاثرنا على هذه النجاسة طيب كيف نعرف ان هذه النجاسة قد ذهبت؟ المؤلف المح لهذا نعم بذهاب لونها وطعمها وريحها ذهاب اللون والطعم والرائح لكن اظهر طبعا يظهر لنا هو اللون والرائحة ولهذا ربما المؤلف عبر بهذا لان هذا هو الذي يظهر يعني اصبح ليس لها رائحة وليس لها لون. فهنا يعني يكفي هذا يكفي هذا غلبة الظن ايضا. نعم قالوا ايش؟ تذهب المكاثرة نعم. طيب قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. آآ لا تطهر الارض بالشمس. هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي هل يشترط لازالة النجاسة ان تكون بالماء؟ او ان النجاسة يمكن ان تزول باي مطهر. هذا محل خلاف بين العلماء. القول الاول انه يشترط ازالة النجاسة ان تكون بالماء. ولا تزول النجاسة بغير الماء. فلا تزول ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بغير ذلك. وهذا هو المذهب كما نص على ذلك المؤلف وقالوا لان الادلة انما وردت بالماء كما في قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فنص على الماء. وايضا في قصة الاعرابي امر بذنوب من ماء. قال في النصوص وردت بتقييد التطهير بالماء. فلا تزول النجاسة بغير الماء. القول الثاني في المسألة ان النجاسة تزوره باي مزيل. سواء كان الماء او غيره. ان النجاسة تزول باي مزيل كان. سواء كان الماء سواء كان مزيل هو الماء او غيره. وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد ويختاره المجد لابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول تزول النجاسة بالشمس زولوا بالريح تزولوا بالجفاف وتزول باي مزيل كان. وتزول كذلك بالنار كما قال هنا وتزول وباي مزيل كان قالوا لان النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها فاذا زالت عين النجاسة عاد الشيء الى طهارته لان لا النجاسة عين خبيثة فاذا زالت عين النجاسة عن الشيء عاد ذلك الشيء الى طهارته. ولاننا نجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور. واجتناب المحظور اذا حصل باي سبب ثبت الحكم به ولهذا لا يشترط لازالة النجاسة نية فلو نزل المطر زالت به النجاسة على الارض واما ما استدل به اصحاب القول الاول من العمومات فغاية ما فيها انها تدل ان الماء مطهر لكن لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. هي تدل على ان الماء مطهر لكنها لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. وهذا هو القول الصحيح المسألة ان النجاسة تزول باي مزيل هذا هو الذي عليه المحققون كثير من المحققين اهل العلم. ويتفرق طبعا هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة منها مثلا تطهير النجاسة بالبخار. البعض المغاسل او ربما في يعني جميع المغاسل عندهم تطهير بعض الملابس بالبخار. خاصة الملابس الشتوية انتحر تغسل او تطهر بالبخار. فاذا كان مثلا هذا الثوب فيه نجاسة. معلوم انه عندما يغسل البخار لا يغسل بالماء وانما عن طريق البخار فقط. فعلى المذهب انه لا يطهر. والقول الرادح يطهر ايضا من المسائل مسألة معالجة مياه المجاري انها الان اصبح اصبحت مياه المجاري يمكن معالجتها عن طريق اه التنقية والترسيب ثم تعالج ايضا باضافة مواد كيماوية حتى تزول عنها نجاسة فعلى المذهب انها لا تطهر. وعلى القول الراجح انها تطهر. وقد جلس هذا في مجلس هيئة كبار العلماء قبل اكثر من ثلاثين عاما. اول يعني بداية المجلس وقرر مجلس هيئة كبار العلماء ان هذه المياه مياه طاهرة مياه المجاري بعد معالجتها وتطهير مياه طاهرة لكنهم استحسنوا الا تستخدم في الاكل والشرب. من باب الاستحسان فقط. لكن مياه طهارة يجوز التوضأ بها ويجوز استخدامها لان هي في الاصل طاهرة لكن آآ يعني خالطها نجاسة فلما ازيلت هذه النجاسة عنها عادت لما كانت عليه من من الطهورية. فاذا الصواب هو يعني خلاف ما ذهب اليه المؤلف وهو ان النجاسة تزول باي مزيل. طيب قال وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت لن بنفسها. الخمرة هي المقصود بها الخمر. يقول انها تطهر ان انقلبت خلا بنفسها وهذا بناء على ان الخمر نجس وسيأتي الكلام عنه في بداية الفصل الثاني فيقولون الخمر اذا تخللت اذا انقلبت خلا بنفسها فانها تكون طاهرة. فانها تكون طاهرة والخمر اذا خللت فانها لا تطهر. ولا تحل بخلاف ما اذا تخللت بنفسها فانها يعني اصبحت خلا فانها تطهر وتحل باتفاق العلماء قد حكى الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. سئل عن الخلل اتخذ خلا؟ قال لا. قوله تتخذ يعني انها تخلل فتخليل الخمر لا يجوز لا يبيحها ولا يطهرها على رأي على القول بان الخبر نجس. لكن لو تخلت في نفسها فاطهر وتحل باتفاق العلماء. تطر وتحل باتفاق العلماء. لاحظ الفرق بين المسألتين قال واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها يعني اذا خفي على الانسان موضع النجاسة في الثوب ونحوه فانه يلزمه ان يغسل من الثوب ماء حتى يتيقن انه قد غسل النجاسة. وبناء على ذلك لو اصابت النجاسة احدكمي الثوب ولم يعرف ايهما اصابته فيلزمه غسلهما جميعا. يلزمه غسلهما جميعا. لانه لا يلزم بزوالها الا بذلك هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه يتحرى يتحرى ما امكنه ولا يلزمه ان يتيقن زوال النجاسة. وهذا هو القول الراجح في المسألة ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب. ثم ليتم عليه. وهو الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. فاذا كان التحري سائغا في الصلاة هو كذلك في ازالة النجاسة. فاذا نقول الصواب انه يتحرى وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها احيانا جلسة على السراويل ولا يدري الانسان في اي موضع. هل يلزمه غسل السراويل كله؟ نقول لا. يتحرى فيما غلب على ظني انه موظع النجاسة ويكفي هذا وتكفي غلبة الظن. وامور العبادة يعني عموما يكفي فيها غلبة الظن. لا يشترط فيها اليقين وانما يكفي فيها غلبة الظن. فاذا الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف ايضا ان قوله حتى يتيقن غسله هذا يعني محل ضرب والصواب انه آآ لا يشترط اليقين وانما تكفي غلبة الظن. طيب ثم قال المؤلف فصل طيب قال فاسئلة ثم نكمل الفصل التالي. نعم. اذا كان الطعام يكفي يا شيخ لا تدخل الشمس وكذا التي دورت في الماء. نعم. طيب الاستثمار يا شيخ؟ نعم. وبالنسبة للغلام المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة هذا هو المقصود بها اما اذا اكل الطعام يعني بوله لابد من غسله اذا كان الطعام شهوة احتراز مما اذا كان من غير شهوة كما لو مثل حنك فهذا هو المقصود. الشق الثاني والسؤال نعم الاستجمار هو يقولون يعفى عن النجاسة في بعظ المواظع منها الاستجمار استجمار اذا حصل الانقاء يعفى عن اثر النجاسة الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة يبقى اجزاء يسيرة جدا لكنه يعفى عنها بالاجماع كذلك ايضا يعفى عن النجاسة التي تكون في النعل بعد دلكه في الارض فان صلاة اللعن هي السنة الصلاة في النعال هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود لا يصلون في نعاله فخالفوهم لحديث الصحيحين. لكن يعني هذا يكون في غير مساجد مفروشة ولو كان مثلا في البرية او في طرقات او نحو ذلك فالسنة ان يصلي الانسان في نعاله هذه السنة. وقبل ذلك يدلك نعليه وقد يلحق بها بعض الاذى او نحو ذلك مما يخفى بعد الذلك هذا لا يظر. والثالث والموظع الثالث قال لو جبر عظمه بشيء نجس فلا يلزم قلعه وهذه المواضع الثلاثة يعفى فيها عن اثر النجاسة. ذكرها الموفق وغيره من الفقهاء. نعم. اسأل الله عنك يا شيخ ان يقاس على وجوه الكلب نعم نعم كلها الباب اولى اذا كان هذا في وكذلك بوله آآ يعني نجسة مغلظة كذلك روضة نجلس ونجلس للنجاسة مغلظة اذا كلب ايش نعم لكن قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يعني دليل على ان مجرد البلوغ لعاب الكلب نجس اذا ولغ الكلب في لا احد يكون دليل على اللعاب نجس. يعني نجاسة مغلظة. واما بالنسبة الصيد معلوم ان الصيد انه يعني ما يصطاده الانسان لا يأكله يعني لابد من طبخه ولابد منه يعني سلخه ثم طبخه ثم يعني امور معروفة يعني هذا لا يرد مثل هذا. نعم. نعم مولد الصبي هل هو افضل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هل هذا يرجع مسألة هل يعني نظح بول الغلام يعني هل هو مجرد رخصة؟ او انه عزيمة الذي يظهر له رخصة من باب التخفيف والتيسير على الامة لو اراد انسان ان يغسله يظهر انه الافضل لانه ابلغ في الانقاض وابلغ في الطهارة الغسلة هو الافظل طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس المشكل المائع وكذا الخمر عموما عند الجمهور انه نجس. الخمر نجس. وهذه اختلف العلماء فيها يعني نجاسة الخمر هل الخمر نجس ام طاهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول ان الخمر نجس. وهذا هو قول جمهور العلماء. ومنهم الحنابلة تدل بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا فقوله رجس الرجس هو النجس وكما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة يطعمه الا ليكون ميتة او دم مسموح او لحم خنزير فانه رجس يعني نجس القول الثاني في المسألة ان الخمر طاهرة وليست نجسة واستدلوا بان الخمر لما حرمت اه اراق الصحابة الخمر حتى يعني في سكك المدينة. ومعلوم ان سكك المدينة انها يطأها الناس لو كانت نجسة لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وايضا قالوا انه ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمر والاصل هو الطهارة. واما الاية الكريمة انما الخمر والميسر والاصاب والازلام ليس ما عمل الشيطان قالوا فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. بدليل انه قرن الخمر بالميسر والانصاب والازلام ومعلوم ان الميسرة والاعصاب والازلام ليست نجسة نجاسة حسية. فمن لمس الخمر مثلا لا يقال انه تنجس ومن لمس مثلا صنما لا يقال انه تنجس نجاسة حسية باتفاق العلماء فكذلك ايضا الخمر. فلماذا افردتم الخمر؟ قلتم انه يجلس نجاسة حسية. فاما ان تقولوا ان الجميع الخمر والميسر الاصاب والازلام نجس نجاسة الحسية واما ان تقول بطهارة الجميع. اما افراد الخمر والقول بانه نجد نجاسة حسية بينما غيره مما قرن به اية نجلس للرئاسة المعنوية هذا تفريق من غير دليل. هذا كما ترون هذا قوي وهذا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الخمر مراد طاهر وليس نجسا هذا هو الذي يرجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله نعم نعم. اما قوله قل لا اجده لا اوحي اليه محرم على طاعم يطعمه فيعني الرجس قد يطلق على النجاسة الحسية وقد يطلق على النجاسة المعنوية هو الذي يحدد ذلك هو السياق الذي يحدد ذلك هو القرائن والسياق كما في قول الله تعالى انما المشركون نجس ولم يقل احد من العلماء انها انهم يعني دراسة حسية بحيث انك لو مس بدنك بدن الكافر يلزمك ان تغسل يدك. وانما المقصود بذلك النجاسة المعنوية. فكلمة الرجز قد ترد يقصد بها النجاسة الحسية وقد ترد ويقصد بها النجاسة المعنوية. لكن لما اتفق العلماء على ان ما ذكر بعد الخمر ليس نجسا الحسية فنقول كذلك ايضا يكون الخمر مثله. وغير ذلك ما ما ذكر من ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر اراقوا الخمر في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاصة ان يعني كثير من الناس يمشون بدون نعال وكثير الصحابة كانوا فقراء فيطأون يعني الطرقات والسكك وربما يطأونها بارجلهم او بنعالهم حتى وكانوا يصلون في النعال وكانت القبر نجسة نجسة لما يعني اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم يترتب على ذلك يعني مسائل منها مثلا آآ التطيب بالطيب المشتمل على الغول او الكحول التسمية الصحيحة لها الغول تسمية الغول الواردة في القرآن لا فيها غول. المقصود الغول هو الكحول. لكنها لما يعني آآ ترجمت آآ حرفت من الى كحول لكن تسميته الفصيحة الغور. فهذه تسمى يعني الكحول هي هي الاساس يعني في الاسكار. فعلى القول بان الذي سيلزم ان نتطيب بهذا الطيب المشتمل على الكحول ان يغسل يده مثلا او لباسه وعلى القول الراجح انها طاهرة وليست نجسة. القول الراجح وبعض العلماء يقول يعني مثل الشيخ محمد بن عثيمين يقول الا اتبرع عنها ليس لانها نجسة ولكن لان الله تعالى قال اجتنبوه وهذا كما انه يشمل شربه يشتمل حتى يشمل كذلك التطيب بها. وبكل حال يعني لا ينكر على من تطيب بها. لكن من اراد ان يتورع ذلك في نفسه فذلك حسن. لا بأس ما دام والصحابة قد فعلوا هذا لا هو الاولى هنا ما دام يعني مع وجود دورات المياه في الوقت الحاضر تراق فيها يعني في الاشياء التي يمكن تصنيفها فيها وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد مثل هذا مولود الان. قال وكذا الحشيشة الحشيشة معروفة من قديم الزمان هي نوع من المخدرات بنوع من المخدرات لكن يعني يجري فيها الخلاف الذي ذكرناه بالخمر والقول الراجح هو يعني انه طاهر فكذلك هنا. قال وما لا يؤكل يعني ان ما لا يؤكل فانه يكون نجسا. ان ما لا يؤكل يكون نجسا آآ وذلك في مثلا والعذرة والبول ونحو ذلك هذه نجسة. فالمؤلف كانه يقول يعني كل ما لا يؤكل او كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا. كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا ولكن هذا يشكل عليه ان هناك بعض الاشياء التي لا تؤكل وقرب نجاستها محل نظر. الاشياء بعض الاشياء تستقذر تستقذر اكلها فالمخاطي مثلا والقيء ونحوه لكن على المذهب القي يعتبروه نجس يعتبرونه نجسا والقول الصحيح انه ليس بنجس ليس هناك دليل ظاهر على ان نجاسة القيء قول صحيح انه ليس بلبس وخروجه ليس ناقضا للوضوء ومن ادعى ذلك فهو مطالب بالدليل ولا دليل. فاذا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف لا يسد سلم على اطلاقها فنقول بعض ما لا يؤكل قد يكون نجسا وبعضه يعني طاهر لانه قد لا يوكل لاستقذاره قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم. يعني وما لا يؤكل يعني كقاعدة يعني كما ذكر ذلك اه صاحب وايضا ما لا يؤكل بالاضافة الى الطير والبهايم. فما يحرم اكله من الطير والبهائم فانه يكون نجسا. فانه يكون نجسا كالحمر الاهلية مثلا وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن المؤلف قيد ذلك بضابط قال مما فوق قال هري خلقة مما فوق الهر خلقة نجس. فيقول المؤلف ان ما لا يؤكل من الطير والبهايم اذا كان فوق الهر. اذا كان فوق الهر. اما اذا كان جسمه في في حدود جسم الهر فما دون فسيأتي الكلام عنه. والدليل على ان ما فوق الهر مما لا يؤكل من الطيور والبهايم نجس حديث ابي قتادة. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس. انها انما انها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي له حديث حسن صحيح وقال البيهقي اسناده صحيح. قالوا فدل ذلك على ان ما كان فوق الهرة فانه يكون نجسا اذا كان لا يؤكل لحمه. اذا كان لا يؤكل لحمه. فالمؤلف جعل المناط هو ان يكون اه يعني في حدود جسم الهرة. فاذا كان في في حدود جسم الهرة يعني العلة هي هي آآ صغر الجسم او كبره. جعل المؤلف العلة هي صغر الجسم او كبره. فاذا كان في حدود جسم الهرة يعني اكبر من الهرة اكبر من الهرة مما لا يأكل لحمه فهذا نجس. اذا كان في جسم الهرة فما دون فهو طاهر ولكن هذا واستدل المؤلف بهذه الحديث ابي قتادة. ولكن هذا محل نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن انها ليست بنجس علل بعلة بعلة عدم النجاسة وهي ماذا؟ انها من الطوافين عليكم الطوافات وهذا يعني ان العلة هي مشقة التحرز منها. لكثرة تطوافها. فالعلة هي مشقة التحرز وليست العلة هي صغر الحجم فالصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف الصواب ان ما يشق الاحتراز منه فيكون طاهرا سواء صغر ام كبر الى الصواب ان ما يشق الاحتراز منه فانه يكون طاهرا. وهذا الكلام طبعا فيما لا يؤكل لحمه ومن ذلك مثلا عرق الحمار الاهلي فانه يكون طاهرا وكذلك السؤر هو سيأتي الكلام عنه وذلك لمشقة التحرز منه. لمشقة التحرز منه فالقاعدة ان ما يشق التحرز منه يكون طاهرا. المؤلف فرع على هذا قال وما دونها يعني وما دون الهرة في الخلقة طاهر ومثل المؤلف بذلك قال كالحية والفأر والمسكر غير المائع. وذلك يعني قياس على الهرة ولمشقة التحرز منها. ولمشقة التحرز منها ولكن الصحيح هو عدم تقييد ذلك اه الهرة وانما الصواب ان كل ما يشق التحرز منه فهو يعني طاهر كل ما يشق التحرز منه فانه يكون طاهرا. قال وكل ميتة نجسة وذلك لقول الله تعالى الا يكون ميتة او او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس استثنى المؤلف من الميتة استثنى انواعا لا تكون نجسة. آآ اولا قال غير ميتة الادمي هذا الامر الاول مما يستثنى. فميتة الادمي طاهرة حتى ولو كان الادمي كافرا اما الاية انما المشركون نجس فالمقصود بها النجاسة المعنوية بدليل ان الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب ونساءه ولم يرد الامر بالتطهر منها فاذا الادمي يكون طاهرا ميتة الادمي طاهرة. ثانيا مما يستثنى؟ قال والسمك الجراد وذلك لانهما يحل اكله اكل ميتتهما ولو كان نجسا لما حل اكله وكانت نجسة لما حل اكلها. والدليل على انه يحل اكله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا بيتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. قال في البلوغ رجب احمد بن ماجه وفيه ضعف لكنه صح موقوفا عن ابن عمر كما قال ابو زرعة والحاكم ويصح موقوفا ولا يصح مرفوعا وقال وهذا الموقوف له حكم مرفوع لانه لا يقال من قبيل الرأي. لا يقال من قبيل الرأي. فاذا اذا حل اذا اذا حل اكلها دل على انها طاهرة وليست بنجسة واذا استثنينا اول الادمي ميتة الادمي ثانيا السمك وجراد. ثالثا وما لا نفس له سائلة لا نفس المقصود بالنفس الدم اذا قال الفقهاء ما لا نفس يعني ما لا دما يعني ما لا دم له سائل يعني ما لا دم له يسيل يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري في صحيحه ما وجد دلالة هذا الحديث على طهارة ما لا نفس له سائلة يعني ما لا ما له يسيب. نعم امر بغمسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه ولو كان نجسا لما امر بغمسه لان هذا فيه افساد للشراب دل ذلك على ان ذباب انه ليس نجسا. وقاس عليه ذباب ما لا نفس له سائل يعني ما لا دم له يسيب. من يمثل لنا بما لا دام له يسير نعم نعم مثل البعوض مثلا نعم كذلك والمؤلف مثل الخنفساء مثل ايضا الصراصير نعم النمل يعني كل ما ندم له يسيل هذه تأخذ حكم الذباب في هذا فتكون طاهرة والدليل هو حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة سيذكر امثلة نعم قال يعني امثلة لهذا كالعقرب والخنفساء والبقر والقمل والبراغيث وما على هذه وما كان في معناها والامثلة كثيرة. كل ما لا دمنه يسير فانه يكون طاهرا. قال وما اكل لحمه يعني طاهر ما اكل لحمه يعني ما يباح اكل لحمه فانه يكون طاهرا اكل لحمه مثل ماذا؟ الابل والبقر والغنم طيب الخيل مباحة الاحماء ام لا يباع الظبع يباع على القول الراجح المسألة فيها خلاف لكن على القول الراجح. طيب اذا القاعدة انا ما اكل لحمه فهو طاهر طيب اما كون لحم طاهر فهذا ظاهر لكن قال ولم يكن اكثر علفه النجاسة لانه اذا علفه نجاسة او كان اكثر علفه بالنجاسة فانه يكون جلالة. ويعني هذه محل خلاف من العلماء من اه يعني قال انها كل السهم قال حديث الجلالة اصلا لا يصح. حديث الجلالة اصله ضعيف ولا يصح ولا يثبت في هذا شيء. قال فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. كل هذه طاهرة. ويدل لذلك اه فجاء في الصحيحين في قصة العرانيين الذين تووا المدينة فاجتمعوا ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا الى ابن الصدقة فيشربون من البانها وابوالها. ففعلوا فشفوا. ثم ذهبوا والى الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقة فالسمن عينه و قتلوه واخذوا واستاقوا الابل. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فادركوا فسمل اعينهم كما سملوا اعين وتركه حتى ماتوا هؤلاء العرابيون يعني او هذه القصة دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بشرب ابوالابل. ولو كان النبي سلم امرهم بشربها وهذا يدل على طهارتها. فبول الابل طاهرة وروثها طاح. واو الغنم طاهر وروثه طاهر. بول البقر طاهر وروثه طاهر بل ان بول الابل يعني ذكر بعض المعاصرين بعض الاطباء والمختصين ان فيه اه شفاء لبعض الامراض هذا فيه شفاء واكتشف ان فيه شفاء من بعض الامراض. قبل يمكن اسبوعين اعطت مدينة الملك عبد العزيز قرأت اختراع لمن اه اثبت ان في في بول الابل شفاء من بعظ الامراظ التي سموها يعني قوله علاج لبعض الامراض. وهذا امر حتى يعرفه اهل البادية. بول الابل فيه باذن الله تعالى شفاء. ولذلك لما شربه الايرانيون مع البان الابل شوفوا باذن الله تعالى. وهناك من كتم في هذا في يعني فوائد بول الابل وكذلك البانيها. المقصود ان بولها روثها انه طاهر. وكذا البقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه وكل ما يأكل لحمه وهكذا ايضا يعني ما يلحق به من القيء والمذي والوذي والمني واللبن كل هذه طاهرة اذا كانت هذه يؤكل لحمها طيب انا اسألكم الان سؤالا جلد ما ياكل لحمه جلد الغنم مثلا ذكيته شاة من الغنم اضحية واردت مثلا ان تستخدم جلده هل هو طاهر ام نجس؟ نعم. هل هل يشترط فيه الدبغ لا اتكلم لا اتكلم عن البيت عن مذكاة لا يشترط اذا حنقول ايضا جلده طاهر انما التي وقع فيها الخلاف هو الميتة الميتة هي التي يعني تطهر بالدماغ جلد البيت هو الذي يطهر بالدماغ. اما بالنسبة لجلد المذكاة فانه طاهر بالاتفاق لانه اذا حل اكل لحمه حل كذلك جلده. نعم نعم هذا موجودة اهل البوادي يعرفون هذا. موجود عندهم الى الان. نعم الشيخ رحمه الله الابوال ابوالابل نعم الاخ يقول انها تباع ابوال الابل يمكن لعلهم يعني سمعوا بهذا لان فيه فيها شفاء ولولا ان فيها شفاء لما امر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين بشربها لا شك نعم نعم هو يعني اكثرهم يخلطونها باللبن يخلطونها باللبن انا قرأت كتابا في يعني وجوده في المكتبات يعني صارت تداوي بابوال الابل والبانها. يعني ذكر في فوائد كثيرة ذكر لنا في هذا يعني فوائد كثيرة بعض الانواع من الامراض في الاستسقاء ونحوها طيب قال وما لا يؤكل فنجس يعني اكد ما سبق ان ما لا يكل انه يكون نجس يعني لكن ما سبق يعني اطلق فيه هنا قال ما لا يعني من الحيوان نجس. استثنى منه الا مني الادمي ولبنه فطاهر الا مني الادمي ولبنه فطائر. الاصل فيما لا يؤكل من من الحيوانات انه نجد الا الا ما ذكرنا من استثناء ما يشق التحرز منه. كلعاب يعني الحمير مثلا او نحوها مما يشق التحرز منه. سؤرها ولعابها ونحو ذلك. عقود هذه يعفى عنها. وللا الاصل في في لحم ما لا يقل لحمه وكذلك في اه بوله وروثه انه نجس. طيب بول الهرة هل هو طاهر ام نجس نجس الفأر كذلك هذه كلها بولها وروثها نجس لكن كلام يعني في اسارها وفي لعابها هذا هو الذي يعني يقال انه طهر بمشقة التحرز منه. قال ان مني الادمي فطاهر. المني طاهر. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين فالمذهب عند الحنابلة انه طاهر ومن اهل العلم من ذهب الى انه نجس والقول الصحيح انه قاهر في حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ثم يذهب فيصلي فيه. الحديث الصحيح ووجه الدلالة هو ماذا؟ انه لو كان نجسا لما اكتفت فيه بالفرك من المعلوم ان الفرك لا يستأصل النجاسة. فلو كان المني نجسا لما اكتفت فيه بالفرك لان الاصل هو الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني. وهذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانها في جميع الازمان ولو كان المني نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولان بل هو يعني اصل عباد الله المخلصين من الانبياء والاولياء والمتقين حكمة الله تعالى ان اصلهم نجسا. وذكر يعني بعضهم هنا يعني طرفة يقول ان اثنين كانا يتناظران في طهارة المني او نجاسته. فمر بهما احد الناس. فقال ما شأنكما؟ فقال الذي يقول الالماني انني اناظر هذا الرجل في ان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجسا. فيعني هذه ذكرها بعض بعضهم كلام ابن القيم وجمع فلا شك انه قول الصحيح ان المنية انه آآ طاهر والقول بنجاسته قول ضعيف قال والقيح والدم والصديد نجس. الدم سيأتي الكلام عنه لكن القيح والصديد القول بنجاسته يعني قالوا قياسا على الذنب. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق اذ ان بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة وفي الاحكام. فقياس القيح والصديد على الدم قياسه مع الفارق. والاصل هو الطهارة ولذلك الصواب ان القيح والصديد انه طاهر وليس بنجس. واما الدم فانه نجس اصل في الدم انه نجس. الا انه يعفى عن يسيره. الا انه يعفى عن يسيره والدم يعني على ما ذكر يمكن نقسمه الى ثلاثة اقسام نجمع كلام المؤلف اه قسم طاهر وهو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة وكذلك الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكيته في الدم في العروق الدم الذي يكون في العروق بعد تلبية الحيوان ودم الشهيد لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غسل الشهداء من دمائهم. فهذا طاهر والقسم الثاني ما عدا ذلك نجس. وقد نقل الى ان او يعفى عن يسيره. وقد نقل الاجماع على نجاسة الدم غير واحد من اهل العلم قد حكى الاجماع على نجاسته الزركشي وقال النووي الدلائل على نجاسة الدم طاهرة ولا اعلم خلافا بين المسلمين لا اعلم خلافا بين احد من المسلمين في نجاسة الدم لكن المسألة فيها خلاف قال بعضهم ان الخلاف هذا خلاف متأخر لكن المسألة فيها خلاف روي عن الامام احمد انه قال بطهارة الدم وقالوا انه لا دليل على نجاسته. لكن المتقدمين لا يعرف ان احدا يقولون قال بطهارة الدم. لذلك فالاقرب والله اعلم هو ان الاصل في الدم انه نجس. لكن يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره لبعض الاثار المروية عن الصحابة روي عن اول قبل هذا قبل الاثار المرورية عن الصحابة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقاصعته بظفرها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه. وجدوا الدلالة منه على ان طهارة يسيل الدم آآ انه لو كان يسير الدم لا يعفى عنه لما اكتفت فيه في ازالة دم الحيض اليسير بدم الحيض ببله بريقها ثم حكه بظفرها. لان الريق لا يطهر من الذنب سيتندس به ظفرها لو كان نجسا. وهو اخبار من عائشة رضي الله عنها على دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه. اما الدم كثير فصح عن عائشة انها كانت تغسله. انها كانت تغسله. فهذا نستدل به على نجاسة الدم طهارة الدم اليسير. ايضا اثار عن بعض الصحابة روي عن ابي هريرة انه لم يكن يرى بقطرتين من الدم في الصلاة بأسا. ذكر هذا ابن ابي وابن عباس ايضا قال اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة وان كان قليل ليس عليه الاعادة كذلك ابن مسعود وابن عمر وابن ابي اوفى كلهم روي عنه آآ انهم يرون ان الدم اليسير يعفى عنه. فاذا نقول الدم نجس الا او يعفى عن يسيره. بقي ان بعض العلماء يفرق بين يسير الدم الخارج من السبيلين. ويسير اما خارج من غير السبيلين فيقول اذا كان الدم خارج من السبيلين فانه يكون نجسا ولو كان دما يسيرا ولو كان دما يسيرا لاحظوا قال اخرون ان الدم اليسير اذا كان خارجا من السبيلين فلا يعفى عنه. اما اذا كان غير السبيلين فيعفى عنه. وهذا هو المذهب وقد اشار اليه المؤلف لاحظ قول المؤلف ولو من دم حائض اشارة الى خلاف المسألة. ولو يعني اشارة الخلاف القوي. فعند بعض انه اذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس ولو كان يسيرا. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف. ان الدم اليسير يعفى عنه ولو كان خارجا من السبيلين وهذا هو قول الراجح وذلك لان حديث عائشة الذي سقناه انما هو في دم الحيض وهو في صحيح البخاري. فهو يدل على العفو عن نجاسة الدم يسير حتى وان كان من السبيلين حتى وان كان من السبيلين. آآ قال اذا كان من حيوانا طاهرا في الحياة يعني يشبه ذلك الانسان وكذلك الحيوان الطاهر عموما يعني الاصل فيه ان الدم فيه نجس الا انه يعفى عن يسيره. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني اذا اردنا ان نضبط اليسير فربما هي تكون يكون الذنب متفرقا في الثوب. فلابد من ظمه لمعرفة هل هو يسير او انه كثير لمعرفة انه يسير او انه كثير. فلا بد ان يضم آآ الدم المتفرق. الدم اليسير متفرق في الثوب يظم بعضه الى بعض لكن في الثوب واحد ولهذا قال المؤلف لا اكثر يعني اذا كان في اكثر من ثوب فلا يظم بعظه الى بعظ. قال وطين شارع ظن نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. طيروا الشوارع الاصل فيها الطهارة حتى وان ظن نجاستها حتى وان ظن نجاستها. وذلك عملا بالاصل ولان الصحابة والتابعين يخوضون في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ارجلهم. وآآ وهو قول عامة اهل العلم هو قول عامة اهل العلم ان طين الشوارع انه طاهر والاصل عموما في الاشياء الطهارة لو انك اتيت مكانا مثلا تريد ان تصلي فيه في بيت احد صديق لك مثلا او حتى مثلا في السوق او في اي مكان فانك تمنع الاصل وهو الاصل الطهارة ولا تسأل هل هذا المكان طاهر ام نجس؟ قال تبني على الاصل وهو ان الاصل الطهارة قال وعرق وريق هكذا ايضا العرق والريق طاهر وليس نجسا لان الاصل هو الطهارة قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ او طفل نجاسة يعني اكل نجاسة. المفعول به نجاسة مفعول لاكل ثم شرب من ماء لم يضر اه يريد المؤلف بهذا ان سؤر هذه المذكورات انه طاهر وليس نجسا فسؤر الهرة طاهر ويدل لذلك حديث ابي قتادة السابق ذكره وقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم الطوافات صحيح فهذا يدل على ان السؤر هو والسؤر هو البقية من الماء يدل على ان سبره انه طاهر وليس آآ بنجس وكذلك ايضا يعني البقية من الطعام البقية من الطعام والبقية من الماء يطلق عليه السؤر. وقال من الحيوانات نحن يعني بينا انه هذا هو المذهب والقول الصحيح انا نقول وما كان يشق الاحتراز منه ما شق التحرز منه فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤره. ما يشق التحرز منه من الحيوانات فيأخذ حكم في طهارة سؤله. مثل المؤلف لما كان نحو الهر؟ قال كالنمس. كالنمس والنمس يقولون هو حيوان دويبة نحو الهرة في الخلقة يأوي البساتين غالبا ويقتل الثعابين وجمعها نموس اظنها غير معروفة في احد منكم يعرف النمس؟ نعم اي نعم اكبر القنبلة نعم يقول الجسم قريب من جسم يعني الهر وانه يأوي المزارع والبساتين ويقتل الثعابين هكذا عرفوه لكن يبدو لنا يعني لانه غير موجود عندنا او انه موجود لكن باسم اخر محتمل. نعم المهم على كل حال لكم لكن يعني تطبيقه على الواقع يعني غير موجود طيب قال طيب يغني عن الامثلة الاخرى قال والفأر والقنفذ هذي كلها معروفة او طفل نجاسة يعني اكلت هذه الاشياء كلها من الهر والنمس والفأر والقنفذ نجاسة ثم شرب من مائع يعني مقصود المؤلف ان سؤر ها طاهر ان طاهر ولهذا قال لم يضر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر ثم عرف السؤر. قال وهو فضلة طعامه وشرابه ويعني المؤلف يقول ان اسار الحيوانات الطاهرة كلها انها لا تضر. فسور الابل وسور البقر وسور الغنم وسؤال الهر هذه كلها طاهرة. غير الطاهر ايضا من كان يشق التحرز منه فلا يضر صغره. لا يضر صغره كالبغل والحمار الاهلي ونحو ذلك فهذه ايضا الصحيحة اسارها انها طاهرة. لان السباق كانت تلد آآ البرك والحياظ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر الناس آآ اه يعني اه تجنب ما تشرب منه. وايضا جاء في حديث اه خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم انه كان يخطب بعرفة كان يخطب بعرفة عرق يعني نعم لفظ الحديث آآ حديث عمرو بن خارجة ليس خارج ابن زيد عمرو ابن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي. ولعاظه يسير على كتفي رواه احمد والترمذي وصححه. وايضا خطب النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته في في في عرفة وبقي في عرفة وهو على بعيره ومعلوم انه يعني سيصيبه شيء من عرقه لكن البعير طاهر لكن الذي يعني بالنسبة لغير الطائر كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وكان آآ لا لابد ان يلام ليسوا شيء من عرقه ما كان عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولا امر الصحابة يتحرز منه فدل ذلك على ان عرق ما يشق التحرز منه كالحمار الاهلي وكالبغال ونحوها انه طاهر وهكذا ايضا اسهرها وهكذا ايضا اسهرها فانها طاهرة اه نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم نعم. لا الاصل اذا كان يشق التحرز منه. اذا كان يشق التحرز منه الاصل فيه الطهارة. نعم البول او الرول كما نجلس كما يؤجر. اي نعم نعم. البول والروث هذا نجس. مثلا بول الهرة نجس قطف السؤر والعرق ونحوها. هذه الاشياء يعني اللعاب والعرق والسؤر هذه هي التي شق التحرز منها. اما بالنسبة بالنسبة لروثها وبولها فهو نجس باتفاق. لحمه في تفصيل كان الدم مسفوحا وهو نجس نص الاية. اذا كان غير مسموح هو الذي يكون في في العروق هذا طاهر. ولذلك يجوز اكله يقول هل يجوز قتل هل يجوز قتل الكلاب والخنازير؟ وما الضابط في ذلك؟ اه اما الكلاب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ثم نهى عن ذلك فلا يقتل منها الا الكلب الاسود البهيم. هذا هو الذي يعني يقتل بعد يعني انذاره كثير من ايظا يكون او بعظها يكون من آآ الجان ونحوها ولهذا قال فانه شيطان فانه يكون فانه شيطان نعم. اما بالنسبة للخنزير فلا اعلم الامر بقتله. انما الذي ورد هو النهي عن اكل لحمه و عندما ينزل عيسى ابن مريم هو الذي يقتل الخنزير فيفسد الصليب لكن يعني لم يرد الامر بقتله. نعم. طيب ناخذ سؤال نعم هذا ليس بصريح لان لان يعني اولا شراب الجنة يختلف عن شراب الدنيا تماما ليس له فقط الا الاسم. ثانيا يحتمل المقصود الطهارة هنا. يعني الطهارة من غوائل الخمر في الدنيا. هذا الخمر في تغتال العقل وتسبب يعني آآ يعني امراظا الاما صداعا واذا قال لا يصدعون عنها ولا ولا يزيفون. ولذلك من علامة شرب الخمر يتذكرها الفقهاء التقيؤ يعني ما يشرب الخمر تقيأ هذه الخبر الاخرة تختلف يعني هي السليمة من هذا فيحتمل انها طاهرة من من غوائل خمر الدنيا. نعم احسن الله اليك يقول ما معنى ان يأكل الطعام بشهوة؟ وهل الرضيع الذي لا يشرب الا الحبيب يأخذ الحكم النافع فقط ام لا معنى لا يأكل الطعام الا بشهوة يعني انه آآ يأكل الطعام باختياره شهوته اما ما يأكله بدون شهوة كان يحنك مثلا او يلعق عسلا فهذا لا يخرج عن الحكم يعني ينضح بوله. لكن اذا يعني كبر يعني اصبح يعني اكثر من السلف ما فوقها اصبح يأكل الطعام بشهوة. لكن لا زال اذا كان يعني بعد الولادة باشهر فانه يعتمد على اللبن فقط فهذا لا يكون حتى لو اكل الطعام يأكله بغير شهوة يحنك تحنيكا او انه يلعق لعقل هذا لا لا يكون بوله يعني يجب غسله. هذا هو المقصود. نعم. احسن الله اليك. طيب ناخذ سؤال نعم تفضل نعم اما بالنسبة للدليل فاولا قالوا الاجماع يقول ان المتقدمين اجمعوا على هذا. وان الخلاف حصل ممن بعده. هذا شيء. الامر الثاني قالوا الاصل الاصل هو انه نجس لان الله تعالى قال قل لاجد فيما اوحي اليكم محرما على طعامه ليكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير. قالوا في الاصل في يعني في الدم هو النجاسة لكن قد يقال ان الدم قيد وانه دم مسفوح. يعني وقوا ما عندهم الاجمال. اقوى ما عندهم هو الاجماع نعم. اما بالنسبة لما يخرج من من الرعاف نحن سبق وقلنا ان القول الصحيح ان خروج الدم لا ينقض الوضوء اذا كان من غير السبيلين لكن الدم نجس يعني لا تخلطوا بين المسألتين يعني بعض الاخوة يخلط بين مسألتين خروج الدم ليس بناقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن اليسير فرق بين قول الخروج وبين قولين انه نجس. فالرعاء فالغالب ان الرعاة يكون يسيرا. فيعني لا يظر. لكن لو كثر اقطع صلاته. نعم. احسن الله اليك يقول ما صحة نقل الاجماع عن الامام احمد بنجاسة الدم؟ وهل الذين يقولون بطهارة دم الانسان كالشوكان والصنعاني وابن عثيمين رحمهم الله يقولون بطهارة الدم المسفوح ام انه لا خلاف في في المسفوح؟ اما ادري الدم المسفوح هذا بنص الاية ما في احد يقول بطهارته. هذا بالاجماع بالنص قبل هذا فانه رجس يعني نجس. لكن خلاف في غير المسفوح في غير الدم المسفوح كدم الانسان مثلا او نجس ام طاهر؟ فيقولون ان يعني المتقدمين حتى غير واحد الاجماع على ذلك نقلنا عن الزركشي والنووي وذكروا ايضا عددا من العلماء يعني حكوا الاجماع اجماع المتقدمين يقول لا يعرف ان احدا من المتقدمين قال بطهارة الدم. يكون يعني خلاف المتأخرين يكون خلافا بعد انعقاد حتى ان هناك من الف في هذا وصلى في جمع من حكى الاجماع في هذا. نعم لا لا الامام احمد؟ نعم فنعم صحيح يقرأ عن عدد من يقول لعله يعني قبل يعلم بالاجماع ذكر عن الرواية فلم احلف باجماعة ما خالفنا متأخرين حقيقة يعني هذه الحقيقة هو الذي يجعل الانسان يهاب من المخالفة لانه خلاف متأخر. المتقدمين لا يعرف عن احد منهم انه قالب في طهارة الدم. طيب اسمعوا طيب واحد منكم نعم تفضلوا. نعم تفضلوا بسرعة لا لما قتل الصحابة المعارك يقولون هذه حالات حروب وقتال وحالات ضرورة هذه حالات ضرورة يعني حتى لو خرج من الانسان نجاسة صغيرة دم في حالة ظرورة فالضرورة تقدر بقدرها يقول هذه الاحوال لا تقاس على غيرها والا استدل بها اصحاب القول الثاني الشوكاني استدلوا بهذه الحوادث لكن تبقى مسألة الاجماع حقيقة مشكلة يعني ما يستطيع الانسان يعني ياخذ هذا الرأي حكى اجماع عدد من كبير من الائمة طيب نعم احسن الله اليك يقول ما حكم شراء الكلب لاستخدامه للحرث او الحراسة او الصيد. وما حكم شراء القطط وبيعها؟ اما بالنسبة للكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ثمن كلب. وآآ لكن اقتناؤه اقتناؤه للحرث او او الصيد او الماشية هذا لا بأس به. لكن كيف يكون الاقتناء؟ يكون الاقتناء بالعرية مثلا يستعيره او بالهبة ونحو ذلك اما البيع قد ورد النهي عنه. قد حقق ابن القيم هذا في زاد المعاد. البيع لا يجوز مطلقا. وان رواية آآ انه نهى عن بيع كلب الا الا بيع لكلب الصيد لا تصح. اما القطط فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سئل عن ثمن السنور فزجر عنه زجر عنه السنور هو هو الهر يسمى السنوي يسمى القط يسمى بس كلها في لغة عربية اسماء له. فهذا في صحيح مسلم وصريح. وان كان مثلا عند الحنابلة انه يجوز بيعه لكن هذا الحديث كما قال ابن القيم في زاد المعاد يعني هذا يعني صريح صحيح. والزجر يقتضي التحريم نعم طيب نعفو لانه ثبت انه صيد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ نعم في في الكبش يعني في في احاديث تدل على انه الصيد. طيب كيف يكون كيف يباح اكله وهو ذا ناب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نابذ من السباع. نعم. لا يهاجر. لا يفترس به. له ناب لكن لا يفترس به. ولذلك نقول يعني المحرم الحيوانات من كان ذا ناد يفترس به. ذا ناب يفترس به لكن الظبع يقول انه لا يفترس بنابه ولذلك القول الصحيح انه يباح اكله وفيه شاة من صاده المحرم. والمسألة ايضا فيها خلاف. طيب نعم. احسن الله اليك يقول ذكرت ان ابوال الابل طاهرة فلماذا نهينا عن الصلاة في مرابض الابل؟ نعم هذا سؤال جيد يعني النهي عن الصلاة في مرابض الابل ليس لنجاستها ليس لنجاستها وانما لسبب اخر في حكمة اخرى والحكمة يعني جاء منصوصا عليها في في بعض الروايات ابن حبان وغيره فانها خلقت من الشياطين. والمعنى ان ان طبع طبع الشياطين فيها طبع الشيطنة. هذا الاحسن في تفسيرها ان طبعها طبع يعني الشياطين يعني ربما ان الانسان لو صلى في مبارك الابل يعني تهيج عليه او نحو ذلك فيعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل وقال صلوا في مرابظ الغنم. نعم في البيع؟ اما في البيع حكمه واحد اما في تسذا ما يختلف. لا لا يصلي ملابسه نجس ياخذ تراب الغسلة الاولى ثم البقية بالماء او انه يخصص حقيقة يشتكي في بعض الاخوة يقولون يعني الحقن حرج. بعض الاخوة يستفتون من هذا في هذا. يقول يلحقنا حرج كيف نغسل الملابس؟ ومن اين تراب ويعني في فنقول يخصصوا ملابس الصلاة. يخصصوا ملابس الصلاة يزولوا الاشكال يزول الحرج. نعم اي نعم ويحتمل به محل اجتهاد يعني حتى البيع ليس محل اتفاق. من العلماء اجاز بيع الكلاب التي اه في الحرث والصيد والماشية بعض العلماء اجازوا ذلك وقول له وجه. خاصة في وقتنا الحاضر وقت الحاضر ربما يعني لا يكون هناك طريق الا شرائها العارية والهبة قد تكون في الوقت الحاضر يعني شبه متعذرة. وفي قول اخر بجواز بيع بيع هذا الكلاب انه اذا جاز بناؤها جاز بيعها وشرائها لما يبيع الثلج هو لا يبيع الثلج ولا يبيع يعني جهده في تعليمه. نعم. وهذا ايضا له وجه. المسألة هذي حقيقة تحتاج يعني المزيد تأمل القول الحق بعدم جواز بيع الكلب يرد عليه اشكالات حقيقة. يجب عليه ان هذا يؤدي الى اه سد باب اقتلاء الكلاب في الحرب والصيد الماشي في الوقت الحاضر. طيب من يعني يتبرع لنا ويبحث لنا هذه المسألة. اقوال العلماء في حكم بيع الكلاب كلاب الصيد والحرث والماشية. يعني ارى طيب تبحث لنا تأتي بها بس القادم ان شاء الله. نعم لك كيف كيف تحصل عليه السؤال؟ تحصل عليه صعب. نعم يستأجر شخص بسيط وين يصيرك فيه الان؟ يعني فيها صعوبة في وقتنا الحاضر تطبيقها فيها صعوبة نعم احسن الله اليك يقول النجاسة على الارض لها عدة احوال فما هي؟ نعم سبق شر لهذا شرنا لهذا هذا في اثناء الشرح الاخ يرجع للشرح يقول مسجل. نعم. نعم ما يشتغل ما يشترط استيعاب جميع اليد. يكفي معظمها لانه رخصة تعبد الله عز وجل تعفير اليدين بالتراب ومسح وجهه واليدين فقط. نعم؟ الوضوء على الوضوء الصحيح انه لابد ان ينزع لان الاخوات الموجودة في وقتنا الحاضر تمنع اصول المال للبشرة وان كان صح بتحريك الخاتم شيء لكن يبدو الخواتم يعني في وقت النبي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختلف والاصل ان المال لابد ان يصل جميع اعضاء البشرة امر النبي عليه الصلاة والسلام رجل الذي في قدمه قدر اللمعة لم يصب على الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة. طيب احسن الله اليك يقول لم يصاب زكاة المال بالريال السعودي الورقي الان. يصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة ومن المعلوم الان ان الفضة ارخص من الذهب بكثير فيكون اذا النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة والفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فنضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام في سعر جرام من الفضة. يخرج لنا مباشرة يصاب الفضة الاوراق النقدية. ومن المعلوم ان اسعار الذهب والفضة تختلف تختلف حتى باليوم يوم لاخر لكن الان لو ذهبت لمحلات الذهاب قلت لهم كم سعر الجرام من الفضة؟ ما يعرفون ان الجرام من الذهب لكن الفظة ما ما يعرفه. ما يعرف الا المحلات الكبيرة. على ان المحلات ايضا ما يقيسون اجراه يقصونه بالانصة والدولار ايضا. ولذلك انا ذكرت في لعل ان شاء الله يخرج في كتاب موجود في موقع شيخ الاسلام ابن تيمية في فقه المعاصرة فكانت طريقة لتحويل اسعار الفظة الموجودة في الصحف آآ تحويلها من الدولار الى جرامات وريالات. في معادلة رياضية تستطيع من خلالها ان تعرف آآ نصاب الاوراق النقدية كل يوم بالنظر لسعر الفظة في الصحف. هذا موجود لها معادلة رياظية موجودة في الموقع وان شا الله تخرج في تاب ان شاء الله تعالى. لكن اقول لكم هذا لو ذهبت اصحاب المحلات ما يعرفون سعر الفظة بالجرام. فلذلك لها طريقة ولا معادلة حسبناها قبل سنوات قبل سنوات وصلت ثلاث مئة مرة ثلاث مئة واربعين ومرة اكثر من هذا الايام هذه الذهب والفضة مرتفعة نسبيا ارتفعت ثم انخفظت يعني في حدود تقريبا الان خمس مئة ريال او قريب من هذا الرقم. او قريب من هذا الرقم. ممكن نحسبه نعيد حسابه مرة ثانية يعني نحدد الرقم دقيقة ان شاء الله. نعم نحن قلنا يعني ما لا يؤكل لحمها البول والغائط. ما يشق التحرز منه مثل اللعاب والسؤر هذا ما يشقق حرز منه يكون طاهرا. لا الجسد لا يكون نجسا يعني مجرد جسد اذا كان جافا ولم يكن رطبا انه طاهر لا يعتبر نجس الا اذا كان رطبا وعلق بالانسان هنا يعني يأتي هل هو مشقة تحرز منه فيعفى عنه ام لا؟ طيب الاسئلة المكتوبة ترى كثيرة ودنا ناخد نعم احسن الله اليك يقول بالنسبة للخارج من جسد الانسان بالتفصيل حكم الطاهر منه والنجس. يا اخوان اللي مضى في الدرس يعني لا مرة ثانية يمكن ايضا الدرس موجود في البث الاسلامي حتى نتيح فرصة للاسئلة الاخرى من فات شيء من الدرس فالدرس مسجل وموجود البث الاسلامي ممكن آآ الاخوة اللي فاتهم يشيلوا الدرس يرجعون له. هذا الوقت للاجابة على الاسئلة وعن المسائل التي لم تطرح في الدرس حتى كلامنا تكرارا. نعم. نعم لا ما تاخذ حكم اصلي اصلا المتولد كلمة متولد من نجاسة يقول هذا يعني شوف بعض الناس يشكك في في صحة هذه وما في شي يتولد النجاسة نعم؟ هل في شي يتولد نجاسة ويقولون ما في شي يعني شوف ان بعض المعاصرين يقول هذي مقولة مشتهرة لكن عند التحقيق ما في شي يتولد نجاسة هذي يعني احتاجت الى تحقيق هذا الشيء اتولد نجاسة لا من النجاسة يخلق هذا يعني هناك مشاكل في صحة المسألة اصلا. طيب نعم. احسن الله اليك يقول من وقع في اناءه ذباب ثم لم يشربه بمعنى انه ان نفسه كرهت فهل له ذلك ام عليه اثم؟ له ذلك وليس عليه اثم لا يلزمه شربه ولكن هذا اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بان يعني يفعل هذا يفعل هذا وانه ليس بنجس. لكن ليس يعني اه امرا ولا حتى نقول انه سنة. وانما هو مباح تشربه بحمده ان كانت نفسك تستقذره فلا حرج عليك في هذا. لكن يجب اعتقاد ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. يجب اعتقادنا ما قاله عليه الصلاة والسلام حق. ولذلك تجد بعض يعني من من اه شاب اهل النفاق يعني يقع في هذا قليل وبصحته وفي كذا حديث صحيح البخاري لا اشكال في صحته. والذي يعرض نصوص الوحي على عقله هذا انسان ضال فالعقل ينبغي ان يتبع الوحي اما انا نعرظ نصوص الوحي على العقول ما قبلته يؤخذ به وما لم تقبله لا يؤخذ بها لان الانسان ما اصبح عبدا لله اصبح عبدا لهواه يقوم المسلم ان يستسلم لله عز وجل ان يكون عبدا لله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. نعم. احسن الله اليك يقول كيف نجمع وبين مذهب اهل السنة والجماعة في ان المؤمن لا يخلد في النار وبين احاديث كان لا لا يدخل الجنة قاطع وما اسم الكعبين في النار وقوله تعالى في القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها مع انهم لم يذكر انهم يخرجون من النار وجزاكم الله خيرا. نعم هذه نصوص الوعد يا اخوان والوعيد يجمع بين النصوص فهذه النصوص التي ذكرها الاخ السائل طيب هناك نصوص اخرى في ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ويعني نصوص فيجمع بينها بان هذا لا يدخل الجنة قاطع المقصود انه ربما انه يقول لا يدخل الجنة لاول مرة لكنه يعذب ثم يدخل الجنة. يعذب ثم يدخل الجنة. فيكون المقصود بدخول الابتداء. او لا يدخل الجنة تحققت الشروط ويعني عدم دخولها الجنة. فيعني لابد ان يجمع بين النصوص يجمع بين النصوص. وهكذا ايضا ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. مشروط بان يكون قالها يبتغي بها وجه الله تعالى والى المنافقون يقولون لا اله الا الله وهو في الدرك الاسفل من النار. ليس كل من قال لا اله الا الله يكون في الجنة. المنافقون يقولون بلا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وبدرك اسفل من النار. هذي يا اخوان ترى مظنة مزلة اقدام. ظلت فيها المرجئة وظلت فيها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ولذلك يكون الانسان على حذر يفهم هذه النصوص بفهم السلف بفهم الصحابة والتابعين. لا يفهمها بنفسه لانه منصوص في الوعد منصوص في الوعيد. كيف نفهم الشريعة؟ نفهمه كما فهمه الصحابة. فلنرجع لفهم الصحابة والتابعين ويعني هناك بعض العلماء الذين حققوا الصحابة والتابعين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اتحدى ان يأتي لي احد من الناس بحرف واحد في في ابواب المعتقد خالفت فيه احدا من الصحابة او التابعين يقول وامهل من قال ذلك يعني ما شاء من الوقت. ويأتيني بحرف واحد فقط خلات فيه الصحابة والتابعين في في الاعتقاد فنجد مثلا يعني المطلوب من المسلم ان يفهم الشريعة ويفهم النصوص على ضوء فهم الصحابة والتابعين لانهم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس من دون لغة العرب وهناك كما ذكرت علماء يعني حققوا مذاهب واراء الصحابة والتابعين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وائمة الدعوة نعم. احسن الله اليك رجل يبحث عن عمل فوجد وظيفة حارس امن في شركة آآ تقوم بحراسة امنية للبنوك الربوية فما حكم هذا العمل؟ في السابق كان العلماء يفتون بان انه لا يجوز العمل في البنك الربوي حتى وان كان حارس امن. هذا لما كانت البنوك في السابق لا تستثمر. اما الان اصبحت البنوك فتح لها وسمح لها بالاستثمار. اصبح ليست حملة كلها ربوية وانما جزء منها ربوي والاكثر منها استثمار في بيع وشراء ولذلك الذي يظهر لنا الحكم يختلف الان ما كان عليه في السابق ربما تجدون فتاوى بعض المشايخ يعني كان يقصد بالتحريم لكن يظهر لي الان الحكم يختلف بسبب اختلاف الان عمل البنوك فاصبح الغالب الان على البنوك هو الاستثمار وليس للتعاملات الربوية. ولذلك الذي يظهر لانه لا بأس بان يعمل الانسان حارسا في البنك باعتبار انه يحرص اه يعني مؤسسة مالية مختلطة يعني اكثر ما يقال فانها مختلطة يختلط فيها الحلال بالحرام وفيها اموال المسلمين واموال المسلمين معصومة في اموال المسلمين وفيها يعني لا تترك اموال المسلمين للضياع ما فيها من الامور المحرمة هي يعني ليست لم لم تتمحض وهذه المؤسسة بانها آآ حرام. من يعمل في هذه البنوك اذا كان سوف يمارس آآ سوف يعني يكتب التعاملات المحرمة او يشهد عليها لا يجوز. كما لو كان مثلا في قسم القروض لا يجوز. قروض ربوية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبة وشاهديه وهو لا يخلو من يكتب الربا او يشهد عليه. اما لو كان في مجال اخر في مجال الاستثمار وليس في مجال كتابة الربا فالذي يظهر انه لا بأس بهذا وان كان الاولى تركه. وان كان الاولى تركه. لكن الان اصبحت البنوك الان مؤسسات استثمارية. لم تعد كما كانت في السابق كان يعني آآ عملوه في الربا لكن الان اختلف وظعه. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة والحكم يدور مع التي هي ما دام اختلفوا وضع البنوك فالحكم ايضا الاحكام تختلف تبعا للعلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم الاصابة نعم هو نعم هو هو لا شك ان يعني هذا القول لا يبرر فعله لا شك ان فعلهم هذا يعني حرام الذنوب وهو الربا اعظم حتى من الزنا واعظم شرب الخمر. لكن الان في الاونة الاخيرة تلاحظون ان البنوك حتى البنوك الربوية اصبحت تتعامل الربا لكن تمرره عن طريق الهيئات الشرعية. هذا هو الواقع الان. اصبح الان الربا يمرر عن طريق الهيئة الشرعية اه يعني تجد اه يعني مثل التورق هذا تورك في الحديد او في المعادن هذا لعب وظحك على الناس هذا هو ربا لكن العرونسي في حديد ومعادن وعمرنا ما شفنا احد اشترى حديد او معادن كلها كلها ظحك على الناس كلها تحايل وتلاعب تصبح هي اليهود فهذه الحقيقة يعني مصيبة. وكما قال ايه السختياني لو اتوا يعني الحرام على وجهه لكان اهون يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولذلك انا ارى ان الهيئات الشرعية فتاواها في مثل هذا انها لا تبيح للانسان التعامل حتى يتأكد من العلماء الموثوقين لان كثير من يعني او بعض الاخوة في الهيئة الشرعية عندهم شيء من التساهل في هذا مثل هذا التورط او ان الخطأ يأتي من موظف البنك مثل هذا التورق لا شك ان حيلة واضحة على الربا. ولذلك بدل ما تمارس البنوك الربا الصريح اصبحت تمرره عن طريق هذه الهيئات وتقول ان عندنا فتوى فلان وفلان. معاملة يعني صحيحة ثم يكتب الهيئة الشرعية تفتي على قد يكون هذا لكن حقيقة المسألة هي مشكلة الحقيقة. المسألة فيها مشكلة كبيرة هذا الان اصبح هذا هو التوجه العام للبنوك. فتوى له يا شيخ اكثر من يمكن خمسة خمسة وعشرين سنة. الهيئة الشرعية التي لا يوجد لها رقابة يعني لا شك ان البنك لن يطبقها. وان طبقها طبق تطبيق غير صحيح. لابد من وجود مراقبين. لابد من وجود مراقبين ولذلك يعني الان يعني بعض البنوك الاسلامية لا تكاد تفرق بينها وبين البنوك الربوية. يعني مع الاسف وان كنا نشجع البنوك الاسلامية وندعوا لها لكن اقول يعني ويحتاج الى شيء من التصحيح والتعديل الملاحظة يعني انا اذكر ان احد البنوك الإسلامية عندنا هنا لما عرض على المجمع الفقهي مسألة منتج من المنتجات تعجب فقهاء المجمع كيف هذا البنك يتعامل بهذا؟ والذي اقترح هذا المنتج هو الهيئة الشرعية للبنك وافتى المجمع بالاجماع يمكن ما عدا واحد او اثنين. اه بالتحديد. فمثل هذي يعني حقيقة فيها مشكلة ويفترض ان يكون اعضاء الهيئات الشرعية مستقلين عن البنوك. اما ان البنك هو الذي يدفع مكافآتي ومرتباتهم وكذا نحن يحسن بهم الظن لكن مع ذلك يحصل شيء من المجاملات ومن غض الطرف ونحو ذلك. فليفترض ان يكون هناك حزم وان يبين للناس ايضا مثل هذا لمثل هذه الفتاوى انها لا تبيح الربا ان اصبح الان هذا هو توجه البنوك الان البنوك الان اصبحت ما تتعامل بالربا صراحة قليلا يتعامل بالربا الصراحة واحد يعني المعظم هو يتعاملون بها عن طريق يعني تمريرها عن طريق الهيئات الشرعية طيب ناخذ السؤال الاخير؟ نعم. احسن الله اليك. يقول هل يجوز المتكلم عن شخص ابن ابي طالب ان يقول انا على ملة عبد المطلب وخاصة ان بعض الناس قد لا يفهم اذا قلت هو على ملة عبد المطلب اذا كان على سبيل الحكاية فيظهر الامر فيه سعة. اللي يظهر الامر فيه سعة. يعني مثل هذه لا يشدد فيها لان المقصود واضح كما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات الالفاظ تعبر عمه الظمير الاصل ان العبرة بما في الظمير ولكن هذه الافاظل مجرد تعبير عما في الظمير بعض الناس ترى عندهم هذي مسألة مشكلة حتى في الطلاق. بعض الناس يقول ما ادرس الطلاق يخشى ان يقع في شيء من هذه الالفاظ. ولا يقرأ كتاب الطلاق قال له اصلي وكيف ذكرت لكم في درس سابق ان احد الاخوة يقول انه اذا استمع الشريط اذا اتت ايات الطلاق قلب الشريط يعني بلغ به موسوسة لهذه الدرجة فنقول العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات. اصلا هذي الالفاظ تعبر عما هو الظمير. فيعني لا ارى يعني يعني التشدد في مثل هذا انه يعني السوء ينبغي ان يعلم الانسان بان الله تعالى لا يؤاخذه حتى لو نطق بكلمة الكفر خطأ او جهلا مثلا او نسيانا يؤاخذه الله تعالى به. ولذلك الذي قال انت عبدي وانا ربك لم يؤخذ بهذا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله