طيب ننتقل بعد ذلك الى باب مسح الخفين قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين. وآآ الخفان تثنيته خف. والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ما يلبس على الرجل من الجلد. ويلحق بالخف ما كان في معناه. كالجورب. والجورب. هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد. ما يلبس على الرجل من غير الجلد. والجوارب تسمى لا نسميها الناس ماذا؟ الشرار. الشراب هي الجوارب. وايضا في معناها الجرموك ويسمى الموق. وهو خف قصير وبهذا يعلم بان المسح على الجوارب عندما نقول مسح الجوارب والمسح على الجوارب او الشراب انه مقيس على المسح على الخفين. الاحاديث التي وردت انما هي في المسعى على الخفين لكن خاص العلماء على الخفين ما كان في معناهما كالجوارب والمسح على خفين قد تواترت به السنة. قد ذكر العلماء ان احاديث مصنفة على انها من الاحاديث المتواترة. الاحاديث المتواترة. من قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ. من وعدنا مرة اخرى حد حفظها البيتين نعم ارفع صوتك. فيما توافر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحبس برودة وشفاعتك وهذي بعظهم احسنت مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب عليه متعمدا فتوه مقعده من النار. مما فترى حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله بيتا بنى الله له به مثله في الجنة. ورؤية يعني الرؤيا شفاعة حديث شفاعة والحوظ يعني احاديث الحوظ ومسح خفين وهذي بعظهم يعني ليست شاملة لكل ما تواتر فاذا مسحه احاديث مسح على الخفين اعدها العلماء من الاحاديث المتواترة. ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه في المسند فيه سبعة سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عنه صلى الله عليه وسلم هو ابن منذر في الاوسط عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين قد خفي المسح على الخفين على بعض السلف فانكروه. وآآ روي هذا عن الامام مالك في رواية ربما خفيت عليهم يعني هذه الاحاديث والا اكثر السلف على المس على الخفين. خالف في هذا الرافضة. هم لا يرون المسح على الخفين. حتى صار هذا شعارا لهم لهذا ذكر العلماء المسح على الخوف بعض العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. والغريب انهم لا ينشغلون على الخفاء ويمسحون على ارجلهم بدلا عن غسل الرجلين. يعني ضيعوا دينهم بهذا. يعني غسل الرجل ما يغسلونه الناس تعرفوا فيما يمسحون؟ يمسحون على الرجل بدل غسل الرجل. طيب قال طيب قبل ان ندخل في في عبارة المؤلف مسح المسح على الخفين هل هو افضل او ام ان الافضل خلع الخفين وغسل الرجلين ايهما افضل؟ الافضل المسح على او جوربين ام ان الافضل خلعهما غسل الرجلين؟ نعم تفضل يا اخ علي اي نعم احسنت. نعم هذا قول الصحيح. قول الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال افضل في حق كل احد بحسب حاله اللائق به. فلابس الخف الافضل في حقه المسح ولا ينزع خفيه لاجل غسلهما. واما من كانت قدماه مكشوفتين فالافضل الغسل. ولا يلبس خفيه لاجل ان يمسح عليهما. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه لهذا قال ابن القيم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فيقول افظل ان تنظر الى القدمين ان كانت قدماكا مكشوفتين فالافضل الغسل ان كان عليهما جوارب فالافضل المسح طيب قال يجوز بشروط سبعة يجوز عبر المؤلف بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع والا فان المسح على الخفين سنة في حق لابسهما. قال سبعة الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لبسهما بعد كمال الطهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله عنه. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهم فاني ادخلتهما ظاهرتين. متفق عليه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. متفق عليه. فيشترط اذا للمسح على الخفين لبسهما على طهارة طيب اذا شك هل لبسهما على طهارة ام لا؟ هل الاصل انه لبسهم على طهارة؟ او ان الاصل انه لم يلبسهم على طهارة. اي نقدم؟ نعم واذا كان هناك عادة له من عادته مثلا انه لا يلبس آآ جوارب لا على طهارة فيستصحب هذه العادة اما اذا لم يكن له عادة واضحة فالاصل انه لم يلبسهما على طهارة الاصل انه لم يلبسهم طهارة ولهذا لو ان رجلا قال انا لا ادري هل توضأت ام لا؟ نقول اصلا انك لم تتوضأ. هكذا ايضا بالنسبة للمسح على الخفين. وقوله بعد كمال الطهارة بالماء هذا المؤلف بانه اذا كان بغير الماء فانه لا ينفع الخفين وهذا ظاهر يعني لو كان بالتيمم معلوم ان تيمم ثم يمسح فقط كفيه ووجهه. لكن قوله بعد كمال الطهارة في اشارة الى مسألة وهي ما اذا توظأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب في رجله اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الجمرة الرجل اليسرى. هل له ان يمسح على الجوربين بعد ذلك او نقول ليس له ان ينسى باعتبار انه قد لبس جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. قبل اكتمال الطهارة. هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. فالجمهور وهو المذهب يقول ليس له ان يمسح على جوارب حتى تكتمل الطهارة. وبناء على ذلك ليس له ان يلبس الجورب الا بعد ان يغسل رجله اليسرى. فان لم يفعل فليس له المسح قالوا لان الاحاديث الواردة في المس على الخفين انما جاءت بلفظ توظأ ان النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ومسح خفيه جاء في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توظأ فمسح خفيه ان يمسح يوما وليلة ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى. قالوا ولذلك لو انه لم يغسل رجله اليسرى بل حتى لو لم يغسل قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته. ولذلك ليس له ان يلبسها الجورب اذا اراد المسح عليها حتى تكتمل الطهارة بغسل رجله اليسرى. هذه وجهة الجمهور وهم ومنهم المذهب الحنابلة القول الثاني في المسألة قالوا ان له ان يمسح على الجورب ولو كان قد ادخل بالرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. قالوا لاننا لو قلنا الاشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي قد ادخل الجورب في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة قلنا له صحح عملك لكان الواجب عليه فقط ولو كان المطلوب منه ان يخلع الخف ثم يلبسها مرة ثانية. ثم يلبس جورب الرجل اليسرى. قالوا وهذا عبث. لو اراد تصحيح هذا ما قلنا له اخلع الخف من الرجل اليمنى ثم البسها مرة ثانية. ثم البس رجل هذا الخف الرجل اليسرى. قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة خلاف فيها قوي كما ترون. يعني وجهة جمهور ايضا لها وجه قال له طه لم تكتمل هذا لا يصح له ان يصلي بهذه الطهارة ولم يصل يده اليسرى وايضا وجهة القول الثاني ان شيخ الاسلام ايضا متجهة وقالوا اردنا نصحح هذا فقلنا له اخلاع الجوهرة ثم البسه مرة ثانية ولكن الاحوط لا شك الاحوط هو قول الجمهور الاحوط هو قول الجمهور. والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة. لظاهر الاحاديث ظاهر الاحد اعمى فان الختومة طاهرتين. توظأ فمسح خفيه. فظاهر الاحاديث يدل على انه لا بد من اكتمال الطهارة ولهذا فالاحوط هو ما ذهب اليه الجمهور. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض وسترهما لمحل الفرض. ولو بربطهما اي انه اشترط في الخفاف وما كان بمعناها ان تكون ساترة لمحل الفرض. ومحل الفرض هو الرجل الى الكعبة وبناء على ذلك ليس له ان يمسح على ما لا يستر محل الفرظ. اما لقصره او لخفته او لصفائه او لسعته او لخروق فيه قالوا لان ما ظهر وفرضه الغسل. لان ما ظهر من الرجل ففرظه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد. وآآ هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية. القول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لان الادلة قد وردت مطلقة ثمان حال كثير من الصحابة انهم فقراء كانوا يلبسون خفافهم وكان لا تخلو من خروق ولو كان يشترط هذا الشرط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب والله اعلم والتفصيل فاذا كانت الخروق يسيرة عرفا فانه لا بأس بالمسح عليها. استنادا لحال كثير من فقراء الصحابة فان خفافا لا تخلو من الخروق. ولو كان لا يصح المسح عليها لبين ذلك النبي صلى الله الله عليه وسلم لان هذا مما تحتاجه الامة الى بيانه. ثم ان اليسير قد ورد في الشريعة بالعفو عنه في السير العورة اذا انكشف لا يبطل الصلاة اذا كان في زمن يسير اذا كان يسير العورة حتى لو كشفت العورة يعني مغلظة في زمن يسير ثم سترها لان صلاته صح او حتى العورة غير المغلظة وان كان المنكشف شيئا يسيرا كما تدل ذلك قصة عمرو بن سلمة ايضا في في الاستجمار مر معنا على الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما تبقى الزاية جدا هذي قد عفا عنها الشارع. ايظا عند الصلاة بالنعال يسيرة من النجاسة. ايظا يسيل الدم يعفى عنه. فنجد قاعدة الشريعة هي العفو عن الشيء اليسير العفو عن الشيء اليسير حتى البول يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اليسير البول الذي شق التحرز منه يعفى عنه ايضا. كان الجمهور يمنعه من هذا. فنجد ان قاعدة الشريعة ان اليسير جدا انه يعفى عنه فلذلك اذا كان اذا كانت الخروق الموجودة في الخفاف او في الجوارب يسيرة عرفا فيعفى عنها. اما اذا كانت كبيرة عرفا الظاهر انه لا يعفى عنه. كان يظهر مثلا ربع القدم او قريب من الربع. هذه هذه يعني كبيرة هذا الاصل فيها فرضها الغسل. فرضها الغسل. لا يمسح عليها. ثم انه مع هذه الخروق الكبيرة تنتفي صفة التساخين والجوانب التي كان للصحابة يمسحون عليها يعني كانوا ما تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان. قلنا امرنا ان نمسح على العصائب والتساخين. معلومة انه مع اتساع الخروق لا يعني تفيد هذه الجوارب وهذا الخفاف ولهذا فالاقرب والله اعلم هو هذا التفصيل هو هذا التفصيل بعض الاخوة ربما يبالغ في مسألة الخروق يصلي وربما يكون اماما تكون خروج كبيرة هذا القول يعني بصحة طهارته محل نظر. اما اذا كان خلقا يسيرا الذي يظهر ان هذا معفو عنه ويتسامح فيه الشرط آآ الرابع او الشرط الثالث نعم الشرط الثالث قال وان كانوا مشي بهما عرفا. وان كان المشي بهما عرفا. قالوا لانه اذا كان لا يمكن المشي بخفين عرفا فانه لا تدعو الحاجة اليهما اصلا. ولانه اذا كانت لا المشي بهما عرفا فليست هذه على طريقة خفاف العرب التي قد جاءت السنة بالمسح عليها. من يمثل لنا بخفاف او في معنى الخفاف لا يمكن المشي بها عرفا. موجود الان في الاسواق مثل يعني اقرب لكم مسألة يعني كنادر مثلا. نعم. لا احد ينكر انه العسكر يمشون بها وشطار قصدك؟ لا احد يمكن المشي بها. نعم. نعم. ارفع صوتك اي نعم احسنت نعم هذه هذه اللي تسمى الكنادر التي يلعب بها على الثلج مثلا او تزحلق عليها او كذا هذي لا ينشى بها عرفة انما هي مجرد اللعب بها ونحو ذلك ذلك فاذا لبسها الانسان هل يمسح عليها نقول لا لا يمسح عليها لا بد ان تكون اشترط في الخفاف ان تكون مما يمكن المشي بهما عرفا بحيث يمكن الانسان يستخدمها. مثل الكنادر المعروفة الان مثلا او الجوارب او البسطار ايضا يمكن المشي بها عرفا. طيب قال وثبوتهما بنفسهما. هذا الشرط الرابع. يعني يشترط الخف ان يثبت لنفسه وبناء على ذلك لو كان الخف واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه. لا يصح المسح عليه على المذهب. والقول الثاني في المسألة انه يصح المسح عليه لانه لا لا دليل على اشتراط هذا الشرط. وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان النصوص الواردة في المسح على الخفين قد جاءت مطلقة. فما دام انه يسمى خف ما دام انه يسمى خف. ويحصل به التسخين طين للرجل فتشمله النصوص الواردة في المسح على الخفين. بعض انواع الجوارب مثلا تكون واسعة يأتي الانسان ويربطها يربطها مثلا في الساق يعني لا لا تعتبر بحال الناس الان يسأل الله تعالى عليهم لكن في بعض البيئات ربما يحتاجون مثل هذه المسائل. فاذا ربط الانسان ها الجورب ربط على ساقه. فعلى المذهب لا يصح المسح عليه لانه لا يثبت في نفسه القول الراجح انه يصح ما دام انه خف وتحصل به التدفئة والتسخين للرجل لا بأس بالمسح عليه يعني كل هذه كل من اشترط شرطا او يعني يسأل عن دليل اتى بدليل والا يعني لا يقبل هذا ما دام انه سمى خفا ويحصل به تسخين الرجل الاصل انه يمسح عليه. وما المانع من ان يمسى عليه وهو لا يثبت لنفسه لكنه يربط لا مانع من هذا. نعم. نعم. لكن يقول ان هذه ليست على طريقة خفاف العرب ليست على طريقة خفاف العرب لا ونعم يقولون انه لا يحتاج لها يعني تبين لا يحتاج لها. نعم؟ يقولون اصل ان بس على الخفين لما شرع الحاجة هذا هو الاصل نعم. نعم. ارفع الصوت اي نعم نعم احسنت. نعم قال ستره من يحلل فرض ولو بربطهما وهنا قال ثبوت ما بنفسهما. هذا مما يعني يؤيد ان الراجح هو القول الثاني انه لا يشترط ثبوتهما بنفسهما لانه هنا في الشرط الاول قالوا انه يصح ولو بربطهما ان يكونا ساترا لمحل الفرظ نعم احسنت على هذا التنبيه. طيب الشرط الخامس قال واباحتهما. يعني ان يكون الخف مباحا اي ظاهر العين ظاهر العين. فلا يصح المسح على الخف نجس العين كما لو كان الخف مثلا من جلد حمار فلا يصح المسح عليه مثلا اذا كان توجد الحمار مثلا لا يصح المسح عليه. لكن اذا كان الخف طاهر العين لكنه متنجس. لكنه متنجس يعني وقعت عليه نجاسة. هل يصح المسح عليه ام لا؟ الطلاب يعني هذا انسان لبس جورب ومر بمكان فيه نجاسة وطئ النجاسة توظأ هل له ان يمسح على الجوارب هذه؟ نقول نعم وله ان يمسح على الخف المتنجس لكن ليس له يصلي حتى يزيل النجاسة. حتى يزيل النجاسة يغسله مثلا. لكن له ان يستبيح به ما يشترط له التطهر من الحدث. من غير اشتراط ازالة الخبث. كمس المصحف تلاتة رجل مثلا على وطئة نجاسة على جوربه نجاسة توظأ لاجل ان يقرأ القرآن هل له ان يمسي على الجورب؟ نعم يمسي على الجورب. لا يشترط لقراءة القرآن اجتناب النجاسة. انما يشترط التطهر من الحدث لكن لو كان على جوربه نجاسة توظأ مسى على الجورب هل له ان يصلي؟ نقول نقول وظوءه صحيح لكن لابد ان يزيل النجس من اه الجورب لا بد ان نزيل النجس من الجورب لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. نعم. نعم اذا تذكر بان عليه نجاسة وهو في الصلاة يخلعهما كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يصلي ولكن تأتينا مسألة الخلع خلع الخفين بعد المسح عليهما بعد المسح عليهم لاحظوا ليس بعد كمال الطهارة بعد المسح عليهما في هذه المسألة سنتعرض لها بعض اهل العلم يرى انه من الجمهور يرون ان الطهارة تنتفض. سيأتي ان شاء الله الكلام عليه. قال وطهارة عينهما وطهارة عينهما. واباحتهما وطهارة عينهما هنا اه طهارة عينيهما تكلم عنهم وقبل هذا قال واباحتهما. اباحتهما يعني لا يصح المسح على الخف غير المباح الخف المحرم. الحرير مثلا مثلا شراب من من حرير مثلا او عليه نجاسة بالنسبة للرجال او عليه نجاسة او مسروق او مغصوب يقولون ليس له ان يمسح عليه وهذه قاعدة عند الحنابلة. ويقولون لان الرخصة لا تستباح بالمعصية. والقول الثاني له ان يمسح له ان يمسح الخف المحرم. لان الجهة مفكة. هو يأثم واقتناء هذا الخف المحرم كوني مغصوبا او مصروخا او غير ذلك لكن الصلاة صحيحة لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات ومثل ذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو القول الصحيح ان الصلاة تصح. ان الصلاة تصح. وهو رواية علي رحمة ويعلنوا لذلك بان الجهة مفكة. تجد هذه المسألة ايضا ينظر بها الاصوليون. فالجهة هنا فكة هذي الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكن يعني كان هذا الجورب محرما كوني مغصوبا او نقول الصلاة تصح مع الاثم. الصلاة تصح مع الاثم. وهكذا الطهارة تصح مع الاثم طيب الشرط السابع؟ قال وعدم وصفهما البشرة وعدم وصفهم البشرة. هذا الحقيقة تثرية على ما سبق. لانه لما قال ستره محل الفرض يعني هذا يكفي لكن المؤلف اراد ان يعني يوضح الاكثر فاتى بهذا الشرط عدم وصفهما البشرة لان ما لا يصل البشرة هو اصلا لا يستر الفرض ولذلك يكفي الشرط الثاني عن هذا الشرط. نعم وعدم وصفهما كيف؟ نعم وعدم وصفهم البشرة الذي يصف البشرة لا يكون ساترا للفرظ اصلا لكن على كل حال هو عده المؤلف شرطا. سابعا. من اهل العلم وهو قوله الشافعية من لم يشترط هذا الشرط وقالوا انه اذا كان الخف او الجورب شفافا يصح المسح عليه ولو كان يصب البشرة ولو كان يصف البشرة ويوجد الان في السوق جوارب تصف البشرة يلبس الناس الزينة فقط اكثر ما يلبسها النساء يلبسنها للزينة يعني لا تقي بالبرد فهل هذا يصح المسح عليها؟ على رأي المؤلف لا يصح وهو يقول الجمهور. لكن بعض الشافعية قالوا بانه يصح المسح عليها. لانها تسمى خفاف والسنة جوارب. والاقرب والله اعلم انه لا يصح المسح عليها. لان خلاف الخفاف المعروفة عند العرب. لان الخفاف المعروف عند العرب هي التي تحصل بها التسخين والتدفئة للرجل. ولذلك تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان امرنا ان نمسح على العصائب وهذه لا تقل البرد. وانما تلبس الزينة ولا تلبس لحاجة. الذي عليه اهل العلم هو انه لا يصح المسح عليها هذا هو الاقرب. واقول ايها الاخوة يعني مثل هذه المسائل التي مبناها على النظر ليس فيها دليل واضح ليس فيها دليل واضح يعني تستطيع ان نعتمد عليه في الترجيح وانما بناء على النظر العلل فينبغي هنا ما دام ان هذه المسألة في ابواب العبادات والناس ولله الحمد متيسرة في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى ينبغي ان نأخذ بالاحوط وقول الاكثر انه ابرأ للذمة لان الترجيح ليس ترجيحا ظاهرا. فهذا يعني مأخذ للفقيه في مثل هذه المسائل هذه المسائل يعني ينبغي عدم التوسع فيها. كما ذكرت بانها مسائل ليس فيها ادلة واظحة. ولان الرأي الاكثر على عدم الصحة وهذي في امور عبادة ولان امور الناس متيسرة ولله الحمد اكثر من اي وقت مضى. يعني ارى ان اخذ في مثل هذه المسائل بقول الاكثر والاحوط والابرأ للذمة في مثل هذه المسائل. خاصة مثلا ان القول بجواز هنا في هذه المسألة لم يقل الا قلة قلة من فقهاء الشافعية. انما اكثر اهل العلم على انه لا يصح المسح على هذا الجورب الذي يصف البشرة اما اذا كانت يحصل بها تدفئة للرجل. فلا بأس عليها. يعني حتى لو كان ليست صفيقة لكن الذي يقصده التي تكون شفافة بحيث يرى من ورائها لون البشرة حمرة او سفرة او سواد او بياض هذه هي التي لا لا تقي من البرد هذه التي يمسى عليها لكن اذا كانت ليست صفيقة لا يظر عندما تحصل بها تجهل الرجل ويصدق عليها انهم يعني متساخين فينسى عليها لكن الذي يقصده الشفاف الضابط في هذا الذي يرى من وراءه لون البشرة هذا هو الذي يعني عند اكثر اهل العلم انه لا يصح المسح عليه. ثم يا اخوان ايضا ترى الان بحثنا الان يعني في في مثل هذه المسائل انما هو في الجوار الجوال المقيس على الخفاف وهذا ايضا مأخذ اخر لعدم التوسع في هذه المسائل. يعني انما قلنا بجواز من باب القياس وللاحاديث في المسح على الخفين هذا ايضا ماخذ اخر لان ما توسع كثيرا في هذه المسائل نعم. نعم هذا الصوت عندي مو بواضح. اي نعم. اذا كان تحصل في تدفين الرجل ما يضر اللي كان يحصل في تدفئة للرجل ما يضر مثل هذا. طيب ثم انتقل المؤلف ببيان مدة المسح للمقيم والمسافر قال فيمسح المقيم المقيم خلاف المسافر آآ والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم هذه يعني الجملة فيها عدة احكام. اولا المؤلف الحق العاصي بسفره بالمقيم. الحق المسافر سفر معصية بالمقيم وقالوا ان المسافر سفر معصية ليس له ان يمسح الا يوم وليلة مع انه مسافر وقالوا لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي. والرخص فوق ناس استباحوا بالمعاصي. ولذلك عند الحنابلة ايضا المسافر سفر معصية ليس له ان يقصر. وليس له ان يترخص في اي رخصة من رخص السفر. لهذا التعليم قالوا لان اه الرخص لا تستباح بالمعاصي. والقول الثاني في المسألة انه ان مسافر سفر يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وله ان يترخص بجميع رخص السفر. وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لانه ما يصدق عليه انه مسافر تشمله النصوص. والجهة هنا مفكة هو اثم بسفره واثم لكن ما علاقة هذا بانه لا يترخص بها الصغار انه لا يمسح ما زاد عليه يوم وليلة وتشمله النصوص الواردة سواء في الترخص في هالسفر او وفي المساء على الخفين ثلاثة ايام بلياليهن. فيصدق عليه انه مسافر. ولهذا الصواب ان المسافر ومعصية يمسح مسح مسافر وليس مسح مقيم. طيب المقيم يمسح يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ومسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اه ورد ذلك في حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر يوما وليلة للمقيم. ومعنى ذلك ان مدة المسح على الخفين محددة ساعات محددة بالساعات لماذا؟ لان حدده بيوم وليلة يعني كم ساعة؟ اربعا وعشرين ساعة. ومسافر ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة؟ ثنتين وسبعين ساعة. التحديد هنا يعني مقصود. ولذلك اذا اردت ان تمسح على ابتدأت مدة المسح فانظر الى ساعتك. فاذا اتممت مدة المسح ولو بنص دقيقة انتهت المدة. اذا بقي لك مسحت ولو قبل المدة بنصف دقيقة لك ان تمسح. الشارع جعل ذلك محددا بالوقت. جعل ذلك محددا بالوقت. يعني في اربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. لكن كيف تحسب هذه المدة؟ المؤلف يقول من بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس يعني اذا لبس الخفين او الجوربين ثم احدث يبدأ يحسب اربعا وعشرين ساعة ان كان مقيما اثنين وسبعين ساعة ان كان مسافرا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. عللوا قالوا لان الحدث سبب سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به. لان الحدث سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به ولانه قد جاء في حديث صفوان الحدث من الحدث الى الحدث من الحدث الى حدث والقول الثاني في المسألة ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد هذا الحدث من اول مسح بعد الحدث. وهذا قوله ورواية عن الامام احمد اختار جمع من المحققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ومن مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين اهل العلم ان المسح على الخفين ما يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. وذلك لان الاحاديث الواردة لا المسح على خفيه انما جاءت بلفظ المسح انما جاءت بلفظ المسح. يمسح المسافر يمسح المقيم تعلقت الحكم بالمسح. ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح من اول مرة واحد عندما قال يمسح المقيم يمسح المسافر يمسح كلمة يمسح متى تبتدأ؟ اول مرة يمسح فيها واول مرة يمسح فيها لابد ان تكون بعد الحدث اما قبل الحدث فان هذه لا تعتبر. وآآ قد صرح جمع من اهل العلم بان المدة التي تكون قبل الحدث انها لا تحتسب انها لا تحتسب وانما تحتسب المدة من اول مسح بعد حدث وبهذا تبين ان هذا هو القول الراجح اما اصحاب القول الاول الذي قالوا ان الحدث سبب الوجوب فعلق الحكم به فنقول ولكن الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما علقت الحكم بالمسح ولو تعلقه بالحدث. ولم تعلقه بالحدث واما ما يروى حديثا المسح من الحدث للحدث فهذا ضعيف لا يصح. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين ان ان قول الراجح هو ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث. ما شاء عند بعض العامة من ان المسح خمس صلوات للمقيم وخمسة عشرة آآ صلاة للمسافر هذا غير صحيح. يمكن ان تمسح اكثر من خمس صلوات خالص. يمكن ان تصلي يمكن ان تصلي في اكثر من خمس صلوات. فمثلا لو انك لبست الجوارب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة صليت بوضوءك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجوارب الا قبيل صلاة الفجر. فان البنت تبدأ من من هذا الوقت قبيل صلاة الفجر الى ايظا قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني. معنى ذلك انك صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تسع صلوات ربما ايضا لو اردت ان تمثل بامثلة اخرى ممكن ان تصل الى اكثر من هذا فاذا ما شاء عند بعض الناس انه لا يصلي الا خمس صلوات في الخفين هذا غير صحيح. وانما نقول المدة هي اربع وعشرون ساعة من اول مسح بعد الحج بالنسبة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة من اول مسح بعد الحدث بالنسبة للمسافر سيت سيت الكلام عنها الطهارة سيأتي طيب قال المؤلف رحمه الله فلو مسح عن السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم هذه المسألة هو نظيرها مسألة لو دخل عليه الوقت في وهو مقيم ثم سافر او دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم اقام هذي كلها بابها واحد. الانسان يؤذن عليه الظهر في الرياظ. ثم ذهب الى مكة واراد ان يصلي على الطريق هل يصلي صلاة قصرا؟ او يتمها؟ ايضا كذلك هنا في مسألتنا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر. هل يكمل يوم وليلة او ثلاثة ايام؟ او العكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الاقامة هل يتم ان يصلي صلاة المقيم ام صلاة المسافر؟ هذه نذهب عند الحنابلة عندهم قاعدة في هذا. نستطيع ان نسميه ضابطا. القاعدة هي ما تشمل ابواب عديدة. الضابط ما كان في قلب واحد ظابط يقولون اذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحظر. في كل هذه المسائل. هذا ضابط عند الحنابلة سواء في قصر الصلاة سواء في المسح. اذا اجتمع عندهم السفر والحظر يغلب جانب الحظر ولهذا قال المؤلف لو مسح في السفر ثم اقام يعني مسح مسح مقيم. او في الحضر ثم سافر يعني مسح مسح مكين. وهكذا عندهم اذا دخل عليه وقف ثم اقام او دخل عليه الوقت في الاقامة ثم سافر. والقول الثاني في المسألة ان العبرة بحال الانسان بغض النظر عن ابتداء المدة فاذا كان في اول المدة مقيما ثم سافر فيمسح مسح المسافر ويقصر الصلاة. واذا في اول المدة مسافرا ثم اقام فيمسح مسح مقيم. ويتم الصلاة. فالعبرة بحاله وقت اداء الفعل بحاله وقت اداء الفعل. وهذا قول رواية الامام احمد وهو القول الراجح. وظح هذا بامثلة. رجل دخل عليه الوقت في الحظر ثم سافر اراد ان يصلي. فعلى المذهب يتم ام يقصر؟ يتم. والقول الثاني رجحناه يقصر. طيب بالنسبة للمسح على خفين على المذهب يتم مسح ماذا؟ مقيم. وعلى القول الثاني يتم مسح مسافر. طيب لو كان العكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم اقام. دخل عليه الوقت اذن وهو في ثم وصل البلد الاقامة فعلى المذهب يتم مسح اه على المذهب يقصر او يتم يتم وعلى القول الثاني يتم ايضا وهذي العلماء بالاجماع هذي المسألة ما تخفى على بعض الناس تجده يدخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يصل باب الاقامة ثم يصليها قصرا هذه لا صلاة لا تصح بالاتفاق المسألة الاولى محل خلاف. طيب بالنسبة لمس على خفين؟ ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام على المذهب يتم مسحه مقيم وعلى القول الثاني مصحف مقيم كذلك. فاذا العبرة بحاله التي هو عليها وليس في وليس يعني عند اداء المدة وليس عند ابتداء المدة هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو اذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم اي نعم هذه محل خلاف اذا نسي صلاة في الحضر ثم ذكرها في السفر هل يقصر او يتم يعني ذهب اخذان لها ماخذ منها ان القضاء يحكي الاداء قول الجمهور يصليها يتمها ومنهم مقال ايضا طرد هذه القاعدة وقال انها آآ ان العبرة بحال وقت الاذان. طيب طيب بس حتى نكسب الوقت نؤجل الاسئلة قليلا طيب قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف ويجب مسح اكثر الخف. افاد المؤلف بان الذي يمسح هو اعلى الخف اعلى الخف فلا يمسح اسفله ولا عقبه او جوانبه وانما يمسح اعلى الخف وافادنا المؤلف ايضا بان الواجب مسح اكثره فلا يجب استيعابه. ويدل لذلك قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلاه. لو كان بالرأي لكان مسح اسفل الخوف او لا من مسح اعلاه. هذا الحديث رواه ابو داوود واحمد وحسنه الحافظ في بلوغ المرام طيب هنا اولا يعني في اشكال قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي من المقرر ان النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. والرأي يعني السديد لا يمكن ان يخالف الشريعة فما اذا كيف نخرج قول علي رضي الله عنه؟ يعني يرد عليه اشكال. نعم هذا يا عبد الرحمن. نعم؟ نعم احسنت. يعني بالرأي مجرد الذي يظهر الانسان في بادئ الامر من غير تأمل غيرت امر لكن هو من رأيي عند بعد التأمل وبعد النظر وتقليب الامر لا شك ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله لان الخوف يلاقي قذر ويمس الارض ومسه ربما يزيده بللا ويعني مسحه ربما يزيده بللا آآ يكون مظنة لجذب آآ الوسخ والقذر. فالرأي السديد اذا نقتظي ان المسألة على الخرف اولى المسح من اسفله لكن لعل مراد علي رضي الله عنه الرأي يعني الذي يكون في بادئ الامر المجرد عن النظر والتأمل. طيب الذي يمسح اذا هو اعلى الخف او ظاهر القدم. قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسلم لا يجزئ ولا يسب. لو مسح اسفل خفه او عقبه لا يجزئ. ولا يسن ذلك لانه خلاف السنة. قال ابن عقيل الحنبلي قال سنة المسح ان يمسح خفيه بيده بيديه ان يمسح خفيه بيديه. اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وبعد ذلك انه يبل يديه بالماء ثم يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى. ثم يده اليسرى على قدمه اليسرى. المطلوب ان يمسح والافضل ان يبتدأ في المسح من اصابع رجليه الى مبتدأ ساقه. اصابع رجليه الى مبتدأ وقد وردت ايضا بعض الاثار التي تدل على انه يمسح باصابعه مفرقة حتى يعم المسح ظاهر القدم يعني هكذا لانه لو ظمها ربما لا يعق ظهر القدم لكن بعد ما يبل يده يمسح هكذا مفرقة من اطراف اصابع الرجلين الى مبتدأ الساق ويكفي المسح مرة واحدة ولا يشرع التكرار. تجد بعض الناس يمسح مرتين ثلاث اربع هذا خلاف السنة مرة واحدة. لكن كما يبدأ من آآ اصابع القدم ويمر بها الى مبتدأ الساق. الى مبتدأ الساق. هذا هو الافضل في المسح لكن لو انه عكس لو انه عكس مسح من ساقه الى اصاب قدمه بدأ المسح الساخن اصاب القدم. بعض الناس ربما يمسح هكذا. هل يجزى هذا المسح ام لا؟ يجزى يجزى هذي والزيت قص عليه الفقهاء. قالوا يجزي والمسنون الاول. نص عليه موفق في المغني وغيره. قال الامام احمد كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. قال الامام احمد كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين يعني ايظا بعظ الناس عندما يمسح يمسح بيديه الثنتين. يجزي او لا؟ يجزئ لكن افظل ان يمسح بيد واحدة. الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. بعض العلماء قال انه يمسح في وقت واحد. يمسح اليدين في وقت واحد لان هذا هو ظاهر الحديث لكن هذا محل نظر. هذا محل نظر بل ظاهر الادلة انه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليد اليسرى لانه في الغسل كذلك في غسل رجليه كذلك فكذلك ايضا في اه المسح قال ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ او ظهر بعض محل الفرظ او انتقضت المدة بطل الوضوء يعني انتقل المؤلف لبيان مبطلات المسح على الخفين. اذا حصل ما يوجب الغسل فانه ينتقض المسح على الخفين لانه لا بد ان يغتسل معلوما انه في في غسل الغسل واجب لابد من غسل القدمين ولا المسح على الخفين وهذا باتفاق العلماء. اذا عندما آآ يحصل ما يوجب الغسل لا بد من غسل القدمين ولا يجزي المسح على الخفين واذا كان على خفين بطل المسح عليهما. هذا الموطن الاول وهو محل اتفاق. الثاني اذا ظهر بعض محل الفرض. اذا ظهر بعض محل الفرض كما لو مثلا تمزق جوربه فظهرت يعني خروق كبيرة مثلا فهنا يقولون يبطل الوضوء يبطل الوضوء. وهكذا ايضا مسألة يعني سئل عنها قبل قليل. اذا خلع الجورب. ثم لبسه. خلع الجورب ثم لبسه او انهم خلعوا قبل انقضاء الطهارة واراد ان يصلي بعد خلع الجورب. فبعض اهل العلم اجاز ذلك قال لم يرد دليل يدل على المنع. قالوا وطهارته قد ثبتت بدليل فلا تنتقد الا بدليل. ولا دليل يدل على المنع هذا يعني معروف انه رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. القول الثاني في المسألة وقول الجمهور يقولون ان طهارته تبطل في هذه الحالة. لان لان الاصل في هذه الرجل انها اما مغسولة واما ممسوحة. فعندما خلع الان الجورب هي الان ليست مغسولة ولا ممسوحة. لقد كانت ممسوحة لكن الان يعني زال ما كان موجبا للمسح وهو الخف والامر قاعدة ان ما ظهر فرضه الغسل. فلما خلع الجورب يفترض انه يغسل رجله. لكن الغسل هنا لا يصح لماذا؟ لافتقاد شرط الموالاة. افتقاد شرط الموالاة فتتفقد الطهارة. هذا هو الاقرب والله اعلم. ولذلك اذا خلع خفه او جوربه بطلت انتقضت الطهارة. حتى لو خلعه ثم لبسهما تنتقد الطهارة. هذا هو القول الصحيح في المسألة هو الذي اكثر اهل العلم وكما قلت لكم في يعني قبل قليل يعني هذه المسائل عندما نرجح فيها الترجيح يعني ليس مبنيا على دليل ظاهر وانما على تعديل ونظر ولهذا يعني ينبغي ان يكون المأخذ هو يعني الاخذ بالاحوط وبالذي عليه الاكثر خاصة ان امور الناس الان يعني متيسرة ولله الحمد فكيف يعني نأخذ برأي مبناه وعلى تعليل ونظر هو قول قلة من العلماء وايضا يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليه على عدم صحة الصلاة اقدر ان هذه صلاة جمعة مثلا. يترتب عليها عدم صحتها على رأي اكثر العلماء. ولذلك فالاقرب والله اعلم ان نقول ان طهارة طهارة قد انتقضت وعليك ان تعيد الوضوء. عليك ان تعيد الوضوء. نعم نعم مع حضوره ايش؟ اي نعم نعم يستدلون بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوم وليلة والمستوى ثلاثة ايام هذا انتهت مدته واذا لم يكن هذا التوقيت معنا اذا ما فائدة من التوقيت لكن يعني من لوازمه من لوازم انتهاء مدة المسح انت تعتقد الطهارة. هذه الرجل الان يعني صفها لي هل هي مرسولة لا طيب ممسوحة؟ نعم. طيب زال الان ما يوجب المسح. زال الان ما يوجب المسح. فعلى كل حال نسأل محل نظر كما ذكرت يعني الترجيح ايضا فيها ليس ترجيحا بينا واضحا لكن الاقرب نقول لعل الاقرب هو قول الجمهور فما هو وجه ايضا؟ انا قلت لكم ان هذه المسائل مبناها على التعليل والنظر والترجيح فيها ليس يعني ترجيحا بينا. ولهذا يمكن يعني ان يقال ايضا الرأي الثاني له وجه لكن كما قلت لكم ان هذه المسائل يكون اخذ الفقيه فيها هو ما ذكرت. طيب اذا خلع الخوف فتنتقله الطهارة ومثله ايضا مسألة اذا انتهت المدة ايضا تنتقل الطهارة يعني مثلا آآ كانت بداية المسح على خف الساعة الثانية عشرة. ثم انك توضأت الساعة الثالثة عشرة الا ربعا لليوم التالي. وبقيت على الطهارة اقيمت الصلاة مثلا عشر او خمس دقائق. فعلى قول الجمهور صلاتك لا تصح. لان الطهارة مدة المسح على الخفين انتهت انقضت فتبطل الطهارة. وعلى القول الثاني يقول وتصح قالوا لان آآ الطهارة هذي ثبتت بدليل فلا تنتقض ولا بدليل ولا دليل يدل على ان انتهاء مدة الطهارة ينقض الوضوء. هذه وجهة اصحاب القول الثاني وكما ذكرت لكم الاقرب والله اعلم والاحوط هو قول الجمهور الاعتبارات التي ذكرت لان كما ذكرت اول مبنى على تعليل ونظر لان الامر مترتب عليه كبير وهو بطلان الصلاة وعدم صحتها ولانهم ايضا يعني الاحتياط فيها يسير على الناس وامور الناس متيسرة فارى ان الاخذ بقول اكثر انه احوط وابرأ للذلة. لان المسألة كما ذكرت ايضا ترجيح حتى ترجيح قول الجمهور ليس ترجيحا يعني دينا ظاهرا. القول الثاني له وجه له وجهة قوية خلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن يعني الاعتبارات التي ذكرت لعلها تجعل قول جمهوري هو الاقرب في هذه المسائل والله تعالى اعلم نعم نعم ولو لم يخلع نعم يقول يبطل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله هو صاحب فصل وصاحب جبيرة وضعها على طهارة قال صاحب جبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح والكسر من اعواد وجبس ونحوه لاجل لاجل التئام الجرح وجبر الكسر. اذا هي ما يوضع على جرح والكسر من اعواد او في وقتنا الحاظر تبسم ونحو ذلك لاجل ان يلتئم الجرح وانجبر الكسر. فمن ذلك التجبير الان موجود الذي تعمله مستشفيات وايضا من ذلك ايضا المسقات التي توضع على جروح وكذلك التي توضع يضعها الانسان في مواضع بدنه لاسباب هذه كلها تدخل في معنى الجبيرة. سميت جبيرة تفاؤلا وذلك لان العرب كانت تتساءل بالاسماء فيسمون اللديغ سليما من باب التفاؤل كذلك يسمونه المكسور جبيرا باب التفاؤل بجبره. اه يرى المؤلف انه يصح المسح على الجبيرة لكن اشترط المؤلف لها لذلك شرطين الشرط الاول قال ان وظعها على طهارة يعني لابد ان توضع الجبيرة على طهارة. فان وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح عليها وهذا هو المذهب عند الحنابلة ولكن هذا القول محل نظر. القول الثاني في المسألة انه لا يشترط الطهارة للمسح على الجبيرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لان القول باشتراط الطهارة فيه مشقة عظيمة. فان حصر او الجرح يقع فجأة يقع فجأة فلو اشترطت الطهارة لافضى ذلك الحرج والمشقة. ويعني هل نقول لهذا مكسور؟ انتظر لا تجبره حتى يتوضأ او هذا الذي ينزف جرحه دما انتظر لا تضع اللصقة حتى تتوضأ هذا يفضي الى الحرج والمشقة ثم ليس هناك دليل ظاهر يدل على الطهارة اللهم الا مسألة القياس على الخف. والقياس على الخف هنا قياس مع الفارق. وذلك لان الجبيرة اختص بموضع معين خلاف الخف ولان الجبيرة غير مؤقتة بخلاف الخف والجبيرة جائزة في الحدثين خلاف الكفر فقياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق ولذلك الصواب انه لا يشترط هذا الشرط لا يشترط للمسح على الجبيرة وضعها على طهارة. الشرط الثاني اللي ذكره المؤلف قال ولم تتجاوز محل حاجة وهذا صحيح. فيشترط للجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة. فان تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر الزائد وجب نزع القدر الزائد مثال ذلك مثلا جرح في اصبع ولف الانسان على يده لفافة مع انه جرح فقط في احد الاصابع فنقول ان تزيل هذه اللفافة كلها تجعل لفافة فقط بقدر الاصبع. وهذا شرط صحيح. طيب قال غسل صحيحا ومسح عليها بالماء يعني يغسل الشيء الصحيح الذي لم يجبر ولم يوضع عليه لصقة واما الجبيرة فانه ويمسح عليها بالماء قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها وان يتيمم لها. ففاد المؤلف هنا بانه آآ يمسح عليها بالماء. يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء اذا امكن. واذا امكن غسلها وجب مع الغسل ان يتيمم لها قال ولا مسحة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. فيغسل ويمسح اذا امكن قالوا ان يغسل محل الكسر او محل الجرح يغسله او يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم. يعني اذا اذكى الغسل يغسل ما امكن يمسح ويتيمم. وهذا هو المذهب عند حنابلة يقولون يمسح ويتيمم. القول بالمسح والجمع بين مسح والتيمم هو المذهب. قالوا من الخلاف في المسألة. والقول الثاني في المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم. انه لا يجمع بين المسح والتيمم اجابة طهارتين لعضو واحد مخالف للاصول والقواعد. ولا يكلف الله العبد بعبادتين سببهما واحد ولهذا قالوا اذا اذكى الغسل فانه يغسل المحل فان لم يمكن فيمسح عليه. فان لم فتكون على هذه الدرجات. انسان به جرح يقول هل يمكنك ان تغسله؟ اذا يلزمك غسله ولا اشكال. قال انه قرر بالغسل او لا يمكن ذلك او يتأخر البرء نقول اذا امسح عليه. اذا لم ننكر المسح عليه يتيمم. لكن لا يجمع بين طهارتين فيكون الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. والغالب الغالب انه يمكن المسح. الغالب انه يمكن المسح على الجبيرة. لكن في بعض الاحوال في حالات الحرق مثلا قد يتعذر المسح او يصعب او يشق فهنا ينتقل للتيمم لكن غالب المرضى الذين جروح او كسور يمكنهم المسح. طيب المسح كيف يكون المسح؟ قال الفقهاء ان المسح للجبيرة لا بد ان يعم جميعها. انتبه هذه المسألة المسح للجبيرة لابد ان يعم جميعها فلا يكتفي بمسح اعلاها وكثير من العامة يقيس المسح على الجبير على المسح على الخف تجده يمسح لها فقط وهذا لا يجزئ لا بد من ان يمسح جميعها. لابد ان يمسح جميع هكذا ايضا لو كان عليك لصقة لابد ان نمسح البصرة كلها ما تكتفي بالمسح الاعلى. هل اكتفيت بالمسح الاعلى؟ لم يجزئ ذلك. انتبه لهذه المسألة التي ربما يجهلها يعني كثير من عامة. اه هل تؤقت على الجبيرة هل اه نعم وهناك ابن حزم ابن حزم ومحمد ابن حزم صاحب المحلى قال ان الجبيرة لا يمسح عليها قال انه لم الدليل والاحاديث المروية في ذلك ضعيفة وحديث صاحب الشجة ضعيف. حديث صاحب الشجة عند ابي داوود. ان خرجوا في سفر فاصيب احدهم شجة احتلم وقال سألهم هل يتيمم قالوا نرى انك تقضي على الماء ولا تتيمم. فاغتسل فمات. وقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذا اذا يعلموه فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يضع على جرحه عصابة ويمسح عليها ويتيمم. هذا الحديث ضعيف لا صاحب الجهة الاسلام لا يصح من جهة الاسلام. فبعض العلماء كابن حزم وايضا من المعاصرين الالباني قالوا ان الجبيرة لا يمسح عليها من الجبيرة لا ينسى عليها. وابن حزم عنده قاعدة يقول وما كان ربك نسيا. او كان الجبير نفسه عليها ورد ذلك. ولكن الذي عليه اكثر العلماء ان الجبيرة يفسح عليها لو لم يكن في ذلك الا القياس على المسح على الخفين ولا شك ان الصواب وما عليه اكثر علماء الامة ان الجبيرة يمسح عليها لان بقاء عضو من اعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح ودول التيمم وخالفوا الاصول والقواعد الشرعية. خالفوا الاصول. فالقواعد الشرعية تقتضي الغسل غسل الاعضاء. فان لم يمكن فالمسح فان لم يمكن التيمم اما ان يبقى عضوا بدون غسل النقد بدون مسح وبدون تيمم فهذا لا شك انه مخالف للاصول والقواعد الشرعية. ولهذا الصواب ما عليه اكثر العلماء لكن احببت التنبيه على هذه المسألة لان يعني بعض الناس خاصة يعني بعض طلاب الشيخ الالباني ربما يذكرون هذه المسألة وهي قول كما ذكرت قول مسبوق له الالباني رحمه الله قال به ابن حزم لكن الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه آآ اكثر العلماء من ان من انه يشرع المسح على الجبيرة طيب المسألة جبيرة هل يتوقت بوقت معين؟ نقول لا يؤقت بوقت معين. لا يؤقت بوقت معين. ولذلك يمكن ان نستنبط بين المسح على الخفين والمسح على جبيرة. اريد ان استمع هذه الفروق منكم. من استنبط لنا ابرز الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. الفرق الاول نعم احسنت الفرق الاول ان المسح على الجبيرة يكون الحدث الاصغر والاكبر فانه المسح على الخفين يكون للحدث الاصغر هذا الخط الاول. الفرق الثاني نعم. نعم. نعم مؤقت في قول الجمهور. وبين مسألة الجبيرة غير مؤقت الفرق الثالث نعم احسنت بس على الجبيرة يكون على جميعها بينما مسح الخفي يكون على ظاهر الخف. نعم. نعم احسنت الخف في نعم موضع القدمين بينما الجبيرة تكون في اي موضع من البدن. نعم علي نعم على القول الراجح المسألة الجديدة ليست له طهارة بينما مسح على خفيه يشترط لهما الطهارة ويتأمل ستجد فروقا اكثر. طيب بقي مسائل لم يذكرها المؤلف لابد يعني نستدركها من باب اتمام الفائدة المسح على العمامة لم يذكره المؤلف. نتكلم على الفقهاء ونتكلم عليه صاحب الزاد وغيره اه المسح على العمامة قد وردت به السنة كما جاء في الحديث المغيرة بشعبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. فحديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار. رواه مسلم والمراد بالخمار كما قال النووي العمامة. فاذا على العمامة وردت به السنة لكن اشترط كثير من الفقهاء ان تكون العمامة على طريقة عمائم العرب وذلك بان تكون حنكة وذال دؤابة محنكة وذال دؤابة. ومعنى المحنكة يعني التي يدار منها تحت اه الرقبة ان يكون احد اطرافها متدليا من الخلف. يعني تلف العمامة تلف يدار منها على الرقبة حنفس ثم يكون لها اطراف من الخلف. قالوا هذه عمائم العرب وهي التي يشق نزعها. اما العمائم التي لا يشق نزعها فانه لا ينسى عليها ولذلك نستطيع ان نضع ضابطا يعني هو كثير من الفقهاء من الحنابلة قالوا لابد ان تكون محنكة وذات ذبابة او لا يصح المسح عليها وبعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية قالوا انه لا لا دليل على اشتراط هذا الشر وانه يصح المسح على العمامة مطلقا. والذي يظهر الله اعلم هو وان مناط الحكم هو مشقة النزع. فاذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها. اما اذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها هذا هو الاقرب والله اعلم. لان المسح عليها انما كان لاجل مشقة النزع. من غير المقيد ذلك بكونه محنك ابى ام لا؟ وانما نجعل مناط تكن مشقة النزع وبناء على ذلك العمائم الموجودة الان يلبسها بعض الاخوة الاخوة السودانيين هل يمسحون عليها ام لا؟ من يجيب؟ نعم تفضل نعم. هل في ولايات مشقة في نزعها نعم نعم وهذا الذي يظهر انها يختلف اختلافه يعني احوال الناس. وبعض الناس ربما تكون ملفوفة كأنها غترة او طاقية. ويخلعها ثم يلبسها مباشرة هذه لا شك انه لا يشق نزوحها فلا يمسى عليها. لكن لو كان يعلم بانه لو خلعها لشق عليه يعني اه عاد ترتيبه مرة اخرى هذه الذي يظهر انه لا بأس عليه. لكن الغالب الغالب انه لا يشق نزوه. غالب العمائم الموجودة الان انه لا يشق نزعها اشبه ولا له اذن فتحنا المجال ايضا عندك الغترة والشماغ والطاقية فلابد اذا لا بد من القيد بانه يشق نزعه يعني ليس المسح على عماد كونه عمامة وانما لكونه يشق نزعها. وفي معنى العمامة الخمار بالنسبة للمرأة. ولذلك يعني نص بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة قالوا انه يجوز على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن كما قال صاحب الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن هذا قد روي عن ام سلمة وعن بعض نساء الصحابة انهن كن يمسحن على خمرهن. ولان الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. والذي يظهر ايضا هو ما قلنا قبل قليل ان المناط هو مشقة النزع. فاذا كان المرأة يشق نزع الخمار عليها كان يكون الجو مثلا بارد تكون مثلا في سفر تكون هناك رياح قوية فنقول لا بأس بأن تمسح على الخمار لكن لو كان في البلد الإقامة ولا يشق نزع الخمار الذي يظهر انه لا يمسح عليه لا يمسح عليه. فمناطق الحكم اذا هو مشقة اه النزع. مشقة النزع. طيب انها ابرز المسائل هل هناك مسائل ما ذكرت؟ هذه ابرز المسائل المسح على اه اه الخفين التي ذكرها المؤلف وايضا اضفنا لها مسائل اخرى هل هناك مسائل متعلقة بمسألة الخفين لم نذكرها؟ بقي نعم بقي مسألة واحدة بقي مسألة واحدة لم يذكرها المؤلف ان لبس خفت فوق خف وهذا يكثر السؤال عنها. لبس خفا فوق خف. فيقول الفقهاء لبسوا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذي عبارة الزاد. لبس خفا اه على خف قبل الحدث فالحكم لفوقاني. يعني مثلا اه كان الجو باردا لبس جوربين. عندما توضأ لبس جوربين هذا لا اشكال هذا الحكم الفوقاني يمسح على فوقاني. طيب ان لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث. يعني كان لبس كفا واحدا جوربا واحدا ثم اشتد البرد وبعد ما احدث ومسح لبس خفا اخر فيقولون عند الحنابلة ان الحكم للتحتان ان الحكم للتحتاني. وبناء على ذلك يلزمه ان ينزع الخف الفوقاني ويمسح على التحتاني. لكن لو لبس الفوقاني بعد الحدث على طهارة. يعني مثال ذلك. لبس جوربا صلاة الظهر. ثم عند صلاة المغرب رأى ان اشتدت برودة الجو وعند عندما توظأ لصلاة المغرب اظاف جوربا اخر يعني لبس الجورب الثاني على طهارة فنقول على المذهب الحكم للتحتاني ولكن القول الراجح ان الحكم للفوقان القول الراجح ان الحكم لفوقاني لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. لكن تكون المدة للتحتانية الفوقاني تحت عينه تكون المدة للتحتاني طيب آآ لو كان في الحالة التي يمسح فيها على فوقاني وخلعه بعد مسحه فليس له المسح على التحتاني ليس هو المسح على التحتاني على المذهب والصحيح ان له ذلك يعني مثلا لبس خف على خف في وقت واحد قبل الحدث. ثم انه بعد ذلك مسح الخف الفوقاني. يقوف على المذهب على المثل ليس له المسح على التحتاني. والقول الصحيح ان له ذلك قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة لو تمزقت ظهارة الخف فجاز له المسح على البطانة فهو المنزل تكف الواحد. طيب نريد ان نجمع هذه المساء مرة اخرى ونراجعها لانها مسائل مهمة حقيقة ويكثر السؤال عنها. اذا نقول هذه هذا له احوال. الحالة الاولى لبس خف على خف قبل الحدث. يعني لاول مرة جا بيلبس لبس جوربين من اول مرة فهنا الحكم لماذا؟ للفوقان. الحكم للفوقان. طيب خلينا ننتقل للحالة الثانية حتى الاخيرة حتى نربطها بها. لبس خفا خف قبل الحدث ثم انه بعد مضي نصف المدة خلع الفوقاني فهل له المسعى التحتاني على المذهب ليس له ذلك قلنا على القول الراجح له ذلك لانه بمنزلة الخف الذي له ظهار وبطانة فلما تمزقت ظهارا جاز له ان يمسح على البطانة الحالة الثالثة لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث. يعني لما لبس الخوف مثلا صلاة الظهر لما حسب ردة الجو بعد المغرب لبس خفا اخر على طهارة لاحظ انه على طهارة فعلى المذهب ليس له المسح وعلى القول الراجح له المسح. وعلى القول الراجح له المسح. طيب لو لبس خف على خف بعد الحدث على غير طهارة. ليس له هو على الفوقان وانما المسح على تحت عينيه. تقول حالات اربع. ها احد ضبطها نعم الحالة الأولى طيب اخذ المفرطة الحالة الأولى نعم لبس خف على خف قبل الحدث يعني لأول مرة فالحكم للفوق هذا هذي لا اشكال فيها حتى على المذهب. طيب الحالة الثانية؟ نعم. ثم خلع احسنت لبس على اخوكم قبل احد المسألة الاولى نفسها ثم انه في اثناء المدة خلع الفوقاني فعلى المذهب انه لا يصح المسح على القول الراجح انه يصح قياسا على الخف الذي له ظهار وبطانة فاذا تمزقت الظهارة جاز المسح على البطانة. الحالة الثالثة لبس نعم لبس لبس خفا على خف بعد الحدث بعد الحدث. طيب لا هذا لا لا تكون على طهارة او على غير طهارة على غير طهارة لا اشكال من حكم التحتاني. لكن لما لبس خفنا على الخوف بعد الحدث على طهارة. فعلى المذهب ان الحكم التحتاني وعلى القول راجعنا الحكم للفوقاني. انتبهوا لهذه المسائل يا اخوان. واضحة ولا نعيد؟ نعيدها مرة اخرى. نقول اذا لبس خفين ان كان في اول الامر في بداية الوضوء يلبس خف ثم فوق خف. هذا لا اشكال هو كالخف الواحد يمسح على فوقان على رأي الجميع طيب لو انه لما لبس خفين نزع اثناء المدة واحدة من الخفين. على مذهب انه لا يصلح المس على القول الراجح انه صح لانه الخف الواحد الذي له ظهار وبطانة وتمزقت الظهار فلو المسح على البطالة. طيب اذا مسح خف لبس خفه على خف بعد الحدث بعد يعني بعد ما ابتدأت المدة ان كان ذلك لبس الفوقاني على غير طهارة ليس له المسح على فوقاني وانما يمس على التحتان لانه الاصل. ان كان لبس الخف الفوقاني على طهارة. فعلى المذهب انه المسح للتحتاني لكن على القول الراجح ان المسح للفوقان. نصدق عليه لبس خفا. صحيح انه لبس خف على خف لكن على طهارة. فالحكم للفوقاني لكن المدة تكون بتحتاج لكن المدة تقول تحتاج. هذه يعني احوال مسح لبس الخف على الخف. وبذلك نكون قد يعني اخذنا يعني ابرز وسائل المسح على الخفين التي ذكرها المؤلف والتي حتى لم يذكرها المؤلف. فمثل هذا يا اخوان مثل يعني هذا الباب لو ظبطت هذه المسائل تستطيع باذن الله تعالى انت تظبط اي مسألة تمر معك في المسألة على الخفين ذكر لي هذا قواعد يعني ابرز مسائل المسعف التي ذكرها قال ذكرناه في هذا الدرس لو انك ظبطت هذه كلها ورجع تمحي لاخر باذن الله تعالى اي مسألة تمر معك تكون قد ظبطتها وهكذا لو مررت على ابواب الفقه بهذه الطريقة فانك يعني تستفيد عظيمة. طيب بقية الوقت وتتيحه للاجابة عما تيسر من الاسئلة يعني ظهر بعض محل الفرظ ظهر مثلا جزء من القدم نعم ان كان لما ظهر يعني ستره مباشرة ما يضر هذا حتى العورة لو كشف ثم سترها ما يظر. لكن الكلام لو استمر الظهور فاذا كانها يسيرا ايضا يتسامح فيه. اما اذا كان كبيرا عرفا الذي يظهره طهارة تنتقل تلتقي الظهر نعم؟ نعم تنتقل طهارته. حتى لو كان من اختياره وحدة تبغي اختيارها ايضا انتقض وضوءك. نعم سحب الشراب اذا كان لبسته مباشرة ما يضر مثله شاف العورة. افترض انه وطأ الاحرام وكشفت عورة ثم سترها في اثناء الصلاة. تصح صلاته. هكذا ايضا بالنسبة للخف اذا كان لبسه مباشرة ما يضر. نعم. نعم هو يدل على يعني انه يجوز المسح على الجوارب المخرقة لكنه اذا كان الخرق يسير. اذا كان الخرق يسير العلماء في هل كانت مشروعة مسح على الخفين بعدها ام قبلها؟ بعض العلماء يرجح كثير من العلماء يرجحون ان المسح على الخفين انما رشح انما بعد الغزوة وليس قبلها. طيب له كلام في هذا. نعم اي نعم احسنت يعني هذا ايضا يكثر السؤال عنه اذا كان عليه جنابة وعليه لصق الظهر فاذا كان يعني يتضرر بنزع هذه النسقة ينسح عليها. يمسح عليها ويغسل بقية البدن. اما اذا كان لا يتضرر يزيلها لكن اذا كان يتضرر فيمسح عليها. اي نعم. نعم. من عجز عن الغسل والمسجد نعم بعد انتهاء من الوضوء وبعض العلماء يجيز ان يكون قبل الوضوء لكن اقرب خروج من الخلافة بعد الوضوء. اذا توضأ يتيمم بعده. نعم نعم ويسأل يقول للجبيرة مستشفيات تتعدى موضع الحاجة على كل حديث ترى ان الطبيب يضعها على قدر الحاجة. وينبه المريض الطبيب على هذا او الذي يضع جبيرة. فاذا لم يتيسر فيفسح عليها جميعها بقواعد رفع الحرج. لكن يعني ربما الذي نعنيه بالدرجة يضعون الانسان من لفافة او لصقة او نحو ذلك يزيل القدر الزائد. نعم. احسن الله اليك يقول هل قياس صحة الطهارة عند خلع الخفين؟ على صحة في الطهارة عند حلق شعر الرأس قياس صحيح مع انه كان على طهارة قبل حلق رأسه. نعم يعني هذا قال ببعض الفقهاء هذا مقياس يقولون لو كان توظأ ثم حلق رأسه هل تلتقط طهارته؟ الجواب لا تلتقط كذلك لو كان انا لابس خفيه وتوضأ ومسح على خفيه ثم خلع خفيه. لكن الذي ظن هذا القياس لا يستقيم لا يصح. هناك فرق كبير بين حلق الرأس وبين ازالة الخف. لان المسح بالنسبة المسح نسبة للرأس وليس للشعر يمسحوا برؤوسكم وصحيح انه يقع المسح على الشعر لكن المقصود الرأس ولذلك لو كان اصبع مسح على رأسه بينما بالنسبة للرجلين الفرض هما الغسل. فاذا وجد عليهما جورب بين الخفين فيمسحان. يظهر ان هناك فارقا بينهما هذا القياس فقد كثير من العلماء وقالوا ان قياس لا يستقيم. نعم نعم خذها قاعدة اذا جاز القصر جاز الجمع. صحيح انه قد يكون القصر سنة وجمع مباح. لكن اذا جاز القصر جاز الجمع لا العكس هذي قاعدة قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر في المريظ. لكن اذا جاز القصر جاز الجمع. ما دام انه يباح له القصر يجوز له الجمع. لكن الجمع هل افضل لها الجمع والافضل ليس لها جمع؟ اذا كان في الطريق فالافضل لها الجمع وجدنا به السيل اذا كان مقيما فالافضل له ان لا يجمع القصر الافضل والمسافر مطلقا نعم احسن الله اليك دقيقة ان شاء الله نعم. نعم نعم وضع الحنا او نحوه على الشعر. نقول اذا من يضع على شعره شيء كالحنة اول من رجل او امرأة فيمسح فوقه يمسح فوقه حتى لو وضع خمارا لو وضعت خمارا تمسح فوق الخمار ولا يضر هذا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث وداع كان قد لبد شعر رأسه لانه عليه الصلاة والسلام كان قارنا احرم بالحج في الخامس عشرين من ذي القعدة وبقي على احرامه الى العاشر من ذي الحجة يعني بقي على الاحرام كم يوم؟ خمسة عشر يوما مدة طويلة كان عليه الصلاة والسلام شعره اه كثيرا. غزيرا. فحتى يقي شعره من الغبار وظع على رأسه طبقة من اللبان شبه بالصمغ او العسل كان عليه الصلاة والسلام يمسح فوق هذا التلبيت واستدل به العلماء على انه ما يوضع فوق الشعر يمسح فوق يمسح فوقه. نعم. حتى لو وضعت خمار تمسح فوق الخمار. ولا يشترط لا يشترط يمسح فوقه الخمار ويكفي. لان ايضا الظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللبان انه وضع فوقه شيئا. الظاهر انه وضع فوقه شيئا. نعم. نعم لا ما تبدأ المدة الا بعد الحدث الا بعد وضوء بعد الحدث اما لو مجرد تجديد ما يتعلق بها الحكم. نعم. نعم. يعني شي يسيرة وخفيفة وكذا. نعم. احسن الله اليك يقول ذكرت يا شيخنا ان الخف لابد ان تدعو الحاجة اليه. ولكن كثيرا من الناس يلبسون الجورب وخاصة في الصيف من دون حاجة ومن دون توفي البرد فهل معنى هذا انه لا يمسح على الجورب ان كان لبسه لغير حاجة؟ الذي يظهر انه يمسح عليه مطلقا ما دام يسمى جوربا يمسى عليه مطلقا لكن اقول في اصل مشروعيته انه انما شرع للحاجة اصل مشروعية ولذلك يعني احنا اشترطنا ان يكون صفيقا وان يكون آآ ايضا يمكن المشي فيه. لان الاصل في مشروعيته ان يكون مما تدعو اليه الحاجة. لكن هل يشترط ان الانسان ما يفسد عليه الا ان يكون محتاجا له لان يظهر ان هذا لا يشترط. لا يشترط مثل هذا الشرط ولذلك قد يلبس كثير من الناس الشراب في الصيف ليس الحاجة وانما للزينة فلا بس بس عليه لانه يصدق عليه انه خف يصدق عليه انه جورب فتشمله النصوص. نعم. احسن الله اليك يقول لماذا نقول بوجوب غسل الرجلين وخلع الجوربين عند خروج المذي مع انه لا يوجب الغسل. لخروج المذي؟ احد قومه. نعم لا عند خروج المجلس لا يجب لا يجب خلع الخفين النتيجة تقربها اصلا لا نسلم بها هي غير صحيحة. خروج الملك خروج البول لا يجب معه نزع الخف طيب انما ما يوجب الغسل في خروج المني هذا هو الذي يبطل المسح على الخفيه. طيب نعم. نعم اي نعم النبي عليه الصلاة والسلام حدد مدة المسح للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة مسافر ثلاث ايام بلا رهن ثنتين وسبعين ساعة لا معنى هذا التحديد الا انه اذا انتهت المدة ليس له مسح واذا بطل المسح بطل اثره ايضا. فالان هذه الرجل الان بعد انقظاء مدة المسح على الخفي يعني هي الان ليست منصوحة ولا موصولة ولم يغسلها. والمسح ليس له المسح. لو اراد ان يمسح ليس له المسح. المدة الان انتهت. ولو ما معنى ما الفائدة من التحديد يوم وليلة او ثلاث ايام هذا هذه وجهة الجمهور الاخر اول شيء ايضا قول الاخر بانك تمسح عليها بدالة الطهارة باقية يعني قول متجه لكن كما ذكرت لكم في المآخذ ان المسألة الترجيحية ليس بينا وذلك يؤخذ بالاحوط والقول الاكثر. نعم. احسن الله اليك يقول ما حكم لبس الشراب الذي يكون تحت الكعب؟ وكذلك الحذاء على الراجح هو بحيث انه الجواز يجوز لكن ليس له ان يمسح عليه ما دام تحت الكعبة الكلام في المسح اما الجواز لا يشغل في جوازه ليس لهذا يمسح الا اذا كان ساترا لمحل الفرض. القدم والكعب. نعم. احسن الله اليك. ما الحكم لو ظهر بعض الرأس مع وجود العمامة فهل المسح على الجميع؟ نعم المسح على الجميع بشرط ان تكون هذه العمامة يشق نزعها. لانه جاء في بعض روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية. يعني مقدمة الرأس وهذا يدل على انه قد يخرج ايضا بعض الشعر. لكن المأخذ هو النزع اللي كان يشق نزعها له ان يمسح عليها. وغالب عمائم الناس الان لا يسق نزعها. نعم. احسن الله اليك اذا كان الفوقاني او كانت النعل لا تستر المكان الواجب فهل يمسح عليه دون الجورب الاول؟ لك ان تمسح عليه بشرط انك ما تخلع نعم او الكنادر يعني بعض الناس يلمس كنادر على الجورب. او مثلا البسطار اللي يلبسه الجلود او العسكريون هذا لابس نفسه عليه لكن بشرط انك ما تخلعه. فاذا خلعته لابد ان تمسح على التحتاني حينئذ يتعلق الحكم بالتحتاني لكن لو انك ستبكي لبست مثلا هذا الجورب وفوقك نادر وابقيت سوف تصلي فيها فلا بأس تمسح عليها ما دمت ما دامت باقية ولم تخلعها ولم تخلعها. نعم. نعم انسان مثلا اه دخل عليه الوقت اذن الظهر وهو في الرياظ. وتوظأ ومسح على الخفين. مدة المسح بالنسبة له يوم وليلة لكنه بعد صلاة الظهر مشى سافر هل يكمل يوم ليلة او يكمل ثلاثة ايام بليلهن؟ على مذهبكم ليوم وليلة على القول الراجح ثلاث ايام بليلتين لان عبره بحاله حاله الان مسافر ولا مقيم مسافر. اذا له ان يقصر له ان يترخص يعني ثلاث ايام نسبة المشي نعم كذلك كذلك الحكم واحد الصلاة وفي المسجد ناخذ اخر سؤال نعم احسن الله اليك اذا كان عليه غسل الجبيرة ومسحها ولكن لا يشق عليه التيمم. فهل يكون التيمم لهذا الجرح فقط؟ اذا كانت المشقة معتبرة مشقة ظاهرة بحيث انه يتضرر ويتحرج هو ينتقد التيمم لكن اذا كان المشقة من المعلوم ان المريض عندما يمسح او عندما يتحرك ربما يشق عليه يشق على الحرج فهذي مشقة يعني لا لها. فلابد من مشقة يعني ظاهرة. فاذا كانت مشقة ظاهرة يعني المشقة يا اخوان ترى ظبطها ايظا في عند بعض الناس يعني تجد بعض الناس الان خاصة بعض كبار السن يصلون جالسين وهم قادرين على القيام تجدهم في امور الدنيا اذا جاء الصلاة افتى نفسه بنفسه صلى وهو جالس. هذا يعني اشكال. وكان في امور دنياه مثل الصلاة ما يخالف ولذلك ذكر الشافعي عن رجل يقول انه رأيت رجلا جاوز عمره تسعين عاما يعلم الجواري الغناء قائما فاذا اتى الى فلا صلى جالسا نسأل الله العافية يعني. هذا موجود من قديم الزمان. تجد بعض كبار السن يصلي وهو جالس. يا فلان انت الان في امور دنياك ما شاء الله ما في حياة واذا اتيت الصلاة اتيت لك بالف عذر. مسألة المشقة هذي الحقيقة يعني الناس فهم المشقة فيه اشكال. وتجد بعض الناس على تريد يشق على نفسه ومع انه يعني يجوز له مثلا يصلي جالسا ومع ذلك يحتمل فيعني لا افراط ولا تفريط لكن الغالب على الناس هو التفريط الغالب على الناس هو التفريط. هذا صحيح تجد نعم بالبنك يقصه. ربما مدة طويلة لكن في الصلاة صلى جالسا وتجد بعضهم ايضا لا يسجد مع قدرته على السجود. طيب نريد ان نضع ضابطا بالنسبة للقيام في الصلاة. قيام الصلاة الفقهاء ضبطوا قالوا له ان يصلي جالسا. اذا كان لو قام لكان هذا القيام سببا في تفويت الخشوع عليه للصلاة اذا كان سببا لو قام ينتظر فقط متى يركع الامام. ما يخشع في صلاته. قلنا له ان يصلي جالسا. لكن اذا كان مشقة يسيرة فالمشقة اليسيرة ترد حتى الشباب ايضا. فرد يعني احيانا الانسان يكون متعبا وتشق عليه الصلاة. خاصة صلاة الفجر مثلا او غيره سهران مثلا ربما تشق عليه صلاة الفجر فيعني مشقة اليسيرة هذه لابد من احتمالها كلامنا في المشقة التي يفوت بسببها الخشوع فقول الناس بعض الناس خاصة بعض عندهم اشكالات في فهم المشقة ويفتون انفسهم بانفسهم في هذا. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد