الاذان والاقامة والمؤلف رحمه الله خالف في ترتيبه اه ترتيب اه كثير من فقهاء الحنابلة حيث يبدأون بكتاب الصلاة وثم بعد ذلك يذكرون الاذان والاقامة في كتاب الصلاة. اتى باب الاذان والاقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة ويعني كانه رأى ان هذا هو يعني مقدمة لان الاذان يتقدم الاذان والاقامة ما يتقدمان الصلاة فرأى تقديم هذا الباب على آآ كتاب الصلاة الاذان معناه في اللغة الاعلان ومنه قول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله قول الله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني واعلام ومعناه في الشرع التعبد لله بالاعلان بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. التعبد لله بالاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهذا يدل على ان الاذان انه يعني عبادة عبادة لله عز وجل وهذه العبادة يشترط لها ما يشترط في العبادات من الشروط ومن ذلك النية والاسلام وغير ذلك من الشروط المشترطة في العبادات كما سيأتي. بهذا يعني تبين انه لا يصح ان يكون الاذان من المسجل لا يصح ان يكون الاذان مسجل لانه افتقد نية وان يغير واردة هنا ثم ما في المسجل هو مجرد حكاية صوت لكن اذا سمعت الاذان الاذاعة مثلا مسجلا فهل يشرع متابعته ام لا نعم نعم لا يشرع لانها حكاية صوت لانها حكاية صوت اذا كان مسجلا لا يشرع متابعته طيب اذا نقل على الهواء مباشرة نعم يشرع بشرط ان تكون لم تصلي بعد لم تصلي اما اذا صليت فعندك كثير من العلماء انه ايضا لا يشرع متابعته لانه اعلام بدخول الوقت ولانه يتضمن يعني النداء والحث على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وانت قد صليت فعند كثير من اهل العلم انه يعني ايضا لا يشرع متابعته اذا كان الانسان قد صلى انت مثلا لو خرجت من المسجد وسمعته يؤذن تنقى الاذان على الهواء مباشرة من مكة مثلا لكن اذا الاذان الذي يشرع متابعته هو الاذان الذي ينقل على هواي مباشرة ولم يكن السامع قد صلى ولم يكن السامع قد صلى فهذا هو الذي آآ يشرع متابعته المسألة فيها كلام كثير من اهل العلم تجدونها مبحوثة بالتفصيل بفقه النوازل هذا كان في دورة وكانت في جامعة شيخ الاسلام ابن تيمية وهي موجودة على موقع الجامعة لا تنقل تنقل ان شاء الله على موقعنا موجودة بالصوت ومكتوبة ايضا وفيها بحث مفصل عن هذه المسألة يعني متى يشرع ومتى لا يشرع والاحوال التي يشرع فيها والتوجيه لهذا واراء العلماء المعاصرين تجدون فيها تحقيقا مفصلا حول هذه المسألة آآ ايهما افضل؟ الاذان او الامامة الاذان او الامامة يعني هل الافضل ان يكون الانسان مؤذنا او يكون اماما هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال ان الامامة افضل لانها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين ولا يختارون الا ما هو الافظل والقول الثاني في المسألة ان الاذان افضل وذلك لانه قد ورد في فضل الاذان ما لم يرد في فضل الامامة ومن ذلك وجاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء اي الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ما معنى الا ان يستهموا عليه لاستهاموا نعم يعني الا يقترع عليه وهذا قد حصل في معركة القادسية فان الناس تنافسوا على الاذان وتشح عليه فاقرع بينهم سعد ابن ابي وقاص فهذا يدل على فضل الاذان وايضا مما يدل على ذلك او مما ورد في هذا حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم وايضا حديث ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في غنمك او باديتك لو قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن صعصعة انه قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن صعصع الانصاري اذا كنت في تحب قال اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث مرة اخرى حديث ابي سعيد الخدري انه قال لعبدالله بن عبد الرحمن ابن صعصع الانصاري اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة هذا فضل عظيم يدل على فضل الاذان وثم ايضا الاذان فيه اعلان بذكر الله عز وجل وتنبيه للناس على سبيل العموم ثم ايضا الاذان ايهما اشق الاذان او الامامة هل معنى احد مؤذن نعم الاذان اشق نعم لا شك الاذان اشق من الامامة اذان اشق من الامامة ولهذا الارجح والله اعلم القول الراجح ان الاذان افضل من الامامة هذا والقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم اذان افضل من الامامة وذلك لانه ورد في فضله من النصوص ما لم يرد في فضل الامامة واما امامة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون للامامة دون الاذان لانهم قد اشتغلوا بما هو اهم وهو الولاية ومن المعلوم ان الاذان خصوصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في العصور الماظية فيه مشقة ويحتاج الى مراقبة الوقت تجد مراقبة الوقت فلو انهم يعني تفرغوا للاذان لانشغلوا عن ما هو اهم آآ وانشغلوا عن مصالح المسلمين ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال امامة النبي صلى الله عليه وسلم وامامة خلفائه الراشدين كانت متعينة عليهم فانها وظيفة الامام الاعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الاذان فصارت الامامة في حقهم افضل الامامة في حقهم افظل بخصوص احوالهم وان كانت لاكثر الناس الاذان افظل اذا الامام الاعظم صاحب الولاية العامة الامامة في حقه افضل لماذا؟ لانه لو اشتغل بالاذان اشتغل عما هو اهم من مصالح المسلمين من عداه من الناس الاذان افضل هذا هو الاقرب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. وهو الذي تدله يعني ظاهر النصوص ان الاذان افظل من الامامة ان الاذان افضل من الامام هذا هو الاقرب والله اعلم نعم نعم نعم وفي رواية كتب له براءة من النار قد يتحسنه بعضهم لكن يضعفه كثيرون لا يثبت اخيون عن ما ذكرنا من الاحاديث في الصحيحين او في بعضها في الصحيحين او في المسلم ولو لم يرد الاحاديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يريدوا ان يستهموا عن الاسلام وهذه يعني هذا يكفي الحقيقة طول الناس اعناق يوم القيامة نشهد له كل شيء تدل على فضل الاذى هذا لم يرد في الامامة هذا لم يرد في الامام نعم نعم يعني يسأل يقول من كان يعني مشغولا بامور المسلمين هل نقول ان الامام في حقه افضل نعم هذا محتمل واحيانا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا يعني مثلا لو ان الانسان يقرأ القرآن ثم قدم عليه ضيف قراءة القرآن عمل صالح لكن اكرام الظيف في هذه الحال افضل فقد يعرض للمفضول ما يجعله آآ فاضلا فنقول نحن من حيث الاصل الاذان افضل لكن ربما لو اقترن به مثل هذا الذي تذكره قد يكون تكون الامامة افضل قد تكون الامامة افضل يقترن بهما يعني مصلحة وقد تكون الامام افضل كما يعني كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين يعني هو الاذان افضل لكن نظرا لانه لو اشتغلوا بالاذان اشتغلوا عما هو اهم كان الامامة كان في حقهم افضل طيب اه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى المدينة كانوا يتحينون وقت الصلاة فكان يشق عليهم ذلك فقال بعضهم فيعني تذاكروا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتخذنا ناقوسا فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ناقوسك ناقوس النصارى قال بعضهم لو اتخذنا بوقا كره ذلك قال بوقا تبوق اليهود ثم بعد ذلك اري عبدالله بن زيد الاذان في المنام فقال عليه الصلاة والسلام انها لرؤيا حق اذهب فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا وجاء في رواية اخرى ان عمر رضي الله عنه ايضا اوري في المنام والاقرب انه حصل هذا وهذا يعني لا يبعد انه يكون اري في المنام اكثر من صحابي فكانت هذه هي يعني بداية او اول مشروعية الاذان تعود عبارة المؤلف رحمه الله قال وهما فرض كفاية يعني حكم الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما في عدة احاديث كونهما فرض كفاية لقوله في حديث مالك ابن حويرث اذا حظرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فليؤذن لكم احدكم وملازمته صلى الله عليه وسلم له ما في الحظر والسفر لكنه من شعائر الاسلام الظاهرة فلو اتفق اهل بلد على تركهما فانهم يقاتلون يقال مثلا اهل البلد نحن خلاص ما نؤذن ما في داعي للاذان كل يعرف الوقت هذا يعتبر اخلال بشعيرة فيقاتلون آآ في بعض الدول عربية الان اصبح هناك ما يسمى بالاذان الموحد يعني يؤذن يؤذن شخص في في مسجد ثم ينقل بجميع مساجد اه المدينة وهذا الحقيقة فيه يعني اشكالات في اشكالات منها يعني تفويت سنن والمصالح التي ترجى الحقيقة ربما انها تنغمر في مفاسد اكثر ومن يعني تراك مما يترتب على هذا اول حرمان الناس من من الاذان حرمان كثير من الناس من الاذان هذه العبادة الجليلة التي آآ ورد فيها هذا الفضل من النصوص المدينة التي يسكنها الاف وربما ملايين لا يؤذن فيها الا مؤذن واحد فقط هذا يترتب عليه حرمان هؤلاء من هذه اه الفظيلة ثم يترتب عليها من تفويت سنن ومن ذلك مثلا ان من اذن فهو الذي يقيم وان كان قد يقال انه ايضا ينقل تنقل اقامة لكن يعني في كثير من تلك المساجد يقيم شخص اخر من شخص اخر غير الذي اذن الاقرب والله اعلم ان هذا غير مشغول يترك الناس كل آآ جماعة يؤذن في مسجدهم