رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته اه تكلم يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن احوال المأموم مع امامه. فابتدأ اه الكلام عن مسابقة المأموم للامام. مسابقة المأموم الامام يقول مؤلف كانت هذه المسابقة في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد. ولهذا قال من احرم يعني كبر تكبيرة الاحرام مع امامه او قبل اتمامه تكبيرة الاحرام. يعني سابق الامام او وافقه في تكبيرة الاحرام. فان صلاته لا تنعقد لان من شرطه ان يأتي بها بعد امامه وقد فاته آآ ثم بعد ذلك قال المؤلف والاولى المأموم الى اخره نريد ان نربط هذه المسألة بمسألة المسابقة. قال بعدها قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا وهذه هي المسابقة. لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى عالما عامدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. فافاد المؤلف بان من سابق الامام في اي فعل من افعال الصلاة سواء كان ركوعا او سجودا او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع فيأتي بذلك الركن مع الامام. فاذا سابقه في الركوع لزمه ان يرجع مرة اخرى ثم يركع بعد ركوع امامه. فان ابى عالما عامدا بطلت صلاته. و قال بعض اهل العلم انه اذا سابق امامه عالما عامدا فصلاته باطلة سواء رجع فاتى به بعد الامام او لم يرجع. وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو اختيار محمد بن عثيمين رحمه الله وهو انه اذا سابق تعمد مسابقة الامام فان صلاته باطلة حتى وان رجع واتى به بعد الامام وذلك لانه فعل محظورا في الصلاة متعمدا فتكون صلاته باطلة هذا هو الاقرب والله اعلم قال لا صلاة ناس وجاهل. يعني اذا كانت هذه المسابقة عن نسيان وجهل فان صلاته صحيحة. والغالب في من يسابقون الامام اما مسابقتهم عن نسيان او جهل. هذا هو الغالب انه مع نسيان او جهل. لكن مع ذلك ينبغي ان يبين لهم خطأ هذا الامر. وان المطلوب هو ماذا اشار اليه المؤلف نعود عبارة المؤلف في السطر الثاني؟ قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. يعني المتابعة. المطلوب من المأموم هو متابعة امامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام لاتم به. فلا تختلفوا عليه قال فان وافقه فيها او في السلام كره. يعني انتقل المؤلف الان للكلام عن الموافقة. الموافقة يعني يركع مع الامام ويسجد مع الامام فهذا يكره فهذا مكروه لكنه لا يبطل الصلاة وان سبقه حرم يعني مسابقة محرمة لحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بانصراف. رواه مسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف لكن المسابقة يعني هل تبطل الصلاة ام لا اشرنا الخلاف في هذا قبل قليل وكذلك ايضا التأخر عن الامام خلاف السنة فان كان ذلك عن عمد فان كان ذلك عن عمد فالمذهب انه لا تبطل الصلاة قال بعض اهل العلم انه اذا تأخر عن الامام بركن فاكثر متعمدا عالما فان صلاته تبطل وهذا هو الاقرب ان التأخر عن عمد وعلم كالمسابقة عن عمد وعلم طيب ايضا هنا مسألة مهمة ان سبق الامام المأموم بركن فاكثر. لعذر والمأموم معذور في هذا. ان سبق الامام المأموم بركن فاكثر. والمأموم معذور في هذا مثل ان ركع الامام ورفع قبل ركوع المأموم. وذلك كأن يكون المأموم مثلا ذهل او غفل او لم يسمع الصوت او كان هناك زحام مثلا كما يحصل في المسجد الحرام ولا يستطيع المأموم ان يسجد او بسبب عجلة الامام فان ان المأموم يفعل ما سبق به. ويدرك امامه ولا شيء عليه. وقد نص على هذا الامام احمد في رواية المروذي وقال الموفق لا اعلم فيه خلافا. نوضح هذه المسألة مثال مثلا سجد الامام المأموم والامام يعني سجد الامام وسجد المأموم معه ثم ان الامام رفع من السجود يعني وجلس الجلسة بين السجدتين ثم سجد مرة اخرى والمأموم لم يعلم فلما رفع علم المأموم وجد الامام قد سجد مرة اخرى. فما الحكم؟ نقوم يقوم المأموم ويجلس بين السجدتين ثم يتابع الامام في السجود. ثم يتابع الامام في السجود. ومثل ذلك ايضا ان يسجد المأموم تظن ان الامام سوف يسجد سجود التلاوة. تكون مثلا سجدة صاد والامام لا يرى سجود في سجدة صاد مثلا فيركع الامام والمأموم يسجد. ثم يرفع الامام يقول سمع الله لمن حمده. فكيف يفعل المأموم؟ يقوم المأموم يركع ثم يتابع الامام. وهكذا ايضا ما يحصل في المسجد الحرام مع الزحام. ما يحصل مع الزحام المسجد الحرام. اذا لم يستطع المأموم ان اسجد فانه ينتظر فاذا قام الامام الركعة التالية يقوم ويسجد ويأتي بالسجود وما بعده ثم يتابع الامام ولا شيء على المأموم في هذا وتخلف المأموم عن الامام في هذا تخلف لعذر. تخلف لعذر والتخلف هو المأموم عن الامام لعذر لا بأس به. هذا فيما يتعلق باحوال المأموم مع الامام. نعم اما القول بانه يسجد على ظهر اخيه هذا قال به بعض اهل العلم. ولكنه قول مرجوح. اولا ليس هناك دليل ظاهر اذا هذا ان كان هناك بعض الاثار وثانيا ان فيه نوع تعدي على الغير كيف تجعل ظهر غيرك موضعا لسجودك ربما بعض الناس عنده حساسية من هذا الامر يعني ما يريد ان احد يسجد على ظهره ثم ايضا امر اخر ايضا قد تحصل الفتن كيف يعني يسجد على ظهر اخيه فيعني هذا فيه لو تأملت فيه عدة محاذير ولهذا اقرب والله اعلم انه اذا رفع الامام يقوم يأتي بالسجود وما بعده وهذا ايضا لها اصل. هذا له اصل وهو يعني بعظ صفات اه صلاة الخوف. اه يعني تدل هذا نعم. كما في بعض صفات صلاة الخوف هي بهاي الطريقة. طيب قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام التخفيف مع الاتمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف. رواه البخاري. وقوله مع الاتمام اخذا من حديث انس رضي الله عنه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم آآ نعم قول انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله وسلم من اخف الناس صلاة في تمام. من اخف الناس صلاة في تمام متفق عليه. واللفظ لمسلم ولقول انس ما صليت وامام قط اخف ولا اتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخفيف ينقسم الى قسمين تخفيف عارض تخفيف اللازم اما التخفيف العارض وهو ان يكون هناك سبب يقتضي الايجاز عما جاءت به السنة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاقوم في الصلاة واني اريد ان اطول فيها. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها مخافة كأن اشق على امه رواه البخاري. وهذا يدل على ان انه اذا عرظ لاحد المأمومين عارض فينبغي للامام ان يخفف الصلاة. مثال ذلك احد المأمومين مثلا حصل معه كحة متواصلة. فيسلم للامام ان يخفف الصلاة مراعاة له. او عطاس مثلا متواصل او يعني يحس الامام بان المأموم هذا حصل له عارظ. فالسنة ان يخفف الصلاة. طيب لو حصل العارض للامام نفسه نعم اولى من باب اولى يخفف وكما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المؤمنون فاخذته سعلة فركع يعني مثل الشرقة فركع عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه اذا حصل الامام ايضا عارض يخفف سواء كان اذا الامام او المأموم. وهذا يدل يا اخوان على عظمة دين الاسلام. يعني كل انسان له احترامه وله قدره مهما كان حتى لا يعني صغيرا كان او كبيرا. اذا حصل له عارض كل الذين في المسجد يخففون الصلاة لاجل هذا الانسان. فهذا يدل على عظمة هذا الدين كيف انه اعطى كل انسان قدره احترامه ولا يقال كيف تخفف الصلاة لاجل شخص واحد؟ يقول نعم يمكن تخفف الصلاة يخفف الامام الصلاة عن يعني آآ ما جاءت به السنة في تخفيفا طبعا لا يصل الى الاخلال بالطمأنينة. لكن تخفيفا مراعاة لهذا المسلم. القسم الثاني تخفيف اللازم وهو الا يتجاوز ما جاءت به السنة. فان تجاوز ما جاءت به سنة فانه مطول. وحكمه مستحب. حكمه مستحب على ما ذكره المؤلف مؤلف يعني اطلق هو يشمل تخفيف العارض والتخفيف اه اللازم ولكن ذهب بعض اهل العلم علم الى ان التخفيف اللازم انه واجب الى ان التخفيف اللازم واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما قال له رجل والله يا رسول الله اني لا تأخروا عن صلاة الغداء من اجل فلان مما يطيل بنا. قال ابو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ايها الناس ان منكم منفرين. فايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير الحاجة رواه البخاري. وايضا انكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال فتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ فتان انت يا معاذ ثم قال هلا قرأت اه والشمس وظحاها وسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى. وهذا الانكار الشديد لا يكون الا على آآ وهذا الانكار الشديد والغضب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ان يكون التخفيف واجبا. ليكون التخفيف واجبة وليس مستحبا وهذا هو القول الراجح. ولكن آآ التخفيف ليس المقصود به ما يريده بعض ما ابن القيم بالبطالون الذين يريدون من الامام ان يخفف الصلاة تخفيفا آآ يعني شديدا. يقتصر مثلا على تسبيحة واحدة في الركوع هو في السجود ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود بالتخفيف ان يقتصر على ادنى الكمال. ان يقتصر على ادنى الكمال وهذا قاله بعض اهل العلم من الحنابلة قاله برهان الدين المفلح المبدع قال يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة. وقال بعضهم ان المقصود بالاتمام هو موافقة السنة وهذا هو القول الصحيح. وليس المقصود ان مقتصرة على ادنى كمال لانه اذا قلنا يقتصر على ادنى الكمال مع ذلك يقول سبحان ربي العظيم كم مرة؟ ثلاث مرات. السنن يأتي بها عشر مرات. ولذلك الصحيح ان المراد بالاتمام موافقة السنة. وهذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الاسلام تيمية وابن القيم. قال ابن القيم التخفيف امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. لا الى شهوة المأمومين. فانه لم يكن ليأمرهم بامر يخالفه قد علم ان من ورائه الكبير والضعيف وذي الحاجة. فالذي فعله هو التخفيف الذي امر به. وكما ابن عمر كان يأمرنا بالتخفيف ويأمون بالصافات. قال وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ثم ذكر حديث ابن عمر آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويأمر بالصافات. قال ابن القيم فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به ولهذا نحن نقول يعني ينبغي ان يفهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف الفهم الصحيح الفهم الصحيح المقصود بالتخفيف هنا الموافقة للسنة فمثلا لو ان الامام اتى وقرأ بالناس سورة البقرة. فيعتبر هذا تخفيفا تطويل؟ تطويل. تطويل. لكن لو انه قرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والانسان هذا تخفيف يعتبر لانه موافق للسنة لانه موافق للسنة فالمقصود بالتقرير اذا هو الموافقة للسنة طيب اه قال استثنى المؤلف من هذا قال ما لم يؤثر المأموم التطويل ما لم يؤثر المأموم التطويل انه لا بأس ان يطول بشرط ان يكون عددهم منحصرا بشرط ان يكون عددهم محصورا اما اذا كان عددهم كثيرا فانه يكره التطويل حتى لو قال بعضهم آآ نرغب في التطويل قالوا لانه يبعد ان يكون يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه التطويل. وهذا قد يوجد انا اذكر كنت في دورة شرعية في يعني احدى البلاد كنت اصلي بهم اذ اتى يصلي بهم الفجر يقولون نرغب ان تطول بنا الصلاة فكانوا يرغبون في التطويل ان كان غالب يعني ما يأتي يصلي الفجر في تلك البلاد الا اناس يعني صالحون فيرغبون في تطوير الصلاة. اتفق المأموم مع امام ان يطول بهم فلا بأس. لكن بشرط ان يكون عددهم اه محصورا. قال وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. يعني يسن للامام انتظار داخل ما لم يشق على المأموم وهذا استدل بعض الفقهاء له بحديث ابن ابي اوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم وهذا الحديث رواه ابو داوود واحمد لكنه حديث ضعيف. لكن يغني عنه الحديث السابق وهو في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع بكاء الصبي اوجز في صلاته مخافة ان تفتن امه. فهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اجل مصلحة شخص واحد فكذلك هنا وايضا يعني ذكر بعض العلماء ايضا حديثا اخر ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الاولى ويقصر في الثانية. قالوا والحكمة من التطويف الاولى هي ماذا؟ ان يدرك الناس الركعة الاولى ايدرك الناس الركعة الاولى. فهنا التطويل مراعاة لاحوال بعض الناس فكذلك هنا. فاذا حازان حديثان حديث ابي كاده حديث آآ يعني تخفيف لاجل عند سماع بكاء الصبي اظنه حديث ابي هريرة هذا يدل على يعني انه او منه انه مستحب انتظار داخلا. لكن قال ان لم يشق على المأموم ان لم يشق على المأموم. لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. فمن معه من المأمومين حرمتهم اكد واعظم. فاذا كان يشق ذلك على المأموم فلا يطيل. فلا يطيل وايضا هنا يعني ابن قدامى في المغني يقيد هذا يقول هذا اذا كانت الجماعة واما اذا كانت كثيرة فيبعد الا يكون فيه من يشق عليه. ولذلك فانه لا ينتظر الداخل. لا ينتظر الداخل قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. والدليل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا الحديث اخرجه البخاري لكن ما حكم منع المرأة من الذهاب للمسجد؟ هل هو مكروه او محرم؟ المذهب انه مكروه هذا المؤلف نص على الكراهة هنا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال بعض اهل العلم ان منع المرأة من الذهاب للمسجد محرم وذلك لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم خاصة انه قد وردت هنا قرينة تدل على التحريم من يستنبطون هذه القرينة قرينة في هذا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. هنا في هذا الحديث قرينة تدل على ان المقصود بهذا النهي التحريم. نعم لا لا في ما هو اصلح من هذا. لا نعم. نعم الله اماء الله قوله اماء الله. فان في قوله اماء الله اشارة الى توبيخ المانع. فكأنه يقال له ان هذه ليست امة عندك هذه امة الله. وايضا المسجد ليس بيتك. بيت الله. هذا فيه نوع توبيخ. هذا يعني يشعر بان النهي المقصود به التحريم. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن آآ وجاء في الصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها ها لم تخرجين وتعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه ان ينهاني قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فهذا يدل على ان هذا فهم الصحابة رضي الله عنه لو كان يعني آآ فهموا ان هذا لا لا يقتضي التحرير ربما ان عمر منعها. هذه المرأة هي عاتكة بنت زيد. اخت سعيد بن زيد وتزوجها اولا عبد الله بن ابي بكر الصديق. وكانت امرأة حسناء جميلة جدا. اولع بها بها وحتى قالوا انها شغلته عن مغازيه. فامره ابوه ابو بكر الصديق ان يطلقها فابى فعزم عليه وطلقها لكن لا زالت نفسه متعلقة بها. فسمعه ابوه وهو يقول وان لم ارى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير تطلق فرق له ابوه ابو بكر الصديق واذن له فارتجعها وآآ من شدة تعلقه بها انه قد جعل لها مالا على انه ان مات لا تتزوج بعده احدا ابدا. يعني هذه الدرجة ولما كان حصار الطائف اصابه سهم فمات ويعني هذه امرأة كما ذكرنا حسناء وهي محل يعني رغبة الخطاب فخطبها الناس فابت ابلغ عمر رضي الله عنه فارسل اليها عمر او قد حرمتي ما احل الله لك فردي المال الذي اخذتيه الى اهله وفعلت. ثم بعد ذلك خطبها عمر. خطبها عمر رضي الله عنه وقيل انه جاء في يعني آآ بعض الروايات عند اخرجها في رواية عند ابن سعد الحسن ان انها لما خرجت لصلاة العشاء اتى عمر متنكرا وظربها على عجيزتها يريد ان لا تذهب للمسجد. فلما رجعت الى البيت قالت ان الناس قد فسدوا. فسد الناس والله لا اخرج للمسجد مرة اخرى. فحصل ما اراده عمر رضي الله عنه ثم بعد يعني مقتل عمر خطبها الزبير وتزوج بها وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه حدث بهذا الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. الدغل يعني موضع الريبة. فضرب ابن عمر في صدره وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن فهجره هجره ابن عمر لانه يعني لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب التأديب. اذا القول الراجح ان آآ منع المرأة انه محرم. هذا هو قول وقوله وبيتها خير لها هذا جاء في الحديث وبيوتهن خير لهن الحديث السابق وهذا يدل على ان الافظل للمرأة ان يصلي في بيتها الا وان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. ويستثنى من ذلك صلاة واحدة ده يكون صلاتها خروجها مع الناس افضل من صلاتها في البيت. ما هي هذه الصلاة؟ نعم. صلاة العيد احسنت. صلاة العيد صلاة العيد خروج النساء سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج العواتق ذوات الخدور حتى الحيض. امر هن بالخروج الى المصلى. طيب بعض النساء ايضا يتساءلن تقول انها لو صلت وحدها في البيت لا تكسل تكسل اذا صلت وحدها لكن لو صلت مع الناس صلاة التراويح يكون ذلك انشط لها واكل خشوعا فايهما افظل هذا يعني سؤال تطرحه النساء كثيرا. نعم. نعم المسجد هذا هو الظاهر الظاهر ان المسجد في هذه الحال افضل. نقول من حيث الاصل البيت افضل هذا من حيث الاصل. لكن قد يقترن بالمفضول ما يجعله افضل من من كما هو معلوم فاذا كانت المرأة في البيت تكسل ولن تصلي او لا تصلي الا الصلاة بدون خشوع او يعني ان تصلي الا قليلا واذا صلت مع الناس خشعت وصلت كثيرا فمع فاذا المسجد مع الستر والحشمة فتكون صلاته في المسجد افضل لهذا الاعتبار لكن من حيث الاصل صلاتها في البيت افضل