طيب لا تقرأ بعد ذلك الى درس الفقه وقل قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض الوضوء آآ مفسد وهي يعني المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء فانه يبطل وحصرها المؤلف في ثمانية قال احدها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط سمي سبيلا لانه يخرج منه فيشمل البول والغائطة والريح. سميان بالسبيلين اذا الخارج من السبيلين قلنا يشمل كل ما خرج من السبيلين يشمل ذلك البول ويشمل ذلك الغائط ويشمل ذلك ريح اه ايضا يشمل ذلك خروج اه المني انه ينتقض به الوضوء وكذلك ايضا المذي والوذي المذي والوذي ما الفرق بين المذي وبالمذي بالذال سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة يخرج عند اشتداد الشهوة هو مرتبط الشهوة والودي بالدال سائل اه لزج يميل للبياض يخرج عقب البول. ويخرج من بعظ الناس وليس من كل الناس. يخرج من بعظ الناس وبينما المذي اكثر المذي اكثر من الوذي في الناس. والمني يعني يخرج يعني الجميع يخرج من الرجل ويخرج ايضا من المرأة. لكن يعني الرجل اختلف عن المرأة. هذه كلها في قول الخارج من السبيلين. كذلك ايضا اذا خرج من السبيلين الذم فانه ينقض الوضوء. ينقض الوضوء فالدم الذي يخرج من الفرج ينقض الوضوء ومن ذلك دم الحيض وكذلك دم الاستحاضة ودم الفساد هذه كلها تنفض الوضوء. وعند المالكية ان الاحداث المستديمة كسلس البول ودم الاستحاضة انها لا تنقض الوضوء انها لا الوضوء ما لم يوجد المعتاد. وهذا ايضا يعني ذكر للشيخ الاسلام ابن تيمية يرجح لكن هذا محل نظر اظهروا ما عليه اكثر العلماء ان كل خارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما او بول او منيا او مذيا او وديا كله خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا قول طاهر هل هناك خارج من السبيلين يكون طاهرا؟ نعم وهو المني المني على القول الراجح يكون طاهرا قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا ام طيب كيف يخرج البول والحائط من غير السبيلين؟ يعني انظر الى آآ دقة الفقهاء وعنايتهم يعني هذه المسألة ليست موجودة في زمن المؤلف ولا زمن الفقهاء المتقدمين لكنه ذكروها ووجدت في الوقت الحاضر وذلك فيما استأصل امعاؤه. يعني خاصة من يصابون بسرطان القولون مثلا. جعلنا الله واياكم منهم. فتستأصل امعاؤه استأصل يقولون ويوضع له مخرج للبول والغائط. يفتح له فتحة في اسفل البطن. فهنا يخرج البول الغائط من غير السبيلين. فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول نعم ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف ان كان بوله غائطا نقض مطلقا قال وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه في اه لم يشير المؤلف الى الريح. ظهر كلام بعض فقهاء الحنابلة ان الريح لا اذا خرجت من غير السبيلين. قال بعض العلماء انها تنقظ هذا هو الاقرب وانها تأخذ حكم البول الغائط واما اه الذم والقيء من غير السبيلين. يقول المؤلف انه ينقض الوضوء ان فحشه يعني كان كثيرا. ان كان كثيرا آآ اما القيء فقد جاء في حديث ثوبان ان النبي الله عليه وسلم قام فتوضأ وهذا الحديث من العلماء من ضعف اسناده ومنهم من آآ حسنه في الالباني ولكن على تقدير ثبوته ليس بصريح لان القي ينقض الوضوء. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب افضل الامور وايضا حريص عليه الصلاة والسلام على النظافة فيحتمل انه انما توضأ طلبا لكمال النظافة. ولهذا فلا يصح استدلال بهذا الحديث على ان القى ينقض الوضوء. وهكذا ايضا بالنسبة للدم. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان ان الدم ينقض الوضوء. من غير سبيلين طبعا. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدم ينقض الوضوء. ولهذا فذهب جمع من اهل العلم الى ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ما عدا البول والغائط. ما عدا البول والغائط وما كان في معناه كالريح. وهذا هو قول الشافعي وهو رواية عن الامام احمد قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. القيء لا ينقض الوضوء كله خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. وذلك لان الاصل عدم النقض الاصل عدم النقض. ولم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين. من غير البول والغائط واقول له حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ اخرجه ابو داوود واحمد والترمذي لكن له قلنا انه ضعيف ولو صح فهو مجرد فعل لا يدل على آآ الوجوب. ولكن هنا انبه الى هنا الى ان بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة الذنب هل هو نجسا طاهر؟ بينما فرق. الذنب هل هو نجسا طاهرا لمسألة هو خروج الدم من غير السبيل هل ينقض الوضوء ام لا؟ مسألة اخرى مستقلة عنها. فبعض الناس يخلط بينهما. اما خروج الدم غير السبيلين الصحيح انه لا ينقض الوضوء مطلقا قل ام كثر. لانه كما ذكرنا ما في دليل يدل على ان خروج الدم غير السبيلين ينقض الوضوء. لكن هل الدم نجلس ام لا؟ لعل هذه ستأتي ان شاء الله. والقول الصحيح انه نجس الا انه يعفى عن يسيره. نجس الا انه يعفى عن يسيره وقد حكم الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. حكى اجماع المتقدمين على ذلك لعلها ان شاء الله تعالى ان نأتي بمن حكى الاجماع عندما تلد هذه المسألة آآ في حينها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وآآ اذا الصواب خلاف اذهب اليه المؤلف الصواب ان ما كان من غير السبيلين آآ لا ينقض الوضوء الا ان يكون بولا او غائطا. الثالث قال زوال العقل او تغطية باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل زوال العقل اما ان يكون زواج العقل بالكلية وهو جنون. اما ان يكون تغطية العقل بما يوجب ذلك مدة معينة كالاغماء والنوم والسكر ونحو ذلك اما زوال العقل بالكلية بجنون وهكذا تغطية العقل بالكلية كتغطية الشكر مثلا فهو ناقض للوضوء وهو ناقض للوضوء. قل ذلك ام كثر. قد الاجماع على ذلك ومن حكى الاجماع على هذا الموفق ابن قدامة والنووي وابن منذر. وبناء على ذلك لو ان شخصا اتى للمسجد مثلا اريد ان اصلي ثم اغمي عليه وفقد وعيه ثم افاق فهل انتقض وضوءه؟ اقول نعم انتقض وضوءه انتقض وضوءه يعني من تأتيه مثلا نوبات صرع حتى يفقد عقله فاذا كان متوضئا ثم صرع يكون قد فقد وضوءه طيب بعض الناس مثلا يخاف ان عنده السكر وايضا يصاب باغماء ثم يعطى شيئا من سكره فيفيق. هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه. اذا فقد العقل ولو يعني آآ وقتا يسيرا يقول قد انتقض وضوءه وهذا باجماع العلماء. وهكذا الشكر وهكذا السكر. لان السكر يغطي ان العقل على ان السكر ايضا قد يقال فيه تفصيل يقال فيه تفصيل الشكر قد يغطي العقل الكلي قد لا يغطي بالكلية وانما يغطيه يعني بدرجة اقل لكن الاصل الاصل فيه انه اذا غطى العقل بالكلية انه ينقض الوضوء. اما النوم فقد اختلف فيه على اقوال كثيرة فالمذهب عند الحنابلة ان النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم كما قال المؤلف والقول الثاني في المسألة ان النوم انما ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا. اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور. اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء لما احس به. فينتقض الوضوء وبحيث انه لو كان في مجلس لما احس من حوله من الحاضرين. اذا كانوا يتحدثون هذا النوم ينقض الوضوء. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال آآ امرنا الا ننزع خفافنا في قول يعني حديث صفوان بن عسال امرنا الا ننزل خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا كنا صفرا ولكن من بول وغائط ونوم ولكن بول وغائط ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط وحديث صحيح. ادل هذا على ان النوم انه ينقض الوضوء. اما اذا كان النوم ليس مستغرقا. وانما مجرد نعاس بحيث لا يزول معه الشعور. بالكلية حيث لا يزول معه الشعور بالكلية وبحيث انه يسمع كلاما حوله لو تكلم لكنه لا يفهم كلامهم. فهذا يسمى نعاسا وهذا لا لا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. والدليل لهذا حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا جاء في الصحيحين وجاء في عند ابي داود يضعون جنوبهم. وهذا يدل على ان مجرد النعاس انه لا ينقض الوضوء. طيب هل هناك ضابط للتفريق بين النعاس وبين النوم المستغرق؟ نقول نعم. النوم المستغرق يزول معه والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية. وايضا النوم المستغرق آآ يغلب على العقل. ولا يحس الانسان من حوله بينما النعاس لا يغلب على العقل. وانما تكثر الحواس تفتروا الحواس ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلب على العقل لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره فمن سمع كلام غيره فهمه فليس بنائم. ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو نعاس وان لم يسمعه فهو لو مستغرق. فانت احيانا يكون مثلا عندك نعاس تسمع حولك اصوات ولا تفهمها هذا النعاس اما اذا كنت لا تحس بمن حولك هذا لو مستغرق. اذا كنت تسمع وتفهم هذا ليس بنوم مستغرق ولا بنعاس فاذا النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء النعاس لا ينقض الوضوء آآ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي يفتي مشايخنا اسمع كلام عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الذي تجتمع به الاحاديث الواردة في هذا. وبهذا يعلم الجواب عن من ويأتي يوم الجمعة مبكرا بعض الناس يأتون يوم الجمعة مبكرين ويصيبه شيء من النعاس هل يؤمرون بالوضوء ام لا؟ نقول اذا كان النعاس خفيفا حيث مثلا يحسون من حولهم يسمعون الناس يقرأون القرآن لكن يعني عنده فتور في الحواس هذا لا ينقض الوضوء لكن لو ان الواحد انما اللي هو مستورقا بحيث ما علم بان في المسجد ثم قام وتفاجأ بانه في المسجد الجامع. هذا انتقض وضوءه. فقضى وضوءه طيب هل النو ناقظ للوضوء بذاته؟ او انه مظنة لخروج الناقظ؟ نقول هو في ذاته ليس بناقظ انه في ذاته ليس ناقضا لكنه مظنة لخروج ناقظ للوضوء. فاقام الشارع هذه الماظنة مقام الحقيقة والا الدواب ليس كالبول الغائب ليس كخروج البول الغائب. هو في ذاته ليس بناقض. لكن هو مظنة لخروج الناقظ ولهذا جاء في حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء العين وكاء السهي. فاذا دامت العينان استطلق الوكاب. العين وكاء يعني الوكاء هو آآ الخيط يعني غطاء الدبر السعي حلقة الدبر. فاذا دامت العينان استطلق الوكالة يعني ان الانسان ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به. هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولهذا لم نستشهد به رواه احمد ودار قطني والبيهقي و روي بالطرق الاخرى رواه ايضا ابو داوود وابن ماجة. وبعض اهل العلم حسنه كالمنذر وبالصلاح النووي والالباني. ولكن اكثر العلماء انه حديث ضعيف على انه حديث ضعيف. قال الرابع مسه بيده ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل. اذا الناقظ الرابع من نواقض الوضوء آآ الذكر مس الذكر. وهذه المسألة مسألة مس الذكر. اختلف فيها العلماء اه وسبب الخلاف هو الخلاف في الاحاديث المروية في هذه المسألة. والذي روي في ذلك حديثان. الحديث الاول على هذا الحديث ثم نفرغ عليها كلام كلام العلماء. الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد اخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال بخاري انه اصح حديث في الباب. وايضا صححه الامام احمد كما نقل ذلك عبد الله بن احمد عن الامام احمد انه صححه معلوم الامام احمد امام في الحديث واذا صح حديثا لا شك تصحيحه يعني له شأنه واعتباره وايضا صح هذا الحديث ابن والبيهقي. فعامة الحفاظ على تصحيحه من جهة الاسلام. فيكون اذا حديثا ثابتا. من مس ذكره فليتوظأ الحديث الثاني الذي الذي روي في هذه المسألة حديث طلق ابن علي. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء. فقال عليه الصلاة والسلام لا. انما هو بضع طاعة منك قال لا انما هو بضعة منك. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي ومسائي ابن ماجة واحمد وصحابي حبان وقال ابن المديني هو احسن من في بشرى لاحظ قول ابن حبان يقابل قول البخاري البخاري قال حديث بسرى اصح المدينة قال لا حديث طلق ابن علي انه احسن من بشرى واذا قال الطحاوي هو حديث صحيح مستقيم غير مضطرب غير مضطرب في اسناده ولا متنه ومن العلماء مظاعفه حديث طلق من العلماء يظعفه بخلاف حديث الاسرة ومما ظعف حديث طلق الدار قطني وبيهقي وابن الجوزي. والاقرب انه يعني حديث ثابت. الاقرب انه حديث ثابت كما قال المدينة وطحاوي فهو ابن حسن او صحيح. فيكون اذا عندنا حديثان صحيح ان في هذه المسألة. حديث بسرة من مسألة ذكره فليتوظأ وحديث طارق بن علي انما هو بضعة منك. وظهر هذهن الحديثين التعارض. حديث بسرة يدل على ان غسل الذكر ينقض الوضوء. حديث طلق لا ينقض الوضوء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم الى ان مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء وذهب اخرون الى انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو جمهور. الجمهور على ان مسجد ذكر لا ينقض الوضوء مطلقا والقول الثالث للمسألة انه ان كان مس الذكر لشهوة هو ناقض للوضوء وان كان لغير شهوة فليس بلا قول وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم. اما اذا كان مس الذكر للشهوة فينقض الوضوء لحديث بشرى والمس ذكر رأوه فليتوضأ واما اذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء لحديث طلق. طيب لماذا حملنا حديث طلق على مس الذكر لغير شهوة لانه قال انما هو بضعة منك. ومعنى بضعة منك يعني قطعة آآ وعضو كسائر الاعضاء وهذا انما يكون عند مس الذكر بغير شهوة. وايضا مما يدل هذا ان ما ورد في حديث طلق ابن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة. ومعلوم ان الذي مس ذكره في الصلاة يمسه بشهوة او بدون شهوة بدون شهوة. فهذه تدل على ان المقصود بحديث طلقة بن علي مس الذكر بدون شهوة. ولان الحكمة فيما يظهر والله اعلم من كون مس الذكر ينقض الوضوء. آآ انه اذا يعني مسه الشهوة فهو مظلة لخروج المذي. ومظنة لخروج المذي. ومن المعلوم ان البدي يخرج من الانسان بغير يعني شعوره. يعني عندما يخرج المذي بالانسان لا لا يحس به خلاف غيره. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام بس يتذكر بشهوة مطلقا ينقض الوضوء لانه مظنة لخروج المذي. هذا هو الاقرب والله اعلم لانه بهذا القول تجتمع الاحاديث الواردة يمكنها الجمع بين الحديث طلق ابن علي وحديث بسرى بنت صفوان وبناء على ذلك مكانها يلبس سراويله ثم يعني مس ذكره بغير قصد. فبناء على القول الاول انه انتقض وضوءه بناء على قول الظالح لا ينتقض وضوءه لانه مسه بغير شهوة. المرأة اذا كانت تبص صبيها ذكره ايظا على القول الراجح لا ينتقظ وظوءه لا تقض وضوئها. القول الراجح انه لا ينتقض وضوئها. طيب. هنا قال مسه بيده الى ظفره يعني لابد ان يكون المس باليد. والمقصود باليد عند الاطلاق الكف. ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا المقصود اكفهما بالاجماع. ولهذا قال لا ظفرية يعني لو مس بالظفر فانه لا ينتقض الوضوء انما هذا خاص الكف فقط. قال فرج الادمي المتصل يعني ذكره وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة ايضا آآ فرجها وكذكر بالنسبة للرجل. قال المتصل بلا حائل. يعني لابد ان يكون الفرج متصلا احترازا من البائن الذي سيتكلم عنه مؤلف بعد قليل. بلا حائل لابد ان يكون المس بلا حائل. اما اذا كان المس من وراء حائل فانه لا ينقض الوضوء في قول عامة اهل العلم ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى ذكر ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء وهذا الحديث اخرجه احمد الدارقطني والبيهقي ونقل الحافظ ابن حجر في ترخيص الحبيب عن ابن ابن عبدالبر والحاكم تصحيحه. كذلك ايضا رواه ابن حبان وقال هو حديث صحيح. وصححه ابن السكن. الحديث لفظه مرة اذا اخذ احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. فقوله ليس دونها ستر دليل على انه اذا مس ذكره من وراء حائل انه لا تنتقض وضوءه في قول عامة اهل العلم. يعني خاصة اكثر العلماء يعني المالكية والشافعية والحنفية يرون المس ان الذكاء لا ينقض الوضوء. انما الذي قال انه ينقض الوضوء حنابلة فقط والحنابلة يقولون لابد ايضا ان يكون من غير حائل. لابد ان يكون من غير حائل. فلو مس ذكره مثلا من وراء بس لا ينقض الوضوء في قول عامة اهل العلم. قال او حلقة دبره يعني مس حلقة الدبر هو كمس الذكر قياسا عليه كمس الذكر قياسا عليه. قال لا مس الخصيتين. لا مسه يعني فلا ينتقض الوضوء بس الخصيتين انما هو خاص بالذكر. ولا مس محل الفرج البائن. يعني لو قدر ان لو قدر ان وقطع ذكره مثلا فاتى انسان ومس هذا الذكر يقول انه لا ينتقض الوضوء هذه مسألة نادرة الوقوع طيب قال الخامس لبس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل يعني مسوا آآ الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال لشهوة لشهوة. آآ وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء وهكذا مس اه المرأة الذكر بشهوة ينقض الوضوء. واستدلوا بقول الله تعالى او لامستم النساء. او لامستم النساء قال المقصود بذلك ما استمارات بشهوة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمن اهل العلم من قال ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدون شهوة حتى لو كان زوجته مسها لمسها انتقض وضوءه. لو مس يعني امه او عند محارمه او سلم عليها انتقض وضوءه. وهذا هو المذهب عند الشافعية. وهذا قول اضعف الاقوال. والقول المسألة ان والمذهب عند الحنابلة وقول المالكية انه اذا كان مس المرأة لشهوة يقض الوضوء واذا كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة. اما اصحاب القول القول الاول والثالث وقد استدلوا بظاهر الاية. او لامستم النساء وجاء في قراءة قراءة السبعية قرأ بها حمزة وكسائي او ولمستم النساء او لمستم النساء. لكن اصحاب القول الاول هم الشافعية قالوا ان هذا عام في لمس بشهوة او بغير شهوة. واما جمهوره الحنفية المالكية والحنابلة فخص ذلك بالمسجد شهوة. قالوا ولان الشهوة مظنة الحدث. فوجب حمل الاية عليه والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو الذي آآ اكثر المحققين من اهل العلم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهو قول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بدون شهوة. هذا هو القول الصحيح في المسألة. ويدل لذلك ادلة كثيرة منها آآ حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وصححه ابن عبد البر وان كان قد اعله بعض الحفاظ بخاري وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد. ومعلوم انه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بدون شهوة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اعاد وضوءه وايضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكانت تمد رجليها فكان اذا اراد السجود غمزها فكفت رجليها هنا مس النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجه وعائشة وكان نفس المرأة ينقض الوضوء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولان الاصل عدم النقض حتى يرد دليل صحيح يدل على النقض. واما قول الله تعالى او لمستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. المراد بالملامسة الجماع. قال ابن عباس ان ربكم حي كريم. يكلل يعني عن آآ ذكر الجماع بالملامسة. فتفسير الملامسة المقصود بها الجماع وليس على ظاهره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله. قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ. قول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصول الشريعة. لم يقال عن احد من الصحابة انه قال مس المرأة بدون فهو ينقض الوضوء وانما هذا قال به مقالة من الفقهاء آآ اعتمده الشافعية لكنه قول ضعيف قوله ضعيف جدا. ولهذا كما قال شيخ الاسلام هو مخالف الاصول وقواعد وليس عليه دليل. يبقى ايضا قول الحنابلة انه اذا كان بشهوة ينقض الوضوء ليس عليه دليل ايضا. ولهذا فالصواب ان مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة. المؤلف على هذه المسألة قال لغير حائل من غير حائل يعني لو كان بحال عنده لا ينقض الوضوء نقول له لا ينقض الوضوء مطلقا قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يعني لا يختلف الحكم لا لبس من دون سبع ولا لبس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. نحن قلنا على القول الراجح لا نحتاج لهذا التفريع كله. قلنا رجحنا ان مس المرأة مطلقا لا لشهوة ولا لغير الشهوة. ولهذا فلسنا بحاجة لهذه اه التفريعات. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة هذا كله تفريع على القول المرجوح والا على القول الراجح لا ينقض الوضوء مطلقا. قال غسل الميت او بعضه. غسل الميت او بعضه. ثم فسر المؤلف المقصود بالغاسل قال والغاسل هو هو من الميت ويباشره لا من يصب الماء. اه وهذا القول انفرد به الحنابلة. والا بقية المذاهب مذاهب العلماء على ان اه تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فقوله غسل الميت يعني تغسيل الميت. تغسيل الميت. ولو ان الحقيقة انه قد روي في ذلك حديث لكن حديث ضعيف غسل ميتا فيغتسل حديث ضعيف عند جميع المحدثين لا يصح ولا يثبت و لكنه روي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس انهم امروا آآ غاسل الميت بالوضوء. قالوا وربما ان غاسل البيت ايضا يمس فرج الميت ومس فرج من نواقض الوضوء والصواب ما عليه اكثر اهل العلم من ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وقد لا دليل يدل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء والحديث المروي في ذلك حديث لا يصح ولا يثبت واما ما ورد عن بعض الصحابة فمحمول على استحباب مقبولة على الاستحباب معلوم ان الغاسل انه يغسل الميت وينظفه يعني يستحسن في حقه ان يتنظف ان يتوضأ وهو محمول على الاستحباب فقط. اما انهم يرون ان تفصيل البيت نقض الوضوء لم يرد هذا حتى عن الصحابة ولهذا في الصواب ان تغسيل البيت لا ينقض الوضوء. ويعني القول بان تغسيل البيت يقض الوضوء قول ضعيف. ولهذا قال الموفق ابن قدامة قال ان تفصيل البيت لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر العلماء قال هو الصحيح ان شاء الله وهو قول اكثر العلماء لانه لم يرد فيه نص صحيح وله في معنى النصوص ولانه غسل ادمي اشبه غسل الحي. وهو ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون الصواب اذا ان تغسيل الميت لا الوضوء. السابع اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ولو ليئا. وايضا اكل لحم الابل هو من المفردات يقول ابن مفردات يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. اه عن الحنفية والمالكية والشافعية. لاحظ هذه المسألة يعني المسائل هذي كلها اللي هي مس الذكر كذلك ايضا تغسيل الميت واكل لحم الابل من المفردات عند الحنابلة. نحن قلنا ان قول الحنابل يغتسل به الضعيف لكن قوله في مسألة اكل لحم الابل هو الصواب فاذا العلماء لهم قولان في المسألة القول الاول ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهو او الحنابلة وهو بالمفردات والقول الثاني ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. والصواب هو قول الحنابلة لانه قد ورد في ذلك حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ باللحوم الابل؟ قال نعم. قالوا اتوضأوا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. وهذا في صحيح مسلم وهو صريح في ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. والحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا من لحوم الابل. توضأوا من لحوم الابل وقد رواه احمد والبيهقي هو حديث صحيح. اما الجمهور فليس لهم دليل يدل على هذا الا حديث آآ كان اخر حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان امرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا قد اخرجه اصحاب السنن. واجيب عن هذا الحديث اولا الحديث جابر اصح لان حديث جابر في صحيح مسلم. بينما آآ حديث حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم حد يجاوب ابن عبد الله هذا ليس بصحيح ليس في الصحيحين وانما عند اصحاب السنن. الحديث الاول اصح. ثانيا على تقدير صحته فهو عام مخصوص او عام مخصوص. ومعلوم انه الخاص يقضي على العام ويخصصه. فيكون هذا من قبيل اه يعني العام المخصوص. اذا الصواب ان اكل لحم الابل انه ينقض الوضوء. قال المؤلف ولو نيئا افاد المؤلف بانه اه هل يباح كأكل اللحم ليئن وهذا هل نستفيد من عبارة المؤلف الحكم؟ نعم ظهر كلام المؤلف انه يباح اكل اللحم مليان. لكن بشرط ان لا لكن لو قال الاطبا ان اكل اللحم نيئا يضر فنقول لا لا يجوز للانسان ان يتناول ما يضره لكن لو قال الاطباء انه لا يضر فلا بأس به. ولذلك وجد يعني بعض الناس خاصة في في بعض اجزاء حيوان كبد من الناس من يأكل الكبد نيئا. اليس كذلك؟ يوجد من الناس الان. من يأكل كبد بدون يعني طبخ. وربما وبعض اهل البوادي ايضا يكونون يعني بعض اللحم يعني قريب من الليل. ويرون ان هذا انه اصح حتى يعني بعضهم ان الطبخ ربما يؤثر على يعني الاستفادة الكاملة من من اللحوم ومما يطبخ عموما يروننا ان الطبخ له اثر يعني على كل حال يعني لا نريد نتوسع في هذا لكن يهمنا الحكم الشرعي الذي يهمنا هو الحكم الشرعي في هذا فنقول اصل انه لا بأس بأكل اللحم نيئا بشرط ان لا يضر فيقول المؤلف ان اكل اللحم ولولا انه لا انه ينقض الوضوء. قال فلا نقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران لحم يعني انه لا ينتقض الوضوء بهذه آآ التي ذكر. قالوا لان الحديث لما ورد في اللحم فقط وهذه ليست لحما. والقول الثاني في المسألة ان هذه الاجزاء تأخذ وحكم اللحم؟ ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحن. وانه لا فرق بين الحبر وبقية الاجزاء. لان اللحم في الشارع يشمل جميع الاجزاء. كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب لحم الخنزير هل هو خاص باللحم الذي هو الهبر؟ لا يشمل آآ جميع اجزاء الخنزير حتى جلدهم بالاجماع يشبه كبد الخنزير وامعاءه اه جلده والمصران وكل جميع اجزائهين. اذا لماذا في لحم الابل؟ تقول له لا يشمل ولهذا في القول الصحيح ان هذه الاجزاء انه ينتقل باكلها الوضوء لان اللحم اذا اطلق على في لغة الشارع فيشمل جميع اجزاء الحيوان. ولهذا فانه في الخنزير يشمل جميع الاجزاء. معنى الاية قد خصت حرمت عليكم خنزير والعلماء مجمعون على جميع اجزاء الخنزير تحرم. ما فيها الكبد والطحال والمصرة كل الاجهزة التي ذكرها المؤلف بالنسبة للخنزير يشملها التحريم بالاجماع فكذلك ايضا بالنسبة الابل ينتقض الوضوء تناول هذه الاجزاء بناء على ذلك متناول كبد ابل او طحال او كرش او شحم او رأس او مصراب فينتقض الوضوء. لكن المرض قال وبرق لحم المرق هل ينتقض الوضوء بتناول مرق لحم الابل ام لا؟ يعني هذه المسألة يعني يعني اكثر ما يرد السؤال عنها في رمضان يكون هناك يعني الناس من يعني تناول مرقة مرق لحم وكل هذا اللحم لحم اه حاشي مثلا. ويسأل هل ينتقض الوضوء بهذا ام لا؟ ولم يتناول لحما لكن مرقا. وعلى رأي المؤلف انه لا ينقض لا ينقض الوضوء. ويعني على رأي اكثر العلماء لا ينقض الوضوء. لكن الذي يظهر ان هذا اللحن اذا اكتسب آآ طعم هذا المرض اذا اكتسب طعم اللحم. ان هذا المرض اذا اكتسب طعم اللحم فالذي يظهر انه ينقض الوضوء. لان المعنى الذي لاجله اه قلنا بان لحم الابل ينقض الوضوء موجود في هذا المرض. ولهذا تجد ان طعم لحم الابل موجود في مرق الابل. هذا اذا كان ام واضحا اما اذا لم يكن واظحا فالذي يظهر انه لا ينقض الوضوء. انه لا ينقض الوضوء. قال ولا يخلف بذلك من حلف من حلف لا يأكل لحما وهذا محل نظر يقول ان هذه الاجزاء آآ الصحيح انه يشملها مسمى لحم الابل ولذلك فانه يحنث صواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال الثامن يعني من نواقض الوضوء الردة. الردة والعياذ بالله اذا ارتد عن اسلام فانه ينتقض وضوءه. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك وقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. هذي في سورة لتكونن من الخاسرين الزمر احسنت. سورة الزمر اه قالوا والطهارة عمل والطهارة عمل. وحكمها باق فيحبط وبناء على ذلك ينتقض الوضوء. وهذا ايضا من المفردات عند الحنابلة. والجمهور على اه آآ ان الردة لا تنقض الوضوء قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون في سورة البقرة سورة البقرة. في اخر سلوك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال وبما اسدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك حبت اعمالهم. فشرط الله تعالى لحبوط العمل بالردة الموت عليها. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر هذا شرط من حقوق العمل. فاولئك حفظت اعمالهم. قالوا فجميع الاعمال لا تحبط لا تحبطوا الا بالموت لذلك لو ان مثلا احدا حج ثم ترك الصلاة بالكلية ثم رجع واصبح يصلي فلا يؤمر باعادة الحج لانه لم يحبط عمله لا يحبط عمله الا بالموت. هذي وجهة الجمهور والاقرب هو قول جمهوره. يعني وجهة الجمهور اظهر الاقرب هو قول جمهور الله اعلم فهذه ابرز نواقض الوضوء لاحظ ان ان لنا يعني وافقنا المؤلف في بعضها وخالفناه في اه اه قضاء اخرى هذه ابرز نواقض الوضوء. ثم قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت هذا يصلح ان يكون ضابطا. هل يصلح له قاعدة؟ ما الفرق بين القاعدة والقاعدة والظابط؟ نعم نعم الضابط احسنت الضابط في باب واحد من ابواب الفقه. قاعدة في عدد من الابواب. اذا قاعدة اليقين لا يجوز بالشك هذه قاعدة في عزل الابواب لكن الظابط يكون في باب واحد فهل يصح ان يكون ظابطا فقهيا؟ كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت ايظا هذا ورد في زاد المستقنع وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذه من عبارة وهذه قاعدة مطردة يعني كل ما الغسل فانه يوجب الوضوء. فمثلا خروج البدي موجب للغسل وهو ايضا موجب للوضوء. وستأتي ان شاء الله تعالى موجبات الغسل تكلم عنها ان شاء الله. وينبغي على هذا ان الجنب لا بد ان ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر وهذا قال في بعض الفقهاء والصحيح انه لا يشترط ذلك وانه يكفي ان ينوي طفى الحدث. استثنى المؤلف الموت قال الموت يعني الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء فمن مات فانه يغسل لكنه لا يجب ان يوظأ. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. وهذا له قاعدة معروفة عند اهل العلم قاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. واصل هذه الاصل في في هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخذ العلماء منه هذه القاعدة والفقهاء اخذوا منه. ايضا هذا الذي ذكره المؤلف وهو ان اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالاصل هو الطهارة. واليقين يعمل باليقين وهو الطهارة مثال ذلك هذا الرجل توظأ واتى للمسجد. ثم شكى هل خرج منه ريح ام لا؟ او هل خرج منه قطرة بول ام لا فنقول اليقين انك على طهارة. وهذا الذي يعني شككت فيه مجرد شك واليقين لا يزول بالشك. فلذلك نقول انت على طهارتك ما لم تتيقن انك احدثت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يتيقن. لكنه عبر عن اليقين بمثالين. المثال الاول حتى يسمع صوته. والمثال الثاني حتى يجد وهذا في الحقيقة يريح المسلم. بعض الناس عندهم يعني شيء من هذا. وبعض الناس عنده قلق. تجد عنده له يعني اشكال في المسالك البولية ويصيب الشيء من القلق. والفقه في هذه المسألة الحقيقة يريح المسلم كثيرا. طيب لو انه اتى للمسجد قد توظأ ثم غلب على ظنه انه خرج منه شيء. او ريح. هل يقطع صلاته؟ غلب على ظنه. لكنه لم يتيقن ها من يجيب؟ نعم نعم تفضل ارفع ايدك يقطع صلاته. طيب هل له جواب اخر؟ نعم. لا ما عنده يقين الان ما في يقين. توظأ في بيته المسجد ثم يعني مثلا في الركعة الثانية والثالثة غلب على ظنه انه خرج منه بول او خرج منه ريح غلب على ظنه. ليس شك غلب ولا تيقن وانما غلب الظن. يقطع صلاته؟ نعم. نعم. لا يقطع صلاته. هل وصل درجة اليقين ما وصل ما وصل درجة اليقين. طيب لو كان تسعة وتسعين في المئة لخرج منه شيء لكن ما وصل الى مئة بالمئة. يقرأ صلاته ام لا ما يقرأ صلاته. ولهذا قال بعض السلف قال لا يقطع صلاته الا لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف. اذا وصل الى هذه المرحلة لاحظ الحمد لله دين الاسلام يسر. ابناء على اليسر. هذي حقيقة يقطع يعني دابر الوسواس. لا يقطع صلاته الا بامر متيقن حيث لو قال له لو قيل له احلف ان خرج منك شيء لحلف. اما اذا لم يصل لهذه المرحلة يبني على الاصل. ويبني على اليقين وهو طيب لو كانت المسألة بالعكس رجل اكل المسجد ثم شك هل توضأ ام لم نعم. فالاصل انه لم يتوضأ. اليقين انه لم يتوضأ وقد شك في الوضوء. واليقين لا يزال بالشك. ولذلك نقول له توضأ الاصل انك لم تتوضأ. طيب شك في الاتيان بركن. لما مثلا آآ قام للركعة الثانية شك هل سجد السجدة الثانية ام لا؟ لم يسجد الا سجدة واحدة فقط. فنريد نطبق هذه المسألة على القاعدة بعض نعم نقول الاصل انه لم يأتي بالركن هذا هو اليقين فهنا اتى بالركن هذا امر مشكوك فيه. ولذا قال الفقهاء بالشكة في ترك ركن فهو في تركه فيعني هذه قاعدة مفيدة تدخل في معظم ابواب الفقه. في معظم ابواب الفقه نعم اه اذا شك في الصلاة هل صلى اربعا ام ثلاثا؟ فهذا له حالتان. اذا كان عنده تحرر وغلبة ظن فيعمل بما غلب على ظنه. واذا هذا ليس عنده تحرر ولا غالب الظن فيعمل باليقين وهو الاقل. يجعلها ثلاثة. طيب قال ويحرم على المحدث انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث قال ويحرم على المحدث الصلاة. يعني المحدث سواء كان الحدث الاصغر ام اكبر يحرم عليه ان يصلي بل ان بعض الفقهاء بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة. فقالوا ان صلاة المحدث متعمدا انها كفر قالوا لان المحدث كونه يصلي وهو يعلم بحدثه استهزاء بالله عز وجل. والاستهزاء بالله كفر. ولكن اكثر العلماء يصل دولة الكفر لكنه قد اثم. لكن ينبغي ان يشاع هذا القول. هناك بعض الناس خاصة بعض مثلا الطلاب المدارس هذي بعضهم يأتي ويصلي بغير وضوء مثلا. فينبغي يبرز هذا القول. قال المسألة في خطورة. يعني ليست المسألة انها لا تصح الصلاة فقط. بل بهذا وقد ربما يعني بعض الفقهاء يرون انه يكفر. لان هذا استهزاء بالله عز وجل. كيف تأتي؟ فتصلي وانت على غير وضوء قال والطواف الطواف محل خلاف بين العلماء اكثر العلماء على انه تشترط الطهارة لصحة الطواف. ومن اهل العلم من قال ان الطهارة ليست بشرط ولعلها يأتي تفصيل بحث هذه المسألة ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لكن اكثر اهل العلم على ان الطهارة شرط لصحة الطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حضرت فعل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل. يدل لذلك كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث وان كان يعني في سنده مقال الا انه تلقاه العلماء بالقبول. وقد اجتهد وتلقته الامة بالقبول. وعمل العلماء بما ورد فيه من الاحكام ومن الناس من يستدل بقول الله تعالى لا يمسنا المطهرون. ولكن هذا الاستدلال لا يصح لان المقصود بقوله هارون في الاية المقصود بهم من؟ الملائكة بدليل قوله في الاية الاخرى كلا انها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة فراب الضررة المقصود المطهرون الملائكة لكن قال بعض اهل العلم ان في هذا اشارة يعني الى انكم انتم ايها البشر اذا كان لا يمس هذا القرآن الا يعني هؤلاء الملائكة المطهرون فينبغي لكم انتم ايضا ايها البشر على تمسوا هذا القرآن الا وانتم متطهرون. فربما يستفاد يعني بهذا آآ الاستنباط. والا فظاهر الاية لا يستدل به لهذا. والمذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة على انه يجب الوضوء عند مس المصحف ولم يخالف في ذلك الا الظاهرية. هم الذين قالوا لا يجب والصواب ما عليه جمهور اهل العلم كان الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله كان يرى انه لا يجب الوضوء ويمس المصحف ورجع في ذلك ورجع عن قوله وقال بقول الجمهور وانه يجب الوضوء لمس المصحف. ولكن هنا قال بلا حائل. فاذا كان مس المصحف من وراء حائل فلا بأس به مثلا لو اردت يعني تفتح المصحف شماغك او غترتك هكذا لا بأس او بقفازين لا بأس طيب ما رأيكم لو اراد حمل المصحف بالغلاف؟ حمل المصحف بالغلاف هل يعتبر مس المصحف بلا حائل ام لا نعم بلا حائل؟ مثل المصحف الان هذا الان بغلافه انسان يعني على غير وضوء وحمل المصحف. يعتبر نص المصحف؟ نعم. نعم لا يعتبر نصف مصحف لا بأس هذا يكون في حائل لان هذا الغلاف حائل. غلاف المصحف يكون حائلا. الان هذا الغلاف الغلاف هذا يعتبر حائل المصحف هو هذا مكتوب الورق هذا هو المصحف اما هذا مجرد حائل فلذلك لا بأس اخذ المصحف يعني تحمله اه يعني غلافه. ونص الفقهاء على هذا. قال لا بأس بحمله بغلافه او بعلاقته او بكيسه هذا لا بأس به. لكن اذا اردت ان تمس الورق هنا لابد ان تكون على طهارة. انتبهوا لهذه المسألة بعض اطراف الورق كله مات ما يمس الورق كله ما يمس لا الورق كله يظهر له الورق كله يصرخ قال انه يعني كلها يعني مصحف نعم المسألة معظم المسائل الفقهية تخلو بخلاف لكن هؤلاء عليه اكثر اهل العلم. نعم نعم احسنت التفسير اذا كان الغالب وهو المصحف. الغالب هو المصحف هو تفسير اقل. فيشترط له ايضا طهارة. اما اذا كان الغالب هو التفسير فلا يشترط له الطهارة. احد العلماء استشكل تفسير الجلالين. هل الغالب مصحفه التفسير يقول مشى عليه من الفاتحة ووجد انه متساوي التفسير مع المصحف الى ان وصل سورة المدثر وجد ان تفسير اكثر فمشى عليه بهذه آآ الطريق يقول وجده متساوي من البقرة الى سورة المدثر حكى هذه بعض اهل العلم طيب قال ويزيد من عليه غسل لقراءة القرآن يعني من من كان جنبا من كان جنبا فانه لا يقرأ لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء الا جنابة. رواه الترمذي. و الظاهر كلام مؤلف عند الحائض ايضا لا تقرأ القرآن. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين فمن العلماء من قال ان الحائض لا تقرأ القرآن واستدلوا بحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. ظعفه الحفاظ وقالوا انه لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة انه لا بأس ان تقرأ الحائط القرآن وهذا هو القول الصحيح في المسألة. لانه لم يرد دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. حديث مروي في ذلك حديث ضعيف. وايضا يدل لجواز قراءة الحائض للقرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تقومي بالبيت ولا تصلي. وهذه الرواية بهذا اللفظ وردت في مسند الامام احمد وفي البخاري غير الا تطوفي بالبيت. لكن ايضا جاء بالحديث جابر في صحيح البخاري قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان افعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي. فوجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن امرين. وهما الطواف والصلاة ومعلوم ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج ولو كانت الحائض ممنوعة بقراءة القرآن بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولان آآ هذه المسألة تحتاج الامة الى الى بيانها يعني ما تحتاج اليها نساء الامة في كل زمانا ومكان فلو كانت الحال مجموعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا يزول معه كل اشكال. ولهذا صواب والان ايضا حكمة الشريعة الا تنقطع الحائض عن يعني قراءة القرآن والاتصال بربه عز وجل هذه المدة الطويلة يعني تبقى الحائض في غفلة ومعلومة ان بعض النساء قد يصل الى من سبعة الى عشرة ايام كونها هذه المدة لا تقرأ شيئا من القرآن هذا فلا يتفق مع اه اصول وقواعد وحكمة الشريعة. فالاقرب والله اعلم انه لا بأس ان تقرأ الحائظ القرآن. لكن تقرأه من غير ان تمس المصحف تقرأ مثلا بقفازين ونحو ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا بأس ان تقرأ الحائض اه القرآن قال والنبث في المسجد بلا وضوء. اي انه يحرم على اه اه المحدث حدثا اكبر ان يلبث في مسجد بلا وضوء لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري السبيل الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد الا ان يكون عابر سبيل. يعني يمر مرورا واستثنى المؤلف قال بلا وضوء وفدى بهذا انه اذا توضأ فلا بأس ان يلبث في المسجد. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والمذهب هو كما قال المؤلف انهم توظأ فله ان ينبت في المسجد اذا كان جنبا. والقول الثاني هو قول الجمهور انه لا يلبس المسجد ولو توضأ ما دام ما دام جنوبا لا يمكث في المسجد ولا يتوضأ. واستدل الحنابلة بهذا اه بما روي ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جنبا ثم يبقون في المسجد آآ اذا توظؤوا وآآ ليس هناك دليل غير هذا وهذا الاثر يعني لو صح هو اجتهاد منهم رظي الله عنهم ولهذا الاقرب هو قول الجمهور وانه لا يجوز البكث للمسجد حتى حتى وان توظأ لانه ليس هناك دليل ظاهر معلوم ان النهي قد ورد بدلالة الاية الكريمة والاستثناء يحتاج الى دليل ظاهر بالكتاب او من السنة وما روي عن بعض الصحابة اولا ان صح اسناده فهو اجتهاد منهم رظي الله عنهم. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر كل الاسئلة نبدأ بالاسئلة الشفهية نعم تفضل نعم نعم المؤذن ليس عابر سبيلا. المؤذن في الوقت الحاضر معلوم انه يبقى في المسجد يمكث اه المؤذن في الزمن السابق كان يؤذن في المنارة على المنارة منارة خارج المسجد لكن المؤذنين في وقتنا الحاضر يؤذنون داخل المسجد يمكث ليس عبس مع ان عابر سبيل هو المار. الذي يظهر ان المؤذن ليس له ان يؤذن وهو جنب. نعم ارفع صوتك. اعيد السوالف ارفع صوتك مرة ثانية اي نعم. يعني قصدك يحمل حديث طلق ابن علي على المس من وراء هذا محتمل وهذا مما اجاب به من قال بان مس الوضوء مس الذكر انه ينقض الوضوء مطلقا قال الحديث على هذا هذا يعني محتمل. طيب ناخذ سؤال شفوي وسؤال مكتوب نعم تفضل بس الفرج من رائحة مو رائحة نعم لا ينقض الوضوء اي نعم اي حائط كان سواء كان او قفاز لا ينتظر الوضوء. لا بد ان يمس الفرج ان يكون من غير حائل. ويكون ايضا على القول الذي رجحناه بشهوة. نعم. احسن الله اليك قل هل يقال في الجنب مثلما يقال مثل ما يقال في الحائض من جواز قراءة القرآن؟ لا لا يقال في الجنوب مثل ما يقال في الحائض لان الجنوب ورد في علي وخاص بالجنون كان لا يحجبه شيء من القرآن الا يكون جنبا ولم يرد هذا في الحائض. وبعض الفقهاء والحائض على الجنوب وهو قياس مع الفارق. لان مدة الحيض تطول بينما الجنابة لا تطول. ولان آآ الجنب امره بيده اغتسل وارتفع جنابته بخلاف الحائض. فبينهما فرق نعم. طيب ناخذ الجهة هذي؟ نعم تفضل نقظ الوضوء بنفس حلقة الدبر يعني هذا قالوا بالقياس قالوا انه بالقياس محتمل ان يقال بقياس مثل هذا لان في بعض الالفاظ من السفر جهوا ليس ذكرهم من السفر جه ويقولون الفرج هذا وهذا نعم احسن الله اليك يقول القول الراجح في الردة الردة كل من فعلها امرين مكفرا كل من فعل امرا مكفرا فانه يكون مرتدا والقول الراجح ان الردة انها لا تنقض الوضوء لان بشرط العمل الموت على الكفر والعياذ بالله. منكم وهو كافر فيموت وهو كافر. فاولئك حافظت اعمالهم الله عز وجل الموت فيموت وهو كافر. نعم. طيب الحكمة من الوضوء من اكل لحم الابل آآ التمس بعض العلماء الحكمة في هذا ومن يعني بعض المعاصرين وقال ان اكل لحم الابل انه يثير الاعصاب. يثير الاعصاب لهذا يقولون ان الانسان مصاب بالاعصاب ينصحه الاطباء بان لا يأكل لحم الابل. فيعني كان الوضوء مهدئا لذلك ويعني قيل غير ذلك والله اعلم. حكم الله وحكمة الحكم. لكن هذا مما قيل في هذا. نعم. احسن الله اليك يقول التفريق في غلاف المصحف وورقه هل له وجه؟ واليس لفظ المصحف شاملا غلافه وورقه ونحو ذلك؟ نعم التفريط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المصحف؟ كان المصحف يكتب على الالواح ويكتب على آآ يعني كرم النخل يكتب على وتجمع. ثم جمعت في عهد الصديق وفي عهد عثمان رضي الله عنه كتب ثم بعد ذلك لما كتبت المصاحف يعني وضعت هذه آآ الاغلفة من باب صيانتها لا يطلق على الغلاف اصحاب المصحف هو الورق ورق هذا. فالغلاف يعني هو ليس من المصحف وانما هو وضع لاجل صيانة هذا المصحف والمحافظة عليه. ولذلك يعني من مس هذا الغلاف لا يقال ان مس المصحف. من مس المصحف من مس الورى احسن الله اليك كثير من الاخوة يسأل عن النوم بعضهم يقول نمت مع الاذان ثم استيقظت مع الاقامة وبعضهم يقول نمت اعيد مرة ثانية النوم نعم. اللذان على السلام. نعم بالنسبة للنوم يعني يقول بعض وهم يقول انني انم على الاذان واقوم مع الاقامة. اذا كان مجرد نعاس حيث انك تشعر بالاصوات من حولك. ولا تفهمها تشعر بالصوت ومن حولك هذا لا ينقض الوضوء. ليس له مستغرقا. لكن اذا نمت ثم استيقظت تفاجأت بانك في المسجد هذاك النوم مستغرق سالم عن الشعور. لا بد ان تذهب وتعيد الوضوء. فالعبرة اذا بزوال الشعور والانسان يفرق بين الشعور او عدم زواله. اذا كان الانسان مثلا نائما ثم زال شعوره يستغرب. ثم لما اوقظ تفاجأ بانه في المسجد وانه في هنا مع ذلك انه لابد انتقض الوضوء. لكن لو كان يشعر من حوله ويشعر انه في المسجد ولا كانت اشياء من الفتور. ويسمع اصوات ولا يفهمها. فهذا يسمى نعاسا وهذا لا ينقض الوضوء. اذا شك لا يدري هل هو نعاس او مستغرق فيأخذ الاحوط ويعيد الوضوء اللي هو ايش؟ اي نعم. في في نقظ الوضوء المغمى عليه يلحق المجنون لماذا؟ لان المعول عليه هو فقد الشعور. يعني لماذا؟ لماذا لماذا المجنون ينتقم وضوءه لماذا النائم النوم مستغرق ينقض انتقض وضوءه؟ لانه آآ اثناء زوال الشعور ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به فهو بالنسبة لنقض الوضوء يلحق بالمجنون. لكن بالنسبة لقضاء الصلاة يعني محل خلاف والاقرب انه اذا كان مدة الاغنى يسيرة بحدود ثلاثة ايام فاقل فيلحق بالنايم ويقضي الصلوات اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فيلحق بمجنون ولا يطالب بقضاء تلك الصلوات نعم احسن الله اليك يقول يحصل لي احيانا مشقة شديدة من الوضوء لا سيما اذا كنت في احد الحرمين وذلك من خروج قطرة او قطرة من البول او من المني المحتبس والذي يخرج بعد برود الشهوة على فترات فما الحكم رعاكم الله؟ هل اقطع صلاتي دائما مع العلم كرري هذا واني متيقن بخروجه ولست مصابا بالوسواس والحمد لله. نعم لكن قوله اولا في السؤال او خروج المني هذا ليس منيا حقيقة. مني لابد ان يكون دفقا بلذة. اما الذي وصفه السؤال هذا ودي الدال. هذا حكمه حكم البول والا لو كان لا اوجب الغسل والمني لابد ان يخرج دفقا بلذة. فاللذة شرط فيه شرط. شايفين ان شاء الله اللذة القادمة من وجبات الغسل فاذا خرج بدون لذة ليس مني قطعا. حتى ولو قدر انه مني لا يوجب الغسل. لا بد ان يكون بلذة دفقا بلذة. لكن بعض الناس عليه الوذي بالمني فهذا الذي يراه يعني لونه ابيظ يشبه المني ويخرج بعد البول هذا ودي حكمه حكم البول و الاخ نقول له طبق القاعدة الشرعية لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك اذا توظأت فلا تلتفت لهذه الشكوك ما لم تتيقن الحدث اذا كان هذا اذا كنت متيقن الحدث وكان يخرج معك هذا بصفة مستمرة فيكون حكمك حكم صاحب السلس ولا يضرك خروج هذا تتوضأ وعنده خلق في كل صلاة ولا يضرك مثل هذا على انني انصحهم يعني من كان عنده اشكالات في المسالك البولية ان يسعى للعلاج لان العلاج متقدم في مثل هذه الامور ليست هذه من مستعصية يعني لان الحقيقة هذي تسبب قلقا كبيرا لبعض الناس وتؤثر حتى على خشوعه في الصلاة ربما تصيب بعض الناس بالوسواس انا اذكر ان امرأة اتصلت بي وقالت انها يعني آآ كان عندها وساوس في الطهارة لدرجة انها لما زادت مع الوساوس تركت الصلاة تركت السلطات انها اتصلت بي وقالت لي ستة اشهر ما اصلي. قلت لماذا؟ قالت انني اصاب بقلق. طول اليوم وانا قلقة ما في وضوء واعيد الوضوء عدة مرات ويعني افتت نفسها بنفسها بانها وصلت لحال تسقط معها الصلاة. لا شك ان هذا غير معذورة من الله عز وجل انظر الشيطان كيف يستدرج الانسان حتى يوصل الى هذه المرحلة؟ شخص اخر اذا اتصل بمرة من المرات قال لنا بعد تصلي بعد الظهر يقول انه ما صلى الفجر كلما اتوضأ عاد كل ما توظأ عاد. يعني هذا يا اخوان ترى الوسواس منتشر. شخص اخر عنده المشكلة في الطلاق يعتقد انه طلق زوجته. يقول لدرجة اني اضع الشريط في السيارة فاذا اتت ايات الطلاق قالت الشريط المرحلة وصل الى هذه الدرجة وشخص عنده وسواس وما يتعلق بالدم الذي يخرج من اللثة والصيام واظن انه ما بقي يمكن احد في الرياض الا سأله فيعني تجد ان هذه يعني وساوس من تسلط الشيطان يتسلط الشيطان على اناس يرى ضعف الارادة يأتي الشيطان ويتسلط عليه. فهذه من قلة البصيرة وضعف الارادة. اقول هذا لاني ارى ان هذا منتشر بكثرة اليس بقلة بكثرة الحقيقة؟ ويعانون منه معاناة كبيرة لكن يا اخوان اذا وصل الوسواس لدرجة متقدمة فانصح بان يذهب طبيب اصبح مرظا وحدثني بعظ الاطباء النفسانيين حدثني اكثر من واحد يقول عندنا عقاقير يعالج بها هذا المرظ واناق اناس اصيبوا بالوسواس وشوفوا. بعض الناس عندهم يعني اه يعني اه نفسية عندهم مهيئة للوسواس اكثر من غيرهم. فمثل هذا يعني يذهب للطبيب حتى يعطي عقاقير ويشفى باذن الله عز وجل يكون هذا سببا لشفائه من هذا المرض باذن الله تعالى. طيب نعم احسن الله اليك يقول اذا قلنا بان الغلاف يجوز مسه هناك اوراقا في المصحف التي في اخره ليس فيها قرآن هل يجوز مسها بدون طهارة؟ نعم هذه ليست المصحف قطعا ولذلك لبس المسجد من غير طهارة. نعم. احسن الله اليك يقول بعض الناس يعلق بعض ايات القرآن او يجعل التلفاز يقرأ القرآن الشياطين او لتحل البركة فما حكم ذلك؟ اما تعليق الايات في القرآن ما نزل لان يكتب ويعلق ولم يرد هذا عن السلف لهذا فان هذا يعني غير مشروع ودائم من الكراهة والتحريم. لا يشرع تعليق الايات. لكن جعل التلفاز مثلا او مسجل يقرأ القرآن في البيت هذا لا بأس به البيت عامرا بذكر الله عز وجل هذا لا بأس به. فرق بين البيت العامر بذكر الله والبيت الذي ليس مهجورا او انه عامر بالاغاني ونحوها لا شك ان البيت العام لذكر الله يطرد الشياطين. القرآن كله بركة. يعني كونك مثلا تجعل المسجل او تجعل يعني هل افيق اكثر من قناة في القرآن تجعلها مثلا اشتغل يعني بصورة دائمة هذا طيب هذا يطرد الشياطين تنفر الشياطين من هذا البيت وايضا ربما انك تسمع ايضا هذه الايات يكون هناك شيء من التدبر القرآن كله بركة وايضا انت لا تتعبد لله عز وجل بهذا النوع حتى نقول يعني هذا يعني هذا انت فقط يعني تستمع لايات من القرآن. او انك جعلتها في البيت من باب انها يعني اه ان هذا كتاب الله عز وجل يتلى في هذا البيت وهو والقرآن كتاب مبارك مبارك ولا شك انه يستفاد منه وايضا يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. قول تقرأ فيه لم يحدد القارئ. دليل على ان يعني اي قارئ يقرأ فيه ان الشيطان ينفر منه. فيؤخذ من هذا ان يعني كل بيت يقرأ فيه قرآن انها امر مطلوب. انه امر مطلوب لا سيما مع تسلط يعني يعني بعض الشياطين على بعض البيوت خاصة فيما يتعلق بالسحر ونحوه فاذا جعل الانسان القرآن يعني آآ في بيته وآآ لكن المهم ان لا يجعل القرآن ان لا يعني يجعل مسجل او تلفاز يقرأه وهو يتحدث ومنشغل عنه لان هذا يكون اشبه بالاستهزاء لكن لو جعلها مثلا وهو خارج من البيت جعلها يقرأ في البيت لا بأس به او مثلا وهو يعني يستمع له هذا هو طيب لانه القرآن مبارك ويطرد الشيطان. يعني مثل هذه القراءة تطرد الشياطين. والشياطين اذا وجدت ان هذا بيت دائما يقرأ فيه القرآن فانفر منه وتهرب منه. نعم. نعم لا هو لا يأثم لان الاستماع لقراءة القرآن اه انما يجب في الصلاة فقط قد ذكر الامام احمد الاجماع على هذا قال اجمع العلماء على ان الاجتماع اه في الصلاة. وفي غير الصلاة يستحب لا يجب. لكن يعني الافضل الافضل له ان يعني يستمع او انه يغلق التلفاز لكن من حيث الاثم الذي يظهر انه لا يأثم. ما لم يقصد الاستهزاء ولا شك انه لا يعني ليس هناك مسلم يقصد الاستهزاء او الاستهانة كتاب الله عز وجل. طيب نختم بهذا السؤال نعم. يقول احدى محارمي عملت عملية اخراج جزء من الامعاء. فاصبحت تخرج تخرج الغائط منها بشكل مستمر ومتواصل وقيل لها لمدة سبعة اشهر. فكيف تعمل الطهارة والصلاة؟ هل تتوضأ لكل صلاة ام ما نعم ما دام انه يخرج معها بصفة مستمرة فتتوضأ عند كل صلاة. تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ايظا على وجه الاستحباب لترى الحديث توضأ لوقت في كل صلاة الصحيح انه ليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وانما مدرج آآ من احد الرواة ولكن الجمهور على الناس توظع عند دخول وقت كل صلاة هذا على اما على استحباب او الوجوب ولا يظرها ما خرج بعد ذلك صاحب الحدث الدائم اه يفعل هكذا يعني يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق وصلى الله وسلم عليه