فصل في اوقات النهي. المراد باوقات النهي يعني الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. و ذلك ان الاصل هو مشروعية الصلاة دائما. قد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. جاء في رواية والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وايضا قال عليه الصلاة والسلام اعني على نفسك بكثرة السجود. الاصل مشروعية الصلاة لكن هناك ينهى فيها عن التطوع وهذه الاوقات الوقت الاول قال وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح من طلوع الفجر يعني من بعد طلوع الفجر. هنا افاد المؤلف بقوله من طلوع الفجر ان الوقت يبدأ من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر وليس من صلاة الفجر وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. هل النهي متعلق طلوع الفجر او صلاة الفجر اما بالنسبة لصلاة الفجر الاحاديث الواردة فيها في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لكن الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر هذه يعني قد وردت فجاء في آآ البخاري لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعند مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذه رواية الصحيحين هذه رواية الصحيحين. واما رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر. فهذه قد وردت في غير الصحيحين. وردت في بعض روايات لا صلاة بعد طلوع الفجر. الا ركعة الفجر. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ. والمحفوظ هو رواية الصحيحين. لا صلاة بعد صلاة الصبح خذها قاعدة اذا ورد حديث في الصحيحين ووردت رواية بلفظ اخر في غير الصحيحين فالغالب ان هذه الرواية تكون ضعيفة لانه كانت صحيحة اوردها البخاري ومسلم. هذي قاعدة يعني هذا هو الاصل او الغالب. هذا هو الغالب في هذا. وعلى تقدير صحة هذي الرواية لا صلاة بعد طلوع الفجر فيحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية اي انه لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافلة ركعتي الفجر لكن ليس فيه دليل ليس في هذه الرواية دليل على ان هذا وقت نهي. فلو تطوع لم يأثم على هذا ولهذا فالاقرب والله اعلم اه ان اه النهي متعلق بفعل الصلاة وان وقت النهي انما يبتدأ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد طلوع الفجر وليس من بعد طلوع الفجر لان الروايات الصحيحة الصحيحين انما قيدت ذلك بصلاة الفجر ولم تقيد ذلك بطلوع الفجر والرواية التي فيها طلوع التي وردت بطلوع الفجر قلنا رواية ضعيفة ولو ثبتت ليست صريحة في ان هذا وقت نهي. طيب فيكون الصواب اذا ان الوقت الاول هو من صلاة الفجر الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. والمؤلف اجمل قال الى ارتفاع الشمس قيد رمح لان بعض الفقهاء يذكر اوقات النهي على سبيل الاجمال ومنهم المؤلف فيكون الوقت الاول اذا من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. والوقت الثاني من بعد طلوع الشمس الى والوقت الثاني نعم من حين طلوع الشمس من حين من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح من طلوع الشمس حتى ترتفع قيل رمح. والمقصود بقولنا قيد رمح يعني قدر رمح وهو ما يعادل اه متر تقريبا في رأي العين. وليس في حقيقة الامر. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وسلم اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب وآآ ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند غروبها. وايضا في حديث عمرو ابن عباس صحيح مسلم صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. فانها تطلع حين تطلع بين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يسجد لها قيد رمح آآ داخل يعني كيف نقدر قيد رمح بالدقائق؟ يعني حسبته اكثر من مرة وجدت انه تقريبا تقريبا يعني من تسع الى عشر دقائق. من تسع الى عشر دقائق. اما قول بعض الاخوة انه يصل الى ثلث ساعة فهذا بعيد حتى الساعة الشمس ارتفعت كثيرا لكنه في هذا القدر من تسع الى عشر دقائق تكون الشمس يعني تقريبا قد ارتفعت قدرا داخل العمران لا يعني قد لا يتيسر رؤية الشمس وقت الطلوع فيعتمد على التقاوم التقاوي بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها دقيقة تقوايم عالمية يعني كلها متفقة على هذا. ولذلك يعني تأخذ وقت الشروق من التقويم او من الساعة وتضيف له عشر دقائق اذا اردت ان تصلي لو كنت مثلا في المسجد او اردت ان يعني تصلي صلاة الضحى فتضيف لوقت الشروق المدون في التقويم عشر دقائق من تسع الى عشر دقائق. طيب قال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس صلاة العصر الى غروب الشمس هذا هو الوقت الثالث. هذا هو الوقت الثالث. وقد ورد اه النهي عن في الاحاديث السابقة فانها قد قرنت النهي عن آآ الصلاة بعد طلوع الفجر بالنهي كذلك عن الصلاة بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وايضا حديث جابر نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وفي حديث عمرو بن عبسة آآ حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. والنهي هنا متعلق عن وسيشير المؤلف لهذا ان النهي هنا متعلق بالصلاة يعني بالصلاة العصر لو انك اخرت صلاة العصر فان وقت النهي تأخر مع تأخير صلاة العصر طيب لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؟ فمتى يكون وقت النهي عندهم؟ بعد صلاة العصر مباشرة يعني في وقت فاذا وقت النهي متعلق اه الصلاة. دقيقة انتهي من هذي. طيب اذا قلنا من صلاة العصر الى غروب الشمس. الوقت الرابع آآ من حين شروع الشمس في الغروب الى ان تغرب يعني الى ان يتكامل الغروب وذلك ان قرص الشمس اذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا كبيرا. فاذا بدأ اوله يغيب فهذا هو وقت ما هي المقصود هنا حتى يتكامل غروبه. ويدل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع واذا بدا واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب. وفي حديث عمرو بن عبسة ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال بعض اهل العلم ان هذا الوقت مقابل لوقت طلوعها يعني حتى ترتفع قيد امه. وكذلك ينبغي ان يكون هذا الوقت بقدر اه ما يبقى على غروبها قدر منه. وقدرنا هذا بنحو عشر دقائق وبناء على ذلك يكون هذا الوقت اذا بقي على غروب الشمس نحو عشر دقائق حتى تغرب حتى تغرب فاذا اذا بقي على غروب الشمس عشر دقائق هنا هذا هو وقت النهي. وسنفرق بين هذا الوقت والوقت الذي قبله. لان وقت النهي هنا شديد طيب الوقت الخامس قال وعند قيامها حتى تزول وعند قيامها حتى تزول. آآ يعني عند قيامها الظمير يرجع على الشمس جاء في بعض الروايات حين يقوم قائم الظهيرة وذلك ان الشمس من طلوعها اه تبدأ في الارتفاع الى ان تصل اقصى ارتفاع لها عند منتصف النهار. ثم تبدأ في الهبوط. فحين تصل اقصى ارتفاع لها هذا هو وقت النهي واقصر ما يكون للظل في النهار. اقصر ما يكون للظل. وقد ينعدم الظل في بعظ البلدان وفي بعظ اوقات السنة مثلا عندنا هنا في الرياض لا ينعدم الظل. لكن يقصر كثيرا في الصيف. تحديد في يعني واحد وعشرين يونيو. يعني لما ذكرت هذا لانها يعني ثابت هذا التاريخ. بينما الهجري قد يتغير. واحد وعشرين يونيو من كل سنة على اقصى ما يكون الظل. لكن قد ينعدم الظل تماما. وذلك عند مدار السرطان. جنوب الرياظ يعني بعد حوضة بني تميم بنحو عشرة كيلو تقريبا هذا هو موقع مدار السرطان. هنا ينعدم الظل تماما. ينعدم الظل تماما. لو كنت يوم واحد وعشرين يونيو تحت مدار السرطان في منتصف النهار ما ترى ايظا. قد ذهبت اكثر من مرة لذلك كان في ذلك التاريخ وجدته كذلك ما تجد اي ظل ينعدم الظل تماما طيب هذا عند انعدام الظل وعند ارتفاع الشمس هذا هو وقت النهي. جاء في حديث عمرو بن عباس في صحيح مسلم تصلي صلاة الصبح ثم اقصر الصلاة حتى تطلع آآ حتى نعم حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قال ثم صلي فان الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني حتى يبلغ الظل اقل منتهى له في القصر. قال النووي حتى يقوم الظل مقابل الرمح جهة الشمال ليس مائلا الى المغرب ولا الى المشرق. يعني هذه ايضا علامة اخرى. الشمس حينما تطلع يكون الظل من جهة ايش ظل اشياء الغرب وتأملت الشمس والظلم جاءت الغرب طويل. ثم يبدأ الظل في القصر يعني اقصر ما يكون عند منتصف النهار عند وقت النهي. وايظا تجد انه في نفس الوقت يميل جهة الشمال فاذا وصل الظل الى جهة الشمال الحقيقي تماما هذا وقت النهي. فاذا زال من الشمال الى الجنوب نقول زالت الشمس فنستطيع اذا نعرف الزوال بامرين اما بزيادة الظل بعد تناهي قصره واما بانحراف الظل من جهة الشمال الى جهة اه الشرق الى جهة الشرق طيب طيب تقدير هذا الوقت بالدقائق تقديره وهذا الوقت وقت يسير ليس يعني طويلا يظهر انه قبل آآ الاذان المدون في التقاويم وقبل وقت اذان الظهر المدون في التقويم نحو خمس دقائق. على ان الاذان الموجود في التقويم الان على وقت النهي ليس على الزوال. الذين وضعوا التقاويم جعلوه على وقت النهي. لانهم جعلوا على منتصف النهار ومنتصف النهار ووقت النهي هل يفترض ان يضيفوا دقائق اه يعني حتى تزول الشمس. لكن اه صبرت هذا يعني وجدت وقت يسير حتى تزول الشمس يعني من من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق. وهذا وقت يسير و يعني يمكن المؤذن يعني ما ان يفرغ من اذانه الا وقد زالت الشمس. ولكن مع ذلك ينبغي ان يعني يعنى بهذه المسألة يفترض ان التقويم تعدل وتظاف هذه الدقائق الثلاث. والعصر وقت العصر بني على وقت الظهر في التقاويم. يحتاج ايضا الى ان يضاف ثلاث دقائق ايضا لوقت عصر ولو جعلت خمس دقائق لكان امكن واحوط. اقول هذا لان بعض الناس من حين ان يؤذن المؤذن يكبر خاصة في المطارات لو طلعت رأيت هذا ينتظرون الاذان. فمن حين ان يعني يؤذن المؤذن يكبرون للصلاة. هم قد ابتدأوا الصلاة قبل دخول وقتها فينبغي يعني التنبه لهذا. طيب فنحتاج الى هنا خمس دقائق قبل الاذان مع ثلاث دقائق يعني آآ عند منتصف النهار تكون ثمان دقائق تقريبا في هذه الحدود لو احتاط وجعلها عشر دقائق فهذا احوط فهذا احوط فيكون اذا قبل الاذان قبل اذان الظهر وقت النهي يعني من خمس الى عشر بالكثير اما قول بعض المشايخ انها ثلث ساعة هذا وقت كثير الحقيقة ثلث ساعات كثير لكن الذي يظهر انه لا يتجاوز عشر دقائق طيب اذا هذه هي اوقات النهي الخمسة على سبيل التفصيل والمؤلف اجملها. آآ هل تستثنى بالنسبة لهذا الوقت الاخير او لا تستثنى. يعني هل نقول مثلا من يتنفل في المسجد الجامعي يوم الجمعة؟ نقول له آآ لك ان تتطوع وتتنفذ الى وقت النهي يعني الى قبل مثلا الاذان بحدود عشر دقائق او نقول ان الجمعة مستثناة. اختلف العلماء في هذه مسألة الجمهور على ان آآ الجمعة كغيرها وان فيها وقت نهي حين يقوم قائم الظهير وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة مستثناة من هذا فليس فيها وقت نهي عند منتصف النهار. والى هذا القول ذهب الشافعي القاضي ابو يوسف من الحنفية والاوزاعي وهو قوله عند الحنابلة اختاره اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع واستدلوا آآ بحديث سلمان في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الاخرى قال فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب التكبير ورغب في صلاة النافلة الى خروج الامام. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج للجمعة الا بعد الزوال الا بعد الزوال فلو كان هذا وقت نهي لا بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رغب في النافلة الى حين خروج الامام الى حين خروج الامام. قال ابن عبد البر النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح الا انه خص منه يوم الجمعة فيما روي من العمل المستفيد في المدينة في زمن عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر وآآ بما روي في ذلك مما يعضد العمل آآ المذهب والعمل في مثل هذا لا يكون الا توقيفيا. وابن القيم في اه زاد المعاد انتصر لهذا القول. وقال ان الصحابة لم يكنوا يخرجون المسجد فينظروا اه يعني هل الشمس في كبد السماء ام لا؟ ولو كان اه يوم الجمعة كغيره لذهبوا وتأكدوا ونظروا للشمس وهذا لا شك انه قول قوي لكن قول الجمهور هو الاحوط قول الجمهور هو الاحوط و يعني هذه القول الشافعي ليس عليه يعني دليل ظاهر لا مجرد يعني هذه العمومات ومجمل الاثار لكن يبقى وقول الجمهور قولا قويا فيحتمل الجمع عن هذا بل يقال ان الصحابة كانوا يعرفون الحكم في هذا فكانوا اه يقصرون عن الصلاة اذا كان وقت النهي الاحوط هو قول آآ الجمهور في هذه المسألة. طيب يقسم العلماء اوقات النهي الى الى قسمين. آآ اوقات التي يكون النهي آآ الصلاة فيها شديد الاوقات التي النهي عن الصلاة فيها ليس شديدا. اما الاوقات التي النهي عن الصلاة فيها شديد فهو عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة. وهذه لا لا يجوز التطوع فيها ولا دفن الموتى كما في حديث عقبة بن عامر. ثلاث ساعات ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغا حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. وحين تضيف الشمس الغروب فهذه النهي فيها شديد ولذلك لا يريد يدفن فيها الموتى. اما الاوقات التي فيها النهي ليس شديدا فهي ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وما بعد صلاة الى غروب الشمس. ولذلك يجوز دفن الموتى في هذين الوقتين. وعليه عمل الناس. الان الناس لا يدفنون موتاهم بعد صلاة العصر. مع انه وقت نهي لكن النهي هنا ليس نهي شديدا لكن لو انه مثلا نفترض ان هذا الميت آآ يعني تأخر الذين يشيعون الى قبيل غروب الشمس بعشر دقائق نقول يؤخرون دفنه لا يدفنه في هذا الوقت لانه ورد النهي عن ذلك. قال المؤلفة تحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلة للوقت والتحريم. لانه عندهم قاعدة وهو ان النهي يقتضي آآ الفساد ان النهي يقتضي الفساد قال سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر اذا جمع واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد وهذه المسألة ما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز؟ اه في اوقات النهي محل خلاف كثير بين اهل العلم الف جرم عليه يعني او قرر ما عليه المذهب عند الحنابلة من استثناء صلوات معينة من استثناء صلوات معينة. وهل هذه الصلوات كسنة الفجر قبلها بناء على ان وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ونحن رجحنا ان وقت النهي من بعد صلاة الفجر ولذلك لا حاجة لهذا الاستثناء وركعتين الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اية ساعة شاء من ليل آآ او نهار. آآ سنة الظهر اذا جمع لقول لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعتا الظهر قضاه ما بعد العصر واعادة جماعة وقيمته في المسجد لحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. رواه مسلم. وكذا يجوز قضاء الفرائض لعموم من نام عن صلاة وصيام فليصلها فاذا ذكرها وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض. فاستثنوا