الغسل بضم الغيب الاغتسال. فهو اسم مصدر مصدر الاغتسال اغتسل المصدر هو اغتسالا واسمه مصدر غسلا وما الفرق وبين المصدر واسم المصدر هذا مر معناه في الدروس السابقة ما هو الفرق بين المصدر وشو المصدر؟ الحديث نعم نعم مصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه. بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وضح هذا من الامثلة توظأ المصدر توظأ اسم مصدر وظوءا. تطهر المصدر تطهرا ايش المصدر طهورا اغتسل المصدر اغتسالا ثم مصدر غسلا تسحر المصدر تسحرا ثم المصدر سحورا وهكذا اذا الغسل اسمه مصدر من الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص قال ابن القيم رحمه الله ايجاب الشارع الغسل لخروج المذي دون البول وغيره قال هي من اعظم محاسن الشريعة فان المني يخرج من جميع البدن. فان البني يخرج من جميع البدن. ولهذا الله تعالى سلالة. خلقناه من سلالة من ماء مهيب. لانه يسيل من جميع البدن قالوا سمي سمى الله تعالى هذا الماء سلالة لانه يسيل من جميع البدن. ثم ايضا قالوا ان الغسل يخلف على البدن ما تحلل منه. لان الجنابة تحدث ثقلا وكسلا والغسل يجدد النشاط. والخفة. ولذلك يعني شرع عند خروج المني الاغتسال وقوله ما يوجب الغسل يعني الاشياء التي يجب بها الغسل الغسل فحصرها المؤلف في سبعة قال احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يعني مجرد انتقال المني على رأي المؤلف يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج. فانه قد يحس الانسان بانتقال المني ثم لا يخرج من الذكر. هل هذا موجب للغسل؟ مؤلف؟ يرى انه موجب الغسل وهو مذهب عند وقالوا لان الماء قد باعد محله عللوا لذلك بان الماء قد باعد ما اللغو فيصدق عليه اسم الجنب. وذهب اكثر العلماء الى ان انتقال اي دون خروجه لا يوجب الغسل. ورواية عن الامام احمد انتقال المني دون خروجه لا يوجب وصل وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاغتسال على رؤية الماء. فلا يثبت الحكم بجوله ولانه لو احس بخروج البول ولم يخرج هل ينتقض وضوءه لا ينتقض ولو احس بخروج الغائط ولم يخرج ولو احس بخروج الريح ولم تخرج هذي الصور لا ينتقض وضوءه الاجماع ولا يوجب ذلك الوضوء. فكذلك ايضا هنا مجرد الاحساس بخروج اي من غير خروجه لا يوجب اغتسال. ولقوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء وهنا لا يوجد ماء وانما وجد مجرد احساس بانتقاله. ولان الاصل عدم وجوب الغسل ولا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على ان مجرد انتقال الماء من غير خروجه انه موجب للغسل هذا في القول الصحيح هو قول اكثر اهل العلم ان انتقال المدين دون خروجه انه لا يوجب الغسل. قال فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا ايضا مما يضعف هذا القول. هذا مما يضعف هذا القول. المقصود ان ان الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف في اعتبار هذا من موجبات الغسل. الثاني قال خروجه من مخرجه. خروجه مما مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. يعني الملي بلذة. وبعض الفقهاء يقول دفقا. دفقا بلذة. هذا يعني عبارة صاحب الزاد رفقا بلذة. ولكن يكفي ان يقال في الظابط بلذة لانه لا يمكن ان يخرج المني بلذة الا اذا كان دسقا. فتكون دفقا من باب زيادة التوضيح ويعبرون يعني يضيفون هذه الكلمة لاجل موافقة قول الله تعالى خلق من ماء دافق. والا فان خروج المني بلذة تكفي عن زيادة افقا لهذا نجد ان الصاحب المنتهى لم يعبر الا باللذة. فيكفي ان نقول خروج المني بلذة. من غير ان نقول دفقا. وان قلت دفقا فهذا باب زيادة اه التوظيف. طيب ما الدليل لهذا؟ ان خروج المذي بلذة موجب للغسل الدليل حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه ابو داوود والنسائي واحمد واسناده صحيح. وجاء في رواية اذا حذفت فاغتسل من الجنابة وان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اخرجه احمد. والفظخ وهكذا الحذف معناه خروج المني بالغلبة. ولا يكون كذلك الا بشهوة. وهذا هو الذي عليه جمهور او اشترط خروج المرء بموجب الغسل ان يكون بلذة. وذهب الشافعية الى انه يجب الغسل بمجرد خروج المني ولو كان بغير الذهب لعموم حديث انما الماء من الماء. والصواب هو قول الجمهور انه يشترط ان يكون بلذة الاحاديث السابقة. لحديث علي السابق اذا فظخت الماء فاغتسل ولن تكون فاضحا ولا تغتسل. وفي رواية اخرى اذا حذفت وهذا يقيد يعني الاغتسال بما اذا خرج المني بلذة طيب اذا خرج المني بغير لذة فانه لا يوجب الغسل فيما يخرج المريء بغير لذة لمرض مثلا احيانا يعني بعض الامراض آآ التي تصيب بعض الناس يخرج معه البلي بدون لذة. فهذا لا يوجب الوصي. اذكر ان طلبي سائل قال انه يخرج منه المني بدون لذة. لمرض في ظهره. فمثل هذا نقول لا يجب عليه الاغتسال ولكن بعض الناس يشتبه عليه ايضا المني بالوذي الودي سائل ابيض يخرج عقب البول عند بعض الناس ليس عند جميع الناس فهذا ودي حكمه حكم البول. وبعض الناس يسمي هذا الودي منيا. فنقول يعني المنهي له صفة معينة يختلف خلاف كبيرا عن الوذي الوذي يكون قليلا والبني اكثر منه اما البذي فايظا مختلف خلاف كبير المذي بالذال يكون مع اشتداد الشهوة ثم اكسارها ويكون ايضا قليلا فالودي والمذي يكون اقل بكثير من المني اقول هذا لاني المس ان بعظ الناس يعني عندهم اشتباه بين المني والوذي على وجه الخصوص لكن لو حقق انه بني وخرج بدون لذة فهو لا يوجب الغسل. لهذا اشترط المؤلف قال واشترطوا ان يكون بلذة. ولكن هذا الشرط اذا لم يكن نائما اما اذا كان نائما فانه لا يشترط ان يخرج بلذة. لان النائم قد لا يحس به. واذا استيقظ وجد اثر المني في لباسه. والعبرة بوجود المني بعد قيامه من النوم ولو لم يتذكر احتلاما. حديث ام سلمة رضي الله عنه عن ام سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء نعم اذا هي رأت الماء. متفق عليه. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام والاغتسال لرؤية المال وهذا يعم الرجل او المرأة. ولهذا قال العلماء انه لو تذكر احتلاما ولم يجد اثرا للبني فهل يجب عليه الاغتسال؟ انسان تذكر انه احتلم لكن ما وجد اي اثر هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب. طيب لو كان العكس وجد اثرا للمني ولم يتذكر احتلاما. يجب عليه الاغتسال العبرة برؤية الماء ولهذا يقول هذا قال نعم اذا هي رأت الماء فالعبرة برؤية الماء الرجل ومن المرأة على ان يعني ماء الرجل يختلف اختلافا كبيرا عن ماء المرأة اختلفوا اختلافا كبيرا والاحتلام مثل النساء قليل جدا او نادر. يعني واكثر منه بالنسبة للرجال. طيب اذا جهل هل هو مني ام لا وهذا اكثر ما يحصل للمرأة. فان يعني كثير من الناس تشتبه عليهن السوائل التي تخرج فاذا اذا جهل هل هو مني ام لا؟ ان تذكر احتلاما فليجعله لانه وجد رطوبة وبللا مع تذكر احتلام. وان سبقه تفكير في الجماع ونحوه فانه يكون من يكون مذي مذيا. اما اما ان لم يسبق آآ ثوبه تفكير ولم يتذكر احتلاما. فقيل يجب عليه الغسل احتياطا وقيل لا يجب وهذا هو القول الراجح لان الاصل براءة الذمة لان الاصل براءة الذمة يعني من رجل او امرأة قام ووجدت في ملابسه بللا لا يدري هل يمني ام لا؟ لم يستطع ان يميز يمني ام لا ان لم يتذكر احتلاما ولم يسبق نومه تفكير فبعض اهل العلم قال انه يجب عليه ان يغتسل قال اخرون انه لا يجب الصحيح انه لا يجب الصحيح انه يستحب له يستحب له لان في ذلك برأى للذمة لكن يعني من حيث ثم الذي يظهر انه لا يجب عليه الاغتسال. قال خروجه من مخرجه ولو دما. يعني ولو اختلط ابي دم المقصود هو لو اختلطا بدمه. لانه احيانا خاصة مع القسطرة يكون هناك جرح لمجرى البول فيختلط المني بشيء من الذنب. قال الثالث تغييب الحشفة كلها. او قدرها بلا حائل في فرج. ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. تغييب الحشفة ما معنى الحشفة؟ اولا تغييب تغيب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه. تغييب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه فلا يرى والحشفة هي الجلدة هي ما تحت الجلد هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان هذا تعريف المطلع يقول هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. وعرفه آآ بالمنظور في لسان العرب تعريفا قال هي رأس الذكر. هي رأس الذكر. هذه التي يقطع ما عليها من الجلد اثناء الختان. تسمى الحشفة تسمى الحسنة. فاذا لا بد من تغييب الحشفة كلها. فاذا حصل تغييب فهذا موجب للغسل. هذا موجب للغسل. وآآ حتى ولو لم يحصل انزال. يعني رجل مثلا جامع اهله وحصل تغييب الحشرة فقط. ثم نزل ولم ينزل هل يجب عليه الغسل ام لا؟ نقول يجب عليه الغسل حتى ولو لم يحصل انزال انتبهوا لهذه المسألة ان يجهلها بعض حتى ولو لم يلزم. قد كان في اول الاسلام لا يجب الاغتسال. قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما من الماء. ثم نسخ ذلك. نسخ ذلك. وهذا ما يعني يسمي يسميه تجد في بعض كتب الفقه بعض كتب الحديث الاكسال الاكسال معنى الاكسال انه يجامع اهله ثم يكسل فينزع من غير ان ينزل. كان في اول اسلام كما ذكرنا آآ لا يجب الاغتسال. ثم نسخ ذلك. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل جاء في رواية مسلم وان لم ينزل. اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل فاذا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال. قال او قدرها يعني قدر الحشفة هذا يكون من مقطوع الحشفة. طيب مقطوع الحشبة؟ هل يمكنه ان يجاب؟ نعم يعني نقول الحاجة فليست كل الذكر الحشرة فقط رأس الذكر. قالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وجامع فمجرد يعني تغييب قدرها يوجب الغسل. قال بلا حائل يعني لو كان بحائل فان هذا لا يوجب الغسل. في فرج يعني قبلا كان ام دبرا او بفرج قبلا كان ام دبرا. ولو دبرا لميت حتى لو كان تغييب الحشبة في دبر ميت. او بهيمة. وهذا من باب يعني ذكر هذه امثلة لا يدل على جوازها الفقهاء يذكرون الشيء آآ لاجل بيان حكم هذه المسألة طبعا هذه لا شك انها محرمة لطف الدبر واطلب بهيمة هذا محرم ومن كبائر الذنوب. لكن كلامنا الان في الاغتسال. قال اوطير ويعني هل هذا يتصور او انه من باب تمرين الذهن يعني ربما في وقتنا الحاضر غير متصور يعني الطير على وجه الخصوص الطير على وجه الخصوص. قال ولكن لا الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. يعني هل يجب الغسل على ابنه عشر سنين لو جامع وعمره عشر سنين او بنت وطأت وعمرها تسع سنين وهي وهما لم يبلغا غير بالغين. يعني الصبي المميز اذا حصل منه تغييب فهل يجب عليه الغسل ام لا؟ المذهب عند الحنابل انه يجب عليه الغسل اذا بلغ الصبي عشرا بلغت الجارية تسعة هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه لا يجب على غير البالغ الغسل لا يجب على غير البالغ غسل وقد اختار هذا القول القاضي ابو يعلى وهو قول الراجح والله اعلم لانه اذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا سائر شرائع الاسلام فكذلك ايضا لا يجب عليه الغسل قال عليه الصلاة والسلام لو رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم على الصبي حتى يبلغ. الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. الصواب انه لا يجب الغسل وعلى غير البالغ مطلقا ولو بلغ عشر سنين ولو بلغت الجارية تسع سنين. غير البالغ لا يجب عليه شيء لانه مرفوع عنه القلم. طيب قال الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا يعني انه اذا اسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل. يجب عليه ان يغتسل سواء كان كافرا اصليا او مرتدا والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وحديث صحيح. قال والاصل في الامر والقول الثاني في المسألة انه لا يجب الغسل على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا قول جمهور وهو القول الراجح انه لا يجب. وذلك لانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر كل من اسلم بالغسل. ولو كان الغسل واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ما تحتاجه الامة الى بيانه. وانما امر قيس بن عاصم وبعض من اسلم من باب الاستحباب على سبيل الارشاد فقط هذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يجب الاغتسال اه على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا يحصل تجد انه احيانا يأتي الانسان الكافر في مسند ويعلن اسلامه ثم يصلي مع الناس توظأ ويصلي مع الناس. فلا نأمره بالاغتسال على القول الراجح لكن على المذهب لا. اقول اذهبوا الاول قبل ان تصلي. الخامس خروج دم الحيض. خروج دم الحيض يعني اذا حاضت المرأة وهكذا اذا نفست وانقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل وهذا باجماع العلماء لقول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ويتقاضوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله ولهذا قال الموفق بن قدامة لا خلاف في وجوب الغسل عليهما يعني على الحائض والنفساء السادس قال خروج دم النفاس قلنا يعني ذكرناه مع دم الحيض والنفاس يعني هو نوع من الحيض يعتبر نوعا من الحيض اذ هو يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفست. آآ السابع الموت تعبدا. المعنى ان انه اذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله؟ وجب على المسلمين تغسيله. هو تغسيل الميت من فروض وفروض الكفاية بالنسبة للمسلمين لكن بالنسبة لهذا الميت يجب ان يغسل يجب ان يغسل ولا يجوز دفنه بدون ويدل لهذا حديث ام عطية رضي الله عنها لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلنها ثلاثا الحديث وقوله تعبدا قول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث او نجاسة. فلو نوى المغسل تغسيله عن جنابة مثلا او عن حدث فان هذا لا يجزئ بل لا بد ان يقصد التعبد بتغسيله لابد ان يقصد المغسل التعبد بتغسيله. طيب بالنسبة للسقط هل يغسل او لا يغسل؟ المرأة اذا اسقطت وخرج ميتا هل يغسل ام لا؟ نعم. لا ليس ليس العبرة بالتخلف نعم. اذا نفخت فيه الروح. اذا نقول اذا نفخت الروح في السقف فانه يغسل وكفن في ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما قبل نفخ الروح فيه فانه لا يغسل ولا يدفن في مقام في في المقبرة ولا يصلى عليه حتى لماذا؟ لانه قبل نفخ الروح ليس انسانا. هو مجرد قطعة لحم نطفة او علقة او مضغة ليس انسانا لم تنفخ فيه الروح. فكيف يعني تصلي عليه؟ كيف تغسله فالتفصيل وحقوق الميت انما تكون اذا نفخت فيه الروح. نفو الروح بل حديث ابن مسعود على انه يكون بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر من ماذا؟ من الحمل لكن كيف يحسب الحمل؟ انتبهوا ترى طريقة الاطبا في حساب الحمل تختلف عن الطريقة الشرعية. الاطباء يحسبون الحمل من اول يوم من اخر حيضة. يحسبونها هكذا اول يوم من اخر حيضة يقدرون يحسبون الحمام. لكن الطريقة الشرعية من التلقيح من التلقيح في سب الحبل. هذا يعني مؤثر حقيقة في الحكم الشرعي. يعني اذا كان قال مثلا الانسان انه آآ يعني امرأته اسقطت آآ سقطا عمره مئة وعشرين يوم. اقول كيف عرفت انه مئة وعشرين يوم؟ كيف حسبتها؟ لابد ان نستفسر منه صحيح لو قال مثلا خمسة اشهر او ستة اشهر يعني هذا امر واضح. لو قال ايضا ثلاثة اشهر الامر واضح لكن الاشكال ما هو؟ عندما يقول لك اربعة اشهر فيختلف الاحساس الاطباء عن آآ الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية ان الحمل يبدأ من التلقيح فاذا اذا نفخت فيه الروح فيغسل اما الروح فلا. التخليق له علاقة بالدم النفاس ودم الفساد. والخروج من العدة. تخليق له احكام تختلف عن لفظ الروح لاحظوا الفرق التخليق متى يكون؟ التخليق يكون بعد تسعين يوما قطعا وقبل ثمانين يوما لا يكون تخليق. ما بين الثمانية والتسعين محتمل. فينظر للسبق. فاذا اذا كان هناك تخليط يعتبر الدمدم دمدم نفاس وتنقضي به عدة المرأة. اذا لم يكن هناك تخليق فيعتبروا دم فساد ولا تنقظي به العدة. لكن مسألة نفخ يعني التغسيل والتكفير والصلاة عليه. هذي متعلقة بنفخ الروح وليس فثمن الفرق بينهما. نعم. نعم ويعني هذا صحيح السؤال يعني جيد وقد يقول انه يصعب معرفة التوقيع على وجه الدقيق. يصوب معرفة التوقيع على دقيق لكن حدثني احد الاطباء انه يمكن ان يعرف ذلك عن طريق بعض انواع الاشعة بعض انواع الاشعة يمكن ان يعرف هذا. فيعني ممكن انه يسأل الاطبا في هذا يعرف يعني كم لهذا الجنين عمر هذا الجنين من آآ التلقيح. فحدثنا احد الاطباء انه يمكن ان ذلك عن طريق بعض انواع آآ الاشعة طيب نعم هل معنا احد من الاطباء يفيدنا؟ او ممكن اهل الاختصاص ولعلها ان شاء الله تعالى كل يعني في الدرس القادم الحديث نعم لا يناظر حكم الحكم يناط بالتلقيح. لقح ماء الرجل ماء المرأة حصل الحمل. قبل لا يقال انها حامل. ولا تترك طبعا لاحكام الحبل. من الناحية الشرعية الفقهية. نعم. لا هو شرعا يحسب من بداية التلقين. بداية التلقيح عند فقهاتنا طيب ثم قال المؤلف فصل وشروط الغسل سبعة. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الغسل. قال انقطاع ما يوجب فمثلا آآ الحيض لا يصح الغسل الا بعد انقطاع الدم. فلو ان المرأة اغتسلت ولا زال الدم يخرج منها فان هذا الاغتسال غير صحيح. اللهم الا ان استحاضة نسيت الكلام احكام الحيض واحكام الاستحاضة والنية لابد من النية واللي هيك شرط العبادات كلها. والاسلام فالاغتسال يقول لا يصح من الكافر. لانه يشترط له النية لا تصح من الكافر والعقل فالمجنون لا يصح الاغتسال منه لان المجنون لا يعقل النية ويشترط لصحة الغسل النية. والتمييز. ولم يقل المؤلف والبلوغ لا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال. وانما الاغتسال فالوضوء وكالصلاة يشترط له التمييز فقط والماء الطهور المباح. فلابد ان يكون يغتسل بماء فهو احترازا من الماء النجس. فلا يصح الاغتسال به وان يكون مباحا فلا يكون مال محرما. لكن في الماء محرم هذا محل خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال ان الماء المحرم يصح الاغتسال به مع الاثم. في الصلاة في الدار المغصوبة. هذه مسألة خلاف فيها خلاف اصولي بدرجة وتفرع عنه كثير من المسائل الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة معصوم مثلا الصحيح ان انه يصح ذلك كله. لان الجهات المفكه فعلى التساؤل الصحيح ويأثم بالغصب الوضوء الصحيح يأذن بالغصب والصلاة صحيحة ويأثم بالوصف. لكن المذهب ان هذا لا يصح كله. قال وازالة ما يمنع وصوله يعني ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. وهذا مشترط في الوضوء وفي الغسل. وبناء على ذلك لو كان هناك لصقة مثلا وضعها مثلا على ظهره ثم اغتسل فانه لا يصح اغتساله. والمطلوب منه اما ان يزيل هذه اللصقة ان امكن من غير ضرر واما ماذا؟ يمسح عليها. واما ان يمسح ان يمسح عليها. طيب قال وواجبه يعني وميزت دليل الطالب تجد يعني الترتيب بهذه الطريقة ترتيب الشروط وآآ يعني ترتيب هنا موجبات الغسل يعني هو وترتيبه يعني بهذه الطريقة يكون اكثر نفعا وفائدة. الدارج قال واجبه يعني واجب الغسل التسليم المياه وتسقط سهوا هو كالوضوء يعتبرون واجب الوضوء والتسمية مع الذكر تسمية مع الذكر هكذا ايضا يقولون في الغسل نواجب الغسل التسمية مع الذكر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. والكلام فيها واحد فيما يتعلق بالوضوء والغسل. فمن العلماء من قال ان التسمية واجبة مطلقة. في الوضوء وفي الغسل ومنهم قال انها واجبة مع الذكر كما هو المذهب عند الحنابلة. واكثر العلماء على انها مستحبة. اكثر العلماء على انها مستحبة. وقال بانه واجبة استدل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث بعض علماء جمع له طرقا متعددة ولكن جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى بمجموع الطرق ولهذا قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وتعرفون يعني حكم من الامام احمد له اعتباره لانه من ائمة الشأن واستدل الجمهور بقولهم بان التسمية مستحبة في الوضوء والغسل لان الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه سمى في اول وظوءه. ولو كانت التسمية واجبة لسمى عليه الصلاة والسلام ولنقل ذلك الصحابة والصحابة قد نقلوا كل شيء وقد نقلوا امورا اقل من هذا حتى انهم نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلو كان قد سمى لنقل ذلك الواصفون بوضوءه قطعا. فلما لم يوقى ذلك ولا في حديث دل على انه لم يسمي عليه الصلاة والسلام. لم يسمي جهرا. والمقام بقوم من بيان وتعليم انه كان يعلم الصحابة الوضوء فدل ذلك على ان التسمية ليست واجبة. ثم لو افترضنا ان حديث لا وضوء لمن لم اسم الله عليه ثابتا يكون معناه لا وضوء كامل. جمعا بين الاحاديث الواردة لا وضوء كامل فان النفي قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال. فنتأوله على انه نفي للكمال جمعا بين ذلك وبين الاحاديث الواصفة بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اذا وبناء على ذلك يقول القول الراجح ان التسمية عند الغسل انها محبة وليست واجبة انها مستحبة وليست واجبة. قال وفرظه يعني فرض الغسل ان يعم وبالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. فرظه تعميم جميع البدن بالماء تعميم جميع البدن بالماء. ولو بقيت بقعة لم يصبها الماء فانه لا يصح الاغتسال والدليل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عدم رجل قدر اللمعة لم يقص بها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة وفي رواية قتلت درهم مع انه شيء يسير. ومع ذلك امره عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. فكذلك ايضا الاغتسال. ولهذا تجد بعض الناس ما بين افراط وتفريط. بعض الناس يتساهل في الاغتسال. وربما بقي جزء من بدنه لم يصبه الماء. وهذا لا يصح اغتساله. وبعض الناس على عكس ذلك يستهلك كميات كبيرة من الماء وربما وقع في شيء من الوسوسة. والمطلوب هو الاعتدال ان يتأكد من وصول الماء الى جميع بدنه وقوله وداخل فمه وانفه وذلك لان المضمضة والاستنشاق على المذهب واجبان وهذا هو القول الراجح كما مر معنا هذا المضمضة والاستنشاق انها واجبة. وقد سبق بحث هذه المسألة وانكر هذا للمفردات الا انه هو القول الاظهر من حيث الدليل. طيب لو عم لو عم جميع بدنه ولم يتمضمض ولم هل يصح اغتساله؟ نعم يصح اغتساله؟ نعم لا هذا الانسان خرج من بركة او من مسبح مباشرة واتى وصلى نعم نعم على قل بوجوب المضمضة والاستنشاق لا يصح لانه لم يتمضمض ولم يستنشق. وعلى قول جمهوره يصح. طيب قال حتى ما يظهر من خروج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. يعني يقولون ينبغي ان نتعاهد المسلم والمسلمة جميعا بدنه بالماء حتى هذا الشيء يعني لابد من ان يصل اليه الماء ما يظهر من فرج المرأة عند القعود للحاجة عند قضاء الحاجة يقول لابد ان يصله المال اذا ما طلبت عن تعميم جميع البدن الظاهر بالماء وهذا يقولون انه في حكم الظاهر هذا في حكم الظاهر طلب شقته بغسله وهكذا ايضا باطن الشعر. وكان عليه الصلاة والسلام يخلل شعره بالماء. ولابد ان يصل الماء الى جميع البدن الظاهر وجميع الشعر. قال ويجب نقضه في قيظي والنفاس الى الجنابة. ويجب نقظ الظبي يرجع على الشعر. يعني شعر المرأة. يجب نقظه في الحيظ والنفاس يعني في اغتسال الحيض والنفاس. لا الجنابة ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه للجنابة؟ اني امرأة اشد ظفر افانقظه للجنابة؟ وفي رواية عند مسلم وللحيظة قال لا. انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. ثم ثم تفيضين عليك الماء. انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء قال ثم تفدون عليك الماء فتطهرين. طيب. هذا الحديث ورد فيه عفا انقظه للجنابة وهذي لا شك انها رواية محفوظة عند مسلم. وهذا يدل على ان المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها عند الاغتسال للجنابة عند الاغتسال للجنابة قد نقل اتفاق العلماء على ذلك انه لا يجب ذلك والحديث فيه صريح وصحيح. يعني اذا كانت المرأة قد رأسه لا يجب عليه ان تنقضه وانما تحتي عليه الماء فقط. ولكن هل يشبه ذلك الحيضة يعني عند الاغتسال من الحيض او انه خاص بالاغتسال من الجنابة. هذا مما اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال لان هذا خاص باغتسال الجنابة. واما عند اغتسال الحيض والنفاس فلا بد من نقض شعرها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة ما ذكره المؤلف. والقول الثاني انه ان انه لا يلزمها نقض شعر رأسها حتى في اغتسال الحيض وجنابة. للرواية الاخرى عند مسلم قالت والحيضة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة في كتابه القيم تهذيب سنن ابي داود. واطال الكلام عن هذه المسألة. ورجح عليه المذهب انه يجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة. وتكلم عن رواية والحيضة كلاما طويلة خلاصته ان هذه الرواية غير محفوظة. الرواية والحيضة انها غير محفوظة. وان محفوظ هو فقط الاختصار على ذكر الجنابة. وهو من احسن ما تكلم على هذه المسألة فيما وقفت عليه ومما يدل لهذا ايضا انه جاء في حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتتلوك فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ وسؤود رأسها الى ان قال فسألته عن الجنابة فقال تأخذ ماء الى اخره. ففي الحيض قال عليه الصلاة والسلام تأخذ مائها وصدرها فتدبخه دلكا شديدا هذا فيه اشارة الى انه لابد من نقض الشعر وهنا فرق بين الحيض وبين آآ الجنابة. وهذا هو القول الراجح والله اعلم. والقول الراجح هو ماذا؟ ما مشى عليه المؤلف. لانه يجب نقص شعر المرأة في الحيض دون الجنابة. ولعل بالحكمة هذا انه في الجنابة يشق عليها هذا لان الجنابة تتكرر خلاف حيث لا يأتي في الشهر الا مرة واحدة والنفاس ربما لا يأتيها في العام او ربما الاعوام الا مرات قليلة فلا يشق نقر شعر الرأس بالغسل من الحيض والنفاس بخلاف اه الغسل من الجنابة. ولهذا الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف لانه يجب نقل شعر الرأس في الحيض والنفاس دون جنابة قال ويكفي في ويكفي الظن في الاسباغ. يعني تكفي غلبة الظن. في امور العبادة يا اخوان تكفي غلبة الظن. حتى افطار الصائم تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. حتى في هذا الامر. مع ان العلماء قالوا ان الاصل النهار الا انه قال انه تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب الافطار بمجرد غلبة الظن بغروب الشمس. وانه لا يشرع تأخير الافطار الى اليقين. بغروب قالوا لان هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ولن يكون احد اطوع لله من رسول الله ومن صحابته وقد قالت اسماء افطرنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس. هذا دليل على انهم يفطرون بناء على غلبة الظن فاذا كان هذا في افطار الصائم فما بالك بغيره من العبادات؟ فامور العبادة مبناها على غلبة الظن. ففي يكفي غلبة الظن. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ عليه الماء متفق عليه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه الماء. قال وسننه يعني سنن الغسل الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. وعلى بقية جسده ثلاث لو ان المؤلف اتى بصفة الوضوء يعني كان احسن يعني من من التفصيل بهذه الطريقة لكن حنا لم نذكر صفة الوضوء وتدخل فيها هذه السنن التي ذكرها المؤلف الوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزية ان يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق ان يعم جميع بدنه بالباب مع المضمضة ويستشار. هذه صفة مجزئة. طبعا مع المضمضة والاستنشاق بالنسبة اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل لا تشترط المضمضة واستنشاق لاجل رفع الحدث الاكبر. ولذلك نحن نقول الصفة المجزية للغسل فقط يعني دون الوضوء. الصفة المجزية للغسل ان يعم جميع بدنه بالماء فهو واذا عم جميع بدنه بالماء فقد ارتفع الحدث الاكبر. فقد ارتفع الحدث الاكبر. ولهذا قال ابن عبد البر اغتسلوا اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه. لان الله انما افترض عليه الغسل وهذا اجماع لا خلاف فيه. فلو ان رجل اتى لصبور الماء وصب الماء على جميع بدنه ثم خرج. هل ترتفع عنه الجنابة ام لا؟ ترتفع عنه الجنابة. مجرد او انه دخل في بركة ثم خرج. او دخل في مسبح ثم خرج وعم جميع ابدا يا بالمال هنا نقول ارتفع الحدث الاكبر. طيب هذه الصفة المجزئة. الصفة الكاملة الصفة كما اشار اليه المؤلف اه اولا ان يسمي قد سبق ان يعني يقول ان التسمية على المذهب واجبة مع الذكر الصحيح انها مستحبة ثم يغسل يديه ثلاثا والمقصود باليدين هنا الكفين ثم يزيل ما لوثه من اذى. اشار اليه المؤلف قد من سنن الاغتسال. وذلك بان يغسل آآ يعني اثر الجنابة فيغسل فرجه ويعني ما حصل من من اثر للجنابة وجاء في حديث ميمونة ثم ضرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثة. وربما يعني يستعاظ عن مثلا انواع المنظفات في الوقت الحاضر الصابون او الشامبو ونحوه. ثم بعد ذلك بعدما يغسل فرجه يتوضأ يتوضأ هذا شرع وضوء قبله ثم بعد ذلك آآ يحثي على رأسه الماء ثلاثا يحثي على رأسه الماء ثلاثا. يعني ثلاث مرات يغسل رأسه ثلاث مرات. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه ثم يخلل بيده شعره ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده و ثم بعد ذلك يغسل بقية بدنه مبتدئا بشقه الايمن. ثم شقه الايسر. ثم قال واعادة غسل رجليه لمكان اخر فمذهب عند الحنابلة انه يغسل رجليه بمكان اخر وظاهر كلام المؤلف ان هذه من سنن الغسل مطلقا. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفعل ذلك لا يصل رجليه في مكان اخر الا اذا كان المكان غير نظيف كما لو كان مثلا يغتسل في على ارض فيها تراب اما اذا كان المكان نظيفا كما عليه الحال الان في وقتنا الحاضر في دورات المياه وتكون نظيفة تكون مبلطة لا يشرع غسل رجليه مرة اخرى في مكان اخر وذلك لانه انما ورد غسل رجليه في مكان اخر انما ورد ذلك في حديث ميمونة فقط ولم يرد في بقية الاحاديث لم يرد في حديث عائشة فهذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في كل مرة عندما يغتسل وانما في حديث ميمونة قالوا لعل المكان لم يكن نظيفا. وهنا قال المؤلف ثلاثا وافاد المؤلف هنا انه يشرع التثليث في الغسل. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا تثليث في غسل البدن بعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صفة الوضوء الكاملة مرة اخرى اعيدها. اولا نسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يثير الماء على جسده مبتدأ بشقه الايمن ثم الايسر هذه هي الصفة الكاملة للاغتسال ولو انه عمم الماء بجميع بدنه لاجزأ ذلك. وعمم الماء جميع بدنه لاجزأ ذلك. لكن لابد من ان بهذه الصفة الكاملة لابد من تعميم البدن جميع الماء اقول هذا لان مرة من المرات سألنا سائل قال انه كان يفعل هذه الطريقة لكن ما كان يغسل رأسه يبدأ يشق الائمة ثم الشق الايسر واستمر على هذا مدة طويلة. لابد من تعميم البدء بالماء لكن يكون بهذه الطريقة آآ الكاملة طيب قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. ومن نوى غسلا مسنونا غسلا مسنونا يعني مثل غسل الجمعة مثلا او واجبا مثل غسل الجنابة قال اجزأ عن الاخر. آآ قال ابن عبد البر او قال نعم قال الموفق بن القدامى انه اذا اغتسل انه اذا اغتسل يروي الطهارتين اجزأ عنهما. يعني عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فاذا اذا اغتسل غسلا واجبا. اذا اغتسل غسلا واجبة فعلى رأي الجمهور يجزئ عن الوضوء بشرط ماذا؟ ان يتمضمض ويستنشق نعم؟ لا ليس لحديثه هذا انسان آآ اراد ان يغتسل غسل الجنابة فاغتسل غسل الجنابة وتمضمض واستنشق واتى يصلي. المهم ان انه اعتاض بالاغتسال عن الوضوء حدثيت الكلام نسيت الكلام على بعد قليل لكن هو اعترض بالاغتسال عن الوضوء. فيقولون انه يجزئ ذلك لكن قال المفق ابن قدامة عنه يعني وعن الامام احمد انه لا يجزئه حتى يتوضأ هو احد قوله الشافعي. هذا كلام ابن قدام في المغني. وعنه لا يجزئه وحتى يتوضأ وهو احد قوله الشافعي. فالمسألة اذا هي محل خلاف. ونقل بعض العلماء الاجماع لا يصح. يقول بعض العلماء الاجماع لا يصح. بهذا. ولهذا قول ابن عبد البر ان المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه هذا اجماع لا خلاف فيه هذي حكاية الاجماع هذي غير صحيحة. وابن عبد البر رحمه الله عندهم تساهل في حكاية الاجماع. ولهذا نقل ابن قدامة الامام احمد لو قال لا يجزئه حتى يتوظأ واحد قول الشافعي لان الله تعالى امر بالوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا هذا لم يتوضأ. وانما اغتسل. ولعل الاقرب والله اعلم انه اه فاذا نوى بهذا الاغتسال الوضوء وتمضمض واستنشق لعل الاقرب هو قول الجمهور انه يجزئ لانه صورى وكبرى ودخلت الصورة في الكبرى. لكن مع ذلك اقول ينبغي لمن اراد ان يغتسل ان يأتي بالصفة وهو اذا اتى بالصفة الكاملة سوف يتوضأ سوف يتوضأ وبذلك يعني يزول الاشكال. اذا اصيبت كاملة فانه سوف يتوضأ وبذلك يزول الاشكال. طيب. اذا اذا نوى غسلا واجبا القول الصحيح انه يجزئ عن آآ الغسل المسنون ويجزي كذلك عن الوضوء. الغسل واجب يجزي عن الغسل المسنون. يعني مثلا كان عليه جنابة يوم الجمعة غسل الجنابة فيوزع غسل الجمعة. وكذلك ايضا القول يجزئ عن الوضوء اذا تمضمض واستنشق. طيب لو كان العكس اتى بغسل هل يجزئ عن الغسل الواجب ام لا؟ يعني اغتسل الجمعة اغتسل للجمعة هل يجزئ عن غسل الجنابة؟ نقول اذا نوى ذلك فانه يفسد. والاحسن ان ينويه للجنابة وللجمعة جميعا. او ينويه للجنابة. لكن اذا الجمعة ناسيا الجنابة وبعض العلماء يقول انه لا يجزئه ذلك لانه لم ينوي ارتفاع الجنابة ولكن الاظهر انه يجزئه الاظهر انه يجزئ لانه اتى بغسل مسنون مشروع. فيجزئه كما لو توضأ وضوءا مشروعا لو توضأ لقراءة القرآن فله ان يصلي بهذا الوضوء. كذلك اذا اغتسل غسل الجمعة ارتفع ارتفع الحدث الاكبر لكن غسل الجمعة هل يجزئ عن الوضوء ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء وقل اذا كنا قد حكينا خلاف العلماء في فالغسل واجب هل يجزع الوضوء ام لا؟ فكيف بالغسل مسموم؟ ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجزئ الغسل المسنون عن وضوء بل لابد ان يتوضأ وبناء على ذلك لا يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء هذا القول الصحيح في المسألة هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه لا يجزئ الغسل المسنود عن الوضوء. بل لابد ان يتوضأ وغسل الجمعة يستحب عاصفة الكامل لغسل الجنابة وهو اذا فعل ذلك سوف يتوظأ في اوله سوف يتوظأ في اوله طيب لكن لو افعل هذا فنقول اذا انتهيت من غسل الجمعة فتوضأ. هذه المسألة انتبهوا لها يا اخوان. تجد يعني بعض العامة يغتسل الجمعة ثم يأتي مسجد الجامع. من غير ان يتوضأ وهذا على القول الصحيح لا يجزئه لا يجزئه ذلك بل ان ابن قدامة ذكر في المغني قال اذا اغتسل نعم قال اذا لم الوضوء لم يجزئه الا عن الغسل فقط. اذا لم الوضوء حتى في الغسل واجب. اذا لم ينوي الوضوء لم ينجزه الا عن غسله فقط لحديث انما الاعمال بالبنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام في هذه المسألة نقول اذا نوى غسلا واجبا اجزأ الغسل المسموم واذا نوى غسلا مسنونا عجز عن الغسل واجب على القول الراجح. طيب هل يجزى عن الوضوء؟ اذا نوى غسلا واجبا الوضوء في اظهر اقوال اهل العلم بشرط ان يتمضمض ويستنشق. اذا نوى غسلا مسنونا فانه لا يجزئ عن الوضوء. طيب ايضا قيد اذا نوى غسلا واجبا يجزئ عن الوضوء قلنا بشرط نجعلها بشرطين بشرط ان يتمضمض ويستنشق وبشرط ماذا؟ ان ينوي الوضوء هذا الشرط ذكره بالقدامى في المغرب بشرط ان ينوي الوضوء ايضا لابد ان ينوي الوضوء طيب بالنسبة رفع الحدث قال وان رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل عنهما. يعني يكفي يكفي ان يدوي رفع الحدث ما يشترط ان ينوي رفع الحدثين. يجزئ ذلك. يجزئ ذلك ويرتفع الحدث الاصغر. والحدث الاكبر ونحن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وقلنا انه لهما طهارة صغرى وكبرى دخلت الصورة الكبرى لكن بشرط ان يلوي الوضوء وبشرط ان يتمضمض ويستنشق. او قال يا عبدوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني في الصلاة مثلا نوى الاغتسال للصلاة فيجزئ ذلك. قال ويسن الوضوء بود ثم بين مقداره على يعني ما كان في زمن المؤلف نعم رطلوا وثلث بالعراق ووقيتان واربعة اصباع القدس والاغتسال بصاعد وذكر ايضا مقداره خمسة ارطال وثلث في العراق وعشر اواخر وسبعات بالقدس. آآ يسن الوضوء بمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد ما هو المد؟ المد كما قال صاحب القاموس وملء كفي الانسان المعتدل الخلقة اذا مدهما. هذا هو يعني مقدار هذا. ملء كفي الانسان المعتدل الخلق اذا مده كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. ويغتسل بالصاع الصاد كم ود؟ اربعة اعداد بقدر هذا اربع مرات. قال رجل لانس لا يكفيني. قال قد كفى من هو هو خير منك واوفر شعرا. كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. وهذا يدل على انه المشروع هو الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل. وعدم الاسراف تجد يعني كثير من الناس يحاول عندهم اسراف في في ماء الوضوء والغسل وهذا لا شك انه خلاف السنة. ولذلك يعني قالوا من فقه الرجل قلة منوعه بالماء. وقد نقل قيل عن احد تلامذة الامام احمد يقول كان الامام احمد يتوظأ ووالله اني لاستره من العامة خشية ان ينظروا اليه فيقولون انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. والامام احمد صاحب سنة واثر. كان رحمه الله يقتصد في حتى ان احد طلابه يستره من ان يراها العامة فيقولون انه لا يحسن الوضوء. فيعني كلما كان الانسان افقه كان اقل ولوعا بالماء لكن ورد ايضا انه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل بثلثي منه يعني باقل من المد. ولهذا اشار المعلم قال ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر يعني اذا حصل الاسباغ بدون ما ذكر يقصد مراد المؤلف يعني المد والصاع. يعني لو حصل اسباغ باقل من المد فيجزئ. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل بثلثي ملكه. لكن لاحظوا هنا انه لابد من الاسباق. يعني لابد من جريان الماء على العضو. يعني بعض الاخوة عندهم يعني مبالغة في تطبيق هذا. وبعض الاخوة يقول انه يغتسل ماء قليل لكن في الحقيقة هو يمسح تمسيحا ليس ياخذ الماء ويمسح به اعضاءه هذا مسح. الغسل لابد من جريان الماء. لابد من جريان الماء على العضو اما مجرد ان تمسح تمسيح هذا ليس غسلا ولا يجزئ هذا بعظ الاخوة ياخذ هذه المسألة ويغلو فيها فيعني تؤخذ يعني كما وردت اعتدال وهكذا ايضا بالنسبة للغسل لو كفى اقل من الصاع فلا بأس بذلك ولهذا قال المؤلف لا الاسباغ بدون ما ذكر قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يعني اذا ما كان في السابق تكون احيانا سقاية في المسجد يأتي بعض الناس يريد ان يتوضأ او يغتسل فيقول لا مانع يمنع من هذا وفي الوقت الحاضر هناك دورات مياه ملحقة وهي تعتبر يعني خارج المسجد. قال وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم. فان خيف كره وان علم حرم هل مراد المؤلف الحمام دورات المياه المعروفة في وقتنا الحاضر؟ نعم. حمام. نعم ليس المقصود بهذا دورات المياه اللي نسميها الان دورات المياه ماذا تسمى عند الفقهاء؟ نعم الخلاء او الحش او خبيث او المرحاض اما الحمام يقصدون به اماكن معدة للاغتسال اماكن تعد الاغتسال كانت موجودة بكثرة في الشام. ويعني اكثر ما كانت موجودة في الشام. وقد ورد ايضا في بعض الاحاديث ورد ذكرها في بعض الاحاديث وكرهت يعني بعض السلف الاغتسال في الحمام لما فيه من كشف العورات ولما فيه من الاختلاط وفيه اختلاط بين الرجال واحيانا يحصل فيها كشف عورات. ولهذا يعني المؤلف كانه اراد ان يرد على من كره ذلك. قال ان الاغتسال في الحمام انه مباح. للامر المحرم سواء كان كشف العورة او الاختلاط. فالخيفة يعني من ذلك كره. وان علم حرب. كان مجرد تخوف يكون مكروها اما اذا تيقن بانه سيحصل كشف عورة فيكون هذا حراما. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة انتقل المؤلف بعد ذلك للاغسال المستحبة بعدما تكلم عن الاغسال الواجبة. وهي ستة عشر حصرها في ستة عشر اه غسلا لكننا سنناقش المؤلف فيها ربما لا يبقى معنا الا القليل. طيب او اكدها لصلاة في جمعة في يومها. اه اكدها غسل الجمعة. غسل الجمعة وهذا انما قال خاص بالذكر ولهذا قال لذكر حضرها. غسل الجمعة انما يستحب في حق الذكر الذي يحظر الجمعة فقط. والا لو كان ايضا ذكرا لا يحضر الجمعة مريضا مثلا او مسافرا لا نقول انه يستحب له غسل جمعة وهكذا المرأة التي تصلي تصليها ظهرا في البيت لا يشرع لا يستحب لها غسل جمعة وانما يكون مباحا كسال الاغسال. وغسل وجوب متأكد وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء في ايضا الاخر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. واختلف العلماء في حكم غسل الجمعة هل هو واجب او مستحب؟ فمن اهل العلم من قال انه واجب من ابرز ما ذهب الى هذا القول هو قول عند الحنابلة ومن ابرز الذهاب الى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم ولو ان فقيه من الفقهاء قال عبر عنه تقبل بانه واجب لا تلقفه الناس فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة ان غسل يوم الجمعة واجب ونحن نقول انه ليس واجبا فاخذ بظهر اللفظ اخذ اصحاب هذا القول بظاهر اللفظ. والقول الثاني هو قول اكثر العلماء ان غسل الجمعة مستحب الاستحباب المؤكدا. انه مستحب استحبابا مؤكدا هذا قول اكثر اهل العلم هو الذي عليه. يعني المذاهب الاربعة اكثر اهل العلم على هذا مستحب الاستحباب مؤكدا. وذلك لانه قد وردت الصوارف تصرف الامر في هذه حديث من الوجوب الى الندب. ومن ذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تأخر عن صلاة الجمعة واتى وعمر يخطب في الصف الصحيحين. فقال يعني آآ انكر عليه عمر تأخره. قال يعني ما ان لبثت الا توظأت قال والوضوء ايضا؟ فهل دليل على يعني قاله عثمان محظر من الصحابة ودليل على انه لا يجب الغسل انه كان واجبا لما اقتصر عثمان على الوضوء ولم اقره عمر والصحابة على ذلك. وايضا جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة ودحن من دهنه او مس من طيب بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له وثم انصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وهنا في في هذا الحديث ذكر الوضوء فقط ولم يذكر الغسل. ولو كان الغسل واجبا لذكره. ايضا في حديث سمرة وان كان يعني في نادي مقال توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل لكنه ضعيف لكن يستأنس به يعني ويمكن ان يعضد الادلة السابقة قال الجمهور واما قول النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهل عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يعبر عن الواجب بقوله واجب هل عوذ بغير هذا الحديث؟ عليه الصلاة والسلام يقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه؟ ليس لم يعاد هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام في في لسانه ولغته انه كان نعبر عن شيء واجب بقوله واجب. وبناء على ذلك نرجع لمعنى الواجب عند العرب. فاذا رجعنا الى بعد الواجب عند العرب وفي لغة العرب فنقول ان العرب قولوا اذا ارادت ان تعقد شيئا حقك علي واجب. فتريد بذلك تأكيده. فبعد غسل يوم الجمعة واجب ليس واجبا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ولكن المقصود به متأكد متأكد وهذا القول هو القول الراجح ان غسل الجمعة مستحب وليس واجبا انه مستحب وليس واجبا لان ادلة الجمهور اقوى من ادلة اصحاب القول الاول. طيب قال ثم لغسل ميت اي انه يستحب الاغتسال من غسل الميت يعني بالتغسيله. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد. ومن العلماء من ضعفه ومنهم من قال هو موقوف. لكن كثير من الحفاظ اثبتوا قد حسنه الترمذي وصححه ابن الخطاب وابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية في شرع العمدة وقواه ابن القيم وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه اسوأ احواله ان يكون حسنا وقد ذكر له الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في رواه الغليل ذكر له ستة شواهد وقال لا شك في صحته. فالاقرب انه يعني ثابت وهو على الاقل حسن. لكن لم يقل احد من العلماء بان الاغتسال بتغسيل الميت واجب ولهذا قال خطابي قال لا اعلم ان احدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء على من حمله ويشبه ان يكون الامر الاستحباب فعند العلماء اذا استحبوا الاغتسال من تغسيل الميت. ومما يؤيد هذا انه قد روي عن بعض الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس انه امر غاسل الميت بالوضوء. فنقول اذا ما غسل ميتا ويستحب له آآ ان يغتسل تيسر فان لم يتيسر فليتوظأ. على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وهكذا من حمل الميت يستحب في حقه الوضوء هذا الحديث ثابت وهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فيستحب في حقه ايضا الوضوء قال ثم لعيد في يومه يعني يستحب الاغتسال للعيد والمقصود صلاة العيد. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر والاضحى. وهذا الحديث رواه ابن ماجة ولكنه حديث ضعيف لا يصح والاحكام الشرعية لا تبنى على احاديث ضعيفة. ولهذا فالصواب انه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد. وانما يكون مباحا عندما يكون مباحا لا نقول مستحب الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل صحيح. حديث مروي في ذلك حديث ضعيف. قال ولكسوف يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. قياسا على الجمعة ولكن هذا قياس قياس مع الفارق. لان الجمعة قد فيها النص ولم يرد مثل هذا في الكسوف ولان الكسوف يقع بغتة ولانه لا قياس في العبادات القياس لا يستقيم ولا يصح في العبادات لهذا تجد الفقهاء فيقولون لا قياس في العبادات تنظيرا لكن عند التطبيق تجد انهم يقيسون. فنحن نقول هنا نستدل القاعدة انه لا قياس في ابواب العبادات. قال واستسقاء كذلك ايضا قالوا قياسا على الجمعة والعيد. ولكن ايضا هذا قياس نقول فيه كما قلنا في القياس السابق. قياس لا يستقيم لان النص انما ورد في الجمعة ولم يرد في غيرها ولان صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة الجمعة ولانه لا قياس في العبادات. فاذا لا يشرع لا نقول انها لا للعيد ولا للكسوق ولا الاستسقاء. قال وجنوده يعني لو جند ثم افاق. وهذا ايضا ليس عليه دليل ليس عليه دليل والصواب انه لا يستحب قال واغماء. الاغماء جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه ثم اغتسل. اغمي عليه ثم اغتسل فهذا نقول انه يستحب الاغتسال بعد الاغماء بعد الاغماء قل علم حكمتين ننشط البدن قال ولاستحاضة لكل صلاة يعني يستحب للمرأة المستحاضة ان تغتسل لكل صلاة. لقوله عليه الصلاة والسلام آآ لزينب بنت جحش لما استحيظت ثم اغتسلي لكل صلاة ثم اغتسلي لكل صلاة ولكن هذا هذا الحديث رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف. حديث ضعيف. وقد رواه البخاري من حديث ام حبيبة بلفظ توضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة على ان في اسناده ايضا مقالا معنا بحث لعلنا نقرأ بعد ما ان شاء الله ينتهي من الدرس على انها مدرجة من احد الرواة لكن ام حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة. الخلاصة الصواب انه لا يستحب لا نقول باستحباب ولا اغتسال للمستحاضة لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب ذلك وقل الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولاحرام قال قد ورد في حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يحرم فجرد لاهلاله واغتسل. وحديث حسن او صحيح. فيشرع الاغتسال عند الاحرام ولدخول مكة وهذا قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اراد ان يدخل مكة فبات في في ذي طوى واغتسل وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة بها يعني دخول مكة والحرمين حكم واحد والوقوف بعرفة وهذا قال قد روي عن ابن عمر لكنه اجتهاد منه والاستحباب حكمه الشرعي ولذلك نقول الاظهر انه لا يستحب لا نقول باستحباب الاغتسال للوقوف بعرفة. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت المزدلفة ورمي الجمار. يعني كلها كل واحدة منها يستحب لها الاغتسال. قالوا لانها اساكت يجتمع لها آآ نعم لانها يحصل فيها اجتماع وسائق المجتمع لها. فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام. ولكن هذا القول محل نظر. لان القول استحباب الاغتسال يحتاج الى الدليل الظاهر وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب الاغتسال لما ذكر. ولذلك الصواب انه اننا لا نقول باستحباب الاغتسال لما مؤلف وطواف الزيارة وطواف الوداع ومبيت المزدلفة ورمي الجمار. الصواب ان الاغتسال لها نقول لا نقول انه مستحب وانما هو مباح كسائر اه انواع الصلاة المباحة. طيب اذا اردنا بعد ذلك هذه الستة عشر كم يشرع الاغتسال؟ نعدها مرة ثانية ما هي خمسة تعد لنا الجمعة كل الجمعة هذا لا اشكال فيه. نعم. كذلك في تغسيل الميت نعم الاغماء والاحرام ودخول مكة. احسنت. اذا من هذه الستة عشر اه نحن قلنا سائل من قلل قليل ما بقي منها الا خمسة هذه التي يعني ورد فيها الدليل اما ما عدا فاما انها مبنية على علل او انها مبنية على احاديث ضعيفة وهذا هو الوالي الذي ينبغي لطالب العلم تفحيص هذا كلام آآ يعني من الفقهاء عندما يقول يستحب كذا وكذا لابد يطلب الدليل لابد ان هذا الدليل صحيح. قال للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر. يعني في الخمسة فقط في الارسال الخمسة اذا لم يجدوا يعني ماء فيتيمم يتيمم لهذه الاغسال وكذلك ما يسن له الوضوء آآ تعذر الوضوء الا لعدم وجوده او تعذر استعماله فانه يتيمم. بقي مسألة الدرس السابق يقول نبهنا عليه احد الاخوة يقول بالنسبة لي ما هو طهارة للطواف نعم طهرت الطواف هذه قلنا يعني هي محل خلاف بين العلماء والجمهور على انها تصرف طهارة في صحة الطواف. اشترط الطهارة هذا ولا اللي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت ومنعها من الطواف للبيت لانها كانت حائض واستدل الفقهاء بذلك جمهور الفقهاء على اه اشتراط الطهارة في صحة الطواف. واذهب بعض طالب العلم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا انه لا تشترط الطهارة صحة الطواف. قالوا لانه لا دليل يدل لذلك. واما حديث عائشة فانما منع النبي صلى الله وسلم الطواف لا لاجل اشتراط الطهارة وانما لان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد ممنوعة من اللبث في المسجد ولا شك ان الاحوط في هذه المسألة هو قول الجمهور. هذا قول اكثر اهل العلم قديما وحديثا. اه خاصة انها يعني للجمهور يرون ان الطهارة شرط وبناء على ذلك لا يصح الطواف. ثم يترتب على القول بعدم صحة الطواف عدم صحة النسك. وبعدين معلوم ان النسك لا يرتبط برفضه. مسألة كبيرة ولذلك نقول لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور لكن ربما يحتاج القول الاخر يعني آآ خاصة اذا يعني استفتى الانسان بعدما وقع هذا الامر. طيب نكتفي بهذا القدر؟ هل في احد يا اخوان ما وصلت النسخة من الكتاب؟ وزعت الكتاب كله؟ ها طيب باقي نسخ لعلهم يأخذون الساخن موجود هنا. طيب في عندنا بحث كتبها علي الرميحي تقرأ لنا شيخ علي حاول توضئي لكل صلاة يعني ترتب على هذه يعني رواية اثباتها ترتب عليه يعني حكم مهم. وهو صاحب الحدث الدائم في صاحب السلس مثلا. هل نأمره بالوضوء لدخول وقت كل صلاة هل قلنا هذا واجب؟ او انه مستحب. هذا يعتمد على ثبوت الرواية. اذا ثبتت الرواية فنأمره بان يتوضأ عند دخول وقت صلاة وهكذا بالنسبة للمرأة مستحاضة يعني صاحب الحدث الدائم عموما طيب اذا قلنا الرواية غير ثابتة فيعني لا نوجب عليه هذا طبعا رواية البخاري ثم توضأ لوقت كل صلاة في البخاري لكن فيها كلام لاهل العلم آآ الاخ علي حضر لنا يعني جمع لنا كلام اهل العلم في هذه الحمد لله الحمد لله رب العالمين اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني فلا اذكر الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا انما ذلك وليس بخير. فاذا اقبلت فادعي الصلاة واذا زاد البخاري وقال ابي ثم توضأ للصلاة حتى واشار المسلم الى انه قلبها عبدا كما يعني مسلم لم يخرج هذه تبغى توظأي؟ لكل صلاة وانه حذف عمدا. وردت فقط في البخاري. نعم. حيث قال في الصحيح وفي حديث عن ما لك ذكر قالت والحديث قال ابو معاوية اما الفتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر لكنه لم يكمله وصل الى الجنائز وكتاب قيم نعم. والصواب ان هذا وقال ايضا وقال ايضا واحاديث الامر في كل صلاة الكلام حافظ رجب يعني المحاضرة اللي يرى ان هذه اللفظة غير ثابتة وانها مدرجة من عروة نعم لانه لو كان كلاما قال ثم تتوضأ بصيغة فلما اتى بصيغة الاب شاكله قال ابن عبد الله واما الاحاديث المرفوعة في كل صلاة كلها في الجنة قال الشيخ رواه البخاري ومسلم وابو داوود الترمذي والنسائي عائشة رضي الله عنها وابو سالم وسفيان وروى البخاري بطريقة معاوية وزاد هذه الفقرة طبع عليها ومسلم ومسائي وجماعة من الائمة لانه لا اشكال عند المحدثين ان من لم يصدرها خوفا ممن ذكرها فما للاجتيال المبارك وان احمد بن شيخ فانه ان كان ثقة فلا يمكن ان رواياته في الجنة فقير. فلذلك الشيخ احمد نعم نعم والاقرب والله اعلم انها يعني غير ثابتة. انها مدرجة من كلام عروة هذا هو الاقرب الله اعلم. وبناء على ذلك ان لا يمكن نستطيع ان نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقتك والصلاة. لكن نقول يستحب له ذلك على الاقل خروج من الخلاف لكن لا يجب عليك يعني هذا هو الذي ظهر لي فيه. كنت في السابق يعني على قول الجمهور انه يتوظأ لوقت كل صلاة مستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما لكن بناء على ان هذه الرواية انها غير محفوظة فلا يكون هناك دليل يدل على وجوب الوضوء عند دخول الوقت لصاحب الحدث الدائم. هل نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزم به الله؟ ولذلك الصواب ويقول يستحب له ان يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة ولا نقول يجب ولا نقول هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض الاخوة الذين عندهم حدث دائم خاصة بالنسبة لصلاة الفجر بالنسبة لصلاة الجمعة حقهم حرج عظيم. لان الجمعة ما يدخل وقتها الا بالزوال. هل يخرج ويذهب ويتوظف ثم يرجع؟ بناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك وانما غاية ما فيه انه مستحق. طيب السؤال الشفهي وسؤال مكتوب. تفضل لا اغتسال ليوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وطلوع الفجر الى الجمعة. واليوم اذا اطلق المقصود به النهار. سخرها عليه سبع ليال وثمانية ايام خصومة. فقال اذا اتى احدكم فليغتسل. نعم. غسل يوم الجمعة اليوم اليوم يطلق على النهار وينطق على الليل. نعم. احسن الله اليك يقول اذا اغتسل غسل مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق فليرفعوا هذا حدثه الاكبر بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو هو لا يريد الوضوء. نعم يرفع الحدث الاكبر لكن ليس له ان يصلي به. يرفع الحدث الاكبر وقد نقل الاجماع على ذلك قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الاخر بالاجماع. ولو لم يتمضمض ويستشفى لكن لا يصلي بهم. اذا اراد ان يصلي نقول له توظأ. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ ان كان واجبا؟ نعم اذا عم جميع البدن فانه مجزئ. نعم. احسن الله اليك يقول اذا حضرت المرأة الجمعة فهل تغتسل نعم لاحظت المرأة الجمعة فانها تغتسل لعموم الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل ويشمل المرأة والرجل. نعم احسن الله ما حكم البسملة والاستعاذة داخل دورة المياه؟ هي عند جمهور انها ان البسملة مكروهة. عند يعني داخل دورة المياه وبعض العلماء يقول انه لم يرد في هذا الشيء لم يرد في هذا الشيء يدل على الكراهة والكراه حكم شرعي لكن يعني ينبغي ان يتأدب بعدم ذكر اسم الله عز وجل داخل هذه الاماكن وان يسمي قبل دخوله دورة المياه لكن لو انه سمى دخل دورة المياه فلا نستطيع ان نقول انه قد ارتكب يعني اثما وانما غاية من قال بالمنع انها مكروهة فقط اليك يقول اليس القول الراجح ان الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء؟ اليس هو قول شيخ الاسلام لحديث الاعرابي؟ الذي قال صلى الله عليه وسلم افرغ عليك هذا ولم ولم يذكر وضوءا ولا مضمضة ولا استنشاق. نعم المسألة خلافية لكن الذي يظهر ان الغسل المسنون لا يجزع الوضوء لان الله تعالى امر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا نص واضح ومحكم. واما قوله عليه الصلاة والسلام افرغ هذا على نفسك. فهذا كان في غسل جنابة ولم يكن في غسل محفوظ انه في غسل جنابة في احدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في غسلا مسنونا. وبذلك لا يستقيم هذا الاستدلال يعني في غسل الجنابة احنا قلنا انه يوزع على الوضوء. كلام محل البحث انما هو في الغسل المسنون. طيب نعم احسن الله اليكم يقول ما معنى قول المؤلف او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل نعم يعني مثلا الصلاة الصلاة لا تباح الا بوظوء اذا كان حدث اصغر او بغسله اذا كان اكبر. فاذا نوى الاغتسال الصلاة يكفي هذا ما يحتاج ان ينوي الحدث الاصغر الحدث الاكبر. طيب نختم بهذا السؤال؟ نعم. احسن الله اليك يقول ما معنى قدر لمعة لمعة يعني قدر يسير جاء تفسير بعض الظهر يعني في هذه الحدود وفي هذا القدر. وهذا يدل على مقدار يسير ومع ذلك ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهذا يدل على انه يعني لابد من العناية بان يعم المال جميع اه اه اعضاء الوضوء وهذا التساهل في ذلك يقود الى عدم صحة آآ الطهارة وبالتالي عدم صحة الصلاة طيب هذا قدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد