المؤلف رحمه الله قال واجباتها ثمانية. وبعضهم يعتبرها سبعة. بعضهم يعتبرها اه سبعة. اه فبعضهم يجعل الجلوس بين السجدتين آآ يعني والاعتدال منه عندما اه الجلوس بين السجدتين يجعله نعم. واجبا نعم. اه عندما اه اه على كل حال نعدها التكبير التكبيرات غير تكبيرة الاحرام هذا الاول والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام المنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابعة التشهد الاول نعم والثامن الجلوس له والثامن الجلوس له. بعضهم يعتبرها سبعة يعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا وبعضهم يجعلها كما صنع المؤلف واجبين وبعضهم يجعلها واجبين ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب هذه الواجبات المؤلف يقول انها ثمانية. يقول انها ثمانية آآ وانها كل هذه الثمانية واجبة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اه قد واظب عليها الى ان توفاه الله عز وجل. قد قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوظأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى ان مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وهذا يعني موضع الشاهد فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وهذا الحديث اخرجه ابو داوود باسناد صحيح فهذا دليل على ان هذه الامور الثمانية المذكورة انها واجبة لان قوله فقد تمت صلاته دليل على ان الصلاة لا تتم الا بها. وفي هذا الحديث قد ذكرت هذه اه الثمانية او اكثرها. ولكن ذهب اكثر واهل العلم الى ان هذه الثمانية مستحبة وليست واجبة وقد نسب هذا الموفق ابن قدامة في المغني لاكثر العلماء ان هذه مستحبة وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اياها. ولكن القول الراجح هو القول الاول وهو انها واجبة لحديث رفاعة ابن رافع وحديث ظاهر في وجوبها واما ما ذكروه من التعليل فنقول ان حديث المسيء صلاة لم يذكر فيه جميع الواجبات. بدليل انه لم يعلمه التشهد. ولا السلام فلعله قد اقتصر في تعليم ما اه اساء فيه. لعله قد اقتصر في تعليمه ما اساء فيه فاذا القول الراجح هو آآ القول آآ ان هذه الثمانية انها واجبة. هذا على سبيل الاجمال. نأتي لها على للتفصيل قال واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. لو ترك الانسان واجبا من هذه الواجبات الثمانية متعمدا فان صلاته تبطل وذلك لانه قد تعمد ترك امر واجب عليه. فتبطل صلاته فيكون كالمستخف بالصلاة اه اما لو تركه سهوا او جهلا فلا شيء عليه لكن اذا تركه سهوا فيجبره بسجود السهو فان نسي سجود السهو كما يحصل بعض الناس يسهى في الصلاة ثم ينسى سجوده فعند جمهور العلماء انه لا شيء عليه لا شيء عليه وبعض اهل العلم يقول انه يسجد للسهو ولو طالت المدة قد نقل هذا عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الاقرب هو قول الجمهور لانه قول بان يسجد ولو بعد مظي ايام لا يتفق مع اصول وقواعد الشرعية فالاقرب انه لو نسي سجود السهو اه انه لا شيء. وطال الفصل انه لا شيء عليه. الاول قال التكبير لغير الاحرام يعني يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام قلنا في درس سابق حكمها ركن وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق طيب جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام هذه التكبيرات تسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات الركوع والسجود والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد الاول. هذه هي تكبيرات الانتقال. تكبيرة الركوع والسجود والرفع منه والرفع من التشهد الاول ومن الادلة على وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها الى ان توفاه الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم اصلي لكن المؤلف استثنى من هذا تكبيرة واحدة قال بانها ليست واجبة وانما مستحبة. وهي قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة احرام سنة وذلك لانه يجزئ عنها تكبيرة الاحرام يعني اذا اتى انسان مسبوق وكبر تكبيرة الاحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وقد نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما نقل عنهما ذلك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة كما قال الموفق ابن قدامة قال في الانصاف فيعايا بها ايش معناها؟ يعني يلغز بها ما هي التكبيرة غير الواجبة في الصلاة فالجواب تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام طيب الثاني قال وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للمأموم. يعني التسميع للامام والمنفرد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ترك التسميع قط وانما كان ذلك للامام والمنفرد دون المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولكم الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد فدل ذلك على ان التسميع للامام وفي حكمه المنفرد الثالث قال وقول ربنا ولك الحمد للكل قول ربنا ولك الحمد للكل. قوله للكل اه يعني به الامام والمأموم والمنفرد هذا هو المقصود اذا قال كل المقصود به الامام والمأموم والمنفرد. فتكون واجبة تكون واجبة آآ في حق الجميع لكن يعني قبل ان ننتقل لها قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يحسن ان نقف مع مع معناها يعني هذه الكلمة العظيمة التي تتردد على السنتنا عدة مرات في اليوم والليلة. سمع هنا فعل متعد وقد عدي باللام لتضمنه معنى فعل اخر. سمع الله لمن حمده فقد تضمن معنى فعل اخر واقرب فعل يتناسب معه استجاب فيكون معنا سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده وانما قلنا ذلك لان الله تعالى يسمع من يحمده ومن لا يحمده. ولكن المراد بالسمع هنا سمع الاجابة سمع الاجابة طيب فان قال قائل كيف يقال انه سمع هنا بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء. فالجواب آآ ان من حمد الله تعالى فقد من دعا من حمد الله تعالى فقد دعا الله سبحانه بلسان حاله لان الذي يحمد الله يرجو الثواب. فاذا كان يرجو الثواب فان الثناء على الله تعالى بالحمد وبالذكر متظمن للدعاء لانه لم يحمد الله تعالى الا رجاء الثواب طيب قلنا ثم يقول بعد ذلك آآ ربنا ولك الحمد للكل. وهنا المؤلف اتى بهذه الصيغة ربنا ولك الحمد وقد وردت على اربع صفات الصفة الاولى الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد الصفة الثانية طبعا الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد هذه في الصحيحين الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه في صحيح البخاري الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين الصفة الرابعة ربنا نعم ربنا لك الحمد اذا الصفة الاولى ربنا ولك الحمد الذكر الثانية ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بالواو ننتهي منها بالبخاري. الثالثة ربنا لك الحمد في البخاري الرابعة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين فهذه الصيام اما في الصحيحين او في احدهما. اذا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فهذه اربع صفات قد جاءت بها السنة طيب اي هذه الصفات آآ افضل القول الصحيح ان الافظل هو ان يأتي بها الانسان كلها وينوع بينها يعني لا يأتي بها ليس المعنى في وقت واحد وانما في عدة اوقات على سبيل التنويع فتارة يأتي بربنا لك الحمد وتارة ربنا ولك لك الحمد وتارة اللهم ربنا لك الحمد وتارة اللهم ربنا لك الحمد. فيعني ينوع ينوع هذا هو الافظل ذلك لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يفعلها على جميع هذه الوجوه التي قد وردت بها لان في ذلك محافظة على السنة. كما ان التنويع ادعى لحظور القلب. كما ان التنويع ادعى لحظور القلب طيب قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع والدليل لذلك انه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. اخرجه ابو داوود واحمد وابن والحاكم حسنه يعني حديث حسن فقوله اجعلوها في ركوعكم دليل على آآ ان المشروع هو ان يؤتى بهذا الذكر في هذا المقام. ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك. اه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب اه هل يزيد وبحمده؟ اذا قال سبحان ربي العظيم يكررها لكن هل يزيد وبحمده؟ نقول انه قد ورد ذلك في بعض الروايات قد ورد ذلك في بعض الروايات. ولكن آآ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة وفي اكثر الروايات انه كان لا يزيد بحمده. ولكن مع ذلك زادته بحمده قد وردت في احاديث صحيحة ولهذا فنقول لا بأس بان يزيد وبحمده احيانا على غير الغالب. احيانا على غير الغالب فيجعل الغالب ان يقول سبحان ربي العظيم. لكن احيانا يقول وبحمده. وهذا له نظائر مثل زيادة وبركاته في السلام يعني قد وردت بها السنة يزيدها احيانا على غير الغالب مثل مثلا قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر. ايضا قد وردت بها السنة يقرأها احيانا على غير الغالب. وهكذا يعني مسألة لها نظائر فاذا زاد وبحمده يعني احيانا على غير الغالب فلا بأس طيب اه هل هناك حد معين لقول آآ سبحان ربي العظيم القدر الواجب مرة واحدة. القدر واجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والاكثر بعض العلماء يقول انه لا حد لاكثره وبعضهم يرى ان الافضل ان يكون التسبيح عشرا ان يكون التسبيح عشرا وذلك لما روي ان انس رضي الله عنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال ان هذا الفتى لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فحذرنا في الركوع عشرا وفي السجود عشرا فهذا هو الاقرب انه يسبح عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود ويزيد ايضا هذا يعني مما لم يذكره اه المؤلف نذكره هنا لا بأس ان نذكره هنا لم يذكره في السنن يزيد بعد ذلك اه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن فاذا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى كررها عشر مرات يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا ايضا في السجود اذا قال سبحان عشر مرات يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي طيب هل له بعد ذلك في الركوع آآ ان يأتي بشيء من الاذكار نقول لا بأس ما لم يكن اماما اذا كان اماما فينبغي له ان يقتصر على ذلك لاجل الا يشق على ومن خلفه من من المأمومين خاصة في صلاة الفريضة لكن لو ان المأمومين رغبوا في ذلك او اه كان يصلي وحده بعض المأمومين قد يكون مثلا طلاب علم وقد يكونوا في مكان ويرغبون في الاطالة. انا اذكر ان في دورة شرعية صليت باناس هناك فكانوا يرغبون. يقول اطل بنا الصلاة احيانا بعض المأمومين قد يرغبون في الاطالة فلو رغبوا فلا بأس ان يأتي ببعض يعني ما ورد ومن ذلك آآ انه يأتي ببعض الاذكار التي فيها تعظيم لله سبحانه لقوله عليه الصلاة السلام واما الركوع فعظموا فيها الرب. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس ورب الملائكة والروح وله ان يعني اه يعظم الله تعالى ويمجده في هذا اه الموضع من الصلاة لكن كما ذكرت بشرط آآ الا يشق على من خلفه من المأمومين طيب قال وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود ويقال في ايضا تسبيح السجود ما قيل في التسبيح في الركوع ان اقل ان الواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والافضل ان تكون عشر تسبيحات ويأتي بعده بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن السجود اه يختلف عن الركوع في انه موضع دعاء. موضع دعاء. ولهذا قال اما الركوع عظموا فيه الرب واما السجود فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ولذلك لا بأس ان يدعو الانسان حتى في صلاة الفريضة حتى في صلاة الفريضة لكن كما ذكرنا اذا كان اماما فلا يطيل لاجل الا يشق على المأمومين لاجل الا يشق على المأمومين قال ورب اغفر لي بين السجدتين. يعني وان يقول ربي اغفر لي بين السجدتين و هذا هو القدر الواجب هذا هو القدر الواجب ان يسأل الله تعالى المغفرة ان يسأل الله تعالى المغفرة يقول رب اغفر لي نعم دقيقة ان يسأل الله عز وجل اه المغفرة الافظل والاكمل ان يأتي اه بما ورد والذي ورد في ذلك ان يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني هذا هو الذي ورد. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني لو قال ربي اغفر لي وكررها فان ذلك يجزئ لو قال ربي اغفر لي وكررها فان هذا مجزئ لكن الافظل والاكمل ان آآ يأتي او هذا الموضع من الصلاة موضع دعاء يدعو فيه الانسان بما يحضره هل هو مثل السجود او انه دعاء مقيد تجد بعض الناس يأتون بادعية كثيرة ربي اغفر لي ولوالدي يأتون بادعية في هذا المقام نعم نعم الذي ظهر السنة انه مقيد انه مقيد بما ورد فقط لانه لو كان موظع دعاء مطلق لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما حث على الدعاء في السجود. وكما حث على الدعاء في اخر التشهد لكن الافضل والاكمل ان يدعو فيه بما ورد لكن مع ذلك الجواز الدعاء فيه بما ورد او مشروعية الدعاء فيه بما ورد يدل على جواز الدعاء فيه بغير ما ورد فلو ان الانسان دعا بدعاء بغير ما ورد فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه ولكن يقال الافضل والاكمل هو ان يتقيد بالوارد. على سبيل الافضلية فقط على سبيل الافضلية والا فان قول ربي اغفر لي الكلمات التي بعدها يدل على ان هذا ايضا يعني موضع دعاء لكن باعتبار انه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام حث في الدعاء في هذا الموضع ولم ينقل عنه انه دعا بغير ذلك فنقول افضل والاكمل الاقتصار ما ورد هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولذلك نقول الانسان يحفظ هذه الكلمات التي وردت يكررها نعم سيأتي كلام عام سيأتي كلام عادي طيب هو ترى المؤلف فصل واجبات عن السنن ولذلك السنن سنأتي لها بعد قليل اه ربما تكون بعض الاسئلة في السنن سيأتي الكلام عنها لان المؤلف له طريقة في هذا ذكر الاركان ثم الواجبات ثم السنن آآ قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. يعني ان التشهد الاول انه واجب من واجبات الصلاة والدليل على انه واجب اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحى سجد للسهو لما تركه سهوا سجد للسهو دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو كما جاء ذلك في الصحيحين. فلولا انه واجب لما سجد لجبره لانه لا يزيد في الصلاة الزيادة المحرمة لجبر ما ليس بواجب ولان الاصل منع الزيادة في الصلاة ولا ينتهك هذا المنع الا لفعل واجب اذا التشهد الاول من واجبات الصلاة كذلك ايضا الجلوس له الجلوس له واجب من واجبات الصلاة كما ذكرت في اول الدرس يعني بعض الفقهاء يعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلها واجبين والامر في ذلك واسع لكن بعظهم يأتي به يعني يفرده بالذكر الجلوس له احترازا مما لو اتى بالتشهد غير جالس يعني من باب يعني ان هذا قد يرد وقوله على غير من قام امامه سهوا يفهم منه انه ان التشهد لا يكون واجبا في حق المأموم اذا قام امامه سهوا فلا يكون التشهد واجبا وذلك ان الامام اذا سهى واستتم قائما فانه ليس له الرجوع في هذه الحال وبالنسبة للمأموم يتابع امامه ويسقط عنه التشهد لا يكون واجبا في هذه الحالة فاذا نقول يعني هذه ايضا من المسائل التي آآ يعاي بها ان يقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة الجواب في حق المأموم اه اذا قام امامه سهوا المأموم اذا قام امامه سهوا فيسقط في حقه التشهد الاول هذه اذا هي واجبات الصلاة وسننها قال اقوال وافعال. المؤلف يعني عنده هذا التفصيل تلاحظون يعني اتى بالاركان ثم الواجبات ثم السنن ثم قسم السنن ايضا يعتني بالتقسيم كثيرا اه قسم السنن الى اقوال وافعال قال لا تبطلوا بترك شيء منها ولو عمدا ولو عمدا ويباح السجود لسهوه اما كونه لا لا تبطل الصلاة بترك شيء منه والعودة فهذا ظاهر وهذا محله اتفاق. بين العلماء وقوله ويباح السجود لسهوه يعني لو ترك آآ سنة من هذه السنن فيباح في حقه ان يسجد للسهو الاباح في حقه ان يسجد للسهو هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال انه لا يشرع السجود لترك السنن قد قال القاضي ابو يعلى لا يسود لها بحال ولا نعلم احدا خالف هذا ولكن الصحيح ان المسألة وقع فيها الخلاف فاذا القول اولا انه لا يشرع السجود لترك السنن القول الثاني انه يباح. القول الثالث انه اذا ترك آآ سنة من عادته الاتيان بها في شرع في حقه ان يسجد لها اه اما اذا ترك سنة عمدا فلا يشرع له السجود فلا يشرع له السجود او ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشفع في حقه السجود. وهذا قوله وسط بين القولين ولعله الاقرب. رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله اذا القول الراجح انه اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها سهوا فيشرع في حقه سجود السهو اما اذا ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو هذا هو القول الراجح في هذه آآ المسألة اه مثال ذلك لو انه مثلا ترك الجهر في القراءة انسان مثلا قرأ الفاتحة سرا فقال سبح الناس سبحان الله فقام وقرأ السورة اللي بعدها فمعنى ذلك انه ترك سنة من عادته الاتيان بها فيشرع في حقه سجود السهو لكن لو كان ليس من عادته مثلا الاتيان اه جلسة استراحة فتركها فلا يشرع في حقه سجود السهو فهذا اذا هو الاقرب الله اما القول بانه يباح فهذا محل نظر القول بالاباحة محل نظر اما ان يقال انه يستحب ويشرع او يقال انه لا يشرع اما يعني ذهب اليه المؤلف من القول بالاباحة في اه الصلاة فهذا يعني محل نظر لكن القول بالتفصيل لعله هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وبذلك نعرف الجواب عما يسأل عنه بعض الناس اذا جهرا في الصلاة السرية او اسر في الصلاة الجهرية فهل يشرع له ان يسجد للسهو بناء على القول الراجح يشرع او لا يشرع؟ يشرع لان من عادته الاتيان بهذه السنة يشرع نعم لا مستحب مستحب في حقه ليس واجبا ليس واجبا ولا نقول مباحا ايضا قول بالاباحة قول ضعيف. اما نقول انها مشروعة ونقول غير مشروع نعم العناوين نعم يعني قصدك انه ان قلنا لو كان سجود السهو ليس بواجب اه لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم السهو ودل ذلك سجوده للسهو دليل على انه واجب وقد قد تكون سنة تركها او قد اعتاد في الاتيان بها هذا صحيح هذا مما يرد يعني يشكل على هذا القول يعني هذا يعني ايراد جيد طيب نعم نعم نعم تسقط حتى بالجاهل لا لا هو لو تركها مثلا لان الجهل والنسيان بابهما واحد الجهل والنسيان بابهما واحد لو ترك واجبا من الواجبات جاهلا ثم بعد ذلك يعني علم فتسقط عنه الواجبات بابها اوسع من الاركان واجبات بابها اوسع من الاركان. ويجبره بسجود السهو لم يمكن فتسقط طيب ثم قال فسنن الاقوال احد عشر اه قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يعني اتيانه بدعاء استفتاح دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب في قول عامة اهل العلم ودعاء الاستفتاح قد ورد على عدة اه صيغ منها الصيغة التي ذكرها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذه قد اختارها الامام احمد وذلك لان عمر رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد ولانها اشتملت على تعظيم الله عز وجل وتمجيده مع اختصارها ووجازة الفاظها وقد ايضا ورد في ذلك ما جاء في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسلم خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا في الصحيحين وهذا الذكر الثاني اصح من الاول سبحانك اللهم وبحمدك ليس في الصحيحين وانما عند يعني بعض اصحاب السنن عند ابي داوود وغيره لكن اه اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا في الصحيحين وهو اصح والافضل ان ينوع بينه وان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وهناك ايضا استفتاحات لكنها وردت في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل الى اخره وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض لعلها اتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن صلاة الليل فاذا اتى باي استفتاح قد ورد من الاستفتاحات الواردة فيجزى لكن افظلها هو هذان الاستفتاحان. سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد بيني وبين خطاياي. والافضل هو التنويع بينهما فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة قال والتعوذ التعوذ يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وقوله والتعوذ التعوذ في الركعة الاولى ظاهر فانه بعدما يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هل آآ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ام لا هذه مسألة اختلف فيها العلماء يعني عندما تقوم الركعة الثانية ماذا تبدأ؟ هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم او تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الركعة الثالثة الركعة الرابعة هذا موضع خلاف بين العلماء سبب الخلاف في هذه المسألة سبب الخلاف هو الخلاف في القراءة في الصلاة هل القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة او ان كل ركعة لها قراءة مستقلة اذا قلنا ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة في الركعة الاولى واذا قلنا ان كل ركعة لها قراءة مستقلة فيستعيذ في كل ركعة انتبه هذا هو سبب الخلاف في المسألة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما روايتان عن الامام احمد فمن العلماء من قال انه يشرع الاستعاذة في كل ركعة انه يشرع الاستعاذة في كل ركعة. وهذا رواية عن الامام احمد وآآ نقل عن الحسن وعطاء والنخعي وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان شيخ الاسلام ابن تيمية اختار هذا القوم وابن القيم رحمه الله في في زاد المعاد اختار القول الثاني تكون هذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه قال النووي الاصح عند الشافعية استحباب التعوذ في كل ركعة وبه قال ابن سيرين اذا هذا قول لبعض اهل العلم واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا وهذا اه في كل ركعة ولان القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة القول الثاني في المسألة ان التعوذ يختص بالركعة الاولى فقط وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وقد اختاره ابن القيم رحمه الله خلافا لشيخه ابن تيمية الدليل لهذا هو ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين انتبه لهذا الدليل كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت قال ولم يسكت هذا في صحيح مسلم فهذا ظاهره انه كان لا يتعوذ لانه لو كان يتعوذ لسكت عليه الصلاة والسلام قليلا واتى بالتعوذ ثمان القراءة في الصلاة هي قراءة واحدة في الحقيقة ويكفي ان يتعوذ في اولها في الركعة الاولى بدليل انه انما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى فقط فاي فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة؟ واذا قلنا انه يتعوذ في كل ركعة فمعنى ذلك يلزم من هذا انه يستفتح في كل ركعة ولم يقل بهذا احد من العلماء وهذا كما ترون يعني اه استدلال قوي ثمان قارئ قرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح او تحميد او تكبير او تهليل لم يشرع له اعادة الاستعاذة. فكذلك وهو في الصلاة قد استعاذ في اول القراءة ثم تخللها اذكار من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء ولهذا فالقول الراجح والله اعلم انه تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى كما هو اختيار ابن القيم تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى بظاهر حديث ابي هريرة وللعلل التي ايضا المعاني التي آآ ذكرناها وبهذا يتبين الصلاة قراءة واحدة لكن آآ تتخللها آآ اذكار ودعاء مسلم رواه مسلم. نعم لكن الاستعاذة نعم لكن لكن القراءة في الصلاة كلها انت الان لو كنت تقرأ الان تقرأ في هذا المكان ثم يلقى قمت تسبح الله وتحمده وتكبر ثم اردت ان تكمل القراءة هل تستعيذ من جديد؟ لا الصلاة استعذت بالله تعالى ثم اتيت بالفاتحة ثم اتيت بعدها بسورة ثم اذكار ثم رجعت وقرأت اكملت قراءة القرآن مرة اخرى. على ان السنة هي الحاكمة في هذا حديث ابي هريرة ظاهر قال كان اذا نهض من الركعة الثالثة تحى به الحمد لله رب العالمين وصره قال ولم يسكت ها يعني لو كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ في اول الركعة الثانية نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الاقرب واذا يعني استعاذ الانسان فلا حرج الامر في هذا واسع لكن نبين الاقرب للسنة على ان الاستعاذة اصلا تشرع اذا احس الانسان بوساوس وهواجيس كما اوصى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن ابي العاص لما اتى واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده من وساوس الصلاة فامره النبي عليه الصلاة والسلام باتفاع يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلت ذلك فذهبه الله عني يعني حتى لو كنت في السجود لو كنت في الركوع لو كنت في اي مقام موظع من الصلاة اذا اتت عليك الهواجيس والوساوس فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يا اخوان يعني هذا مما يغفل عنه كثير من الناس تجد انه يكون في وساوس ويغفل عن عن هذا يعني الادب الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الانسان نفسه على الخشوع يستعيذ كلما اتت هذه الوساوس استعاذ بالله من الشيطان الرجيم نعم نعم كذلك عندما يعطس يقول الحمد لله رب العالمين. بالعطاس يقول الحمد لله رب العالمين لانه ذكر لله سبحانه ولا يشمت لا يقال يرحمك الله لانه خطاب ادمي طيب قال والبسملة البسملة يعني ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة اية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة براءة سورة التوبة وآآ والصحيح انها ليست باية من الفاتحة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني الصلاة يعني الفاتحة. بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الى اخر الحديث ولم يقل فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت اية من الفاتحة لقال فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كما ترون يعني ظاهر الدلالة في ان البسملة ليست اية من الفاتحة وبناء على ذلك لو ترك البسملة لم يترك اية من الفاتحة صلاته صحيحة طيب ما نجده في المصاحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم نضع عليها اية رقم واحد من يجيب نعم نعم اخذوا بالقول الثاني اخذوا بالقول الثاني وهو انها اية من الفاتحة لكن قول الصحيح عند كثير من المحققين من اهل العلم انها ليست باية اذا قلنا ليست باية كيف تكون ايات الفاتحة وقد ذكر الله تعالى انها سبع ايات ولقد اتيناك سبعا من المثاني نعم نعم غير الموضوع يعني صراط الذين انعمت عليهم رأس اية يعني تقول الحمد لله رب العالمين الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية ما لك يوم الدين الاية الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الاية الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الاية الخامسة صراط الذين انعمت عليهم الاية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاية السابعة. ولهذا يستحب للقارئ ان يقف عند صراط الذين انعمت عليهم قلنا في مسألة الدرس السابق ان السنة ان يقف على رؤوس الاية وصلها بنفس واحد او نفسين او ثلاثة هذا خلاف السنة. السنة ان يقف عند رؤوس الاية. وبناء على ذلك فالسنة ان يقف عند صراط الذين انعمت عليهم يقف. لانها هي الاية السادسة هي الاية السادسة طيب اه قال وقول امين. وقول امين يعني من السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن فامنوا. اذا امن امنوا ومعنى امين يعني اللهم استجب يا رب اللهم استجب يا رب طيب اللهم استجب يقوله لانه قد تقدم دعاء وهذا الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء من اعظم الادعية التي المسلم بحاجة بل بظرورة اليها. يعني في غاية الظرورة اليها ان يسأل الله تعالى الهداية فالمسلم بحاجة عظيمة الى ان يهديه الله سبحانه الصراط المستقيم. هذا الدعاء من اعظم الادعية ولهذا كان فرض على مسلم ان يدعو به في كل ركعة اه من كل صلاة يصليها طيب قال وقراءة السورة بعد الفاتحة. يعني من السنن ان يقرأ سورة بعد الفاتحة وبعض العلماء قال بان ذلك واجب ولكن اكثر العلماء على ان ذلك من السنن لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوبها الا آآ مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله انما يدل على آآ الاستحباب ولانها تترك في الركعة يعني الثالثة والرابعة والصلاة الرباعية وفي الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية وكانت واجبة لما تركت وقراءة السورة بعد الفاتحة اه السنة ان يقرأ اه سورة كاملة السنة ان يقرأ سورة كاملة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه كان يختار ايات من اواخر السور او من اوساطها ليقرأ بها قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأها اول السورة. قال ابن القيم واما قراءة اواخر السور واوساطها واما قراءة اواخر السور واوساطها فلن يحفظ عنه بهذا ما يعني نرى من بعض الائمة الذين غالب قراءتهم من اواخر السور او من اوساط السور هذا خلاف السنة. بل انك تعجب بعض الائمة يقرأ اية حتى اذا بقي على نهاية السورة اية وايتين انتقل وقرأ له من وسط سورة اخرى هذا خلاف السنة سنن تقرأ سورة كاملة لا نقول ان هذا لا يجوز. الله تعالى يقول فاقرؤوا تيسرن القرآن. هو جائز ومجزئ لكن يعني السنة ان تقرأ سورة كاملة هذا هذه هي السنة في هذا وكما سمعنا كلام ابن القيم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ من وسط ولا من اواخر السور نقل عنه من قرأ من اوائل السور في سورة المؤمنون وكان ايضا الظاهر انه عليه الصلاة والسلام كان سيكملها. لكن اخذته سعلة يعني نوع من الشرقة فركع فقراءة اوائل السور يعني قد ورد فيها. هذا الحديث آآ لكن ايضا ورد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتي الفجر قولوا امنا بالله بعد الفاتحة في الركعة الاولى وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء في الركعة الثانية هذا هو الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في هذا لا بأس ان يقرأ الامام احيانا احيانا على غير الغالب من اواخر السور او من اوساطها او من اولها لكن على غير الغالب لكن يجعل غالب قراءته سورة كاملة انتبهوا لهذه السنة التي اغفلها كثير الحقيقة. الست مبالغ قلت كثير من الائمة فيعني يجعل المسلم يعني السنة نصب عينيه يحرص عليها بعض الناس يقول انا اريد ان اراجع حفظيته. تراجع حفظك في غير الصلاة. لكن انا مؤتمن والامام يأتي بالسنن يعني الذي يؤم غيره مطلوب منه ان يكون امينا ويأتي بالصلاة على اكمل وجه وهذا المعنى قد قرره شيخ الاسلام ابن تيمية والذي يصلي لغيره ليس كالذي يصلي وحده. فالذي يصلي وحده ربما انه يترك بعض السنن ربما انه يخفف الصلاة ربما لكن الذي يصلي لغيره هو مؤتمن في هذا المقام. ولذلك فعليه ان يأتي بالسنة. كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كالذي يبيع لغيره مثلا او اللي يشتري لغيره لو وكلك انسان في ان تبيع شيئا لغيرك او تشتري لغيرك فانك عندما تبيع تستقصي لكن لو كنت لو كنت تبيع بظاعتك ربما تتنازل عن بعظ حقك فتبيع باقل من السعر مثلا طيب ايظا من السنة في السنن في هذا آآ ان ان تكون غالب القراءة من المفصل والمفصل يبدأ من سورة قاف او الحجرات على خلاف بين العلماء الى سورة الناس طوال المفصل من سورة قاف والحجرات الى عما يتساءلون ووسطه من عم الى الضحى وقصاره من الضحى الى الناس السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من طوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه وفي المغرب من قصاره لكن احيان يقرأ من الطوال لكن احيانا يقرأ من الطوال لهذا انكر زيد بن ثابت على مروان لما كان يقرأ من قصار دائما فهذه هي السنة الواردة في هذا. ولهذا لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها سمى لها هذه الصور التي هي من وسط المفصل التي هي من وسط المفصل ولعل الحكمة في هذا والله اعلم هو ان يحفظ الناس هذه السور التي غالبها سور قصيرة فالامام اذا كان يرددها على الناس حفظها الناس الناس منهم من هو عامي ومنهم امي لا يقرأ ولا يكتب ومنهم اناس يقرؤون ويكتبون لكنهم مشغولون بكسب لقمة العيش كثير مثلا من العمال ربما ليس عندها الوقت لكي يحفظ فاذا تكررت عليه هذه السور حفظها فلعل هذه من الحكمة في هذا ولهذا ينبغي للامام ان يحرص على السنة بهذا وكما ذكرنا ان هذا ليس دائما وانما غالبا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ من غير مفصل قرأ بالصافات والمؤمنون والاعراف يعني حتى انه قرأ بالاعراف كلها في صلاة المغرب فيعني لكن هذا على سبيل اه الغالب يعني يجعل هذا هو الغالب من قراءته. قال والجهر بالقراءة للامام يعني ان السنة الجهر بالقراءة للامام آآ وذلك في صلاة الفجر وفي الاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين وذلك لان هذا هو آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد واظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ويكره للمأموم ويخير منفرد. يعني يكره الجهر في حق المأموم مأموم السنة في حقه الاصرار وليس اه الجهر على ان يعني هذا المقصود به قراءة الفاتحة في حق المأموم قراءة الفاتحة في حق المأموم وسبق ذكر الخلاف فيها واما المنفرد في خير بين الاصرار والجهر الافضل ان يفعل ما هو الاصلح لقلبه وما هو الاكثر خشوعا له في الاصرار وفي آآ الجهل وبعض العلماء يقول اذا كانت الصلاة جهرية جهر واذا كانت سرية اسر فيكون منفرد حكمه حكم الامام يكون منفرد حكمه حكم الامام في هذا وهكذا المأموم المسبوق ايضا لو فاتته مثلا ركعة من فاتته ثلاث ركعات مثلا من العشاء اراد ان يقضي تكون الثانية في حقه يجهر بقراءته فيه عندما يقضي الثانية هذا رأيه بعض اهل العلم وهو يعني رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه المأموم يجهر بما يجهر به الامام فيما اذا كان مسبوقا يعني وقضى وهكذا المنفرد ايضا يجهر فيما يجهر به الامام والامر في هذا واسع. قال وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود قوله وقول غير المأموم بعد التحميد يعني بعد قول ربنا ولك الحمد آآ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد قوله غير المأموم يعني دليل على ان المأموم لا يقول ذلك اه ولعل يعني مقصود المؤلف ان اه التحميد او سمع الله لمن حمده لا يكون المأموم وانما يكون للامام وللمنفرد. للامام والمنفرد لكن هذه العبارة يعني فيها شيء من القلق. قول غير المأموم بعد التحميد يعني مراد المؤلف ان المأموم اه ان غير المأموم آآ هو الذي يقول سمع الله لمن حمده. في شرع في حقه ان يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والذي لا يشرع في حق المأموم فقط هو قول ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده. اما ما بعد سمع الله لمن حمده فالصحيح انه مشروع في حق الجميع في حق الامام والمأموم والمنفرد فيكون قول اذا ملء السماوات ومل الارض وملء ما شئت بشيء بعد مشروعا في حق الجميع. الامام والمأموم والمنفرد وايضا ورد في ذلك اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وهذه تكلمنا عنها وربي اغفر لي ايضا يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي. هذا مقصود المؤلف يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي وهي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني قال والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام. يعني الصلاة على النبي على ال النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الدرس السابق ان حكمها على رأي المؤلف ما هو على رأي المؤلف عدها في ايش؟ في الاركان ولا في الواجبات؟ في الاركان. فعلى رأي المؤلف انها ركن. واشرت في الدرس السابق الى ان العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها ركن من اركان الصلاة وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والقول الثاني وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني انها واجبة وهذا اختاره الموفق القدامى وعدها الموفق في العمدة من الواجبات وشرحنا العمدة كاملا في هذا الدرس من اولهم من كتاب الطهارة الى الاقرار مر معنا في واجبات الصلاة اه انها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير الموفق القدامى عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات والقول الثالث انها مستحبة وليست واجبة. وهذا هو رأي اكثر العلماء بل ان الطحاوي حكى كذلك القاضي عياض والخطابي وابن جرير حكوا الاجماع على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة وقالوا انه لا يعرف ان احدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي وقوله بالوجوب ولكن رد ذلك الحافظ ابن كثير وابن القيم رد هذه المقولة وقالوا ان ذلك قد روي عن افراد من السلف انهم قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ايضا ابن منذر وابن عبدالبر والجصاص انهم لا يعلمون احدا قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشافعي فتكون المسألة اذا محل اجماع وعندما نأتي الادلة آآ نجد ان يعني القائلون بالركنية وبالوجوب استدلوا باولا عموم قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هذا استدلال استدلال ضعيف لان هذا عام وليس خاصا في الصلاة انما هو عام في الصلاة وفي غيرها استدلوا ايضا ان حديث كعب بن عجرة انه قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وال محمد الى اخر الحديث قد استدل بهذا ابن القيم وقال قد ثبت ان السلام الذي علموه ان الذي وقد ثبت ان هذا السلام هو سلام التشهد ومخرج الامرين يعني الامر بالصلاة والامر بالسلام واحد وآآ مخرج التعليمين والمحلين واحد اما قول مخرج الامرين واحد فصحيح. مخرج الامرين واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. اما قوله ان مخرج التعليمين واحد فغير مسلم وذلك لانه عليه الصلاة والسلام علمهم السلام في التشهد ولكنه لم يعلمهم كيفية الصلاة عليه الا لما سألوه فرق بين الامرين وآآ اللهم الا عند من يقول بدلالة اقتران وآآ دلالة الاقتران ظعيفة عند كثير من اهل العلم. ولذلك ليس هناك دليل في الحقيقة ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله وسلم في الصلاة آآ ايضا قال اصحاب هذا القول وهم الجمهور قالوا ان عمر رضي الله عنه وغيره وابن الزبير كانوا يعلمون الناس التشهد ولم يذكروا فيه آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لا آآ علموها الناس. فكان عمر يعلم الناس آآ التشهد على المنبر ايضا روى ابن ابي شيبة آآ ان عبد الله بن مسعود قال كانوا يعلمون التشهد في الصلاة يقول اذا فرغ احدكم من التشهد فليقل اللهم اني اسألك ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ان ابن مسعود هو راوي اصح حديث في التشهد. فظاهر المنقول عن الصحابة انهم لا يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما نأتي للموازنة بين الاقوال القول بانها ركن هذا قول ضعيف ما في دليل بالركنية يعني قول ابطال الصلاة الصلاة لا تصح وانها ركن لا شك ان هذا قول ضعيف لكن تبقى الموازنة بين القول الثاني والثالث قول بانها واجبة والقول بانها مستحبة اه القول بالوجوب الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر ليس عليه دليل ظاهر الا حديث كعب بن عجرة وكعب بن عجرة قلنا يعني ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الصلاة عليه ابتداء وانما لما سأله الصحابة وبذلك يتبين ليس هناك دليل ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالاقرب والله اعلم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة هذا هو الاقرب والله اعلم وكما ذكرنا هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة ومما يؤيد هذا ان الحنابل انفسهم الذين قالوا بانها ركن جعلوا الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم من السنن مع ان الحديث الوارد في الصلاة عليه وعلى اله واحد قال قالوا كيف نسلم عليك؟ عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد فاما ان تقول ان الصلاة عليه وعلى اله انها واجبة او انها ركن واما ان تقول بانها غير واجبة. اما الفصل بينها وجعل الصلاة عليها ركن والصلاة على ال مستحبة. هذا محل نظر. لان الدليل الذي يشهدون به واحد فاذا الاقرب والله اعلم هو ما عليه اكثر العلماء من انها مستحبة. وكما ذكرت ان جمعا من اهل العلم حكى ذلك اجماعا قال والدعاء بعده يعني انه من السنن وهذا ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه وهذه من التي الدعاء فيها مطلق يعني اذا استعاذ آآ قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يعني الدعاء هنا مفتوح تدعو بما تيسر ما يعجبك من خيري الدنيا والاخرة سواء كنت في صلاة فريضة او صلاة نافلة لكن الامام يحرص على الا يطيل لاجل الا يشق على المأمومين وبهذا نعلم ان السنة في الدعاء ان يكون قبل السلام وليس بعد السلام وبها يعني نرى بعض العامة اذا يعني في صلاة النافلة يصلي ثم اذا سلم قام رفع يديه يدعو طيب لماذا تدعو وانت في الصلاة فهذا في الحقيقة يعني خلاف السنة لان السنن تدعو وانت في مقام مناجاة الله سبحانه كيف اذا انصرفت من مقام المناجاة قم ترفع يديك وتدعو هذا وان كان جائزا بعد النافلة لكن السنة ان يكون الدعاء قبل السلام لك ان تطيل ما شئت يعني اذا اذا اتيت بالتشهد واستعاذت بالله من اربع ادع بما تيسر لكن اجعل الدعاء في صلب الصلاة لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة فهذه المسألة انتبه لها لان كثير من العامة يجعل الدعاء بعد الفراغ من السلام من الصلاة بعد السلام هذا خلاف السنة الا في صلاة الاستخارة فان السنة قد ورد بان يكون الدعاء فيها بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك قوله يركع ركعتين الركعتان لا يصدق عليهما عليه انه ركع ركعتين الا اذا فرغ منهما والفراغ منهما انما يكون بالسلام لقوله وتحليلها التسليم وهذا يدل على ان دعاء الاستخارة انما يكون بعد السلام. وليس قبله هذا قد ورد في السنة بانه يكون بعد السلام ما عدا ذلك في الاصل وان الدعاء انما يكون قبل آآ السلام ثم قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات اه ثم سردها المؤلف رحمه الله هذه السنن قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام اه رفع اليدين قد وردت به السنة في مواضع الموضع الاول مع تكبيرة الاحرام وكذلك ايضا الموضع الثاني اه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك ايضا عند القيام من التشهد الاول ولهذا المؤلف قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه هذا قد جاءت بها السنة كما في البخاري وغيره. واما عند القيام من التشهد الاول فمحل خلاف بين العلماء والصحيح ايضا انه سنة. الصحيح انه سنة لورود بعض الاحاديث في هذا الحكمة من اه رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبد به لله تعالى بهما ونقل المرداوي في الانصاف عن بعض اهل العلم انه قال رفع اليدين اشارة الى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه كما ان السبابة اشارة الى الوحدانية فانت عندما ترفع يديك هكذا يعني تكبيرة الاحرام كانك رفعت الحجاب بينك وبين الله عز وجل فانت في مقام عظيم في مقام المناجاة لله سبحانه وتكون قريبا من ربك عز وجل. هذا من اعظم مقامات العبد مقام الصلاة ولهذا فان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام. فاذا كبر الانسان اقبل على المصلي بخيله ورجع حتى يوسوس له حتى انه ربما نسي الشيء فيذكره الشيطان اياه في الصلاة لان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام فبعض اهل العلم يقول ان رفع اليدين لاجل هذا المعنى ويحتمل انه لاجل هذه المعاني كلها قال وحطهما عقب ذلك يعني بعد رفع اليدين حطهما وهذا ظاهر طيب الموضع الذي ترفع اليه اليدان وقد وردت السنة برفعهما الى فروع الاذنين والى المنكبين الى فروع الاذنين والى المنكبين ولذلك اه السنة ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب قال هو وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته السنة اولا يعني ان يرفع يديه مع التكبير مضمومتي الاصابع ممدودة غير مقبوضة هكذا ممدودة غير مقبوضة اه كما ذكرنا الى منكبيه او الى فروع اذنيه اه قال وجعلهما نعم وضع اليمين على الشمال. ايضا يضع اليمين على الشمال لكن وضع اليمين على الشمال قد ورد على عدة وجوه وضع يعني اليد اليمنى على اليسرى ورد على عدة وجوه. الوجه الاول ان يقبض كوع يسراه بيمينه والكوع هو العظم الذي يلي الابهام ويدل لذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما قبض بيمينه على شماله رواه النسائي بسند صحيح يقبض الكوع يسراه بيمينه هكذا هذه هي الصفة الاولى طيب الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد قال كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني هكذا اه الصفة الثالثة ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد والدليل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال فكبر ورفع يديه حتى حادث اذنيه ثم وظع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسو الساعد رواه احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح فيضع يده اليمنى على اه ظهر كفه اليسرى والرسم والساعد هكذا فهي ثلاث صفات اذا هي ثلاث صفات والافضل ان يأتي بهذه آآ السنن كلها اما ما يفعله بعض العامة من من القبض على المرفق هكذا هذا لم يرد يعني هكذا لم يرد انما ورد على الذراع على الكوع القبض على الكوع وعلى آآ ظهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد هكذا فهي قد وردت بهذه الصفات اه الثلاث طيب المؤلف يرى انه يكون تحت السرة تحت السرة وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة اللي مروي عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة اخرجه الدار قطني والبيهقي لكن هذا الحديث لكن هذا الاثر اسناده ضعيف فلا يصح عن علي رضي الله عنه. وقد ضعفه الحفاظ ظعفه الامام احمد والنووي والزيلعي والحافظ بن حجر والقول الثاني في المسألة انه يظعهما على صدره لحديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظع يديه يظعهما على صدره رواه ابو وداوود وبعض العلماء ايضا يضعف هذا الحديث. لكن من اهل العلم من حسنه كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث وعند النظر لهذين الحديثين نجد ان حديث وائل اقرب الى الصحة من الاثر علي. ولهذا فالاقرب ان يظعهما على الصدر هذا هو الاقرب وان كان المرء في ذلك يعني ربما كله لا يثبت لكن حديث علي حديث وائل هناك من المحدثين من حسنه بينما آآ اه اثر علي ظاهر الظعف فالاقرب اذا انه اه يظع اه اه يده اليمنى على اليسرى على اه الصدر. هذا هو الاقرب للسنة في هذا. قال ونظره الى موضع سجوده يعني السنة ان ينظر الى موضع السجود لان ذلك اخشع للمصلي واكف لبصره. الا في حال جلوسه للتشهد فيكون نظر الى سبابته قال النووي السنة الا يجاوز بصره اشارته وفيه حديث صحيح في سنن ابي داوود آآ بعض الفقهاء استثنى من ذلك المسجد الحرام فقال انه ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا القول لا دليل عليه. كل من اتى بقول يطالب بالدليل فهذا القول قاله بعض الفقهاء لكنه لا دليل عليه ولذلك الصواب ان المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر الى موضع سجوده ثمان النظر الى الكعبة ربما اشغل آآ المصلى صلي بالنظر الى الطائفين ونحو ذلك فهذا ربما يشغله. قال وتفرقته بين قدميه قائما يعني نقول بان هذا ايضا سنة يعني هذا محل نظر والاقرب ان يقال ان الانسان يقف آآ معتدلا يعني لا لا آآ فرق بين قدميه تفرقة آآ يعني بحيث يكون ما بين قدميه آآ واسعا جدا ولا يلصق ما بين قدميه انما يقف وقوفا معتدلا يقف وقوفا معتدلا ولا يقال ان هذا سنة وانما يقف وقوفا معتدلا في هذا بعض العلماء ايضا كصاحب منار السبيل قال ايضا السنة ايضا المراوحة بين القدمين. وبنى ذلك على اثر عن ابن مسعود مسعود رضي الله عنه لكن هذا الاثر ضعيف لا يصح ولهذا فالقول بالمراوحة بين القدمين يعتمد يعني تارة على القدم رجلها اليمنى وتارة على رجلها اليسرى. ايضا اه لا يصح القول بانه سنة قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. نعم السنة انه عند الركوع آآ تكون آآ اه يداه مفرجته الاصابع. تكون يداه فرجتي الاصابع. وهذا بخلاف السجود. فتكون مضمومة الاصابع تكون مضمومة الاصابع اه ايضا في الركوع السنة ان يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. وهذا هو الذي قد استقرت عليه السنة وكانت السنة قبل ذلك التطبيق يعني ان يظع المصلي بطن كفه على بطن كفه الاخرى ويظعهما بين ركبتيه او فخذيه وقد نسخ هذا كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله يعني السنة ايضا آآ ان يكون المصلي مستويا حال الركوع ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك رواه مسلم وفي حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وهذا في صحيح البخاري. وكما قال المؤلف يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفظه. جاء في ذلك حديث وابس ابن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر وهذا يدل على كمال التسوية فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا وان كان الحديث الاخير حديث وابسة آآ في ضعف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة والطبراني لكنه ضعيف لكن تغني عنه الاحاديث الاخرى. فاذا السنة ان يكون آآ مستويا في الركوع يعني يكون رأسه حيال ظهره ويكون مستويا آآ فلا يشخص رأسه ولا يصوبه. ولا يعني آآ يحني ظهره ولا يرفعه وانما يكون اه اه مستويا وكما يعني جاء في الحديث بحيث نصب عليه ماء اه لاستقر قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. وهذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق. وذكرنا ان فيها خلافا بين العلماء هل يبدأ بالركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين ونقلنا عن ابن القيم رحمه الله انه رجح القول بانه يبدأ يقدم ركبتيه قبل يديه وذكر لذلك عشرة اوجه في كتابه زاد المعاد طيب قال وتمكين اعضاء السجود من الارض. يعني السنة ان يمكن اعضاء السجود من الارض لكنه لو لم يمكنها لاجزأ ذلك. لكن السنة اهو التمكين ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. يعني مباشرتها من غير حائل. مباشرتها من غير حائل اه ويفهم من هذا انه لو لم اه تباشر اعضاء السجود الارض فان ذلك مجزئ وهو كذلك الا بالنسبة للجبهة قد اشرنا في الدرس السابق الى ان السنة ان تباشر الارض الا عند الحاجة فلا بأس ان يضع الانسان شيئا يقي به شدة الحر او البرد او نحو ذلك تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل اما الركبتين فلم يقل احد من العلماء ان السنة كشفهما لاجل اه مباشرتهما للارظ ولهذا المؤلف قال يكره يعني يكره ان يكشف ركبتيه لاجل مباشرتهما الارظ اثناء السجود. قال ومجافاة عضيه عن جنبيه. يعني ان السنة ان يجافي عضديه عن جنبيه. وذلك عند السجود عند السجود يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك قدر المستطاع وقد اه وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بانه عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين عضديه اه حتى لو شاء مهمة ان تمر لمرت. حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام وايضا آآ جاء عن بعض الصحابة انه قال ان كنا لا نرثي لحال النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته يعني عند السجود. وهكذا ايضا مجافاة عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه آآ كل هذا يسن في اه السجود اه لكن اذا كان المصلي مأموما فلو بالغ في المجافاة فربما اذى من عن يمينه ويساره. ولذلك اذا كان مأموما فانه جافي بالقدر الذي لا يؤذي به جيرانه. اما اذا كان اماما او منفردا فانه يبالغ في المجافاة قدر المستطاع قال وتفريقه بين ركبتيه يعني عند السجود. السنة ان يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما. واقام قدميه وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة وهذا كله يعني في حال آآ السجود. في حال السجود. السنة ايضا ان آآ يلصق قدميه الارض وآآ يجعلهما مفرقة مستقبلا بها القبلة. مستقبلا بها القبلة طيب هل الافضل ان يلصق قدميه اثناء السجود او يفرقهما اه المشهور بمذهب الحنابلة ان الافضل هو التفريق والقول الثاني ان السنة هو ظم القدمين اثناء السجود وهذا هو القول الراجح والدليل لذلك ما جاء في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول اللهم وان يعوذوا برضاك من سخطك ومعلوم ان اليد الواحدة لا تقع على القدمين الا وهو راس لهما وقد جاء هذا مصرحا به في رواية ابن خزيمة فوقعت يدي على قدميه راصا لهما فدل ذلك على ان السنة هو آآ رص القدمين اثناء السجود قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع اي في السجود. اي ان هذا آآ في السجود وهذا كما ذكرنا في الركوع. الركوع تكون مفرجة الاصابع اما في السجود فتكون مضمومة الاصابع. ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عندما ينهض من السجود في رفع يديه اولا. وهكذا ايضا عند قيامه الى الركعة يعني الى الركعة الثانية يرفع يديه اولا وقيامه على صدور قدميه قيامه على صدور قدميه يعني عندما يقوم للركعة التالية. واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني المؤلف يرى ان المصلي اذا اراد ان ينهظ من ركعة التالية فان السنة ان يقوموا على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه جاء في ذلك حديث رواه سعيد ابن منصور ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه قال الحافظ ابن حجر رواه سعيد ابن منصور بسند ضعيف وايضا جاء في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وهذا قد رواه اصحاب السنن واسناده ضعيف ايضا وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة فقال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة ثم ساق بسنده عن مالك بن حويلث رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قال وبالنظر لما ورد في هذه المسألة من الاحاديث نجد ان ما ورد في الاعتماد على الركبتين وفي النهوض على صدور القدمين كله ضعيف لا يصح حديث وائل ابن حجر ضعيف وحديث ابي هريرة ضعيف ايضا واما ما ورد في الاعتماد باليدين على الارض عند النهوض فهو في صحيح البخاري. وبهذا تبين ان القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة هو ان آآ آآ المصلية عند النهوض للركعة الثانية او الركعة التالية عموما هو الاعتماد بيديه على الارض الاعتماد بيديه على الارض وهذا هو مذهب ما لك والشافعي رحمه الله. قال البيهقي وروينا عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا نهض وكذا يفعله الحسن وغير واحد من التابعين وبهذا التحقيق يتبين والله اعلم ان القول الراجح انه عندما ينهض للركعة التالية يعتمد بيديه على الارض. اما القول يعتمد على آآ ركبتيه وعلى فخذيه وينهض على صدور قدميه فهذا قول مرجوح لان اصحاب هذا القول اعتمدوا على احاديث لكنها لا تصح من جهة في الاسناد طيب شو بدنا الوقت الان يعني وضاق الوقت لعل نرجي الاسئلة حتى نقف عند باب فصله فيما يكره من الصلاة. فيما يكره في الصلاة. طيب قال والافتراش في الجلوس بين يعني من السنن في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وآآ ذلك انه فالجلوس بين السجدتين المشروع للمصلي هو آآ الافتراش وكذا ايضا في التشهد الاول ولذلك قال المؤلف وفي التشهد الاول يعني انه آآ يفترش كيف يفترش؟ ما صفة الافتراش آآ ان يجعل آآ رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن يعني الصفة المشهورة. يخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها. ويجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كانه يعني مفترش لها كانها فراش له كانها فراش له. طيب هذا في التشهد الاول وفي الجلوس بين السجدتين والتورك في الثاني يعني التورك في التشهد آآ الثاني وآآ التورك قد وردت به السنة في الصلاة في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية من الصلاة الثلاثية والرباعية اه ما هو محل خلاف بين العلماء يعني موضعه محل خلاف بين العلماء. لكن الارجح في هذا والله اعلم هو انه انما يشرع آآ في آآ التشهد الاخير من الصلاة الثلاثية والرباعية طيب اه التورك ايضا ورد على عدة صفات ورد على عدة صفات من اشهر الصفات في هذا اه ان يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وآآ يلصق آآ اليتيه بالارظ الصفة المشهورة الصفة المشهورة هذه هي اشهر الصفات والصفة وتكون الرجل اليمنى ناصبا لها اذا يدخل رجله اليسرى تحت آآ ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة المشهورة اه هناك صفة ثانية جاءت في صحيح مسلم ان اه يلصق مقعدته بالارض لكن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وهذي ربما تكون فيها صعوبة في تطبيقها وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لعل هذه الصفة يعني لعل الرواية فيها شاذة لان هذه فيها صعوبة في تطبيقها. ولكن يظهر انها يعني محفوظة وربما تكون على يعني ليست صعبة على بعض الناس خاصة من كان خفيف اللحم ربما يكون تطبيق هذه الصفة بالنسبة له سهلا. اما الحكم عليها بالشذوذ ثم محل نظر هي هي قد جاءت في صحيح مسلم الصفة الثالثة هي كالصفة الاولى لكن لا ينصب رجله اليمنى وانما يفرش رجله اليمنى يعني يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض ويفرش رجله اليمنى فهذه ثلاث صفات قد وردت في التورك السنة ان يأتي بهذه الصفات الثلاث كلها يأتي بهذه التارة وبهذه تارة كما قلنا في السنن الاخرى. آآ قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد. الا انه يقبض من اليمنى الى اخره اه حالة الاصابع اولا في الجلسة بين السجدتين. ثانيا في التشهد آآ الاول وفي التشهد آآ الاخير اما في الجلسة بين اه السجدتين فقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلف فيه وهو رجاله ثقات لكنه آآ من اهل العلم من قال انه اه حديث اه ضعيف اه هذا الحديث هو حديث وائل اه ابن حجر رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه في الجلسة بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين اه لكن هذا الحديث اه كثير من المحدثين قالوا انه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا ان الرواية وان كان ظاهرها الصحة الا انها آآ شاذة من جهة اه الاسناد. شاذة من جهة الاسناد. واختار هذا جمع من المحققين من اه اهل العلم وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايظا يظعف هذه اه الرواية ويقول انها رواية شاذة. وان المحفوظ اه ان هذا الاشارة انما تكون في التشهد. الاشارة انما تكون في التشهد واما بالنسبة جلسة بين السجدتين الحديث المروي في ذلك حديث شاذ لان اكثر الرواة انما روه في آآ التشهد الاخير اه اما صفة الاصابع فقد ذكر المؤلف الصفة قال يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. ويحلق ابهام مع الوسطى ويحلق ابهامها مع الوسطى هذه هي الصفة الاولى. هذه هي الصفة الاولى اه طبعا الحديث قبل هذا من باب الفائدة اه الحديث المروي اذا قلت ان حديث وائل بن حجر اه رواه عبد الرزاق في مصنف عن الثوري ورواه عنه احمد في مسنده والطبراني في الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين. ولكن المحفوظ عند كثير من المحدثين ان الاشارة بالسبابة انما تكون في الجلوس للتشهد. قد صرح بذلك ابن عند النسائي وشعبة عند ابن خزيمة واحمد وابو الاحوس عند الطحاوي والطبراني وزهير ابن معاوية وموسى ابن ابي كثير وابو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني فهؤلاء الثقات كلهم رووا حديث وائل ابن حجر وصرحوا بان الاشارة بالسبابة في التشهد الاخير وحينئذ تكون مخالفة رواية عبد الرزاق عن الثوري في ان الاشارة بالسبابة تكون ايضا يعني في الجلسة السجدتين انها رواية شاذة. فاكثر الرواة اذا انما رواها في التشهد الاخير الرواة الثقات الاثبات انما رووها في التشهد الاخير وانما رواها احد الثقات في الجلسة بين السجدتين ومعلوم ان مخالفة الثقة لمن واوثق منه ان هذا يعتبر شذوذا. يعني هذا يعني فقط احببت ان اشير لهذه المسألة انها يعني حل اشكال عند بعض الاخوة. فعند التحقيق آآ هذه الرواية رواية شاذة. طيب صفة الاصابع الاصابع اه وردت اه بعدة اه اه صفات. الصفة الاولى ما اشار اليه المؤلف من انه يقبض الخنصر والبنصر. ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويشير بالسبابة اه هذه الصفة آآ يعني خنصر هو هذا الاصبع الصغير والمنصر هو المجاور له. يحلق بالابهام مع الوسطى يعني يجعلها على شكل حلقة هكذا. هذه الصفة الاولى ويشير بالسبابة هذه آآ هي الصفة المشهورة والتي وردت في حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. الصفة الثانية ان يقبض جميع اصابعه الا السبابة هكذا يقبض جميع اصابعه الا السبابة يشير بها وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فهاتان الصفتان والسنن ياتي بهذه التارة وبهذه تارة اخرى. طيب السبابة كيف يحركها. اختلفت في هذا الروايات. آآ جاء في حديث عبد الله بن الزبير صحيح مسلم واشار باصبعه السبابة. وفي حديث وائل ابن حجر ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح فدلت هذه الروايات على اه الاشارة بالسبابة وعلى تحريكها عند الدعاء. القول يحركها يدعو بها دليل على تحريكها عند الدعاء. ولهذا اقرب والله اعلم ان انه يشير بالسبابة في طيلة التشهد واذا ذكر الله تعالى او دعاه حركها قليلا هكذا اذا قال التحية لله حركها. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله حركها. اذا قال اللهم صلي على محمد حركها وهكذا كلما ذكر الله او دعا حركها وتكون مرفوعة من اول التشهد الى اخره. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان ان تكون يكون قد رفع اصبعه عن السنة ان يرفع اصبعه من اول التشهد الى اخره لكنه يحركه عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى طيب اه قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله من غير ان يلتفت فهذا مجزئ لكن السنن يلتفت مع السلام فعدوا هذا من السنن. ونيته به الخروج من الصلاة لو لم ينو به الخروج يقولون ايضا آآ يعني لا تبطل الصلاة وهذا الحقيقة تحصيل حاصل لان الانسان اذا سلم فلا بد يعني ان ينوي الخروج النية كما قال ابن تيمية قلت اتبع العلم هل يعقل ان انسان يقول السلام عليكم ولا ينوي الخروج من الصلاة فالحقيقة يعني ان هذا يعني اشبه بتحصيله الحاصل يعني قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفاف. يعني انه اذا سلم اه عن شماله يلتفت اكثر وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره فارى بياض خده فارى بياض خده وقال بعض اهل العلم ان السنة ان آآ يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتة متساويا فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر اخرجه ابو داوود والنسائي آآ والترمذي وابن ماجة واحمد. وهذا هو الاقرب والله اعلم انه السلام متساويا. لان ايضا حديث سعد ليس طريح لانه قال يسلموا عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده حتى ارى بياض خده فليس بها التصريح بانه يزيد عن شماله اكثر. وايضا حديث مسعود صريح في هذا قال يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى ابيض خده فالاقرب والله اعلم انه انه يجعل التفات متساويا والقول بانه يلتفت على لسانه اكثر ليس عليه دليل ظاهر ونكتفي بهذا