هذه الصلوات والقول الثاني في المسألة ان ذوات الاسباب عموما يجوز فعلها في اوقات النهي. وتشمل هذه التي ذكرها المؤلف وتشمل غيرها من كل ما له سبب تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وغير ذلك مما له سبب وهذا هو آآ مذهب الشافعية. وهو رواية عن عند الحنابلة. وهو القول الراجح وهو الذي اختاره جمع من حق من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي عليه فتوى مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ويدل هذا ان الاحاديث الواردة في فعل ذوات الاسباب عند سببها عامة محفوظة لم تخصص بخلاف احاديث النهي عن الصلاة فانها مخصوصة بما ذكره المؤلف بما ذكره المؤلف وايضا ذوات الاسباب هي مقرونة باسباب فيبعد ان يقع الاشتباه في مشابهات المشركين. لان النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بمشركين الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. ومما يدل لهذا ايضا انه قد جاء في بعض الروايات في احاديث النهي عن الصلاة الصلاة جاءت بلفظ لا تحروا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والذي يصلي للسبب لا يقال انه متحر وان يقال صلى لقيام السبب. فقول الراجح اذا انه يجوز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي النهي عموما. قال المؤلف والاعتبار في التحريم بعد الصلاة بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها هذه المسألة اشرنا لها. وهكذا ايضا بالنسبة لصلاة الفجر على القول الراجح. الاعتبار بالصلاة نفسها. ولذلك له ان يتطوع قبل صلاة العصر بما شاء حتى لو اخرت صلاة العصر له ان يتطوع فالعبرة اذا بفراغه من صلاة نفسه وقوله من صلاة نفسه لو ان آآ يعني الناس فرغوا من صلاة العصر في المسجد والمرأة اخرت صلاة العصر لم تصليها بعد فهل هل لها تتطوع نعم لها لم يدخل وقت النهي في حقها بعد. قال لا بشروعه فيها. فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لان الاعتبار في التحريم انما هو بفراغ الصلاة نفسه. هذه ابرز الاحكام المتعلقة باوقات النهي ثم اصطدد المؤلف وذكر جملة من المسائل قال وتباح وقراءة القرآن في الطريق انما نص المؤلف على هذا يعني ردا على قول من قال ان ذلك يكره والصحيح انه لا يكره لانه ذكر الله تعالى قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه واثر هذا عن بعض السلف قال ابراهيم التيمي كنت اقرأ على ابي وهو يمشي في الطريق فاذا سجدة قلت اسجد في الطريق؟ قال نعم. ومع حدث اصغر يعني تجوز قراءة القرآن مع حدث اصغر. انما الممنوع قراءة القرآن مع الحدث الاكبر لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وحسنه حافظ الفتح. على ان من العلماء من يضاعفه. وآآ اه لو لم يعني لولا هذا الحديث لقلنا ان الجنوب يجوز له ان يقرأ القرآن وهو قول قوي. والمسألة ترجع الى يعني درجة هذا الحديث فاذا قلنا انه حديث ثابت فنعمل بموجبه ويقول انه ضعيف يكون قول بقراءة الجنوب للقرآن قولا قويا اه قالوا ونجاسة ثوب وبدن وفم يعني انها لا تمنع من قراءة القرآن. لا تمنع لو كان الانسان نجاسة في ثوبه او في بدنه فان هذا لا يمنع من قراءة القرآن وحفظ القرآن فرض كفاية. حفظ القرآن فرض كفاية حكي اجماعا. وحفظ القرآن من النعم والمنن التي ينعم الله تعالى بها على اه انسان بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص ويسعى لحفظ القرآن فانه من اعظم نعم الله تعالى على آآ الانسان. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة. وذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالنسبة للامام والمنفرد. وحينئذ فانه يجب عليه ان يحفظها وان يتعلمها. ونكتفي بهذا القدر والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل