وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا يحمل فيمن كان مفرطا اما من كان ليس مفرط فان الوقت حقي هو وقت سؤال العذر. يعني لو كان نائما غلبه النوم وليس يعني ولم يبيت النية الى الى تأخير الصلاة. غلبه النوم ولم يستيقظ الا قبيل طلوع الشمس. فنقول له توضأ بالماء ثم صلي ولو طلعت الشمس لان الوقت في حقك هو وقت استيقاظك. لكن الانسان الكلام فيه انسان مفرط. حتى خشي خروج الوقت او مثلا فوات الجمعة يحصل كثيرا اه مثلا والخطيب في الركعة ثانيا لو توضأ لفاتته الجمعة. او مثلا جنازة لو توضأ لا حملت الجنازة او العيد. وهنا يرى الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يتيمم في هذه الحال لانه تعارض عندنا شرطان. شرط الوقت وشرط اه آآ الطهارة على ان ايضا خلاف في هذه المسألة خلاف قوي والمسألة تحتاج الى مزيد يعني ايضا تأمل القول ايضا بانه يعدل التيمم مع وجود الماء فيه اشكال. التيمم مع وجود الماء فيه اشكال حقيقة والقول بانه تعارض يعني شرطان الوقت اكد متجه فيبقى حقيقة هذه المسألة يعني كنا الاقرب ونختار شيخ الاسلام لانها تبقى المسألة تحتاج الى مزيد وتأمل ونظر نعم كذلك ايضا نعم يدخل فيه حدث اكبر ولا اصغر. لكن هذا القول فيه خطورة الحقيقة. القول فيه خطورة كون نقول الانسان تيمم الجمعة يعني من الصعب مثل هذا والماء موجود ترى العلماء لا يجيزون هذا لكن يعني في قول ونقول عن بعض السلف وهو الذي اختاره شيخ الاسلام يعني يرى هذا الرأي. الحنابلة فيه بس كرتين فقط الصوتين ذكرهما المؤلف. ما عداهما يعني لا يرون ذلك فالاسرة تحتاج حقيقة يعني مزيد تأمل ونظر لانها كما ذكرت يتعارضها ما اخذها الماخذ الاول يعني مسألة سيتيمم مع وجود الماء هذا فيه اشكال والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء تيمموا والمأخذ الثاني ان شرط الوقت اخذ من شرط الصلاة قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرما ثم انتهي من المصلى لم يعد. فلهذا رجل عنده شيء من العبث عنده ماء يريد يتوضأ به فقام واراق الماء طرق الماء او مر بالماء وهو يمكن ان يتوضأ منه لكنه هو يعلم انه لا يجد غير هذا الماء لكنه لم يتوضأ يقول المؤلم انه يأثم بهذا. يأثم باراقة المال لانه متعدد ويأثم بكون لم يتوظأ وهو يعلم انه لا يجد غير هذا الماء لكونه مفرط لكونه مفرطا. المؤلف ذكر الصورتين صورة للتعدي وصورة للتفريط لكن هل تصح صلاته تيمم وصلى؟ قال المؤلف ثم يتيمم وصلى لم يعد. وبعض العلماء قال انه عيد والصحيح كما ذهب اليه المؤلف انه لا يعيد لكنه يأثم بذلك التعدي او التفريط قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة يعني جملة حالية وجد هذا المحدث ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم انفظل شيء غسل بدنه ثم انفظل شيئا فطهر به والا تيمم يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي احدهما فقط فيقدم غسل النجاسة يقدم غسل النجاسة يعني في ثوبه نجاسة وهو محدث. هل يتوضأ بهذا الماء او يغسل النجاسة يقول المؤلف انه يقدم غسل النجاسة وقد نص على هذا الامام احمد بل قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. لا نعلمه في هذه المسألة خلافا. ذكر هذا في المغني وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع والتيمم للنجاسة مختلف فيه. والتيمم للنجاسة مختلف فيه فاذا يقدم غسل النجاسة ثوب على التيمم للبدن. على نجاسة البدن قال ثم ان فضل شيء غسل بدنه هذا ظاهر ثم انفظل شيئا تطهر به والا تيمم. طيب اذا تعارضت نجاسة البدن ونجاسة الثوب ليس الحدث نجاسة البدن لمجالس الثوب. تقدم نجاسة الثوب. تقدم نجاسة الثوب. على جلسة البدن. لان التيمم في نجاسة البدن مدخلا خلاف نجاسة الثوب لان للتيمم فيها مدخلا. يعني التيمم فيها مدخلا. خلاف جلسة الثوب فتكون اذا على هذا الترتيب اولا يقدم نجاسة الثوب ثم نجاسة البدن ثم بعد ذلك الحدث. ولهذا رتبها المؤلف قال وجب ثوبه ثم انفظل شيء غسل بدنه ثم انفظل شيء فطهر به والا فيمه. فتكون بناء على هذا الترتيب قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن اما التيمم الحدث فهذا ظاهر لكن التيمم للنجاسة التيمم للنجاسة كما لو اصابه بول على بدنه او على ثوبه ولم يمكنه ازالة هذه النجاسة واراد ان ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة. انسان مثلا توظأ يعني على وظوء لصلاة الظهر لكن وقع على ثوبه نجاسة بحث عن ماء ما وجد ماء يزيل به هذه النجاسة. فيرى المؤلف انه يتيمم. يرى المؤلف انه يتيمم وقال بعض العلماء انه لا لا يشرع التيمم الا عن الحدث فقط ولا يشرع للنجاسة قالوا لان هذا هو الذي قد ورد به النص. ولان طهارة التيمم لا تؤثر في ازالة النجاسة ولان طهارة الحدث عبادة فاذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير افضل اعضائه للتراب اما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا ايجاده فانه اذا تيمم للنجاسة فان النجاسة لا تتخلى عن البدن. اما تيمم عن الحدث فهو تعبد لله عز وجل بتعفير اعضائه بالتراب. فرق بينهما. وهذا القول هو القول الله اعلم ان التيمم انما يشرع عن الحدث فقط ولا يشرع لاجل ازالة النجاسة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة الله تعالى اعلم. يكون الصواب اذا خلاف ما ذهب اليه المؤلف. والمؤلف فر على هذا القول بان النجاسة لابد من تخفيفه اولا ما امكن التخفيف يكون لو كانه ماء قليل يغسلها به اذا لم يكن عنده ما يقولون يفركها مثلا او يعصرها او نحو ذلك. لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. لانه لا يشرع التيمم لازالة النجاسة لما يشرع التيمم لرفع الحدث فقط. قال الثامن ان يكون بتراب. طهور مباح غير محترق ان يكون بتراب آآ وخرج بهذا ما عدا التراب كالرمل والحجارة والجص ونحو ذلك وبناء على هذا لو عدم التراب وكان في مكان ليس فيه الا رمل او طين. فانه بناء على هذا القول يصلي بلا تيمم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور. جعل تربتها لنا طهورا رواه مسلم من حديث حذيفة. قالوا وهذا مخصص لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. القول الثاني في ان التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الارض. ان التيمم يجوز لكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب. او رمل او غير ذلك. كل ما تصاعد عن وجه الارض وهذا القول ورواية عن احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وذلك لعموم قول الله تعالى فتيمموا عيدا طيبا. قالوا والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا صح عنه انه قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. قال فالرمل له طهور ولم لما سافر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم. وماؤهم في غاية القلة. ولم يروى انه حمل معه التراب او امر به ولا فعله احد من اصحابه مع القطع آآ بان الرمال في تلك المفاوز اكثر من تراب وكذلك ارض الحجاز. وكذلك ايضا من جهة المعنى المقصود بالتيمم والتعبد لله عز وجل هذا الصعيد الطيب وليس يعني التيمم ليس في التيمم مقاصد حسية حتى يقال بانه لا يحصل المقصود بغير التراب وانما المقصود هو ان يتعبد لله عز وجل بهذه الكيفية يصدق هذا على كل ما تصاعد عن الارظ واما حديث جعلت تربتها لي طهورا غير صحيح. لان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص هذه قاعدة اصولية. ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص مثال ذلك لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا هل هذا يقتضي تخصيص زيد؟ لا يقتضي تخصيصه فيعني هذي قاعدة عند اصوليين ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق آآ العام وافق حكمه العام لا يقتضي التخصيص اما لو قلت لا تكذب الا زيدا فهذا صحيح هذا مخصص قال بتراب طهور اشترط مؤلفا ان يكون التراب طهورا فلا يصح تيمم التراب النجس قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث. ولا يعلم خبيث يوصف به الصعيد الا ان يكون نجسا. وبناء على كذلك لا يصح التيمم بتراب النجس وعلى المذهب لا يصح التيمم بتراب قد تيمم به. فيصح التيمم بتراب قد تيمم به. قالوا لزوال طهوريته باستعماله قياسا على الماء المستعمل في الطهارة. وسبق القول بان القول الراجح في هذه المسألة ان الماء المستعمل يجوز التطهر به فكذلك التراب الذي قد يلمم به. قال غير محترق. فاشترط المؤلف ان يكون التراب غير محترق فلا يصح اذا كان محترقا كال مثلا الخزف مثلا الذي يعمل ما طين يحرق بالنار ويسلك فخارا كالاسمنت مثلا ونحو ذلك. قالوا لان الاحتراق والطبخ تخرجه عن مسمى التراب. والصحيح ان كل ما ما على الارض من تراب او طين رطب او يابس فانه يصح التيمم به لعموم الاية الصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط له غبار يعلق باليد. يشترط المؤلف ان يكون ايضا هذا التراب له غبار. وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول الله تعالى بوجوهكم وايديكم منه. قال ومنه للتبعيظ ولا تتحقق البعظية الا بغبار باليد ويمسح به الوجه وذهب بعض العلماء الى عدم اشتراط هذا الشرط لعموم الاية التي هي صعيدا طيبا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم يسافر في الارض الرملية اه لم ينقل عنه انه ترك التيمم واما ما استدل به اصحاب القول الاول من آآ قول الله تعالى منه فالصحيح ان من الابتداء الغاية الصحيح ان من هنا لابتداء الغاية كما تقول صرت من بلدي كذا الى بلدي كذا يؤيد هذا انه في اية النساء لم ترد هذه آآ اللفظ او كلمة. وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل منه انما وردت منه في سورة المائدة فقط. وسورة النسا سبقت يعني آآ المائدة بسنوات. المائدة هي من واخر ما نزل من السور ويدل ذلك ايضا حديث عمار ابن ياسر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الارض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه فلو كان يشترط ان يعني ان يكون له غبار لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم آآ يديه فالصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط. اذا كل هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لا يستطيعون الا ان يكون طهورا فقط. ان يكون بتراب طهور ايضا لا يشترط ان يكون حتى ترابا يكون صعيدا صعيدا طهورا. حتى التراب ايضا نقول له لا يشترط انما يشترط ان يكون ما يتمه به صعيدا طهورا كما قال الله تعالى صعيدا طيبا صعيدا طيبا كل ما تصاعد على الارض من تراب او رمل او اي شيء صعد على الارض يجوز ان يتيمم به. ولو كان رملا. فلا يشترط على القول الراجح لا يشترط ان يكون غبار. فان لم يجد ذلك صلى الفرظ فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة يعني يقول ان لم يجد الا هذا التراب فانه يصلي الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ يعني انه يأتي باقل ما يجزئ في الصلاة فيطمئن ادنى طمأنينة. ولا يسبح في الركوع والسجود اكثر من تسبيحة قول لان طهارته ناقصة فلا يأتي الا بالواجب اللازم وهذا القول قول ضعيف اما ان تقول يتيمم او تقول لا يتيمم. اما يتيمم بهذا ثم يأتي باقل الواجب. هذا يعني لا يستقيم هذا قول قول ضعيف الصواب انه يتيمم كل ما تصاعد عن الارظ لما كان طيبا طهورا وانه اذا صلى لذلك فيأتي بالسنن في الصلاة على اكمل وجه. وذلك لانه اتقى الله ما استطاع. اما القول بانه لا يزيد على ما يجزئ هذا قول ليس عليه دليل. الصواب انه يأتي بالصلاة على اكمل وجه سننها فضلا عن اركانها وواجباتها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل طيب ناخذ سؤالين نحن يعني كما الدرس الماظي يعني بين كل فصل وفصل نتوقف قليلا نعم تفضل تفضل نعم يقولون يعني البدن له ارتباط بالتيمم. الانسان عندما يتمم يتمم عن رفع الحدث والحديث مرتبط بالبدن وليس مرتبط الثوب. حدث الشيء المعنوي ولكنه مرتبط بالبدن. يقول شيء معنوي يقوم بالبدن. فخلاف ان الناس ما لها اي ارتباط بالحدث. يقولون يعني هذا مدخل. يعني هذا يرجح جانب آآ الثوب على البدن. هذا مقصودهم بها ادم اذا قالوا له مدخل. نعم يقول الراجح انه رافع رافع رفعا مؤقتا رافع رفعا الى ان يجد الماء. نعم الى ان يجد الماء فقط نستطيع ان نقول رفع مؤقتة ليس دائما. رفع رفعا مؤقتا وهذا التأكيد الى ان يجد الماء او ان يبرأ اذا يعني تيمم مثلا لمرض ونحوه الفقهاء من نسي قدرته على المال وعلى وجود الماء الا يعيد الصلاة اي نعم نعم اذا كان بين غير قادة ثم تبين انه قادر فيعيد كما لو كان الماء موجودا وتيمم ويظن ان الماء ليس موجودا طيب ناخذ سؤال ثالث واخير نعم تفضل سنة المغرب فتقضى بعد العشاء وهناك الصفوف نعم عند الجمع بين الصلاتين يذبح الخلاف هل سنة المغرب او لا تسقط هو يكون قد دخل وقت العشاء ولهذا يجوز آآ الوتر ولذلك فالاظهر والله اعلم ان سنة المغرب تقضى قضاء اشبه ما لو لم يجمع وترك سورة المغرب حتى فات وقتها لا سيما ولم يذكر الا بعد صلاة العشاء فانه يقضيها قضاء. القول الصحيح ان جميع سنن تقضى جميع السنن الرواتب تقضى. ولهذا نقول سنة المغرب تقضى بعد العشاء. وهكذا ايضا الاذكار تقضى بعد الصلاة فالفرق بينها وبين سنة العشاء ان صلاة المغرب تفعل قضاء بينما سنة العشاء تفعل اداء فوق ثقبة كذلك الصحيح انها تقضى كلها لكن السنة تقضى يعني هذا يرجع مسألة اخرى هل تقضى السنة او لا تقضى؟ نعم الصحيح ان السنن تقضى حتى لو كان لها وقت معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ولما حصل ما حصل من نسائه يعني كل امرأة ظلمت ناخبا لم يعتكف في ذلك العام. ومع ذلك قضى هذه السنة في شوال. مع ان السنة فات محلها. المقصود من الاعتكاف هو ليلة القدر ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة نص على السنن تقضى صيام الست محل خلاف هل يعني يقال انها سنة؟ فات محلها فلا تقضى او انها تقضى لمن كان معذورا بعض العلماء يرى انها تقضى ايضا لمن كان معذورا في في شهر ذي القعدة ويرى اخرون هم جمهورا سنة فات محلها فلا تقضى طيب قال المؤلف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. يعني هذا كما قال في واجب الوضوء التسمية عند الحنابلة ان واجب الوضوء والتسمية مع الذكر هكذا ايضا في التيمم يقولون واجب التيمم التسمية مع الذكر. لان التيمم بدل عن الماء فسبق قلنا القول الصحيح في التسمية في الوضوء هل لها واجب او مستحبة؟ مستحبة. وقلنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف. قال لا يصح في هذا الباب شيء ولو صح المراد لا وضوء كامل. والصرف لهذا ما هو نعم نعم احسنت نواصفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه كان يسمي ولو سمى لنقلوا ذلك. قد نقلوهم يعني ما هو اقل من هذا. نقلوا وصفوا اضطراب كيف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ فيقول اذا القول الراجح ايضا كذلك في التسمية في التيمم انها مستحبة وليست واجبة. قال وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. اه الاول مسح الوجه. قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومسح الوجه اشمل اشملوا مسح الوجه واللحية. ويكفي مسح ظاهر الشعر من كان او كثيفا الحدث الاكبر او الاصغر اما ما تحت الشعر فانه لا يمسح في التيمم. حتى لو كان الشعر خفيفا ولا يمسح كذلك داخل الفم والانف بالتراب. لما في ذلك من التقدير. قال المرداوي في الانصاف قطعا يعني هذا امر مقطوع به. والواجب هو تعميم المسح. لا تعميم التراب ان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم. اذا المطلوب هو مسح الوجه ولا كما ذكرت اللحية لا يقال انه اذا كان يفرق بينما اذا كانت كثيفة وخفيفة هذا وانما يقال اما بالنسبة للتيمم فيمسح الوجه مع ظاهر اللحية فقط. كذلك الفم والانف لا يدخلان يعني داخل الانف والفم لا يدخلان في المسح ومسح اليدين الى الكوعين هذا هو الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين. آآ الكوع اذا قالوا الكوع فالمقصود به اه العظم الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام والكرسوع العظم الذي يلي الخصر طيب الكوع العظم الذي يلي الابهام هو هذا هذا يقال له كوع. والخشوع العظم الذي يلي الخنصر ولذلك يقولون في المثل فلان لا يعرف كوعه من كل سوعه وذكروا قالوا فلان لا يعرف الكوع ابو خمس. الكوع هو العظم الذي يلي الابهام والكسوع. العظم الذي يلي الخنصر الذي يكون فوقه الرسم فإذا يكون يعني المسح المقصود الكفين المسح يكون للكفين اه اليد اذا اطلقت في الاصل فالمراد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني اكفهما طيب آآ ذكر كفين ورد في حديث عمار حديث عمار في الصحيحين لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار وما عداهما فظعيف او مختلف في رفعه ووقفه والراجح رفعه وفي حديث ابي جهيم ورد ذكر اليدين مجملا. اما في حديث عمار ورد في الصحيحين بذكر الكفين ورد ايضا في رواية عن عند اصحاب السنن بذكر المرفقين لكنها ضعيفة. ورد في رواية نصف الذراع لكن الضعيف والصواب في رواية الصحيحين بذكر الكفين انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا واضرب بيديه الارض ومسح الكفين. فاذا يكون الصواب هو مسح الكفين فقط مع الوجه الثالث قال الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضائه لتوضأ يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. قال الترتيب. يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين. الترتيب بين مسح الوجه واليدين. فلا يقدم مسح اليدين على الوجه. فان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. ولكن قوله بعد ذلك فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توظأ ان تيمم له عند غسله لو كان صحيحا. بمعنى كلام المؤلف هنا هذي عبارة لو كان مثلا عنده اه كبيرة في ذراعه فيقول يتوضأ فاذا وصل الى موضع الجبيرة تيمم ثم اكمل الغسل هذا معنى كلام المؤلف فيلزم جرحه ببعض اعضاءه كالذراع اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله يعني عندما يصل الى موضع غسله لو كان صحيحا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزم مراعاة الترفيه في هذه الحال وقال وهذا هو الصحيح من مذهب احمد. بل قال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعة. الفصل بين الوضوء بتيمم بدعة من هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف انه يغسل اعضاء الوضوء ثم اذا وصل الى الموضع تيمم ثم اكمل الوضوء يقول ان هذا بدعة لم يرد هذا وانما يتيمم توظأ وبقي يعني ما تركه من اعظاء الوضوء يتيمم بعد الوضوء. يتيمم بعد الوضوء قال الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم الموالاة المقصود بها الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. الا يؤخر مسح اليدين حيث يجف الوجه لو كان مغسولا وهذي مسألة محل خلاف بين اهل العلم. المؤلف فرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى او المذهب المذهب عن الحنابلة فرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى وهذا يعني ليس له وجه يعني قول باشتراط الموالاة متجه حقيقة لانه لو لم نقل بهذا لربما اتى انسان فمسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه. على الاقل يصح مثل تيمم هذا لا يصح مثل هذا ولا يتفق مع الاصول والقواعد. ولهذا فاشتراط الصلاة متجه ولكن قوله فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني هذا بناء على ان التيمم مبيح لا رافع بنعلى التيمم مبيح ولا رافع. لكن على القول بانه رافع لا يلزم لا يلزم ذلك طيب الخامس تعيين النية تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. يعني ان النية لابد منها لما تيمم له. وما يتيمم منه ولابد من نيتين الاولى نية ما يتيمم لهم من صلاة او طواف او غير ذلك. والثانية نية لما يتمم عنه من الحدث. الاصغر او الاكبر. او النجاسة على المذهب فيقول لابد من تعيين النية في هذا فاذا احدث حدثا اصغر واراد صلاة العشاء يقال له انوي التيمم من الحدث الاصغر لصلاة العشاء هذا كله بناء على القول بان تيمم مبيح ولا رافع. لكن اه على القول الصحيح بان التيمم رافع الحدث فانه يكون كالماء ويكفي ان ينوي ما تشترط له الطهارة. فلو انه نوى الصلاة ولم يطرأ على بال حدث ارتفع حدثه. هكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة حدثه كذلك ايضا تقدم نقول الراجحي من التيمم لا يشرع لا يشرع على النجاسة. فهذه هذا الكلام الذي ذكره الخامس هو كله بناء على اتيمم مبيح. تفريع على قول نتيمم مبيح. على على القول بان التيمم مبيح. والقول الصحيح ان التيمم مرافع ولذلك لا نحتاج هذا الشرط انما فقط ربما نقول النية فقط. يعني انه ينوي اه ما تسن له الطهارة فقط. يكفي ان ينوي ما الطهارة كالوضوء وهو قد ذكر في شروط يعني التيمم ذكر النية ولذلك فلا يعني آآ حاجة لان نذكر هذا من فروض آآ قال ومبطلاته خمسة. مبطلاته خمسة لاحظ الان يعني الاقوال المرجوحة. لا تفريعات واشكالات واستثناءات بينما القول الصحيح لا يرد على هذا يعني قول بن تيمم راحوا الحدث ربما نستغنى عن كثير من الاحكام التي ذكرها المؤلف لكن القول بانه مبيح نحتاج لكثير من هذه الاحكام. قال ومبطلاته خمسة. اولا ما ابطل الوضوء. يعني نواقض الوضوء سبق الكلام عنها في درس سابق ثانيا ووجود الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاذا وجد الماء بطلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الثالث خروج الوقت هذا بناء على القول مبيح لا رافع والقول الراجح لا ليس هذا مبطلا القول الراجح ليس مبطلا قال وزوال الوضيح له يعني لو كان المبيح له مرض مثلا ثم برئ بطلة وخلع ما مسح عليه. يعني لو انه تيمم وعليه خف. او عليه جورب ثم خلعه فيقول ان تيممه يبطل. والقول الثاني في المسألة انه لا يبطل هو انه تيمم وخلع جوربه لا لا يقول تيممه. وهذا القول هو قول اكثر الفقهاء قد اختاره الموفق بن قدامة في المغني وذلك لان التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه يعني على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء. لان تيممه طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يضر بنزعه كطهارة الماء فاذا اذا اراد يعني يحرر قراءة التيمم كم يبقى لنا؟ اثنان فقط ما ابطل الوضوء وجود الماء اما خروج الوقت وزوال زوال المبيح نعم ممكن نعتبره زوال مريح فتكون ثلاثة. اما وخلع ما مسح عليه باعتباره فتكون المبطلات يعني بعد تحرير المسائل ثلاث قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وان انقضت لم تجب الاعادة. اذا وجد الماء ولو في الصلاة او ولو في الصلاة اشارة للخلاف. فمن العلماء قالوا ان لا تبطلوه رواه عن احمد ولكن قيل انه رجع عنها. رواية عن احمد رجع عنها. وقال كنت اقول انه لا يبطل فاذا احاديث تدل على انه يبطل هو الصحيح اذا اتى الماء ولو كان في الصلاة بطلت الصلاة. لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا قد ورد الماء وبطل حكم تيممه. ولقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب الطهور المسلم وان لم عشر سنين فاذا ولده فليتق الله ويمسه بشرته فاذا وجد الماء في الصلاة ففي قول اكثر اهل العلم ان صلاته تبطل. وهو ظاهر الادلة وهي الرواية التي رجع لها الامام احمد. لكن اذا انه غلب على ظن انه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء ثم وجد الماء يقول المؤلف لا تجب عليه الاعادة وهذه المسألة قد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر واتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. هذا الحديث اخرجه ابو داوود ابو داوود والنسائي. وله طرق متعددة لعله يكون حسنا او صحيحا بمجموعها. طيب ايهما افضل؟ الذي اعاد او الذي لم موعد نعم الذي لم يعد لانه اصاب السنة اصاب السنة لكن الذي عاد ومجتهد واذا قال لك الاجر مرتين وهذا يدل على ان موافقة السنة افضل من كثرة العمل. طيب لو قال قائل انا اريد ان ان اعيد لاجل ان يكون لي الاجر مرتين ماذا نقول؟ نعم لو علينا فاذا اعادنا مع العلم يكون مختلفا نعم احسنت نقول هذا الرجل لم يعلم الحكم مستعد اما انت قد علمت انت الان علمت بان السنة عدم الاعادة فلا يكون لك الاجر مرتين لكن هذا الرجل لم يعلم ولهذا نقول ان السنة عدم الاعادة. السنة عدم الاعادة. قال صفته يعني صفة اه التيمم ان ينوي طبعا النية شرط لصحة العبادات كلها ثم يسمي عرف ان التسمية انها مستحبة ويضرب التراب بيديه. يعني بباطن يديه مقصود اليدين الكفين. مفرجتي الاصابع آآ فرجة الاصابع قالوا لاجل ان يصل التراب الى ما بينهما لكن ظاهر الاحاديث انه لم يرد فيها مفرجة الاصابع. ويقولون يضرب هكذا يفرج اصابعه هكذا لعله يصل التراب الى ما بينهما. لكن ظاهر الاحاديث هو الاطلاق. انه لا يشترط هذا. وانما على صفة ولا حاجة لتفريج الاصابع. قال ضربة واحدة هذا هو ظاهر الحديث انه ضربة واحدة اه قال والاحوط ثنتان ولاحظوا ثنتان خروجا من الخلاف. لانه قد جاء عن ابن عمر انه في حديث ابن عمر تيمموا ضربتان. ضربة الوجه وضربة اليد لكن الحديث هذا ضعيف ولا يصح. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم التيمم ضربتان. التي نعم هذا التيمما لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولهذا فالصواب انه ضربة واحدة الصواب ان تيممه ضربة واحدة والاحاديث واردة كلها تدل على انه ضربة واحدة. واما قوله انه ان هذا هو الاحوط. فالاحتياط يكون اذا لم تتبين السنة. اما مع تبين السنة لا يكون هذا هنا احتياطا. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية الاحتياط اذا لم تتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا تبينت فاتباعها اولى قال بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه فيمسح وجهه باطن اصابعه وكفيه براحتيه. بعد نزع خاتم يعني لاجل ان يصل التراب لجميع اليد فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. يعني بعد ما يضرب الارض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا وكفيه براحتيه هكذا هذه الصفة المشهورة عند الفقهاء. وهي ظاهر الاحاديث. انه يمسح وجهه ثم يمسح ظاهر كفيه براحتي لكن هل يمسح باطن الكفين يعني هل يكون المسح هكذا؟ او انه هكذا والذي يذكر الفقهاء انه مسح ظاهر الكفين انا رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في احد دروسه يصفها هكذا بانه باطل الكفين وظاهرهما وبحثوا لعلي لا اجد قولا في هذا لم اجد لعلكم يا تبحثون هل يعني هناك قول هذه مسألة انه يمسح ظاهر الكفين وباطنهما ام لا فيعني هي مسألة تحتاج الى مزيد يعني تحرير اجل وزير التحرير لكن انا الى الان لم يعني اقف على شيء في هذا المسألة واضحة اذا هل المسح لظهرك الثيب فقط؟ او لظهر الكثيف مع باطنهما هكذا نعم هذا هو القول المشهور هذا هو القول المشهور لكن اقول سماحة الشيخ عبد العزيز لابد انه وقف على شيء في هذا ما هذا هو ظاهر اهل الحديث وظاهر كلام اهل العلم ايضا. وتبقى المسألة على كل حال مطروحة للبحث. يعني من وجد شيئا يفيدنا في هذه المسألة نعم يقولون لا قياس في العبادات العبادات ما فيها قياس نعم مسح على ظهره يا ليت انه مسح باطنه لكن هل هو لا شك انه يجزئ عن الجميع. لكن هل نقول للافضل يمسح ظاهر الكفين هكذا؟ او ظاهر الكفيه وباطنه هكذا. هذا هو محل البحث الكلام في الافضلية فقط. نعم كيف نادعتين الظاهر هذي لا يحتاج تأكدها من البخاري نفسه لو ثبت ظاهر ما اظن يعني ها كيف حاجة ايش في البخاري كما الظاهر هذا هو ذاك من الصبي من الصبي ربما يتزوج لكن نريد هالكلمة هذي. نريد نرجع للبخاري نفسه وروايات عمار وذكر اكثر روايات ترجع عمار مع بحث المسألة ايضا. نعم ابعدنا اقدم نعم هو يقول له قدم ميزات النجاسة على الوضوء نعم نحن على القول الراجح ما يشترط. القول الراجح ما يشترط لكن هم يقولون انه يزيل النجاسة لاجل ان يصدق عليه انه عادم للماء تصدق عليه المعادن للماء هذا هو لكن في الحديث الاكبر ذكر الموفق انه مخير يقدم الغسل او يقدم التيمم طيب ننتهي من الباب؟ قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار اه يقولون ان من كان يرجو وجود الماء فيسن في حقه ان يؤخر التيمم. لكن يكون الى اخر الوقت المختار اخر الوقت المختار. هناك بعض الاوقات فيها وقت اختياري وقت ظروري. ما هي الاوقات التي فيها اختياري وضروري او العصر العصر وقت اختياري الى اصفرار الشمس والضروري الى غروب الشمس. هناك وقت اخر وهو العشاء على القول الصحيح والا في قول اخر ان ليس الا اخت واحد منتصف الليل. القول الصحيح ان الوقت الاختياري الى منتصف الليل وقت الضروري الى طلوع الفجر فهذا هو المقصود فمثلا العصر يؤخر الى قبيل اصرار الشمس والعشاء يؤخر لقبيل منتصف الليل. قال المرداوي في الانصاف لا اعلم فيه خلافا. يعني في هذه المسألة وذلك لان الصلاة في اول وقت فضيلة وطهارة بالماء فريضة. بل قال بعضهم انه يتعين تأخير الصلاة هو قول قوي وهو قول قوي لذلك نقول لمن يعني لم يجد الماء لا تستعجل لا تتعجل في اداء الصلاة في اول الوقت انتظر اذا كنت ترجو وجود الماء اما اذا كان ما يرجو وجود الماء فيصلي في اول الوقت. لكن لو كان يحتمل يعني بعثوا احدا مثلا يأتي لهم بماء ويحتمل انه يأتي قوم الصلاة الى اخر الوقت المختار. اما لو كان لم يبعثوا احدا ولا يرجوا وجود الماء فيصلون في اول وقت. قال هو ان ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض هذا كله تفريع على مسألة التيم ورافع فعلت اقول بانه آآ مبيح. يقول له ان يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرض والنفل يعني اذا نواهما. لكن لو لم يصطبح به الفرض ونحن رجحنا ان التيم هو رافع الحدث ولهذا لا حاجة لهذا كله. للحدث ولذلك له ان يصلي به ما شاء من فرائض ومن نوافل فهو كالماء تماما في كل شيء الى ان يجد الماء. الى ان يجد الماء او ان يبرأ ان كانت تيممه لمرض الى ان فيعني هذه مسألة تفريع على مسألتها للتيمم مبيح او رافع. هذه ابرز المسائل المتعلقة آآ اختياره طيب هل بقي من المساء شيء لم يذكره تيمم؟ اظن يعني جل المسائل التي يذكرها الفقهاء ذكرناها هنا. نعم. نعم كم الافضل الافضل ان يمسح اولا بيده اليمنى الشمال ثم الشمال لليمين هذا هو المذكور في حديث عمار والامر في هذا واسع القبر في هذا واسع. طيب اذا يعني نجيب ما تيسر من الاسئلة. يكون سؤال شفهي وسؤال مكتوب الاسئلة الشفهية على الفظل هذه القاعدة لا هو صاحب دليل قال الحقيقة يعني عنده تشقيق كثير خاصة في اول المتن يعني بعض الشروط لو دقق ليست شروطا بمعنى عند الفقهاء لكن هو من باب يعني جمعها لله. طالب العلم في مكان واحد. و ولذلك يمكن بعضها كثير منا على قول الرايح استبعدناه سواء كان من الشروط او من الفروض او من المبطلات استبعد كثير منها نعم. الرابط في ماذا الشروط هي ما يلزم من عدم العدم الشرط ما يلزم من عدم العدم ولزم وجوده وجود ولا عدم من الطهارة للصلاة. لكن الاركان تكون في ماهية الصلاة جزء منها. جزء منها. ويعني لابد من ضبط الاركان والشروط والواجبات. لان على ضوئها يكون بناء الحكم شرعي. نعم. احسن الله اليك يقول من كان ساكن في البادية او في نزهة برية اذا كان يعلم ان هناك مثلا محطة على بعد عشرين او ثلاثين كيلو مترا وهو في النزهة فهل يكلف بالذهاب ولا الضابط في المسافة؟ هل هي دون مسافة القصر او بعده؟ اذا كان لو ذهب واتى بالماء كانه يتوضأ ويصلي قبل خروج الوقت فيلزمه الذهاب. يلزمه ان يذهب. خاصة عشرين كيلو متر قريبة. اما لو كان وذهب وخرج عليه الوقت او كان يلحقه مشقة يلحقه مشقة كبيرة له ان يعدل التيمم نعم. وجود الماء ما يغني عنه الزواج المبيح له. نعم وزوال الموبحنة اعم طعم بينهم عموم خصوص. ولهذا يعني ما يشهد القول ان المؤلف عنده بعض التشقيق. نعم لا هو بالنسبة الخفين يعني ما لها ارتباط بتيمم يعني سواء لبس الخفين او ما لبس خفين وسيرتفع الحدث عن كله. ما بينهم ارتباط ليس بينهم ارتباط. ولذلك يعني الصحيح انه لا ليس هناك ترابط بين خلع الخف او لبس الخف وبين التيمم. هذا ما يقال فوضوا بالماء اما بالنسبة للخفين يعني الامر فيها واسع سواء لبس خفين او لم يلبسهما ليس لها علاقة بتيمم تواجد ايش؟ ما له علاقة سواء لبس او لم يلبس المهم انه يتيمم عند يعني وجود المقتضي للتيمم ويرتفع الحدث. نعم تفضل كيف يعني يرجع لا هو اذا اذا وجد الماء وهو يصلي بطلت الطهارة لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما فتيمموا لانه لا يصح التيمم الا مع عدم آآ الماء ما دام انه قد ولد الماء بطلت الطهارة فوجب عليه ان يتوضأ وهذا بخلاف ما اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت تعارض عندنا شرطان شرط الطهارة وشرط الوقت وشرط الوقت اكد من شرط الطهارة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم لهذا نعم هنا لو كان سيفوت الوقت ترد المسألة الثانية وهو ان شرط الوقت اكد نعم لا هذي محالة خاصة يعني هذي حالة خاصة اذا كان الوقت ظاق الان ولم يتبقى الا وقت يسير دقيقتين او ثلاث دقائق ولو قطع الصلاة وذهب يتوظأ لخرج الوقت نقول استمر في صلاتك. كلامنا الان في المسألة يعني في غير هذا. عندما يكون الوقت واسع. نعم. احسن الله اليك يقول يوجد في المستشفيات تراب على قطعة من القماش يتيمم به المريض هل يصح هل يصح ذلك؟ نعم يصح من العقول الراجح لا يستطيع يكون له غبار اذا كان هذا التراب وجودا على قطط قماش او او في مثلا اناء ونحو ذلك لا بأس به. ان يصدق عليه انه صعيد. نعم عليه الصلاة والسلام هل تكلمنا عن الدرس السابق؟ قلنا انه نعم بل جاء في بعض الروايات توضأ بثلثه يموت. يمكن يتوضأ الإنسان يمكن. مدهم ملء كفيه الإنسان معتدل خلقه. فيمكن الإنسان ان يتوضأ لو اقتصر مثلا على المضمضة مرة واحدة وغسل الوجه مرة واحدة وغسل يديه مرة واحدة. فيمكن يتوضأ ولا نقول لهم بركات النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام احمد رحمه الله يتوضأ ماء قليل. يقول احد طلابه والله اني لاستره من العامة ان ينظروا الي. مخافة ان يقول انه لا يحسن الوضوء. من قلة ولوعه بالماء نعم احسن الله اليك يقول ارجو توضيح قول المؤلف وخلع ما مسح عليه يعني لو تيمم وعليه شراب ثم انه خلع الشراب بعد التيمم هل تيممه؟ ما يبطل بينما لو كان متوضأ بالماء بطل كان متوظأ بالماء ثم مسح فلو خلع مثلا الشراب والجورب بطل فطر الطهارة بينما لو انه تيمم حتى لو خلع الجورب لا تبطل مع القول الراجح لكن على رأي المؤلف يبطل. على رأي المؤلف يبطل لان عد من المبطلات. والمسألة فيها خلاف حتى المذهب يعني ليس هذا ايضا متفق عليه حتى بعض الفقهاء الحنابلة ينازعون في هذا. نعم لا فيها خلاف نفسها ليست اتفاقا كثير من المسائل تذكر لكن يظهر ان الخلاف يعني ليس قويا لان قد نص الله عز وجل على تقديم الوجه على يديه وجوهكم وايديكم. ايه حديث عما ورد هكذا بعدة روايات هكذا وكذا لكن الاية اية تقديم الوجع اليدين. اما عمار ورد بتقديم اليدين وورد بتقديم الوجه. نعم اذا كان يتيسر حمل الماء من غير مشقة فنعم اما اذا كان في مشقة فلا يلزمه نعم اما اذا كان ليس اذا كان ليس عليه مشقة فيلزمه حمل الماء. لانه يعتبر مفرط كما مر معنا مسألة شبيهة بهذا من كان عنده ماء فاراقه او انه مر بماء يقول مر معنا مر بماء وهو يعلم لا يجد غيره يعتبر هذا تفريطا يقول مؤلفنا حرب معناته انه يأثم الا اذا كان يشق عليه. مثل السيارة محملة بالاغراض وبكذا ويشق عليه حمل مال كثير هو اللي ما يلزمه اما لو كان فيه سعة يلزمه ان يحمل معه الماء. نعم. نعم. صحيح الامر فيه سعة يعني يقول تيمم للعضو المجروح عليكم قبل او بعد هو مخير شاء قبل وان شاء بعد. الامر فيه سعة. نعم فصل بين اعضاء الوضوء والتيمم بدعة نعم لان الجمع يشك بين التيمم والوضوء الورد كذلك الجمع بين الوضوء قال ببعض فقهاء الحنابلة لكن ليس عليه دليل. ليس عليه دليل فنقول سيتوظأ فان عجز يمسح فان عجز يتيمم. اما الجمع بينهما فليس عليه دليل ظاهر الا الا اذا كان في عضو من اعضائه جرح ويتظرر باستعمال الماء فانه يتوضأ في اعضاء الوضوء وهذا القدر يتمم عنه. وقد جمع بين وضوء تيم وفي هذه الصورة فهذه الصورة لا بأس اما ما عداها فلا نعم. القبيلة يمسح لكن احيانا احيانا مسح يشق عليه الانسان مثل حرق مثلا مع وجود الحرق ما يصير حتى المسح. ولا يتيمم. او كم كسير مثلا ولا عنده احد. يعني يتيمم نعم. نعم لو وجد مال لا يجد بعض نعم لكن لبعض اعضاء الوضوء فانه يتوضأ يجمع بينهما نعم هذي تكون الصورة الثانية الجمع بينهما. ان لم يجزي الماء ولا التراب يصلي نافلة نعم من لم يجد الماء ولا التراب يصلي ولو نافلة. يصلي الفريظة لا اشكال ولا هو يتنفل. اذا جلست الفريظة جازت النافلة مثلا لو ان انسانا في المستشفى هو عاجز عن استعمال الماء ولم يتيسر له التراب واراد ان يصلي يصلي الفرائض والنوافل الجدار الذي يأتي على والله هذا يعني محل نظر هل يقال انه صعيد لانه مجرد غبار اولى تجنبه لوجد غيره فتجنبه. احسن الله اليك يقول اذا جمع الظهر والعصر فمتى يبدأ وقف النهي؟ يبدأ وقت النهي من بعده صلاة العصر مباشرة اتمنى هيبدأ الوتر بعد الجمع بين المغرب والعشاء مباشرة نعم. احسن الله اليك. يقول بعض المرضى يشق عليه احضار الماء اليه. هل يجوز له التيمم؟ نعم اذا كان يشق عليه التطهر بالماء فيتيمم نعم احسن الله اليك لو ان شخصا تيمم ثم بعد صلاته بقليل وجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ هل عاد التفصيل الذي ذكرناه في اثناء الشرح اللي كانت ينموه وقد غلب على ظنه انه لا يجد الماء ثم وجد الماء بعد ذلك فصلاته صحيحة ولا والسنة ان لا يعيد لانه قال عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد صرت السنة لكن لو كان عنده شيء من التفريط او التساهل فيعيد اليه يقول ماذا لو كان الجو باردا جدا واستيقظت جنبا هل اتوضأ واتيمم واغتسل بعد ان او يدفأ الجو لا بالنسبة للحظر الحمد لله السخرات موجودة يعني بالامكان ان تجد ما تسخن به الماء ليس لك التيمم مطلقا حتى لو كان الجو باردا حتى في كثير يعني من من النزهات البرية ونحوها يعني ما تخلو من اه وجود اه ما يسخن به الماء. فاذا وجد ما يسخر به الماء فلا يعد الانسان التيمم. وارى ان في وقت الحاضر ربما يعني ما ذكر الفقهاء من ابن تيمم لاجل الماء البارد ربما نفخت الحظر لا يقال به يتيسر للناس وجود يعني ما يسخن به الماء. نعم. احسن الله قل من وجد ماءا لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم قول المؤلف كيف تعيد مرة ثانية؟ يقول قال المؤلف من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذا يوضح لنا الشرح يعني لو وجد ماء قليلا ما يكفي الا غسل الوجه واليديه فقط فيستعمل هذا الماء ويتيمم على الباقي. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم عليه