وتفاوت بعض المؤذنين تفاوت اليسير لا يظر مثل هذا اما بالنسبة الاذان عن طريق المسجل هذا قوله واحدا انه غير مشروع هو بدعة لكن الذي ينقل قلنا انه ايضا يعني هو محل اجتهاد لكن اقرب ايضا انه آآ غير مشروع انه يؤذن في كل آآ مسجد قال في الحضر يفهم من هذا انه في السفر يعني لا تأخذان الحكم وهو انهما فرض كفاية سوف يصرح المؤمن مؤلفة بهذا القول ويسنان المنفرد وفي السفر فهما فرض كفاية فالحذر وسيأتي الكلام عن السفر على الرجال ويفهم منها ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة وهذه محل خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الاقرب والله اعلم ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة وهذا قاله يعني المروي عن عدد من الصحابة ولان النساء لسن من اهل الجمعة والجماعات والاذان انما هو اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام باقامة الصلاة التي تصلى جماعة وهذا ليس من شأن النساء قال الموفق ابن قدامة ليس على النساء اذان ولا اقامة اذا قال ابن عمر وانس وسعيد ابن مسيب والحسن وابن سيرين والثوري ومالك واصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافا هذي عبارته موفق في المغني لحديث اسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء اذان ولا اقامة رواه البيهقي فاذا المرأة تكبر من غير ان تقيم ومن غير ان تؤذن قال على الرجال الاحرار ويفهم منه ان الارقة ليس عليهم اذان وذلك لانشغالهم بخدمة اسيادهم والرق عجز حكومي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى بسبب كفره بالله تعالى فالذي يسترق في الاصل هو الكافر لا يجوز استقاق مسلم لكن قد يستمر الرفق بالتوالد ثم لما بين المؤلف الحالات التي يجب فيها الاذان انتقل للحالات التي يسن فيها قال ويسنان للمنفرد ويدل ذلك حديث مضى قبل قليل من يذكره ان الاذان يسلم فرد نعم اي نعم حديث ابي سعيد لما قال اه عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع ان يراك تحب الغنم والبادية اذا كنت في غنمتك غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن آآ جن من ولد اسمه ولا شيء لشهد له يوم القيامة. وهذا يدل على مشروعية الاذان المنفرد. ايضا يدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم برأس الشظية يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا عبدي هذا يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت له وادخلته الجنة هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي هو حديث صحيح وهذا يدل على مشروعية الاذان المنفردة لو كان الانسان مثلا في البر وحده او في سفر وحده ويشرع له ان يؤذن ثم يقيم هذه هي السنة قال وفي السفر اي ان الاذان يسن في السفر اي ان الاذان يسن في السفر اه وهذا هو المذهب قال بعض اهل العلم ان الاذان يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين يعني ان يقصدون بذلك وجوب الذي هو فرض كفائي الاذان والاقامة انهما من فروظ الكفاية حتى على المسافرين لعموم الادلة ولحديث ما لك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهما يعني ويؤذن لكما احدكما وهما مسافران وهما مسافران ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاذان والاقامة فرض كفاية في الحظر والسفر النظر والسفر لكن يأتينا الكلام عن يعني اذان طلعت للفوائت داخل البلد انه لا يشرع لها الاذان وانما الاقامة فقط وسيأتي الكلام عنها قال ويكرهان للنساء لما سبق مما ذكرنا من ان النساء لسن من اهل آآ الجمع والجماعات فلا يشرع في حقهن الاذان. المؤلف اراد ان يبين حكم الاذان في حق النساء. هو انه مكروه قال ولو بلا رفع صوت لان هذا لم يؤثر ولما ذكره من حديث اسماء ليس على الاذان ليس على النساء اذان ولا اقام وان كان في سنده مقال ايضا قال ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا انتقل المؤلف لشروط صحة الاذان والاقامة فقال لا يصحان يعني الاذان والاقامة الا مرتبين لانه ما شرعا كذلك اركان الصلاة متواليين عرفا اه فان فصل بعض جمل الاذان او الاقامة عن بعض بزمن طويل لم يصح اما لو كان بزمن يسير فلا بأس كعطاس او سعال او نحو ذلك فهذا لا يظر لكن يقطع الاذان الفاصل الطويل عرفا. الفاصل الطويل عرفا وان يكون من واحد يعني الاذان يكون من واحد والاقامة تكون من شخص واحد لانهما عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره كالصلاة لانهم عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره بالصلاة بناء على ذلك لو ان مؤذن اذن ثم عرض له ما عرض يعني لم يستطعك مال الاذان فاتى شخص يريد ان يكمل الاذان بعده هل يصح او نقول نستأنف الاذان من جديد تأني في الاذان ومثل ذلك الاقامة وهذا يحصل احيانا يبدأ الاذان المؤذن يؤذن ثم يعني تنتابه يعني اما عطاس او سعال او شرقة او ان صوتها يعني يصيبه مثلا بحة او نحو ذلك فيريد احد الناس ان ان يكمل الاذان يقول هذا خطأ انما يستأنف الاذان من جديد لان الاذان عبادة لا تصح الا من واحد من شخص واحد وهكذا بالنسبة للاقامة هكذا بالنسبة للقوم لابد من استئنافها من جديد وهذا معنى قول المؤلف وان يكون من واحد بنية منه ايضا لابد ان ينوي الاذان قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وهكذا لا بد ان ينوي الاقامة لو انه اراد تعليما او اراد مثلا ان يجرب صوته او نحو ذلك هذا لا يعتبر اذانا شرعا ثم ايضا انتقل المؤلف لبيان الشرور قال وشرط كونه مسلما اي انه اشترط في المؤذن ان يكون مسلما وبناء على ذلك لو اذن كافر لم يصح اذانه لو اذن الكافر لم يصح اذانه ذكرا فلا يصح الاذان من الانثى عاقلا فلا يصح الاذان من المجنون مميزا المؤلف بان الاذان لا يشترط له البلوغ وانما يشترط له التمييز فلو اذن صبي مثلا عمره عشر سنين لانه صحيح والتمييز حده وظابطه اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال ان حد التمييز ان يفهم الخطاب ويرد الجواب وقال بعضهم ان حد التمييز سبع سنين اذا اتم سبع سنين حقيقة ان اصحاب القول الاول ثم يفهم الخطاب ويرد الجواب واذا تأملت في من الناحية النظرية تقول انه جيد لكن من الناحية العملية كثير الاطفال الان عمرهم يمكن ثلاث سنين او اربع سنين بيفهم الخطاب ويرد الجواب اليس كذلك طفل عمره اربع سنين تخاطبه يخاطبك ويتكلم معك ويفهم خطابك فهذا لا حقيقة لا ينضبط هل نقول ان هذا مميز؟ لا يمكن ان يكون هذا مميز عمره ثلاث سنين او اربع سنين ويفهم الخطاب اخاطب اعطني كذا تتحاور معه يرد الجواب فهذا ليس مميز قطعا انه لا يعقل النية هل ضابط فيه يعني اشكال ولهذا فالاقرب والله اعلم هو التحديد لما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع الاقرب من التمييز لسبع سنين اتم سبع سنين ودخل في السنة الثامنة هذا هو المميز او كان قريبا من هذا العمر هذا هو الاقرب والله اعلم نعم لا المحرم هذه مسألة اخرى لكن هذا هو الصبي المميز هذا هو الصبي المميز ولذلك يعني في جميع دول العالم ان ان المدارس لا يقبلون فيها الا من بلغ السادسة يعني قريب من التمييز قريب من سن السابعة بل قبل ذلك لا يعقل النية ولا يدرك كثير من الامور فالاقرب والله اعلم هو التحديد لما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبع سنين لكن سبق ان ذكرنا كيف نحسب السبع تم السماء ودخل الثامنة. يعني هذه الطريقة للحساب السليم فاذا اذان مميز قلنا انه اذان صحيح قال ناطقا يعني فلا يصح الاذان الاخرس لانه لا ينطق ولا يستفاد يعني من اذانه. المقصود من الاذان اعلام الناس بدخول الوقت وقال عدلا عدلا ولو ظاهرا يعني يشترط في المؤذن العدالة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ظامن والمؤذن مؤتمن الامام ظامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اشهد الائمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود واحمد وهو حديث صحيح من مجموع طرقه والشاهد قوله والمؤذن مؤتمن وهذا يدل على انه لابد ان يكون عدلا انا مؤتمن على دخول الوقت وفي السابق ايضا لما كان المؤذن يؤذن على المنارة او على السطح المؤتمر مؤتمر الاطلاع على عورات المسلمين ونحو ذلك طيب الاذان من الفاسق ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح الاذان الفاسق لانه ذكر هذا شرطا ومفهوم هذا انه اذا لم يكن عدلا فلا يصح اذانه طيب وهذا محل خلاف بين العلماء مشهور بالمذهب الحنابلة انه لا يصح اذان الفاسق لهذا الحديث القول الثاني في المسألة ان اذان الفاسق يصح وهو قول الجمهور قالوا انه اذا انه تصح صلاته وامامته وما صحة صلاته وامامته صح اذانه من باب اولى وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يصح اذان الفاسق. لكن الاولى الا يولى الاذان وان يؤدي يؤذن الناس خيار الناس لان الاذان عبادة ومهنة شريفة ينبغي الا يليها الا العدول واما مستور الحال فانه يصح اذانه ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا يعني بعض الناس مستور الحال ما تدري يعني لم يظهر من الفسق ولم يقطع بعدالته فهذا يصح اذانه عند الجميع ولهذا اه قال الموفق بغير خلاف قال اما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه طيب نريد ان نعرف ضوابط الفسق ما هو ضابط الفسق نعم المجاهرة لا قد لا يكون هذا ضابطا. نعم لا متى نكون هذا إنسان فاسق؟ كيف؟ نعم لا في ضابط ادق. نعم كبيرة. نعم مرتكب كبيرة من يقع في الكبائر هذا فاسد الذي يقع في الكبائر هذا فاسق بعض العلماء يضيف لها ان مصر على الصغائر لكن هذا ينحل خلاف هل مصر على الصغائر يعني يوصى بالفسق ام لا لكن الذي يقع في الكبائر هذا هو الفاسق وهذا يقودنا ايضا لتعريف الكبيرة كبيرة مرة معنا في الدروس السابقة اكثر من مرة تعريفه كبيرة نعم احسنت ما كل ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان هذا الضابط هذا هو تعريف الكبيرة كل ما ترتب عليه حد في الدنيا كل المعاصي التي فيها حدود السرقة القذف آآ نعم آآ الزنا كل ما في حد في في الدنيا الخمر انا لا يعني محل خلاف صحيح انه ليس حدا وانما تعزير كل ما كان فيه حد في الدنيا او كان في وعيد في الاخرة من لعنة لعن الله من فعل كذا لعن الله المصورين. لعن الله آآ من نامصة والمتنمصة كل ما ورد فيه لعن او غضب او سخط او نار من فعل كذا دخل النار او ايضا نفي دخول الجنة لا يدخل الجنة قاطع قاطع الرحم يعتبر فاسق لا يدخل جنة نمام النمام يعتبر فاسق وهكذا فمثلا انسان معروف بالنميمة هذا فاسق يفترض انه ما يولى على الاذان مثلا لا يولى عن الاذان وعند الحنابلة لا يصح اذانه او انسان مثلا قاطع لرحمه هذا فاسق ايضا لمرتكبة كبيرة او عاق لوالديه هذا يعتبر فاسقا او يأكل الربا تبقى فاسقا او يقع في الزنا والفواحش فاسق وهكذا فهذا اذا مرتكب الكبيرة هذا فاسق فهذا عند الحنابلة انه لا يصح اذانه ولو اذن يعاد الاذان لكن قول الراجح ان اذانه صحيح لكن لا ينبغي ان يولى لا ينبغي ان يولى على اذان تؤذن للمسلمين نعم المسبل اذا كان اسباله خيلاء هذا بالاتفاق انه مرتكب كبيرة قال ثلاث لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذا لا يكل على كبيرة فهذا لا يؤذن ايضا ولا يمكن من الاذان لكن اذا كان عن غير خيلاء هذا محل خلاف وان كان الصحيح انه ايضا آآ لا يجوز وانه محرم الا انه ليس كالاول في الوعيد ليس كالاول في الوعيد لكن هل هو كبير ام لا؟ ايضا فيه خلاف بين اهل العلم نعم نعم لكن يتثبت لا يتسرع في اطلاق التفسير كما انه لا يتسرع في اطلاق التكفير ولا التبديع يعني اطلاق الوصف هذا عليه يعني او شروط. لكن يقال هذا العمل فسق متى يقال فلان يرتكب كذا وهذا العمل فسق يتحرز الانسان في العبارة لكن لا ينبغي ان يولى الفساق اه يعني الامامة ولا الاذان نبغى نجنب الامام الامام والاذان نعم نعم وحلق اللحية او الصحيح انه قد لا نقول انها كبيرة لكن الاصرار عليها عند بعض العلماء كبيرة عند بعض العلماء المسألة فيها خلاف في اذا قلنا الاصفار عليها يعني الكبيرة يعتبر فاسقا المسألة هذي يعني فيها خلاف كثير الشوكاني لا يرتضي هذا نقول ليس هناك دليل يدل على ان السرعة الصغيرة انه يعني اه في حكم الكبيرة والمسألة فيها خلاف كثير لكن ايضا حتى الذي يحلق لحيته هو مجاهر بالمعصية ايضا لا ينبغي ان يولى على الاذان طيب نرجى بقية الاسئلة يا اخوان يعني من وقت اخر اه قال ولا يصحان قبل الوقت يعني لا يصح الاذان والاقامة قبل الوقت فلا يجوز المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت وذلك لانه مؤتمن على هذا ولان الفائدة من الاذان هو الاعلان بدخول الوقت اذانه قبل الوقت آآ ينافي هذا المعنى ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم والصلاة لا تحظر الا بدخول الوقت والمقصود بحضورها حضور حضورها وحضور فعلها. ولهذا لو اخر الصلاة لو اخر الصلاة فيؤخر معها الاذان يعني لو كان مثلا مجموعة في سفر او في بر وارادوا ان يؤخروا صلاة العشاء باعتبار ان هذا هو الافظل فهل نقول اذنوا واخروا الصلاة؟ او نقول اخروا الاذان مع الصلاة نقول اخروا الاذان مع الصلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال اراد ان يؤذن الظهر كان يقول ابرد ابرد ثم بعد ذلك قبيل الصلاة اذن ثم اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان الظاهر انه لم يكن يعني بين الاذان والاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت كثير قد جاء في حديث آآ زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بين آآ اذانه قال كان بين سحوره وصلاته او قال كان بين اذانه والصلاة قدر ما آآ يقرأ الرجل خمسين اية وردوا عدة الفاظ لكن الذي في البخاري قال كم كم كان بين سحوركم وصلاتكم قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية المقصود كم كان بين سحوركم يعني بعد الفراغ من السحور يعني حين الاذان فيكون المعنى كم كان بين الاذان والاقامة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية وجاء في رواية عند الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة الحاقة كم اية اتنين وخمسين اية الدرر الحافظ ابن حجر قال بثلث خمس ساعة وش صار عندهم قديم ستون دقيقة وقديم طول دقيقة فثلث خمس ساعة قال ابن حجر وذلك كمقدار ما يتوظأ الرجل ثلث خمس ساعة خمس الستين كم؟ ستين تقسيم خمسة اثنعشر طيب ثلث الاثنا عشر اربعة مع ذاك اربع دقائق ثلث خمس ساعة اربع دقائق في الصلاة الحافظ بن حجر قال بمقدار ما يتوظأ الرجل هذا كان بين الاذان والاقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر واحيانا ربما يزيد عن هذه قليلا يعني يصل خمس او سبع دقائق لكن لم يكن الوقت كثيرا كما كان عليه الان وهذا الظاهر هذا انه حتى لا حتى في بقية الاوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان وقتك طويل كما عليه الان في وقتنا الحاضر الان كم يعني الفجر الان نبقى كم؟ نصف ساعة او بعض المساجد خمسة وعشرين دقيقة ومع ذلك نصف ساعة ما ترى اي اثر يعني واظح داخل المدن للفجر. مع انه يفترظ ان يرى اثر الفجر هذا يدل على ان فيه اشكالية في التقويم لان الفجر من الانفجار ينفجر بسرعة في دقائق معدودة ينفجر ويتضح الصبح واذا لو راقبت الفجر الصادق تجد انه يعني ينفذ بسرعة كون كتبت نصف ساعة ولا تراني اثر يعني واضح للفجر يدل على ان المسألة فيها اشكالية ولذلك فوقت صلاتنا الفجر الان قريب من وقت صلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفارق وماذا؟ ما بين الاذان والاقامة وقتنا الحاضر ما بين الاذان والاقامة كم؟ حدود نصف ساعة او اه خمسة وعشرين دقيقة وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربع الى خمس الى سبع دقائق الفرق بينهما هذا لحدود ثلث ساعة هذا هو محل الاشكال ويعني بهذا نجيب عن قول بعض الناس اذا طلعنا من المسجد وجدنا الاسفار نقول وقت صلاتنا الان هو قريب من وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار اننا لا نصلي الان الفجر الا بعد يعني خمسة وعشرين الى نصف ساعة وهذا هو الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه في غلس لكن هو الفرق ماذا؟ هو في الاذان فكان ما بين اذان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدود في خمس الى سبع دقائق اما وقت الحظر يصل الى نصف ساعة ولذلك شرع الاذان الاول لان ما كان بين الاذان والاقامة فاصل طويل شرع الاذان الاول لتنبيه الناس لان الفجر يعني لا يكون الا بعد نوم تنبيه الناس على يعني آآ قرب قرب دخول وقت صلاة الفجر حتى يستعدوا وحتى يتسحر من اراد ان يتسحر ويوتر من كان يصلي ويستيقظ من كان نائما. شرع لذلك آآ الاذان الاول. ولهذا قال المؤلف الا اذان الفجر الا اذان الفجر ظهر كلام المؤلف ان اذان الفجر حتى الاذان الثاني يصح قبل دخول الوقت وهذا الحقيقة في مخرج المؤذنين مخرج المؤذنين يعني على اشكالية في وقت صلاة الفجر بعض المؤذن يتحرج كيف اؤذن وانا اعلم ان التقويم فيه مشكلة مثلا فنقول حتى يعني على المذهب عند الحنابلة يقولون ان الفجر مستثنى فيصح ان يؤذن قبل دخول الوقت ولهذا قال المؤلف الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل واستدلوا لهذا اذان بلال وان بلالا كان يؤذن بليل ان بلالا كان يؤذن بليل قالوا فهذا يعني يدل على انه آآ انه يصح الاذان قبل دخول الوقت ولكن هذا الاستدلال محل نظر اذ ان الاذان بلال ليس اذانا لصلاة الفجر وانما هو اذان ايقاظ آآ النائم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وهو اذان لاجل التنبيه فقط هو اذان لاجل التنبيه ولهذا فقول المؤلف انه يصح الاذان الفجر قبل الوقت محل نظر والصواب انه لا يصح اذان الفجر الا بعد طلوع الفجر الصادق. هذا هو القول الصحيح انه لا يصح الا بعد طلوع الفجر الصادق واما الاذان الاول فهو لايقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر وختم صلاة الليل بالوتر هذا هو القول الصحيح في المسألة لكن قال الفقهاء ان الاذان الاول اه ينبغي لمن يؤذن الاذان الاول ان يتخذ ذلك عادة. فلا يتقدم ولا يتأخر الليالي كلها لان لا يغر الناس ظاهر الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن بين الاذان الاول والاذان الثاني وقت كثير وقد جاء في البخاري ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا قال آآ كان بين اذان كان بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم ان ينزل هذا وان يصعد هذا وهذا في الصحيحين وهذا يدل على تقاربهما لكن قالوا ان بلالا كان اذا اذن الاذان الاول كان يدعو ثم بعد ذلك ينزل ثم يؤذن ابن ام مكتوم لكن هذا يدل على ان الوقت ليست طويلة الان الناس يجعلون من يؤذن الاذان الاول كم يجعلون بين اذان الاول والثاني؟ نعم ساعة وقت كثير الحقيقة كثير ولذلك هذا الاذان لا لا يفيد كثيرا يعني لا يستفيد منه الناس لكن لو ان الامر رجع الى ما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذن الفجر في وقته فيحتاج الناس الى تنبيههم على قرب دخول الفجر حتى يستعدوا فيكون هذا قبيل اذان الفجر يعني بحدود ربع ساعة الى ثلث ساعة اما نجعل ساعة هذا يجعل هذا الاذان ليس لك كبير فائدة لكن اذا كان قبل الاذان الثاني بحدود ربع او ثلث ساعة يجعل الناس يستعدوا من اراد يتسحر يتسحر من اراد ان كان يصلي ينتبه ويوتر اه من كان نائما يستيقظ ويتوظأ ويتهيأ فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الاذان الاول ثم يستعدون ويتهيؤون النائم يستيقظ المصلي يوتر آآ الصائم يتسحر ثم يجتمعون في المسجد فيؤذن بلال ويأتون بسنة الفجر بحدود اربعة الى خمس دقائق ثم تقام صلاة الفجر هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اما في وقتنا الحاضر اختلف الامر وحدثني احد الناس احد كبار السن فقلنا له كان قبل آآ خمسين سنة او ستين سنة يقول كان الناس على هذا يقول كان الناس على هذا كان احد الناس يؤذن الاذان الاول ثم يجتمع الناس في المسجد فاذا اجتمعوا صعد المنارة وراقب الفجر ثم اذن الاذان الثاني ونزل والناس تؤدي تحية المسجد فاذا اذن الناس تحية المسجد اقيمت صلاة الفجر يقول كنا على هذا فقلت له هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي كان عليه الامر ان الاذان الاول يسبق الاذان الثاني بقدر يسير ولم يكن بينهم الا ينزل هذا ويلقى هذا ربع او في نص ساعة بالكثير ثم يؤذن الاذان الثالث ثم يؤذن نستحق السنة الراتبة ثم تقام الصلاة هذا هو الذي عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر هذا انه ايضا في جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان فاصل طويل حقيقة ان الفاصل يعني احيانا يصل في بعض المساجد ظهر خمسة وعشرين دقيقة واحيانا نصف ساعة باصه طويل ربما يقطع الناس عن اعمالهم يكون هناك عمال يكون هناك موظفونك وهناك صحيحا ان يعني انتظار الصلاة فيه فظل لكن من اراد يعني الفضل وجوه الخير كثيرة يبقى في المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة الاخرى لكن ربط الناس بهذه الطريقة الحقيقة ان فيه اشكالا. هذا ينبغي ان يقلص الفارق ما بين الاذان والاقامة. يعني رد الناس على ما كانوا عليه في عهد النبيين صلى الله عليه وسلم نعم اربع دقائق هل يستطيع الان اقول تقريبا تقريبا يعني ممكن سبع دقائق من اربع الى سبع بالكثير بكثير عشر لا شك ان هذه كافية كافية مثل هذه ويعني هم يقولون الوقت الذي يحتاج التأهب وتهيؤ الفجر ولذلك شرع الاذان الاول حتى يتهيأ الناس لكن يفترظ الانسان يكون مستعدا فيعني كون الناس اعتادوا امرا يعني لا يدل ان الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالناس يستعدون للصلاة قبل الاذان اذا اذن المؤذن انت بادروا المسجد فيدل السنة ما كان الامر يعني بين الاذان والاقامة بكى الفصل كثير اربعة الى خمس بالكثير عشر دقائق نعم كان يضطجع لكن طلع يسير فنصلي السنة الراتبة حتى ان عائشة تقول لا ادري هل قرأ فيهما بام الكتاب ام لا ويضطجع اضطجع يسير يعني لا تظن انه اضطجاع يعني ينام مخ طويل اضجاع يسير دقائق معدودة نعم ولذلك ما كان يتوضأ اغفاءة يسيرة نعم لا ما يؤثر هو ما له علاقة والله يرشدون يرشدون الى هذا والله انا يعني ارى هذا انها يعني يبين للناس مثل هذا وهناك تقويم يعطيك الوقت الصحيح يوميا نبهت عليه اكثر من مرة جمعية مسلمي امريكا الشمالية اسمع سيعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء ايضا للفجر للعشا يرى متأخر لكن التأخير ما يضر الوقت الصحيح للفجر والعشاء يوميا طيلة ايام السنة موجود في ساعة العصر ساعة الفجر في بعض المواقع من الباحث الاسلامي موجود فيها هذا التوقيت يمكن تسير عليه يعني بعد هذا التوقيت تأتي بالسنة الراتبة. طيب ما ودنا ندخل يعني في في هذه المسألة حتى غسل الوقت تكسب الوقت معنا طيب قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر يعني رفع الصوت ركن لاجل ان يحصل المقصود من الاذان وهو الاعلام فاذا لم يرفع صوته لم يحصل الاعلان لكن هذا قبل وجود مكبرات الصوت اما مع وجود مكبرات الصوت فقد لا نقول بهذا فلو انه لم لم يرفع صوته لصح الاذان لان مكبرات الصوت تؤدي اه نفس الغرض او الغرض نفسه ولهذا المؤلف نفسه قال ما لم يؤذن لحاضر فلو كان في السفر واذن حاضر لا يشترط رفع الصوت هكذا ايظا اذا كان يؤذن عن طريق مكبرات الصوت لا يشترط رفع الصوت قال وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت اما كونه صيتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد لما رأى الاذان في المنام قال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم آآ فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا فانه اندى منك صوتك. كان بلال يعني صوته اه كان صيتا وكان ايضا صوته حسنا ولهذا معنى الذي رأى الاذان عبدالله بن زيد مع ذلك اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بلالا انه كان اه ادى صوتا فدل هذا على انه يستحب يعني اختيار الصيت يعني او جهوري الصوت اه وبهذا نستنبط او نستنبط من هذا ان مكبرات الصوت هي من نعمة الله تعالى علينا وذلك لانها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا. لكن هل نقول يشترط كونه صيتا مع وجود مكبرات الصوت يعني لهذا اثر مع وجود مكبرات الصوت الذي يظهر انه يبقى له اثر لا شك انه مؤذن اذا كان الصيد حتى موجود مكبرات الصوت يكون صوته اقوى وابلغ وآآ يعني هو آآ الصيت اولى من غيره بالنسبة للاذان نعم لا لا على كل حال آآ طبعا المقصود رفع الصوت رفع الصوت رفعا لا يسبب اذية للناس ليس للاذية للناس لكن ايضا الذي يؤذن اذانا لا يكاد يسمع الا نفسه ولا يفهم كلامه ولا هذا ايضا لا ينبغي ان يكون هو المؤذن لا بد ان يوظح الفاظ الاذان وان يرتلها وان يؤدي الاذان بصوت حسن قال امينا يعني وهذا من الحديث السابق الذي ذكرناه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن وذكرنا الحكمة في هذا انه مؤتمن على الوقت ومؤتمن ايضا على عورات المسلمين لما كان الناس في السابق يؤذنون على المناير وعلى اه اسطح المساجد عالما بالوقت ويعني هذه السنة آآ تكاد تكون اه معدومة لدى كثير من المؤذنين الان انما يعتمدون على التقاويم يعتمدون على التقاويم في الاذان مع ان المؤذن يفترض ان يعتني بالوقت ويعرف الاوقات يعني لو قلت مثلا لبعض المؤذنين آآ ما معنى ان يكون ظل الرجل كمثله؟ حددها لي الان او ما معنى آآ مثلا زوال الشمس حدد لي الان فربما بعضهم لا يستطيع التحديد يعني عن طريق الشمس والظل لابد ان يرجع للتقويم فيعني هذا بسبب اعتماد الناس على التقويم خفيت هذه العلامات على كثير من الناس ومنهم المؤذنون مع انه يفترض ان تشيع هذه العلامات في الناس فمثلا زوال الشمس كيف يعرف زوال الشمس؟ يعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد ثناه قصره وانتقاله الى من جهة الشمال الى جهة الشرق يعني ظل الاشياء مع آآ انتصاف النهار جميع الاشياء ظنها تجاه الشمال جمال حقيقي اذا اتجهت من الشمال الى الشرق ولو شعرة هنا بدأ الزوال بدأ الزوال وهكذا ايضا تصل يتناهى القصر اه قبيل الزوال فاذا زاد الظل هنا ايضا زالت الشمس قال زاد الشمس. الظل في الشتاء يكون طويلا. في الصيف يكون قصيرا اقصر ما يكون في الصيف بواحد وعشرين مايو لان هذا يعني توقيت ثابت. واحد وعشرين مايو كل عام هل اقصر ما يكون الظل لكن مثلا عندنا هنا في الرياض لا يعدم الظل لان الشمس لا تصل الى خط عرظ الرياظ لكن تصل اقصى ما تصل الى مدار السرطان مدارس السرطان جنوب الرياض تصل الى هذا قدر ولذلك لا ينعدم الظل عندنا بينما في مكة في بعظ الايام ينعدم الظلم تماما تنعدم الظل ثم ينعدم مرتين في السنة لكن عندنا هنا في الرياض لا ينعدم فالمناطق التي تقع جنوب هذه ينعدم فيها الظل فيعني هذه الامور افترض ان يعني يكون المؤذن يعرفها ما معنى ظل الشيء كمثله طول ظل الشيك كمثله كل ذلك بعد ظل الزوال لابد ان يحسب ظل الزوال ثم بعد ذلك ظل الشاخص نفسه فيكون كمثله فاصبح الان كثير من المؤذنين لا يعرفون هذه الاشياء ولذلك يعتمدونهم على آآ التقاويم. لكن ذلك ولله الحمد ليس شرط وانما سنة او مستحبا. قال متطهرا اي انه يسن في المؤذن ان يكون متطهرا الظاهر كلامه مؤلف ان الطهارة ليست شرطا لصحة الاذان. وهذا في الحدث الاصغر المقصود في الحدث الاصغر آآ ولهذا قال المؤلف لكن لا يكره اذان محدث بل اقامته آآ روي في هذه المسألة حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ لا يؤذن الا متوضأ وهذا الحديث رواه الترمذي وقد روي موقوفا على ابي هريرة ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحفوظ هو الموقوف المحفوظ هو الموقوف وليس المرفوع فاذا اذن محدثا جاز ذلك لانه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة لا تشترط له الطهارة لا تشترط في قراءة القرآن والاذان ذكر اه لا بأس ان يؤذن وهو على غير وضوء لكن الافضل ان يكون اذانه على طهارة لكن هل نقول ان اذانه على غير وضوء مكروه؟ المؤلف يقول انه لا لا يكره. لانه لم يرد في ذلك شيء. ولا يؤذن متوضأ هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحمله على الافضلية فبعض المؤذنين يضيق عليه الوقت ويأتي ويؤذن اه ثم يذهب ويتوظأ نقول هذا لا بأس به وان كان الاولى الا يؤذن الا وهو متوظأ. اما الاقامة فالمؤلف يرى انه تكره اه اقامة اه آآ اه غير المتوضئ وذلك لان الاقامة اذا اقامه غير متوظأ فانه بعد الاقامة سيذهب ويتوظأ وربما تفوته آآ يعني تكبيرة الاحرام وتفوته ربما الركعة الاولى يعني تفوته بعظ الصلاة فلهذا يكره ان يقيم آآ على غير وضوء. اما بالنسبة للحدث الاكبر الجنوب فهل يصح اذان الجنوب او لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء القول الاول ان اذان الجنوب لا يصح ولا يعتد به وذلك لانه ذكر آآ شرع للصلاة اشبه القراءة والخطبة ومن المعلوم انه لا تجوز قراءة القرآن للجنب فكذا الاذان والقول الثاني انه يصح اذان الجنوب قال الامدي وهو المنصوص عن الامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم لانه اه احد الحدثين فلم يمنع صحته كالاخر هذا هذا قاله الفقهاء لما كان ان المؤذنون يؤذنون على المناير والمناير كانت خارج المسجد المنايا كانت خارج المساجد اما في وقتنا الحاضر فقد اصبح المؤذنون يؤذنون داخل المساجد ومن المعلوم ان الجنوب لا يجوز له المكث في المسجد وبناء على ذلك لا يصح لا يجوز ولا يصح اذان الجنوب آآ لكونه ممنوعا اصلا من المكث في المسجد واضح؟ يعني بغض النظر عن الخلاف هل يصح هذان الجنب او لا يصح؟ نقول في وقتنا الحاضر انه لا يجوز. لان الجنب اصلا ممنوع من المكث في المسجد والمؤذنون في وقتنا الحاضر انما يؤذنون داخل المساجد فلذلك نقول لا يجوز المؤذن ان يؤذن وهو جنب لانه ممنوع من المكث في المسجد نعم نعم اذا كان في ماله يرد يرد يعني يرد الخلاف يرد خلاف والاقرب انه يصح يعني اذا كان يريد ان يؤذن خارج المسجد فالاقرب انهم يصحوه ولو كان جنبا لانه ليس قرآنا ولانه ذكر لله عز وجل والجنب يذكر الله تعالى انما هو ممنوع فقط من قراءة القرآن وهذا ليس قرآنا وانه لا دليل يدل على انه لا يصح اذان الجنوب لكن فقط اذا كان المؤذن يؤذن داخل المسجد فنقول لا يجوز له ان يؤذن لكونه ممنوعا من المكث في المسجد. نعم نعم طيب سنعود لها نعم لا لا ما ياخذ عابر سبيل الماشي اما هذا سيبقى يؤذن حتى لو توضأ لانه يظهر انه يعني لا يكفي نحن رجحنا فيما سبق ان الوضوء لا يكفي للمكث في المسجد طيب قال قائما فيهما قائما فيهما يعني السنة للمؤذن ان يكون قائما. قال ابن منذر اجمعوا على ان السنة ان يؤذن قائما اجمعوا على ان السنة ان يؤذن قائما الا خلافا لابي ثور اه شد في هذه اه المسألة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية اكمل الاختيارات يتخرج الا يجزئ اذان القاعد بغير عذر اذا لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر فكونه يؤذن قاعدا لغير عذر هذا لا يصح آآ اما اذا كان لعذر فلا بأس به اذا كان العذر فلا بأس به. ظاهر كلام المؤلف انه يصح حتى ولو كان بغير عذر لكن الاقرب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا اذن قاعدا لغير عذر ان اذانه لا يصح ذلك لانهم لم يقال عن اه احد من السلف ولا احد من المسلمين في العصور اه المفضلة انه اذن قاعدا فهو يشبه الخطبة قاعدا وآآ هذه يعني كرهها العلماء. ولذلك نحن نقول انه اذا اذن آآ قاعدا لعذر فلا بأس اما اذا كان لغير عذر فعلى كلام المؤلف انه يكره فقط والقول الصحيح انه لا يصح قال لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته بل اقامته. لا يذكر اذان المحدث بل اقامته اه بقي اقامة المؤذن وهو قاعد هذا يحصل بعض كبار السن يقيم وهو قاعد هذا ايضا القول فيها كالقول في الاذان اذا كان العذر كأنه يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا حرج في هذا. اما نقيم قاعدا بغير عذر يظهر ان هذا لا يصح نعم لكن لو كان متعلق بالاذان كبار السن يتعلق بالاذان قد لا يتيسر تغيير المؤذن نعم نعم سيأتي سيأتي الكلام عن هذا سيأتي الكلام عن هذا طيب قال ويسن الاذان اول الوقت لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال لا يؤذن الاذان قال جابر بن سمرة كان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت كان لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامة وهذا اخرجه ابن ماجة وهو حديث حسن كان بلال يؤذن في اول الوقت وكذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في اول الوقت ولذلك فالسنة ان يكون في اول الوقت قال والترسل فيه يعني ترتيل الاذان ترتيل الاذان وآآ التمهل فيه وعدم الاسراع فيسن ذلك لكن هل يقول جمل الاذان جملة جملة او يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات يعني هل يقول مثلا الله اكبر ويقف الله اكبر الله اكبر الله اكبر او يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني يقرب من التكبيرتين آآ هذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال ان الافضل ان يقول كل تكبيرتين بنفس واحد ان يقول كل تكبيرتين بنفس واحد يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر آآ واستدلوا بحديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة متفق عليه قالوا والتكبير وان كان صورته صورة تثنية الا انه بالنسبة للاذان التكبير في الاقامة وان كان صورته صورة تثنية الا انه بالنسبة للاذان افراد. يعني امر بلال ان يشفع الاذان ووتر الاقامة فالاقامة فيها تكبيرتان لكن قالوا هي مؤذن يشرع لها ان يقول الله اكبر الله اكبر نفس واحد الله اكبر الله اكبر فكأنها واحدة بالنسبة لاثنين طيب فتكون وترا القول الثاني في المسألة ان الافضل ان يفرد جمل التكبير فيقف عند قوله الله اكبر الله اكبر وهذا ما يعبر عنه بعضهم بان آآ يكون الاذان معربا بان يكون الاذان آآ يعني لان يكون الاذان جزما لا يكون معربا بان يكون الاذان جزما لا يكون معربا جزما الله اكبر يقف وملزومه بالسكون معربا الله اكبر الله اكبر القول الثاني اذا اه انه يقف على كل جملة فيكون الاذان جزما ولا يكون معربا. حكاه ابن الانباري عن اهل اللغة وروي عن ابراهيم النخعي انه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة وهذا اشارة الى جميعهم قال في الانصاف قال المجد ابن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لانه مع عدم وقفي على جملة يترك اعرابها الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه يقف على كل جملة وبعض العلماء قال انه يعمل الصفتين هذه تارة وهذه تارة لكن الاقرب هو انه يقف على كل جملة لان هذا هو المنقول كما حكاه ابراهيم النخعي ويعني حكاه عن اه التابعين والتابعين اخذوه من الصحابة رضي الله عنهم ونقله ايضا ذكرنا ابن الانباري نقله عن اهل اللغة ذكره ابن بطة ايضا المنقول الاقرب والله اعلم انه آآ يقف على كل جملة ثم ايضا من جهة المعنى الله اكبر معناها الله اكبر من كل شيء آآ حتى يتحقق هذا المعنى والتأمل فيه فالاولى ان يقف عليه عندما يقول الله اكبر يعني من كل شيء فهذا اولى من ان يصل التكبير الله اكبر الله اكبر فالاقرب والله اعلم اذا انه يقف على كل جملة والله اكبر ويقف الله اكبر ويقف الله اكبر ويقف الله اكبر ويقف هكذا هذا هو الاقرب والله اعلم والمسألة كما سمعتم فيها آآ هذا الخلاف قال وان يكون على علو يعني هذا قالوا لان ذلك اه ابعد الصوت واوصل الناس لما كان الناس يؤذنون على المنائر وعلى الاسطح يعني لم تكن لما لم تكن مكبرات الصوت موجودة اما مع وجود مكبرات الصوت فلا نقول ان هذا مستحبا لان المقصود يحصل عن طريق مكبرات الصوت قال رافعا وجهه يعني يستحب للمؤذن ان يرفع وجهه عند الاذان يرفع وجهه الى ماذا؟ الى السماء يؤذن هكذا الله اكبر هكذا يرفع وجهه الى السماء هذا ذكرها يعني هذه المسألة بعض الفقهاء ذكره نص عليه الامام احمد رحمه الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا يستحب كما انه يستحب آآ ان يتشهد عقب الوضوء وان يرفع بصره الى السماء وان كان الحديث مرور في ذلك ضعيف قال ويستحب لمن كبر في الصلاة ان يرفع رأسه قليلا لان التهليل والتكبير اعلان بذكر الله تعالى لا يصلح الا له فاستحب الاشارة له كما تستحب الاشارة بالاصبع الواحدة في التشهد وفي الدعاء بخلاف الصلاة خلاف الصلاة اه والدعاء اذا مستحب فيه خفظ الطرف فيقول شيخ الاسلام اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد انه عند آآ الاعلان بذكر الله عز وجل آآ يستحب رفع آآ الرأس قليلا الى السماء لكن يعني اذا تأملنا هذه اه التي ذكرت الاحاديث الورد فيها فيها مقال يعني مثلا رفع البصر الى السماء بعد الوضوء حديث ضعيف لا يصح ايضا رفع الصوت رفع الرأس بعد تكبيرة الاحرام ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل ظاهر قول بالاستحباب الحقيقة يحتاج الى دليل ظاهر يدل على ذلك لكن هذا استحسنه بعض الفقهاء ولذلك لا نستطيع ان نجزم بان هذا سنة ما لم يرد دليل يدل على ذلك. لان السنة والاستحباب حكم شرعي دليل ظاهر وان كان هذا قد نص عليه الامام احمد واحمد صاحب سنة واثر اذا شيخ الاسلام ابن تيمية نص عليه لكن مع ذلك يعني نطالب الدليل ما هو الدليل لهذا وهذا الذي قد ذكر كنا لا يثبت يعني ما ذكر من رفع البصر بعد الاذان بعد الوضوء لا يثبت كذلك ايضا بعد تكبيرة الاحرام ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا ولهذا يعني فالقول بانه يرفع رأسه يعني محل نظر قول بانه يستحب رفع وجهه او رفع رأسه اثناء الاذان آآ محل نظر لانه يحتاج الى دليل قال جاعلا سبابتيه في اذنيه جاعلا سبابتيه في اذنيه اه السبابتان اه تسمية سبابة. السبابة هي الاصبع الذي يلي الابهام. هذا هو السبابة سمي بذلك لانه الانسان يشير به عند السب ويقال لهما سباحتان لان الانسان عندما يسبح الله تعالى ايضا يشير بهما وقد ورد هذا وهذا سبابتان وسباحتان بعض العلماء يستحب اطلاق السباحتين يقول لان المسلم ليس من شأنه ان يسب آآ لكن الامر يظهر ان فيه سعة حتى لو قلت سبابتين اشارة الى ان من الناس من يسب ليس في هذا اقرار للسب لكن من الناس من اذا سب رفع هذا آآ الاصبع طيب جاعلا اصبعيه في سبابتيه نعم جاعلا سبابتيه في اذنيه جاعلا سبابتيه في اذنيه لحديث ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه. وهذا رواه احمد الترمذي وهو حديث صحيح. وايضا ورد في حديث آآ الرؤيا ان الملك حين اذن وظع اصبعيه في اذنه والفائدة من ذلك من وظع الاصباعين في الاذنين انه اقوى للصوت اقوى للصوت ومن المعلوم ان الانسان اذا وضع اصبعيه في اذنيه كان صوته اعلى وايضا لكي يعرف من يراه وهو بعيد انه يؤذن فان هذه تكون كالشعار للاذان فاذا رؤي الانسان قد وضع اصبعيه في اذنيه عرف من يراه انه يؤذن قال مستقبل القبلة يعني يستحب ان يكون مستقبل القبلة وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن زيد ورد في حديث عبدالله ابن زيد وثبت استقبال القبلة ايضا في حديث الملك آآ يعني لانه لما رأى عبد الله بن زيد الملك رأه آآ مستقبل القبلة و اه قال يلتفت يمينا بحي على الصلاة هل يقال حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟ حي على الصلاة بفتح اه الياء نسيت الكلام عن جمل الاذان حي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح يرى المؤلف انه يشرع للمؤذن الالتفات يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. وهذه احدى الصفتين اه الواردتين والقول الثاني في المسألة انه يلتفت يمينا آآ عندما يقول حي على الصلاة آآ في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح يعني عندما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا آآ وحي على الصلاة المرة الثالثة تمينا وحي على الفلاح يلتفت آآ شمالا فهاتان صفتان قد وردتا آآ قال الموفق ابن قدامة يستحب للمؤذن ان يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه لحديث ابي جحيم قال رأيت بلال يؤذن فجعلته اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ورجح له دقيق العيد انه يقول حي على الصلاة اه عن يمينه ثم عن شماله. ليكون لكل جهة نصيبها والاظهر والله اعلم والاقرب لظاهر النص انه يقول احي على الصلاة آآ مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله. هذا هو الاقرب والله اعلم. انه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن هذا هو الاقرب ورجحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لان هذا هو ظاهر السنة اذا المسألة فيها قولان القول الاول انه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يلتفت على يمينه ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يلتفت عن شماله. القول الثاني في المسألة ان يقول حي على الصلاة الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره ثم حي على الصلاة على يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره ظاهر السنة هو الاول انه يلتفت يقول حي على الصلاة يعني يكون التفات مرتين فقط. التفت عن يمينه حي على الصلاة حي على الصلاة ثم عن شماله حي على الفلاح حي على الفلاح هذا هو الاقرب في المسألة والامر فيه سعة. الامر فيه سعة. بقي ان يقال هل يشرع الالتفات؟ آآ في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت هل هذا مشروع؟ هل تبقى هذه السنة ام لا نعم نعم تبقى سنة نعم نعم ليست هو اذا نظرنا الى المقصود منها المقصود منها ابلاغ الناس عندما يقول حي على الصلاة يريد ابلاغ يعني منعا يمينه وعندما يقول حي على الفلاح اريد ابلاغ من على شماله وهذا الابلاغ قد تحقق مكبرات الصوت لكن مع ذلك ينبغي المحافظة على السنة قدر المستطاع ولذلك فالاقرب ان يقال انه يشرع الالتفات ولو يسيرا لكن بالقدر الذي لا يضعف الصوت المقصود هو الاعلان فلو ان المؤذن التفت يسيرا حقق السنة في هذا وايضا يعني لم يظعف صوته الاقرب ان السنة تبقى وان نحافظ على السنة يعني ما امكن وبعض العلماء يقول انها غير مشروعة في الوقت الحاضر لان المقصود منها الابلاغ وهو متحقق مكبرات الصوت ولان الالتفات يضعف الصوت لكن الواقع انه اذا التفت يسيرا فان هذا لا لا يؤثر على الصوت طحينه لا يلتفت بالكلية اذا التفت مثلا التفات كبير ربما انه يعني يذهب كثير من الصوم لكنه يلتفت التفاتا يسيرا بقدر ما يحقق السنة هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم نعم السبابتين كذلك تشرح حتى موجود مكبرات الصوت لانها ايظا آآ تعين على رفع الصوت رفع الصوت مطلوب حتى في الاذان حتى في الاذان الكبرى في الصوت مطلوب رفع الصوت ليبلغ يعني من من يمكن ابلاغه على علو نقول انه في الوقت الحاضر يعني لا لا يبقى مسمونا وجود مكبرات الصوت وهي تحقق المقصود من الاذان على العلو طيب قال ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه اه لحديث بلال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذننا واقمنا الا نزيل اقدامنا عن مواظعها. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنا واقمنا الا نزيل اقدامنا عن مواضعها رواه الدارقطني في الافران. لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولهذا فالحكم الذي بني عليه لا يصح فالامر في هذا واسع حتى لو ازال قدميه لو حركهما لو لا يظر مثل هذا ما لم يكن بمنارة اي فانه يدور. يقول في المنارة يدور حتى يبلغ الصوت. آآ يعني جميع الناس او من امكن من الناس لما روي عن عن بلال اه في ذلك كما معنى الطبراني لكن الحديث ايضا مروي في ذلك ضعيف. ولهذا لا يثبت ايضا هذا الحكم كده هذين الحكمين الذين ذكرهم المؤلف لا نقول انهما آآ لا نقول بهما لان لانه بني على حديثين ضعيفين وهما آآ لا يثبتان وبالتالي لا آآ تبنى عليهما الاحكام الشرعية ولذلك لو تحرك المؤذن فلا يظر مثل هذا لو انه ازال قدميه او تحرك فلا يظر ولا نقول انه يشرع له ان يدور لانه لا دليل صحيح يدل لذلك والحديث المروي في هذا حديث ضعيف. قال وان يقول بعد حيعلة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر هي على حي على هذا مصدر مصنوع من حي على الصلاة من حي على الصلاة ومركب من عدة كلمات حي على آآ الصلاة وقال حي على ومثلها لا حول ولا قوة الا بالله تقال ايش؟ حوقلة ومثلها الحمد لله رب العالمين حمد لله. هذي تسمى مصادر مصنوعة. هذا معنى قوله حي على اذان الفجر. قال ان يقول بعد حي على اذان الفجر الصلاة خير من النوم اه يعني يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم لحديث ابي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت في الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. رواه احمد وابو داوود. لكن هل هذا يقال في الاذان الاول او في الاذان الثاني؟ ظاهر السنة انه في الاذان الثاني. ظاهر السنة انه في الاذان الثاني. قال اهل العلم انهم في الاذان الاول اخذ بهذا الشيخ الالباني كثير من طلابه قالوا بهذا القول لكنه محل نظر وظاهر ما ورد انه الاذان آآ الثاني. لان الاذان لانه ورد في بعض الروايات اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل حي على الصلاة فقل الصلاة خير من النوم. لانه ورد في رواية حديث ابي محذورة اذا اذنت بالاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومن المعلوم ان الاذان الاول ليس لصلاة الصبح. وانما ليوقظ النائم ويرجع القائم يوقظ النائم ويرجع القائم فالصواب اذا ان الصلاة خير من النوم انما تقال في الاذان الثاني وليس في الاذان آآ الاول طيب قال ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق لان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتولى الاذان يتولى الاقامة فبلال كان يؤذن ويقيم وكذلك ابو محذورة كان يؤذن ويقيم وابناء ام مكتوم كان يؤذن ويقيم فكان هذا هو الذي عليه عمل المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يتولى الاذان هو الذي يتولى قامت فتيسر لكن ان وجد سبب اه فلا حرج كان مثلا يعرض المؤذن عارض فيقيم غيره فلا بأس بذلك. قال ومن جمع او قضى فوائد اذن الاولى وقام للكل. اذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الاولى ويقيم آآ الاولى والثانية ثانية وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة اذن اذانا واحدا واقام للظهر والعصر وفي مزدلفة. الصحيح انه اذن اذانا واحدة كما في حديث جابر في صحيح مسلم واقام للمغرب والعشاء ولهذا قال المؤلف اذن الاولى وقام للكل وقوله اوقظى فوائت يعني اذا اراد ان يقضي فوائت فانه يؤذن الاولى ويقيم للبقية. حديث ابن مسعود رظي الله عنه في قصة الخندق ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات فثم امر بلالا فاذن ثم اقام الظهر ثم اقام العصر ثم اقام المغرب ثم اقام العشاء. رواه النسائي والترمذي لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف لكن آآ الفوائت هذه التي يصليها الانسان لا يخلو اما ان تكون في الحظر او تكون في آآ غير الحظر فان كانت في الحظر فان اذان المسجد ولا يشرع للانسان ان يؤذن الفائتة ولا للفوائت اذا كنت مثلا فاتتك الصلاة لا يصح ان تؤذن وانما تكتفي بالاقامة لان لان الاذان فرض كفاية وقد قام به من يكفي واذن المؤذن للمسجد فلا يشرع لك ان تؤذن ولكن تقيم اما اذا كنت في غير الحظر كان تكون في البر مثلا او تكون في السفر في شرع اذان اذان واحد واقامة لكل صلاة اه يشرع اذان واحد واقامة كل صلاة قياسا على اه الصلوات المجموعة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المجموعة انه يكتفي باذان واحد قام لكل صلاة. اه الصفات الواردة في الاذان وفي الاقامة اه اذان ورد على عدة صفات من اشهرها اذان بلال رضي الله عنه الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهو خمس عشرة جملة. وكذلك اذان ابي محذورة وكذلك اذان ابي محذورة وقد اختلف العلماء في جمل الاذان القول على اقوال القول الاول اه ان جمل الاذان خمس عشرة جملة وهذا هو مذهب الحنفية و اه الحنابلة ان الاذان خمس عشرة جملة وهو الاذان يؤذن به الناس الان يعني هنا في المملكة التكبير اربعا والشهادتان اربعا والحيعلتان اربع والتكبير في اخره مرتين التكبير اربعا والشهاداتان اربعا كم اصبحت ثمانيا والحيالتان اربع انت عشرة والتكبير مرتين اربع عشرة ويختم بلا اله الا الله خمس عشرة جملة هذا هو اذان بلال وهو مذهب الحنفية والحنابلة والقول الثاني مذهب المالكية ان التكبير امان المشروع في الاذان يكون على صفة اذان ابي محذورة على صفة اذان ابي محذورة وهو سبع عشرة جملة التكبير مرتين في اوله و الترجيع بعد ذلك بالشهادتين معنى الترجيع ان يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا كما في حديث ابي محذورة في صحيح مسلم لكن جاء في صفة اذان ابي محظورة في السنن تربيع التكبير تربيع التكبير مع الترجيع قال ابن القيم قال في زاد المعاد لم يصح الاقتصار على مرتين وصح التربيع صحيحا صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر وابي محذورة فالرواية في صحيح مسلم ان التكبير مرتين لكن في السنن اربعا ابن القيم رجح رواية السنن على رواية مسلم. جاء في بعض نسخ صحيح مسلم ان التكبيرة اربعة جاء في بعض النسخ ان التكبيرة الاربعة فالارجح من حيث الرواية هو ان التكبير اربعا ان التكبير اربعا طيب مع الترجيع اه عند الشافعية جمل اذان تسع عشرة جملة بالتكبير اربعا في اوله مع الترجيع في صفة اذان ابي محذورة طيب آآ ما الفرق بين قول الثاني والثالث القول الثاني تكبير كم مرة؟ مرتين. المذهب المالكي. المذهب الشافعية التكبير اربعة طيب معنى الترجيع انه يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته واشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع صوته فعند المالكية والشافعي انه يرجع معنى ذلك انه سيكرر الفاظ الشهادتين يكرر الفاظ الشهادتين لكن اختلف المالكية والشافعية في التكبير في اوله. مالك يقولون التكبير في اول مرتين والشافعي يقولون اربعة والارجح من حيث الرواية انها اربع. وان كان في صحيح مسلم مرتين لكن قلنا في بعض نسخ صحيح مسلم اربعا. وكما نقلنا عن ابن القيم ان الصحيح انها اربع تكبيرات اربع تكبيرات اذا عندنا صفتان اذان بلال واذان ابي محظورة عقولنا ان المذهب الشافعي ارجح والرواية بكونه اربعا في اوله ارجع طيب عندنا الان صفتان اي الاقوال ارجح بعض العلماء رجح القول الاول وقال ان اذان بلال هو الذي استقر عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذا يعني هو مذهب الحنابلة وكذلك الحنفية اه القول الثاني اه ان الافضل هو اذان ابي محذورة وهذا اقوله مذهب المالكية والشافعي على خلاف بينهم التكبير. القول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافضل ان يؤذن بهذا التارة وان يؤذن بهذا التارة. وهذا هو القول الراجح ان يؤذن بهذا التارة وان يؤذن بهذا تارة اه وذلك لان الاذانين كلاهما ثابت في السنة وهذا يعني كان يؤذن بالاذان الاول بلال وبدأ الاذان الثاني ابو محظورة وكلاهما كل منهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في المساجد العامة ينبغي الا يعني يشوش الانسان على العامة بهذا ويكتفي بالاذان المشتهر عند الناس وايضا بالنسبة للاقامة لان الاقامة ربما يكون الامر فيها اوظح لان الترجيع قد لا يكون ظاهرا لكن الاقامة يكون ربما يكون الاختلاف فيها اظهر لكن لو كنت مثلا في البرية او في السفر فينبغي ان تأتي باذان ابي محظورة من باب احياء السنة من باب احياء السنة آآ نريد ان نعيد مرة اخرى صفة اذانا اما اذان بلال فمعروف. لكن صفة اذان المحظورة من يعيده لنا مرة اخرى. على رأي الشافعي احنا قلنا رواية التربيع هي راجح وان كانت في صحيح مسلم لكن هي الراجحة وفي بعض من شيخ مسلم انها اربع. نعم نعم نعم نعم نعم يعني وكصفة اذان بلال الا انه يزيد ماذا؟ الترجيع. يزيد الترجيع. الترجيع معناه يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته. ثم اقول اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته ثم اقول بنفسي اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع بها صوته محمد رسول الله ثم يرفع به صوته هذا معناه الترجيع فالسنة ان يأتي بهذا احيانا يعني لا لا تترك هذه السنة ولا تهمل لانها اذا تركت فانها تخفى على على كثير من الناس ولهذا فالاقرب والله اعلم انه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب اه بالنسبة للاقامة بالنسبة للاقامة اه الاقامة ايضا وردت على عدة صفات والخلاف في الاقامة الحقيقة ربما يكون اشكل من خلاف الاذان آآ الصفة الاولى احدى عشرة جملة وهي اقامة بلال اقامة بلال احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة الان مشهورة عند الناس وهذا هو مذهب آآ الحنابلة والشافعية القول الثاني انها سبع عشرة جملة وكاذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مع زيادة قد قامت الصلاة وهذا هذه اقامة ابي محذورة انها كصفة اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين فتكون كم كم آآ اذان بلال؟ كم جملة خمس عشرة جملة اضف لها قد قامت الصلاة مرتين كم يصبح؟ سبع عشرة جملة. هذه اقامة ابي محظورة هذه قامت اي محذورة وهذا هو مذهب الحنفية. ولذلك عندما ترى الحنفية يقيمون الصلاة تجدهم يقومون بهذا تجد بعض الاخوة اللي يعني عندهم مذهب الحنفية شائعا يقيمون الصلاة بهذا يقيم كانه يؤذن فهذه قامة ابي محذورة اه القول الثالث انها تسع جمل انها تسع جمل آآ تكون جملة جملة الا قد قامت الصلاة بتكون الله اكبر اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر لا اله الا الله تسع جمل آآ جملة جملة الا قد قامت الصلاة مرتين وذلك لحديث انس امر بلال هذا هو مذهب المالكية حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة اه اخترق اقامة بلال الشافعي واحمد لمداومة بلال عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اما اه اقامة المحظورة فاختارها اه ابو حنيفة آآ الامام مالك روي عنه تسع جمل وروي عنه عشر جمل. فروي عنه انه يجعلها جملة جملة ويزيد قد قامت الصلاة مرتين يزيد اقامة الصلاة مرتين اه مع تثنيت التكبير على قول عبد المالكية لكن الاظهر والله اعلم انها آآ اما اقامة بلال او اقامة ابي محذورة اما القول الثالث فقول ضعيف لان قوله امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة المقصود في الجملة. المقصود في الجملة. ولهذا فالصحيح انه آآ يشرع اما الاقامة باقامة بلال او اقامة ابي محذورة. والسنة ان يأتي بهذه تارة وبهذه تارة فتارة المقيم باقامة بلال وتارة يقيم باقامة محظورة لكن ننبه ايضا ان نقولها قبل قليل ان في المساجد العامة لا ينبغي للانسان ان يخالف ما اعتاده الناس لان لا يحدث فتنة في هذا لكن لو ان مثلا طلاب علم او مثلا او شباب خرجوا للبرية او في سفر فيستحب يعني ان يقيم المقيم باقامة ابي محذورة من باب احياء السنة فيكون اذا الراجح في الاقامة صفتان كما قلنا الراجح في في الاذان صفتان اذان بلال واذان ان يحذورك كذلك الراجح في الاقامة صفتان اقامة بلال وهي الاقامة المشهورة اقامته بمحظورة من يعيدها لنا مرة اخرى نعم اذان بلال اذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين حتى تحفظها وتظبطها. الاقامة تبي محظورة. هي اذان بلال اذان ليس اقامة اذان بلال مع بزيادة قد قامت الصلاة مرتين والافضل انك تقيم تارة باقامة بلال وتارة باقامة ابي محذورة يعني هذا فقط ارادنا استدراكه عن المؤلف لانه لم يذكره. ثم بين المؤلف بعد ذلك ما الذي يشرع لمن سمع المؤذن؟ قال وسن لمن يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله اما بالنسبة للاذان فقد ورد ذلك في عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن عمر اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فامرنا النبي عليه الصلاة والسلام متابعة اه المؤذن قال الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اه اذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ثم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر الى قوله فاذا قال حي على الصلاة اه حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله الى ان قال ثم قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فاذا عند قول المؤذن حي على الصلحية الفلاح فالمشروع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله فاذا يسن لمن سمع الاذان ان يقول مثله. آآ اذا قرأ الصلاة خير من النوم ماذا يقول الصلاة خير من النوم اه وقد جاء في حديث ابن عمران رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا. فقال قل مثل ما يقول ثم سل تعطى وهذا دليل على ان الاذان ان الدعاء عقب الاذان انه حري بالاجابة انه حري بالاجابة آآ قال او المقيم ظاهر كلام مؤلف انه يشرع ايضا ان يجيب المقيم فيقول مثله وهذه مسألة اختلف فيها العلماء تلف فيها العلماء هل يشرع ان يجيب آآ المقيم كما يجيب المؤذن او ان ذلك يختص بالاذان من اهل العلم من قال انه آآ يجيب آآ المؤذن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن. واستدلوا لذلك بحديث ابي امامة رضي الله عنه ان بلالا اخذ في الاقامة فلما ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامه لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة قالوا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا وقد قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقالوا في شرع ان يجيب المؤذن فيقول ان يجيب المقيم فيقول مثل ما يقول. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو الذي نص عليه المؤلف. والقول الثاني انه لا تشرع اجابة المقيم وانما ذلك خاص بالمؤذن وهذا القول هو الاقرب والله اعلم ان ذلك خاص بالمؤذن. وذلك لان اجابة المؤذن وردت في في بعض الروايات في صحيح مسلم آآ على صفة مفصلة فقال اذا قال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم ذكر صفة الاذان اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم ذكر صفة الاذان ثم قال ثم قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فهذه الرواية تفسر المقصود متابعة المتابعة وانها خاصة بالمؤذن وليس بالمقيم. ثم ايضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المقيم ولو كان الصحابة يتابعون المقيم لاشتهر ذلك ونقل ولم ينقل في شيء من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع المقيم والصحابة قد نقلوا كل شيء حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة فلو كان يتابع المقيم وهم يرونه خمس مرات في اليوم والليلة لنقل ذلك فلما لم ينقذ ذلك دل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله ولو كان الصحابة يفعلون لنقل ذلك ايضا واشتهر الاقرب والله اعلم ان المتابعة خاصة بالاذان ولا تشمل الاقامة. هذا هو الاقرب فيكون الصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال وفي التثويب وفي التثويب اه صدقت وبررت يعني ما ما المقصود بقوله وفي التثويب؟ يعني اذا قال الصلاة خير من النوم. يعني يقول صدقت وبررت هذه الجملة اه صدقت وبررت اه قال بعض العلماء انه لا اصل لها والحديث المروي في ذلك هو حديث اقامها الله وادامها حديث ضعيف. لكن جاء الزيادة في بعض الكتب ويقول عند قوله الصلاة انه صدقت وبررت هذه اصلا لا اصل لها هذه الزيادة. يعني فضلا عن كونها ضعيفة هي لا اصل لها. ولذلك فان هذه لا يشرع ان تقال لا يشرع ان يقال بعد التثويب صدقت وبررت قال وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها ايضا هذا لا يشرع لانه مبني على حديث ضعيف. قد ذكرنا حديث ابي امامة وقلنا ان الحديث آآ هو رواه ابو داود لكنه حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. فيكون الصواب انه لا يشرع قول صدقت وبررت عند التثويب ولا يشرع قول اقامها الله وادامها عند قد الصلاة لان الحديث المرور في ذلك ضعيف ولا تبنى الاحكام على احاديث ظعيفة قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد ورد في حديث صحيح مسلم ثم صلوا علي فيشرع عقب الفراغ من الاذان ان يقول اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان سنة. لكن تكون سرا لا تكون برفع صوت وما يفعل في بعض البلدان اذا قال لا اله الا الله المؤذن قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا من البدع. اذا قال ذلك بصوت مرتفع هذا من البدع لانه الحق الاذان ما ليس من جمله لكن المقصود ان الانسان يقولها سرا سواء كان مؤذن او كان آآ سامعا للاذان. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ورد وهو قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ورب هذه الدعوة التامة المقصود بها الاذان لانها دعوة والصلاة القائمة يعني التي ستقام ات محمد الوسيلة آآ وهي درجة في الجنة لا تكون عبد الاله لنبينا صلى الله عليه وسلم والفظيلة وهي المنقبة العالية الرفيعة التي لا يشارك فيها احد هو سيد البشر وسيد ولد ادم وابعثه مقاما الذي وعدته والمقام المحمود ما هو؟ الشفاعة العظمى. آآ جاء في بعض الروايات انك لا تخلف الميعاد. انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة هذه الزيادة انك لا تخلف الميعاد. آآ قد جاءت عند البيهقي وعند ابن خزيمة طبعا الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة من قال حين يسمع نداء الله ربه الدعوة التامة والصلاة القائمة تحمده والفضيلة وابعث اللهم محمود الذي وعدته اه من قالها حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا في الصحيح. لكن زيادة انك لا تخرج الميعاد هذه عند البيهقي وابن خزيمة. بعض العلماء حسن اسنادها ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولكن اكثر المحدثين على انها لا تثبت وانها شاذة وان هذه الزيادة شاذة لانها لم ترد في جميع طرق الحديث لم ترد في جميع طرق الحديث. فهي اه شاذة ولا ترد ولا ولا تثبت ولذلك في الصحيح انها لا يشرع ان تقال لانه عند المحدثين غير محفوظة وغير ثابتة. خذوها قاعدة زيادات على الصحيحين يعني في الغالب في الغالب انها ضعيفة لانها لو كانت صحيحة لا اه رواها اه الشيخان اه جاء عند ابن السني والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وهي مدرجة من بعض النساخ. وقد صرح الحافظ بن حجر ثم السخاوي انها لم ترد في شيء من طرق الحديث اصلا والدرجة الرفيعة هي مدرجة من بعض النساخ فاذا يقتصر على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا هو المشروع في هذا آآ ثم بعد ذلك يدعو لقوله فسل تعطى قل مثلما يقول ثم سل تعطى والدعاء هنا حري بالاجابة وقوله عند الاقامة هذا بناء على القول بانه يشرع متابعة المقيم ونحن نقول الصواب انه آآ لا يشرع الصواب انه لا يشرع قال اخر مسألة معنا ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية الرجوع. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان جالسا فاذن المؤذن ثم ابصر رجلا خرج من المسجد فاتبعه ابو هريرة بصره وقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فقوله ان هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الخروج بعد الاذان ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان بعذر فانه آآ اذا كان معذورا فلا حرج عليه في هذا او خرج بنية الرجوع طيب آآ فليس عليه حرج. لكن اذا خرج يريد ان يصلي في المسجد الاخر بل في هذا بأس كأن يكون اماما او مؤذنا او ليس اماما ولا مؤذنا وانما اراد ان يصلي في مسجد اخر اقرب مثلا لبيته هل يأثم بهذا ام لا فقلنا الاصل انه يحرم الرجوع يحرم الخروج الا العذر او نية الرجوع لكن يعني اذا اذن المؤذن مثلا حضر الانسان درسا او محاضرة او فاذن المؤذن وهو في المسجد ثم خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر نعم نعم الظاهر انه لا بأس بهذا لان المقصود من يخرج من المسجد فتفوته الجماعة مقصود الحديث من خرج ولم يصلي في جماعة ولذلك يعني قالوا بنية الرجوع يستثنى بهذا يعني لا بأس هذا في الحقيقة رجع وصلى مع الجماعة فاذا خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر لا يشمل هذا الحديث ولا يشمله النهي انما النهي خاص بمن خرج وفاتته الجماعة فهذا هو الذي يشمله النهي. اما من خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر فالظاهر والله اعلم انه لا يشمل هذا النهي لانه يعني لم تفته جماعة. ولان مقصود الشارع من النهي عن الخروج حتى لا تفوته صلاة الجماعة. فاذا تحقق هذا المقصود لم يبقى هذا منهيا عنه. آآ يعني نعتذر عن الاطالة ان اردنا ان نكمل الاذان وكما ترون وسائل الاذان كثيرة وطويلة ومتشعبة لكن اردنا ان نستوفي يعني هذا الموظوع ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق