مرات في اليوم والليلة اداء الصلوات الخمس والاجتماع في الاسبوع مرة واحدة وهو الاجتماع لصلاة الجمعة الذي يتكرر في السنة مرتين وهو صلاة العيد. والاجتماع الذي يكون مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في عرفة. وتكرار اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة في اليوم والليلة خمس مرات فيه مصالح من ابرزها اولا ما يحصل من التواد والمحبة والائتلاف بين المسلمين. وهذا مقصد شرعي عظيم فان ملاقاة الناس بعضهم بعضا واجتماع على امام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي الى الالفة والى التعارف والى التواصل ولهذا نجد ان الجيران انما يتعرف بعضهم على بعض في المسجد. ومن كان عنده تقصير في الصلاة لا يكاد يعرف من قبل جيرانه هذا فان افضل مسجد يصلي فيه الانسان هو اقرب مسجد لبيته. اقرب مسجد الى البيت. لماذا؟ لانه يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. تجد بعض الناس عنده المسجد القريب ما يصلي فيه. يذهب يصلي في مساجد بعيدة. هذا وان كان لا بأس به لكن الافضل ان يصلي في اقرب مسجد لبيته. لانه يحقق مقصود الشارع من الجماعة. حتى في صلاة التراويح افضل مكان يصلي فيه الانسان اقرب مسجد لبيته. لانها لان صلاة الجماعة انما شرعت لهذه المعاني الائتلاف والتواد والتراحم والتواصل بين الجيران. وايضا منها اظهار عزة الاسلام ومسلمين واتظعوا هذا في وقتنا الحاظر مع وجود وسائل الاعلام التي تنقل الصلوات من المساجد وتبثها للمسلمين وغير المسلمين. فيرى توافد المسلمين على المساجد هذه الجموع تتوافد على المساجد طائعة مختارة في اليوم والليلة وتجتمع هذا الاجتماع اجتماعا واجتماعا اسبوعيا واجتماعا سنويا. هذا لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان. وعندما ترى هذه المناظر التي تنقل من الحرمين هذه يا اخوان فيها اظهار عزة الاسلام. يعني بعظ الناس يقول هناك زحام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المشاعر هذا الصحيح هو هو فيه زحام لكن انظر للجانب الاخر هذا الزحام يعطي المسلم يعني نوعا من العزة لماذا ازدحمت هذه ولماذا اتت ولاي هدف ولاي غرض؟ هذا مما لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان او ملة من الملل. فهذا يعطي هذه المعاني كذلك ايضا من فوائد صلاة الجماعة التعليم الجاهل. فان كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة عن طريق صلاة الجماعة حيث يقتدي ناموا من حوله فربما يحفظ بعض السور عن طريق استماع الامام في الصلاة الجهرية. وايضا تفقد احوال آآ الفقراء والمرظى ونحوهم هذي كلها من فوائد صلاة الجماعة ايظا تعويد النفس على الانظباط والنظام ان المصلين يصفون خلف امام واحد مسوين صفوفهم ثم يتابعون الامام. لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه ولذلك وصف احد المستشرقين الذي الذين رافقوا او ذهبوا البادية يقول رأيت المسلمين يعيشون في فوق تراب ثم قام رجل واتى بكلمات يقصد الاذان ثم في دقائق او في ثواني اذا هم قد كانوا في نظام تام خلف رجل امامهم فتعجب ما الذي يعني قلبهم بعد ما كانوا في فوضى وقلبهم الى انضباط تام خلف رجل واحد هو هذا الدين العظيم. فهو يعود النفوس على الانضباط. ثم ايضا في صلاة الجماعة تعويد الامة الاسلامية على اجتماع عدم التفرق كونهم يجتمعون على امام واحد ثم ايضا هو يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الامة على ولي امرها. فلا يختلفون عليه ولا يخرجون عن طاعته ولهذا قال بعض العلماء اجتماع المصلين على امامهم في في في الامامة الصغرى فيه تنبيه على وجوب الاجتماع على فالامامة الكبرى لاحظ هذا الاستنباط والحديث يعني عن فوائد صلاة الجماعة يطول نعود عبارة المؤلف قال المؤلف تجب على الرجال الاحرار القادرين تجب. اه فافاد المؤلف ان صلاة الجماعة انها واجبة ان صلاة الجماعة واجبة. هذا هو القول الصحيح الذي تدل له والادلة من الكتاب ومن السنة. اما من الكتاب فقول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في ترك الجماعة حال الخوف. والمعركة مع ان الناس اذا كانوا في خوف يشق عليهم الاجتماع. فوجوبها في حال الامن والسلم من باب اولى. وايضا مما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يرخص له ان يصلي في بيته فرخص له فلما ولى قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفيق بامته لا يجد رخصة لرجل اعمى ليس له قائد يلائمه لئلا يرخص للصحيح المبصر القادر من باب اولى. ايضا مما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر وبالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم ومن حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار والتحريق بالنار عقوبة شديدة قتل لكن بصفة بظيعة. وهذا لا يكون الا على منكر عظيم. لا يكون الا على ترك منكر عظيم. وجاء في رواية احمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لكن اسنادها ضعيف. الصحيح ان الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحريق بالنار هو انه لا يعذب بالنار الا رب النار. وآآ في صحيح مسلم ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته اتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به بين الرجلين يهادى بين الرجلين حتى يقاما في الصف هذا هو القول الصحيح في المسألة والمسألة في اقوال اخرى فذهب بعض العلماء الى انها مستحبة استحبابا مؤكدا. وذهب حنفية وكذلك المالكية. وهو احد القولين عند الشافعية والقول الثالث انها فرض كفاية وقولنا ايضا عند الشافعية والقول الرابع انها شرط لصحة الصلاة. وهو رواية عن احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ومن قال بانها سنة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفض فذ بسبع وعشرين درجة. قال كونها افظل يدل على انها مستحبة لو كانت واجبة لمن قال انها افضل من صلاة الفذ. ولكن هذا الاستدلال محل نظر. اذ ان التفضيل قد يكون تفضيل على امر واجب التفضيل بين الشيء والشي قد يكون على اه يعني التفضيل بين امور واجبة وكما في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ من هو بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله انفسكم ذلكم خير لكم. خير لكم. مع ان هذه امور واجبة. فالخيرية والتوفيق قد تكون في امور واجبة. ولهذا لا يستقيم وهذا الاستدلال. ومن قال بانها فرض كفاية قال بان هي شعيرة والمقصود احياء هذه الشعيرة واذا اقامها بعض المسلمين تحقق المقصود لكن هذا محل نظر اذ لو كان هذا هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الاعمى. اذ ان حصول الشعيرة يتحقق بغيره. واما من قال بانها شرط وهذا ايضا هذا القول محل نظر. اذ ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. هذا فيه دلالة على صحة صلاة الفذ. ولو كانت شرطا لما صحت صحت لما صحت صلاة الفذ وبهذا تبين ان القول الراجح هو ما ذهب اليه مؤلف وهو مشهور بمذهب الحنابلة وهو ان صلاة الجماعة واجبة وان صلاة الجماعة واجب وهو قول وسط بين هذه الاقوال. نعم. دليل من اشترط استدلوا ببعض الاحاديث التي ظاهرها الاشتراط قوله آآ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لكنه حديث ضعيف. وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. والصحيح انه لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف عند ابي داوود. فليس هناك ادلة ظاهرة تدل على آآ الاشتراط. نعم نعم؟ هذا هو المذهب؟ المذهب انها ان صلاة الجماعة انها واجبة يعني فرض التعليل فقط ينظر مقصود الشارع نعم الشافعية ومشهور مذهب الشافعية نعم قال على الرجال ويفهم من هذا انها لا تجب على النساء وهو محل اجماع ان صلاة الجماعة لا تجب على النساء وان تجب على الرجال فقط. وسيأتي الكلام عن حكم الجماعة للنساء. هل هي مستحبة او مباحة او مكروهة قال الاحرار وهذا يفهم منه انها لا تجب على الارقة. لان الرقيق مشغول بخدمة لسيده ولذلك قالوا ان الجماعة لا تجب عليه. والمسألة محل خلاف بين العلماء ولكن لا نريد التوسع في الخلاف لان الرق لا لا يوجد اليوم ليس هناك رفق الان شرعي على وجه الارض. وما يذكر من ان هناك رق في بعض الدول فهذا غير صحيح. لان جميع دول والعالم تمنع منه منعا رسميا. ويعني هو ممنوع دوليا ولذلك آآ لا يوجد رق شرعي اليوم ولهذا تأمل الاعجاز في قول الله تعالى لما ذكر عز وجل اية الظهار اه كفارة الظهار ذكر اه تحرير رقبة مقفلة التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة وانما قال فمن لم يجد فقط واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا توجد فيه الرقاب. في وقتنا الحاضر وآآ يعني ولهذا اقول يعني مسائل الرق لا نتوسع فيها كثيرا لان عدم ان الرق الشرعي الان غير موجود طيب قال القادرين فغير قادر لا تجب عليه صلاة الجماعة العاجز لا تجب عليه صلاة الجماعة وسيأتينا ان شاء الله تعالى الاعذار التي يعذر بها الانسان في ترك الجمعة والجماعة. قال حضرا وسفرا حظرا هذا ظاهر تجب الصلاة على آآ الرجال المقيمين في حال الحظر وقوله وسفرا افادنا مؤلف بان صلاة الجماعة تجب على المسافرين. تجب على المسافرين. وهذه المسألة ايضا هي محل خلاف بين اهل العلم هل تجب الجماعة على المسافر ام لا؟ ليس هناك دليل خاص في هذه المسألة انما فقط فيها عموم الادلة عموم الادلة فنجد ان عموم الادلة الموجبة لصلاة الجماعة تشمل الحظر والسفر وآآ الذي يظهر انه اذا كان المسافر يسمع النداء فيجب عليه تجب عليه الجماعة اذا يسمع النداء فتجب عليه الجماعة هذا اذا اقام اذا كان مسافرا فاقام. اما لو كان ضاربا في الارض فهذا لا تجب عليه الجماعة. هذا لا تجب عليه الجماعة هو ظاهر لكن مراد المسافر اذا اقام. فاذا كانوا يسمعوا النداء فيجب عليه ان يصلي مع الجماعة لعموم الادلة الدالة على وجوب الجماعة من غير تفريق بين السفر والحذر وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله رحمهم الله تعالى. آآ هذا هو الاقرب ان ان صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على اه المقيم. قال واقلها امام ومأموم ولو انثى عدم وجوب صلاة نعم هو من قال بانها لا تجب استدل بمثل هذه الاحاديث لكن هذه وقعة عين هذه واقعة عين وتعرف وقائع الاعيان يرد عليه احتمالات كثيرة. احتمل انه لهما عذر في ترك الجماعة. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وآآ مثل هذه الوقائع الاعيان لا يعني لا يستدل بها على العموم. لانها ترد عليها عدة احتمالات. قال واقلها يعني واقل الجماعة امام ومأموم. ولو انثى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حويرث ليؤمكما اكبركما. وهذا في البخاري وايضا يذكر بعض الفقهاء حديث ابي موسى اثنان فما فوقهما جماعة لكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة الدارقطني والبيهقي وجميع طرقه ضعيفة لكن يغني عن الحديث السابق ولان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس واما حذيفة واما ابن مسعود وآآ فهل على ان اقل الجماعة اثنان. وقول المؤلف ولو انثى يعني هذا يدل يدل على ان الجماعة آآ تنعقد برجل وامرأة كما لو كان مثلا رجل فاتته الصلاة مع الجماعة ثم ذهب للبيت واما زوجته فانه يحصل على اجر جماعة او اما مثلا يعني والدته او اما احدا من نساء البيت فيحوز اجر جماعة. ولذلك ينبغي للانسان الا يصلي وحده. اما ان يأتي المسجد ويطلب من احد من الناس ان يصلي معه او حتى يئتم بمتنفل او انه يطلب من احد اهل البيت ان يصلي معه. فبذلك اه يعني لا يفوته اجر الجماعة. فاذا الجماعة تنعقد باثنين ولو كان احدهما انثى. ولو كان احدهما انثى نعم اثنان فما فوقهما جماعة. قلنا هذا الحديث حديث ضعيف. طيب ثم قال المصنف رحمه الله قال وتسن الجماعة بالمسجد. وتسن جماعة المسجد وآآ نعم ولا تنعقد بالمميز آآ في الفرظ ولا تنعقد بالمميز في المميز سبق ان مر معنا هذا المصطلح يعني الصبي المميز وذكرنا ان العلماء اختلفوا في حده يعني في حد التمييز فمنهم من قال ان اذ هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وقال اخرون ان المميز هو الذي اتم سبع سنين. القول الاول من جهة النظر جيد لكن من جهة التطبيق صعب. الان تجد الطفل عمره ثلاث سنوات يفهم رد الجواب. هل نقول ان هذا مميز؟ احنا ما يقوله احد من العلماء. تخاطب الطفل عمره ثلاث سنوات هو يفهم الخطاب ويرد الجواب. فهذا لا لا ينضبط الحقيقة ان هذا الاقرب ان نحدده بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. الاقرب ان سن التمييز هو سبع سنين واذا قلنا سبع فما معنى سبع؟ نعم. هذي مثلا نبهنا عليها مرارا. واظربوهم لعشر يعني اتم عشر سنين ودخل الحادية عشرة اذا قلنا سن البلوغ خمسة عشرة يعني تم خمس عشرة سنة ودخل السادسة عشرة. هذا هو المقصود. طيب آآ قال وتسن الجماعة بالمسجد. يعني هذه المسألة يعني ينبغي الا تذكر عند العامة. لانها عند عند نابلة ان اقامة الجماعة في المسجد انها سنة وليست واجبة. ولذلك في في صاحب الزاد قال وله فعل في بيته وله فعلها في بيته. وهذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على ان اقامة الجماعة في المسجد انها سنة وانها ليست واجبة. وانها ليست واجبة وقالوا لان جماعتها تتحقق في البيت. الاحاديث انما امرت باقامة الجماعة والقول الثاني في المسألة انه يجب اقامة الجماعة في المسجد. يجب اقامة الجماعة في المسجد وهذا قوله عند الحنابلة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به مشايخنا. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. و استدل بادلة منها حديث السابق حديث ابي هريرة والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة بالصلاة فتقام ثم امر الرجل فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال مع حزم والحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. واحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب ما وجد دلالة على وجوب اقامة اه صلاة الجماعة في المسجد ما وجد لنا ان هذا الحديث من استنبط لنا وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ومنهم من كانوا يصلون نعم احسنت قال الى قوم قوم جماعة يحتمل انهم يصلون جماعة في بيوتهم ومع ذلك لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم وانما هما يحرق عليهم بيوتهم النار فدل ذلك على وجوب اقامة الجماعة في المسجد. ويدل ذلك ايضا يعني وهو ايضا لو كانت صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة لاستثنى من يصلي جماعة في بيته. ويدل ذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. اخرجه ابو داوود وابن ماجة والدارقطني والحاكم. وصححه ابن حجر في التلخيص لكن كثير من المحققين من المحدثين يرون انه موقوف وانه لا يصح مرفوعا. و اذا نظرنا الى عمل الصحابة نجد ان هذا هو المستقر عند الصحابة. ولذلك فهذا هو القول الراجح. المسألة وهو ان الجماعة تجب في المسجد. فهذا هذه الادلة ولان هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. بل ان من لا يصلي في المسجد فهذه ربما تكون امارة نفاق قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث في الاثر السابق من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا متخلف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. هذا يدل على ان هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة في المسجد الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف اخرجه مسلم في صحيحه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال من تأمل السنة حق التأمل تبين له ان فعلها في المساجد فرض على الاعيان الا لعارض. الا لعارض يجوز معه الجمعة ترك الجمعة والجماعة. قال وبهذا تتفق جميع الاحاديث والاثار قال ابن القيم فالذين ندين الله به انه لا يجوز لاحد التخلف عن الجماعة في المسجد الا من عذر. الا من عذر هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والعبرة بالدليل وان كان الاكثر على انها لا تجب في المسجد لكن سبق مرارا وقلنا ان قول الاكثر لا يلزم ان يكون هو الصواب. الاكثرية ليست بدليل على الحق قد يكون الصواب مع الاقل. لكن ايضا مع ذلك اه لو كان هناك مصلحة تقتضي ان تصلى الجماعة في غير المسجد فلا بأس ومن ذلك صلاة الجماعة في المصليات في الدوائر الحكومية. الدوائر الحكومية اكثرها فيها مصليات ليست مساجد. هل نقول لاصحاب الدواء الحكومي اخرجوا من الدوائر الحكومية وصلوا في المساجد؟ لا الظاهر ان هذا لا يجب وانه يكفي ان يصلوا جماعة في مصلى تلك الدائرة لان خروجهم من تلك الدائرة وصلاتهم في المسجد يترتب عليه تفويت مصالح كثيرة وهكذا ايضا طلاب المدارس ايضا يصلون جماعة في مدارسهم. ولا يجب عليهم الخروج لاداء هذه الصلاة في المساجد فاذا كان يترتب يعني اه فاذا كان هناك مصلحة تقتضي اداء صلاة الجماعة في غير المسجد فلا بأس كما في هذه الامثلة. كما في هذه اه الامثلة ولذلك يعني لا لا يشدد في هذه المسألة بحيث يقال ان لابد من ان تؤدى الصلاة مع الجماعة في المسجد لا. يقال اذا وجدت مصلحة تقتضي صلاة الجماعة خارج المسجد فلا بأس لكن الاصل ان صلاة الجماعة انها يجب ان تؤدى في المسجد هذا هو يعني قول وسط وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محمد ابن عثيمين رحمه الله كان يفتي بهذا نعم نعم استدلوا قالوا ليس هناك دليل ظاهر يدل على انها يجب ان تؤدى في المسجد. واداؤها في المسجد فقط لاجل اظهار الشعيرة. فقط لاجل هذه التعليلات ليس هنا هناك يعني دليل ظاهر في هذا نعم نعم اي نعم له الاصل انهم يصلون في المسجد هذا هو الاصل اذا كان هناك مصلحة لا هو الاصل انها تصلى في المسجد لكن يعتبر المسألة انها فيها خلاف فيعني الذي يظهر انها اذا كانت الاستراحة بعيدة عن مسجد فلا ينكر عليه. اما لو كانت قريبة بحيث يكون مسجد مجاورا لها فيؤمرون بان يصلون في في المسجد نعم فيه اكثر من جماعة ربما يأتي شخص ساعة ساعة ونص تواضع بعض اذا استيقظ من النوم راح اذوق الجماعة. اي نعم. في رمظان عشان يصومون بعد الفجر مباشرة. نعم. يؤخرون المغرب مثلا خمسة واربعين دقيقة. مثل ما راح يجي الجماعة لا يعني هذا يسر الله تعالى وهذا المسجد نعم نعم نعم قوله نعم احسنت ولا تنعقدوا بالمميز في الفرظ يعني هذه المسألة نحن بينا المميز وآآ يعني لم تعقب المؤلف في هذا. المؤلف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة يرون انه لا تصح مصافة الصبي ولذلك يرون انها لا تنعقد نميز الفرض. وهذا احد قولي العلماء في المسألة والقول الثاني انه تصح مصافاة الصبي ويصلح وان يكون اماما وهذا هو القول الصحيح الذي تدله السنة. ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة لما ام قومه وعمره سبع او ثمان سنين وكانوا اشياخا اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. هذا يدل على ان الصبي المميز يصح ان يكون اماما. ويصح ان يكون اماما صحت مصافته وانعقدت الجماعة به. فهذا هو يعني قول الراجح في المسألة نعم. جزاك الله خير نبتنا على هذا. فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه الف الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف انها تنعقد بالمميز في الفرظ وفي النفل من باب اولى في الفرض وفي النفل من باب اولى قال وللنساء منفردات عن الرجال يعني انها تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال ان الجماعة سن في حق النساء كما ذهب المؤلف مع اتفاق العلماء على انها ليست واجبة على انها ليست واجبة. وقال اخرون انها مباحة في حق النساء. والقول الثالث ما تكره في حق النساء وقد روي عن عائشة انها كذلك ام سلمة انهن كن يعني يؤمن نساءنا ولكن لم يعرف هذا الا في احوال عارظة لم يعرف ان هذا كان بصفة دائمة وبصفة مستمرة ولهذا فالقول باستحبابها محل نظر لانه يحتاج الى دليل ظاهر يحتاج الى دليل ظاهر ولو كانت سنة لاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم صلين جماعة وكانت بيوتهن متجاورة ولم ينقل عنهن هذا ولو كانت سنة لاشاع هذا وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم الاقرب والله اعلم انها مباحة في حق النساء وانهن بالخيار ان شئنا اجتمعن وان شئنا انفردن هذا هو الاقرب لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ السنية وما ذكر من من يعني قصة عائشة وكذلك ام سلمة فهذا يدل على الاباحة لان هذه يعني وقعت بصفة عارظة وليست بصفة آآ دائمة ليست بصفة دائمة ومعروف حرص الصحابة على الخير وحرص امهات المؤمنين على الخير وكانت سنة لا اجتمعن في كل فرض في كل وقت. نعم فرصة الجمع صلاة الفجر لا هذا هذا هو محل البحث الذي يظهر انه لا يدخلن في هذا ان هذا خاص بالرجال. نعم في حق في حق الرجال او في حق النساء نعم وهذه مسألة مرت معنا وقلنا انها نعم مستحبة. يستحب الاجتماع في صلاة التراويح وفي قيام الليل. لكن ربما يرد النساء هل افضل ان تصلي في المسجد مع الجماعة او لا؟ والافضل ان تصلي في بيتها لقول وبيوت خير لهن. لكن بعض النساء اذا صلت في بيتها فانها تكسل واذا صلت مع الجماعة يعني الصلاة اكثر وتنشط ربما تكون صلاته في المسجد افضل بهذا الاعتبار وللاصل ان الصلاة في بيتها انها افضل نعم؟ وصلاة النافلة عموما صلاة النافلة عموما لا بأس بان تصلى جماعة لكن بشرط مرت معنا مسألة من يذكر لنا هذا الشرط؟ نعم. احسنت تكون بصفة عارظة. فلو ان الشباب مثلا خرجوا للبر او خرجوا في سفر قالوا يعني بدل ما كل واحد يصلي وحده صلاة القيام او صلاة الوتر يصلي جماعة ينشط بعضنا بعضا. ما حكم هذا؟ لا بأس به لا بأس به. فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع مسعود ومع حذيفة وفعله الصحابة كما في قصص عبد الرحمن وابي الدرداء. لكن لا يكون بصفة مستمرة. اذا كان احيانا لا بأس ولا شك ان في اعانة على خير وفي تنشيط. نشط بعضهم بعضا فيؤمهم احدهم. طبعا الكلام في غير رمضان يؤم احدهم ويصلي بهم ما تيسر فهذا لا بأس به ما دام بصفة عارضة وليس بصفة مستمرة. نعم هذا سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان المرأة لا تؤم الرجل مطلقا سيأتينا ان شاء الله الكلام عن هذا التفصيل في الدرس القادم. نعم وكانت تقدر تصلي الفجر كيف بعض المشرفات في بعض النساء ايش تقول لك ولا بأس ان تصلي وحدها يعني بالنسبة للمرأة الامر يستوي عندها هذا وهذا لا لا حرج الامر واسع بالنسبة للمرأة. المرأة ليست المرأة يا اخوان ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة. ولذلك احنا قلنا انها مباحة لان ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة طيب قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يظق الوقت. طيب الامام الراتب هو الامام الذي يعين من قبل ولي الامر او الذي يتفق الجماعة على ان يكون اماما هذا الامام الراتب له سلطان في مسجده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وذلك ان الامام في مسجده كالسلطان في مملكته ولذلك لا يفتات عليه لا يفتات عليه في هذا. ولهذا يعني شدد الفقهاء في هذه المسألة المؤلف يرى انه ويحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. ما دام ان له امام راتب فلا يجوز ان يفتات عليه احد. ويؤم الناس فان فعل ذلك يقول المؤلف فلا تصح الا مع اذنه. فاذا لم يأذن اتى وجد الناس قد صلوا بغير اذنه وظاهر كلام مؤلف انهم يعيدون الصلاة. وان صلاتهم لا تصح. كونه قد افتات على هذا الامام قال ما لم يظق الوقت فان ظاق الوقت فلهم ان يصلوا ولو بدون اذن الامام. هذا هو المذهب عند الحنابلة وتشددوا في هذه المسألة والقول الثاني في هذه المسألة آآ اما انه لو ام لو افتات احد على امام المسجد فاما المصلين فان الصلاة صحيحة لكنه يأثم هذا الامام الصلاة الصحيحة مع الاثم وهذا هو الاقرب والله اعلم لان هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فلا وجه للقول بعدم صحتها. ثم واجهة منفكة ولذلك فان الصلاة تصح لكن مع الاثم ولهذا ينبغي للامام ان يوكل جماعة المسجد او يوكل من شاء من يعني وكل غيره في الامامة عنه اما توكيلا عاما او توكيلا خاصا. فالتوكيل خاص ان يوكل فلانا من الناس ان يؤم المصلين والتوكيل العام ان يقول لجماعة المسجد اذا تأخرت عن موعد الاقامة فصلوا. او يحدد لهم وقتا معينا. فهذا فيزيل الحرج عنه. قال الفقهاء وينبغي ان يراسل الامام ان غاب عن وقته المعتاد. وفي الوقت الحاضر هذا عن طريق وسائل الاتصالات عن طريق الهاتف خاصة الهاتف الجوال يتصل على على الامام هل سيأتي او لا هل ينتظر او لا ينتظر اه وهذا يدل على يعني عظيم مقام امام المسجد. وانه ينبغي ان يعرف له قدره وانه وان جماعة المسجد لو اقاموا بغير اذنه وهو يكره هذا فان طائفة من الفقهاء قالوا ان صلاتهم لا تصح كما هو مشهور بمذهب وان كان قول الراجح انها تصح لكن هذا الذي قد افتات على الامام يأثم بذلك. لكن لو ان امام لم يأذن لهم لا اذنا عاما ولا اذنا خاصا. وتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا كثيرا فهل ينتظرون ولا ننكر مراسلته؟ هل ينتظرون ام لا ظاهر كلام المؤلف انهم ينتظرون ما لم يظق الوقت. ما لم يظق الوقت وقال بعض اهل العلم انهم لا لا ينتظرون اذا تأخر الامام تأخرا عن المعتاد. وربما يعني يلحق الناس ضرر ومشقة انهم يقدمون من يؤمهم وهذا هو الاقرب والله اعلم ويدل له ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر واما الناس ابو بكر الصديق واتى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في القصة المشهورة وايضا اما عبد عثمان بن عوف الناس في احدى الغزوات لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وتأخر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا. فلما سلم قال احسنتم. قال احسنتم. هذا في صحيح مسلم. وهذا يدل على انه انه يتأخر الامام تأخر عنه معتاد وكان ذلك التأخر يشق على الجماعة المسجد انه لا بأس ان يقدموا احدهم انما الممنوع اذا على القول الراجح هو ان يأتي احد الناس ويفتات على الامام قبل الوقت المعتاد او في الوقت المعتاد ويصلي بالناس. هذا ينبغي لجماعة المسجد ان يمنعوه لان هذا فيه افتيات على السلطان في هذا المسجد وهو الامام. قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وسنتكلم ان شاء الله تعالى ايضا عما عمن يكون في معنى الامام في الدرس القادم ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة افاد المؤلف بهذا ان الجماعة انها تدرك بادراك جزء منها. ولو بقدر التسليمة ولو بقدر التسليمة. لكن المؤلف قيد التسليمة الاولى لان التسليمة الثانية ليست واجبة بقول بعض العلماء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اعني مسألة ما تدرك به الجماعة على قولين مشهورين. القول الاول ان الجماعة تدرك بادراك جزء من الصلاة. فمن كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى فقد لحق بالجماعة وادرك الجماعة وهذا هو مذهب واليه ذهاب الجمهور. وقول الحنفية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في مسألة التقييد بالتسليمة الاولى واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قالوا فدل هذا الحديث باطلاقه على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا للصلاة ولانه قد ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة اذا هذا هو قول الجمهور ولا اعلم لهم دليل غير هذا الحديث القول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة كاملة بادراك ركعة كاملة. واليه ذهب المالكية واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا الحديث يدل بمنطوقه على من ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ويدل بمفهومه على ان من ادرك دون ذلك لا يكون مدركا الصلاة ويدل لذلك من جهة القياس انه لو ادرك في الجمعة اقل من ركعة فقد فاتته جمعة ويتمها ظهرا اربع ركعات فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة وهذا انما يرد على قول الشافعية والحنابلة. والا الحنفية عندهم حتى الجمعة تدرك بادراك جزء منها. لكن هذا الايراد انما يريد يورد على الحنابلة والشافعية وبناء على يعني اقول وبعد عرظ خلاف العلماء في هذه المسألة وادلتهم يظهر والله اعلم ان القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وايضا هو الذي اختاره من مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اجمعين. وهو الذي تدله الادلة. فالصواب اذا ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وذلك لان حديث ابي هريرة حديث صحيح وهو الصحيحين. وهو كالصريح في المسألة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فان ان من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة. واما ما استدل به جمهور الحديث فما ادركتم فصلوا فانه ليس بصريح في ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وانما هذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى بان يدخل مع هذه الجماعة اذا لم يجد جماعة اخرى ادخل معهم كونه يدخل معهم يعني على اي حال يجد الجماعة عليه ثم هو عام وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اخص واصلح وآآ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انتبه لهذه المسألة قال ويترتب على ترجيح هذا القول يعني وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة مسائل منها انه اذا اتى رجل مسجدا وقد رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة وكان يرجو هذا كلام شيخ الاسلام وكان وجود جماعة اخرى فيدخل معهم او لا يدخل؟ لا يدخل معهم. فانه لا يدخل معهم مع الامام. وانما ينتظر حتى يصلي الصلاة مع الجماعة التي يرجوها. لماذا لانه لو دخل مع الامام في هذه الحالة يفوته فظل الجماعة. لكنه اذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد ادرك الجماعة اه لكن هذا اذا كان يرجو وجود جماعة اما اذا كان لا يرجو وجود جماعة فانه يدخل معهم على اي حال لان كونه يدخل معهم اه كن جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردا. فانتبهوا لهذه المسألة. اذا وحتى لو دخلت معهم ثم تبين لك انها الركعة الاخيرة يعني اتيت مثلا والامام في السجود وتبين انها الركعة الاخيرة فقمت تقضي واحسست بان جماعة آآ يعني جديدة اقيمت فماذا تعمل نعم تقلبها نافلة ركعتين خفيفة وتذهب وتصلي مع هذه الجماعة وبذلك تحوز اجر الجماعة لانك لو يعني استمريت في صلاتك فاتك فضل الجماعة لا تحوز على سبع وعشرين درجة وانما لو فعلت ذلك فانك يحوز على فضل الجماعة واجر الجماعة. نعم. بالنسبة لصلاة الفجر نعم الجماعة الاولى افضل لا شك الجماعة الاولى افضل لكنه الان فاتته الجماعة الاولى ما ادركه يعني كونه يدرك سبع وعشرين درجة وان كان اقل من الفضل من الجماعة الاولى خير من كونه لا يدرك شيئا من فظل الجماعة. نعم. بالنسبة للفجر لو ادرك ادرك وفاتته الجماعة فوات الركعة خلي ينشغل باداء السنة اللي هو ايش مو في اثناء الصلاة يعني قبل ما يسلم الامام. نعم انشغل باداء سنة هل له ذلك؟ او انه ينتظر حتى تنام الامام ثم وادي السنة زوج الجماعة. نعم نعم هو اذا اذا اتى والامام قد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة فلا يدخل معهم. لكن كونه ينشئ سنة هذا يعني ليس له ذلك ليس له ان يتنفل والامام آآ يصلي لان قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة عام واكتب نفي الصح يعني لا الصلاة ابتداء نسيت الكلام عنها بعد قليل هذه المسألة نعم. حكم دخول الجماعة المتأخرة مزبوط. يعني الجماعة اتت ووجد شخص لا بأس بهذا لكن الاولى الا يفعلوا. الاولى الا يفعلوا المسألة فيها خلاف. ما دام انهم جماعة فكونهم ينشئون جماعة مستقلة هذا افضل واولى. طيب نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال اذا الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عما تدرك به الركعة فافادنا المؤلف ان الركعة انما تدرك بادراك الركوع. وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري ان عن ابي بكر الثقفي انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء تلك الركعة. وبناء على ذلك الركعة انما تدرك بادراك الركوع. لكن مع قولنا انها تدرك بادراك الركوع اما القدر المجزى في هذا؟ قال الموفق ابن قدامة انما تحصل له الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه وقدر الاجزاء من الركوع مر معنا في درس سابق القدر المجزئ من الركوع ذكرنا في ان في المسألة خلافا ثم رجحنا قولا فما هو القول الذي رجحناه في هذا؟ نعم الانحناء بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. احسنت. الانحناء بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. هذا هو اقل ما يجزئ في الركوع اذا يعني ادرك الامام في هذا القدر يكون قد ادرك الركوع طيب والافضل لمن اتى والامام راكعا يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام قائما منتصبا قبل ان يهوي ثم تكبيرة كوع حال الهوي للركوع. اما ان كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الامر من حالات. الحالة الاولى ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع الحالة الثانية ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع فانها لا تجزئ في هذه الحال عن تكبيرة الاحرام. لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. لا تنعقد الصلاة الا بها ولم يأتي بها فلم تنعقد صلاته. انتبه لهذه المسألة. قال ابو داوود قلت لاحمد اكبر مرتين احب اليك. قال ان كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف. وان نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزئه. لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي بها تجد بعض الناس يأتي ويكبر ينوي انها تكبيرة الركوع ما يخطر ببالها تكبيرة الاحرام. فهذا لا تصح صلاته لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. الحالة الثالثة ان ينوي تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع معا فهل يجزئه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال بعضهم انه لا يجزئه وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ولهذا قال المردوي في الانصاف قال لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الاحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة تصح ويجزئه ذلك. وهذا القول رواية عن الامام احمد وهذا هو قول الراجح والله اعلم انه يجزئه. قد اختاره الموفق القدامى قال الموفق من ادرك الامام في الركوع اجزأته تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط بحال تسقط تكبيرة الركوع ها هنا نص عليه احمد في رواية ابي داود وصالح وقد روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماع. قال ولانهما واجبان من جنس واحد في محل واحد احدهما ركن فيسقط به الاخر كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة يجزيه عن طواف الوداع. وايضا كما لو اغتسل غسل الجنابة فيجزئه عن الوضوء في قول جمهور العلماء ولهذا فنقول ان الاولى والاكمل ان يكبر كبيرتين ان يكبر تكبيرتين يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع. ان كبر تكبيرة واحدة ونواها بجميع الاجزاء لكن كان اذا نوى انها تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الاحرام فانها لا تصح صلاته. طيب بعض الناس خاصة يعني بعظ العامة يأتي ويكبر تكبيرة واحدة. وعندما يسأل يا فلان هل نويت تكبيرة الاحرام؟ او نويت تكبيرة الركوع يقول والله ما ادري ما نوى الشي هذا يحصل من بعظ العامة انا كبرت مع المسلمين ولا ما نويت شي فهل تصح صلاته ام لا يعني هذا هذا يرد يرد لبعض الناس عندما يسأل مثل هذا السؤال ماذا نويت يا فلان؟ لعلك نويت تكبيرة الاحرام ونويت المجنون؟ قال والله ما نويت شيء. اتيت المسلمون صلوا كبرت وصليت معهم. نعم يعني هل تصح صلاته ام لا نعم هذا هو الاقرب. ظاهر كلام اهل العلم ان صلاته صحيحة. ظاهر كلام اهل العلم ان صلاته تنعقد وتصح وتحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الاحرام ولهذا جاء عن الامام احمد في رواية ابنه صالح ممن جاء والامام راكع وقد كبر تكبيرة واحدة قيل له ينوي بها الافتتاح قال نوى او لم ينوي اليس هو قد جاء وهو يريد الصلاة؟ ولان نية الركوع لا تنافي نية تكبيرة الاحرام ولهذا يحكم بدخوله في الصلاة اه بتكبيرة الاحرام في هذه الحال ولكن هنا يعني تنبيه قال الموفق رحمه الله ان ادرك الامام في ركن غير الركوع لم يكبر الا تكبيرة الافتتاح وان حط وبغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. يعني انما يكبر تكبيرتين اذا اتى والامام في الركوع لكن لو اتى والامام في السجود تكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الاحرام فقط ولا يكبر تكبيرتين انتبه هذه ما ستخفى حتى على كثير من طلاب العلم فاذا اتى اذا والامام في غير الركوع فيكبر تكبيرة واحدة قوله يكبر تكبيرتين اذا اتى والامام في الركوع فقط والامام في الركوع فقط اما في غير الركوع فانه يكبر تكبيرة واحدة كما نقلنا يعني كلام الموفق رحمه الله في هذه المسألة. قال نعم هو فقط تعليل ليس فيها دليل مسألة مسألة تعليم اذا كان التعليم موفق قال ينحط بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير يعني يقول ان هذا انما هو خاص بالركوع فقط اما بالنسبة للسجود فليس محل للتكبير في هذه الحالة ولذلك فانه ينحط مباشرة بعد تكبيرة الاحرام. قال وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ هذه هي السنة ان المأموم اذا اتى الامام سواء كان قائما او راكعا او ساجدا او جالسا فانه يجلس مع او يدخل معه في اي موضع واي حال كان عليه الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قوله فما ادركتم فصلوا هذا يشمل جميع احوال الامام. ولهذا تجد الخطأ ان بعض الناس يأتي مثلا قد فاتته ركعة من الصلاة. والامام في السجود ينتظر حتى يقوم الامام بالركعة التالية. والسنة ان ان يدخل معه مباشرة. لا داعي للانتظار وانما يدخل معه مباشرة وهو ان كان لا يعتدي بتلك الركعة لكنه يكسب ثوابا واجرا. فعندما يدخل مثلا مع الامام في السجود فانه يثاب على ذلك التسبيح ويثاب على يعني ما يتابع مع الامام في هذا القدر وان كان لا يعتد له به. فاذا يعني ينبغي التنبيه ايضا على هذه المسألة تجد يعني كثير من العامة اذا اتى والامام مثلا في السجود آآ بقي واقفا حتى يقوم للركعة التالية هذا خلاف السنة سنة ادخل مع الامام في اي حال في الركوع في السجود في الرفع منه الا اذا كان في الركعة الاخيرة ورفع من الركوع وكنت ترجو جماعة فهنا قلنا انك تدخل مع الجماعة الجديدة. نعم نعم تكبيرة الاحرام انما تكون حال القيام. اما وهو راكع فعند كثير من الفقهاء لا تنعقد. يقول انها يعني كبر تكبيرة الاحرام في غير محلها لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم فيعني بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة يقولها لا تصح الصلاة في هذه الحال لكن القول بان لا تصح يعني محل نظر. القول بانها لا تصح محل نظر وان كان كثير من الفقهاء يشدد في هذه المسألة لانه قد اتى بتكبيرة الاحرام ولان غالب من يفعل هذا يكون عندهم جهل ايضا ولو قلنا بهذا لابطلنا صلاة كثير من العامة لان كثيرا منهم لا يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم معكم انا اذكر اني بحثت خلافا هذه المسألة وجدت ان فيها خلاف ليست محل اجماع. نعم كيف نعم اذا كانت المسألة تحقق غلب على ظنه قال اخشى ان تكون الركعة الاخيرة فتموتني الجماعة يعني قد نقول له انه يقف على انه يفترض ان يدخل معهم. ولو كانت الركعة الاخيرة واحس بوجود جماعة يقلبها نافلة ويدخل مع الجماعة الجديدة. طيب استر ان اكسب الوقت لعل الاسئلة يعني نرجئها. قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا آآ انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احوال المأموم مع الامام. واحواله اما ان تكون مسابقة او متابعة او موافقة او تخلفا. اما مسابقة فانها محرمة. بل انها قد تبطل الصلاة. ولهذا المؤلف قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثاني يعني انه سابقه ولم يرجع انقلبت نفلا. وعللوا لذلك قالوا لتركه العودة الواجبة لمتابعة امامه بلا عذر فيخرج عن الائتمان ويبطل فرظه ويخرج عن الائتمام ويبطل فرظه وهذا اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا اما اذا كان جاهلا او ناسيا فالاظهر والله اعلم انه لا ان صلاته تصح ان صلاته تصح قال وان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها. لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة اذا اقيمت الصلاة لم تنعقد نافلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا يدل على انها لا لا يصح ان ينشئ الانسان صلاة نافلة وانها لا تنعقد لو فعل ذلك. لكن ان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة اقيمت وهو فيها اتمها خفيفتان. لان قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يعني ليس له ان ينشئ صلاة الا الصلاة المكتوبة. اما لو اقيمت وهو في اه الصلاة فانه لم صلاة وانما كان في صلاة سابقة قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعتين من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ولذلك يتمها خفيفة وانما نصوا على انه تمة خفيفة لان ادراكه جزءا ولو يسيرا من الفرظ خير من اتمام النفل. ولذلك يتمها خفيفتان واختلف العلماء في هذه المسألة ما اذا اقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة. وقال بعضهم انه يقطعها لقول الله تعالى نعم لقول لهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقال اخرون انه يصلي تتمها ولو كان امام يصلي لكن قالوا يتمها خفيفة. والقول الثالث قول وسط فقالوا ان كان في الركعة الاولى فانه اما ان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفة. نعم قالوا ان كان في الركعة الاولى فانه يقطعها وجوبا. وان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفتان. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقال في هذا الحديث آآ اذا اقيمت فلا صلاة الا المكتوبة. هو اذا كان في الركعة الثانية قد ادرك الصلاة. قد ادرك هذه الصلاة. و لم ينشئ صلاة جديدة فلا يصدق عليه النهي الوارد في هذا الحديث في قوله فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا ان قال بعض اهل الحديث واقترح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولعله الاقرب. ولهذا نقول انه ان من كان يتنفل واقيمت الصلاة فان كان في الركعة الاولى قطعها وان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفة. هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم في هذه المسألة. طيب قبل ان يعني نستمر في في اكمال هذا الباب فقط يعني انبه حتى بعض الاخوة ربما يخرج الاسبوع القادم الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى فقط يعني مسألة تقديم وتأخير عندي ظرف يوم الاثنين سوف نؤخر الدرس الى يوم الثلاثاء بدل الاثنين. لان يعني ملتزمون بالخطة بان ننهي اه الكتاب في الخطى التي يعني اعلنا عنها ان شاء الله. ولذلك نحاول الا يفوتنا يعني اي درس. فاذا حصل ظرف او عذر نحاول تعويظه في يوم اخر وبناء على هذا يعني يكون الدرس القادم ان شاء الله تعالى الثلاثاء بعد صلاة العشاء بدلا من الاثنين بدأ من الاثنين ان شاء الله على نفس الطريقة لكن بدل الاثنين الثلاثاء ولعل الاخوة يعني يذكرون ايضا برسائل الجوال يعني الذين سجلت ارقام هواتفهم. ذكروا ان شاء الله تعالى برسالة في هذا. طيب نعود ونكمل آآ قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة يعني صلى صلاة الفريضة. والاولى فرضه نعم الاولى ليست الاولى. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه يعني صلى صلاة الفريضة بعد ذلك اقيمت الجماعة يعني كان يظن ان ان الناس قد صلوا مثلا او لاي سبب صلى صلاة الفريضة ثم اقيمت الجماعة في المسجد نفسه او انه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب الى مسجد اخر فوجده يصلون او انه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب مثلا الى استراحة او محل فوجد اناسا يصلون صلاة الجماعة فيسن ان يدخل معهم فيسن ان يدخل معهم لحديث ابي ذر رضي الله عنه في هذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت واتيت جماعة فصلي معهم تكن لك نافلة في وفي بعض الالفاظ فلا تقل اني صليت فلا اصلي. هذا في صحيح مسلم وايضا قصة الرجلين الذين صليا في رحالهما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال اذا صليتما في حال حالكما ثم اتيتما جماعة فصليا معهم تكن لك ما نافلة. فهذه سنة لكن هذا ليس واجبا وانما هو مستحب. قال والاولى فرضه. يعني اذا اعاد الجماعة فان الصلاة الاولى هي الفريضة في حقه والثانية نافلة والثانية نافلة. ولو اراد ان يقلب النية لا يملك لكونه قد اتى الفريضة بنيتها فحينئذ تكون الصلاة الثانية نافلة. الا اه لو قلب النية في اثناء الصلاة كما مر معنا قبل قليل فلا بأس. يعني كان يصلي الفريضة وحده ثم حس بجماعة فله ان يقلبها الى نافلة ويدخل معهم في الجماعة اما اذا انتهى منها وفرغ منها فلا يملك حينئذ ان يعيدها فرضا مرة اخرى وانما اه الاولى هي فرضه والثانية اه نافلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم ذكر المؤلف مسائل يتحملها الامام عن المأموم. ذكر اولا القراءة. قال المرداوي في الانصاف وقوله يعني اه وعندما نقول اه ان الامام يتحملها فليس معنى ذلك انها غير واجبة عليه بل هي واجبة عليه ولكن المعنى ان الامام يتحملها عنه فقط. قال يعني عبارة الانصاف قال لا تجب على المأموم معناه ان الامام يتحملها عنه والا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره. طيب تحمل الامام القراءة عن المأموم هذه سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل وذكرنا اقوال العلماء فيها وادلتهم ورجحنا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فما هو هذا القول؟ نعم سنة نعم قلنا ان القول الذي رجحه شيخ الاسلام وهو يعني وهو قول ضالح في هذه المسألة والله اعلم ان انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة اذا كان يسمع امامه في الصلاة الجهرية واما في الصلاة السرية فيجب. اذا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة امامه وتجب قراءتها في الصلاة السرية. هذا هو القول الاظهر وسبق اتينا بكلام شيخ الاسلام هنا وقرأناه وذكر له ادلة كثيرة تدل على رجحان هذا القول. وان قراءة الامام قراءة للمأموم. لكن قول المؤلف هنا يتحمل الامام وعن المأموم القراءة. ظاهره انه حتى فيما يسر به. يعني في الصلاة السرية والجهرية الصحيح عند الحنابلة ان حتى في الصلاة السرية ايضا. ولكن القول الراجح انه في الصلاة السرية تجب على المأموم ها وانما فقط في الصلاة الجهرية هي التي لا تجب واجبنا عن الحديث آآ لعلكم تقرؤون خلف امام قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قلنا ان هذا الحديث منسوخ. ذكرنا الناسخ له وهو حديث ابو هريرة فانتهى الناس لما قال عليه الصلاة والسلام ما لي انازع القرآن؟ فانتهى الناس حينما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا بالتفصيل في درس سابق فلا قال وسجود السهو يعني يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو. فاذا سهى المأموم فلا يجب عليه ان داء للسهو ويتحمل عنه الامام سجود السهو لكن هذا بشرط. اشرنا لهذه المسألة عندما تكلمنا عن مساس بسجود السهو. فما وهذا الشرط نعم. نعم احسنت بشرط ان يدخل معه من اول الصلاة. بشرط ان يدخل معه من اول الصلاة وهذا اذا ترك المأموم واجبا. اما لو ترك ركنا فايضا نبهنا الى انها تبطل تلك الركعة. وعليه ان يقوم المأموم قضائها بعد سلام امامه. وهكذا لو كان ايضا مسبوقا. لو كان مسبوقا فالصحيح ان الامام لا يتحمل عن المأموم سجود السهو وانما يسجد المأموم في اخر صلاته سجود السهو. قال وسجود التلاوة يعني اذا قرأ في صلاته اية سجدة وفإن المأموم لا يسجد فان المأموم لا يسجد في هذه الحال. وهكذا لو قرأ الامام اية سجود تلاوة ولم يسجد الامام فان المأموم لا يسجد. لانه تبعه لامامه في هذه الحال ويتحمل عنه الامام هذا. قال والسترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. وقد جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار فدخلت بين يدي الصف ولم ينكر علي منكر. فدخل بالحمار مع ان الحمار يقطع الصلاة لكنه لما دخل بين يدي المصلين علم ان يعني ان هذا لا يقطع الصلاة. لان سترة الامام سترة للمأموم. قال هو دعاء القنوت يعني ان الامام يتحمل على المأموم دعاء القنوت. يكفي ان يؤمن المأموم على دعائه. ولا حاجة ان اعيد الدعاء مرة اخرى. وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين وقديم الزمان. والمؤمن له اجر الداعي. ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون آآ قال قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي موسى وهارون فقط انما كان يؤمن. قال والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية. اذا سبق بركعة في رباعية اذا دخل يعني اتى المسبوق وقد فاتته ركعة. ودخل مع الامام. فالركعة الثانية هي الثانية في حق الامام وفي حق هذا المسبوق تكون الاولى. فاذا قام الامام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق المسبوق هذا اذا قام الامام الركعة الرابعة تكون هي هي الثانية هي الثالثة في حق الامام يعني الثالثة في حق هذا الامام هي الثانية في حق المأموم. فيفترض ان هذا المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة. لكن انه لا يجلس لا يشرع له ان يجلس متابعة لامامه. فمعنى ذلك انه سوف يترك التشهد الاول سوف يترك التشهد الاول لكن هذا التشهد يتحمله الامام عنه. يتحمله الامام عنه. ولاحظ هنا ان هذا المسبوغ يجلس للتشهد الاول في بغير موضع جلوسه هو يجلس بعد الركعة الاولى في حقه. ولا يجلس في موضع جلوسه. كل هذا متابعة للامام وهذا يدل على عظيم شأن المتابعة. وانظر كيف ان المأموم يترك يعني امرا واجبا عليه لاجل المتابعة. طيب طيب بس حتى ننتهي لان الوقت ادركنا قال وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني السورة آآ يعني هذا تفريع على المسألة السابقة وهي ان الامام يتحمل على المأموم القراءة. فيقول ما دام ان الامام يتحمل على المأموم القراءة هذا التحمل فيما يجهر به الامام. ومن المعلوم ان الامام لا يجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح لذلك فالمأموم آآ يستفتح ويتعوذ. لكون الامام لا يجهر بهما. لكون الامام لا يجهر بهما. قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني السورة في سكتات امامه على سبيل الاستحباب على سبيل ولهذا قال وسنة فعندهم القانون لا يجب على المؤمن قراءة الفاتحة لكن يسن له ان يقرأ هذه الفاتحة في سكتات امامه. وما هي سكتات الامام؟ اولا؟ قال قبل الفاتحة يعني في الركعة الاولى فقط. يعني بعد دعاء الاستفتاح قالوا وتمكنوا من بعد دعاء الاستفتاح ان يقرأ الفاتحة قبل ان يشرع الامام في الفاتحة سن له ذلك وبعدها يعني بعد الفاتحة وبعد فراغ القراءة. والصحيح ان سكتات كما حقق ذلك ابن القيم وجماعة انها سكتتان. السكتة التي تكون بعد تكبيرة الاحرام وهي سكتة لاجل قراءة دعاء الاستفتاح وسكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس بعد الفراغ من القراءة يعني من قراءة السورة. واما التكته التي بعد الفاتحة فقد روي في ذلك حديث عند ابي داوود وغيره لكنه حديث ضعيف لا يصح لكنه حديث ضعيف ولهذا لا يشرع للامام ان يسكت بعد الفراغ من الفاتحة. هذا غير مشروع لان هذا السكوت يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل لهذا وهذا مما يؤيد القول بان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. لانه لو كان هذا واجبا لا شرع للامام ان يسكت بعد قراءة الفاتحة. والمأموم لا يشرع له ان يسكت. بل ان بعض العلماء اشتد في هذه المسألة فقال ان سكوت الامام بعد قراءة بدعة لكن القول بالبدعة يعني قول شديد يظهر انه لا يصل لهذه الدرجة لكنه غير مشروع. لكون الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف اه قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. يعني ان المأموم آآ في الصلاة السرية يقرأ متى شاء لكن نحن رجحنا انه في الصلاة السرية يجب على المأموم قراءة الفاتحة يجب على المأموم قراءة الفاتحة لكن هذا الذكر المؤلف تفريع على قولهم بان الامام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وبذلك نقول على القول الراجح المأموم يقرأ الصلاة السرية وكذلك يشرع له ان يقرأ سورة بعدها واما الصلاة الجهرية فانه لا تجب عليه القراءة لا تجب عليه القراءة هذه المسألة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا سبيل لاحتياط فيها. يعني ما فيها مجال للاحتياط. الحنفية كما مر معنا في الحنفي يقول يحرم على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لانه لم ينصت لقراءة الامام وهؤلاء يقولون والشافعي يقولون يجب هذي من اعجب المسائل يعني الطائفة يقولون يجب الطائفة يقولون يحرم ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا سبيل احتياط فيها فلابد عدم الترجيح بالادلة وقد يعني تكلم في هذه المسألة في مجموع الفتاوى واطال ورجح القول بانها انما تجب في الصلاة اه السرية دون الصلاة الجهرية وبذلك نقول انها لا تشرع آآ يعني قراءة الفاتحة آآ في سكتات الامام لا حاجة لهذا الا اذا كان الانسان يعني يرى قوة القول قول الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة فانه يقرأ ولو كان الامام يقرأ هذا على رأي من يرى وجوب الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او في الصلاة الجهرية. كان بودلا ان نأخذ ايضا الفصل الذي بعده