باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط. والشرط معناه في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى هل ينظرون تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء اشراطها فقد جاء واشراطها يعني علاماتها. وعند الاصوليين ما من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة قد يتطهر انسان لا يصلي اذا هذا هو تعريف الشرط عند الاصوليين. لكن يرد هنا ما الفرق بين الشرط والركن؟ هما يجتمعان بانه اذا فقد واحد منهما لم تصح العبادة. اذا فقد ركن من اركان الصلاة لم تصح الصلاة. فقد شرط لشروط الصلاة ان تصح الصلاة فيتفقان في انهما اذا فقد واحد منهما لم تصح العبادة. لكن ما الفرق بين الشرط والركن؟ فعندنا مثلا شروط الصلاة واركان الصلاة شروط الحج واركان الحج شروط الصوم واركان الصوم وهكذا. فما هو الفرق بين الشرط والركن؟ نعم قبل العبادة وقد يستمر اثناء العبادة اما الركن فلا يجوز الا باذن الله عبادة نعم هذا احد الفروق ان الشرط يكون قبل ويستمر الى نهاية العبادة اما الركن فيكون في اثناء العبادة. طيب وهناك فرق اوضح نعم جزء من وهيبة نعم احسنت هذا هو ركن هذا الفرق اوضح ان الركن جزء من ماهية العبادة بينما الشرط فهو خارج عنها. اذا نعيد ابرز الفروق وبين الشروط والاركان نقول ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط فهي خارجة عنه فمثلا تكبيرة الاحرام جزء من الصلاة. بينما استقبال القبلة خارج عن الصلاة ايضا من الفروق ان الشروط تكون قبل العبادة وتستمر الى الفراغ منها بينما الاركان فانها تكون في اثناء العبادة كونوا في اثناء العبادة وقد يتنقل الانسان فيما بينها يعني من ركن الى ركن. فمثلا شرط استقبال القبلة قبل يعني ان يكبر لابد ان يستقبل القبلة. وهكذا شرط الطهارة مثلا يكون قبل الصلاة ويستمر الى الفراغ منها واما الاركان فانها تكون في اثناء الصلاة. تكبيرة الاحرام في اثناء الصلاة ينتقل من تكبيرة الاحرام الى قراءة الفاتحة الى الاركان هذه اذا هي ابرز الفروق بين الشروط والاركان. قال المؤلف رحمه الله وهي تسعة يعني بالاستقراء. بالاستقراء ان شروط الصلاة تسعة. الشرط الاول والثاني والثالث الاسلام والعقل تمييز وهذه تكررت معنا هذه الشروط الثلاثة شروط الوضوء وشروط التيمم هذه الشروط الثلاث هذا هي شروطه في كل عبادة. شروط في كل عبادة ما عدا يعني كنا قد استثنينا شرطا في عبادة من العبادات. شرطا من هذه الشروط الثلاثة في عبادة من العبادات فما هو هو هذا الشرط الذي استثنيناه؟ نعم. لا العقل المشترط في جميع العبادات. نعم. احسنت. تمييز في الحج اذا ما عدا التمييز في الحج فانه لا يشترط. فيصح الحج من غير المميز. يصح حج غير مميز. اذا نستطيع ان نقول ان الاسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة ما عدا التمييز في الحج فانه لا يشترط وهذا يصلح ان يكون قاعدة فقهية وقد ذكره الشيخ عبدالرحمن السعدي قاعدة في آآ قواعده رحمه الله قواعد الشيخ عبد الرحمن والسعدية فقهية ذكر هذه احدى القواعد الاسلام والعقل والتمييز انها شروط في كل عبادة ما عدا التمييز في فانه ليس بشرط. بناء على شرط الاسلام لا تصح الصلاة من كافر الصلاة يشتاط للصحة النية والنية لا تصح من كافر. ويدل ذلك ايضا قول الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه او هباء منثورا. وكذلك ايضا سبق قلنا في درس سابق ولا تجب على الكافر. معنى انها لا تجب عليه لا يطالب بها فاذا رأينا مثلا انسانا كافرا هندوس بوذيا مثلا او هندوسيا او نصرانيا وجدناه في سوق هذا يأمر بالصلاة؟ ما نأمره لانها لا تجب عليه. ولا تصح منه لو صلى. لكن هل معنى هذا انه لا يعاقب على تركها؟ هذه مسألة ترجع لمسألة مختلف فيها عند الاصوليين. وهي هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ سبق ان اشرنا لهذه المسألة في دروس سابقة وذكرنا ان القول الراجح هو ماذا انهم مخاطبون من فروع الشريعة. وذكرنا الدليل لذلك من القرآن. دليل للقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما نعم قالوا ما سنتكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نكذب بيوم الدين. قوله كل الكذب بيوم الدين يدل على انهم كفار. ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة. واذا على ترك الصلاة يعاقبه على ترك جميع العبادات. هذا يدل على ان الكفار يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك زكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج. فان قال قائل الكافر في النار كيف يعني يعاقب؟ وهو في النار نقول ان النار دركات النار دركات كما ان الجنة درجات. وكما ان ايضا المسلم يعاقب على ترك الصلاة الكافر يعاقب عليها من باب اولى. وبناء على شرط العقل نقول ان الصلاة لا تصح من غير عاقل ولا تصح الصلاة من المجنون. لا تصح الصلاة من المجنون. وهذا باجماع العلماء كذلك ايضا لا تصح الصلاة من السكران. الذي قد ذهب عقله. لا تصح الصلاة منه اما اذا كان عقله لم يذهب فهل تصح الصلاة منه ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء والاظهر انه اذا كان عقله لم يذهب فان الصلاة تصح منه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ودل ذلك على انه اذا علم السكران ما يقول فان الصلاة تصح منه. لان من ادمن السكر يعني كما يذكر وذلك لبعض الاخوة العاملين في مراكز الهيئات وغيرهم هم من ادمن السكر لا يذهب عقله بالكلية يبقى عنده شيء من الادراك فاذا كان يعني معه واتى بالصلاة في جميع اركانها وشروطها وواجباتها الاظهر والله اعلم انها تصح وبناء على شرط التمييز لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز. والتمييز في درس سابق ان ذكرنا خلاف العلماء في حده فمنهم من قال ان المميز هو من لم يفهم الخطاب ولا انه مميز ان يفهموا الخطاب ويردوا الجواب. من المميز ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب وناقشنا هذا التعريف وقلنا انه لا ينضبط وان هناك اطفالا في سن الثالثة والرابعة يفهمون الخطاب ويردون الجواب. فلا يمكن ضبطه يعني وتحقيقه في الواقع وهؤلاء الذين سادوا الرابعة لا يمكن ان ان يكونوا مميزين. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو التحديد بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. فحد النبي صلى الله عليه وسلم التمييز بسبع سنين اتحاد التمييز انه بلوغ سبع سنين. طيب بلوغ سبع سنين كيف يكون بلوغ السبع سنين؟ ذكرنا ايظا لهذا ظابطا نعم نعم احسنت اذا اتم سبع سنين ودخل الثامنة ولذلك نقول بلوغ تمام سبع سنين ادق في العبارة ان نقول بلوغ وتمامي سبع سنين اذا اتم سبع سنين ودخل في الثامنة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر اذا بلغ عشر سنين ودخلها عشرة واذا تمت عشر سنين ودخل بعد العشر في احدى علامات البلوغ بلوغه تمام خمسة عشرة سنة يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل السادسة عشرة طيب الصبي غير المميز اذا لا تصح صلاته معنى ذلك ان وجوده في الصف يكون فرجة لان وجوده كعدمه. لو اتى مثلا سبع او اربع سنين هذا غير مميز. وجوده كعدمه ولهذا ينبغي ان لا يصف مع مع المصلين. وان يكون في اخر المسجد او نحو ذلك. ينبغي لوليه ان يجنبه يعني الصف في الصفوف لانه لانه وجوده فرجة. ولكن اذا كان هناك ظرر بان كان مثلا والدهم يخشى عليه ونحو ذلك فانه يصف والاظهر ان هذه ان هذا يتسامح فيه. ان هذا يتسامح فيها فرجة يسيرة فيتسامح في هذا مع ان الاولى يعني ان ان لا يصف داخل الصف لان وجوده يعتبر فرجة. واما الصبي المميز فان صلاته تصح ولذلك بل حتى امامته تصح صلاته تصح بل امامته تصح. الشرط الرابع قال وكذا الطهارة مع القدرة. وكذا الطهارة ولم يبين المؤلف مقصوده هل هي الطهارة من الحدث او النجس ولكن آآ لما عد المؤلف من الشروط الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته دل ذلك على ان هنا بالطهارة وطهارة من الحدث. طهارة من الحدث وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. اخرجه البخاري ومسلم قال مع القدرة افهم من ذلك انه مع عدم القدرة فان هذا ليس بشرط وهذا في الحقيقة في جميع الشروط. جميع الشروط مع عدم القدرة فانها تسقط ما عدا شرط الوقت وشرط النية هذا شرط النية المستطاع وشرط الوقت كذلك لا يتصور يعني عدم القدرة فيه الشرط الخامس دخول الوقت الشرط الخامس دخول الوقت. وهنا عبر المؤلف بدخول الوقت. وتعبير المؤلف هنا صاحب الدليل اجود من تعريف صاحب الزاد زاد المستقنع فان زاد فان صاحب زاد المستقرا عبر بالوقت والتعبير بدخول الوقت اولى وادق. لان التعبير بالوقت يفهم قد يفهم من العبارة ان الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده ولكن بدخول الوقت التعبير بدخول وقت يفهم منه ان الصلاة تصح بعد الوقت وهذا اذا كانت بعذر باتفاق العلماء واذا كانت بغير عذر على قول الجمهور اذا التعبير بدخول وقت ادق عبارة صاحب دليل الطالب ادق من عبارة صاحب الزاد فدخول الوقت يفهم منه ان الصلاة تصح بعد خروج الوقت بينما التعبير بالوقت يفضلون ان الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده. معلوم ان الصلاة تصح بعد آآ خروج الوقت اذا كانت لعذر باتفاق ولغير عذر عند الجمهور بشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة شرط دخول الوقت هو اكل شروط الصلاة واكد شروط الصلاة ويدل لذلك قول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات. ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل نعم وقت الظهر اذا زالت الشمس. اه الى اخر الحديث اه الطويل آآ وهو حديث رواه مسلم وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام وسيأتي الاستشهاد بهذا الحديث عند كل وقت وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. اه جاء الحديث رواه مسلم وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما قلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لان القول اصلح دلالة من الفعل ولاننا سنحتاج الى هذا الحديث عند الترجيح بين المسائل الخلافية اه اذا هذه هي الادلة تدل على شرط الوقت وشرط دخول الوقت كما ذكرت واكد الشروط ولذلك قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت فمثلا لو كان انسان عاجز عن الطهارة وعاجز عن استقبال القبلة وعاجز عن ستر العورة وعاجز عن بقية شروط الصلاة وعاجز مثلا عن اركان الصلاة او معظم اركانها فنقول له صل على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا يتصور عند بعظ المرظى الذين يكون مرظهم شديدا تجد انه على فراشه لا يستطيع ان يتحرك. لكن عقله معه لا يستطيع ان يتوضأ لا يستطيع ان يستقبل القبلة لا يستطيع ان يتطهر عاجز عن جميع الشروط والاركان ماذا نقول؟ نقول صلي على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها اللهم الا الصلاة التي تجمع مع غيرها له ان يجمع اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع اذا هذا يدل على ان شرط دخول الوقت انه اكد شروط الصلاة ولهذا اتت الشريعة مبينة مفصلة هذه الاوقات وموضحة له من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بل ان العلماء قالوا حتى ان من شك في دخول الوقت لا يحل له ان يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وهذا يبين لنا عظيم هذه المسألة اهمية العناية بها وتحقيقها نقول هذا لان الان يعني اكثر الناس يعتمدون على التقاويم في مواقيت الصلاة ربما هذه التقاويم يكون في بعضها وفي بعضها قد يكون فيها خلل مما في تقديم او تأخير او نحو ذلك كما سنشير سنبين ان شاء الله تعالى. لكن هذا يبين لنا اهمية العناية بشرط الوقت. ايضا يعني هذه الاهمية تبرز حين آآ حينما يراد الجمع بين الصلاتين فنقول الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها. وشرط الوقت اخر شروط الصلاة وهذا امر محكم. ولا ننتقل من هذا الاصل الا بشيء يبيح الجمع بين الصلاتين. فعند نزول المطر مثلا ويحصل اشتباه هل هذا المطر يلحق الناس يعني حرج بترك الجمع او لا يلحقهم حرج فاننا نرجع للاصل وهو ان الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها وان شرط الوقت هو اخر شروط الصلاة. ولهذا عند الشك في كون هذه الصلاة تجمع غيرها ام لا فنقول لا تجمع. صلوا الصلاة في وقتها لان هذا امر محكم فلا ننتقل عن هذا الامر المحكم الواضح المؤكد في الشريعة الا بشيء واضح يبيح آآ تقديم آآ الصلاة الاخرى او تأخير الصلاة الحاضرة طيب ثم بدأ المؤلف في مواقيت الصلاة وهي حقيقة مهمة جدا يعني معرفتها قال فوقت الظهر فوقت الظهر بدأ المؤلف بوقت الظهر وذلك لانه في حديث جبريل بدأ بها حين ام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الظهر. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لانها اول صلاة النهار والامر في هذا واسع. الظهر اشتقاقها من الظهور لانها اظهر الاوقات اه فهي في وسط النهار وهي ظاهرة وتعرف بزيادة الظل وقيل ان سبب تسميتها الظهر انها اول صلاة ظهرت في الاسلام. اول صلاة ظهرت في الاسلام وتسمى ايضا بصلاة الهجير. تسمى بصلاة الهجير. كما في حديث ابي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. وتسمى بالاولى كما في حديث ابي برزة هذا ايضا. لكن الاسم المشهور هو الظهر. قال وقت الظهر من الزوال. الزوال. الزوال هو ميل الشمس الى جهة المغرب ويعرف بزيادة الظل بعد تلاهي قصره. حين تطلع الشمس يكون ظل الاشياء الى اي جهة الى جهة الغرب. ويكون ظل الشيء طويلا ثم يبدأ الظل في التناقص وفي الميل الى اي جهة؟ الى الشمال الى الشوارع. فيبدأ بالتناقص والميل الى جهة الشمال. وعند منتصف النهار يتجه ظل الى الشمال الحقيقي مباشرة فاذا اردت ان تعرف الشمال الحقيقي انظر الى الظل عند منتصف النهار فاذا مال الظل من جهة الشمال الى جهة الشرق نقول زالت الشمس هذه علامة ايضا الظل يكون جهة الغرب طويلا. يبدأ بالتناقص بالتناقص بالتناقص. ثم يقف ثم يزيد اذا بدأ بالزيادة هذه علامة الزوال هذي علامة الزوال ويعني لو وضحناها مثلا بهذا الخط لاحظ الان ان الشمس تتجه اولا لجهة الغرب. جهة الغرب ثم تبدأ تتجه الى ان تصل الى الشمال عند منتصف النهار منتصف النهار تصل الشمال الحقيقي بالظبط ثم بعد ذلك تتجه من الشمال الى الشرق اذا اتجهت من الشمال الحقيقي الى الشرق ولو بشعرة هنا زالت الشمس ايضا يبدأ الظل بالتناقص بالتناقص ثم يقف ثم يزيد اذا زاد ولو بشعرة هنا بدأ الزوال هذه ممكن ان تعرف يعني مراقبة ظل الاشياء لكنها تحتاج الى تمرن وملاحظة ودقة ويمكن ايضا ان تعرف بالحساب وذلك بان يحسب ما بين شروق الشمس الى غروب الشمس. ويقسم على اثنين لكن هنا اشكالية الحقيقة انبه عليها ولم ارى من نبه عليها من قبل الحقيقة يعني مش اشكالية في التقاويم كلها كلها بلا استثناء وهي ان التقاويم تظع وقت صلاة الظهر يعني زوال الشمس على منتصف النهار يقسمون المدة الزمنية ما بين شروق الشمس الى غروب الشمس على اثنين ويضعون اذان الظهر على منتصف النهار وما تقولون من القرآن يفترض ان يكون هناك زيادة على منتصف النهار بقدر ما تزول الشمس قد راقبت الشمس مرارا هنا في هنا على سطح هذا الجامع كذلك ايظا على مدار السرطان الذي ينعدم فيه الظل ودار السرطان يقع جنوب المملكة يقع يعني جنوب حوطة بني تميم بتقريبا عشرة عشر كيلومترات عشر كيلو مترات تقريبا او فيها او يعني في هذا الرقم حدود هذا الرقم مدار السرطان ينعدل فيه الظل في واحد وعشرين يونيو من كل عام. ينعدم فيه الظل تماما ثم بعد ذلك يبدأ الظل ينشأ الظل. ولذلك اه تكون ملاحظة الزوال فيه اوظح. هنا في الرياظ لا ينعدم الظل لان الرياض يقع على خط عرض اربعة وعشرين بينما مدار السرطان على ثلاثة وعشرين ونصف تقريبا هو يقع مدار السرطان على قريبة من من حوطة بني تميم في هذه المنطقة لكن الرياض هنا لا ينعدم الظل. مكة ينعدم فيها الظل مرتين. مكة يعني ينعدم فيها الظلم لا تقع على خط عرض واحد وعشرين المدينة لا ينعدم فيها الظل لانها تقع على نفس خط ارض الرياظ اربعة وعشرين اه اقول راقبت اه هذه المسألة يعني مسألة الزوال وجدت ان الزوال يحتاج الى الى ما بعد منتصف النهار من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق يعني تضيف الرقم الموجود في التقويم دقيقتين ونصف يعني الى ثلاث دقائق وهذا الرقم يعني يسير ولذلك يعني ما ان يفرغ المؤذن من الاذان الا وقد زالت الشمس لكن يعني ينبه على هذا من باب ان بعض الناس ربما انهم خاصة في المطارات يترقبون وقت الاذان فيكبر من حين ان يؤذن الظهر وحين يعني يدخل الوقت حسب التقويم فربما يعني يترتب على ذلك بعض الاحكام الشرعية وآآ قد طلب يعني مني في مجمع الفقه الاسلامي اكتب بحثا حول هذا ولعله يناقش في دورة قادمة ان شاء الله. وربما يصدر فيه قرار اذا صدر فيه قرار ربما يكون هناك تعديل آآ يعني بعض التقاويم موجودة في هذا وقت العصر مرتبط بالظهر وقت العصر مرتبط بالظهر لان وقت العصر يحسب يعني بعد ظل الزوال بالنسبة لوقت فهو مرتبط بالزوال ولذلك ايضا الفرق الذي ذكرته وهم دقيقتين ونص الى ثلاث في الظهر ايضا يضطرد يعني او ينسحب على العصر. فيكون وقت العصر ايضا في التقويم المتقدم من دقيقتين ونصف الى ثلاث لكن هذه يعني كما قلت يعني وقت يسير ربما لا يفرغ المؤذن من الاذان الا وقد مضت هذه الدخان احد علماء الازهر يعني ذكر ان وقت الزوال يحتاج دقيقة ونصف تقريبا والى دقيقتين ولكننا بحسابي تكون من قرى وجدتهم دقيقتين ونصف الى ثلاث الحطافي المواهب الجليلة فقهاء المالكية ذكر ان الزوال احتاج الى نصف درجة يعني دقيقتين دقيقتين. قال قراءة قل هو الله احد اربعين مرة بعد قراءة قل هو الله احد واربعين مرة ربما تاخذ اكثر من دقيقتين لكن ما ادري يعني هكذا ذكرها في مواهب الجليل فبكل حال هي في هذا الحدود لو ان التقويم يعني اضيف له ثلاث دقائق او حتى خمس دقائق ما بعد منتصف النهار كان هذا امكن لدخول الوقت ولعله ان شاء الله تعالى لعله يكون هناك يعني اثراء للبحث في هذه المسألة مستقبلا ان شاء الله. ويكون هناك يعني تعديل للتقاويم في العالم الاسلامي التقاويم الذي وظعها يعني ناس متخصصون في الفلك ربما لا يكون لهم عناية كبيرة يعني امور الشريعة وكان الناس في السابق يعتمدون على حركة الظل والشمس. لكن يعني في الاونة الاخيرة يعني بعدها خاصة بعد ظهور كهرباء اصبحوا يعتمدون على التقاويم اعتمادا كاملا بحاجة الى مزيد من العناية والمراجعة طيب اذا هذا هو وقت الزوال عرفنا الزوال انه يعرف باحدى علامتين اما آآ ميل الشمس من جهة الشمال الى جهة الشرق او بزيادة الظل بعد تناهي قصره. زيادة الظل بعد تناهي قصره هذا هو الزوال آآ قال من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال بعض العلماء يقول ان الظل بعد الزوال يسمى شيئا واما قبله فيسمى ظلا ولكن في الحديث ورد بالتعبير بالظل. ويظهر انه يصح اطلاق الظل ايضا على ما بعد الزوال آآ قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال يعني الى ان يصبح ظل الشاخص مثله يعني طوله لحديث عبد الله ابن عمر وقت الظهر اذا زادت الشمس وكان ظل الرجل كطوله لكن المؤلف هنا قال سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال وهذا توظيح وقيد مهم جدا لان بعض كتب الفقه لا تشير لهذا القيد فيشكل هذا على بعض الناس لابد من هذا القيد الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزواج لانه عند الزوال في كثير من البلدان لا ينعدم الظل. يعني مسألة عندنا في الرياض لا ينعدم الظل فعند الزوال يوجد ظل بل انه في الشتاء الظل طويل بل انه ربما في في في الشتاء في وقت الظهر يكون ظل وقت الزوال ظل الرجل كطوله فمعنى ذلك اننا نحسب ظلا اخر غير ظل الزوال فنحسب مثلا ننظر للظل وقت زوال الشمس كم اذا كان الظل وقت زوال الشمس مثلا ذراع فمعنى ذلك ننظر الى طول هذا الشاخص بعد مظافا للذراع مظافا للذراع اذا كان الظل مثلا وقت الزوال متر ونصف فاذا اردنا ان نعرف نهاية وقت الظهر فنحسب طول ظل الشاخص مضافا اليه متر ونصف فانتبهوا لهذه المسألة انتبهوا لهذه المسألة فاذا عندما نقول ان نهاية وقت الظهر عندما يصبح ظل كل شيء مثله نقول بعد ظل الزوال لابد من هذا القيد. ولا تكون الحساب يكون الحساب غير صحيح و انا اذكر انا احد طلاب العلم البارزين اتصل بي مرة من المرات وقال ان هناك يعني اشكالية في وقت العصر حسبها بصفة عملية على ما ورد في الحديث لم يجد المطابق الواقع قلت هل حسب تظل الزوال؟ قال لا. قلت اذا الخطأ في هذا والتقويم الموجودة تحسب ظن الزوال تحسبها بدقة لكن انتبهوا لهذا القيد انه لابد من ان يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وقلت لكم ظل الزوال قد يكون طويلا في الشتاء قد يكون طويل قد يكون طول الشخص طيب اذا هذا هو وقت الظهر وتلاحظون ان وقت الظهر متسع يعني من الزوال لان الصلة ظل كل شيء مثله وهذا وقت طويل قال ثم يليه الوقت المختار للعصر يعني ان وقت العصر ان وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر بهذا يعلم انه لا فاصل بين الظهر والعصر وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء وذهب المالكية الى ان هناك وقت مشترك بقدر اربع ركعات بين الظهر والعصر ولكن الصحيح انه لا اشتراك وانه لا فاصل بين الظهر والعصر لانه لا دليل يدل على هذا الاشتراك ولظهر حديث عبد الله ابن عمرو لانه في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر هذا دليل على انه لا فاصل بين الظهر والعصر ومعنى ذلك ان وقت الظهر يمتد الى دخول وقت العصر فمثلا هذا اليوم وقت العصر متى يؤذن على التقويم الثانية وثمانية واربعين دقيقة لو ان احدا صلى الظهر الثانية والنصف يكون صلاها في الوقت ام لا نعم صلاها في الوقت وحتى صلاها الثانية واربعين دقيقة يكون صلاها في الوقت بعض العامة يفهم ان يعني ان وقت الظهر لا يمتد الى هذا فهم غير صحيح وقت الظهر وقت واسع امتد الى دخول وقت العصر كل هذا وقت للظهر كل هذا وقت للظهر لكن سيأتينا الافظل هو ان تؤدى صلاة الظهر في اول وقتها الا عند شدة الحر طيب آآ قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله ثم نعم ثم يليه الوقت المختار للعصر آآ العصر سميت بذلك لانها تصلى عشية تصلى عشية والعرب تطلق العصر على الغداء او العشية والعشية معناها يعني اخر النهار وقيل لانعصار النهار وقيل لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب. وقيل لان العرب تسمي كل طرف من النهار عصرا اه وقت الظهر يمتد الى دخول وقت العصر حين يصبح ظل الرجل كطوله بعد ظل الزوال بعد ظل الزوال ويمكن الان ان يحسب يعني بدقة لكن كما ذكرت مع ملاحظة الاشكالية الواردة في حساب الزوال. فيظاف الوقت الموجود في التقويم من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق اذا يمتد هذا هو وقت الاختيار للعصبة يبدأ من خروج وقت صلاة الظهر ويمتد الى قال حتى صير ظل كل شيء مثليه. اي ان وقت العصر يبتدأ من حين ان يصير ظل كل شيء مثله الى حين ان يصبح ظل كل شيء مثليه الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه والدليل لذلك هو حديث جابر في قصة جبريل لما ام النبي صلى الله عليه وسلم فانه امه في المرة الاولى حين اصبح ظل كل شيء مثله. وفي المرة الثانية حين اصبح ظل كل شيء مثليه وذهب بعض العلماء الى ان الوقت الاختياري للعصر يكون الى اصفرار الشمس يكون الى اصفرار الشمس وذلك لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص وقت العصر ما وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم عند الترجيح حاول بعض العلماء ان يقرب بين القولين وانه الموفق بن قدامة فقال الموفق ابن قدامة رحمه الله انه وقتان متقاربان يوجد احدهما قريبا من الاخر وتجعل ذلك بعض العلماء المعاصرين قال نصفار الشمس انه قريب من ان يصبح ظل كل شيء آآ مثليه والحقيقة انه عند يعني تطبيق الامر على الواقع نجد ان بينهما فرقا كبيرا بين ان يصبح ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس قول موفق محل نظر فيمكن حساب ان يصبح ظل كل شيء مثليه عن طريق بعظ الساعات التي يذكر فيها تقويم الحنفي الحنفية عنده من وقت العصر كما سيأتينا يبدأ من ان يصبح ظل كل شيء مثليه مثلا في هذا اليوم وقت العصر ظل كل شيء يعني حين يصبح في ظل كل شيء مثلي في مدينة الرياض الثالثة واحدى وثلاثين دقيقة بينما اصفرار الشمس يكون قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة يعني في الحدود الرابعة والنصف او يزيد قليلا فرق بينهما لا يقل عن ساعة هذا فرق كبير فكيف يقال انهما متقاربان قول بالتقارب محال نظر هذا لابد من الترجيح لابد من الترجيح في هذه المسألة الرواية الثانية وهي ان وقت العصر القول الثاني وهو وقت العصر آآ الى الصلاة والشمس قال اصح عن الامام احمد اذا صح الامام احمد وان كان المذهب هو القول الاول الذي ذكره المؤلف انه لا يصبح ظل كل شيء مثليه لكن من حيث الدليل القول الراجح والله اعلم ان نهاية وقت العصر اختياري الى اصفرار الشمس الى اصفرار الشمس وذلك لان هذا هو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهو في صحيح مسلم وهو اصح من حديث جابر في امامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اصلحوا دلالة من انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله معلومة ان دلالة القول اصلح من دلالة واقوى من دلالة الفعل وبناء على ذلك فالقول الراجح ان الوقت الاختياري للعصر يمتد الى اصفرار الشمس وليس الى ان يصبح ظل كل شيء مثله اه اما وقت الظرورة فيمتد الى غروب الشمس امتدوا الى غروب الشمس وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقبل ذلك الصبح ومن ادرك هذا الحل الشاهد ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فدل ذلك على ان وقت الظرورة يمتد الى غروب الشمس فيكون العصر يكون له وقتان وقت ضروري ووقت اختياري الوقت الظروري آآ يكون عند الحاجة الى تأخير الصلاة او عندما يكون هناك عذر لتأخير الصلاة وذلك كان يصاب الانسان بجرح وينشغل بتضميده او ينقذا مصابا فيؤخر الصلاة عن وقتها الاختياري او تكون امرأة حائض تطهر قبيل غروب الشمس او نائم يستيقظ قبيل غروب الشمس ومثل ذلك ايضا ان يكون الانسان في الطائرة مثلا ويعلم بان الطائرة سوف تهبط وتصل المطار قبل غروب الشمس او يكون حتى في حافلة او في قطار او في سفينة او نحو ذلك. ويعلم بانها سوف يعني تصل قبل غروب الشمس فكل هذه الاحوال يباح فيها تأخير صلاة العصر عن وقت الاختياري الى وقت الضروري وهو ان يصليها قبل غروب الشمس آآ هذه المسألة اشرت الى ان الحنفية خالفوا في ابتداء دخول وقت صلاة العصر فعند الحنفية خلاف في هذا مشهور وعلى ذلك بنية تقويم الحنفي خلافه الحنفية في هذه المسألة مشهور اه الجمهور يرون ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال اما الحنفية فيرون ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه. بعد ظل الزوال ويرون وبناء على ذلك الجمهور يرون ان ابتداء العصر من حين ان يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بينما الحنفية يرون ان ابتداء العصر حين ان يصبح ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال والخلاف في هذه المسألة يعني خلاف كبير اذ ان الوقت الذي يخرج به وقت الظهر عند الجمهور هو الوقت الذي يدخل به وقت العصر عند الحنفية وهذه الحقيقة فيها اشكال وهذا قدرة لبحث الخلاف في هذه المسألة اجروا الدروس تدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبامام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث واظحة وصريحة ان وقت الظهر ينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثله وقت العصر يرتد من هذا الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه او الى الشمس على خلاف بينهم اما الحنفية فاستدلوا على ان وقت العصر يبدأ حين يصبح ظل كل شيء مثليه استدلوا لذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ثم وضح هذا قال اوتي اهل اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا تعطي قيراطا قيراطا ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس واعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتاب اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن اكثر عملا قال الله تعالى هل ظلمتكم اجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فظلي اوتيه من اشاء هذا الحديث حديث رواه اخرجه البخاري في صحيحه. ووجه الدلالة قالوا اه ان عمل هذه الامة اقل من عمل النصارى فيكون فيجب ان يكون وقت العصر اقل من وقت الظهر ولا يكون ذلك الا اذا كان ابتداء وقت العصر واخر وقت الظهر ان يصبح ظل كل شيء مثليه وهذا الاستدلال محل نظر من وجوه. الوجه الاول ان المراد بهذا الحديث بيان كثرة العمل وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن. لجواز ان بعض الناس يعمل عملا كثيرا في زمن قليل الوجه الثاني ان المراد ظرب المثل لا تحديد وقت الصلاة وهذا حديث مجمل والاحاديث الدالة على تحديد اخر وقت الظهر وابتداء وقت العصر حديث واظحة وصريحة الوجه الثالث ان المراد بقوله اكثر عملا مجموع عمل الفريقين لا عمل النصارى فقط والاستدلال بهذا الحديث لا شك انه استدلال ضعيف. كيف يؤتى يعني استدل بحديث يحتمل عدة وجوه وتترك الاحاديث الصريحة والتي لو لم يرد منها الا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. فقول الحنفية هنا قول ضعيف لا شك انه قول ضعيف والصواب هو قول نوره الذي تدل له السنة بعض العلماء يعني استنبط من هذا الحديث يعني ذكروا فوائد من هذا الحديث قالوا يعني الحافظ ابن حجر يعني اشياء ربما لا يكون لها كبير فائدة قال بعضهم مستنبط يعني ان مدة بقاء هذه الامة مع النصارى تعادل مدة بقاء اليهود اليهودي الى منتصف النهار والنصارى منتصف النهار الى عصر وهذه الامة من العصر الى غروب الشمس واليهود كانوا مدة مقاومة قرابة اربعة الاف سنة يكون مجموع هذه الامة مع النصارى يعني هذا الوقت لكن هذا محل نظر كما ذكرنا لان هذا مجرد ضرب مثل هذا مجرد ضرب مثل وعلم الساعة لا يعلمه الا الله عز وجل لكن اقول تجد ان هذا في شروح الاحاديث يكرهه ابن حافظ ابن حجر وغيره لكن هذه السلالات دلالات عميلة. علم الساعة علمها عند الله عز وجل. ولذلك الاحسن والاولى في مثل هذا ان لا يدخل في مثل هذه الاستدلالات وهذه اه يعني الامور التي ربما لا يكون لها كبير اه فائدة ايضا مما يعني ايضا لو استطعنا قليلا هذا الحديث يدل على ان الانسان لو كان عنده مجموعة عمال وفاضلة بينهم وعملهم واحد لا يعتبر هذا ظلما ما يعتبر ظلما لو اعطى هذا مثلا مئة ريال وهذا خمسين ريال فالمهم انه لا لا ينقص هذا حقه تعاقد مع هذا بشيء وتعاقد مع ذاك بشيء والعمل هو نفسه. او ان العمل هذا اقل من هذا. هل يعتبر هذا ظلما؟ لا يعتبر. ولهذا قال الله تعالى اليهود والنصارى؟ هل نقصت؟ هل ظلمتكم في اجوركم شيء؟ قالوا لا قال فهو فضل اوتيهم يا شيخ قول مثلا صاحب العمل يعطي احد العمال اكثر لا يعتبر هذا ظلما اذا كان قد اتفق مع العامل الثاني على اجرة معينة. المهم ان لا يبخس العامل ما اتفق عليه معه. فكونه يزيد عاملا بشيء لا يعتبر هذا ظلما نعم لا المدرس مع طلابه يختلف لان هذا الكلام في اجرة عندما تتعاقد مع عامل عقد معامل اخر تعطي هذا العامل اكثر من هذا هذا يجوز لا يعتبر ظلم اما ندرس مع الطلاب مطلوب منه العدل بينهم لان هذا ليس اجرة ليس اجرة وانما يعدل بينهم فاذا مثلا اعطى هذا يعطي من كان مثله اعاد لهذا الاختبار يعيد لمن كان مثله او آآ اقل منه وهكذا هذا فقط خاص في الاجرة من تعاقد مع غيره باجرة معينة لا بأس ان يزيد بعض العمال على بعض الشرط الا ينقص رأي القصاة من تعاقد معه من حقه شيئا نعم بعضهم له وله اختيارات تخالف المذهب لكن عندهم يعني متعصبة متعصبة عموما عندهم حجة هي في الحقيقة ليست بحجة حجة عليلة يعني يقول كيف يعني فات على هؤلاء الائمة الكبار وهؤلاء العلماء يعني هل فاتت عليهم هذه الاحاديث لابد انها مرت عليهم هذا غير صحيح فوق كل ذي علم عليم لو قال بشر بشرا والعبرة بالدليل من الكتاب والسنة طيب اذا عرفنا ان القول الصحيح لا شك انه قول الجمهور في هذه المسألة لكن تجدون كما ذكرت في بعض التقاويل مثل التقويم الحنفي تجدون ان وقت العصر يختلف عن التقويم عن التقويم الاخرى لاجل هذا الخلاف في هذه المسألة. لاجل خلاف في هذه المسألة طيب قال ثم يليه وقت المغرب ثم يليه يعني يليه وقت العصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق مر ولم يبين المؤلف وقت ابتداء المغرب لوظوحه وهو انه يكون بغروب الشمس غروب الشمس ولكن المقصود بغروب الشمس المقصود غروب القرص فاذا سقط القرص دخل وقت صلاة المغرب وحل الفطر للصائم ينكر حساب وقت غروب الشمس الان بدقة وقت طلوع الشمس وقت غروبها يحسب بدقة الان واجهزة احداثيات الان تحسبها بدقة متناهية حتى للثواني لكن التقاويم الموجودة الان تضيف اه دقائق على وقت غروب الشمس يسمونها دقائق التمكين وهذي قد تنفع مع اتساع المدن مثلا مدينة الرياض الان متسعة شرقها يعني يمتد يبتعد الشرق عن الغرب الان كثيرا والشمال على الجنوب وقد يؤثر هذه الدقائق التي تضاف احتياطا ربما تفيد في هذا والا يعني آآ غروب الشمس الحقيقي قبل آآ الوقت الموجود في التقويم وقال لك ذهبت يعني المكان اللي يكون بعيد عن البناء تجد ان الشمس تغرب قبل التقويم. دقيقة الى دقيقتين لكن ايضا التقاويم التقويم الموجود الان وضع على يعني افتراض ان الشمس تغرب وان الارتفاع على مستوى سطح البحر وهذا لا يؤثر بالنسبة الهضبة الممتدة. لكن عندما يرتفع الانسان يتأثر يتأثر هذا التقويم ولهذا لو ذهبت الى غرب الرياض تجد ان ربما تؤذن المؤذن يعني والشمس تراها لم تغرب بعد بعد من جهات الغرب اذا نزلت مع مع يعني هذه النزلة فربما بعض حدثني بعض الاخوة انهم رأوا الشمس روا قرص الشمس والمؤذن يؤذن في الرياض السبب انها منطقة مرتفعة واذا ارتفع الانسان فربما ان الوقت يختلف وينتبه لهذا ولهذا لو ان آآ لو ان الطائرة طارت وقت غروب الشمس عندما تطير الشمس سترى الشمس. عندما تطير الطائرة ترى الشمس لم تغرب بعد فكلما ارتفع الانسان يعني وجد ان الشمس لم تغرب بعد ولهذا مناطقه مرتفعة يفترض ان يكون لها حساب يختلف عن غيرها يعني تلاحظ مسألة الارتفاع فلها اثر في مسألة في غروب الشمس. المهم ان الذي من الناحية الشرعية هو ان وقت المغرب ووقت حل الافطار الصائم يكون بسقوط اه القرص بسقوط الغوص بغروب الشمس بغروب هذا القرص كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم وقت سقوط القرص تجد ان الظلمة تأتي من جهة الشرق ولهذا قال اذا اقبل الليل من ها هنا يعني من جهة الشر. وادبر النهار من ها هنا يعني من جهة الغرب. غربت الشمس فقد افطر الصائم اقول هذا ايضا لان بعظ الناس يرى حمرة بعد غروب الشمس بعد سقوط القرص هذي الحرمة لا اثر لها يقول الشمس لغربت هي قد سقط الغرس غربت الشمس. لا اثر ولا عبرة بهذه الحمرة لتبقى بعد غروب الشمس قال حتى يغيب الشفق الاحمر حتى يغيب الشفق الاحمر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفاء وعند جمهور ان الشفق المقصود به الشفق الاحمر وعند الحنفية الابيظ وقال الجمهور انما قالوا يعني قالوا المقصود الشفق الاحمر لحديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله بن عمرو ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق في احدى رواية مسلم ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق حديث عبد الله ابن عمرو في احدى رواية مسلم ما لم يسقط ثور الشفقة. قالوا وثور الشفق ثورانه هو صفة للاحمر للابيض عند تطبيق هذه المسألة على الواقع الواقع ان الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس وقتها يسير يسير جدا وثم ايضا هذه الحمرة لا تظهر دائما تظهر مع صفاء الجو مع وجود الرطوبة ولذلك فالقول بان هذا الوقت القصير ووقت المغرب فيه اشكال الحقيقة هذا الاقرب والله اعلم هو قول الحنفية في هذه المسألة والذي عليه التقاويم هو مذهب الحنفية المقصود الشفق الابيظ المعترظ واما حديث قول الثور الشفق فالمقصود بالشفق الابيظ هو يكون الشفق الابيظ يكون له ثوران بعد غروب الشمس ثم ينطفئ بعد غروبه ولهذا فالاقرب والله اعلم فبدأ بالحنفية في هذه المسألة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الاعراف وسورة الاعراف اكثر من جزء اليس كذلك؟ اكثر من جزء كم ستأخذ من الوقت يعني ما لا يقل عن نصف ساعة ما لا يقل عن نصف ساعة ان لم يقل ساعة ايضا لكن بكل الحال لا يقل عن نصف ساعة ولو قلنا ان الشفق هو الاحمر لكان الشفق هرب قبل هذا الشفق ما يبقى نصف ساعة في كثير من الايام في كثير من الايام ما يبقى ثم ايضا العرب تطلق على الابيظ الاحمر فذكر هذا بعض اهل اللغة ان العرب يطلق على الابيظ الاحمر. لا لا يقولون هذا اللون الابيظ يكون احمر وعلى ذلك احمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهينكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الاحمر يعني الابيظ الشفق شفق الفجر والشفق الذي نراه بعد غروب الشمس هو شفق ابيض قد يكون مشهور بحمرة وقت غروب الشمس وقت شروقها فقط وهذا وقت قصير جدا والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بسورة الاعراف وسورة الطور وسورة المرسلات معلوم انه كان يقرأ مترسلا ونقول ان الشفق هو الاحمر لكان استمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بعد غروب الشفق الاحمر فعند تطبيق المسألة على الواقع الحقيقة نجد ان قول الحنفية انه اقرب وهذا هو الذي عليه العمل بل لا يسع الناس الا هذا القول ايضا مما يعني يذكر هنا ان الشفق الذي يكون بعد غروب الشمس هو الشفق الذي يكون قبل غروب الشمس لاحظت يعني وقت دخول الفجر الصادق محاسبة المدة الزمنية ما بين وقت دخول الفجر الصادق الى طلوع الشمس هو الوقت نفسه ما بين غروب الشمس الى غيوب الشفق يعني دخول وقت العشاء الى غروب الشفق يعني دخول وقت العشاء فمثلا يعني لو كان ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ساعة فيكون ايضا ما بين غروب الشمس وغروب الشفق ساعة لانها هو نفسه لكن منعكس يعني الشفق العشاء هو انعكاس على شفق الفجر وهل نص عليه بعض الفقهاء وما نص على هذا الحزم نص عليها ظلام ابن قتيبة وغيره لكن اشكل على هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الشفقين غير متطابقين بالشفقين غير متطابقين وهذا في الحقيقة هو محل اشكال لان الواقع انه متطابقان لكن شيخ الاسلام ينطلق رحمه الله من ان وقت الفجر لا يمكن حده بحد محدود. تارة يتقدم تارة يتأخر بحسب صفاء الجو. وهكذا وقت لا يمكن ظبطه بحد محدود صارت يتقدم وتارة يتأخر بحسب ايظا صفاء الجو حسب الرطوبة لكن بشكل عام بشكل عام وقت آآ يعني الشفقان متطابقان وهذا امر متقرر حتى عند اهل الفلك في الوقت الحاضر يعني وقت وقت الحزم الى وقتنا هذا واهل الفلك متفقون على هذا على التطابق الشفقين والغالب ان الشفق سواء شفق الفجر او شفق العشاء الغالب انه يكون في حدود ساعة والتجربة وبالحساب لا يزيد على ساعة واثني عشر دقيقة. ثنتي عشرة دقيقة يعني وقت في الصيف يصل الى ساعة وثنتي عشرة دقيقة بينما في التقويم تقويم القرآن مثبت على كم ساعة ونص ساعة ونصف طبعا ساعة ونصف هنا في تأخير قصدوا بهذا التأخير يعني التوسعة لكنه حقيقة وقت العشاء يدخل قبله هذا قبل ساعة ونص واذا اردت ان تظبط وقت العشاء فهناك ساعة الفجر او العصر تعطيك الوقت الصحيح للفجر العشاء يوميا ساعة الفجر او ساعة العصر كلاهما لكن تضعها على تقويم الاسناد تقويم الاسماء تقويم جمعية مسلمي امريكا الشمالية تعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء يوميا. ستجد ان العشاء يدخل وقته قبل ساعة ونصف بكثير. احيانا يدخل وقت العشاء قبل يعني ساعة ونص بنص ساعة يعني بعد ساعة ان هذه الايام ندخل تقريبا قبل بعد غروب الشمس بساعة يعني قبل الاذان بنحو نصف ساعة في الصيف فقط يصل الى ساعة وثنتي عشرة دقيقة وهذا كما ذكرت يمكن ضبطه بالحساب عن طريق يعني آآ تقويم الاسنا في ساعة الفجر وساعة العصر نعم الشرق الاحمر يغرب بسرعة ما ما يمكث كثير فاحيانا عشر الى ربع ساعة عشر دقائق الى ربع ساعة والذي عليه عمل الناس هو ان المقصود الشفق الشفق الابيظ هذا اللي عليه عمل الناس من قديم الزمان فيعني ثم ايظا في بعظ الاحيان ما يكون هناك اصلا حمرة تكون وقت غروب الشمس فقط ثم تزول الحمرة مباشرة نعم هذا صحيح لكن في اشكال عند تطبيقه على الواقع اذا كان هذا هو الذي في ذهنه لكن لما طبقته على الواقع لم استطع تطبيقه ما تجد حمرة خاصة عندنا هنا في بلادنا ربما في بعض البلاد التي يكون فيها الرطوبة قد يكون الواقع يختلف لكن عندنا هنا في المملكة ما تجد حمرة تمتد وقت طويل لا تلتفت قصير جدا ثم تزول الحمرة ما يبقى الا بياض اتراقب هذا اذا خرجت باي مكان راقب غروب الشمس انظر كيف تبقى الحمرة ما تبقى وقت طويل فالقول بان هذا الاحمر يعني في الحقيقة في اشكال كبير ذلك ان صلاتنا تقع بعد خروج الوقت. ثم ايضا هذا يتعارض مع ايضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الاعراف والمرسلات والطور وقت طويل خاصة قراءة سورة الاعراف لا تقل عن نصف ساعة قطعا يعني لو كان المقصود بها الاحمر الذي يظهر لا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بعد خروج الوقت هذا محال نعم اللي هو الاحمر الاحمر يختنى حسب صفاء الجو الحمرة تظهر مع الرطوبة تختلف حسب الايام ما تستطيع تضع لها ضابط واحيانا يقصر واحيانا يصل عشر دقائق واحيانا قريب من هذا الوقت لكن وقت قصير في كل حال وقت قصير جدا هذه مسألة حقيقة يعني نحن نقرأها في الكتب لكن عند تطبيقها في الواقع وجدنا الواقع مختلف ولم اجد من نبه على هذا يعني مسألة يعني فيها اشكال عندما تطبقها على الواقع تجد ان فيها اشكالا تجد قول الجمهور الشبق الاحمر فهي من الواقع ما ترى الا الشفقة ابيض ما ترى احمر الاحمر فقط وقت غروب الشمس ثم تزول الا اذا كان الجو فيه رطوبة. فقد تطول الحمرة ولذلك التقاويم على انه الشفق الابيض ما في التقويم يعمل بالشفق الاحمر. كل التقاوي موجودة على الشفق الابيظ فلعل القول الاقرب والله اعلم هو قول الحنفية في هذه آآ يقول عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوه بالصلاة فان شدة الحرب علة الامر بالابراط هل هي نصوص عليها او ام غير النصوص عليها منصوص عليها وهي ماذا؟ شدة الحر طيب اذا اذا لم توجد شدة الحر لاي سبب ومن هذه الاسباب وجود المكيفات فمعنى ذلك مفهوم الحديث انا لا نبرد الصلاة قال اذا اشتد الحرب مفهوم ذلك اذا لم يشتد الحر لا يبرد يعني لا يكون الابراد بالصلاة فالعلة الان منصوص عليها لوكانت العلا غير منصوص عليها انعم نقول بالتأخير مطلقا يعني بالابراد مطلقا لكن هذه العلة منصوص عليها ومع وجود المكيفات لا توجد شدة الحر لان المقصود من هذا الحديث ان شدة الحر تذهب بالخشوع ولذلك امر يعني الابراد حتى يحصل الخشوع الواقع انه مع وجود مكيفات لا تحصل بشدة الحر ولذلك نقول الظاهر والله اعلم انه لا يطبق لا تطبق سنة الابراد في المساجد المكيفة. لا تطبق دقيقة طيب فان قال قائل هل معنى هذا تعطيل هذه السنة؟ نقول لا طبق هذه السنة في المساجد التي لا يكون فيها مكيفات او مثلا في بعض البلدان التي لا يكون فيها مكيفات او مثلا في السفر او مثلا في الخروج البرية او نحو ذلك فتطبق السنة في هذا وهذا له نظائر يعني مثلا الصلاة في النعال السنة قد وردت في الصلاة في النعال امر النبي عليه الصلاة والسلام بصلات النعال وقال خالفوا اليهود. حديث الصحيحين لكن لو طبقت هذه السورة دخل الناس بنعالهم يصلون لادى هذه لمفسدة تصبح المساجد وكرا للقذر والاذى تنقل لا تطبق هذه السنة في المساجد مفروشة الان. لكن ممكن تطبق في غير المساجد المفروشة طبق مثلا لما يصلي الانسان في السفر يطبق مثلا في يعني المساجد الغير مفروشة طبق يعني في غير المساجد المفروشة هذا له نظائر فهذا هو الاقرب والله اعلم يعني في هذه المسألة ولهذا هذا هو الذي عليه عمل الناس الان حتى مع شدة الحر يعني لا يؤخرون الصلاة الى حين الافراد لكن ربما في بعض البلدان لا تكون عندهم مكيفات او فهنا نقول السنة تأخير الصلاة الى حين الافراد او مثلا لو خرجوا في برية او في سفر او نحو ذلك او مثلا كان في مدرسة يعني لم يكن عندها مكيفات مثلا آآ يعني ليست بذات الجودة او نحو ذلك يلحق الناس يعني اذى بشدة الحر فنقول السنة تأخير الصلاة الى اخر وقتها آآ الى حين الابراد نعم لك كلامنا من شدة الحر التي تؤثر على الخشوع وهذا المقصود من شدة الحر التي تكون اثناء اداء الصلاة نعم طيب هل هل هذا يزول بتأخير الصلاة الظهر الى اخر وقته ما يلزم؟ اذا كان الماء حار الماء يستمر تستمر حرارة الماء الى اخر النهار واقعنا لا تزول ليس هذا حلا الاضرار ليس حلا للواقع لإزوال حرارة المياه لكن بالنسبة للمساجد غير المكيفة لا شك انها تنكسر شدة الحر تلك سجود الحرب. نعم لكن لكن العلة معقولة منصوص عليها الركلات غير منصوص عليها نصوص عليها بنصوص لكن هناك ارادة يريده بعض الناس يعني يقول ربما كان هذا في المدينة وقت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ان في وقتنا الحاضر حتى المساجد غير المكيفة والوقت الان لاخر وقت الظهر في الحرارة ربما يزيد على اول وقت الظهر اليس كذلك هذا موجود في بعض البلدان فاذا كان ذلك كذلك ما ما يستفاد من الابراد في بعض البلدان اخر وقت الظهر ربما يزيد حرارته على اول وقتها فلا يستفاد من الابراد اذا لابد ان يكون هناك فائدة واضحة من الابراد فاذا كان مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك فائدة واضحة انتكس شدة الحر لكن في بعض البلدان لا تنكسر شدة الحر تستمر فيعني هنا اذا لم يكن هناك فائدة من الابراج يعني لا لا تؤخر صلاة الظهر تبقى على الاصل وهو الاصل بالاصل تؤدى في اول وقتها نعم لا لهنا قال اذا اشتد الحر فابدوا بالصلاة فان شدة الحر في جهنم مفهوم الحديث اذا لم يشتد الحرف لا تريده الصلاة لا هو العلة يعني لماذا؟ لماذا يعني امر الشارع بالابراد عند اشتداد الحر لان ذلك كذب بالخشوع وقول فيح جهنم هذا للتوظيح فقط توضيح وهو ان شدة الحر تذهب بالخشوع هذا هو الظاهر والله اعلم يعني من هذا الحديث فلذلك نحن كلنا علة منصوص عليها اذا اشتد الحر فاذا لم يشتد الحر معنى ذلك انه لا يشرع الابراد فيعني هو قال شدة الحر فيح جهنم لان آآ الحر والبرد الشديد من جهنم كما ورد في الحديث ان آآ جهنم النار اشتكت الى ربها فقالت يا ربي اكل بعظي بعظا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف واشد ما تجدون من الزمهرير واشد ما تجدون من الحر فهذا لا شك انه من جهنم وظاهر الادلة يدل على ان النار موجودة في الارظ لكن يعني اول حديث يدل على ان المقصود آآ يعني هو تفويت الخشوع اول حديث يدل على قد اشتد الحر فابردوا بالصلاة فابردوا المقصود هو ان شدة الحر تذهب بالخشوع طيب انتهيت متيح فرصة للاسئلة. اذا هذا بالنسبة للظهر بالنسبة للعصر ايضا السنة في العصر ان تصلى في اول وقتها قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها في اول وقتها اه كما دل على ذلك او كما دل لذلك اه عدة احاديث ومنها حديث آآ ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية كان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية متفق عليه. وايضا كما في حديث رافع بن خديج قال كانه نصلي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. ثم ننحر الجزور في قسم عشرة اجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نظيجا قبل غروب الشمس متفق عليه يظهر ان هذا كان في وقت الصيف ولا في وقت الشتاء وقت قصير لكن في وقت الصيف وقت العصر طويل فهذا يدل على ان السنة تعجيل آآ صلاة العصر في اول وقتها. كذلك ايضا بالنسبة للمغرب السنة تعجيلها في اول وقتها والتعجيل المغرب يعني اكد من غيرها. حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يعني المغرب اذا وجبت يعني اذا غربت الشمس. لكن هل المقصود بعد غروب الشمس مباشرة ام لا؟ بعض العلماء قال بعد غروب الشمس مباشرة يعني يؤذن ثم يقيم. ولكن هذا القول محل نظر. والصواب ما ينتظر الامام قليلا قد كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يصلي الصحابة ركعتين. قال صلوا قبل في حديث عبد الله بن غفل في الصحيحين قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قالت الثالثة لمن شاء وكان الصحابة يفتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب. فهذا يدل على انه لابد ان يكون يعني ان السنة يكون ان يكون هناك فاصل بين والشمس وبين آآ اقامة صلاة المغرب. يعني بين الاذان والاقامة في المغرب. لكن يعني عشر دقائق يظهر انها طويلة يظهر للفاصل بقدر ما تؤدى ركعتين فقط وظاهر السنة انه لم يكن الفاصل بين الاذان والاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بل كان آآ يسيرا حتى بين الاذان والاقامة بالنسبة لصلاة الفجر كان كما جاء في حديث زيد ابن ثابت قدر قراءة خمسين اية ادرى بالحجر بثلث خمس ساعة يعني اربع دقائق يعني بحدود اربع الى خمس الى سبع دقائق وهكذا بقية الاوقات لم يكون الفاصل بين الاذان والاقامة كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما عليه الناس الان وهكذا ايضا اما بالنسبة للعشاء اما بالنسبة للعشاء فالسنة كما قلنا تأخيرها الى ثلث الليل السنة تأخيرها الى ثلث الليل ان لم يشق ذلك على الناس لما ذكرنا من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى ذهب عامة الليل قام به عمر وقال رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقتل وقال انه لوقته لولا ان اشق على امتي. رواه مسلم ولحديث ابي هريرة لولا اشق على امتي لامرت ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل اه او نصفه رواه الترمذي قال حسن صحيح لكن اذا كان يشق على الناس فتصلى في اول وقتها. والذي عليه عمل الناس الانهم يصلون العشاء في اول وقت هي خشية المشقة. لكن النساء في البيوت يرشدنا الى ان يؤخرن العشاء الى ثلث الليل. وجاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين غروب القمر حين سقوط القمر لليلة الثالثة حين غروب القمر الليلة الثالثة غروب القمر الليلة الثالثة غالبا يكون بعد غروب الشمس بنحو ساعتين بنحو ساعتين ونحن الان نؤدي صلاة العشاء بعد غروب الشمس تقريبا بنحو ساعتين يعني في هذا اه يعني الوقت لكن آآ اذا تيسر تأخيرها الى ثلث الليل من غير مشقة فهذا هو الافضل اه الفجر ايضا السنة اه اه تعجيلها بعد طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الصادق وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ومعنى غلس يعني آآ اختلاط ظلمة اخر الليل اول النهار وكان ينصرف منها حين يعرف رجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين الى المئة وكان يظهر انه كان تارة احيانا يعني يظهر الاصفار وتارة اه لا يظهر لانه ورد انه في حديث عائشة انه النساء كانوا يصلين بغلس وثم يخرجن ولا يعرفن من شدة الغلس وايضا في الحديث الاخر انه كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه يعني بدأ الاسفار واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجوركم. حديث صحيح. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجد سند صحيح قال بعض العلماء ان المراد لا تتعجلوا حتى يتبين الاسفار. وتتحقق من طلوع الفجر. وقال بعضهم ان المقصود بقوله اسفروا يعني اطيلوا قراءة صلاة الفجر حتى تنصرفوا منها وقد بدا الاسفار. وهذا هو القول الاقرب والله اعلم فيكون من يدخل صلاة الفجر يدخل فيها بغلس وينصرف منها وقد بدا شيء من الاسفار. هذا هو الاقرب في معنى الحديث فاذا نستطيع ان ناخذ قاعدة العامة وهو وهو ان الافضل ان تؤدى جميع الصلوات في اول وقتها ما عدا صلاتين وهما ماذا؟ الظهر عند شدة الحر فيسن تأخيرها الى الابراد والعشاء الى ثلث الليل طيب طيب نريد ان يعني نصل شر سادسة العورة قال وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت يعني آآ الصلاة في اول وقتها افضل وان يتأحب الانسان اول الوقت حصل وحاز على الفضيلة خاصة في وقتنا الحاضر الذي تؤخر فيه الصلاة ربما يعني عن اول الوقت آآ يعني ربما تؤخر في بعض المساجد الى مثلا ما بين الاذان والاقامة لنصف ساعة فربما تفوت فضيلة اول الوقت لكن اذا تأهب في اول الوقت حصل على الفظيلة. قال ويجب قظاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا اه انتقل المؤلف للكلام عن اه قضاء الصلاة الفائتة. فقال المؤلف انه يجب قظائها. لكن اشترط المؤلف ان يكون القظاء مرتبا. اما وجوب القظاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. سواء تركها لعذر او لغير عذر. اما لعذر فباتفاق العلماء اما لغير عذر فعند الجمهور وقال بعض العلماء ان من ترك الصلاة لغير عذر فانها لا تصح منه ولا تقبل وهو نقول على شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولكن القول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو انها تصح ولو تركها بغير عذر لكن يأثم بالتأخير لكنه يأثم بالتأخير. وقوله مرتبا اختلف في وجوب الترتيب في قضاء الفوائت. فالمذهب عند الحنابلة انه يجب الترتيب لكنه يسقط بالنسيان بناء على ذلك لو اه اخل به لم تصح صلاته وهذا القول من المفردات ما معنى من المفردات يعني فرد به الحنابل وهذا يدل على ان المذاهب الاخرى على خلافه. اذا القول الثاني وهو قول اكثر العلماء ان الترتيب لا يجب ان الترتيب لا يجب اه سدر الحنابلة لوجوب الترتيب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته اربع صلوات في الخندق قضاها مرتبة. رواه احمد الترمذي والنسائي لكن الحديث في اسناده ضعف ولحديث اه حبيب ابن سباع النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الاحزاب فلما فرغ قال هل علم احد اني صليت العصر قالوا ما صليتها وصلى العصر ثم اعاد المغرب وهذا الحديث رواه احمد لو صح هذا الحديث لكان حجة في هذه المسألة لكنه حديث ضعيف لا يصح القول الثاني اكثر قول اكثر العلماء آآ انه لا يجب الترتيب وذلك لانه قضاء لفريضة فاتته فلا يجب فيها الترتيب صيام ولانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الترتيب لكن الحنفية والمالكية قالوا انه لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة. اما في صلاة اليوم والليلة فيجب الترتيب. واما الشافعية فقالوا لا يجب الترتيب مطلقا قالوا لا يجب الترتيب مطلقا يرد على قول الحنابلة بوجوب الترتيب لو ان رجلا فاتته صلاة من مدة طويلة يعني من سنة مثلا قال انه صلى بغير وضوء او انه صلوا عليه جنابة او يعني المهم انه او انه صلى الناس يتوظأ افتي بان عليه القظا فاذا قظاها وبعد ذلك الصلاة اللي بعدها كلها غير مرتبة. هل يلزم بقظاء الصلوات هذه الاعوام كلها هذا من الاوائل مما يلزم على قول الحنابلة فكل الصلوات وقعت بلا ترتيب ولهذا قال الحافظ ابن رجب قال في شرح البخاري قال ايجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يقوم عليه دليل قوي. فهمتم يا اخوان؟ ماذا يلزم على قول وجوب الترتيب لو فاتته الصلاة من سنين صلاة من خمس سنين تذكرها وافتي بان عليه ان يقضيها. قضاها مع ذلك الصلاة الخمس سنين هذي كلها وقعت غير مرتبة هل ينزل بقضائها هذا مما يلزم على قول الحنابلة في هذه المسألة وهذا مما يضعف هذا القول كما ذكر ابن رجب وقال النووي المعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر. وليس لهم دليل ظاهر. ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل وهذا هو القول الراجح القول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات لانه ليس هناك دليل على وجوب الترتيب ولللازم الذي ذكرناه. قال ابن رجب يعني هذا من اللطائف لا يعتمد عليها لكن اذكرها يعني من اللطائف توجد في بعض كتب اهل العلم قال ابن رجب في شرح البخاري اخبرني بعض اعيان شيوخنا الحنبليين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما يقوله الشافعي واحمد في هذه المسألة ايها ارجح قال ففهمت منه انه اشار الى ما يقوله الشافعي طبعا الرؤى لا يستفاد منها احكام شرعية هي البشارة والنذارة لكن قلت ان هذا من اللطائف التي يعني ذكرها صاحب الاوصاف وذكرها رجب في فتح الباري فهم من لطائف التي يعني لا يعتمد عليها لكن يعني تذكر باب الاستئناس او الفائدة الى القول الراجح هو القول بعدم وجوب الترتيب بين في قظاء الصلوات قال المؤلف ولا يصح النفل المطلق اذا يعني قبل القضاء. يعني لا يصح ان يتنفل عليه صلاة واجبة. قياسا قال كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. فعند الحنابلة المذهب عند الحنابلة انه لا يصح للانسان ان يتنفل وعليه قضاء واجب لا يصح ان يتنفل مثلا الست من شوال او مثلا آآ يتنفل بصوم عرفة او عاشوراء او عليه قضاء الواجب. هذا هو المثل عند الحنابلة. فقاسوا عليه الصلاة. ولكن الصحيح انه لا بأس ان يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب هذا هو القول الصحيح في المسألة وبناء على ذلك لا بأس ان يأتي بالنفل المطلق ولو كان عليه صلوات لم يقضيها الحنابلة استدركوا قالوا او استثنوا من هذه المسألة قالوا ويسقط الترتيب بالنسيان. يسقط الترتيب بالنسيان لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا اضاف بعضهم والجهل والجهل والمذهب عند الحنابلة انه لا يسقط بالجهل كما في المغني والانصاف الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب قالوا بظيق الوقت ولو للاختيار يعني اذا ظاق الوقت اذا ضاق آآ الوقت وخشي خروج وقت الاختيار واذا خرج خشي خروج الوقت كله من باب اولى فعندهم انه يسقط الترتيل. اذا خشي خروج وقت الوقت ولو كان وقت الاختياري او اه الوقت كله فعندهم انه لا يجب الترتيب. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء كله نقول ان القول الراجح انه لا لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت مطلقا ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الشرط السادس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد