يعني له منهج خاص بهذا يعني اورد اركان الصلاة ثم واجباتها ثم سننها ولم يذكر صفتها بل ذكر الصفة في ثنايا كلامه عن الاركان والواجبات والسنن وهذا يستدعي منا يعني نتوسع وان نفصل عندما نتحدث عن هذه الاركان والواجبات والسنن اه سبق ان ذكرنا الفرق بين الركن والشرط بين الركن والشرط فما هو الفرق بين الركن والشرط معكم نعم نعم الركن يكون في في صلب العبادة بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها وبعض الفقهاء يخلطون بين اركان وبين الشروط ذكر هذا ضميري في نجم الوهاج قال ان التمييز بين الشروط والاركان قد يكون صعبا في بعض الاحيان مثل مثلا القيام القيام مع القدرة يشترطونه ان يكون قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة لذلك اوردوه ركنا وبعضهم اعترظ قال هذي يفترض ان يكون شرطا على كل حال لا مشاحة ولا اصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح الامر يعني سهل في هذا طيب قال واركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اربعة عشر آآ ثم ساقها المصنف قال لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا وجهلا اه الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. الخلاف الواجب فان الواجب يسقط سهوا لكن يجبر بسجود السهو وقد يسقط سهوا بدون سجود السهو. مثل ماذا مثل لو نسي سجود السهو لو ترك التشهد الاول ولا سجود السهو وكان الفصل طويلا. الصلاة صحيحة فاذا هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب وكذلك ايضا ولا جهلا اركان الصلاة لا تسقط حتى بالجهل حتى بالجهل سبق ان ذكرنا قاعدة فيما سبق ان ما كان من باب اه ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان ابتدأ المؤلف بالاول قال احدها القيام في الفرظ على القادر منتصبا. القيام وبعضهم يعبر القيام مع القدرة وهذا الركن انما هو ركن في صلاة الفريضة فقط. واما في صلاة النافلة فليس ركنا وانما هو مستحب ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر جالسا احيانا كان في السفر يصلي يتنفل وهو جالس وايضا قال عليه الصلاة والسلام ان صلاة الجالسة على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح وهذا في صلاة النافلة طيب لو كان آآ رجل متعب صلى الفريضة واراد ان يأتي بالسنة الراتبة وهو جالس يصح ولا ما يصح يصح اذا القيام انما هو ركن في صلاة الفريضة والدليل لهذا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. ولحديث عمران حصين آآ رضي الله وعنها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا قال منتصبا يعني لابد ان يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا. طيب اذا وقف منحنيا ما الحكم قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ان وقف منحنيا او مائلا. اذا كان هذا الانحناء يسيرا او الميلان يسيرا فانه لا يضر. وهذا هو الذي يفهم العبارة المؤلفة رحمه الله فان بعض الناس قد يعني يكون مائلا اثناء الصلاة يمينا او يسارا هذا الميلان او هذا الانحناء لا يظر انما الانحناء والميلان الذي يضر هو الذي آآ يكون بحيث لا يسمى معه قائما لا يسمى معه قائما فهذا لا تصح معه الصلاة اذا كان لغير عذر. اما اذا كان لعذرك ان يكون مريضا فلا حرج. لانه اذا كان العذر يجوز ان يصلي قاعدا كذلك كايظن يجوز ان يصلي قائما منحنيا قال ولا يضر خفض رأسه لا يضر خفض رأسه هو السنة خفض الرأس والنظر الى موضع السجود هذا هذه هي السنة في هذا لكن بعض الناس ربما يبالغ في خفض الرأس كأن المؤلف يشير الى هذا. يبالغ في خفض الرأس. فمثل هذا لا يظر قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. يعني لو انه قام منتصبا لكن على رجل واحدة اذا كان ذلك لعذر فلا حرج اما اذا كان ذلك لغير عذر فان ذلك مكروه لما فيه من العبث والهيئة المنافية آآ للخشوع في الصلاة قال الثاني تكبيرة الاحرام الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام قال وهي الله اكبر. ويعبر عنها بعضهم قول التحريمة اذا قال التحريمة المقصود بها تكبيرة الاحرام والدليل لهذا حديث المسيء صلاته فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. ولقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. تحريم التكبير. اخرجه ابو داوود والترمذي. وابن ماجة والحاكم وصححه فاذا هي ركن من اركان الصلاة لا يجزئه غيرها. يعني لو اتى بلفظ اخر كأن يقول الجليل اكبر او الرب اكبر او الرحمة الاكبر لا يجزئه. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ومن الفقهاء الحنفيين من رخص في هذا لكن الصحيح انه لا يجزئه غير هذه اللفظة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه اتى بلفظ غير هذا اللفظ والعبادات مبناها على التوقيف قال يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا يعني يقول التكبير الله اكبر وهو قائم فان قال الله اكبر ابتدأها او اتمها غير قائم يعني وهو راكع. فان الصلاة لا تنعقد فرضا وهذا يحصل من بعض المسبوقين يأتي ويكبر وهو راكع فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته لابد ان يكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع تكبيرا اخر هذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعللوا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقد ساق الموفق بن قدامة الخلافة في المسألة وذكر هذا القول انه المذهب ثم ذكر قولا اخر وهو انه لا تنعقد الفريضة ولا النافلة. ولم يذكر قولا غير هذين القولين مع ان الموفق يعتني بذكر الاقوال حتى الاقوال احيانا ظعيفة وايضا المرداوي في الانصاف ايضا ساق هذين القولين ولم يذكر قولا بالصحة وهذه المسألة حقيقة فيها اشكال لان لانها تحصل من بعض العامة خاصة يعني المسبوقين يكبر وهو راكع لكنني وجدت قولا عند المالكية وجدت قولا عند المالكية ان الصلاة تصح وذكر هذا القول القرافي في الذخيرة وذكره غيره من المالكية قالوا ان صلاته تصح في هذه الحال الحمد لله المسألة ليست محل اجماع. وكانت اجماع هذا يشكل على يعني صلاة بعض الناس خاصة مسبوقين طيب من قال بعدم الصحة وهم الحنابلة عللوا لذلك قالوا بان القيام في الفريضة ركن لا في النافلة فمن كبر تكبيرة الاحرام لفريظة قبل دخول وقتها اه نعم فمن كبر تكبيرة الاحرام وهو غير قائم هو كمن كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول وقتها فكما انه لو كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت ولو بدقيقة. لا تنعقد صلاته ولا تصح. فكذلك اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو وغير قائم فانها لا تصح واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بالصحة فقالوا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الاحرام وانما الذي دلت عليه الادلة ان القيام ركن في الركعة. وفي صلاة الفريضة ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا الشرط الذي ذكروه وحينئذ لو اتى بتركيبات الاحرام راكعا ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة. والاصل في الصلاة الصحة وهذا القول الثاني لعله هو الاقرب والله اعلم انه ليس هناك دليل ظاهر في هذه المسألة. وانما كما سمعتم مبناه على التعليل. على التعليل والنظر والقياس على شرط دخول الوقت قياس لا يستقيم الحقيقة لان شرط الوقت لان الوقت دخول الوقت من الشروط. بينما القيام من الاركان قياس احدهما مع الاخر قياس مع الفارق دقيقة ولهذا فالاظهر والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الصلاة تصح لكن مع ذلك ينبغي ان يشهر هذا القول وننبه الناس عليه ان هناك من العلماء من يرى ان الصلاة لا تصح هذا ينبغي للانسان ان يكبره وهو قائم لا يوقع نفسه في الحرج. وان ينبه الناس انه اذا كبر وهو فصلاته غير صحيحة عند كثير من العلماء نعم نعم صحيح لا يكبر النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو قائم لكن ما الدليل على ان انه يكبر غير قائم ان الصلاة لا تصح ما في دليل ظاهر قل ببطلان يستلزم التأثيم استلزم يترتب عليه امور كثيرة ثم ايضا ممكن يعني هناك دليل نستأنس به لما ركع ابو بكر دون الصف قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود ولم يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام هل كبر وهو قائم وكبر وهو راكع مع انه محتمل الامرين؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال هذا ايضا مما يستأنس به لهذه المسألة لقول الجمهور نعم نعم لا حرج ما دام انه جالس يعتبر الجلوس بالنسبة لك القيام بالنسبة لغيره لا اشكال في هذا نعم اي نعم هادي يعني كل حادث تأتينا ان شاء الله في صلاة المريض يعني الضابط في آآ المشقة التي يجوز معها ترك القيام هو فوات الخشوع لو كان اذا صلى قائما فات بسبب القيام الخشوع فله ان يصلي جالسا. اما اذا كان لا يفوت بسببها الخشوع يستطيع ان يأتي الصلاة بخشوع. فلابد ان يصلي قائما. وتساهل بالقيام وجود من قديم الزمان. وذكرت في سابق مقولة الامام الشافعي ورأيت رجلا اه بلغ التسعين من عمره يعلم الجواري الغنى وهو قائم فاذا اتى للصلاة صلى جالسا فيعني هذا موجود من قديم الزمان تجد بعض كبار السن في امور الدنيا ما شاء الله نشيط. نشيط يحمل اشياء ثقيلة ويذهب ويأتي اذا اتى الصلاة صلى وهو جالس نعم نعم هو هو الافظل لا شك انك تكبر تكبيرة الاحرام وتقام وتكبيرة الركوع. لكن آآ المسألة خلافية لا لا المسألة هذي مسألة اخرى والصحيح انها تكفي تكبيرة واحدة لكن ينوي بها تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام والركوع لك لو لو بهالركوع فقط ما تصح صلاته نعم لانه ترك ركنا طيب قال وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبار او اكبر مراد المؤلف بهذه العبارة انه اذا لحن في تكبيرة الاحرام لحنا يحيل المعنى انها لا تنعقد الصلاة اما اذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة ممثل المؤلف لهذا اما اللحن المحيل للمعنى قال ان يمد همزة الله يقول الله اكبر تكون كانها استفهام او همزة اكبر اكبر او الباء اكبار او الاكبر فهذه تحيل المعنى لا تنعقد معها الصلاة لكن لو كان اللحن لا يحيل المعنى مثل له المؤلف بقوله ان مد اللام. الله اكبر. مد اللام هنا تنعقد مع ان هذا يعتبر لحث لكن الصلاة صحيحة هذا يحصل من بعض الائمة عندما يكبر تكبيرة الاحرام يمدها الله اكبر هذا لحن يفترض ان يقول الله اكبر مباشرة من غير مد حتى في الاذان حتى في الاذان يعني المد الله من البداية يعني يعتبرون ايضا لحنا الا اذا كان في اخر الجملة لا اله الا الله هنا قالوا لا بأس بالمد لكنه في اول الجملة الله اكبر اعتبروه اللحن لكنه لا يظر مثل هذا ما يظر على كل حسيت هنا كلام عن المدود والتشديدات عند الكلام عن تشديدات الفاتحة سنقف معها وقفة يعني هل يعني يوافق هذا التجويد في مثل هذا؟ او لا يوافقون؟ وهل معه هل هذه عليها ادلة ام لا؟ سنتكلم عنها بعد بعد قليل عندما نتكلم عن تجديدات الفاتحة. اذا الخلاصة انه اذا لحن لحنا محيلا للمعنى فان الصلاة لا تنعقد اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فان الصلاة صحيحة نعم طيب قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ الجهر يعني لابد من الجهر بتكبيرة الاحرام وهكذا الجهر بجميع الاركان والواجبات وافادنا المؤلف بضابط للجهر. ما هو الضابط؟ بقدر ما يسمع نفسه. بقدر ما يسمع نفسه وظاهر كلام مؤلف سواء كان اماما في الصلاة السرية او منفردا او مأموما او حتى امام الصلاة الجهرية في غير ما يجهر به وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لابد من ان اه يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه والقول الثاني في المسألة طبعا وجهة الحنابلة في هذا قال الموفق القدامى في بيان الوجهة قال لانه اذا كان لا يسمع نفسه لا يسمى كلاما اذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ذلك لا يشترط ان يجهر جهرا يسمع نفسه. او بقدر ما يسمع نفسه. وانما يكتفى بالاتيان بالحروف. وان لم يسمعها يكتفى بالاتيان بالحروف وان لم يسمعها. سواء في الاركان او في الواجبات او في تكبيرة الاحرام وهذا القول الثاني هو قول عند الحنابلة وهو وجه في المذهب وقد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان الاسماع امر زائد على القول والنطق وعلى من اشترط الاسماع الدليل ولا دليل يدل لذلك وما ذكروه من انه لا يحصل لا يسمى كلاما بدون الاسماع لا يسلم هذا غير صحيح بل يسمى كلاما ويؤاخذ الانسان به ويؤجر ويثاب عليه ويقال انه لغة وعرفا قد تلفظ به ولهذا قال في الانصاف قال المرداوي في الانصاف عن هذا القول قال والنفس تميل اليه ولعله القول الراجح والله اعلم قال ابن مفلح في الفروع ابن مفلح تلاميذ شيخ الاسلام من ابرز تلاميذه قال ابن القيم انه اعلم الناس باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية لكن ترى ابو مفلح صاحب الفروع غير المفلح صاحب المبدع انتبه صاحب المبدع برهان الدين مفلح هم فقهاء الحنابلة لكنه متأخر عن شمس الدين بن مفلح الذي هو من تلاميذ ابن تيمية قال شمس الدين مفلح في الفروع قال ويتوجه مثله الى كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره به علق المردوي على ذلك قال قلت وهو الصواب فيكون القول نعم عبارة ابن مفلح قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره قال المرضاوي قلت وهو الصواب ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل لابد ان يسمع نفسه؟ او انه اشترط النطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه؟ قولان العلماء الصحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه. وانما لا يكتفى بالنطق بالحروف وان لم يسمع نفسه. قلنا هذا اختيار شيخ الاسلام وذلك ايضا قلنا المال اليه المرداوي وكذلك ابن مفلح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب وذكرنا وجهته والمفلح يعلق على هذا يقول يتوجه مثله يعني في آآ كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق. فلو انه قال لزوجته انت طالق يعني تكلم لكن لم يسمع نفسه فبناء على هذا القول يقع الطلاق لكن بناء على القول الاول لا يقع. معنى القول الاول لا يقع يعني مسألة تفرع منها مسائل كثيرة. ولا شك ان القول بانه لابد ان يسمع نفسه في حرج. خاصة بالنسبة للمأموم والمأموم اذا رفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ربما يشوش على من حوله من المأمومين ولهذا يعني في القول الثاني هو الصواب في المسألة لكن وندعو هنا على مسألة وهي ان بعض الناس حتى النطق بالحروف لا يأتي به يعني تجد انه يقرأ القراءة الصامتة لكنه لا يحرك لسانه لا ينطق بالحروف فهذا لا تصح صلاته هذا لا تصح صلاته وهذا يا اخوان يعني ترد فيه اسئلة من بعض الناس بس حتى تجد بعض الناس عندما يقرأ مصحف يأخذ مصحف وهكذا تجده ما يحرك حتى شفتيه ولا يحرك لسانه هذا في الحقيقة هذا تفكر وتأمل ليس ليس قراءة تفكير هذا ليس قراءة انتبهوا لهذه المسألة ولهذا ورد سؤال اللجنة الدائمة ان رجلا يعني كان في فمه اقامة وانه لم يعني آآ يقرأ الفاتحة لم يحرك يعني لم ينطق بالحروف بقراءة الفاتحة وانما قرأها في نفسه فافتي بانها لا تصح صلاته لانه ترك ركنا من اركان الصلاة انتبهوا لهذه المسألة هذه يعني تشتبه على بعض العامة. فلابد من النطق بالحروف لا بد من النطق بالحروف. ولهذا لو انه طلق زوجته في نفسه ولم ما يقع الطلاق بالاجماع لابد من النطق بالحروف على نعم على المذهب لابد انه يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه نعم عبارة ابن مفلح قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. قال المرضاوي قلت وهو الصواب. طيب اذا يكون الصواب قد بخلاف ما ذهب اليه المؤلف يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله طيب الثالث من اركان الصلاة قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة قراءة الفاتحة مرتبة آآ قراءة الفاتحة بالنسبة للامام والمنفرد. فهي ركن من اركان الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وهي ركن في كل ركعة هذا بالنسبة للامام والمنفرد والسنة في هذا ظاهرة اما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا قراءة على المأموم في الصلاة السرية ولا في الجهرية ولكن يستحب له ان يقرأ في السرية يستحب له ان يقرأ في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية وهذا هو مذهب المالكية. والقول الثاني انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية وتجب في الصلاة السرية هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو قول كثير من العلماء انه لا تجب على المأموم في الصلاة. الجهرية اذا كان يسمع الامام وتجب في الصلاة السرية. قد نسبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لجمهور السلف والخلف والقول الثالث انها تحرم القراءة على المأموم. الصلاة الجهرية وهو مذهب الحنفية والقول الرابع انها تجب مطلقا في الصلاة السرية والجهرية ومذهب الشافعية وهذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الاحتياط فيها لا لا يمكن يعني لا يتأتى الاحتياط في هذه المسألة ولابد من الترجيح لابد من الترجيح عبارة شيخ الاسلام رحمه الله قال لا سبيل الى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة لماذا لانها اقوال متقابلة قول بانه يحرم قول بانه هجم فكيف يكون احتياط؟ فيقول انه لا سبيل لاحتياط وقال من المسائل مسائل لا يمكن ان يعمل فيها بقول يجمع عليه ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق ورجح شيخ الاسلام بل نصر القول قول الامام احمد آآ انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع الامام وتجب عليه في الصلاة السرية وهذا هو القول الاقرب والله اعلم. من اوجب القراءة على الامام في الصلاة السرية والجهرية هم الشافعية. فاستدلوا بحديث لعلكم تقرأون خلف ما لكم قلنا بلى يا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث اه من جهة الاسناد حديث صحيح من جهة الاسناد حديث صحيح ولكنه قد ورد ما ينسخه ومن جهة الاسناد يعني رواه ابو داوود واحمد بسند حسنا او صحيح. لكن ورد ما ينسخه. وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة جاء في بعض الروايات انها صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله انا قال اني اقول ما لي انازع ما لي انازع القرآن. قال ابو هريرة فانتهى الناس عن القراءة. فانتهى الناس وعن القراءة. دليل على ان كان في السابق يقرأون. فانتهى الناس عن قراءته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة حين سمعوا ذلك وقرأوا في انفسهم سرا فيما لم فيما لا يجهر فيه الامام. هذا الحديث رواه آآ الامام مالك حسنه الترمذي وصححه ابو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم فهذا فيه اشارة للنسخ ايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. واذا قرأ فانصتوا. ذكر شيخ الاسلام رأي كثيرة لهذا القول منها الاية الكريمة اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال وقد استفاض عن السلف انها نزلت من القراءة في الصلاة. ونقلها الامام احمد ما على انها نزلت في الصلاة ايضا يقول الاستماع مأمور به دون قراءة الفاتحة فيما زاد على الفاتحة. والاية امرت بالانصات. اذا قرأ القرآن والفاتحة هي يؤم القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة فيمتنع ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غير الفاتحة وعدم الاستماع للفاتحة فهمتم؟ يعني وجه الاستدلال يقول ان الاية واذا قرأ القرآن نزلت في الصلاة طيب ما المقصود فاستمعوا له وانصتوا؟ هل المقصود قراءة السورة بعد الفاتحة؟ يقول شيخ الاسلام ان الفاتحة هي ام القرآن يمتنع ان يكون مقصود استمعوا لما يقرأ من غير الفاتحة. واما ما قراءة الفاتحة فانه لا يجب عليكم ان تستمعوا وتنصت لقراءتها. قال يمتنع ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غيرها دونها مع اطلاق لفظ الاية وعمومها. ثم ايضا استدل بحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وهذا الحديث مرسل معلوم ان مرسل اقسام ضعيف. لكن يقول شيخ الاسلام ان هذا الحديث روي مرسلا ومسندا واكثر الائمة ثقات رواه مرسلا. وهذا المرسل قد عظده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير اهل العلم الصحابة والتابعين ومرسله من اكابر التابعين مثل هذا مرسل يحتج به باتفاق الائمة الاربعة قد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل ثم ايضا ذكر ان الانصات الى قراءة القارئ من تمام الائتمان. فان من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به. كيف يقرأ الامام على اناس لا هو يقرأ وهم يقرأون قال وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى في الافعال اذا ادركه ساجدا سجد واذا ادرك في وتر من صلاة يتشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردة لم يجز. فهذا يدل على الائتمام يجب بما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على منفرد. ثم ذكر حديث ما لي انازع القرآن ذكر ايضا ادلة اخرى في هذا قال لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم احد امرين. اما ان يقرأ مع الامام واما ان يجب على الامام ان يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعا بين العلماء انه لا يجب على الامام ان يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها. وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت انه لا تجب عليه قراءة معه في حال الجهر وايضا قال لو كان الصحابة يقرأون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السكتة الاولى وفي الثانية لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم قل هذا عن احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله فعلم انه بدعة ويعني ذكر ادلة اخرى يعني لولا انه كلامه طويل ولذلك يعني اثرنا ان لا نقرأه ربما يأخذ منا وقتا لكن احيلكم على المرجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الثالث والعشرين آآ صفحة مئتين وخمسة وستين ومن بعدها يعني اطال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ونصر القول اه انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة الامام. وتجب عليه في الصلاة السرية. هذا هو القول الراجح والله اعلم وهو الذي يتفق ايضا مع الاصول والقواعد الشرعية وايضا المأموم عندما ينتهي الامام من القراءة قراءة الفاتحة يقول امين وهو يشترك مع الامام في قراءة الفاتحة. فان المؤمن على الدعاء كالداعي. هذا قال الله تعالى لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي كان موسى وهارون وامن على دعائه ومع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما. القول الراجح والله اعلم ان قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة الامام. اما لو كان لا يسمع قراءة الامام فيجب عليه ان يقرأ. لكن اذا كان يسمع قراءة الامام فانه لا تجب عليه وانما اه تجب عليه في الصلاة السرية. هذا باختصار ملخص الكلام في هذه المسألة ولا الكلام عنها يعني اه طويل جدا نعم لان ليس هذا يعني قوله عليه الصلاة والسلام مالي انازع القرآن ظاهر ظاهر سياق القصة ان هذا الصحابي قرأ الفاتحة ما كان الصحابة يقرأون غير الفاتحة يظهر انه في اول الامر كانوا يقرأون ثم بعد ذلك لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الناس كما قال ابو هريرة انتهى الناس عن القراءة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا حديث لعلكم تقرأون خلف امامكم لقلت بانه لا تجب يعني بقول الحنابلة في هذا اختيار شيخ الاسلام لكن هل هذا الحديث كما قلنا اولا نعلن مظاعفة وليس في الصحيحين من العلماء من ضعفه. ثانيا على تقدير صحته كما قلنا هو منسوخ. منسوخ بحديث مالي منازع القرآن. القول فانتهى الناس دليل على آآ اه يعني النسخ دليل على النسخ وكما قال الشيخ رحمه الله يعني لو كان يجب على المأموم القراءة لاشتار هذا وانتشر وهذا مما تتوافر الدواعي نقله ولكان يجب على الامام ان يسكت تقرأ الناس وبالاجماع انه لا يجب على الامام ان يسكت بل حتى لا يشرع له ان يسكت بعد الفاتحة. وانما يقرأ مباشرة في السورة التي بعدها فاذا الاقرب والله اعلم الادلة والقواعد ايضا الشرعية هو عدم وجوب قراءة الفاتحة. كيف يأمر الامام بان يقرأ على ناس لا يستمعون قراءتهم نعم لا واجبة قراءة المأموم عموما واجبة لانها لو كانت ركنا لما سقطت عن المسبوق الركن لا لا يسقط بحال المسبوق عندما يأتي ويدرك الامام في الركعة في الركوع يسقط عن قراءة الفاتحة لو كانت ركنا لما سقطت عن مسبوق فلما كانت تسقط تدل على انها واجبة وليست ركنا نعم لكنه اذا كان يعني مأموما خلف امام قرأ جهر الامام الفاتحة قراءة المأموم له قراءة التمر لانه يؤمن الان على دعائه يؤمن على قراءته دعاءه. نعم لابد على كل حال الجمع بين النصوص ما ناخذ حديثا ونترك احاديث اخرى لابد من الجمع بين النصوص لو كان الصحابة يقرأون مع النبي عليه الصلاة والسلام لاشتهر هذا وشاء كما قال الشيخ رحمه الله ان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله طيب قال وفيها يعني في الفاتحة احدى عشرة تشديدة فيها احدى عشرة تشديدة يعني المقصود بها التشديدة التي يعني التشديدات التي في اه حروفها وسنتي لها ان شاء الله آآ فان ترك واحدة او حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. لابد من الاتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها. اذا ترك منها لم تصح لماذا؟ لان التشديد في الحقيقة آآ هي عبارة عن حرفين فاذا تركت تشديده كانه اسقط حرفا اذا اترك تشديده اسقط حرفا من الفاتحة. ولذلك لا تصح. ما هي هذه التشديدات احدى عشرة خل ناخذها واحدة واحدة نبدأ اولا بالاية الاولى الحمد لله رب العالمين. التشديدة الاولى نعم قبلها بالترتيب لله اللام في لله. طيب الثانية ربي الباء في رب العالمين طيب الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نعم. الراء. الراء في الرحمن والراء في الرحيم. هذي الان كم؟ اربعة طيب مالك يوم الدين تشديد الدال الدال الدال في الدين هذي رقم خمسة طيب اياك نعبد واياك نستعين التشديد اين؟ الياء في اياك نعبده وفيه اياك نستعين. اذا هذه ستة وسبعة. طيب اهدنا الصراط المستقيم الصاد. الصاد في الصراط هذي ثمانية طيب صراط الذين انعمت عليهم نعم اللام اللام في الذين غير المغضوب عليهم فيها شيء؟ طيب ولا الضالين. فيها تشديدتان الضاد واللام. هذه عشرة واحدى عشرة هذه يعني معنى قول الفقهاء ان الفاتحة فيها احدى عشرة تشديدة اذا اذا اسقط واحدة من هذه التشديدات فيكون قد اسقط حرفا فلا تصح صلاته. فلا تصح صلاته لكن لو انه اه مد في غير موضع المد مد مثلا الرحمن او مد الرحيم او مد الحمد لله مثلا ونحو ذلك فعند اهل التجويد يعتبرون ان هذا لحنا او حتى اتى بغنة مثلا في غير مواضع الغن او نحو ذلك عند اهل التجويد يعتبرونه لحنا. ولكن جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يمد الرحمن ويمد الرحيل فقوله يمد الرحمن يعني هذا دليل على يعني انه لا بأس بمثل هذا المد وان هذا لا يعتبر لحنا كلام اهل التجويد غير يعني صحيح كلام اهل التجويد لا دليل عليه في الحقيقة الرحمن الرحمن الرحيم يعني حتى لو مدها مثلا اربع حركات ما يعتبر لحن بعض العلماء ذكر هذا ابن حجر قال ان المقصود بذلك المد الطبيعي لكن هذا غير صحيح تعقب ابن حجر قائل هذه المقولة قال لو كان المد الطبيعي ما قال انس يمد الرحمن. المد الطبيعي ما يحتاج ان يقال يمد وظاهر قوله مد ان مد غير فوق المد الطبيعي. يعني شيء ملفت للنظر ولذلك ذكره انس رضي الله عنه فهذا مما يعني يشكل على قواعد يعني التجويد ولذلك لا ينبغي المبالغة في يعني الاخذ بقواعد التجويد مبالغة فيه مبالغة يعني بعض الاخوة عندهم مبالغة يعني في هذا حتى في مخارج يعني الحروف والاصوات ونحو ذلك لا تنبغي المبالغة في هذا فمثل هذه المدود يعني قد وردت في السنة مع انها تعتبر عند اهل التجويد لحنا وحتى بعض مثلا انواع الغنة او نحو ذلك مثل هذه لا يشدد فيها. لا يشدد وكانت العرب تمد احيانا. تمد في غير مواضع المد في بعض الاشياء خاصة عند الاستغاثة وعند الدعاة يمدون في غير مواضع المد فلا يعتبر اذا هذا لحنا آآ اذا لكن هناك لحن اللحن الذي فيه تغيير الحركات هذا هو اللحن وهو ينقسم الى قسمين اما لحن يحيل المعنى او لحن لا يحيل المعنى دقيقة بس اذا كان اللحن يحيل المعنى فان الصلاة لا تصح. فان الصلاة لا تصح. طيب من يمثلنا بلحن يحيل المعنى نعم لا من الفاتحة خلت الفاتحة الان نعم. قال وقال صراط الذين انعمت عليهم او بدال اهدنا اهدنا اهدنا تغير المعنى اصبح بدال الهداية هدية او اياك نعبد. هذا لحن يحيل المعنى طيب لو قال الحمد لله رب العالمين يحل المعنى ولا ما يحيل؟ لا يحيل المعنى. يعني ربه بدل رب العالمين رب العالمين هذا لا المعنى واذا اذا كان اللحم لا يحل معنا فالصلاة صحيحة واذا كان يحل المعنى فان الصلاة لا تصح اي نعم ولا الضالين لو قال ولا الظالين كما يحصل كثير من العامة. كثير من العامة لا يفرق بين الضاد وبين الظاء فهذا استثناه الفقهاء. استثنوا هذه المسألة وقالوا ان هذا اللحن وان كان يحيل المعنى الا انه لا تبطل به الصلاة لتقارب المخرجين. لتقارب المخرجين. نص على هذا الفقهاء وقالوا ان هذه يعني آآ لا يعني الصلاة معاها تصح الصلاة معها تصح طيب سورة الفاتحة هي ام القرآن تضمنت من المعاني العظيمة اه شيئا كبيرا حتى قال قرطبي انها يعني اختصت بانها مبدأ القرآن وحاول جميع علومه وابن القيم يقول تضمنت الفاتحة اخلاص العبودية لله وسؤاله وجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم قال ان هذه السورة من اعظم الادوية وحقيق بسورة هذه بعض شأنها ان يستشفى بها من الادواء ويلقى بها اللدية قال ابن القيم يعني يذكر تجربة له ان يذكر هذا يعني استطرادا لا بأس به آآ قال لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء. فكنت اتعالج بها يعني بسورة الفاتحة. اخذ شربة من ماء زمزم واقرأها عليها مرارا ثم اشربه فوجدت بذلك البرء التام قال ثم صرت واعتمد عليه عند كثير من الاوجاع وانتفع به غاية الانتفاع. كنت اذكره لغيري ايضا هذا من اعظم ما يكون الرقية قراءة الفاتحة مع ماء زمزم. هذا من اعظم ما يكون من الرقية طيب ايضا عند قراءة الفاتحة نحن قلنا ان يعني نفصل الكلام في الاركان لان المؤلف لم يذكر صفة الصلاة يحتاج الى ان يعني يتوقف عند كل الركن اه عند قراءة الفاتحة السنة الوقوف القارئ على رؤوس الاية يعني وصل الفاتحة هذا خلاف السنة تجد بعض الائمة عندما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا خلاف السنة سنن يقف عند رأس كل اية. قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال وقوف القارئ على رؤوس الايات سنة. وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى تعلق الصفة بالموصوف او غير ذلك. يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الافضل انك تقف ولا تصلها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. الافضل انك تقف ولا تصل قال وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا ونقل عن احمد ما يدل عليه. طيب نعود لعبارة المؤلف قال فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها يعني لو لم يحفظ الا اية واحدة يكرر هذه الاية بقدر قراءة سورة الفاتحة طيب فان لم يعرف كانسان حديث عهد بالاسلام انسان اسلم ولا يعرف يقرأ الفاتحة وحضر وقت الصلاة فانه اه يعدل للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا لا بالله لحديث ابن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني آآ لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا لا قوة الا بالله. هذا الحديث رواه النسائي وحديث وابو داوود وهو حديث حسن طيب الركن الرابع قال الركوع. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وآآ قد اجمع العلماء على هذا وايضا في حديث مسيء صلاته قال ثم اركع حتى تعتدل راكعا قال واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا اه الركوع فاقل اقل ما في الركوع قال المؤلف ان ينحني يعني اقل ما في الركوع الانحناء قال له ما في الركوع الانحناء بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه آآ هذا هو المذهب عند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة طيب لكن هذا القول اورد عليه انه لا ينضبط. قوله بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هل المقصود انه يمكنه مسوا ركبتيه باطراف اصابعه او لا بد ان يمس ركبتيه بباطن كفيه فهذا القول لا ينضبط ولهذا يعني المجد ابن تيمية قال ان يعني ذكر ضابطا اخر لا يختلف قال ضابط الاجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناؤه الى الركوع اقرب منه الى القيام ان يكون انحناءه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام وهذا القول اقرب هذا القول والله اعلم هو الاقرب نعم قول مجد ابن تيمية نعم فيكون اقل ما يجزي في الركوع ان ينحني بحيث من يراه يعرف ان هذا الرجل راكع وليس واقفا فاذا الحد الادنى للركوع نقول العلماء لهم قولان. القول الاول ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا لانه لا يخرج عن حد القيام الى الركوع الا بهذا واورد على هذا بانه لا ينضبط لا ينضبط لانه اولا يختلف اختلاف الناس وبعض الناس تكون مثلا يداه طويلتين وبعض الناس يكون طويلا وبعضهم يكون قصيرا ثم ايضا ما الضابط في مس اطراف الركبتين باليدين هل مقصود اطراف الاصابع او المقصود باطن الكفين فلا ينضبط. والقول الثاني المسألة ينضبط وهو ان يكون الى غراء المجد ابن تيمية ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل بحيث من يرى هذا الرجل يعني يظنه راكعا. يعرف انه راكع وليس قائما هذه المسألة تفيدنا في مسألة اخرى وهي في ادراك الركعة عندما يأتي المسبوق ويدرك المأموم او يدرك الامام فهو يشك هل ادرك الامام ام لا؟ نقول اذا ادركت الامام بهذا القدر حيث انك قد انحنيت وكنت على صفة الراكع اقرب منك الى القائم فقد ادركت الركوع هذا هو يعني الظابط انحنى بحيث انه الى هيئة الراكع اقرب منه الى هيئة القائد نقول اذا انت قد ادركت الركوع بهذا. اذا لم تصل الى هذا القدر يكون قد فاتك الركوع طيب قال واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله هذه هي السنة السنة ان يمد ظهره بحيث يكون مستويا ظهره ويجعل رأسه حيالا لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوره. ولكن اين ذلك؟ رواه مسلم. لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وجاء في حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. رواه البخاري وجاء في حديث وابسة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره بحيث لو صب عليه ماء لاستقر يعني ظهره مستوي بحيث لو صب عليه ماء لاستقر ولكن هذا يعني الاثر عن هذا الحديث عن فيه مقال لكن معناه صحيح معناه صحيح لم يشخص رأسه ولم يصوبه وايضا حديث ابي حميد حصر ظهره يدل على هذا المعنى. يكون الظهر على استقامة مع الرأس. حيث لو صب عليه ماء لاستقر اه بعض الناس يقوس ظهره وهذا خلاف السنة. وبعضهم اه يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه. فلا يكون مستويا وهذا ايضا خلاف السنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو تسوية الظهر في المد وفي العلو وفي النزول ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع ولا انخفاض طيب قال الخامس يعني من اركان الصلاة الرفع منه يعني الرفع من الركوع ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. الرفع من الركوع ركن. ولابد ان يكون قاصدا الرفع لو انه كان راكعا ثم سمع صوتا قويا فرفع فزعا فان هذا لا يجزئ. لابد ان يعود الركوع ثم يرفع مرة اخرى. فلابد اذا من القصد والنية في الرفع طيب السادس قال الاعتدال قائما. يعني الاعتدال من الركوع قائما لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا تبطل ان طال. ما الفرق بين السادس والخامس الخامس هو الرفع والسادس هو الاعتدال. لا الخامس هو فعل الرفع الانتقال يعني الانتقال. السادس الاعتدال طيب قال ولا تبطلوا ان طالع لا يبطل الاعتدال انطال بل ان هذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث انس رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع آآ طال حتى يقول القائل قد اوهم حتى يقول القائل قد اوهم يعني قد نسي السابع السجود يعني السابع من اركان الصلاة السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده السجود من اركان الصلاة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وايضا هو محل اجماع هو محل اجماع وقال اكمله تمكين الاعضاء السبعة يعني السجود لابد ان يكون على الاعضاء السبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء. امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وذكر هذه الاعضاء السبعة قال واقله وظع جزء من كل عظو. يعني لو اقتصر على بعظ الاعظاء اجزاء. لو اقتصر على بعض الاعضاء اجزاء. قال الامام احمد ان وضع من اليدين بقدر الجبهة اجزأه وان جعل ظهر كفيه الى الارض وسجد على اطراف اصابع يديه. يعني لو انها وضع هكذا سجد يجزي ولا ما يجزئ؟ ليس على باطن كفيه على ظهر كفيه يجزم ظاهر الادلة انه يجزئ لانه قد سجد على يديه. طيب لو سجد على ظهور ايه؟ ايضا اجزأ. كل هذا مجزئ لانه لا يخلو من اصابة بعض اطراف قدميه فيكون ساجدا لكن يكون قد ترك الافضل يكون قد ترك الافضل آآ لا شك انه مخالف للسنة لكن كلامنا في الاجزاء نحن ذكرنا الاكمل وذكرنا آآ الاجزاء ما يحصل به آآ الاجزاء طيب قبل ان يعني ايضا نكمل عبارة المؤلف هل الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. فمنهم من قال ان الافظل تقديم آآ الركبتين قبل ومنهم من قال ان الافضل تقديم اليدين قبل الركبتين. وقول الصحيح طبعا قول الجمهور من الحنفية والشافعية الحنابلة تقديم الركبتين قبل اليدين. المالكية هم الذين ذهبوا الى تقديم اليدين قبل الركبتين وهو رواية عن احمد. القول الراجح والله اعلم هو قول وتقديم الركبتين قبل اليدين. قد نصر هذا ابن القيم رحمه الله عشرة وجوه في زاد المعاد. وقال ان هذا هو الصحيح الذي رواه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه واما حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا يعني قال بعض العلماء وهو ابن القيم وابن تيمية وابن القيم قالوا انه قد وقع فيه وهم من بعض الرواة. لماذا؟ لان اول الحديث يخالف اخره. فانه اذا وظع ركبتيه قبل يديه آآ نعم اذا اذا وضع يديه قبل ركبتيه قد برك كما يبرك البعير. لان البعير انما يضع يديه اولا فالصواب اذا في هذه المسألة هو تقديم الركبتين على اليدين. ثم ايضا هذا هو الموافق لطبيعة الانسان. الانسان اذا سجد اول ما يصل الى الارض ركبتيه ثم بعد ذلك يديه فهذا اذا هو الاقرب في المسألة. بعض الناس يقول لماذا يعني تطرحون مسألة توهيم الراوي؟ نقول لو لم يرد الا هذا الحديث لكان هذا الايراد وجيها. ورد وفي احاديث اخرى كحديث وائل ابن حجر وغيره توضح المقصود وتبين المراد فلعله يكون قد انقلب على بعض الرواة ان الصواب وليظع ركبتيه قبل يديه نعم نعم نعم لو سجد على جبهته دون انفه او العكس آآ بعظ العلماء يرى ان صلاته لا تصح ولكن قول الصحيح انها صحيحة لان الجبهة والانف عضو واحد. نحن قلنا ان سجد على بعض العضو اجزأ طيب قال ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح يعني لابد ايضا من مقر آآ تصل اليه اعضاء السجود السبعة ولذلك لو انه سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه لانه يصدق عليه انه سجد الان على مكان مستقر طيب قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ويكره بلا عذر السجود على اه اللباس كالكم والذيل ومثلا الغترة والمشلح ونحو ذلك نقول ان السجود على الحائل السجود على الحائل اذا كان متصلا بالمصلي فيكره الا اذا كان لحاجة الا اذا كان لحاجة وهذا ما عبر عنه مؤلف بالقول ويكرهه بلا عذر فاذا سجد على غترته او شماغه او مشلحه او كمه او نحو ذلك ان كان ذلك لعذر فلا بأس وان كان لغير عذر فهو مكروه اه اما اذا كان لعذر فلا يكره لحديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه يدل على انهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة وانما يفعلون ذلك عند عدم الاستطاعة وعند شدة الحر فقط وعند شدة الحر فقط ولهذا يعني نقول اه انه عند وجود العذر لا بأس بذلك من غير كراهة اما مع عدم العذر فان ذلك مكروه لانه آآ يعني فيه شيء من العبث ولانه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم آآ يفعلونه مع انهم كانوا يصلون على الحصبة لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا هذا اذا كان هذا الحائل متصلا. اما اذا كان الحائل منفصلا كالسجادة ونحوها فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على آآ الخمرة. يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة المتخذة من خوص يعني شبيه بالحصير يصلي بالحصير تسمى خمرة يعني حصيرا كان ينسجم للخوص آآ فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على هذه الخمرة. فهذا دليل على انه اذا كان الحائل منفصلا كالسجاد ونحوه. اه فان هذا لا بأس به وهذا هو الذي عليه عمل الناس الان انهم يصلون على سجاجيد ونحوها هذا يعني لا اشكال في اه جوازه من غير كراهة قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يعني هذا انسان عجز عن السجود على الجبهة لكن يمكن ان تصل كفاه الى الارظ وركبتيه ركبتاه واطرق اصابعه نقولها لا بد ان ان ان تسجد حتى لو لم تصل الجبهة الى الارض لا اذا اذا لم يستطع السجود بالجبهة فلا يلزمه ببقية الاعضاء ويومئوا ما ينكر حينئذ. يومئ ما يمكنه حينئذ الثامن الرفع من السجود الرفع من السجود وهو آآ ركن من اركان الصلاة طيب قبل هذا بالنسبة للجبهة لماذا جعلنا الجبهة هي المعول عليها؟ من بين الاعضاء السبعة آآ لانها قالوا لانها هي الاصل وغيرها تبع ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان آآ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. ان اليدين يسجدان كما الوجه فاذا وضع احدكم وجهه هل يضع يديه واذا رفعه فليرفعهما. رواه ابو داوود والنسائي واحمد وهو حديث حسن يدل على ان اليدين تابعان للوجه. فيكون المعول عليه هو الوجه. اذا عجز عن السجود على وجهه فحين اذ لا يلزمه السجود وانما له ان ننتقل الى الايمان. الثامن الرفع من السجود. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا التاسع جلوس بين السجدتين. وهو ركن من اركان الصلاة. للحديث السابق. ارفع حتى تعتدل جالسا وكيفما جلس كيف جلس كفى يعني واجزى باي صفة جلس. لكن السنة هي ان يجلس مفترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة ويوجههما الى اه الجلوس هنا قلنا انه ركن دليل لهذا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري في صفة صلاة النبي وسلم قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى قد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الركن يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه. وكان يطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجوده قد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي يعني كان يطيل الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين هذا ايضا مما يلاحظ على بعض الائمة ان يخففون الجلسة بين السجدتين. السنة ان تكون بقدر السجود وبقدر الركوع. يعني يكون هناك نوع تناسب بين اركان الصلاة ما عدا القيام قيام يعني لا يكون بينه وبين بقية اه الاركان تناسب لانه جاء في على اه استثناء القيام قال ما خلا القيام والقعود بينما الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين السنة ان تكون متقاربا قريبا من السواء قال ابن القيم وهذه السنة يعني اطالة الجلسة بين السجدتين قد تركها اكثر الناس من بعض من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال انا ثابت وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي او او هم قال ابن القيم واما من حكم السنة ولم يلتفت الى من خالفها فانه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي. وهذا يعني يدل على ان يعني ان هناك كان هناك ايضا مخالفة من بعض الائمة مثل المساجد في في وقت ابن القيم رحمه الله يعني هذه مقولة تدل على الواقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك زمان في القرن اه الثامن ورد ايه لا هذا في التشهد الاول والحديث ضعيف على الرف كان جالس على الرف يعني حجارة ومحماة لكن احاديث ظعيف ايظا وهذا في ايظا ليس في الجلسة بين السجدتين هذا في التشهد الاول نعم لا لهم الفقهاء يحتاطون يعني الدقيقين في العبارة. يقول رفع هذا ركن وجلوس ركن هذا صحيح هذا ما اخذ لبعض الفقهاء بعض الفقهاء ما يذكر الرفع يقول انه لا يمكن ان يجلس الا اذا رفع وهذا يعني له وجه له وجه نعم يعني لو كان الانسان يستطيع ان يسجد بجميع الاعظم ما عدا الجبهة ماذا يستفيد من السجود ما يستفيد شيء لك ما يستفيد ما يستفيد شيئا ما يحقق المقصود. المقصود هو السجود على الجبهة ولذلك نقول ينتقل للايما مباشرة ولكن نقول ان هذا انسان ساجد وهو عاجز عن السجود يعني مثلا انسان انسان مثلا يعني في في جروح مثلا في جبهته ما يستطيع انه يسجد. هل نقول لا بد ان تقرب وجهك الى الارض لا يكفي الايمان يكفي الإمام وينتقل ودنا يا اخوان ما نتأخر لانه بقي ترى شيء كثير ودنا ننتهي من اركان الصلاة فلعلني على الاسئلة نأخذ من السؤال سؤالين ونختفي بقية الاسئلة تكون بعد يعني الدرس طيب قال نعم ويوجههما الى القبلة يعني هذه صفة الافتراش يجلس مفترشا على رجلي اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة. صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك انك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اه هذا الرجل اسمه خلاد ابن رافع طيب هذه الصلاة ما هي احد منكم يعرف الصلاة التي اساء فيها هذا الرجل نعم لأ لا وجاء في رواية نعم لأ لا ليست الظهر نعم لا ورد في رواية ان تحية المسجد تحية المسجد فاستدل العلماء بهذا على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. لان قوله فانك لم تصلي هذا نفي. والاصل في النفي انه يكون كان الوجود لكن هذا غير وارد هنا لا يمكن هنا لان الصلاة موجودة ننتقل الى نفي الصحة فيحمل اذا على نفي الصحة فان لم يكن في الصحة فينتقل الى النفي كمال. انتبه لهذه القاعدة. النفي في الاصل يطلق ينصرف اولا الى نفي الوجود. فان لم يمكن انصرف فالى نفي الصحة فان لم يمكن انصرف الى نفي الكمال. طيب هنا لا يمكن ان ينصرف الى نفي وجود. الصلاة موجودة. اذا ينصرف الى نفي الصحة فهذا يدل على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ايضا يدل هذا الركن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم اه وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم قال في ذلك الحنفية قالوا انها ليست ركنا ولكن هذا قول ضعيف الصواب الذي تدله السنة انها ركن لكن ما حد الطمأنينة المؤلف قال هي السكون وان قل. هي السكون وان قل يعني ادنى سكون يعتبر هذا طمأنينة وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان حد الطمأنينة هو قدر الاتيان بالذكر الواجب. قدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قول عند الحنابلة قدر الاتيان بالذكر الواجب الذكر الواجب مثلا في السجود ما هو؟ قول سبحان ربي الاعلى كم؟ مرة واحدة. فاذا قال سبحان ربي الاعلى مرة واحدة حصلت الطمأنينة لكن السكون وان قل اقل او اكثر من هذا قدر اقل مجرد انه يسكن ثم يرفع والصواب هو القول الثاني وهو ان حد الطمأنينة قدر الاتيان بالذكر الواجب. وذلك لان الطمأنينة مأخوذة من اطمئن اذا واستقر ولا يقال لشخص سكن لحظة وهو لم يأت فيها بالذكر الواجب لا يقال شخص انه سكن لحظة اقل من ان يأتي فيها بالذكر الواجب. ولا يقال عنه انه مطمئن لا يقال عنه انه مطلق مجرد انه يسكن لحظة لحظة اقل من ان يأتي فيها بذكر واجب ثم يرفع رأسه مثلا لا يقال انه مطمئن ولذلك فالاقرب ان حد الطمأنينة هو اه ان يأتي اه قل الذكر الواجب قدر الاتيان بالذكر الواجب. قوله عند الحنابلة هذا قول عند الحنابلة قال الحادي عشر التشهد الاخير وهو قول اللهم صل على محمد التشهد الاخير اه التشهد الاخير هنا ولم يقل التشهد الاول لان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة وانما من واجباتها. واما التشهد الاخير فهو من اركان الصلاة والتشهد الاخير هو الوارد ورد بعدة اه صيغ ولكن الصيغة المشهورة هي الطيارة الواردة في حديث ابن مسعود قد اختار الامام احمد تشهد ابن مسعود وهو قد جاء في الصحيحين وقال عنه الترمذي هو اصح حديث في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين. هو التشهد المشهور اه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو اه تشهد ابن مسعود وهو افظل ما ورد ولو اتى بصيغة اخرى آآ اجزأ ذلك لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول السلام عليك ايها النبي وانما يقول السلام على النبي باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا قال به بعض العلماء من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله ولكن جمهور العلماء على انه يقال السلام عليك ايها النبي. وهذا هو القول الراجح لان عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر بلفظ السلام عليك ايها النبي. وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان ذلك كالاجماع. وان كان خلاف مسعود رضي الله عنه مشهور ولكن عمر اعلم من ابن مسعود وثم ان هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه كانه فهم ان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والواقع انه ليس خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود منه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يقولونه وهم خارج المدينة. ولم يقصدون بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المعنى انه لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم كانه امامك. كانه تخاطبه فهذا هو القول الراجح. والصواب اذا انك تقول السلام عليك ايها النبي ولا تقول السلام على النبي آآ قال الثاني عشر الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الجلوس للتشهد طبعا هو مقصود المؤلف بالتشهد الاخير افصح عنه قال وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بالتشهد الاول لكن التشهد الاول كما قلنا واجب وليس ركنا. فيكون الركن هو الاتيان بما بعد التشهد الاول. يعني قول اللهم صل على محمد. هذا هو الركن عندهم اه الثاني عشر الجلوس له. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها اين عدها المؤلف لا عدها المؤلف الاركان او الواجبات ام السنن وينها طريق الاركان نعم عدها المؤلف السنن لاحظ آآ في قوله وسنن الاقوال احد عشر والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام. لكن قوله اللهم صلي على محمد ان المؤلف يريد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ انها هي الركن وان الصلاة على الان من السنن وان الصلاة على الال من السنن وعلى كل حال الخلاف واقع بين اه يعني عند الحنابلة انفسهم عندهم ثلاث روايات فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل الاركان ام من الواجبات ام من السنن اه وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عنها عندما نتكلم عن واجبات الصلاة وعند السنن. هل هي من الاركان ام من الواجبات ام من السنن لكن المشهور من المذهب انها من الاركان المشهور من المذهب انها من الاركان وسيأتي ان شاء الله الكلام عنها بالتفصيل في الدرس القادم طيب الثاني عشر الجلوس له يعني جلوس للتشهد الاخير والجلوس له من اركان الصلاة. يعني لو اتى بالتشهد الاخير وهو قائم لم يصح. لم تصح صلاته. هذا هو المقصود وقد حكى الحافظ ابن عبد البر وغيره الاجماع على وجوب هذا الجلوس لكن قول المؤلف وللتسليمتين هذا قوله عند الحنابلة مؤلف اعتبر ان الجلوس يكون للامرين جميعا في التشهد الاخير ولا التسليمتين قال فلو تشهد غير جالس لو سلم الاولى جالسة والثانية غير جالس لم تصح. اما الجلوس للتشهد الاخير فهذا كما نقلنا عن ابن عبد البر حال الاجماع اما الجلوس للتسليمتين فمحل خلاف. والاقرب والله اعلم انه ليس ركنا ولا حتى واجبا لانه اذا كانت التسليمتان اصلا محل خلاف فكيف بالجلوس لهما وسيأتي الكلام عن حكم التسليمتين قال الثالث عشر التسليمتان يعني انه ركن ثم بين مؤلف هذا قال وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله آآ التسليمتان اعتبرهم المؤلف ركنا. وبناء على ذلك لو ترك ولو التسليمة الثانية فصلاته لا تصح. وهذه مسألة اختلاف العلماء فقال بعضهم ان التسليمتين ركن وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني ان تسليمتين مستحبتان وليستا ركنا القول الثالث ان التسليمة الاولى ركن اما الثانية فمستحبة. وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم اما التسليمة الثانية ليست واجبة لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة اخرجه البيهقي في السنن الكبرى قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات رجاله ثقات طيب قال والاولى الا يزيد وبركاته وهذا صحيح لكن لو زاد احيانا وبركاته على غير الغالب فلا بأس بل ان هذا من السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه قد سلم وزاد وبركاته في بعض الروايات. لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد بركاته وانما يكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله. لكن يعني لو زاد وبركاته احيانا فلا بأس ينبغي ان تحيا هذه السنة احيانا احيانا يعني على غير الغالب يزيد المصلي وبركاته. قال ويكفي النفل تسليمة واحدة لاحظ ان قولهم تسليمتان يقصدون فريضة ولذلك رجعوا واستثنوا النافلة والصحيح انه لا فرق بين النفل والفرظ وانه تكفي تسليمة واحدة في الفرظ وفي النفل قال وكذا في الجنازة وكذا في الجنازة. يعني لا تكفي تسليمة واحدة. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه انهم كانوا يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة عن عن اليمين. لكن ورد ايضا تسليمتان لكن الغالب هو تسليم واحدة الغالب هو تسليمة واحدة اه الرابع عشر ترتيب الاركان ترتيب الاركان كما ذكرنا. يعني ان الترتيب من اركان الصلاة. فلو انه نكس بين اركان الصلاة لم تصح وسيكون قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود وهكذا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على هذا الترتيب الى ان توفي ولم يخل به ولو مرة واحدة. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. قد نقل الوزير ابن الاتفاق على وجوب الترتيب بين افعال الصلاة. قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته. واذا كان ذلك عن عمد لا شك ان صلاته تبطل وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. سهوا يلزمه ان يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده والكلام عن السهو سيأتي ان شاء الله تعالى مفصلا عند الكلام عن احكام سجود السهو ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عند اه واجبات الصلاة